منهج
السالكين وتوضيح الفقة في الدين كتاب النكاح
مدخل
...
كِتَابُ النِّكَاحِ
495- وَهُوَ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ.
496- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ، مَنْ اِسْتَطَاعَ
مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ،
فَإِنَّهُ لَهُ وجاء" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
497- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ:
لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ
الدِّين تَرِبَتْ يَمِينُكَ" مُتَّفَق عَلَيْهِ2.
498- وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ ذَاتَ3 الدِّين وَالْحَسَبِ،
اَلْوَدُودَ الولود الحسيبة.
499- وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه
__________
1 أخرجه البخاري "112/9"، ومسلم "1400". والباءة في اللغة: الجماع. والمراد
هنا: مؤن النكاح من المهر والنفقة. والوجاء: رَضُّ الخصيتين، وقيل: رض
العرق، والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع، والمراد: أن
الصوم حماية من شرور الشهوة.
2 أخرجه البخاري "132/9"، ومسلم "1466"، وروايتهما فيما رأيت: "تربت يداك
وأما يمينك فعند غيرهما. والحسب ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه.
ومعنى "تربت": أي، لصقت بالتراب من الفقر، وهو دعاء لا يراد معناه.
3 في "ب، ط": "صاحبة".
(1/191)
إلى نكاحها.
500- وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
اَلْمُسْلِمِ، حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ1.
501- وَلَا يَجُوزُ اَلتَّصْرِيحُ بِخِطْبَة اَلْمُعْتَدَّةِ مُطْلَقًا.
502- وَيَجُوزُ اَلتَّعْرِيضُ فِي خِطْبَةِ اَلْبَائِنِ بِمَوْتٍ أَوْ
غَيْرِهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا
عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} [اَلْبَقَرَةِ: 235] .
503- وَصِفَةُ اَلتَّعْرِيضِ، أَنْ يَقُولَ: إِنِّي فِي مِثْلِكَ
لَرَاغِبٌ، أَوْ لَا تُفَوِّتِينِي2 نَفْسَكِ، وَنَحْوَهَا.
504- وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْطُبَ فِي عَقْدِ اَلنِّكَاحِ بِخُطْبَةِ اِبْنِ
مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلْحَاجَةِ: إِنَّ اَلْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ،
وَنَسْتَعِينُهُ3، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ
أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اَللَّهُ فَلَا
مُضِلَّ لَهُ، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاالله، (وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ) 4، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عبده
__________
1 أما إذا جهل الحال، أو استأذنه فسكت، فإنه لا يجوز له الخطبة في هذه
الحال كما قرره الشيخ في "المختارات، ص: 103".
2 في "ب": "لا تفوتني". وفي "ط": "لا تفوتي نفسك علي".
3 في "ط" زيادة: "ونستهديه"، ولم أجدها في شيء من روايات الحديث.
4 ليست في: "ب، ط".
(1/192)
وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ"
رَوَاهُ أَهْلُ1 اَلسُّنَنِ2، وَالثَّلَاثُ اَلْآيَات فَسَّرَهَا3
بَعْضُهُمْ، وَهِيَ:
1- قَوْلُهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آلِ
عِمْرَانَ: 102] .
2- وَالْآيَةُ اَلْأُولَى مِنْ سُورَةِ اَلنِّسَاءِ: {يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء:1] .
3- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَقُولُوا قَولاً سَدِيداً} الآيتين4، [الأحزاب:70، 71] .
505- ولا يجب إلا:
أَ- اَلْإِيجَابُ5: وَهُوَ اَللَّفْظُ اَلصَّادِرُ مِنْ اَلْوَلِيِّ،
كقوله: زوجتك، أو أنكحتك.
__________
1 في "ب": "لرواية أهل"، وفي "ط": "لرواية أصحاب".
2 رواه أحمد "392/1"، والطيالسي "338"، وأبو داود "2118"، والترمذي "1105"
وحسنه، والنسائي "104/3"، وابن ماجه "1892".
3 في "ب، ط": "سردها".
4 كذا في "ط"، وفي "أ": "الآية".
5 في "ط": "بالإيجاب".
(1/193)
بِ- وَالْقَبُولُ: وَهُوَ اَللَّفْظُ
اَلصَّادِرُ مِنْ اَلزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، كَقَوْلِهِ: قَبِلْتُ هَذَا
اَلزَّوَاجَ، أَوْ قبلت1، ونحوه2.
__________
1 زيادة من "ب، ط".
2 بَيَّن الشيخ أن الصحيح صحة العقود بكل لفظ دل عليها، سواء كانت بيعا أو
هبة أو إجارة أو نكاحًا أو غيره، ينظر: "المختارات الجلية، ص: 103، وص:
69".
(1/194)
بَابُ شُرُوطِ النِّكَاحِ
506- ولابد فِيهِ مِنْ رِضَا اَلزَّوْجَيْنِ إِلَّا:
أَ- اَلصَّغِيرَةُ فيجبرها أبوها1.
ب- والأمة يجبرها سيدها.
507- ولابد فيه من الولي2؛ قال صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلا
بِوَلِيٍ" حديث صحيح، رواه الخمسة3.
__________
1 بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن الأب ليس له إجبار ابنته البالغة العاقلة على
نكاح من لا ترضاه ... "المختارات الجلية، ص: 103".
2 قرر الشيخ "في المختارات الجلية، ص: 4": أن الصواب المقطوع به، أن
العدالة ليست شرطا في الولي، فيزوج الوليُ الفاسقُ مُوَلِّيَتَه.
3 أخرجه أحمد "394/4"، والدارمي "137/2"، وأبو داود "2085"، والترمذي
"1101"، وابن ماجه "1881"، وابن حبان "موارد 1423"، والحاكم "170/2" وصححه،
وصححه البخاري وابن المديني ومحمد ابن يحيى الذهلي وغيرهم.
(1/194)
508- وَأَوْلَى اَلنَّاسِ بِتَزْوِيجِ
اَلْحُرَّةِ:
1- أَبُوهَا وَإِنْ عَلَا.
2- ثُمَّ اِبْنُهَا وَإِنْ نَزَلَ.
3- ثُمَّ اَلْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهَا.
509- وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: "لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ
حَتَّى تُسْتَأْمَر، وَلا تُنْكَحُ البِّكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ"،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، وَكَيْفَ إذنها؟ قال: "أَنْ تَسْكُتَ" 1.
510- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ"
رواه أحمد2.
ومن إعلانه: شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف، ونحوه.
511- وَلَيْسَ لِوَلِيِّ اَلْمَرْأَةِ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ كفءٍ لَهَا،
فليس
__________
1 أخرجه البخاري "191/9"، ومسلم "1419".
2 أخرجه أحمد "5/4"، والترمذي "1089"، وابن حبان "موارد 128"، والنسائي
"127/6"، وصححه الطبراني. قال الشيخ: والوليمة على عقد الزواج مستحبة، بحسب
حال الزوج يسارا وإعسارا، والإجابة إليها واجبة، وإلى باقي الدعوات سنة،
وعلى الناس في الولائم والدعوات ونحوها سلوك طريق الاقتصاد، واجتناب
الإسراف. "نور البصائر، ص: 48".
(1/195)
الفاجر كفؤًا لِلْعَفِيفَةِ1. وَالْعَرَبُ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء.
512- فَإِنْ عُدِمَ وَلِيُّهَا، أَوْ غَابَ غِيبَةً طَوِيلَةً، أَوْ
اِمْتَنَعَ مِنْ تَزْوِيجِهَا كُفْؤًا: زَوَّجَهَا اَلْحَاكِمُ، كَمَا فِي
اَلْحَدِيثِ: "السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" أخرجه أصحاب
السنن إلا2 النسائي3.
513- ولابد مِنْ تَعْيِينِ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اَلْعَقْدُ، فَلَا
يَصِحُّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَلَهُ غَيْرُهَا، حَتَّى يُمَيِّزَهَا
باسمها أو وصفها.
514- ولابد أَيْضًا مِنْ عَدَمِ اَلْمَوَانِعِ بِأَحَدِ اَلزَّوْجَيْنِ،
وَهِيَ المذكورة4 في (باب المحرمات في النكاح) 5.
__________
1 بيَّن الشيخ أن الصحيح، أن كون الزوج عفيفا والزوجة كذلك شرط في صحة
النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب، كما لا يصح نكاح الزانية
حتى تتوب. "المختارات الجلية، ص: 104".
2 في "أ": "والنسائي". وقد علق في "ب" بأنه مخالف لما في المنتقى والبلوغ
وغيرها.
3 أخرجه أحمد "66/6"، والدارمي "137/2"، وأبو داود "2083"، والترمذي
"1102"، وابن ماجه " 1879"، وابن حبان "موارد 1248"، والحاكم " 168/2"،
وقال: صحيح على شرط الشيخين.
4 في "ب، ط": وهن المذكورات.
5 زيادة من: "ب، ط".
(1/196)
بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
515- وهن قسمان:
أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ.
بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ.
516- فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ:
أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ1، وَهُنَّ:
1- اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَونَ.
2- وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ.
3- وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا.
4- وبناتهن.
5- وبنات الإخوة.
6، 7- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.
ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.
ج- وأربع من الصهر2، وهن:
__________
1 قال الشيخ: فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم، وبنات العمات، وبنات
الأخوال، وبنات الخالات. "نور البصائر، ص: 49".
2 قرر الشيخ أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح، لا بالزنا والسفاح.
"المختارات الجلية، ص: 105".
(1/197)
1- أُمَّهَاتُ اَلزَّوْجَاتِ، وَإِنْ
عَلَوْنَ،
2- وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ
بِأُمَّهَاتِهِنَّ1.
3- وَزَوْجَاتُ اَلْآبَاءِ، وَإِنْ عَلَوْنَ.
4- وَزَوْجَاتُ اَلْأَبْنَاءِ، وَإِنْ نَزَلْنَ،
مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعَ.
517- وَالْأَصْلُ فِي هَذَا:
1- قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم....} إِلَى
آخِرِهَا2 [اَلنِّسَاءِ: 23، 24] .
2- وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ
مِنَ النَّسَبِ أَو مِنَ الوِلادَةِ" 3 مُتَّفَق عَلَيْهِ4.
518- وَأَمَّا اَلْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ:
1- فَمِنْهُنَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ
الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" متفق
عليه5.
2- مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}
[النساء: 23] .
__________
1 في "ب، ط": "بهن".
2 في "ط": "آخرهما".
3 في "ب، ط": "من الولادة أو من النسب".
4 أخرجه البخاري "253/5، 139/9"، ومسلم "1444"، و "1447".
5 أخرجه البخاري "160/9"، ومسلم "1408".
(1/198)
519- وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ
يَجْمَعَ أَكْثَرَ1 مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ
أَكْثَرَ2 مِنْ زَوْجَتَيْنِ.
520- وَأَمَّا مِلْكُ اَلْيَمِينِ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَ مَا شَاءَ.
521- وَإِذَا أَسْلَمَ اَلْكَافِرُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اِخْتَارَ
إِحْدَاهُمَا، أَوْ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، اِخْتَارَ
أَرْبَعًا، وَفَارَقَ اَلْبَوَاقِيَ.
522- وتَحْرُم:
1- الْمُحْرِمَة حتى تحل من إحرامها.
2- والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.
3- والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.
4- وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ،
(وَيَطَؤُهَا وَيُفَارِقُهَا) 3، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
523- وَيَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ بالْمِلْكِ، وَلَكِنْ
إِذَا وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلْ لَهُ اَلْأُخْرَى حَتَّى يُحْرِّمَ
اَلْمَوْطُوءَةَ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ تَزَوُّجٍ لَهَا بَعْدَ
اَلِاسْتِبْرَاءِ4.
524- وَالرَّضَاعُ اَلَّذِي يُحَرِّمُ، مَا كَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.
__________
1 في "ط": "بين أكثر".
2 في "ط": "بين أكثر".
3 ليست في: "ب، ط".
4 الاستبراء: طلب براءة الرحم من الحمل.
(1/199)
525- وَهُوَ خَمْسُ رَضَعَاتٍ فَأَكْثِرُ1.
526- فَيَصِيرُ بِهِ اَلطِّفْلُ وَأَوْلَادُهُ أَوْلَادًا لِلْمُرْضِعَةِ
وَصَاحِبِ اَللَّبَنِ.
527- وَيَنْتَشِرُ اَلتَّحْرِيمُ مِنْ جِهَةِ اَلْمُرْضِعَةِ وَصَاحِبِ2
اَللَّبَنِ كَانْتِشَارِ اَلنَّسَبِ.
__________
1 قال الشيخ: "في المختارات الجلية، ص: 111": والصحيح أن الرضعة لا تسمى
رضعة بمجرد إطلاق الراضع للثدي، أو انتقاله إلى ثدي آخر، بل لا بد من رضعة
كاملة. ونقل الشيخ ابن عقيل عن ابن قدامة في "الكافي" "64/5" قوله: وقال
ابن حامد إن قطع لعارض أو قطع عليه ثم عاد في الحال فهما رضعة واحدة، وإن
تباعدا أو انتقل من امرأة إلى أخرى فهما رضعتان؛ لأن الآكل لو قطع الأكل
للشرب أو عارض وعاد في الحال، كان أكلة واحدة، فكذلك الرضاع. أهـ.
2 في "أ": "وصاحبة".
(1/200)
بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
528- وَهِيَ مَا يَشْتَرِطُهُ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ عَلَى اَلْآخَرِ.
529- وَهِيَ1 قِسْمَانِ:
1- صَحِيحٌ، كَاشْتِرَاطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا
__________
1 في "أ": "وهو".
(1/200)
يَتَسَرَّى1، وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ
دَارِهَا، أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ زِيَادَةِ مهرٍِ أَوْ نفقةٍ، وَنَحْوِ
ذَلِكَ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه
وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ
بِهِ الفُرُوجَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
2- وَمِنْهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ، كَنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ، وَالتَّحْلِيلِ
والشِّغَار.
ورخَّص اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلْمُتْعَةِ أَوَّلًا3،
ثُمَّ حَرَّمَهَا4.
وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ5.
وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَهُ6 مُوَلِّيَتَهُ
عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ مُوَلِّيَتَهُ، وَلَا مَهْرَ
بَيْنَهُمَا7.
وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ.
__________
1 التَّسَرِّي: اتخاذ السُّرِّية، وهي الأمة التي يجامعها سيدها سرا.
2 أخرجه البخاري "417/9"، ومسلم "1418".
3 ليست في: "ب، ط".
4 مسلم "1405".
5 أخرجه أحمد "448/1، 450"، والدارمي "158/1"، والترمذي "1220" وصححه،
والنسائي "149/6".
6 في "ب": "يزوج".
7 أخرجه البخاري "162/9"، ومسلم "1415".
(1/201)
بَابُ العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ
530- إِذَا وَجَدَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ عَيْبًا لَمْ يَعْلَمْ
بِهِ قَبْلَ اَلْعَقْدِ، كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ
وَنَحْوِهَا، فَلَهُ فَسْخُ النكاح.
531- وإذا وجدته عِنِّينًا1: أُجِّلَ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ مَضَتْ وَهُوَ
عَلَى حاله فلها الفسخ.
532- وإذا عتقت كلها وَزَوْجُهَا رَقِيقٌ، خُيِّرَتْ بَيْنَ اَلْمُقَامِ
مَعَهُ وَفِرَاقِه2؛ لحديث عائشة الطويل (في قصة بَرِيرَة) 3: خُيِّرَتْ
بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ4. مُتَّفَقٌ عليه5.
533- وَإِذَا وَقَعَ اَلْفَسْخُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ.
534- وَبَعْدَهُ يَسْتَقِرُّ، وَيَرْجِعُ اَلزَّوْجُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.
__________
1 العِنِّينُ: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه.
2 ولا يسقط خيارها إلا إذا أسقطته، أو مكنته مع علمها، كما قرر الشيخ في
"المختارات الجلية، ص: 105".
3 زيادة من: "ط".
4 في "ب، ط": "حين عتقت على زوجها".
5 أخرجه البخاري "404/9"، ومسلم "1504".
(1/202)
|