موسوعة
الفقه الإسلامي 11 - آداب اللباس
والزينة
- فضل اللباس والزينة:
1 - قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26)} [الأعراف:26].
2 - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله
عليه وسلم - قَالَ: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». قال رَجُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أنْ
يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قال: «إنَّ اللهَ جَمِيلٌ
يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ». أخرجه
مسلم (1).
- منافع اللباس:
1 - الزينة وستر العورة.
قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ
مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26)} [الأعراف:26].
2 - الوقاية مما يضر:
قال الله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ
لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ
الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81)} [النحل:81].
- ما يسن من اللباس والزينة:
1 - قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا
يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (91).
(2/113)
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ
لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26)} [الأعراف:26].
2 - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أحَبُّ
الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يَلْبَسَهَا
الحِبَرَةَ. متفق عليه (1).
3 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «البَسُوا مِنْ ثِيَابكُمُ البَيَاضَ
فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ». أخرجه
أبو داود وابن ماجه (2).
4 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ
الثِّيَاب إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - القَمِيصَ. أخرجه
أبو داود والترمذي (3).
5 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى
الله عليه وسلم - قال: «خَالِفُوا المُشْرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحَى،
وَأحْفُوا الشَّوَارِبَ». متفق عليه (4).
6 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
- صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ: الخِتَانُ،
وَالإِسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الأظْفَارِ، وَنَتْفُ
الآبَاطِ». متفق عليه (5).
7 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ الله عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى
الله عليه وسلم - قال: «لَوْلا أنْ أشُقَّ عَلَى أمَّتِي، أوْ عَلَى
النَّاسِ، لأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاةٍ». متفق عليه (6).
8 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبسَهَا فَلَمَّا
عَرَقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذفَهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ
وَكَانَ تُعْجِبُهُ
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5813) , واللفظ له، ومسلم برقم (2079).
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4061) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم
(1472).
(3) صحيح/ أخرجه البخاري برقم (4025) , وأخرجه الترمذي برقم (1746).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5892) , واللفظ له، ومسلم برقم (259).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5891) , واللفظ له، ومسلم برقم (257).
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (887) , واللفظ له، ومسلم برقم (252).
(2/114)
الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ. أخرجه أحمد وأبو
داود (1).
- السنة التيامن في اللباس ونحوه:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله
عليه وسلم - يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ،
وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ. متفق عليه (2).
- ما يسن التزين من أجله:
1 - أداء الصلاة:
قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
(31)} [الأعراف:31].
2 - يوم الجمعة، وعند استقبال الوفود:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ
رَأى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ باب المَسْجِدِ، فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،
لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلْوَفْدِ
إذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«إنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ». متفق عليه
(3).
3 - الطواف بالبيت الحرام:
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: كُنْتُ أطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ
- صلى الله عليه وسلم - لإحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ
أنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ. متفق عليه (4).
_________
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (26364) , وأخرجه أبو داود برقم (4074) , وهذا
لفظه.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (168) , واللفظ له، ومسلم برقم (268).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (886) , واللفظ له، ومسلم برقم (2068).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1539) , واللفظ له، ومسلم برقم (1189).
(2/115)
4 - مجامع الناس كالعيد ونحوه:
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً
مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا
رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ
هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ
- صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ».
متفق عليه (1).
5 - الزوجة لزوجها وعكسه:
قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
[البقرة:228].
- ما يحرم من اللباس والزينة:
1 - لبس الذهب والحرير على الذكور.
1 - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى
الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ،
وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي
صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ».
متفق عليه (2).
2 - وَعَنْ عَلِيّ بن أَبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: إِنَّ نَبيَّ
اللهَ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ
وَأَخَذ ذهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذيْنِ
حَرَامٌ عَلَى ذكُورِ أُمَّتِي». أخرجه أبو داود والنسائي (3).
3 - وَعَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أمَرَنَا النَّبِيُّ -
صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ: عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ
الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ: لُبْسِ الحَرِيرِ،
وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ،
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (948) , واللفظ له، ومسلم برقم (2068).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5426) , واللفظ له، ومسلم برقم (2067).
(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4057) , وأخرجه النسائي برقم (5145).
(2/116)
وَالإِسْتَبْرَقِ، وَالمَيَاثِرِ الحُمْرِ.
متفق عليه (1).
2 - لباس الشهرة.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى
الله عليه وسلم -: «مَنْ لَبسَ ثوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ
اللهُ ثوْبَ مَذلَّةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ ثمَّ أَلْهَبَ فِيهِ نَاراً».
أخرجه أبو داود وابن ماجه (2).
3 - اللباس الذي يصف العورة أو يكشفها.
عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم -: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النّارِ لَمْ أَرَهُمَا،
قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النّاسَ،
وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاَتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنّ
كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الجَنّةَ، وَلاَ
يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإنّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا
وَكَذَا». أخرجه مسلم (3).
4 - اللباس الذي فيه صلبان أو صور ذوات الأرواح.
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه
وسلم - لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئاً فِيهِ تَصَالِيبُ إِلا
نَقَضَهُ. أخرجه البخاري (4).
2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم - مِنْ سَفَرٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى
سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله
عليه وسلم - هَتَكَهُ وَقَالَ: «أشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ
القِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ». متفق عليه (5).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5849) , واللفظ له، ومسلم برقم (2066).
(2) حسن/ أخرجه أبو داود برقم (4030) , وأخرجه ابن ماجه برقم (3607) , وهذا
لفظه.
(3) أخرجه مسلم برقم (2128).
(4) أخرجه البخاري برقم (5952).
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5954) , ومسلم برقم (2107) , واللفظ
له.
(2/117)
5 - إسبال الثياب.
1 - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله
عليه وسلم - قالَ: «مَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي
النَّارِ». أخرجه البخاري (1).
2 - وَعَنْ أبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله
عليه وسلم - قالَ: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ،
وَلا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ، وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ».
قال: فَقَرَأهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَ مِرَارٍ، قال
أبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قال:
«المُسْبِلُ وَالمَنَّانُ وَالمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالحَلِفِ الكَاذِبِ».
أخرجه مسلم (2).
3 - وَعَنْ عَبدِاللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبيِّ -
صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الإسْبَالُ فِي الإزَارِ وَالقَمِيصِ
وَالعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئاً خُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ
إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ». أخرجه أبو داود والنسائي (3).
6 - التشبه بالكفار في زيهم ولباسهم.
1 - قال الله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا
وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ (105)} [آل عمران:105].
2 - وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله
عليه وسلم - قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْراً
بِشِبْرٍ، وَذِرَاعاً بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ
لَسَلَكْتُمُوهُ». قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، اليَهُودَ وَالنَّصَارَى؟
قال: «فَمَنْ». متفق عليه (4).
3 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَشَبَّهَ بقَوْمٍ فَهُوَ
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (5787).
(2) أخرجه مسلم برقم (106).
(3) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4094) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم
(5334).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3456) , واللفظ له، ومسلم برقم (2669).
(2/118)
مِنْهُمْ». أخرجه أحمد وأبو داود (1).
7 - تشبه الرجال بالنساء وعكسه.
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ
- صلى الله عليه وسلم - المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،
وَالمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. أخرجه البخاري (2).
2 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: لَعَنَ النَّبِيُّ
- صلى الله عليه وسلم - المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالمُتَرَجِّلاتِ
مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ». قال:
فَأخْرَجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فُلاناً، وَأخْرَجَ عُمَرُ
فُلاناً. أخرجه البخاري (3).
8 - تغيير شكل الجسم والوجه.
1 - قال الله تعالى: {إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِنْ
يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ
لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118)
وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا (119)} [النساء:117 - 119].
2 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قالَ: لَعَنَ اللهُ
الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ
لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ، مَا لِي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ
رَسُولُ الله، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ؟. متفق عليه (4).
3 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ جَارِيَةً مِنَ الأنْصَارِ
تَزَوَّجَتْ، وَأنَّهَا مَرِضَتْ
فَتَمَعَّطَ شَعَرُهَا، فَأرَادُوا أنْ يَصِلُوهَا، فَسَألُوا النَّبِيَّ -
صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «لَعَنَ اللهُ
_________
(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (5114) , وأخرجه أبو داود برقم (4031).
(2) أخرجه البخاري برقم (5885).
(3) أخرجه البخاري برقم (5886).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5943) , واللفظ له، ومسلم برقم (2125).
(2/119)
الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ». متفق
عليه (1).
9 - جلود السباع.
عَنْ خَالِدٍ قَالَ: وَفَدَ المِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ عَلَى
مُعَاوِيَةَ فَقَالَ لَهُ: أَنْشُدُكَ باللهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لُبُوسِ جُلُودِ السِّبَاعِ
وَالرُّكُوب عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. أخرجه أبو داود والنسائي (2).
10 - الطيب للنساء في مجامع الرجال.
عَنِ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ
فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ». أخرجه
أحمد والنسائي (3).
11 - الإسراف في اللباس والزينة.
1 - قال الله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ
مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ (31)} [الأعراف:31].
2 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: «كُلُوا، وَاشْرَبُوا،
وَتَصَدَّقُوا، وَالبَسُوا فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلاَ سَرَفٍ، إِنَّ اللهَ
يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ». أخرجه أحمد وعلقه البخاري
(4).
- مقدار اللباس للرجل والمرأة:
1 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال: قَالَ
رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِزْرَةُ المُسْلِمِ
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5934) , واللفظ له، ومسلم برقم (4123).
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4131) , وأخرجه النسائي برقم (4255) , وهذا
لفظه.
(3) حسن/ أخرجه أحمد برقم (19711) , وأخرجه النسائي برقم (5126) , وهذا
لفظه.
(4) حسن/ أخرجه أحمد برقم (6708) , وهذا لفظه، وعلقه البخاري في أول كتاب
اللباس.
(2/120)
إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلاَ حَرَجَ أَوْ
لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ
مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ
يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ». أخرجه أبو داود وابن ماجه (1).
2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ جَرَّ ثوْبَهُ خُيَلاَءَ لَمْ
يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ» فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ:
فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بذيُولِهِنَّ؟ قَالَ: «يُرْخِينَ شِبْراً»
فَقَالَتْ: إِذاً تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ. قَالَ: «فَيُرْخِينَهُ
ذِرَاعاً لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ». أخرجه الترمذي والنسائي (2).
- المنهي عنه من هيئات اللباس:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى
الله عليه وسلم - عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي
الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأنْ
يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أحَدِ شِقَّيْهِ. أخرجه
البخاري (3).
- عدم الفخر والخيلاء في اللباس والزينة:
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قال النَّبِيُّ - صلى الله
عليه وسلم -: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي حُلَّةٍ، تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ،
مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ، إِذْ خَسَفَ اللهُ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى
يَوْمِ القِيَامَةِ». متفق عليه (4).
- عدم تبرج النساء باللباس والزينة:
1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
_________
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4093) , وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم
(3573).
(2) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (1731) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم
(5336).
(3) أخرجه البخاري برقم (5821).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5789) , واللفظ له، ومسلم برقم (2088).
(2/121)
جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ
يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)}
[الأحزاب:59].
2 - وقال الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ
أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى
جُيُوبِهِنَّ} [النور:31].
3 - وقال الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا
يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ
خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60)} [النور:60].
- الاهتمام بالزينة والنظافة:
1 - عَنْ أَبي الأَحْوَصِ عَنْ أَبيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ
النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثوْبٍ دُونٍ فَقَالَ: «أَلَكَ
مَالٌ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «مِنْ أَيِّ المَالِ؟» قَالَ: قَدْ آتَانِي
اللهُ مِنَ الإبلِ وَالغَنَمِ وَالخَيْلِ وَالرَّقِيقِ. قَالَ: «فَإِذا
آتَاكَ اللهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ
وَكَرَامَتِهِ». أخرجه أبو داود والنسائي (1).
2 - وَعَنْ جَابرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم - فَرَأَى رَجُلاً شَعِثاً قَدْ تَفَرَّقَ شَعْرُهُ
فَقَالَ: «أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذا مَا يُسَكِّنُ بهِ شَعْرَهُ». وَرَأَى
رَجُلاً آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: «أَمَا كَانَ هَذا
يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بهِ ثوْبَهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (2).
- وجوب ستر العورة:
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ
إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا المَرْأةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأةِ، وَلا
يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ
_________
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4063) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم
(5224).
(2) صحيح، أخرجه أبو داود برقم (4062) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم
(5236).
(2/122)
فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي
المَرْأةُ إِلَى المَرْأةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ». أخرجه مسلم (1).
- التواضع في اللباس والفرش:
1 - عَنْ أبِي بُرْدَةَ قال: أخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ كِسَاءً
وَإِزَاراً غَلِيظاً، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه
وسلم - فِي هَذَيْنِ. متفق عليه (2).
2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ وِسَادَةُ
رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الّتِي يَتّكِىءُ عَلَيْهَا مِنْ
أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ. أخرجه مسلم (3).
- ما يقوله إذا لبس ثوباً جديداً ونحوه:
عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا اسْتَجَدَّ ثوْباً سَمَّاهُ باسْمِهِ
إِمَّا قَمِيصاً أَوْ عِمَامَةً ثمَّ يَقُولُ: «اللَّهمَّ لَكَ الحَمْدُ
أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ
وَأَعُوذ بكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ». قَالَ أَبُو نَضْرَةَ
فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذا لَبسَ أَحَدُهُمْ
ثوْباً جَدِيداً قِيلَ لَهُ: تُبْلَى وَيُخْلِفُ اللهُ تَعَالَى. أخرجه أبو
داود والترمذي (4).
- ما يدعى به لمن لبس ثوباً جديداً:
عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْت خَالِدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أتِيَ
رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ
سَوْدَاءُ، قال: «مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَذِهِ الخَمِيصَةَ». فَأسْكِتَ
القَوْمُ،
قال: «ائْتُونِي بأُمِّ خَالِدٍ». فأُتِيَ بِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه
وسلم - فَألْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: «أبْلِي
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (338).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5818) , واللفظ له، ومسلم برقم (2080).
(3) أخرجه مسلم برقم (2082).
(4) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4020) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم
(1767).
(2/123)
وَأخْلِقِي». مَرَّتَيْنِ. أخرجه البخاري
(1).
- ما يباح للنساء لبسه من الذهب:
1 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ
النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ:
فَأتَى النِّسَاءَ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ وَالخَوَاتِيمَ فِي
ثَوْبِ بِلالٍ. متفق عليه (2).
2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ
أسْمَاءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه
وسلم - رَجُلا فَوَجَدَهَا، فَأدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ
مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه
وسلم -، فَأنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. متفق عليه (3).
- ما يباح للرجال من الحرير عند الحاجة:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ فِي القُمُصِ الحَرِيرِ فِي السَّفَرِ، مِنْ
حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا. متفق عليه (4).
- لباس الرأس:
عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَأنِّي أنْظُرُ
إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى
المِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أرْخَى طَرَفَيْهَا
بَيْنَ كَتِفَيْهِ. أخرجه مسلم (5).
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (5845).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5880) , واللفظ له، ومسلم برقم (884).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (336) , واللفظ له، ومسلم برقم (367).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2919) , ومسلم برقم (2076) , واللفظ
له.
(5) أخرجه مسلم برقم (1359).
(2/124)
- جواز لبس الفضة للرجال والنساء:
1 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله
عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقاً مِنْ
نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقاً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ
حَبِيبَهُ سِوَاراً مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ،
وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ
فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالفِضَّةِ
العَبُوا بِهَا لَعِباً، العَبُوا بِهَا لَعِباً». أخرجه أحمد وأبو داود
(1).
2 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله -
صلى الله عليه وسلم - لَبِسَ خَاتَمَ فِضّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصّ
حَبَشِيّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصّهُ مِمّا يَلِي كَفّهُ. أخرجه مسلم (2).
- عدم لبس الرجل خاتم الذهب:
1 - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله
عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. متفق عليه (3).
2 - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِى يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ
وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا
فِى يَدِهِ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى
الله عليه وسلم -: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ
آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه مسلم (4).
- لبس الرجل خاتم الفضة في اليمين أو الشمال:
1 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله - صلى
الله عليه وسلم - لَبِسَ خَاتَمَ فِضّةٍ فِي يَمِينِهِ،
_________
(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (8416) , وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود برقم
(3246).
(2) أخرجه مسلم برقم (2094).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5864) , واللفظ له، ومسلم برقم (2089).
(4) أخرجه مسلم برقم (2090).
(2/125)
فِيهِ فَصّ حَبَشِيّ، كَانَ يَجْعَلُ
فَصّهُ مِمّا يَلِي كَفّهُ. أخرجه مسلم (1).
2 - وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النّبِيّ -
صلى الله عليه وسلم - فِي هََذِهِ، وَأَشَارَ إِلَىَ الخِنْصِرِ مِنْ
يَدِهِ اليُسْرَىَ. أخرجه مسلم (2).
3 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم - أَنْ أَتَخَتّمَ فِي إِصْبَعِي هََذِهِ أَوْ هََذِهِ،
قَالَ: فَأَوْمَأَ إِلَىَ الوُسْطَىَ. أخرجه مسلم (3).
4 - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ. يَعْنِي
السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى. أخرجه النسائي (4).
- كيفية لبس النعلين:
1 - عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النّبِيّ - صلى الله
عليه وسلم - يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ
النّعَالِ، فَإِنّ الرّجُلَ لاَ يَزَالُ رَاكِباً مَا انْتَعَلَ». أخرجه
مسلم (5).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى
الله عليه وسلم - قال: «إِذَا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ
بِاليَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، لِيَكُنِ
اليُمْنَى أوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ». متفق عليه (6).
- استعمال الطيب:
عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: مَا شَمَمْتُ عَنْبَراً قَطُّ وَلاَ
مِسْكاً وَلاَ شَيْئاً أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه
وسلم -، وَلاَ مَسِسْتُ شَيْئاً قَطُّ دِيبَاجاً وَلاَ حَرِيراً أَلْيَنَ
مَسّاً مِنْ
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (2094).
(2) أخرجه مسلم برقم (2095).
(3) أخرجه مسلم برقم (2078).
(4) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (5211).
(5) أخرجه مسلم برقم (2096).
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5856) , واللفظ له، ومسلم برقم (2097).
(2/126)
رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.
متفق عليه (1).
- ترجيل الشعر وصبغ الشيب:
1 - عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَانَا
رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَأَى رَجُلاً شَعِثاً قَدْ
تَفَرَّقَ شَعْرُهُ فَقَالَ: «أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذا مَا يُسَكِّنُ بهِ
شَعْرَهُ». وَرَأَى رَجُلاً آخَرَ وَعَلْيِهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ:
«أَمَا كَانَ هَذا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بهِ ثوْبَهُ». أخرجه أبو داود
والنسائي (2).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى
الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ،
فَخَالِفُوهُمْ». متفق عليه (3).
- مقدار شعر الرجل:
1 - عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي
لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله
عليه وسلم -، شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ
المَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالقَصِيرِ. متفق عليه (4).
2 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى
الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ القَزَعِ. متفق عليه (5).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3561) , ومسلم برقم (2330) , واللفظ
له.
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (4062) , وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم
(5236).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3462) , ومسلم برقم (2103).
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3551) , ومسلم برقم (2337) , واللفظ
له.
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5921) , ومسلم برقم (2120).
(2/127)
12 - آداب عشرة
النساء
- تعليم النساء أمور دينهن:
1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6)} [التحريم:6].
2 - وقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59)} [الأحزاب:59].
3 - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: أتَيْتُ
النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأقَمْنَا
عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَحِيماً رَفِيقاً، فَلَمَّا رَأى
شَوْقَنَا إلَى أهَالِينَا، قال: «ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ،
وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ
لَكُمْ أحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أكْبَرُكُمْ». متفق عليه (1).
- الرفق بالنساء:
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله
عليه وسلم - قَالَ: «يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ،
وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِي عَلَى العُنْفِ، وَمَا لاَ
يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ». أخرجه مسلم (2).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى
الله عليه وسلم - قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (628) , واللفظ له، ومسلم برقم (674).
(2) أخرجه مسلم برقم (2593).
(2/128)
الآْخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أمْراً
فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أوْ لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ،
فَإِنَّ المَرْأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعْوَجَ شَيْءٍ فِي
الضِّلَعِ أعْلاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ
لَمْ يَزَلْ أعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً». متفق عليه (1).
3 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم -: «لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ
مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ». أوْ قال: «غَيْرَهُ». أخرجه مسلم
(2).
- الإحسان إلى النساء:
1 - قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228)}
[البقرة:228].
2 - وقال الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا
فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ} [النساء:34].
3 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم -: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا
خَيْرُكُمْ لأَهْلِي وَإِذا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ». أخرجه الترمذي
(3).
- حسن المعاشرة بين الزوجين:
1 - قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا (19)} [النساء:19].
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3331) , ومسلم برقم (1468) , واللفظ
له.
(2) أخرجه مسلم برقم (1469).
(3) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (3895).
(2/129)
2 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ القُشَيْرِيِّ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -
قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا؟ قَالَ: «أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا
تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلاَ تَضْرِبُوهُنَّ وَلاَ
تُقَبِّحُوهُنَّ». أخرجه أحمد وأبو داود (1).
3 - وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في صفة حج النبي ... -وفيه-: أنَّ
النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: « ... فَاتَّقُوا اللهَ فِي
النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أخَذْتُمُوهُنَّ بِأمَانِ اللهِ،
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ
أنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أحَداً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ
فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ». أخرجه مسلم (2).
- ملاطفة الزوجة وملاعبتها:
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْتُ مَعَ
النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَأَنَا
جَارِيَةٌ لَمْ أَحْمِلِ اللَّحْمَ وَلَمْ أَبْدُنْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ:
«تَقَدَّمُوا»، فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ قَالَ لِي: «تَعَالَيْ حَتَّى
أُسَابِقَكِ»، فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ، فَسَكَتَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا
حَمَلْتُ اللَّحْمَ وَبَدُنْتُ وَنَسِيتُ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي بَعْضِ
أَسْفَارِهِ، فَقَالَ لِلنَّاسِ: «تَقَدَّمُوا»، فَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ
قَالَ: «تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابِقَكِ» فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي،
فَجَعَلَ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: «هَذِهِ بِتِلْكَ». أخرجه أحمد وأبو
داود (3).
2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يَوْمَ عِيدٍ
يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ
النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وَإِمَّا قَالَ: «تَشْتَهِينَ
تَنْظُرِينَ». فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، خَدِّي عَلَى
خَدِّهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفِدَةَ». حَتَّى
_________
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (20011) , وأخرجه أبو داود برقم (2144).
(2) أخرجه مسلم برقم (1218).
(3) حسن/ أخرجه أحمد برقم (26277) , وهذا لفظه، وأبو داود برقم (2578).
(2/130)
إِذَا مَلِلْتُ، قَالَ: «حَسْبُكِ».
قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاذْهَبِي». متفق عليه (1).
- العدل بين الزوجات:
1 - قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)} [النساء:3].
2 - وقال الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى
(6)} [الطلاق:6].
3 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله
عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى
إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ». أخرجه أبو داود
والترمذي (2).
- عدم إفشاء الأسرار الزوجية:
قال الله تعالى: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ
حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ
بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ
أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3)}
[التحريم:3].
- الصبر والتغاضي عن الزلات:
1 - عَنْ أنَسٍ رَضَيَ اللهُ عَنهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -
كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَأرْسَلَتْ إِحْدَى أمَّهَاتِ
المُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ
بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةَ، فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ،
وَقال: «كُلُوا». وَحَبَسَ الرَّسُولَ
وَالقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا، فَدَفَعَ القَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ
المَكْسُورَةَ. أخرجه
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (950) , واللفظ له، ومسلم برقم (892).
(2) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (2133) , وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم
(1141).
(2/131)
البخاري (1).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَ اللهُ عَنهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم -: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ المَرْأةَ
خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أعْلاهُ،
فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ
أعْوَجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ». متفق عليه (2).
- التبكير بالنوم مع الأهل:
عَنْ أبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله
عليه وسلم - كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ العِشَاءِ، وَالحَدِيثَ
بَعْدَهَا. متفق عليه (3).
- وعظ الأهل وحثهم على الخير:
1 - قال الله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ
عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ
لِلتَّقْوَى (132)} [طه:132].
2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أوْتَرَ قال:
«قُومِي، فَأوْتِرِي يَا عَائِشَةُ!». أخرجه مسلم (4).
3 - وَعَنْ أمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ
النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: «سُبْحَانَ
اللهِ، مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ
الخَزَائِنِ، أيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الحُجَرِ، فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي
الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ». أخرجه البخاري (5).
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (2481).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3331) , واللفظ له، ومسلم برقم (1468).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (568) , واللفظ له، ومسلم برقم (647).
(4) أخرجه مسلم برقم (744).
(5) أخرجه البخاري برقم (115).
(2/132)
- ما يفعله الزوجان إذا تنازعا:
1 - قال الله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا
كَبِيرًا (34) وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا
مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا
(35)} [النساء:34 - 35].
2 - وقال الله تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ
عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34) وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا
الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (35)}
[فُصِّلَت:34 - 35].
- استخدام الروائح الطيبة، واجتناب الروائح الخبيثة:
1 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ -
صلى الله عليه وسلم - يُحِبُّ الحَلْوَاءَ وَالعَسَلَ، فَكَانَ إِذَا
صَلَّى العَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُنَّ، فَدَخَلَ
عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ،
فَسَألْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أهْدَتْ لَهَا امْرَأةٌ مِنْ
قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه
وسلم - مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ: أمَا وَاللهِ! لَنَحْتَالَنَّ لَهُ،
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ، وَقُلْتُ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ
سَيَدْنُو مِنْكِ، فَقُولِي لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أكَلْتَ مَغَافِيرَ؟
فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لا، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ؟
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أنْ
يُوجَدَ مِنْهُ الرِّيحُ. متفق عليه (1).
2 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: صَنَعْتُ لِرَسُولِ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بُرْدَةً سَوْدَاءَ فَلَبسَهَا
فَلَمَّا عَرَقَ فِيهَا وَجَدَ رِيحَ الصُّوفِ فَقَذفَهَا قَالَ
وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَكَانَ تُعْجِبُهُ
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6972) , ومسلم برقم (1474).
(2/133)
الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ. أخرجه أحمد وأبو
داود (1).
- التسمية قبل الوطء:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ: قال النَّبِيُّ - صلى
الله عليه وسلم -: «لَوْ أنَّ أحَدَهُمْ إِذَا أرَادَ أنْ يَأْتِيَ أهْلَهُ
قال: بِاسْمِ اللهِ، اللَّهمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ
الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا
وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أبَداً». متفق عليه (2).
- الأحوال التي تُمنع فيها النساء من الطيب:
1 - عَنْ أمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أنْ
نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ
وَعَشْراً، وَلا نَكْتَحِلَ، وَلا نَتَطَيَّبَ، وَلا نَلْبَسَ ثَوْباً
مَصْبُوغاً إلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إذَا
اغْتَسَلَتْ إحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ
أظْفَارٍ. متفق عليه (3).
2 - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أيُّمَا امْرَأةٍ أصَابَتْ بَخُوراً، فَلا
تَشْهَدْ مَعَنَا العِشَاءَ الآخِرَةَ». أخرجه مسلم (4).
- صفة القَسْم بين الزوجات:
عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه
وسلم - تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهِي
إِلَى المَرْأةِ الأولَى إِلا فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ
لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ
الَّتِي يَأْتِيهَا. أخرجه مسلم (5).
_________
(1) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (26364) , وأخرجه أبو داود برقم (4074) , وهذا
لفظه.
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6388) , ومسلم برقم (1434).
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (313) , ومسلم برقم (66) (938) كتاب
الطلاق.
(4) أخرجه مسلم برقم (444).
(5) أخرجه مسلم برقم (1462).
(2/134)
|