البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

كتاب الطهارة
باب المياه
1 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغتسل أحدُكم في الماءِ الدَّائِم وهو جنب» أخرجه مسلم وللبخاري: «لا يَبُولَنَّ أحدكم في الماءِ الدَّائِم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» ولمُسلِم «منه».
2 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها» أخرجه مسلم
3 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرَّات، أولاهنَّ بالتراب» أخرجه مسلم وفي لفظ له «فَلْيُرِقْهُ».
4 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - «بذنوبٍ من ماءٍ فأهريق عليه» متفق عليه.
5 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وقع الذُّبابُ في شراب أحدكم فليغمسه، ثم لينزعهُ فإن في أحد جناحيه داءً، وفي الآخرِ شفاءً» أخرجه البخاري.

باب الآنية
6 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق عليه.


7 - عن أم سلَّمةَ رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يشرب في إناءِ الفضةِ إنما يُجرجِرُ في بطنه نار جهنَّم» متفق عليه.
8 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دُبغَ الإهاب فقد طَهُر» أخرجه مسلم.
9 - عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: قلت ُ يا رسول الله إنَّا بأرض قوم أهلِ كتاب، أفنأكلُ في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكُلُوا فيها» متفق عليه.
10 - عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه توضؤوا من مزادةِ امرأةٍ مشركةٍ» متفق عليه من حديث طويل.
11 - عن أنس - رضي الله عنه -: «أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتَّخذ مكان الشَّعْبِ سلسلةً من فضة» أخرجه البخاريُّ.

بابُ إزالة النجاسة وبيانها
12 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: «لا» أخرجه مسلم.
13 - وعنه - رضي الله عنه - قال: لما كان يومُ خيبر أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا طلحة فنادى: «أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجسُ» متفق عليه.
14 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسل المنيَّ ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه» متفق عليه ولمسلم: «لقد كُنتُ أفركه من ثوب رسول


الله - صلى الله عليه وسلم - فركاً، فيصلي فيه» وفي لفظٍ له: «لقد كنت أحكه يابساً بظفري من ثوبه».
15 - عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال في دم الحيض يصيب الثوب «تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه» متفق عليه.

باب الوضوء
16 - عن حمران مولى عثمان - رضي الله عنه - أن عثمان دعا بُوضُوءٍ فغسل كفيه ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يدهُ اليمنى إلى المرفق ثلاث مراتٍ، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضَّأ نحو وُضُوئي هذا» متفق عليه.
17 - عن عبد الله بن زيد بن عاصم - رضي الله عنه - في صفة الوُضوء قال: «ومسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برأسه فأقبل بيديه وأدبر» متفق عليه في لفظٍ لهما: «بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه».
18 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثاً، فإن الشيطان يبيتُ على خيشومه» متفق عليه.
19 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يدهُ في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً، فإنه لا يدري أين باتت يدُهُ» متفق عليه وهذا لفظ مسلم.


20 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إنَّ أمتي يأتون يوم القيامة غُرَّا محجلين من أثر الوُضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
21 - عن عائشة - رضي الله عنه - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله» متفق عليه.
22 - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة والخفين» أخرجه مسلم.
23 - عن عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في صفة الوُضوءِ: «ثم أدخل - صلى الله عليه وسلم - يده فتمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثاً» متفق عليه.
24 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» متفق عليه.
25 - عن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» أخرجه مسلم.

باب المسح على الخفين
26 - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فتوضأ فاهويتُ لأنزع خفيه، فقال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. متفق عليه.
27 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «جعلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم» يعني: في المسح على الخفين أخرجه مسلم.


باب نواقض الوُضوء
28 - عن أنس - رضي الله عنه -، أقيمت الصلاة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - نجيٌّ لرجلٍ، وفي حديث عبد الوارث: «ونبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم - يناجي رجلاً». فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وفي حديث شعبة: «فلم يزل يناجيه حتى نام الصحابة، ثم جاء فصلَّى بهم» أخرجه البخاري ومسلم.
29 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت فاطمةُ بنت أبي حُبيش إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني امرأةٌ أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ قال: «لا. إنما ذلك عرقٌ وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثُم صليِّ» متفق عليه. وللبخاري: «ثم توضئي لكل صلاة» وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمداً.
30 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: كنت رجلاً مذاءً فأمرت المقداد أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسأله فقال: «فيه الوُضوء» متفق عليه واللفظ للبخاري.
31 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أخرج منه أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد، حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» أخرجه مسلم وللبخاري نحوه من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري - رضي الله عنه -.
32 - عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتوضأ من لُحُوم الغنم؟ قال: «إن شئت». قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» أخرجه مسلم.
33 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كلِّ أحيانه» رواه مسلم، وعلَّقه البخاري.


باب قضاء الحاجة
34 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» أخرجه البخاري ومسلم.
35 - وعنه - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلامٌ نحوي إداوةُ من ماءٍ وعَنَزةً فيستنجي بالماء» متفق عليه.
36 - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خُذْ الأداة، فانطلق حتى تواري عني فقضى حاجته» متفق عليه.
37 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اتقُوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس، أو في ظلهم» رواه مسلم.
38 - عن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمسًّنًّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناءِ» متفق عليه. واللفظ لمسلم.
39 - عن سلمان - رضي الله عنه - قال: «لقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم» رواه مسلم.
40 - عن أبي أيوب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها ببولٍ» قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بُنيت قِبَل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله» أخرجه البخاري ومسلم.
41 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين، ولم أجد ثالثاً، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: «إنها ركس» أخرجه البخاري.


باب الغسل وحكم الجنب
42 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء من الماء» رواه مسلم.
43 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها، فقد وجب الغسل» متفق عليه، وزاد مسلم «وإن لم ينزل».
44 - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سُليم وهي امرأة أبي طلحة قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأةِ من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأتِ الماء» متفق عليه.
45 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: «تغتسل» متفق عليه، وزاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: «نعم فمن أين يكون الشبه».
46 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم: «وأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل» متفق عليه.
47 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غُسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» أخرجه البخاري ومسلم وكذلك من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - بمعنى واحد والألفاظ مختلفة.
48 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءاً» رواه مسلم.
49 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يده، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول


الشعرِ ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه» متفق عليه، واللفظ لمسلم، ولهما في حديث ميمونة: «ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بها الأرض». وفي رواية: «فمسحها بالتراب» وفي آخره «ثم أتيته بالمنديل فردّه» وفيه «وجعل ينفض الماء بيده».
50 - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها. قالت قلت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ وفي رواية وللحيضة؟ فقال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» رواه مسلم.
51 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كنتُ أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناءٍ واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة» متفق عليه.

باب التيمُّم
52 - عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أُعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي، نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلٍ أدركته الصلاة فليصل» رواه البخاري. وفي حديث حذيفة عند مسلم: «وجُعِلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء».
53 - عن عمَّار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرَّغتُ في الصعيد كما تمرَّغ الدابّةُ، ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرت له ذلك، فقال: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربةً واحدةً ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه» متفق


عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري «وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه و كفيه».

باب الحيض
54 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أمَّ حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدَّم فقال: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتُكِ ثم اغتسلي» وكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم.
55 - عن أم عطية رضي الله تعالى عنها: قالت: «كنا لا نعُدُّ الكدرة والصفرة شيئاً» رواه البخاري.
56 - عن أنس: - رضي الله عنه - أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - «اصنعُوا كلَّ شئ إلا النكاح» رواه مسلم.
57 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» متفق عليه.
58 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تًصُم؟» متفق عليه، في حديث طويل.
59 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرِف حِضتُ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «افعلي ما يفعل الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه في حديث طويل.
-