البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

كتاب الجنائز
230 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتمنينَّ أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنياً، فليقل: اللهم أحيني، ما كانت الحياة خيراً لِّي وتوفني ما كانت الوفاة خيراً لِّي» متفق عليه.
231 - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله» روه مسلم.
232 - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال: «إن الروح إذا قبض أتبعه البصر» فضج ناس من أهله، فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون» ثم قال: «اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه، واخلفه في عقبه» رواه مسلم.
233 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين توفي، سُجِّي ببرد حِبَره» متفق عليه.
234 - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: «أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قبَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد موته» رواه البخاري.
235 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال في الذي سقط عن راحلته، فمات: «اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين» متفق عليه.


236 - عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: «اغسلنَها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك، إن رأيتنَّ ذلك، بماء وسدر، واجعلنَ في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور. فلما فرغنا آذنَّاه فألقى إلينا حِقْوهُ فقال: أَشعِرنَهَا إيّاه» متفق عليه وفي رواية: «ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء فيها» وفي لفظ للبخاري: «فضفرنا شعرها ثلاثة قرون، فألقيناها خلفها».
237 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كُفِّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب بيض سحوليه من كُرسف، وليس فيها قميص ولا عمامة» متفق عليه.
238 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما توفي عبد الله بن أُبي جاء ابنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه» متفق عليه.
239 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كفن أحدكم أخاه فلْيحسن كفنه» رواه مسلم.
240 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحد ثم يقول: «أيهم أكثر أخذاً للقرآن»، فيقدمه في اللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم رواه البخاري.
241 - عن بريدة - رضي الله عنه - قي قصة الغامدية التي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجمها في الزنا قال: «ثم أُمر بها فصلَّى عليها ودُفنت» رواه مسلم.
242 - عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «أُتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قتل نفسه بِمَشَاقِصَ، فلم يُصلِّ عليه» رواه مسلم.


243 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة المرأة التي كانت تقُم المسجد قال: «فسأل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا ماتت فقال: «أفلا كنتم آذنتموني» فكأنهم صغَّروا أمرها فقال: «دلوني على قبرها، فدلوه فصلَّى عليها» متفق عليه. وزاد مسلم: ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم».
244 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبَّر عليه أربعا» متفق عليه.
245 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئا إلا شفَّعهم الله فيه» رواه مسلم.
246 - عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: «صليت وراء النبي - صلى الله عليه وسلم - على امراة ماتت في نفاسها فقام وسطها» متفق عليه.
247 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «والله لقد صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابني بيضاء في المسجد» رواه مسلم.
248 - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبَّر على جنائزنا أربعاً وأنه كبَّر على جنازة خمساً. فسألته فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكبِّرها» رواه مسلم.
249 - عن طلحة بن عبد الله بن عوف - رضي الله عنه - قال: «صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سُنة» رواه البخاري.
250 - عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: «صلَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جنازة فحفظت من دعائه: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف


عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقِّه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وأدخله الجنة وَقِهِ فتنة القبر وعذاب النار» رواه مسلم.
251 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى على جنازة يقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا و ذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منَّا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منَّا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده» رواه مسلم.
252 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكُ سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه.
253 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من شهد الجنازة حتى يُصَلَّى عليها فَلهُ قيراط، ومن شهِدها حتى تُدفن فله قيراطان» قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه. ولمسلم: «حتى توضع في اللَّحد» وللبخاري: «من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً، وكان معها حتى يصلَّى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع بقيراطين، كل قيراطٍ مثل جبل أحد».
254 - عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: «نُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا» متفق عليه.
255 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع» متفق عليه.


256 - عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -، قال: «ألحِدُوا لي لحداً وانصبُوا عليَّ اللبن نصباً كما صُنِعَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه مسلم.
257 - عن بريدة بن الحُصيب الأسلمي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهيتكم عن زيارة القبور، فزُوروها» رواه مسلم.
258 - عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: «أخذ علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا ننوح» متفق عليه.
259 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الميِّتُ يعذَّب في قبره بما نيح عليه» متفق عليه.
260 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «شهدتُ بنتاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - تدفن ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسُ عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان» رواه البخاري.
261 - عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، أن يقولوا: «السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية» رواه مسلم.
262 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» رواه البخاري.
-


كتاب الزَّكَاة
263 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مُعاذاً - رضي الله عنه - إلى اليمن، فذكر الحديث وفيه: «إن الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
264 - عن أنس - رضي الله عنه - أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - كتب له: هذه فريضة الصدقة، التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله: «في أربعٍ وعشرين من الإبل فما دونها الغَنَمُ: في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنت مخاضٍ أنثى فإن لم تكن فابن لبون ذكرٌ، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمسٍ وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين. إلى عشرين ومئةٍ ففيها حقّتان طروقتا، الجمل. فإذا زادت على عشرين ومئة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاةٍ، شاةٌ فإذا زادت على عشرين ومئةٍ إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مئةٍ، ففيها ثلاث شياهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائةٍ شاةٌ.
فإذا كانت سائمة الرّجُل ناقصة من أربعين شاةً، شاةً فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها، ولا يجمع، بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة وما كان من خليطين، فإنهُما يتراجعان بينهما بالسَّوية، ولا يخرج في الصدقة هرمة،


ولا ذات عوار، ولا تيسٌ إلا أن يشاء المُصدِّق، وفي الرِّقَةِ ربع العُشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومئة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربُّها ومن بلغت عندهُ من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعةُ، وليست عنده جذعةُ، وعنده حقة فإنها تُقبل منه الحِقَّةُ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحِقّة، وليس عنده الحِقّة، وعنده الجذعة، فإنها تُقبل منه الجذعة، ويعطيه المُصدِّقُ، عشرين درهماً أو شاتين» رواه البخاري.
265 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» رواه البخاري. ولمسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر».
266 - عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتاهُ قومٌ بصدقتهم قال: «اللهم صلِّ عليهم» متفق عليه.
267 - عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِقِ صدقة وليس فيما دون خمسٍ ذودٍ من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسُقٍٍٍٍٍٍِِ من التمر صدقة» وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أو ساق من تمر ولا حبِّ صدقة» وأصل حديث أبي سعيد. متفق عليه.
268 - عن سالم بن عبد الله عن أبيه - رضي الله عنهم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر، وفيما سُقي بالنَّضح نصف العشر» رواه البخاري.
269 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وفي الرِّكاز الخُمُسُ» متفق عليه.


بَابُ صَدَقَةِ الفِطرِ
270 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعير، على العبد والحُرِّ والذكر والأنثى والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» متفق عليه.
271 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: «كنَّا نعطيها في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب» متفق عليه. وفي رواية: «أو صاعاً من أقط» قال أبو سعيد أمَّا أنا فلا أزالُ أخرجه كما كنت أخرجه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

بَابُ صَدَقَةِ التَّطوُّع
272 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «سبعة يظلّهم اللهُ في ظله يوم لا ظل إلا ظلُّه -فذكر الحديث- وفيه: ورجُلٌ تصدق بصدقةٍ فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينُهُ» متفق عليه.
273 - عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليد العليا خيرٌ من اليد السُّفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفَّه الله ومن يستغنِ يُغنهِ الله» متفق عليه واللفظ للبخاري.
274 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُهُ بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً» متفق عليه.


275 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: جاءت زينب امرأةُ ابن مسعود فقالت: يا رسول الله إنَّك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِّي ليْ فأردتُ أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم» رواه البخاري.
276 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم» متفق عليه.
277 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم.
278 - عن الزبير بن العوام - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف بها وجهه، خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري.

بَابُ قِسم الصَّدَقات
279 - عن قبيصة بن مخارق الهلاليِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة لا تحلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألةُ حتى يصيب قِواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش


فما سواهنُّ من المسألة يا قبيصة سُحتٌ يأكله صاحبه سُحتاً» رواه مسلم.
280 - عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس» وفي رواية: «وإنها لا تحلُّ لمحمد ولا لآلِ محمد» رواه مسلم.
281 - عن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله أعطيت بني المطلب من خُمُسِ خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلةٍ واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ» رواه البخاري.
282 - عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي عمر العطاء، فيقول أعطه أفقر مني، فيقول: «خذه فتموله، أو تصدق به، وما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه ومالاً فلا تتبعه نفسك» رواه مسلم.
-