البدر
التمام بما صح من أدلة الأحكام كتاب البيوع
باب شروطه وما نُهي عَنْهُ
365 - عن جابر - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يقول عام الفتح، وهو بمكة: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير،
والأصنام، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها تُطلى بها
السُّفن، وتُدهَّنُ بها الجلود، ويستصبحُ بها الناس؟ فقال: «لا، هو حرام»
ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن
الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه فاكلوا ثمنهُ» متفق عليه.
366 - عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - نهى «عن ثمن الكلب، ومهر البغي وحلوان الكاهن» متفق عليه.
367 - عن جابر - رضي الله عنه - أنه كان على جملٍ له قد أَعْيَا، فأراد أن
يسيِّبهُ. قال فلحِقني النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدعا لي، وضربه فسار
سيراً لم يسر مثله، فقال: «بعنيه بأوقية» قلت: لا. ثم قال: «بعنيه» فبعتُه
بأوقية، واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم
رجعتُ فأرسل في أثري فقال: «أتراني ما كستك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهِمك
فهو لك» متفق عليه وهذا السياق لمسلم.
368 - وعنه - رضي الله عنه - قال: «أعتق رجل منَّا عبداً له عن دُبُرٍ ولم
يكن له مالٌ غيره. فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعهُ» متفق
عليه.
369 - عن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فأرةً وقعت في سمن،
فماتت فيه، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها فقال: «ألقوها وما
حولها وكلوه» رواه البخاري.
370 - عن أبي الزبير قال: سألت جابراً -
رضي الله عنه - عن ثمن السَّنوَّر والكلب فقال: «زجر النبي - صلى الله عليه
وسلم - عن ذلك» رواه مسلم.
371 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءتني بريرةُ. فقالت: إني كاتبت
أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أُوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن
أعُدَّها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم:
فأبوا عليها، فجاءت من عندهم، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس.
فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي -
صلى الله عليه وسلم -، فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي - صلى الله
عليه وسلم - فقال: «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاءُ لمن أعتق»
ففعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجالٍ يشترطون
شروطاً ليست في كتاب الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو
باطلُ، وإن كان مئة شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرط الله أو ثق، وإنما الولاء
لمن أعتق» متفق عليه، واللفظ للبخاري وعند مسلم قال: «اشتريها وأعتقيها
واشترطي لهم الولاء».
372 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- عن بيع فضل الماء» رواه مسلم وزاد في رواية: «وعن بيع ضراب الجمل».
373 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عن عسب الفحل» رواه البخاري.
374 - وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن
بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور
إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها» متفق عليه. واللفظ للبخاري.
375 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» رواه
مسلم.
376 - وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من
اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» رواه مسلم.
377 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عن النجش» متفق عليه.
378 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة والمنابذة، والمزابنة» رواه البخاري.
379 - عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى
الله عليه وسلم -: «لا تلقُّوا الرُّكبَانَ، ولا يبيع حاضرٌ لباد» قلت لابن
عباس: ما قوله «ولا يبيع حاضر لباد؟» قال: لا يكون له سمساراً. متفق عليه،
واللفظ للبخاري.
380 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: «لا تلقُّوا الجلب، فمن تُلُقَّي فاشتُري منه، فإذا أتى سَيِّدُهُ
السُّوق فهو بالخيار» رواه مسلم.
381 - وعنه - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أن يبيع حاضر لبادٍ، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب
على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» متفق عليه.
ولمسلم: «لا يَسُمْ المُسلِمُ على سَومِ أخيه».
382 - عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - قال: «لا يَحتكِرُ إلا خاطيءٌ» رواه مسلم.
383 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
«لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن
شاء
أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً من تمر» متفق
عليه. ولمسلم: «فهو بالخيار ثلاثة أيام»؟
384 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من اشترى شاةً مُحَفَّلةً
فردَّها فَليرُدَّ معها صاعاً» رواه البخاري.
385 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
مرَّ على صبرةٍ من طعام. فأدخل يّدّهُ فيها. فنالت أصابعُهُ بللاً فقال:
«ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابتهُ السماءُ يا رسول الله. قال: «أفلا
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منيٍّ» رواه مسلم.
باب الخيار
386 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا
جميعاً، أو يُخيِّر أحدهما الآخر، فإن خيَّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك
فقد وجب البيع وإن تفرقاً بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب
البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
387 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رجُلٌ لرسول الله - صلى
الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلابة» متفق
عليه.
بَابُ الرِّبَا
388 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: «هم سواءُ» رواه مسلم.
389 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم
- قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشِقُّوا بعضها على
بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تُشِفوُّا بعضها على بعض،
ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» متفق عليه.
390 - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُّ بالبُرِّ، والشعير
بالشعير، والتمر بالتَّمر والملحُ بالملحِ، مثلاً بمثل، سواءً بسواءٍ، يداً
بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد» رواه
مسلم.
391 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: «الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن،
مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو رباً» رواه مسلم.
392 - عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - استعمل رجُلاً على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَكُلُّ تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا. والله يا
رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تفعل بع الجمع بالدَّراهم، ثم ابتع
بالدراهم جنيباً» وقال: في الميزان مثل ذلك. متفق عليه، ولمسلم «وكذلك
الميزان».
393 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم
مكيلها بالكيل المسمَّى من التمر». رواه مسلم.
394 - عن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «إني كنت أسمعُ رسول الله
- صلى الله عليه وسلم - يقول: «الطعام بالطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا
يومئذٍ الشعير». رواه مسلم.
395 - عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني
عشر ديناراً، فيها ذهبٌ وخرزٌ ففصلتها، فوجدت فيها أكثر من اثني عشر
ديناراً، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا تُباعُ حتى
تُفصَّل» رواه مسلم.
396 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن
كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن
ذلك كلِّه» متفق عليه.
باب الرخصة في العرايا، وبيع الأصول والثمار
397 - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - رخَّصَ في العرايا أن تُباع بخرصها كيلاً» متفق عليه ولمسلم: «رخص
في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رُطباً».
398 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- خصَّ في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أو سقٍ، أو في خمسة
أوسق» متفق عليه.
399 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمُبتاع» متفق
عليه. وفي رواية: «وكان إذا سُئِل عن
صلاحها قال: حتى تذهب عاهتها».
400 - عن أنس: - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن
بيع الثمار حتى تَزْهُوَ. قيل: وما زَهْوُهَا؟ قال: «تحْمارُّ وتصفار» متفق
عليه، واللفظ للبخاري.
401 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: «لو بعت من أخيك تمراً فأصابتهُ جائحةُ، فلا يحِلُّ لك أن تأخذ منه
شيئاً بمَ تأخذ مال أخيك بغير حق؟» رواه مسلم. وفي رواية له: أن النبي -
صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح.
402 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
أنه قال: «من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّر، فثمرتُها للبائع الذي باعها إلا
أن يشترط المبتاع» متفق عليه.
أبواب السَّلم، والقرض، والرَّهن
403 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قَدِم النبي - صلى الله عليه
وسلم - المدينة، وهم يُسلفُون في الثَّمار السنة والسنتين، فقال: «من أسلف
في ثمرٍ فليسلف في كيلٍ معلوم، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم» متفق عليه.
وللبخاري: «من أسلف في شيءٍ».
404 - عن عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما
قالا: «كُنَّا نصيب المغانم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان
يأتينا أنباطُ من أنباط الشام فنُسلفُهم في الحنطة والشعير والزبيب». وفي
رواية: «والزيت إلى أجلٍ مسمَّى قيل: أكان لهم زرعٌ؟ قالا: ما كُنَّا
نسألهم ذلك» رواه البخاري.
405 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءَها أدَّى
الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى» رواه البخاري.
406 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: «الظَّهْرُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدَّرِّ يشرب
بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة» رواه البخاري.
407 - عن أبي رافعٍ - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
استسلف من رجُلٍ بكراً، فقدمت عليه إبلٌ من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن
يقضي الرجل بكره فقال «لا أجد إلا خياراً رباعياً» قال: أعطه إياه، فإن
خيار الناس أحسنهم قضاءً» رواه مسلم.
باب التَّفِليسِ والحَجْرِ
408 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال سمعنا
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجلٍ قد
أفلس فهو أحق به من غيره» متفق عليه.
409 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: أُصيبَ رَجلٌ في عهد رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - في ثِمَارٍ ابتاعها، فكثر دينه فأفلس، فقال
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تصدقوا عليه» فتصدَّق الناس عليه، ولم
يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغُرَمَاِئِه:
«خُذُوا ما وجدتُم وليس لكُم إلا ذلك» رواه مسلم.
410 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «عُرِضَت على النبي - صلى الله
عليه وسلم - يوم أحدٍ، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزئي، وعُرضتُ عليه يوم
الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنةً فأجازني» متفق عليه.
411 - عن قبيصة بن مخارق - رضي الله عنه -
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة لا تحِلُّ إلا
لأحد ثلاثة: رجٌلٍ تحمَّل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يُمسك،
ورجلٍ أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش،
ورجُلٍ أصابته فاقةُ حتى يقول ثلاثة من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت
فلاناً فاقة فحلت له المسألة» رواه مسلم.
باب الصلح
412 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
«لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره» ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم
عنها معرضين؟ والله لأرمينَّ بها بين أكتافكم» متفق عليه.
باب الحوالة والضَّمان
413 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: «مطلُ الغنيِّ ظُلم، وإذا أُتبع أحدكم على ملىءٍ فليتبع» متفق
عليه.
414 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
كان يؤتي بالرجل المُتوفَّى عليه الدَّين، فيسألُ: «هل ترك لدينه من
قضاءٍ؟» فإن حُدِّث أنه ترك وفاءٌ صلَّى عليه، وإلا قال: «صلُّوا على
صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم،
فمن توفِّي وعليه دين فعلي قضاؤُه» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «فمن مات
ولم يترك وفاءً».
باب الشَّرِكة والوكالة
415 - عن عروة البارقي - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - بعث معه بدينار يشترى له أُضحية» الحديث. رواه البخاري.
416 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:
«بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عُمر على الصدقة» متفق عليه.
417 - عن جابر - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحر
ثلاثاً وستين وأمر عليَّاً - رضي الله عنه - أن يذبح الباقي» رواه مسلم.
418 - عن أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «واغدُ
يا أُنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجُمها» الحديث. متفق عليه.
باب الغصب (1)
419 - عن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- قال: «من اقتطع شبراً من الأرض ظلماً طوقهُ الله إياه يوم القيامة من سبع
أرضين» متفق عليه.
420 - عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند
بعض نسائه. فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعةٍ فيها طعام فضربت
بيدها فكسرت القصعة. فضمَّها، وجعل فيها الطعام وقال: «كلوا» ودفع القصعة
الصحيحة للرسول، وحبس المكسورة» رواه البخاري.
421 - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال
في خطبته يوم النحر بمنى «إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
في شهركم هذا في بلدكم هذا» متفق عليه.
_________
(1) قبل هذا الباب: باب الإقرار وباب العارية وليس فيهما حديث متفق عليه من
البخاري ومسلم أو أحدهما.
باب الشُّفْعَة
422 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة»
متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شِرْكٍ: في أرضٍ
أو ربعٍ، أو حائِطٍ، لا يصلُحُ أن يبيع حتى يعرض على شريكه».
423 - عن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ» أخرجه البخاري.
باب المساقاة والإجارة (1)
424 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ» متفق عليه. وفي
رواية لهما: «فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوهُ عملها ولهم نصف التَّمر
فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا»
فقرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر - رضي الله عنه -. ولمسلم: «أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر نخْلَ خيبر وأرضها على أن
يعتمِلُوها من أموالهم ولهم شطرُ ثمرها».
425 - عن حنظلة بن قيس - رضي الله عنه - قال: سألتُ رافع بن خديج - رضي
الله عنه - عن كراءِ الأرض بالذهب والفضة. فقال: «لا بأس به. إنما كان
الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الماذيانات،
وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع، فيهلك هذا ويسلمُ هذا، ويسلم هذا
_________
(1) قبل هذا الباب: باب القَرَاض وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم
أو أحدهما.
ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراءُ إلا هذا،
فلذلك زُجِرَ عنه، فأما شيءٌ معلوم مضمون فلا بأس به» رواه مسلم.
426 - عن ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة» رواه مسلم.
427 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «احتجم رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - وأعطى الذي حجَمهُ أجره، ولو كان حراماً لم يُعطِهِ» رواه
البخاري.
428 - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: «كسب الحجَّام خبيث» رواه مسلم.
429 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: «قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم
غدر، ورجل باع حُراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً، فاستوفى منه ولم يعطه
أجره» رواه مسلم.
430 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- قال: «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله» أخرجه البخاري.
باب إحياءِ الموات
431 - عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: «من عمَّر أرضاً ليست لأحدٍ، فهو أحقُّ بها». قال عروة: وقضى به عمر
في خلافته. رواه البخاري.
432 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصعب بن جثامة الليثي أخبره أن
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا حِمى إلا لله ولرسوله» رواه
البخاري.
باب الوقف
433 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علمٍ
ينتفع به، أو ولدٍ صالح يدعو له» رواه مسلم.
434 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أصاب عمر - رضي الله عنه -
أرضاً بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال يا
رسول الله، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصِب مالاً قط هو أنفس عندي منه قال:
«إن شئت حبست أصلها وتصدَّقت بها» قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها،
ولا يورث ولا يوهب، فتصدَّق بها على الفقراء وفي القُربى، وفي الرِّقاب،
وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها
بالمعروف، ويطعم صديقاً غير متمولٍ مالاً» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي
رواية البخاري: «تصدَّق بأصلها لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره».
435 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - عُمَرَ على الصدقة - الحديث - وفيه: «فأمَّا خالد فقد احتبس أدراعه
وأعتادهُ في سبيل الله» متفق عليه.
باب الهِبَةُ
436 - عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن أباه أتى به رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلاماً كان لي. فقال رسول
الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَكُلَّ ولدِكَ نحلته مثل هذا؟ فقال: لا،
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فارجعه» وفي لفظ فانطلق أبي إلى
النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي. فقال: «أفعلت هذا بولدك
كُلَّهم؟» قال: لا.
قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»
فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: «فأشهد على هذا
غيري» ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى قال: «فلا إذن».
437 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي - صلى الله عليه
وسلم -: «العائدُ في هبته كالكلب يقيءُ ثم يعود في قيئه» متفق عليه. وفي
رواية للبخاري: «ليس لنا مثلُ السوءُ، الذي يعودُ في هبته كالكلب يقيءُ ثم
يرجع في قيئه».
438 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها» رواه البخاري.
439 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
-: «العُمْرَى لِمنْ وهبت له» متفق عليه. ولمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم
ولا تفسدوها، فإنه من أعْمَرَ عُمْرَى فهي للذي أعمرها حياًّ وميتاً
ولعقبه» وفي لفظٍ: «إنا العُمْرَى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - أن يقول: هي لك ولعصبك فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى
صاحبها».
440 - عن عمر - رضي الله عنه - قال: حملت على فرسٍ في سبيل الله، فأضاعهُ
صاحبهُ، فظننت أنه بائعُهُ برخصٍ، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
عن ذلك. فقال: «لا تبتعهُ وإن أعطاكهُ بدرهم» متفق عليه.
441 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارةٌ لجارتها ولو فِرسِنَ شاة» متفق
عليه.
باب الُّلقطةِ
442 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: مرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -
بتمرةٍ في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق
عليه.
443 - عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال جاء رجُلٌ إلى النبي -
صلى الله عليه وسلم - فسأله عن الُّلقطة. فقال: «أَعرِفْ عفاصها ووِكاءها
ثم عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك بها، قال: فضالَّةُ الغنم؟
قال: هي لك أو لأخيك أو للذَّئب قال فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها
سقاؤُها وحذاؤُها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها» متفق عليه.
444 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«من آوى ضالَّةً فهو ضالُّ، ما لم يعرِّفها» رواه مسلم.
445 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيميِّ - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى
الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.
باب الفرائض
446 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله
عليه وسلم -: «ألحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجُلٍ ذكرٍ»
متفق عليه.
447 - عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال: «لا يرثُ المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه.
448 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - في بنت، وبنت ابن، وأُخت- فقضى النبي
- صلى الله عليه وسلم -: «للابنةِ النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة
الثلثين - وما بقي فلِلأُخْتِ» رواه البخاري.
باب الوصايا
449 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- قال: «ما حقُّ امرءٍ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيتُ ليلتين إلا
وَوَصِيَّتُهُ مكتوبة عنده» متفق عليه.
450 - عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو
مالٍ، ولا يرثني إلا ابنةٌ لي واحدة، أفأتصدق بثُلُثي مالي؟ قال «لا»
قُلتُ: أفأتصدق بشطره؟ قال: «لا» قلت: أفأتصدق بثُلْثِه؟ قال: «الثلث،
والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرهم عالةً يتكفَّفُون
الناس» متفق عليه.
451 - عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه
وسلم -، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتُلِتَتْ نَفْسُهَا ولم تُوصِ،
وأظُنُّها لو تَكَلَّمَتْ تصدَّقتْ، أفَلَهَا أَجرٌ إن تَصَدَّقْتُ عنها؟
قال «نعم» متفق عليه واللفظ لمسلم.
-
|