البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

كتاب النكاح (1)
452 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءُ» متفق عليه.
453 - عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حَمد الله وأثنى عليه وقال: «لكنِّي أنا أُصلِّي، وأنامُ، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساءُ، فمن رغب عن سنتي فليس مني» متفق عليه.
454 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تنكح المرأة لأربعٍ: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» متفق عليه.
455 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لِرجُلٍ تزوج امرأة: «أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها» رواه مسلم.
456 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخطُبْ أحدُكم على خِطبْةِ أخِيه، حتى يترُك الخاطب قَبْلَهُ أو يأذن له» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
457 - عن سهل بن سعد الساعديِّ - رضي الله عنه - قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوَّبه، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئاً جلستْ. فقام
_________
(1) قبل هذا الكتاب: باب الوديعة وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.


رجُلٌ من أصحابه. فقال: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجةُ فزوجنيها. قال: «فهل عندك من شيءِ؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: «اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب، ثم رجع، فقال: لا والله ما وجدت شيئاً: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: انظر ولو خاتماً من حديد، فذهب، ثم رَجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتماً من حديد. ولكن هذا إزاري - قال سهل: ماله رداءُ - فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتهُ لم يكن عليها منه شيءٌ وإن لبستْهُ لم يكن عليك منه شيءٌ فجلس الرَّجُلُ، حتى إذا طال مجلسُهُ قام، فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُوَلِّياً، فأمر به، فدُعي له، فلَّما جاءَ قال: «ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عدَّدها، فقال: «تقرؤهنَّ عن ظهر قلبك؟ قال: نعم: قال «اذهب، فقد ملَّكتُكها بما معك من القرآن» متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: قال له: «انطلق، قد زَوَّجْتُكَها فعلِّمها القرآن».
458 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال: «لا تُنْكحَ الأيِّمُ حتى تستأمر، ولا تُنكحُ البكر حتى تستأذن» قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسكُتَ» متفق عليه.
459 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الثيب أحقُّ بنفسها من وليِّها والبكرُ تستأمرُ وإذنُها سكوتها» رواه مسلم.
460 - عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار. والشغار أن يزوج الرَّجُلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداقٌ» متفق عليه.


461 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه.
462 - عن عثمان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنكِحُ المحرمُ ولا يُنكِحُ» رواه مسلم. وفي رواية له «ولا يخطبُ».
463 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «تزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو محرم» متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنها: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال».
464 - عن عقبة بن عامرٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن أحق الشروط أن يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج» متفق عليه.
465 - عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: «رخَّص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاسٍ في المتعة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها» رواه مسلم.
466 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المتعة عام خيبر» متفق عليه.
467 - وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «نهى عن متعة النساء، وعن أكل الحُمُرِ الأهلية يوم خيبر» أخرجه البخاري ومسلم.
468 - عن ربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإنّ الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنَّ شيءٌ فليُخلِّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهُنَّ شيئاً» أخرجه مسلم.
469 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلَّق رجُلٌ امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجلٌ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «لا،


حتى يذوق الآخرُ من عُسيلَتِها ما ذاق الأول» متفق عليه واللفظ لمسلم.

باب الكفاءةِ والخيار
470 - عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: «انكحي أُسامة» رواه مسلم.
471 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «خُيِّرت بريرة على زوجها حين عتقت» متفق عليه. ولمسلم عنها رضي الله تعالى عنها: «أن زوجها كان عبداً». وفي رواية عنها: «كان حُرَّا» والأول أثبت. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها عند البخاري: «أنه كان عبداً».

باب عِشْرَةِ النساء
472 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيراً، فإنهنَّ خلقن من ضلع، وإن أعوج شيءِ في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيراً» متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: «فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوجٌ، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها».
473 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كنَّا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غزاة. فلما قدِمنا المدينة ذهبنا لندخل فقال: «أمهِلُوا حتى تدخُلُوا ليلاً - يعني عشاءً - لكي تمتشط الشَّعِثة وتستحدَّ المُغيبة» متفق عليه. وفي رواية للبخاري: «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً».


474 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرَّها» أخرجه مسلم.
475 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قُبُلها كان الولد أحول فنزلت: [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ المُؤْمِنِينَ]» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
476 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله اللهم جنِّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدَّر بينهما ولدُ في ذلك لم يضرَّهُ الشيطان أبداً» متفق عليه.
477 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيءَ فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» متفق عليه، واللفظ للبخاري ولمسلم: «كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها».
478 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة» متفق عليه.
479 - عن جذامة بنت وهب رضي الله تعالى عنها قالت: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أُناسٍ وهو يقول: «لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلَة فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يُغِيلُون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئاً» ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ذلِكَ الوأدُ الخفيُّ» رواه مسلم.


480 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «كُنَّا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والقرآن ينزل ولو كان شيئاً ينهى عنه لنهانا عنه القرآن» متفق عليه، ولمسلم: فبلغ ذلك نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم ينهنا عنه.
481 - عن أنس - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطوف على نسائه بغسل واحدٍ» أخرجاه واللفظ لمسلم.

باب الصَّداق
482 - عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه اعتق صفيَّة وجعل عتقها صداقها» متفق عليه.
483 - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - رضي الله عنه - أنه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كم كان صداقُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قالت كان صداقة لأزواجه ثنتي عشرة أُوقية ونشاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أُوقية فتلك خَمْسُمِائة درهم، فهذا صداقُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه» رواه مسلم.


باب الوليمة
484 - عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صُفرة فقال: «ما هذا؟ قال: يا رسول الله إني تزوَّجتُ امرأة على وزن نواةٍ من ذهب. قال: «فبارك الله لك، أوْلم ولو بشاة» متفق عليه واللفظ لمسلم.
485 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دُعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» متفق عليه ولمسلم: «إذا دعا أحدكم أخاهُ فليجب؛ عُرساً كان أو نحوه».
486 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «شرُّ الطعام طعام الوليمة: يُمنعُها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» أخرجه مسلم.
487 - وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فليُصلِّ، وكان مُفطراً فليَطعَم» أخرجه مسلم، وله من حديث جابر نحوه، وقال: «فإن شَاء طَعِمَ، وإن شاءَ تَرك».
488 - عن صفيَّة بنت شيبة رضي الله تعالى عنها قالت: «أولَ‍مَ النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض نسائه بمُدَّين من شعير» أخرجه البخاري.
489 - عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» رواه مسلم.
490 - وعنه - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه.
491 - عن أنس قال: أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يُبنى عليه بصفيَّة، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من


خبزٍ ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن» متفق عليه واللفظ للبخاري.
492 - عن أبي جُحيفة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا آكُلُ مُتَّكِئاً» رواه البخاري.
493 - عن عُمَرَ بن أبي سَلَمَة - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا غلامُ سمِّ الله وكل بيمينك، وكل مما يليك» متفق عليه.
494 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «ما عاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طعاماً قط، كان إذا اشتهى شيئاً أكله وإن كرهه تركه» متفق عليه.

باب القَسْمِ
495 - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لمَّا تزوجها أقام عندها ثلاثاً، وقال: «إنه ليس بك على أهلك هوانُ، إن شئت سبَّعتُ لك، وإن سبَّعتُ لك سبَّعت لنسائي» رواه مسلم.
496 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقسِمُ لعائشة يومها ويوم سودة» متفق عليه.
497 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «من السُّنة إذا تزوج الرَّجلُ البِكْرَ على الثيِّب أقام عندها سبعاً، ثم قَسَمَ، وإذا تزوج الثيِّب أقام عندها ثلاثاً، ثم قَسَمَ». متفق عليه واللفظ للبخاري.
498 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلَّى العصر دار على نسائه، ثم يدنو منهُنَّ» رواه مسلم.
499 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: «أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة،


فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة» متفق عليه.
500 - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهُنَّ خرج سهمها خرج بها معه» متفق عليه.
501 - عن عبد الله بن زمعة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجلد أحكم امرأته جلد العبد» رواه البخاري.

باب الخلْع
502 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلقٍ ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أترُدِّين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقبلِ الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري، وفي رواية له: «وأمره بطلاقها».
-


كتاب الطلاق
503 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته - وهي حائض - في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «مرهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدَّةُ التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه. وفي رواية لمسلم «مُرْه فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً». وفي رواية أخرى للبخاري: «وحُسِبَت تطليقه». وفي رواية لمسلم، قال ابن عمر: «أمَّا أنت طلقتها واحدةً أو اثنتين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني أن أُراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثاً فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك». وفي رواية أخرى: «قال ابن عمر: فردَّها عليَّ ولم يرها شيئاً، وقال إذا طُهرت فليطلق أو ليمسك».
504 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكرٍ وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةٌ، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناهُ عليهم؟ فأمضاه عليهم» رواه مسلم.
505 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم» متفق عليه.
506 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «إذا حرَّمَ امرأته ليس بشيءٍ. وقال: لقد كان لكم في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسوةُ حسنة»


رواه البخاري. ولمسلم عن ابن عباس: «إذا حرَّم الرجل امرأته فهو يمين يكفرها».
507 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن ابنة الجونِ لما أُدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال «لقد عُذْتِ بعظيم، الحقي بأهلك» رواه البخاري.

باب الرجعة
508 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَر: «مُرهُ فليراجعها» متفق عليه.

باب الإيلاء، والظِّهار، والكفَّارة
509 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «إذا مضت أربعة أشهرٍ وقف المُولي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» أخرجه البخاري.

باب اللعان
510 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سأل فلان، فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدُنا امرأته على فاحشةٍ، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرٍ عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، فلم يُجبهُ، فلما كان بعد ذلك أتاهُ فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتُليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهنُّ عليه ووعظهُ، وذكره. وأخبرهُ أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة: قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها. فوعظها كذلك، قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذبُ، فبدأ بالرجل،


فشهد أربع شهادات بالله، ثم ثنَّى بالمرأه، ثم فرق بينهما» رواه مسلم.
511 - وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدُكما كاذبٌ، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله مالي فقال: «إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها» متفق عليه.
512 - عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أبصروها، فإن جاءت به أبيض سبطاً، فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعداً، فهو للذي رماها به» متفق عليه.
513 - عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - في قصة المتلاعنين - فلما فرغا من تلاعُنهما قال: كذبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلَّقها ثلاثاً قبل أن يأمرهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه.
514 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسود قال: «هل لك من إبلٍ؟ قال «نعم» قال: فما ألوانها؟ قال حُمرٌ. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: «فأنى ذلك؟ قال: لعلَّهُ نزعه عرق: قال: «فلعل ابنك هذا نزعه عرق» متفق عليه، وفي رواية لمسلم: «وهو يعرض بأن ينفيه»، وقال في آخره: «ولم يرخص له في الانتفاء منه».


باب العدَّة، والإحداد
515 - عن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه -، أن سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها نفست بعد وفاةِ زوجها بليالٍ، فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت» رواه البخاري. وفي لفظٍ: «أنها وضعت بعد وفاةِ زوجها بأربعين ليلةً». وفي لفظٍ لمسلم، قال الزُّهريُّ: «ولا أرَى بأساً أن تزوج وهي في دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطْهر».
516 - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المطلقة ثلاثاً- قال: «ليس لها سكن ولا نفقه» رواه مسلم.
517 - عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُحِدَّ امرأةٌ على ميت فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ أربعة أشهرٍ وعشراً، ولا تلبس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عصبٍ، ولا تكتحل، ولا تمس طيباً، إلا إذا طهرت نُبدةٌ من قسطٍ أو أظفارٍ» متفق، وهذا لفظ مسلم.
518 - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابنتي مات عنها زوجُها، وقد اشتكت عينها أفنكحُلُها؟ قال: «لا» متفق عليه.
519 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: طُلَّقت خالتي، فأرادت أن تجُدَُّ نخلها، فزجرها رجلٌ أن تخرج، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «بلى جُدِّي نخلك، فإنك عسى أن تصدَّقي أن تفعلي معروفاً» رواه مسلم.


520 - عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: «قلت يا رسول الله، إن زوجي طلقني ثلاثاً وأخافُ أن يُقتحم عليَّ. فأمرها، فتحوَّلت» رواه مسلم.
521 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبيتن رجُلٌ عند امرأةٍ إلا أن يكون ناكِحاً أو ذا محرم» رواه مسلم.
522 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخلونًّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري.
523 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» متفق عليه.


باب الرَّضاع
524 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُحرَّمُ المصَّةُ والمصتان» أخرجه مسلم.
525 - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «انظُرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة» متفق عليه.
526 - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل. فقالت يا رسول الله، إن سالماً مولى أبي حذيفة معناً في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجالُ. فقال. «أرضعيه تُحرُمي عليه» رواه مسلم.
527 - وعنها رضي الله تعالى عنها أن أفلح - أخا القعيس - جاء يستأذن عليها بعد الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبرتُهُ بالذي صنعتُهُ فأمرني أن أذن له عليَّ وقال: «إنهُ عمُّكِ» متفق عليه.
528 - وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي فيما يُقرأ من القرآن» رواه مسلم.
529 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُريدَ على ابنة حمزة. فقال: «إنها لا تحلُّ لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب» متفق عليه.
530 - عن عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأةٌ فقالت: «لقد أرضعتكما، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقال: كيف وقد قيل ففارقها عقبة، ونكحت زوجاً غيره» أخرجه البخاري.


باب النفقات
531 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند بنت عتبة - امرأةُ أبي سفيان - على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجلٌ شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال: «خُذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك» متفق عليه.
532 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «للمملوك طعامه وكسوته، ولا تكلَّف من العمل إلا ما يطيق» رواه مسلم.
533 - عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذكر النساء: «ولهُنَّ عليكم رزقُهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف» أخرجه مسلم.

باب الحضانة
534 - عن البراء بن عازب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال: «الخالةُ بمنزلة الأم» أخرجه البخاري.
535 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أتى أحدكم خادمُهُ بطعامه، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
536 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «عُذبت امرأة في هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» متفق عليه.
-