البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

كتاب الجنايات
537 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يحلُّ دم امرىءٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة» متفق عليه.
538 - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء» متفق عليه.
539 - عن أبي جُحيفة - رضي الله عنه - قال: قلت لعلي هل عندكم شيءٌ من الوحي غير القرآن؟ قال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهماً يعطه الله تعالى رجلاً في القرآن، وما في هذه الصحيفة قلت: وما في هذه الصحيفة، قال «العقْلُ، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر» رواه البخاري.
540 - عن أنس - رضي الله عنه -: «أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين حجرين فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان، فُلانٌ: حتى ذكروا يهودياً، فأومأت برأسها، فأُخِذ اليهودي، فأقرَّ، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرض رأسه بين حجرين» متفق عليه. واللفظ لمسلم.
541 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصمُوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أن دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو ليدةٌ» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورَّثها ولدها ومن معهم، فقال حمَلُ بن النابغة الهذليُّ: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يُطلُّ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:


«إنما هذا من إخوان الكهان» من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه.
542 - عن أنس - رضي الله عنه - أن الربيع بنت النضر - عمَّته - كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو، فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا. فأتوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنيَّةُ الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيَّتُها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا أنس، كتاب الله القصاص» فرضي القومُ فعفوا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» متفق عليه، واللفظ للبخاري.
543 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قُتِل غُلامٌ غِيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به» أخرجه البخاري.

باب الدِّيات
544 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «هذه وهذه سواءٌ» يعني الخنصر والإبهام. رواه البخاري.

باب دعوى الدَّم والقَسَامة
545 - عن سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه - عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل، ومحيصة بن مسعود، خرجا إلى خيبر من جهدٍ أصابهم، فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطرح في عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه، فأقبل هو وأخوهُ حويصة وعبد الرحمن بن سهل، فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كبِّر كبِّر» يريد: السِّنَّ فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إما أن يدُوا


صاحبكم، وإما أن يأذنوا بحربٍ فكتب إليهم في ذلك. إنا والله ما قتلناه، فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟» قالوا لا. قال: «فتحلف لكم يهود؟» قالوا: ليسوا مسلمين، فوداهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده فبعث إليهم مائة ناقةٍ قال سهل: فلقد ركضتني منها ناقةٌ حمراءُ» متفق عليه.
546 - عن رجل من الأنصار: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرَّ القَسَامَةَ على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين ناسٍ من الأنصار في قتيلٍ أدعوه على اليهود» رواه مسلم.

باب قتال أهلِ البغي
547 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل علينا السِّلاح فليس منَّا» متفق عليه.
548 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة ومات فميتته ميتةُ جاهلية» أخرجه مسلم.
549 - وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تقْتُل عمَّاراً الفئةُ الباغيةُ» رواه مسلم.
550 - عن عرفجة بن شريح - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه» أخرجه مسلم.

باب قتال الجاني، وقتل المرتد
551 - عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قاتل يعلى بن أميَّة رجلاً، فعضَّ أحدهما صاحبه، فنزع ثنيَّتهُ فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:


«أيَعضُّ أحدكم أخاهُ كما يعضُّ الفحل؟ لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
552 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «لو أنَّ أمرأً اطَّلع عليك بغير إذنٍ، فحذفته بحصاةٍ، ففقأتَ عينهُ لم يكن عليك جُناح» متفق عليه.
553 - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «منْ بدَّل دينَهُ فاقتلوه» رواه البخاري.
-


كتاب الحدود
بابُ حدَّ الزاني
554 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى، فقال الآخر
-وهو أفقه منه-: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي، فقال: «قُلْ» قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديتُ منه بمائة شاةٍ ووليدةٍ فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأةِ هذا الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «والَّذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، الوليدة، والغنم ردٌ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم.
555 - عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خذوا عني، خذوا عنِّي، فقد جعل الله لهنِّ سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةٍ والثيب بالثيب جلْدُ مائة والرجم» رواه مسلم.
556 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: «أتى رجل من المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد - فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ثنَّى ذلك عليه أربع مراتٍ فلما شهد على نفسه أربع شهاداتٍ دعاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أبك جنون؟»


قال: «لا» قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه.
557 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «لما أتى ما عِزَ بن مالك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت؟» قال لا، يا رسول الله» رواه البخاري.
558 - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: «إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائلٌ: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضةٍ أنزلها الله، وإن الرجم حق في كتاب الله تعالى: على مَنْ زنى، إذا أُحصن من الرجال والنساء. إذا قامت البينة أو كان الحَبَلُ أو الاعتراف» متفق عليه.
559 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا زنت أَمَةُ أحدكم فتبيَّن زِناها فليجلدها الحدَّ، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحدَّ، ولا يثرِّب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبيَّن زناها فليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ» متفق عليه وهذا لفظ مسلم.
560 - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن امرأةً من جُهينة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي حُبلى من الزنا - فقالت: يا نبي الله، أصبت حدَّاً فأقِمه عليَّ. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليَّها. فقال: «أحسن إليها، فإذا وضعت فائتني بها» ففعل. فأمر بها فشكَّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فُرجِمت ثم صلَّى عليها فقال عمر: أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال: «لقد تابت توبةً لو قُسِمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» رواه مسلم.


561 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «رجم النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - رجُلاً من أسلم، وَرجلاً من اليهود، وامرأة» رواه مسلم.
562 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جاء يهود، فقال: «ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا: نسوِّد وُجوهَهُما ونحَمِّلُهُما ونخالف بين وجوههم ويطاف بهما قال: «فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين» فجاؤوا بها، فقرؤوها، حتى إذا مّرُّوا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يَدَهُ على آية الرجم، وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مُرْهُ فليرفع يدَه فرفعها فإذا تحتها آية الرجم فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنت فيمن رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه» أخرجه البخاري ومسلم.
563 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء. وقال: «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري.

باب حدِّ القذف
564 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ قذف مملوكه يُقَامُ عليه الحدِّ يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» متفق عليه.

باب حدِّ السَّرقة
565 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً» متفق عليه واللفظ


لمسلم. واللفظ البخاري: «تقطع يدُ السارق في ربع دينارٍ فصاعداً».
566 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجنَّ ثمنهُ ثلاثة دراهم» متفق عليه.
567 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده» متفق عليه.
568 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتشفع في حدِّ من حدود الله؟ ثم قام فخطب، فقال: «أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ» متفق عليه واللفظ لمسلم. وله من وجهٍ آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها».

باب حدِّ الشَّارب وبيان المُسكر
569 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتي برجلٍ قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين. قال: و فعله أبو بكر فلمَّا كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفَّ الحدود ثمانون، فأمر به عمر» متفق عليه.
570 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في قصة الوليد بن عقبة-: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين، وكلٌ سُنَّة وهذا أحبُّ إليَّ»، وفي الحديث: «أن رجلاً شهد عليه أنه رآه يتقيَّأ الخمر، فقال عثمان: إنَّه لم يتقياه حتى شربها».


571 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» متفق عليه.
572 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: «لقد أنزل الله تحريم الخمر وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر» أخرجه مسلم.
573 - عن عمر - رضي الله عنه - قال: «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب، والتمر، والعسل والحنطة، والشعير، والخمر، ما خامر العقل» متفق عليه.
574 - وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كل مسكرٍ خمر، وكل مسكر حرام» أخرجه مسلم.
575 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ له الزبيب في السقاء، فيشربه يومه، والغد، وبعد الغد، فإذا كان مساءُ الثالثة شربَهُ وسقاه، فإن فضل شيءٌ أهراقهُ» أخرجه مسلم.
576 - وعن وائل الحضرمي، أن طارق بن سويد رضي الله تعالى عنهما سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: «إنها ليست بدواء، ولكنها داءٌ» أخرجه مسلم.

باب التعزير، وحكم الصائل
577 - عن أبي بردة الأنصاري - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يجلد فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٍّ من حدود الله» متفق عليه.
578 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «ما كنت لأقيم على أحدٍ حدَّا فيموت فأجد في نفسي، إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديتُهُ» أخرجه البخاري.
-