البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

كتاب الأطعمة
609 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كلُّ ذي نابٍ من السِّباع فأكله حرام» رواه مسلم.
610 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير» أخرجه مسلم.
611 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأَذِن في لحوم الخيل» متفق عليه.
612 - عن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: «غزونا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزواتٍ نأكل الجراد» متفق عليه.
613 - عن أنس - رضي الله عنه - في قصة الأرنب- قال: «فذبحها فبعث بوركِها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبله» متفق عليه.
614 - عن أبي قتادة - رضي الله عنه - في قصة الحمار الوحشي - فأكل منه النبي - صلى الله عليه وسلم -. متفق عليه.
615 - عن أسماء بنت أبي بكرٍ رضي الله تعالى عنهما قالت: «نحرنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرساً فأكلناه» متفق عليه.
616 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «أُكِلَ الضَّبُّ على مائدة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» متفق عليه.

باب الصَّيد والذَّبائح
617 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط» متفق عليه.


618 - عن عديِّ بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قَتَل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتلهُ، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
619 - عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المِعراضِ، فقال: «إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذٌ، فلا تأكل» رواه البخاري.
620 - عن أبي ثعلبة الخُشني - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا رميت بسهمك، فغاب عنك فأدركته، فكله ما لم ينتن» أخرجه مسلم.
621 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قوماً قالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري، أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سمُّو الله عليه أنتم وكلوه» رواه البخاري.
622 - عن عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف وقال: «إنها لا تصيد صيداً، ولا تنكأ عدوا، ولكنها تكسر السِّن، وتفقأ العين» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
623 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً» رواه مسلم.
624 - عن كعب بن مالك - رضي الله عنه -: «أن امرأةً ذبحت شاةً بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فأمر بأكلها» رواه البخاري.


625 - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما أنهر الدم وذُكرِ اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدى الحبشة» متفق عليه.
626 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أن يقتل شيءٌ من الدواب صبراً» رواه مسلم.
627 - عن شداد بن أوسِ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كتب الإحسان على كل شيءٍ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدَّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» رواه مسلم.


باب الأضاحي
628 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأُ في سوادٍ، ويبرك في سوادٍ، وينظر في سوادٍ، فأتي به ليُضحِّيَ به: «اشحذي المُدية» ثم أخذها، فأضجعهُ ثم ذبحه ثم قال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمدٍ وآل محمدٍ، ومن أمة محمدٍ» أخرجه مسلم.
629 - عن جندب بن سفيان - رضي الله عنه - قال: «شهدت الأضحى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنمٍ قد ذبحت، فقال: «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه.
630 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا تذبحوا إلا مُسِنّة، إلا إن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم.
631 - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدنِهِ، وأن أقسم لحومها و جلودها وجلالها على المساكين ولا أُعطي في جزارتها منها شيئاً» متفق عليه.
632 - عن جابر - رضي الله عنه - قال: «نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعةٍ، والبقرة عن سبعة» رواه مسلم.
-


كتاب الأيمان والنذور (1)
633 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركبٍ، وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ألاَ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت» متفق عليه.
634 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف» أخرجهما مسلم.
635 - عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير» متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: «فائت الذي هو خير وكفِّر عن يمينك».
636 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم - «لا، ومقلب القلوب» رواه البخاري.
637 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله. ما الكبائر؟ فذكر الحديث، وفيه «اليمين الغموس» وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال «التي يقتطع بها مال امريءٍ مسلم هو فيها كاذب» رواه مسلم.
_________
(1) قبل هذا الكتاب: باب العقيقة وليس فيه حديث متفق عليه من البخاري ومسلم أو أحدهما.


638 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: [لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ] قالت: هو قول الرجل: لا والله. بلى والله» أخرجه البخاري.
639 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة» متفق عليه.
640 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل»، متفق عليه.
641 - عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم.
642 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» رواه البخاري.
643 - عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا وفاء لنذرٍ في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد» أخرجه مسلم من حديث طويل.
644 - عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن استفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستفتيته فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لتمشِ ولتركب» متفق عليه.
645 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمهِ توفيت قبل أن تقضيه. فقال: «اقضِهِ عنها» متفق عليه.
646 - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد


الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدِي هذا» متفق عليه اللفظ للبخاري.
647 - عن عمر - رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: «أوفِ بنذرك» متفق عليه. وزاد البخاري في روايته: «فاعتكف ليلةً».
-