البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام

كتاب القضاء
648 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمةُ» رواه البخاري.
649 - عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» متفق عليه.
650 - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان» متفق عليه.
651 - عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنكم تختصِمون إليَّ، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً فإنما أقطع له قطعة من النار» متفق عليه.
652 - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» رواه البخاري.

باب الشهادات
653 - عن زيد بن خالدٍ الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ هو الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» رواه مسلم.
654 - عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ اَلَّذِينَ


يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ اَلسِّمَنُ» متفق عليه.
655 - عن عمر - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: «إن أُناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» رواه البخاري.
656 - عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً، قالوا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين وجلس وكان متكِئاً فقال: ألاَ وقول الزور، قال: فما زال يكررُها حتى قلنا: ليته سكت» رواه البخاري.

باب الدَّعوى والبيِّنات
657 - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم لأدَّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه» متفق عليه.
658 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قومٍ اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين؛ أيهم يحلف» رواه البخاري.
659 - عن أبي أمامة الحارثي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اقتطع حقِّ امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة» فقال له رجلٌ: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيباً من أراك» رواه مسلم.


660 - عن الأشعث بن قيس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال امريءٍ مسلم هو فيها فأجر لقي الله وهو عليه غضبان» متفق عليه.
661 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ولهم عذابٌ أليم: رجُلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه، وهو على غير ذلك، ورجلٌ بايع إماماً لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفِ» متفق عليه.
662 - عن عائشة رضي الله تعالى عنهما قالت: دخل عليَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم مسروراً تبرُقُ أسارير وجهه، فقال: «ألم ترَ أنَّ مُجزِّزاً المُدلِجيُّ؟ نظر آنفاً إلى زيد ابن حارثة، وأسامة بن زيد، فقال هذه الأقدام بعضها من بعض» متفق عليه.
-


كتاب العتق
663 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيُما امرىءٍ مسلم أعتق امرأً مسلماً استنفذَ الله بكل عضوٍ منه عضواً منه من النار» متفق عليه.
664 - عن أبي ذرِّ - رضي الله عنه - قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي العمل أفضل قال: «إيمانٌ بالله، وجهادٌ في سبيله قلت: فأيُّ الرقاب أفضل؟ قال: أغلاه ثمناً وأنفسها عند أهلها» متفق عليه.
665 - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شِركاً له في عبدٍ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم قيمة عدل، فأعطى شركاءهُ حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه.
666 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» رواه مسلم.
667 - وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما: «أن رجلاً أعتق ستة مماليك له عند موته، لم يكن له مالٌ غيرهم. فدعا بهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجزَّأهُمْ أثلاثاً ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرَّق أربعةً، وقال له قولاً شديداً» رواه مسلم.
668 - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الولاءُ لمن أعتق» متفق عليه.

باب المدبَّر، والمكاتب، وأُمِّ الولد
669 - عن جابر - رضي الله عنه -، أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن دبرٍ ولم يكن له مالٌ غيره، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال «من يشتريه


مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم» متفق عليه. وفي لفظٍ للبخاري: «فاحتاج».
670 - عن عمرو بن الحارث -أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما - قال: «ما ترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند موته درهماً، ولا ديناراً، ولا عبداً، ولا أمة، ولا شيئاً، إلا بغلته البيضاء وسلاحه، وأرضاً جعلها صدقة» رواه البخاري.
-