الموسوعة
الفقهية الدرر السنية 20 - إحياء الموات
• * حكمة مشروعيته:.
• * فضل إحياء الموات لمن حسنت نيته:.
• * حكم أحياء الموات:.
• * كيفية إحياء الأرض الموات: يحصل إحياء الأرض بما يلي:.
• * حكم التعدي على حق الغير:.
* حكمة مشروعيته:
إحياء الموات فيه اتساع دائرة الرزق، وانتفاع المسلمين بما يخرج منها من
طعام وغيره، ومن زكاة تُفَرَّق على المستحقين.
* فضل إحياء الموات
لمن حسنت نيته:
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من مُسلم
يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به
صدقة)). متفق عليه (1).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2320)، واللفظ له، ومسلم برقم (1553).
* حكم أحياء الموات:
من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد فهي له، من مسلم وذمي، بإذن الإمام وعدمه، في
دار الإسلام وغيرها، ما لم تتعلق بمصالح المسلمين كالمقبرة ومحل الاحتطاب
وموات الحرم وعرفات فلا يملك بالإحياء.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أعمرَ أرضاً
ليست لأحد فهو أحق)). أخرجه البخاري (1).
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (2335).
* كيفية إحياء الأرض الموات:
يحصل إحياء الأرض بما يلي:
إما بحائط منيع مما جرت به العادة، أو بإجراء الماء، أو حفر بئر فيها، أو
غرس شجر، ويُرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس إحياءً فإنه تملك به
الأرض الموات، فمن أحياها إحياء شرعياً ملكها بجميع ما فيها كبيرة كانت أو
صغيرة، وإن عجز فللإمام أخذها وإعطاؤها لمن يقدر على إحيائها.
* الأرض الواقعة في البلد أو القريبة منه لا تملك إلا بإذن الإمام، فقد
يحتاجها المسلمون لمقبرة أو بناء مسجد أو مدرسة أو نحوها، وامتلاكها يفوت
هذه المصالح العامة.
* الأرض الموات التي تنحدر سيلها إلى أرض مملوكة فهي تبع لها على وجه
الاختصاص لا يسوغ إحياؤها ولا إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم.
* يجوز للإمام إقطاع موات لمن يحييه، وإقطاع الجلوس في الطرقات الواسعة
للبيع والشراء ما لم يضيق على الناس، ومن غير إقطاع يجوز الجلوس فيها لمن
سبق، فإن سبقا معاً اقترعا، وإذا اختلف الناس في الطريق جُعل سبعة أذرع.
* التحجر لا يفيد التملك وإنما يفيد الاختصاص والأحقية من غيره كأن يحيط
الأرض بجدار ليس بمنيع أو بشبك أو خندق أو حاجز ترابي أو يحفر بئراً ولا
يصل إلى الماء، فيضرب له ولي الأمر مدة لإحيائها، فإن أحياها إحياء شرعياً
وإلا نزعها من يده وسلمها لمتشوِّف لإحيائها.
* يجوز لمن في أعلى الماء المباح كماء النهر والوادي السقي وحبس الماء إلى
الكعبين، ثم يرسله إلى من تحته.
* يجوز للإمام دون غيره حمى مرعىً للدواب والخيل التي تتبع بيت مال
المسلمين كخيل الجهاد وإبل الصدقة ونحوهما ما لم يضر بالمسلمين.
* من سبق إلى مباح وحازه فهو له كصيد، وعنبر، وحطب ونحو ذلك.
* المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء، والكلأ، والنار، ولا يجوز الحمى إلا
لمصالح المسلمين العامة.
* حكم التعدي على حق
الغير:
يحرم على المسلم الاعتداء على حق غيره من مال أو عقار وغيرهما.
1 - عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ظلم قيد
شبر من الأرض طُوِّقَهُ من سبع أرضين)). متفق عليه (1).
2 - عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
((من أخذ من الأرض شيئاً بغير حقه خُسِفَ به يوم القيامة إلى سبع أرضين)).
أخرجه البخاري (2).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2453)، واللفظ له، ومسلم برقم (1612).
(2) أخرجه البخاري برقم (2454).
21 - الجعالة
• * صفة الجعالة:.
* صفة الجعالة:
أن يقول الإنسان مثلاً: من بنى لي هذا الجدار، أو خاط هذا الثوب، أو رَدَّ
هذا الفرس فله كذا مالاً، فمن فعله استحق الجعل.
* يجوز فسخ الجعالة، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئاً.
وإن كان الفسخ من الجاعل:
فإن كان قبل الشروع في العمل لم يستحق العامل شيئاً.
وإن كان بعده فللعامل أجرة عمله.
* من رد لقطة أو ضالة أو نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضاً، ويستحب إعطاؤه
ما تيسر.
* من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده إلى صاحبه استحق أجرة المثل ولو بغير
شرط.
22 - اللقطة واللقيط
• * المال الضائع على ثلاثة أقسام:.
• * حكم لقطة الحرم:.
• * حكم إنشاد الضالة في المسجد:.
• * حضانة اللقيط:.
* المال الضائع على
ثلاثة أقسام:
1 - ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوط والعصا والرغيف والثمرة ونحوها،
فهذا يُملك بأخذه إن لم يجد صاحبه، ولا يجب تعريفه، والأفضل أن يتصدق به.
2 - الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل والضبا والطيور
ونحوها فهذه لا تلتقط، ومن أخذها لزمه ضمانها وتعريفها أبداً.
3 - سائر الأموال كالنقود والأمتعة والحقائب والحيوانات التي لا تمتنع
بنفسها من السباع كالغنم والفصلان ونحوها، فهذه يجوز أخذها إن أمن نفسه
عليها وقوي على تعريفها، فَيُشهد عليها عدلين، ويحفظ عفاصها ووكاءها، ثم
يعرفها سنة كاملة في المجتمعات العامة كالأسواق، وأبواب المساجد، ونحوها من
وسائل الإعلام المباحة.
* إذا عَرَّف اللقطة سنة كاملة، فإن وجد صاحبها سلمها إليه بلا بينة ولا
يمين، وإن لم يجده عَرَف صفاتها وقدرها ثم تصرف فيها وتَمَلَّكها، ومتى جاء
صاحبها فوصفها دفعها إليه أو مثلها إن كانت قد تلفت.
* إن هلكت اللقطة أو تلفت في حول التعريف بغير تعدٍّ منه ولا تفريط فلا
ضمان عليه.
* إن كانت اللقطة شاة أو فصيلاً أو نحوهما أو ما يُخشى فساده فللملتقط أن
يفعل الأحظ لمالكه من أكله وعليه قيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو حفظه مدة
التعريف، ويرجع بما أنفق عليه على مالكه.
عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
اللقطة، الذهب، أو الوَرِق؟ فقال: ((اعْرِفْ وكاءَها وعِفاصَها ثم عرِّفها
سنة فإن لم تَعرِفْ فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من
الدهر فأدِّها إليه)).
وسأله عن ضالة الإبل فقال: ((ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها
تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)).
وسأله عن الشاة فقال: ((خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب)). متفق عليه
(1).
* السفيه والصغير يُعرِّف لقطتهما وليهما.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (91)، ومسلم برقم (1722)، واللفظ له.
* حكم لقطة الحرم:
لقطة الحرم لا يجوز أخذها إلا إذا خاف عليها التلف أو الضياع، ويجب على
آخذها تعريفها ما دام في مكة.
وإذا أراد الخروج سلمها لجهات الاختصاص من حاكم أو نائبه، أو من ينوب عنه،
ولا يجوز تملك لقطة مكة بحال، ولا يجوز أخذها إلا لمن يُعرِّفها أبداً، أما
لقطة الحاج فيحرم التقاطها سواء كانت في الحل أو الحرم.
* حكم إنشاد الضالة
في المسجد:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من
سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: ((لا ردها الله عليك فإن المساجد لم
تُبْنَ لهذا)). أخرجه مسلم (1).
* اللقيط: هو طفل لا يُعرف نسبه ولا رِقّه نُبذ في مكان أو ضل الطريق.
* حكم التقاطه: فرض كفاية، ولمن أخذه ورباه أجر عظيم.
* اللقيط إذا وُجد في دار الإسلام حُكم بإسلامه، ويُحكم بحريته أينما وجد؛
لأنها الأصل ما لم يتبين خلاف ذلك.
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (568).
* حضانة اللقيط:
حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلفا أميناً عدلاً، ونفقته على بيت مال
المسلمين، وإن وُجد معه شيء أُنفق عليه منه.
* ميراث اللقيط وديته لبيت المال إن لم يخلِّف وارثاً، ووليه في قتل العمد
الإمام، يخير فيه بين القصاص والدية لبيت المال.
* إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، وإن ادعاه
جماعة قُدِّم ذو البينة، فإن لم تكن بينة فمن ألحقته القافة به لحقه.
|