الموسوعة
الفقهية الدرر السنية التعزير والردة
والأيمان والنذور
• * العقوبة على المعاصي ثلاثة أنواع:.
• * حكمة مشروعيته:.
• * حكم التعزير:.
• * أقسام التعزير:.
• * كيفية التعزير:.
• * كفارة من قَبَّل امرأة لا تحل له وجاء نادماً:.
* العقوبة على
المعاصي ثلاثة أنواع:
1 - ما فيه حد مقدر كالزنى، والسرقة، والقتل عمداً، فهذا لا كفارة فيه ولا
تعزير.
2 - ما فيه كفارة ولا حد فيه كالجماع حال الإحرام، وفي نهار رمضان، والقتل
خطأ.
3 - ما ليس فيه حد ولا كفارة، فهذا فيه التعزير.
* حكمة مشروعيته:
شرع الله عز وجل عقوبات مقدرة لا يزاد عليها ولا ينقص منها على الجرائم
المخلة بمقومات الأمة من حفظ الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل، وشرع
لذلك حدوداً زاجرة، وهي جواهر لا يمكن للأمة أن تعيش إلا بالمحافظة عليها
بإقامة الحدود.
ولهذه الحدود شروط وضوابط، قد لا يثبت بعضها، فتتحول العقوبة من عقوبة
محددة إلى عقوبة غير محددة يراها الإمام، وهي التعزير، وكل معصية لم يجعل
الله حدها مقدراً، بل جعله غير مقدر.
* حكم التعزير:
واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، سواء كانت فعلاً للمحرمات، أو
تركاً للواجبات، كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود
فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنى ونحوها.
ومن ارتكب معصية لا حد فيها ثم جاء تائباً نادماً فإنه لا يعزر.
* أقسام التعزير:
1 - تعزير على التأديب والتربية: كتأديب الوالد لولده، والزوج لزوجته،
والسيد لخادمه، في غير معصية، فهذا لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط لقول
النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود
الله)). متفق عليه (1).
2 - تعزير على المعاصي: فهذا تجوز فيه الزيادة للحاكم بحسب المصلحة
والحاجة، وحجم المعصية، وكثرتها وقلتها، وليس لها حد معين، لكن إن كانت
المعصية في عقوبتها مقدرة من الشارع كالزنى والسرقة ونحوها، فلا يبلغ
بالتعزير الحد المقدر.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6850)، واللفظ له، ومسلم برقم (1708).
* كيفية التعزير:
التعزير مجموعة من العقوبات تبدأ بالنصح والوعظ، والهجر، والتوبيخ،
والتهديد، والإنذار، والعزل عن الولاية، وتنتهي بأشد العقوبات كالحبس
والجلد، وقد تصل إلى القتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة كقتل الجاسوس،
والمبتدع، وصاحب الجرائم الخطيرة.
وقد يكون التعزير بالتشهير، أو الغرامة المالية، أو النفي.
* عقوبة التعزير غير مقدرة، وللحاكم اختيار العقوبة التي تلائم الجاني كما
سبق بشرط أن لا تخرج عما أمر الله به، أو نهى الله عنه، وذلك يختلف باختلاف
الأماكن، والأزمان، والأشخاص، والمعاصي، والأحوال.
* كفارة من قَبَّل امرأة لا تحل له وجاء
نادماً:
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى
الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: (وَأَقِمْ الصَّلاةَ طَرَفِي
النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنْ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ
السَّيِّئَاتِ) (هود/114). قال الرجل: يا رسُول الله ألي هذا؟ قال: ((لجميع
أمتي كلِّهم)). متفق عليه (1).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (526)، واللفظ له، ومسلم برقم (2763).
2 - الردة
• * حكم المرتد:.
• * حكمة مشروعية قتل المرتد:.
• * أقسام الردة: تنقسم الردة إلى ثلاثة أقسام:.
• * حكمه:.
* حكم المرتد:
المرتد أغلظ كفراً من الكافر الأصلي، والمرتد إن لم يتب فحكمه في الدنيا
القتل، ولا يرث ولا يورث، وإذا مات فماله لبيت مال المسلمين، وحكمه في
الآخرة الخلود في النار.
1 - قال الله تعالى: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ
وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)
(البقرة/217).
2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدل
دينه فاقتلوه)). أخرجه البخاري (1).
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (3017).
* حكمة مشروعية قتل
المرتد:
الإسلام منهج كامل للحياة، ونظام شامل لكل ما يحتاجه البشر، موافق للفطرة
والعقل، قائم على الدليل والبرهان، وهو من أكبر النعم، وبه تتحقق سعادة
الدنيا والآخرة، ومن دخل فيه ثم ارتد عنه فقد انحط إلى أسفل الدركات، ورد
ما رضيه الله لنا من الدين، وخان الله ورسوله، فيجب قتله؛ لأنه أنكر الحق
الذي لا تستقيم الدنيا والآخرة إلا به.
* أقسام الردة:
تنقسم الردة إلى ثلاثة أقسام:
الردة بالاعتقاد:
كأن يعتقد الإنسان وجود شريك مع الله في ربوبيته، أو ألوهيته، أو جحد
ربوبيته، أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو يعتقد تكذيب الرسل عليهم الصلاة
والسلام، أو جحد الكتب المنزلة، أو ينكر البعث، أو الجنة، أو النار، أو
يبغض شيئاً من الدين ولو عمل به.
أو يعتقد أن الزنى أو الخمر ونحوهما من محرمات الدين الظاهرة حلال، أو جحد
وجوب الصلاة، أو الزكاة، أو نحوهما من واجبات الدين الظاهرة ومثله لا
يجهله، فإن جهله لم يكفر، فإن عرف حكمه وأصر على اعتقاده كفر، أو شك في شيء
من واجبات الدين ومثله لا يجهله كالصلاة.
2 - الردة بالقول:
كأن يسب الله، أو رسله، أو ملائكته، أو كتبه المنزلة، أو ادعى النبوة، أو
دعا مع الله غيره، أو قال إن لله ولداً أو زوجة، أو أنكر تحريم شيء من
المحرمات الظاهرة كالزنى والربا والخمر ونحوها، أو استهزأ بالدين أو شيء
منه كوعد الله، أو وعيده، أو سب الصحابة أو أحداً منهم ونحو ذلك.
3 - الردة بالفعل:
كأن يذبح لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يترك الصلاة، أو يعرض عن دين
الله لا يتعلمه ولا يعمل به، أو يظاهر المشركين ويعاونهم على المسلمين ونحو
ذلك.
* من ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل مختار دعي إليه ورغب فيه، وعرضت عليه
التوبة لعله يتوب، فإن تاب فهو مسلم، وإن لم يتب وأصر على ردته قتل بالسيف
كفراً لا حداً.
عن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلا أسلم ثم تهود، فأتى معاذ بن جبل وهو عند
أبي موسى، فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود، قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء
الله ورسوله؟. متفق عليه (1).
* من كانت ردته بجحد شيء من الدين فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به.
* الردة كفر مخرج من الملة، وموجب للخلود في النار إن لم يتب قبل الموت،
وإذا قُتل المرتد أو مات ولم يتب فهو كافر لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه ولا
يُدفن في مقابر المسلمين.
* إذا ارتد الزوج فلا تحل له زوجته، وله مراجعتها بعد التوبة ما دامت في
العدة، فإن خرجت من العدة ولم يراجعها ملكت نفسها، فلم تحل إلا برضاها بعقد
ومهر جديدين.
* السحر:
عُقَد ورُقَى تؤثر في بدن المسحور وعقله.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (7157)، واللفظ له، ومسلم برقم (1824)
في كتاب الإمارة.
* حكمه:
السحر يحرم تعلمه، وتعليمه، وفعله، والدلالة عليه، وحكمه:
1 - إن كان السحر بواسطة الشياطين فإنه يكفر الساحر، ويقتل إن لم يتب قتل
ردة.
2 - وإن كان السحر بالأدوية والعقاقير فقط فليس هذا كفراً، بل معصية من
الكبائر، يُقتل قتل الصائل إن لم يتب حسب اجتهاد الحاكم.
1 - قال الله تعالى: (وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ
كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ) (البقرة/102).
2 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا
السبع الموبقات)) قالوا يا رسُول الله وما هن؟ قال: ((الشرك بالله والسحر
... الحديث)). متفق عليه (1).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2766)، واللفظ له، ومسلم برقم (89).
3 - الأيمان
• * حكم الحلف بغير الله:.
• * أقسام اليمين ثلاثة:.
• * كفارة الحلف بغير الله:.
• * أحكام اليمين:.
• * شروط وجوب كفارة اليمين:.
• * كفارة اليمين: يخير من لزمته كفارة يمين بين:.
* حكم الحلف بغير
الله:
1 - الحلف بغير الله محرم وهو شرك أصغر؛ لأن الحلف تعظيم للمحلوف به،
والتعظيم لا يكون إلا لله عز وجل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
((من حلف بغير الله فقد أشرك)). أخرجه أبو داود والترمذي (1).
2 - يحرم الحلف بغير الله كأن يقول: (والنبي، وحياتك، والأمانة، والكعبة،
والآباء ونحو ذلك).
قال عليه الصلاة والسلام: ((ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم،
فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)). متفق عليه (2).
* يجب حفظ الأيمان وعدم الاستهانة بها، وشأنها عظيم، فلا يجوز التساهل
باليمين ولا الاحتيال للتخلص من حكمه، ويجوز القسم على الأمر المهم شرعاً.
_________
(1) صحيح / أخرجه أبو داود برقم (3251)، وهذا لفظه، صحيح سنن أبي داود رقم
(2787). وأخرجه البخاري برقم (1535)، صحيح سنن الترمذي برقم (1241).
(2) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2679)، مسلم برقم (1646)، واللفظ له.
* أقسام اليمين
ثلاثة:
1 - اليمين المنعقدة: وهي كما سبق تنعقد، وفيها الكفارة إن حنث.
2 - اليمين الغموس: وهي محرمة، وصفتها أن يحلف على أمر ماضٍ كاذباً عالماً،
وهي التي تهضم بها الحقوق، أو يقصد بها الفسق والخيانة، وهي من أكبر
الكبائر، وسميت غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم في النار، ولا
كفارة فيها، ولا تنعقد، وتجب المبادرة بالتوبة منها.
3 - اليمين اللغو: وهي الحلف من غير قصد اليمين مما يجري على اللسان كقوله:
ألا والله، وبلى والله، أو والله لتأكلن، أو لتشربن ونحو ذلك، أو حلف على
أمر ماضٍ يظن صدق نفسه فبان بخلافه.
وهذه اليمين لا تنعقد، ولا كفارة فيها، ولا يؤاخذ بها الحالف، لقوله تعالى:
(لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ) (المائدة/89).
* إذا استثنى في يمينه فقال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث إذا لم
يفعله.
* كفارة الحلف بغير
الله:
1 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال
لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق)). متفق عليه (1).
2 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى، فقال له النبي
صلى الله عليه وسلم: ((قل لا إله إلا الله وحده ثلاثاً، واتفل عن شمالك
ثلاثاً، وتعوذ بالله من الشيطان، ولا تعُد)). أخرجه أحمد وابن ماجه (2).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (4860)، واللفظ له، ومسلم برقم (1647).
(2) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (1622)، وهذا لفظه، وقال الأرنؤوط: سنده صحيح.
وأخرجه ابن ماجه برقم (2097).
* أحكام اليمين:
1 - يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من هلكة.
2 - مندوبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس.
3 - مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.
4 - مكروهة: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.
5 - محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداً، أو حلف على فعل معصية أو ترك واجب.
* يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك
مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من
حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه)). أخرجه
مسلم (1).
* يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على
فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.
* ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن
يمينه.
_________
(1) أخرجه مسلم برقم (1650).
* شروط وجوب كفارة
اليمين:
1 - أن تكون اليمين منعقدة من مكلف على أمر مستقبل ممكن، كمن حلف لا يدخل
دار فلان.
2 - أن يحلف مختاراً، فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه.
3 - أن يكون قاصداً لليمين، فلا تنعقد بلا قصد، كمن يجري على لسانه (لا
والله، وبلى والله) في حديثه.
4 - الحنث في يمينه، بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله
مختاراً ذاكراً.
* كفارة اليمين:
يخير من لزمته كفارة يمين بين:
1 - إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد لكل واحد من بر أو تمر أو أرز
ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز.
2 - كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.
3 - عتق رقبة مؤمنة.
وهو مخير في هذه الثلاثة السابقة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، ولا يجوز
الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة السابقة.
* يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه، فإن قدمها كانت محللة
لليمين، وإن أخرها كانت مكفرة له.
قال الله تعالى في بيان كفارة اليمين: (لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ
بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ
الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ
مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ
أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (المائدة/89).
* من حق المسلم على أخيه إبرار قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن في معصية.
* إذا حلف لا يفعل هذا الشيء ففعله ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً أنه المحلوف
عليه لما يحنث، ولا كفارة عليه، ويمينه باقية.
* إذا حلف على إنسان قاصداً إكرامه لا يحنث مطلقاً، فإن كان قاصداً إلزامه
ولم يفعل فإنه يحنث.
* الأعمال بالنيات، فمن حلف على شيء وَوَرَّى بغيره فالعبرة بنيته لا
بلفظه.
* اليمين تكون على نية المستحلف، فإذا حلَّفه القاضي في الدعوى أو غيرها،
فيجب أن تكون على نية المحلف لا على نية الحالف، وإذا حلف بدون استحلاف
فعلى نية الحالف.
* من حرم على نفسه حلالاً سوى زوجته من طعام أو غيره لم يحرم عليه، وعليه
إن فعله كفارة يمين، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ
مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ
غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (التحريم/1 - 2).
* من حلف لا يفعل الخير فلا يجوز له الإصرار على يمينه، بل يكفر عن يمينه
ويفعل الخير، لقوله سبحانه: (وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً
لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (البقرة/224).
4 - النذر
• * حكم النذر:.
• * أقسام النذر:.
• 6 - نذر الطاعة: سواء كان مطلقاً كفعل الصلاة، والصوم، والحج، والعمرة،
والاعتكاف ونحوها بقصد التقرب إلى الله تعالى فيجب الوفاء به. .
• * من نذر فعل طاعة ومات قبل فعلها فعلها عنه وليه. ومن نذر فعل طاعة ثم
عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين. .
• * مصرف النذر:.
• * حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر أو الفطر:.
* حكم النذر:
النذر مشروع في حق من يعلم من نفسه القدرة على الوفاء به، ومكروه في حق من
يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء به، فالنذر لا تحمد عقباه، وقد يتعذر
الوفاء به فيلحقه الإثم، والناذر يشارط الله تعالى ويعاوضه على أنه إن حصل
مطلوبه قام بما نذر، وإلا لم يقم، والله غني عن العباد وطاعاتهم.
* النذر نوع من العبادة، لا يجوز صرفه لغير الله تعالى؛ لأنه يتضمن تعظيم
المنذور له، والتقرب إليه بذلك، فمن نذر لغير الله تعالى من قبر، أو ملك،
أو نبي، أو ولي فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وهو باطل يحرم الوفاء به.
* لا يصح النذر إلا من بالغ عاقل مختار مسلماً كان أو كافراً.
* أقسام النذر:
1 - النذر المطلق: كقوله: لله عليّ نذر إن فعلت كذا وفعله فيلزمه كفارة
يمين.
2 - نذر اللجاج أو الغضب: وهو تعليق نذره بشرطٍ بقصد المنع منه، أو الحمل
عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كقوله: إن كلمتك فعلي الحج مثلاً، فيخير بين
فعل ما نذره، وبين كفارة يمين.
3 - نذر فعل مباح: مثل أن ينذر أن يلبس ثوبه أو يركب دابته ونحوهما، فيخير
بين فعله وكفارة يمين.
4 - النذر المكروه: كنذر الطلاق ونحوه فيسن أن يكفر عن يمينه ولا يفعله.
5 - نذر المعصية: مثل أن ينذر أن يقتل أحداً، أو يشرب الخمر، أو يزني، أو
أن يصوم يوم العيد، وهذا النذر لا يصح، ويحرم الوفاء به، وعليه كفارة يمين،
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)).
أخرجه أبو داود والترمذي (1).
_________
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3290)، صحيح سنن أبي داود رقم (2816).
وأخرجه الترمذي برقم (1524)، صحيح سنن الترمذي رقم (1231).
6 - نذر الطاعة: سواء كان مطلقاً كفعل
الصلاة، والصوم، والحج، والعمرة، والاعتكاف ونحوها بقصد التقرب إلى الله
تعالى فيجب الوفاء به.
أو كان معلقاً كقوله: إن شفى الله مرضي أو ربح مالي فلله عليَّ كذا من صدقة
أو صوم ونحوها، فإذا وجد الشرط لزمه الوفاء به، فالوفاء بالنذر عبادة يجب
أداؤها، وقد مدح الله المؤمنين بأنهم يوفون بالنذر.
1 - قال الله تعالى في صفة الأبرار: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ
يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (الإنسان/7).
2 - قال الله تعالى: (وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ
مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ) (البقرة/270).
3 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نذر أن
يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)). أخرجه البخاري (1).
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (6696).
* من نذر فعل طاعة ومات قبل فعلها فعلها
عنه وليه.
ومن نذر فعل طاعة ثم عجز عن الوفاء بما نذر فعليه كفارة يمين.
ويكره له النذر، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه
وسلم عن النذر وقال: ((إنه لا يرد شيئاً ولكنه يستخرج به من البخيل)). متفق
عليه (1).
* يكره النذر في كل ما يشق على العبد من الأعمال والطاعات.
فمن نذر نذراً لا يطيقه ويلحقه به مشقة كبيرة كمن نذر أن يقوم الليل كله،
أو يصوم الدهر كله، أو يتصدق بماله كله، أو يحج أو يعتمر ماشياً لم يجب
الوفاء بهذا النذر، وعليه كفارة يمين.
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6693)، واللفظ له، ومسلم برقم (1639).
* مصرف النذر:
مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة، فإن نوى
بالمنذور من لحم أو غيره الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه.
وإن نوى بنذره أهل بيته، أو رفقته، أو أصحابه جاز له أن يأكل كواحد منهم.
* من خلط في نذره طاعة بمعصية لزمه فعل الطاعة، وترك المعصية.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا
هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا
يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((مُرْهُ
فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه)). أخرجه البخاري (1).
_________
(1) أخرجه البخاري برقم (6704).
* حكم من نذر أن يصوم أياماً فوافق النحر
أو الفطر:
عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عُمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل
يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله
بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد
عليه. متفق عليه (1).
_________
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (6706) واللفظ له، ومسلم برقم (1139).
|