فقه المعاملات

المرابحة


تعريف المرابحة
المرابحة هي البيع بمثل رأس مال المبيع (الذي يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات) مع زيادة ربح معلوم.


المرابحة لغة
المرابحة في اللغة من الربح وهي مصدر لرابح من باب المفاعلة , بمعنى النماء والزيادة ,
المرابحة في الاصطلاح
وفي الاصطلاح الشرعي هي البيع بمثل رأس مال المبيع (الذي يشمل ثمن السلعة وما تكبد فيها من مصروفات) مع زيادة ربح معلوم.
وينعقد البيع شرعا بالنظر إلى طريقة تحديد ثمنه بأسلوبين:
الأول: بيع المساومة وهو البيع الذي يتحدد ثمنه , ومن ثم ينعقد نتيجة للمساومة والمقدرة التفاوضية بين طرفيه , دون النظر أو الالتزام بتكلفة المبيع على البائع.
الثاني: بيع الأمانة وهو البيع الذي يأتمن فيه المشتري البائع , ومن ثم يطلب منه إعلامه بتكلفة المبيع عليه , حتى يتمكن المشتري أن يبنى الثمن الذي يعرضه على البائع وفقا لتكلم التكلفة , وعليه:
إذا اشترى المبيع بأقل من تكلفته سمى البيع وضعية أو حطيطة , بمعنى أن المشتري دفع في السلعة أقل من تكلفتها على البائع.
وإذا اشترى السلعة بذات تكلفتها سمي البيع تولية.
وإذا اشترى السلعة بأكثر من تكلفتها سمي البيع مرابحة.
وصورة بيع المرابحة تتمثل في قول البائع للمشتري: أنا اشتريت هذه السلعة بكذا , وبعتها لك بزيادة كذا على ثمنها , أو بزيادة نسبتها كذا من ثمنها , فيقول المشتري: وأنا قبلت.
وإذا كانت المساومة هي الأصل في البيع عموما , فإن المرابحة هي الأصل في بيوع الأمانة لأن التجارات تقوم على السعي لتحقيق الربح , والمرابحة تحقق هذا الهدف. ولا يصار إلى البيع تولية أو وضعية إلا في حالات استثنائية ومن ذلك حالات كساد البضاعة أو عندما يود أحدهم أن يقدم خدمة ومعروفا للمشتري , وما في حكم ذلك من الحالات.


دليل المشروعية
اتفق الفقهاء على صحة بيع المرابحة في الجملة مستدلين على ذلك بالنصوص والقواعد العامة التي جاز بها البيع , وعلى العرف التجاري , وحاجة الناس إلى مثل هذا النوع من التعامل.


اتفق الفقهاء على صحة بيع المرابحة في الجملة مستدلين على ذلك بما ورد في الكتاب والسنة عن صحة البيع عموما.
دليل القرآن
قال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (البقرة: 275) , والمرابحة تدخل في عموم عقود البيع.
وقال تعالى: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} والمرابحة ابتغاء الفضل من البيع.

دليل السنة
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
فقد جاء فيما رواه الترمذي والحاكم قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد
وهذا يفيد جواز بيع الإنسان السلعة التي اشتراها برأس مالها وبأقل منه أو أكثر.

دليل الإجماع
وقال الموصلي عن بيوع الأمانة: وهي عقود مشروعة لوجود شرائطها وقد تعاملها الناس من لدن الصدر الأول إلى يومنا هذا وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة قال لأبي بكر رضي الله عنه , وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما.
وقال الكاساني أن الناس قد توارثوا هذه البيوعات (المرابحة وغيرها) في سائر الأعصار من غير نكير وذلك إجماع على جوازها.
هذا وللناس حاجة إلى بيع المرابحة , لأن فيهم من لا يعرف قيمة الأشياء فيستعين بمن يعرفها , ويطيب قلبه بما اشتراه وزيادة , ولهذا كان مبناها على الأمانة.


الوصف الفقهي للمرابحة
المرابحة هي أحد أشكال البيوع , وهي نوع من أنواع البيع المطلق لأنها مبادلة عين بثمن.


البيع أربعة أنواع:
أحدهما: بيع العين بالعين كبيع السلع بأنواعها , نحو بيع الثوب بالثوب وغيره , ويسمى هذا بيع المقايضة.
والثاني: بيع الدين بالعين وهو السلم , فإن المسلم فيه مبيع وهو دين , ورأس المال قد يكون عينا وقد يكون دينا , ولكن قبضه شرط قبل افتراق العاقدين بأنفسهما , فيصير عينا.
والثالث: بيع الدين بالدين وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق , وهو الدراهم والدنانير , وأنه يسمى عقد الصرف
والرابع: بيع العين بالدين نحو بيع السلع بالأثمان المطلقة وبيعها بالفلوس الرائجة والمكيل والموزون والمعدود المتقارب دينا.
وتندرج المرابحة ضمن هذا النوع الرابع من البيوع الذي ينقسم بدوره إلى بيوع مساومة وبيوع أمانة (المرابحة , التولية , الوضعية) .


الحكم التكليفي للمرابحة
أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز , وقالت كل المذاهب أنه هو الأصل في بيوع الأمانة , ولكن بيوع المساومة أولى وأفضل عند بعض الفقهاء من بيع المرابحة.


أجمع الفقهاء على أن بيع المرابحة جائز وأنه هو الأصل في بيوع الأمانة والفرق الأساسي بين بيع المرابحة وبيع المساومة هو اشتراط الإخبار برأس مال السلعة في الأول دون الثاني وذلك واجب يقع على البائع وصار به أمينا.

ويعقد بعض الفقهاء موازنة بين أسلوب المساومة والمرابحة وأغلب هؤلاء يفضلون بيع المساومة على بيع المرابحة , مع جواز البيعين عندهم.
وسبب التفضيل في تقديرهم هو سبب أخلاقي. لأن المرابحة وهي بيع مؤسس على رأس مال السلعة المبيعة بمعنى تكلفتها يحتاج لبيان كثير من الأشياء التي قد لا يتيسر دائما للبائع ضبطها لسبب أو آخر. وبما أنه مؤتمن لأداء هذا الواجب , فقد يخل بحقوق هذه الأمانة فيأثم , في حين أن بيع المساومة يخلو من هذا الالتزام.
لذلك يقول الدسوقي تعليقا على عبارة الدردير (جاز البيع حال كونه مرابحة والأحب خلافه) قال: وأما هو فهو غير محبوب لكثرة احتياج البائع فيه إلى البيان.
ويقول الإمام أحمد والمساومة عندي أسهل من بيع المرابحة وذلك لأن بيع المرابحة تعتريه أمانة واسترسال من المشتري , ويحتاج فيه إلى تبين الحال على وجه , ولا يؤمن هوى النفس في نوع تأويل أو غلط فيكون على خطر وغرر , وتجنب ذلك أسلم وأولى.
كما قال ابن رشد البيع على المكايسة والمماكسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم.


أقسام المرابحة
تنقسم المرابحة إلى نوعين:
الأول هو المرابحة العادية التي لا تكون مسبوقة بأمر بالشراء من الواعد به ,
والنوع الثاني هو المرابحة للآمر بالشراء التي تسبقها رغبة من المشتري بشراء سلعة من الوعد بشرائها من البائع.


المرابحة العادية
المرابحة العادية هي المرابحة التي يبرمها البائع والمشتري دون أن يسبقها أمر ووعد بالشراء.

المرابحة للآمر بالشراء
أما المرابحة للآمر بالشراء فهي المرابحة التي يتفاوض ويتفق فيها شخصان أو أكثر ثم يتواعدان على تنفيذ الاتفاق الذي يطلب بموجبه الآمر من المأمور , شراء سلعة معينة أو موصوفة , أو أية سلعة , ثم يعده بشراء هذه السلعة منه وتربيحه فيها على أن يعقدا على ذلك بيعا جديدا , إذا اختار الآمر إمضاء الاتفاق , بعد تملك المأمور للسلعة.

الاختلاف الكبير بين نوعي بيع المرابحة هو:
أن البائع في المرابحة العادية يملك السلعة التي يبيعها وقت التفاوض وعند البيع , في حين أن البائع - المطلوب منه السلعة - في بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يملك السلعة وقت طلبها وحال التفاوض عليها.


الصيغة في المرابحة
الصيغة هي الإيجاب والقبول ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك , أو ملكتك بكذا. وقول المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت , وشبه ذلك.


الصيغة هي الإيجاب والقبول ويصلح لهما كل قول يدل على الرضا مثل قول البائع: بعتك أو أعطيتك , أو ملكتك بكذا. وقول المشتري: اشتريت أو تملكت أو ابتعت أو قبلت , وشبه ذلك.
والإيجاب عند الجمهور هو ما يصدر من البائع دالا على الرضا , والقبول عندهم هو ما يصدر من المشتري كذلك.

وقال الحنفية إن الإيجاب يطلق على ما يصدر أولا من كلام أحد العاقدين , سواء أكان هو البائع أم المشتري , والقبول ما يصدر بعده.

وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن تقدم لفظ المشتري على لفظ البائع جائز لحصول المقصود.

ومن شروط الصيغة أيضا أن تكون الصيغة بالماضي مثل أن يقول البائع: بعت , ويقول المشتري: قبلت , أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال مثل: أبيع وأشتري , مع إرادة الحال. فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يحوله للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما مثل سأبيعك , أو أبيعك غدا فيكون ذلك وعدا بالعقد , والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا , ولهذا لا يصح العقد. ولا ينعقد البيع إذا كان الإيجاب أو القبول بصيغة الاستفهام , مثل: أتبيعني؟ . وفي حالة صيغة الأمر مثل: بعني , فإذا أجابه الآخر بقوله: بعتك , كان اللفظ الثاني إيجابا واحتاج إلى قبول من الأول (الآمر بالبيع) وهذا عند الحنفية , وفي رواية عند الحنابلة , ومقابل الأظهر عند الشافعية.
أما عند المالكية , وهو الأظهر عند الشافعية , وإحدى الروايتين عند الحنابلة: ينعقد البيع بقول المشتري بعني , وبقول البائع: بعتك , للدلالة على الرضا , ولا يحتاج إلى قبول من الأول.
وقال الشافعية: لو قال المشتري بلفظ الماضي أو المضارع: بعتني أو تبيعني , فقال البائع: بعتك , لم ينعقد البيع حتى يقبل بعد ذلك. وصرح الحنفية بصحة الإيجاب بلفظ الأمر أو المضارع , إذا كان في العبارة إيجاب أو قبول ضمني , مثل: خذ هذه السلعة بكذا , فقال: أخذتها لأن خذ تتضمن بعتك فخذ وكذلك قول البائع بعد إيجاب المشتري: يبارك الله لك في السلعة , لأنه يتضمن معنى قبلت البيع. وبذلك تكون العبرة بالدلالة على المقصود , سواء أكان ذلك بوضع اللغة أم بجريان العرف.

ويشترط للصيغة كذلك: اتحاد المجلس وهو يجمع المتفرقات فيه , فلو تراخى القبول عن الإيجاب أو عكسه صح المتقدم منهما , ولم يلغ ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه عرفا.
ويشترط عدم الهزل في الإيجاب أو القبول.

ويشترط لبقاء الإيجاب صالحا: عدم رجوع الموجب , وعدم وفاته قبل القبول , وعدم هلاك المعقود عليه. ويشترط ألا يطرأ قبل القبول تغيير على المعقود عليه بحيث يصير مسمى آخر غير المتعاقد عليه كتحول العصير خلا.

ويحصل التوافق بين الإيجاب والقبول بأن يقبل المشتري كل المبيع بكل الثمن. فلا توافق إن قبل بعض العين التي وقع عليها الإيجاب أو قبل عينا غيرها , أو قبل ببعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو قبل عينا غيرها , وكذلك لا توافق إن قبل ببعض الثمن الذي وقع به الإيجاب أو بغيره , إلا إن كان القبول إلى خير مما في الإيجاب , كما لو باع شخص السلعة بألف فقبلها المشتري بألف وخمسمائة أو اشترى شخص سلعة بألف فقبل البائع بيعها بثمانمائة , وهي موافقة ضمنية ولكن لا تلزم الزيادة , إلا إن قبلها الطرف الآخر.


أطراف العقد في المرابحة
لما كان بيع المرابحة من عقود المعاوضات المالية كالبيع عموما والسلم والاستصناع والصرف وغيرها من العقود التي تنشأ بين متعاقدين بإرادتهما , اشترط الفقهاء في كل واحد من العاقدين أن يكون أهلا لصدور العقد عنه , وأن يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره.


بيع المرابحة هو عقد معاوضة مالية ينشأ بين طرفين متعاقدين بإرادتهما الحرة , فلا بد لانعقاد هذا البيع ونفاذه أن يكون عاقداه من أهل العبارة المعتبرة في إنشاء العقود والالتزام بآثارهما , ويتحقق ذلك بتوافر شرطين فيهما:
الأول: أن يكونا أهلا للمعاملة والتصرف:
أي أن يكون عندهما أهلية أداء. وأهلية الأداء التي تعني صلاحية الشخص لصدور الأقوال منه على وجه يعتد به شرعا. وتتحقق هذه الأهلية عند جمهور الفقهاء في الإنسان المميز العاقل الرشيد غير المحجور عليه بأي سبب من أسباب الحجر , ولم يكتف الشافعية بالتمييز بل اشترطوا البلوغ فلا ينعقد عندهم بيع الصبي لعدم أهليته.
الثاني: أن يكون لهما ولاية على العقد أي أن يكون للعاقد سلطة تمكنه من تنفيذ العقد وترتيب آثاره عليه , ويكون ذلك إما بتصرف العاقد أصالة عن نفسه وإما أن يكون مخولا في ذلك بأحد طريقتين:
- بالنيابة الاختيارية التي تثبت بالوكالة. ولا بد فيها أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلا لإنشاء عقود المعاوضات المالية.
- أو بالنيابة الإجبارية التي تثبت بتولية الشارع وتكون لمن يلي مال المحجور عليهم من الأولياء والأوصياء الذي جعلت لهم سلطة شرعية على إبرام العقود وإنشاء التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم.


المحل في المرابحة
محل البيع يشمل شيئين هما: المبيع والثمن.


محل البيع هو ما يقع عليه العقد وهو المبيع والثمن لأن عقد البيع من عقود المبادلات والمعاوضات فيقصد به تبادل المبيع والثمن إذ يقدم المشتري العوض (الثمن) ويقدم البائع المعوض (المبيع) . ولكل من المبيع والثمن شروط لصحتهما.


أن يكون رأس المال الأول معلوما
يشترط في المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة.


لما كان تعريف المرابحة هو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم يتفقان عليه , فإنه يشترط لصحة المرابحة علم المشتري بالثمن الأول للسلعة بما في ذلك المصروفات المعتبرة. فإذا اطلع المشتري على خيانة في الثمن , فهو بالخيار إن شاء أنفذ عقد البيع , وإن شاء لم ينفذه , وعند بعض الفقهاء له الحق في إسقاط هذه الزيادة.


أن يكون الربح معلوما
يشترط الربح في المرابحة أن يكون الربح معلوما لأنه جزء من الثمن.


يشترط لصحة المرابحة أن يكون الربح معلوما لأنه جزء من الثمن , والعلم بالثمن شرط صحة جميع البيوع.
فلا يصح البيع إذا كان قدر الربح مجهولا كأن يقول: بعتك هذه السلعة برأسمالها وتربحني شيئا.
وإذا انتفت الجهالة في مقدار الربح فلا يضر أن يكون محددا بمبلغ مقطوع كأن يقول البائع: اشتريتها بعشرة وتربحني دينارا , أو يكون محددا بنسبة من الثمن مثل أن يقول اشتريتها بعشرة دنانير وتربحني درهما لكل دينار.


أن يكون العقد الأول صحيحا
يشترط لصحة المرابحة أن يكون العقد الأول صحيحا.


يشترط لصحة المرابحة أن يكون العقد الأول صحيحا فإن كان فاسدا لم يجز بيع المرابحة لأنها بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح , وما بني على فاسد فهو فاسد أيضا.
والبيع الفاسد وإن كان يفيد الملك في الجملة لكن بقيمة المبيع أو بمثله لا بالثمن لفساد التسمية.


أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص
يشترط لصحة المرابحة أن يكون العقد خاليا من الربا على وجه الخصوص


يشترط لصحة المرابحة ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا كما إذا اشترى المشتري الأول السلعة بجنسها (قمح مقابل قمح أو ذهب مقابل ذهب) فلا يجوز بيعها حينئذ بجنسها مرابحة لأن المرابحة بيع بمثل الثمن الأول وزيادة , والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحا. وعليه فإذا اختلف الجنس فلا بأس بالمرابحة.


ثبوت حق الخيار بظهور الخيانة في الثمن
إذا اطلع المشتري على خيانة في الثمن , فإنه يثبت له حق الخيار على خلاف بين الفقهاء فيه وفيما يترتب على الخيار.


إذا ظهرت خيانة في بيان الثمن فإن المشتري يكون بالخيار عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء تركه , فإن هلك قبل أن يرده يلزمه جميع الثمن لأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من الثمن. وقال أبو يوسف يحط من الثمن سواء كان المبيع قائما أو هالكا.
وقال محمد يخير في الحالتين.
ويرى المالكية أن للمشتري الخيار بين أن يمسك المبيع بجميع الثمن أو يرده سواء كان المبيع قائما أو هالكا إلا إذا وافق البائع على حط الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه الشراء.
وفرق الشافعية بين حالتين ,
الأولى: إن أخبر البائع بثمن أكثر من ثمن السلعة فالبيع صحيح وللمشتري الخيار على أحد أقوال ثلاثة مع وجوب حط الزيادة إن اختار عدم الفسخ , وهو رأي الحنابلة أيضا.
والحالة الثانية: إذا أخبر بثمن أقل من ثمن السلعة ثم ادعى الخطأ لم يقبل قوله ولا تسمع بينته لأنه رجوع عن إقرار متعلق به حق آدمي وقال الحنابلة لا يقبل قول البائع بادعاء الزيادة إلا ببينة. وإذا ظهرت خيانة البائع في صفة الثمن كالأجل كما لو اشترى السلعة نسيئة ولم يبين ذلك , والشراء بالنسيئة يزيد عن الشراء بثمن حال , أو سبق له أن باع نصف السلعة التي يبيعها الآن بالمرابحة , ولم يبين ذلك للمشتري , ونصف السلعة لا يباع بنصف ثمنها بل بأقل منه بسبب التجزئة , فللمشتري الخيار عند الحنفية والشافعية وقال الحنابلة لا خيار له , لكن يأخذ السلعة بنفس الأجل. وذهب المالكية إلى فساد البيع لأنه سلف جر منفعة.


ما يلحق بالثمن وما لا يلحق واستفادة المشتري من الحط في الثمن
اتفق الفقهاء على أنه لا يلحق بالثمن ما عمله البائع في السلعة بنفسه أو عمل له مجانا , واختلفوا في إلحاق ما يزيد في العين أو في القيمة فأثبته الحنفية واقتصر الشافعية والحنابلة على ما يزيد في العين , وفرق المالكية بين ما يضاف ويربح له وبين ما يضاف ولا يربح له.
ويرى الحنفية استفادة المشتري من الحط في الثمن مطلقا , وقيد ذلك الشافعية والحنابلة بما لو حصل الحط قبل لزوم العقد.


ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يضاف إلى رأس المال ما جرى العرف بإلحاقه به في عادة التجار وكل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلتحق به وذلك كالصبغ والحمل , فالصبغ يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة لأنها تختلف باختلاف المكان بخلاف كراء مكان الحفظ لأنه لا يزيد في العين ولا في القيمة.
وعند المالكية تفصيل بين ما لا يحسب في الثمن أصلا وبين ما يحسب في الثمن ويربح له وبين ما يحسب في الثمن ولا يربح له:
أ - يحسب في أصل الثمن ويربح له كل ما لزم صاحب السلعة وكان لأثره عين قائمة كالصبغ.
ب - يحسب في أصل الثمن ولا يربح له كل ما ليس لأثره عين قائمة كأجرة النقل.
ج - لا يحسب في أصل الثمن ولا يربح له ما كان من عمل البائع أو من شأنه أن يتولاه أو عمل له مجانا.
ويترتب على هذا عند الحنفية والمالكية أنه إذا حط البائع من الثمن أو زاد فيه فإن مالك السلعة عند بيعها في المرابحة يحسب ذلك لأنه تعديل للثمن الأول الذي وجب البيع به بمقتضى بيع الأمانة.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يضاف إلى الثمن الزيادة التي دفعها البائع قبل لزوم العقد أو في مدة الخيار , أما الزيادة بعد اللزوم فلا تضاف. وكذلك يضاف إلى الثمن كل مل دفعه على السلعة في صبغها أو تطريزها ونحوه ولا يضيف إليها شيء لقاء عمله بنفسه.
فالزيادة والحط في الثمن بعد لزوم العقد لا تلحق به عند الشافعية والحنابلة. أما أرش العيب الذي أخذه البائع في السلعة فإنه يحط من الثمن. وعليه فإن المشتري بالمرابحة يستفيد من الحط في الثمن إذا حصل عليه البائع قبل لزوم العقد بينه وبين من باعه السلعة.
أما إذا وقع الحط بعد ذلك فلا يستفيد منه المشتري بالمرابحة.


الحط من الثمن عند السداد المبكر
إذا قام المشتري بتعجيل ثمن المرابحة المؤجل أو بعضه , فقد اختلف الفقهاء في ذلك ومنعه الجمهور وذهب أحمد في رواية أيدها ابن القيم إلى أنه يجوز الاتفاق في حينه بين المشتري والبائع على تخفيض جزء من الثمن , وهو ما يسمى ب " ضع وتعجل ".


اختلف الفقهاء في دين المرابحة المؤجل إذا أراد المشتري المدين من الدائن أن يضع عنه بعضه على أن يعجل له الباقي , فهل يجوز لهما الصلح على ذلك؟ على ثلاثة أقوال:
(أحدها) للشافعية والمالكية: وهو عدم جواز الصلح على ذلك مطلقا. لأنه ربا.
(والثاني) للحنفية والحنابلة: وهو عدم جوازه إلا في دين الكتابة , لأن الربا لا يجري بين المكاتب ومولاه في ذلك.
(والثالث) لأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية وابن القيم وهو قول ابن عباس والنخعي ورجحه الشوكاني وهو جواز ذلك.
وحجتهم على ذلك بأنه ضد الربا صورة ومعنى , فإن ذاك يتضمن الزيادة في الأجل والدين , وذلك إضرار محض بالغريم , وهذا الصلح يتضمن براءة ذمة الغريم من الدين وانتفاع صاحبه بما يتعجله , فكلاهما حصل له الانتفاع من غير ضرر بالآخر , بخلاف الربا فإن ضرره لاحق بالمدين , ونفعه مختص برب الدين.
وجاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (بمنظمة المؤتمر الإسلامي) في دورته السابعة المنعقدة بجدة سنة 1412هـ الموافق 1992م بخصوص موضوع البيع بالتقسيط ما يلي:
" الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله , سواء كانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا , لا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق , وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية , فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز , لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية.


السيل الجرار للشوكاني (3 / 149)
(ويصح التعجيل بشرط حط البعض) أقول: إذا حصل التراضي على هذا , فليس في ذلك مانع من شرع ولا عقل , لأن صاحب الدين قد رضي ببعض ماله وطابت نفسه عن باقية , وهو يجوز أن تطيب نفسه عن جميع ذلك المال وتبرأ ذمة من هو عليه , فالبعض بالأولى
وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلين يتخاصمان في المسجد وقد ارتفعت أصواتهما , وكانت تلك الخصومة في دين لأحدهما على الآخر , فأشرف عليهما النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيده من له الدين أن يضع الشطر فكان هذا دليلا على جواز التعجيل بشرط حط البعض.

إعلام الموقعين (3 / 371)
وإن كان الدين مؤجلا , فتارة يصالحه على بعضه مؤجلا مع الإقرار والإنكار , فحكمه ما تقدم. وتارة يصالحه ببعضه حالا مع الإقرار والإنكار , فهذا للناس فيه ثلاثة أقوال أيضا.
أحدها: أنه لا يصح مطلقا , وهو المشهور عن مالك لأنه يتضمن بيع المؤجل ببعضه حالا , وهو عين الربا. وفي الإنكار المدعي يقول: هذه المائة الحالة عوض عن مائتين مؤجلة , وذلك لا يجوز , وهذا قول ابن عمر.
والقول الثاني: أنه يجوز , وهو قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد حكاها ابن أبي موسى وغيره , واختاره شيخنا ; لأن هذا عكس الربا , فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في مقابلة الأجل , وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل , فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل , فانتفع به كل واحد منهما , ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا , فإن الربا الزيادة , وهي منتفية ههنا , والذين حرموا ذلك إنما قاسوه على الربا , ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله " إما أن تربي وإما أن تقضي " وبين قوله: عجل لي وأهب لك مائة , فأين أحدهما من الآخر! فلا نص في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح.
والقول الثالث: يجوز ذلك في دين الكتابة , ولا يجوز في غيره , وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. قالوا: لأن ذلك يتضمن تعجيل العتق المحبوب إلى الله , والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم , ولا ربا بين العبد وبين سيده , فالمكاتب وكسبه للسيد , فكأنه أخذ بعض كسبه وترك له بعضه.

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص 496)
لا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه حالا إلا في دين الكتابة (م 1621) .

أسنى المطالب (2 / 216)
صالح عن ألف مؤجل بخمسمائة حالة (يبطل) لأنه ترك بعض المقدار ليحصل الحلول في الباقي , والصفة بانفرادها لا تقابل بعوض , ولأن صفة الحلول لا يصح إلحاقها بالمؤجل , وإذا لم يحصل ما ترك من القدر لأجله لم يصح الترك.

التاودي على التحفة (1 / 221)
وفي الرسالة: ولا تجوز الوضعية من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه.

البهجة (1 / 221)
كأن يدعي عليه بعشرة دنانير أو عشرة أثواب , فأقر بذلك أو أنكره , وصالحه على ثمانية معجلة , لما فيه من وضع وتعجل , وهو ممتنع في العين وغيرها. . .
ووجه المنع أن من عجل ما أجل يعد مسلفا , فقد أسلف الآن ثمانية ليقتضي عند الأجل عشرة من نفسه.
الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية (ص 134)
ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا. وهو رواية عن أحمد وحكي قولا للشافعي.

الهداية (7 / 396)
(ولو كانت له ألف مؤجلة , فصالحه على خمسمائة حالة لم يجز) لأن المعجل خير من المؤجل , وهو حرام.

تبيين الحقائق (5 / 43)
وإنما كان تعجيل المؤجل كالوصف , لأن المعجل خير من المؤجل , ولهذا ينقص الثمن لأجله , فيكون الحط بمقابلة الأجل , فيكون ربا فلا يجوز , إلا إذا صالح المولي مكاتبه عن ألف مؤجلة على خمسمائة حالة , فإنه يجوز , لأن معنى الإرفاق فيما بينهما أظهر من معنى المعاوضة , فلا يكون هذا من مقابلة الأجل ببعض المال , ولكنه إرفاق من المولي بحط بعض البدل , وهو مندوب إليه في الشرع , ومساهلة من المكاتب فيما بقي قبل حلول الأجل ليتوصل به إلى شرف الحرية , وهو أيضا مندوب في الشرع.

شرح منتهى الإرادات (2 / 260)
(ولا يصح) الصلح (عن) دين (مؤجل ببعضه) أي المؤجل (حالا) نصا , لأن المحطوط عوض عن التعجيل , ولا يجوز بيع الحلول والأجل (إلا في) مال (كتابة) إذا عجل مكاتب لسيده بعض كتابته عنها , لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك.

مراجع إضافية
انظر روضة الطالبين (4 / 196) نهاية المحتاج (4 / 374) , الخرشي (6 / 3) , الزرقاني على خليل (6 / 3) البحر الرائق (7 / 259) البدائع (6 / 45) المبدع (4 / 279) كشاف القناع (3 / 280) العناية على الهداية (7 / 396) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي (5 / 42) شرح المجلة للأتاسي (4 / 564) .


قبض البائع وتسلمه السلعة قبل بيعها مرابحة
يشترط في المرابحة دخول السلعة في ملك البائع واستلامه لها أولا قبل التعاقد على بيعها مرابحة.
واستلام السلعة قد يكون استلاما حقيقيا بالتخلية بين المشتري وسلعته المفرزة أو بنقلها إلى مكان حفظها أو ما يعتبره العرف قبضا , كما قد يكون القبض للسلعة قبضا حكميا.


يقوم بيع المرابحة على أساس وجود سلعة مملوكة للبائع بالمرابحة (في المرابحة العادية) أو سيتولى شرائها وامتلاكها (في المرابحة للآمر بالشراء) , فلا يجوز شرعا عقد بيع المرابحة إلا بعد دخول السلعة في ملك البائع واستلامه لها أولا ذلك أن هذا البيع من عقود الأمانة وهو يستوجب بيان الثمن في العقد الأول.
فإذا تملك البائع السلعة وقبضها فعليه أن يعرضها مجددا على الآمر بالشراء باعتبار طلبه الأول , وبالشروط التي اتفق عليها.
واستلام المبيع قد يكون استلاما حقيقيا بالتخلية بين المشتري وسلعته المفرزة أو بنقلها إلى مكان حفظها أو ما يعتبره العرف قبضا.
كما يكون القبض للسلعة قبضا حكميا , وهو الأسلوب الذي أحدثته التجارة العالمية والتخزين العلمي الحديث وما في حكم ذلك , فأصبحت مستندات الشحن تعتبر في الغالب الأعم في حكم القبض الحقيقي للسلعة.
كما أن شهادات التخزين في المخازن التي تدار بطرق علمية موثوق بها تثبت الملكية لحامل السند وحده دون سواه. . ولكن لا يجوز تداول المستندات بين المشترين. . فالقبض الحكمي رخص فيه للحاجة فلا يجوز للمشتري الأول به أن يستخدمه كذلك وسيلة للقبص عند بيعه لهذه السلعة.
هذا وككل البيوع يكون من آثار وجوب بيع المرابحة: أن البائع يلزمه تسليم المبيع إلى المشتري , ولا يسقط عنه هذا الحق إلا بالأداء , ويظل البائع مسئولا في حالة هلاك المبيع وتكون تبعة الهلاك عليه , سواء كان الهلاك بفعل فاعل أم بآفة سماوية.


اشتراط دفع قسط أول عند توقيع عقد بيع المرابحة
يتم عقد بيع في غالب الواقع المعاصر على أساس الثمن المؤجل , سواء إلى أجل واحد في نهاية المدة أو على أقساط في أثناء المدة المحددة. ويجوز في هذه الحالة أخذ قسط أول من المشتري بالمرابحة بشرط أن يكون ذلك بعد تملك البائع للسلعة وبيعها للآمر.


غالبا ما يتم عقد البيع على أساس الثمن المؤجل , سواء إلى أجل واحد في نهاية المدة أو على أقساط في أثناء المدة المحددة. غير أن بعض السياسات التمويلية من المصارف المركزية , أو السياسات الداخلية لبعض المصارف تشترط دفع قسط أول عند التوقيع على العقد وكثيرا ما يعتقد المشتري (الآمر) في هذه الحالة أنه ساهم بالقسط الأول في ثمن السلعة.
ولذلك يطالب بخصم هذا القسط من الثمن الكلي للسلعة وإن تحدد أرباح البائع (المأمور) على ما تبقى من الثمن. وهذا اعتقاد الخاطئ ولا يصح بحال. وسبب الاعتقاد الخاطئ أن بعض المصارف يتقاضى القسط الأول عند تصديقه على العملية وقبل تملكه للسلعة وهذا بدوره لا يجوز وهو مصدر عقيدة الآمر بأنه ساهم في ثمن السلعة.
ولو أخذ القسط الأول بعد تملك المأمور للسلعة وبيعها للآمر وتنفيذ لشروط هذا العقد لما نشأ هذا الخطأ المركب
وينبغي أن نوضح هنا أن هامش المرابحة يحدد - ضمن عوامل أخرى بناء على طريقة السداد , فنسبة الربح لمن يسدد على أقساط تكون أقل من تلك النسبة المقدرة على من يدفع الثمن كله بنهاية المدة. كما أن نسبة الربح تقل أكثر في حق من يدفع قسطا أول ثم يتلوه بأقساط في أثناء فترة السداد ويجب مراعاة ذلك تحقيقا للعدالة.


ضمان مديونية بيع المرابحة المؤجلة
يجوز للبائع أن يحبس السلعة ضمانا لسداد الثمن المعجل.
كما يجوز له أن يشترط على المشتري بثمن مؤجل كله أو بعضه تقديم الضمان لسداد المديونية في وقتها. وكل أنواع الضمان جائزة في هذا المقام. ومن بين هذه الضمانات يجوز أن تكون السلعة المبيعة ضمانا للسداد.


لا يرتبط سداد مديونية بيع المرابحة المؤجلة - من ناحية الحكم الشرعي - بمصير السلعة المبيعة سلبا أو إيجابا. ذلك لأنه وبتمام عقد البيع صحيحا نافذا لازما تنتقل ملكية السلعة إلى المشتري والثمن إلى البائع. ويصبح الثمن - كله أو جزء منه - دينا في ذمة المشتري. فإذا باع المشتري (الآمر بالشراء) السلعة في الحال أو في أي وقت قبل حلول الأجل , فهو غير ملزم بسداد الدين , إلا إذا كانت ذات السلعة مرهونة لهذا الغرض.
ولو باع الآمر السلعة بأضعاف ثمنها فهو غير ملزم بالسداد إلا في الوقت المضروب له.
كما أن كساد السلعة من ناحية أخرى - ينبغي أن لا يؤثر على سداد المديونية في وقتها - فيطالب المدين بالسداد عند حلول الأجل. فإن لم يستجب يملك الدائن أن يرجع على الضمانات. فله أن ينفذ على الرهن , ويرجع على الضمان , ويفتح بلاغا إذا ارتدت شيكات المدين لعدم كفاية الرصيد أو غيره.
كل هذه الفرص تتاح للدائن إلا إذا قدر أن ثمة عذر يبرر إمهال المدين , فيضرب له أجلا جديدا مناسبا , ولكن بالطبع دون أن يتقاضى على ذلك أي زيادة. لأن زيادة الدين بسبب الأجل هي عين ربا الديون.
وعلى الرغم من عدم الارتباط بين المديونية والسلعة في هذه الحالة إلا أنه لا بد عند الدراسة من الاستيثاق من خبرة الآمر في إدارة مثل هذه السلعة , ومناسبة الثمن الذي دفع فيها حتى يعين المصرف عميله على الاستثمار المجدي ويساعده بدوره على السداد في وقته فتتحقق مصلحة المصرف تبعا لذلك.


انتهاء المرابحة
تنتهي المرابحة بتسليم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع أو بالاتفاق على الإقالة أو بالفسخ لأحد الأسباب الموجبة له.


تنتهي المرابحة كبقية البيوع بتنفيذ آثارها وهي الالتزامات المترتبة على البائع والمشتري , وذلك بتسليم الثمن إلى البائع والسلعة إلى المشتري.

كما تنتهي باتفاق الطرفين على الإقالة ويترتب على ذلك التراد بإعادة الثمن إلى المشتري وإعادة السلعة إلى البائع.
وتنتهي أيضا بطروء سبب من أسباب الفسخ المقررة شرعا ومن ذلك ظهور العيب إذا اختار المشتري الفسخ دون التعويض (الأرش) .