مستند جواز عقد الاستصناع الموازي
يستند عقد الاستصناع الموازي على أساس أنه لا يشترط في الاستصناع أن
يكون العقد مع صانع. فيصح شرعا أن يتعاقد الراغب في الاستصناع مع شخص
من غير أهل الصنعة , ثم يذهب هذا الملتزم للصنعة يبحث عن شخص يصنع له
المطلوب فيأخذه ويسلمه للمستصنع.
ولم تتعرض كتب الحنفية لهذا الأمر , وإن كانت في تعريف الاستصناع تذكر
أنه (التعاقد مع صانع. . الخ) , وفي ذكر الأمثلة تذكر (التعامل مع
صانع. .) , لكن ذلك لا ينبغي حمله على أن ذلك شرط لصحة العقد , خاصة
وقد نصوا على أنه لو جاء بشيء من صنعة غيره كفى. وكذلك ذكر الفقهاء
شروط الاستصناع وحصروها ولم ينصوا على اشتراط كون العقد مع الصانع.
كذلك لم تذكر كتب الفقه شيئا عن مسألة قيام الصانع باستصناع غيره. ولكن
الفقهاء في باب الإجارة ذكروا أن الأجير إذا شرط عليه مستأجره أن يعمل
بنفسه لزمه ذلك , لأن العامل يتعين بالشرط. فإن لم يشترط المستأجر ذلك
فيجوز للأجير أن يستأجر من يعمل العمل. قالوا: لأن المستحق عمل في
الذمة وهذا ما لم يكن العمل ملاحظا فيه خصوصية العامل , ومثال ذلك
الاستئجار على نسخ الكتب الخطية. وكذا كل ما يختلف باختلاف العامل.
فكذلك يقال في الاستصناع إن للمستصنع أن يشترط في العقد عمل الصانع
نفسه , أو عمل صانع معين , فإن قبل الطرف الآخر ذلك لزمه , ولم يكن له
أن يستصنع غيره. أما إن لم يشترط في عقد الاستصناع ذلك يكون للصانع أن
يستصنع غيره من أهل الصنعة والقدرة الفنية , وهذا ما لم تكن خصوصية
الصانع ملاحظة في التعاقد , كما في بعض الصناعات التي تعتمد على
القدرات الشخصية , وتختلف من صانع لآخر , ككتابة اللافتات الإعلانية
بخط اليد , وصناعة التحف الفنية التي تميز بها الصانع المعين ,
والمطرزات اليدوية , ونحو ذلك.
وبمثل هذا أخذ القانون المدني الأردني في شأن المقاولة , ومنها
الاستصناع. على أن ضمان العيوب للمستصنع والمسئولية تجاهه عن نقص
الأوصاف المشروطة تبقى على الصانع في جميع الأحوال.
وهذا الرأي يتيح لأهل التجارات , وأرباب الأموال , وللمصارف الإسلامية
, استعمال أسلوب التعاقد بالاستصناع الموازي بينهم وبين المحتاجين إلى
المصنوعات من المستهلكين أو التجار.
ويجب الحذر في الاستصناع المتوازي من أمور:
أ - الربط بين العقدين , فيجب أن يكون كل من العقدين منفصلا عن الآخر
وغير مبني عليه. فتكون مسئولية المصرف ثابتة قبل المستصنع. ولا شأن
للمستصنع بالصانع في العقد الثاني. وإذا لم يقم الصانع بالعمل أو لم
ينجزه في الموعد فعلى المصرف إنجازه.
ب - يفضل أن لا يكلف المصرف المستصنع بالتعاقد مع الصانع , أو متابعته
, ولا يوكله بالإشراف على المصنوع أو قبضه , أو نحو ذلك.
وهذان الأمران لئلا يتقلص دور المصرف في العملية الصناعية , ويتحول من
مستصنع حقيقة إلى مقرض بالفائدة.
ج - يفضل أن لا ينتظر المصرف الإسلامي ليأتيه شخصان قد اتفقا بينهما
أحدهما صانع والآخر مشتر يريد تمويلا ليدفع المصرف للصانع مقدما , ثم
ينتظر الوفاء من الآخر بالزيادة. بل على المصرف أن يكون لديه (دائرة
خاصة بالعمليات الاستصناعية) يأتي إليها الراغبون في إنشاء المباني ,
أو الصيانة العامة , أو تعبيد الطرق , أو مد سكك الحديد , أو بناء
المطارات , أو صناعة السلع الاستهلاكية , أو غير ذلك. فيطلبوا منه هذه
الأعمال استصناعا , ويكون للبنك علاقات مع من يستطيع تنفيذ مثل تلك
الأعمال فيساومهم عليها , أو يعلن عن مناقصات لتنفيذها. فيعقد معهم
عقود الاستصناع على مسئوليته الخاصة.
د - لا يجوز أن يضرب لتسليم السلعة أجل بعيد بغرض إتاحة الفرصة له
لينتفع بالتمويل المبكر , لكن يكون الأجل فقط بقدر المدة التي يحتاج
إليها في التصنيع فعلا , فإن زادت عن ذلك كان العقد سلما ووجبت مراعاة
شروطه وأحكامه.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في
المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (252)
السؤال:
تقدم إلينا أحد ملاك الأراضي بالعرض التالي:
انه يمتلك أرضا اشتراها بالأجل من بيت التمويل الكويتي وما زالت باسم
بيت التمويل الكويتي (كرهن) وقد قام بالتعاقد مع شركة مقاولات لبناء
عمارة على هذه الأرض بقيمة ثمانمائة ألف دينار كويتي إلا انه لم يدفع
أي مبلغ للمقاول وقد قام المقاول بالبدء بتنفيذ جزء من أعمال الحفر وصب
الخرسانة في السرداب , والمالك يطلب منا الآن أن نحل محله بتمويل
البناء والإشراف على المقاول لتنفيذ البناء حسب المواصفات الموضوعة على
أن نحدد سعرا مقطوعا لهذه العملية يدفع لنا منه عند التعاقد معه 25 %
والباقي على أقساط. . فما الرأي الشرعي بذلك؟
الجواب:
بالنسبة للدخول مع مالك عجز عن متابعة عقده مع مقاول سابق يتم على
النحو التالي:
أولا:
إنهاء المعاملة مع المقاول الأول حسب الوضع الراهن ويكون التزام الدفع
على المالك ولا علاقة لبيت التمويل بما تم مع المقاول الأول في المرحلة
المنجزة.
ثانيا:
يتم إنشاء عقد جديد على إنجاز بقية المشروع مع المالك مع عدم التزام
بيت التمويل الكويتي بالاستعانة بالمقاول نفسه.
بل يلتزم بإنجاز العمل بأي وسيلة تحققه. ويحق لبيت التمويل الكويتي
بعدئذ أن يتفق مع ذلك المقاول أو غيره ويكون لكل اتفاق استقلال تام عن
الآخر. وتوصي اللجنة باتخاذ كافة الوسائل التي تكفل حقوق بيت التمويل
الكويتي بالتثبت من ملاءة المالك ومقدرته على السداد عند الأجل وأخذ
الضمانات الكافية لاستيفاء حقوق بيت التمويل الكويتي.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء
الثاني) فتوى رقم (267)
السؤال:
إذا كانت هناك معدات مملوكة لإحدى الشركات وتعاقدت هذه الشركة مع بيت
التمويل في تركيبها بثمن متفق عليه ومن جهة أخرى يتعاقد بيت التمويل
الكويتي مع أحد المقاولين في تركيب هذه المعدات بثمن معين؟
فهل يجوز القيام بمثل هذا العمل شرعا؟
الجواب:
أن القيام بمثل هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ما دام أن هناك
انفصالا تاما بين العقدين كما سبق.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء
الثاني) فتوى رقم (269)
السؤال:
هل يجوز أن يتفق بيت التمويل مع مقاول في تنفيذ عملية معينة في مشروع
مملوك لإحدى الشركات ويدفع بيت التمويل أجر المقاول مقدما بالكامل ,
ومن جهة أخرى تتفق هذه الشركة مالكة المشروع مع بيت التمويل في تسديد
أجر المقاول الذي قام بدفعه بيت التمويل مضافا إليه نسبة معينة؟
الجواب:
أن هذا العمل غير جائز شرعا لأن هذه النسبة المعينة هي مقابل الأجل
ويكون أخذها عبارة عن عوض عن التمويل وهذا ربا ولكن إن كان بيت التمويل
قد تعهد للشركة بالعمل باتفاق مستقل ثم عهد به إلى المقاول بمبلغ أقل
باتفاق مستقل أيضا فهذا جائز ولا يتأثر العقد مع الشركة بأي تغيير في
الأسعار أو تبعات يتحملها بيت التمويل من خلال اتفاقه مع المقاول.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء
الثاني) فتوى رقم (292)
السؤال:
رسا مشروع على أحد المقاولين بقيمة إجمالية وهذا المقاول سيقوم بنفسه
ببعض الأعمال في حين سيقوم مقاولون من الباطن ببقيتها وهؤلاء المقاولون
من الباطن عندما علموا بأن مستحقاتهم ستدفع من قبل بيت التمويل الكويتي
وهم بذلك قد ضمنوا استلامهم بمجرد انتهاء العمل , خفضوا الأسعار
المقدمة منهم بواقع 10 % عما سبق لهم أن طلبوه فهل هذا التخفيض من حق
بيت التمويل الكويتي الذي هو سبب فيه أم من حق المقاول الرئيسي الذي هو
ملتزم بإنهاء العمل أمام بيت التمويل الكويتي؟
الجواب:
أن علاقة بيت التمويل الكويتي تكون مع المقاول الرئيسي الذي أبرم معه
عقد المقاولة الرئيسية أما الأعمال التي يعهد بها المقاول الرئيسي إلى
مقاولين من الباطن فلا يعتبر بيت التمويل الكويتي طرفا فيها ومن ثم فإن
التخفيضات التي يجريها المقاولون من الباطن على أسعارهم هي من حق
المتعاقد معهم (المقاول الرئيسي) وليس من حق بيت التمويل الكويتي أخذ
شيء منها.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (48)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن إمكان تعاملها
بعقد الاستصناع في استثمار أموالها , وعن كيفية استفادتها من هذا العقد
الذي أصبحت حاجة الاستثمار الاقتصادي تتطلبه كثيرا , وعن الوجوه والصور
المقبولة شرعا في التعامل به.
الجواب:
إن عقد الاستصناع جائز عند جمهور فقهاء الشريعة وقد ثبت أن النبي صلى
الله عليه وسلم قد استصنع خاتما , ولكن اختلفت المذاهب الفقهية في
جوازه تبعا لاختلافها في تكييفه.
وقد اتفق المجيزون على أن الاستصناع إنما يجري فيما يصنع صنعا , ولا
يجري فيما لا تدخله الصنعة , كالقمح والشعير والأثمار , كما اتفقوا على
أنه لا يجرى إلا فيما يمكن انضباطه بالوصف الذي ينفي الجهالة.
وظاهر نصوص الحنفية أنه لا يشترط كون المصنوع من الأموال المثلية والتي
تثبت ديونا في الذمة ولها أمثال كثيرة في السوق يمكن أن توفي بها الذمة
دون فرق يعتد به , بل يجوز أن يعقد الاستصناع على صنع شيء من الأموال
القيمية , مما يصنع بأوصاف خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع
(المشتري) , لكن لا بد أن يكون مما ينضبط بالوصف. كذلك قرروا أن للصانع
أن يشتري ما صنعه غيره , ويسلمه للمستصنع إذا كان موافقا للمواصفات
المشروطة , وليس ملزما بأن يصنعه بنفسه. هذا , وقد ظهرت للاستصناع في
العصر الحاضر أهمية كبيرة , واتسع نطاقه وممارساته واشتدت الحاجة إليه
مع تقدم الصناعات وتنوعها في هذا القرن وسابقه , ومع ازدياد الاحتياج
إلى وسائل استثمارية جديدة في النشاط الاقتصادي تكون مقبولة في قواعد
الشريعة الإسلامية. وبعد المداولة المستفيضة انتهت الهيئة الشرعية في
هذا الموضوع إلى ما يلي:
1 يجوز عقد الاستصناع في كل شيء يصنع صنعا وينضبط بالوصف , وسواء أكان
من الأموال الاستعمالية أو الاستهلاكية , إذا وصف في عقد الاستصناع
وصفا كافيا نافيا للجهالة , وحدد لصنعه وتسليمه أجل. ويجوز أن يكون
الثمن فيه معجلا أو مؤجلا أو مقسطا.
2 ويكون العقد في هذه الحال لازما على الطرفين وليس للمشتري (المستصنع)
خيار رؤية إذا جاء المصنوع موافقا للمواصفات المشروطة.
3 الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها صنعة الإنسان , كالمنتوجات الزراعية
من الحبوب والثمار والخضروات والفواكه ونحوها , لا يجوز فيها عقد
الاستصناع , وإنما يجوز بيعها سلما بشروطه الشرعية المقررة في فقه
المذاهب. لكن هذه المنتوجات الطبيعية إذا دخلها التصنيع الذي يخرجها عن
حالها الطبيعية , كالفواكه واللحوم المعلبة المحفوظة فإنها يجوز أن
تباع وتشترى بطريق الاستصناع , بالشروط المبينة في البند الأول وهذا
يعني أن للشركة أن تشتري سلما منتوجات طبيعية ثم تبيعها بعقد استصناع
منتوجات مصنعة.
وبناء على ما تقدم ترى الهيئة الشرعية أن لشركة الراجحي أن تمارس عقد
الاستصناع في كل ما يصنع صنعا كما في الأمثلة التالية:
أيمكن أن تشتري الشركة بطريق الاستصناع سلعا وبضائع منضبطة بالوصف
المزيل للجهالة من الأشياء القيمية كسفينة أو سجاجيد لفرش مسجد أو قصر
ذات مواصفات خاصة ليس لها أمثال في السوق , إلى أجل معين وتدفع ثمنها
نقدا عند توقيع العقد أو مؤجلا أو مقسطا , وتبيع بعقد آخر سلعا وبضائع
تتعهد بصنعها بنفس المواصفات في السلع التي اشترتها استصناعا وإلى أجل
بعد الأجل الأول الذي ستتسلم فيه ما استصنعته , على أن يدفع المشتري من
الشركة الثمن لها كذلك نقدا أو مؤجلا أو مقسطا. وللشركة في كلا العقدين
(حيث تكون بائعة أو مشتريه) أن تأخذ وتعطي الضمانات التي تراها كافية.
وكذلك تستطيع الشركة أن تشتري وتبيع بالطريقة الآنفة الشرح نفسها سلعا
وبضائع من الأشياء المثلية التي يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض
أفرادها محل بعض في الوفاء كالكراسي والأدوات ذات المواصفات العالمية
الموحدة (ستاندرد) وكذا التي ليست عالمية ولكنها يصنع منها كميات كبيرة
للاستعمال أو للاستهلاك بمواصفات واحدة موجودة في الأسواق كالمنسوجات
المتجانسة والأواني النموذجية , والرقائق المعدنية من حديد أو ألمونيوم
أو سواهما , إلى غير ذلك من الأموال والأشياء المثلية التي لا تحصى.
فكل هذه الأنواع تستطيع الشركة أن تدخل فيه بعقد استصناع بصفة (بائعة)
مع من يريد شراء كميات كبيرة منه , وتعقد عقد استصناع بصفة (مشترية) مع
جهة أخرى لتصنع لها المقادير التي التزمت بها في العقد الأول
وبالمواصفات نفسها.
وفى كلا الحالين لها أن تتفق مع الطرف الآخر (البائع الصانع , أو
المشتري المستصنع) على أن يكون الثمن معجلا أو مؤجلا أو منجما , وتجعل
وقت تسليم المصنوعات في حالة كونها مشترية قبل موعد التسليم في العقد
الذي هي فيه بائعة. على أنه في كل الحالات يجب أن لا تتم الإجراءات
والعقود بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي وغني عن البيان أن
ما اشترته الشركة بعقد استصناع أو سلم يجوز لها بعد أن تستلم البضاعة
أن تبيعه بيعا عاديا بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل بأجل واحد.
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (80)
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة حول جواز شرائها ست
طائرات بوينج 737 - 400 بموجب عقد شراء بقيمة معلومة على أن تقوم شركة
الراجحي بدفع جزء من الثمن عند توقيع العقد مع شركة بوينج وستقوم شركة
بوينج بتسليم الطائرات على دفعات.
كما تقوم شركة الراجحي بتوقيع عقد استصناع كصانع مع شركة أولمبيك
اليونانية كمستصنع لبيعها ست طائرات بنفس المواصفات التي تعاقدت شركة
الراجحي مع شركة بوينج عليها وتقوم شركة أولمبيك بدفع دفعه مقدمة ويتم
تسديد باقي الثمن على دفعات متوافقة مع تسليم الطائرات وفى حالة عدم
رغبة شركة أولمبيك في إتمام العقد مع شركة الراجحي ورفضها لاستلام أي
طائرة من الطائرات الست عند موعد تسليمها تقوم شركة الراجحي كوكيل عن
شركة أولمبيك بموجب العقد ببيع الطائرات التي رفضت شركة أولمبيك
استلامها وتحصل على نسبة قدرها 2. 5 في المائة من ثمن بيع هذه الطائرات
وتستوفي شركة الراجحي ثمن بيع هذه الطائرات الذي تطالب به شركة أولمبيك
من المشتري الجديد فإن زاد ثمن بيع هذه الطائرات على السعر الذي اشترت
به أولمبيك من شركة الراجحي أعيد الزائد إلى شركة أولمبيك وان نقص ثمن
بيع هذه الطائرات عما تطالب به شركة الراجحي شركة أولمبيك من الثمن
تعود شركة الراجحي على شركة أولمبيك به.
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا أن تقوم شركة الراجحي بتنفيذ العملية المذكورة إذا
كان الأمر كما تم وصفه في السؤال بشرط أن تقوم شركة الراجحي بتحمل
تبعات المالك كهلاك العين ونفقات الصيانة والتأمين على العين إلى حين
تسليمها للمشترى وألا يكون خلال العملية تعامل ربوي صريح أو مستور على
أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة من عقود ووثائق هذه العملية
لمراجعتها من الناحية الشرعية.
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك قطر الإسلامي فتوى رقم (45)
السؤال:
طلب أحد العملاء من المصرف أن يقوم بتمويل جزئي لعملية إقامة مصنع
بأسلوب عقد الاستصناع حيث يتفق المصرف مع مقاول على أعمال إنشائية
هندسية معينة بسعر معين ويضيف على التكلفة نسبة معينة من الأرباح
ويلتزم العميل بتسديد القيمة الإجمالية للعمل المنجز.
أ - هل الصورة السالفة الذكر جائزة شرعا وما هي الضوابط التي يجب أن
نأخذها بعين الاعتبار؟
ب - نظرا لقلة خبرة المصرف في مثل هذه الأعمال فهل يجوز تعيين مهندس
استشاري يستلم من المقاول الأعمال التي تم إنجازها وأن يوافق المقاول
على إجازة المهندس بصرف المبالغ الجزئية المستحقة. وهل يجوز أن يقوم
نفس المهندس بتسليم ما تم إنجازه للعميل صاحب المصنع؟
ج - هل يحق للآمر بالشراء بأن يوقع على فواتير أي مرحلة من المراحل
التي أنجزت بالإضافة للمستشار قبل دفعها للمقاول من قبل المصرف وأن
يخلي طرف المصرف من أية مسئولية مستقبلا؟
د - وفي هذه الحالة هل يبقى المصرف مسئولا عن العيب الخفي؟
الجواب:
أ - بالنسبة لعقد الاستصناع يجب أن يكون محددا وعليه يجوز للمصرف
الإسلامي أن يدخل في عقد استصناع وتبقى مسئوليته عن العيب الخفي قائمة
على أن تؤخذ الضمانات التي تضمن حق المصرف الإسلامي في الرجوع على
المقاول في حالة حدوث أية أضرار.
ب - يجوز للمصرف الإسلامي أن يوكل من ينوب عنه (مهندس استشاري مثلا) في
استلام الأعمال المنجزة من المقاول كما يجوز أن يقوم نفس هذا الوكيل
بتسليم العمل الكلي المنجز إلى طالب الاستصناع.
ج - لا علاقة لطالب الاستصناع بالتوقيع على فواتير المقاول.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء
الثاني) فتوى رقم (248)
السؤال:
يتقدم إلينا بعض ملاك الأراضي طالبين منا أن نقوم ببناء بعض أراضيهم
التي يمتلكونها سواء ملكا كاملا أو بالشراء بالأجل وذلك على أن نقوم
نحن بتحمل كافة نفقات البناء بما في ذلك الإنفاق على تنفيذ المشروع
والاتفاق مع المقاول والإشراف على تنفيذه للعمل حسب المواصفات المطلوبة
ومن ثم استلام البناء بعد الانتهاء منه وتسليمه لمالك الأرض على أن
نتفق نحن والمالك على قيمة مقطوعة لإنهاء البناء وتسليمه إليه جاهزا
بحيث يدفع لنا 25 % من هذه القيمة مقدما وقبل البدء بالأعمال والباقي
على أقساط شهرية أو سنوية قد تمتد إلى ثلاث سنوات. . فما هو الرأي
الشرعي بذلك.
الجواب:
يجوز لبيت التمويل عقد مقاولة لإقامة بناء لشخص على أرض مملوكة له على
نفقته بعد الاتفاق مع المالك على قيمة مقطوعة لهذا العمل وعلى تسليم
عربون.
وللبيت أن يستعين بمن يشاء على سبيل المقاولة الثانية ويطبق على كل
مقاولة شروط الاتفاق الخاصة بها. . وهذا يعتبر من عقود الاستصناع ولا
مانع شرعا من تأجيل دفع القيمة أو تقسيطها وتوصي اللجنة باتخاذ كافة
الإجراءات الكفيلة بحفظ حقوق بيت التمويل الكويتي سواء بالارتهان أو
بالكفالة أو غيرها.
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بنك الغرب الإسلامي (السودان) فتوى رقم (5)
السؤال:
أراد أحد أصحاب المصانع من عملاء البنك بناء مخزن إضافي داخل مصنعه
وحصل على عرض من مقاول لبناء المخزن المطلوب وفقا لمواصفات محدده بمبلغ
قدره قل 100000 جنيه ولكن تعذر عليه توفير المبلغ المطلوب فورا.
هل يجوز للبنك الدخول في عقد مع المقاول المذكور لبناء المخزن بالمبلغ
المحدد ووفقا للمواصفات المتفق عليها ثم بيع هذا المخزن مرابحة أو
مساومة أو بأجل لصاحب المصنع المذكور؟
الجواب:
ترى الهيئة أن تتفق إدارة البنك مع العميل على بناء المخزن وفقا
للمواصفات التي يطلبها العميل بمبلغ معين مقطوع , ثم بعد هذا الاتفاق
يقوم البنك بالاتفاق مع المقاول لإقامة المخزن حسب المواصفات بالمبلغ
الذي يتفق عليه وإذا رأى البنك في أن يوقع عقدا منفصلا مع العميل لينوب
عنه في الإشراف على تنفيذ عقد المقاول فلا مانع من ذلك على ألا يكون
لهذا أية صلة بعقد البنك معه بخصوص المخزن أو عقد البنك مع المقاول.
الاستصناع على أساس
سعر بالمرابحة
الأكثر أن يتفق المستصنع والصانع على مقدار البدل النقدي بطريق
المساومة يتفق عليه الطرفان , ودائما ما يأخذ الصانع بعين الاعتبار عند
تحديده الثمن التكاليف المتوقعة للصنع زائدا هامش ربح له , وهذا هو
المبدأ العام في الاستصناع.
ولكن قد يرغب الطرفان في تحديد ثمن الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة ,
وذلك بأن يقول: اصنع لي الشيء الفلاني على أساس سعر التكلفة مضافا
إليها ربح لك بنسبة عشرة بالمائة مثلا , أو: مضافا إليها ألف دينار
ربحا لك.
يجب أن يتحدد الثمن في الاستصناع بشكل
نهائي في العقد , وذلك دون ذكر التكاليف والأرباح لأن من شروطه معلومية
الثمن.
وعلى هذا الأساس فإن عقد الاستصناع على أساس سعر بالمرابحة وهو أن يتفق
طرفان على صنع شيء معين بسعر التكلفة مضافا إليه نسبة ربح محددة , إن
ذلك غير جائز شرعا لجهالة مقدار الثمن: فالثمن يجب أن يكون معلوما عند
التعاقد , وهو هنا غير معلوم , إذ لا يمكن تحديده إلا عند تمام العمل.
ولكن إذا رغب المتعاقدان في هذه الطريقة , فالصيغة لا تكون بعقد
استصناع , بل يمكن عقدها على أساس الوعد غير الملزم بشراء المستصنع
للشيء المصنوع مرابحة عند تمام صنعه.
فتاوي هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل
الإسلامي السوداني فتوى رقم (19)
السؤال:
بالنسبة لجواز بيع المرابحة , هل تعتبر المعاملات الموصوفة أدناه
مقبولة شرعا:
(أ) شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تخويل بنائها فاتفق معه البنك على
بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 25 %؟
(ب) شخص يمتلك قطعة أرض طلب من البنك تمويل بنائها فاتفق معه البنك على
بنائها شريطة أن يربحه فيها بنسبة 50 % حيث أن سداد القيمة سوف يتم عن
طريق أقساط تمتد إلى خمس سنوات؟
الجواب:
هذه المعاملة لا تدخل في بيع المرابحة , لأن بيع المرابحة أن يبيع
المشتري السلعة برأس مالها على أن يربحه المشتري الثاني مبلغا محددا ,
ويشترط في بيع المرابحة بيان رأس المال والربح الذي يطلبه المشتري
الأول , وفي هذه المعاملة المستفسر عنها , البنك لم يشتر شيئا حتى
يبيعه مرابحة , ولكن يريد أن يتفق مع صاحب الأرض على بناء أرضه. فهذه
المعاملة تدخل في عقد الاستصناع , إذا كان البنك هو الذي يتولى بناء
المنزل من ابتدائه إلى أن يسلمه لمالك الأرض حسب الأوصاف المتفق عليها.
وعقد الاستصناع عقد جائز في الشريعة الإسلامية , ولكن لا يصح أن يتفق
البنك مع صاحب الأرض على أن يربحه 25 % من التكاليف , لأن في هذا جهالة
لمقدار الثمن , والطريقة الشرعية هي أن يقدر البنك التكاليف ويضيف
إليها ربحه , ثم يتفق مع صاحب الأرض على بناء المنزل بمبلغ كذا -
التكاليف زائدا الربح - يدفع عند التسليم , أو يدفع منه جزء مقدما
والباقي عند التسليم , أو يدفع على أقساط يتفق عليها , ولا مانع شرعا
من الزيادة في الثمن إذا كان الدفع على أقساط , ولا مانع أيضا من
اختلاف الثمن باختلاف الأجل.
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك قطر الإسلامي فتوى رقم (33)
السؤال:
يرجى بيان الوجه الشرعي في قيام المصرف بالتعاقد مع أحد العملاء لبناء
بيت أو مخزن على أرض يملكها هذا العميل بسعر التكلفة مضافا إليها ربح
معلوم يتم التفاوض عليه مع هذا العميل. علما بأن عملية البناء ستنفذ
بواسطة أحد المقاولين أو إحدى شركات المقاولات التي سيتفق معها المصرف
وسيقوم المصرف بإضافة ربح معلوم فوق السعر الذي سيتقاضاه المقاول؟ .
الجواب:
الرأي أن حساب التكلفة وإضافة الربح يكون في حالة قيام المصرف بشراء
متطلبات البناء ثم بيعها مرابحة. .
أما الصورة المعروضة فلا تجوز مرابحة ولكن يمكن أن تدخل تحت عقد
الاستصناع فيتفق المصرف مع العميل على السعر النهائي دون ذكر التكاليف
أو الأرباح وللمصرف بعد هذا أن يعقد اتفاقا مستقلا مع أحد المقاولين
للقيام بالبناء.
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك الغرب الإسلامي (السودان) فتوى رقم (5)
3 السؤال:
أراد أحد أصحاب المصانع من عملاء البنك بناء مخزن إضافي داخل مصنعه
وحصل على عرض من مقاول لبناء المخزن المطلوب وفقا لمواصفات محددة بمبلغ
قدره 100000 جنيه مثلا ولكن تعذر عليه توفير المبلغ المطلوب فورا.
هل يجوز للبنك الدخول في عقد مع المقاول المذكور لبناء المخزن بالمبلغ
المحدد ووفقا للمواصفات المتفق عليها ثم بيع هذا المخزن مرابحة أو
مساومة أو بأجل لصاحب المصنع المذكور؟
الجواب:
ترى الهيئة أن تتفق إدارة البنك مع العميل على بناء المخزن وفقا
للمواصفات التي يطلبها العميل بمبلغ معين مقطوع , ثم بعد هذا الاتفاق
يقوم البنك بالاتفاق مع المقاول لإقامة المخزن حسب المواصفات بالمبلغ
الذي يتفق عليه وإذا رأى البنك في أن يوقع عقدا منفصلا مع العميل لينوب
عنه في الإشراف على تنفيذ عقد المقاول فلا مانع من ذلك على ألا يكون
لهذا أية صلة بعقد البنك معه بخصوص المخزن أو عقد البنك مع المقاول.