فقه المعاملات

تطبيقات الحوالة


الشيك السحب على الحساب الجاري
الشيك هو أمر مكتوب من شخص يسمى (الساحب) إلى المصرف (المسحوب عليه) بأن يدفع بمقتضاه وبمجرد الاطلاع عليه من حساب الآمر لديه مبلغا معينا من النقود , لأمر أو لأذن شخص معين يسمى (المستفيد) أو لحامله.


التكييف الفقهي للسحب على الحساب الجاري في المصرف عند وجود مقابل وفاء له أنه من قبيل تقاضي الدين أو جزء منه , وهو حق للمودع في الحساب الجاري (المقرض) يباشره بنفسه إن شاء أو بمن ينوب عنه.

وعلى هذا:
فإن كان المستفيد دائنا للساحب بالمبلغ المسطور في الشيك , فيعتبر إصدار الشيك من قبيل الحوالة بمفهومها الفقهي , والساحب فيها هو المحيل , والمسحوب عليه هو المحتال عليه , والمستفيد هو المحتال.
وإن لم يكن الساحب مدينا للمستفيد , فليس ذلك بحوالة , إذ لا يتصور حوالة دين لا وجود له , ولكن يعتبر وكالة بالقبض وهي سائغة شرعا , أو من قبيل تمليك الدين لغير من عليه الدين , وذلك جائز شرعا على الراجح من أقاويل الفقهاء إذا خلا الحال من المحظورات العارضة , وهي الإفضاء للربا , وغرر العجز عن تسليمه.


فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (154)
السؤال:
من المتعارف عليه اعتبار أن الشيك أو الحوالة تقوم مقام الدفع الحال (النقدي) في عمليات الصرف المختلفة , وأن البنك المسحوب عليه هو وكيل أو نائب عن البنك الساحب في دفع قيمة شيك الحوالة للعميل المسحوبة لصالحه.
ولقد تعارفت البنوك فيما بينها في حالات فقدان الشيكات الصادرة منها على ما يلي:
(أ) يقوم العميل بالإبلاغ عن فقدان الشيك المصرفي.
(ب) يقوم البنك المصدر على نفقة العميل بإبلاغ البنك المسحوبة عليه بإيقاف صرفها وإبلاغ البنك المصدر بذلك عند تنفيذه.
(ج) عند ورود خطاب عدم عرض الشيك وإيقاف صرفه من قبل البنك المسحوب عليه يقوم البنك المصدر بإرجاع قيمة الشيك للعميل.
(د) ولقد تعارفت البنوك فيما بينها على أن وصل الإبلاغ من البنك المسحوب عليه بإيقاف صرف الشيك عند عرضه عليه لا يعني بالضروة ضمان عدم صرفه إلا بعد مضي الفترة القانونية (ستة أشهر) على إصدار الشيك ذاته.
فهل هناك مانع شرعي من اعتماد هذا العرف فيما يصدره بيت التمويل الكويتي من حوالات مصرفية؟
الجواب: /50 لا مانع شرعا من اعتماد العرف المصرفي العام المشار إليه , حيث أنه لا يعارض نصا ولا قاعدة شرعية , ومراعاته تحقق مصلحة لاستقرار التعامل وحفظ الحقوق.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (31) /50 القروض والديون
دفع البنك الإسلامي قيمة شيكات آجلة مستحقة لعملائه قبل حلول أجل تحصيلها بأقل من القيمة المحررة بها وينتظر حلول وقتها لتحصيلها
السؤال:
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي:
يورد بعض العملاء للبند عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة.
الجواب:
إشارة إلى استفساركم رقم (6) (عاجل) بتاريخ 25 رمضان 1403هـ الموافق 25 / 7 / 1983م والخاص بخصم شيكات المعاملة المستفسر عنها في السؤال رقم (6) تدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها.
وللبنك أن يكتفي بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها.

شركة الراجحي ال مصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (82) /50 الشيكات السياحية
السؤال:
ما حكم الشيكات التي سألت الشركة عن جواز إصدارها وتداولها.
الجواب:
تبين للهيئة أن هذه الشيكات هي إحالة عامة من مصدرها على شركات أو بنوك عالمية تعتبرها قابلة لصرف المبلغ الذي تتضمنه حال تقديمها من حاملها , وإن الشركة التي يسمح لها بإصدارها إنما تبيعها للعملاء الذين يحملونها نيابة عن تلك الشركات أو البنوك العالمية.
وقد رأت الهيئة الشرعية أن الشركة حين تبيعها لعملائها تأخذ منهم في مقابلها نظير المبلغ الذي تتضمنه وتعطيهم إياها ليستعملوها بديلا عن النقود.
والذي تدفع إليه يقبض مضمونها من فور إبرازها الذي ينتهي إلى تلك الشركات والبنوك العالمية.
فهي مصارفة وحوالة بين العميل والشركة تم فيها التقابض بما دفعه العميل للشركة , وبما قدمته الشركة إليه من هذه الشيكات التي لها في التداول قيمة النقود.
وعندما تصل هذه الشيكات (بالاستعمال) إلى تلك الشركات أو البنوك العالمية (التي ناب عنها المصدر ببيعها للعميل الذي كان يحملها) تقوم تلك البنوك العالمية بإجراء المحاسبة عن مبلغها بينها وبين الشركة التي باعتها للعميل (الراجحي أو سواه) .
وفي هذا الواقع تأخذ هذه الشيكات حكم النقود وبيعها وتسليمها فإذا كانت بنقود مماثلة في النوع لما تضمنته فهي من قبيل السفتجة وهي جائزة.
وإن كانت بنقود أخرى كما لو كانت الشيكات بالدولار والثمن الذي دفعه العميل عنها بالريال , فإنها مصارفة وينبغي أن يتم فيها التقابض.
لذا لا ترى الهيئة في إصدارها وتداولها بأسا من الناحية الشرعية.


الكمبيالة سند السحب
الكمبيالة (أو سند السحب أو السفتجة القانونية) هي أمر مكتوب بكيفية خاصة من شخص يسمى (الساحب) إلى شخص آخر يسمى (المسحوب عليه) بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين - أو قابل للتعيين - لأمر شخص معين يسمى (المستفيد) أو لحاملة دون تعيين.
والغالب أن يكون المسحوب عليه مدينا للساحب بما يكفي للوفاء , ويسمى (مقابل الوفاء) وأن يكون الساحب مدينا للمستفيد (أو الحامل) , ولكن لا يتحتم ذلك.

وساحب الكمبيالة بتوقيعه عليها ملتزم أن يدفع قيمتها لحاملها في ميعاد الاستحقاق هو وسائر الموقعين عليها بالتضامن إذا امتنع المسحوب عليه من الإيفاء.
والمسحوب عليه إنما يقع التزامه المصرفي بالتوقيع على الكمبيالة بالقبول , حيث يعتبر من ذلك الوقت مدينا أصليا مسئولا مع الساحب وسائر الموقعين مسئولية تضامنية.


الكمبيالة في النظر الفقهي هي أمر أداء , وسحبها إذا كان من مصرف على آخر لمصلحة شخص ثالث هو حوالة بالمعنى الفقهي لها مدينا كان المسحوب عليه للساحب أم لا عند الحنفية , لعدم اشتراطهم مديونية المحال عليه للمحيل لصحة الحوالة , إلا أن نفاذها يتوقف عندهم على قبول المسحوب عليه.
على أن جمهور الفقهاء لا يشترطون قبول المسحوب عليه إذا كان مدينا بدين الكمبيالة لساحبها.
وهذا كله إنما يتحقق إذا كان الشخص الذي سحبت الكمبيالة لأمره دائنا للساحب , وإلا لم تكن حوالة , لأن من شرط الحوالة كون المحال - وهو هنا الشخص المسحوب لأمره - دائنا للمحيل , وهو هنا الساحب.
فإن لم يكن دائنا له كان إصدار الكمبيالة توكيلا من الساحب للشخص في قبض واستيفاء المبلغ المسطور فيها.


تظهير الأوراق التجارية
التظهير: هو بيان يكتبه حامل الورقة التجارية (مثل الشيك والكمبيالة وسند الأمر) ويسمى (المظهر) على ظهرها , أو على وصلة مرفقة بها , لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له إلى شخص آخر يسمى (المظهر له) .

ويترتب على التظهير التام (الذي ينقل حقوق الحامل كاملة) : نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه , وتملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه , وصيرورة المظهر ضامنا الوفاء بالورقة التجارية على وجه التضامن مع الساحب أو المحرر وسائر الموقعين والضامنين.


تظهير الأوراق التجارية لشخص آخر هو حوالة بالمعنى الشرعي نظرا إلى أن العبرة في العقود بما يدل على معانيها , دون تقيد بعبارات خاصة.
هذا إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر.
فإن لم يكن دائنا , فالتظهير توكيل بقبض الدين على أن يتملكه قرضا.
أما تتابع التظهيرات , فهو من قبيل تراكب الحوالات أو الوكالات أو الكفالات الذي هو من مسلمات الفقه الإسلامي.

ونظرا لكون التضامن بين الموقعين على الورقة التجارية أصبح عرفا سائدا , فإن كل تظهير يكون ضمانا للمظهر إليه , وفي الوقت نفسه توكيلا له من المظهر في أن يضمن الدين عنه للمظهر إليه التالي بحيث يكون كل مظهر ضامنا أصيلا , ووكيلا في الضمان عن جميع الموقعين قبله على الورقة , وهكذا توقيع الساحب.


شركة الراجحى المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (66) /50 شراء الشيكات الصادرة بالعملات المسحوبة على بنوك أجنبية
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية.
الجواب:
وقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض.
ولكن يجب أن يلحظ في هذا المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهي التقابض.
وأن تسليم الشيك بتظهيره من حامله للشركة هو تسليم من جانبه , فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل , مع مراعاة التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا , فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة.

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (65) /50 إعادة شراء الشيكات الصادرة من الشركة ومسحوبة على مراسليها في الخارج
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة عن الحوالات الصادرة منها بشيكات مسحوبة لصالح عملائها , على مراسليها الأجانب من البنوك الخارجية , ثم لا يستعملها العملاء الصادرة لمصلحتهم , ويعاد شراء مبالغها منهم بسعر صرف العملة المسحوب بها في يوم إعادة شرائها المذكور.
الجواب:
وقد تداولت الهيئة في ذلك وانتهت إلى أنها لا ترى مانعا شرعيا من أن تقوم الشركة بشراء تلك الشيكات الصادرة عنها من عملائها الذين يحملونها دون أن يصرفوها , لأن مضمونها أصبح ملكا لهم , فيجوز للشركة أن تشتريها منهم وتسترد الشيكات المذكورة بسعرها يوم الاسترداد ويتم القبض في مجلس العقد أو التسجيل في حساب العميل لدى الشركة ويراعى التساوي في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (33)
تظهير الأوراق التجارية
دفع قيمة الكمبيالة كاملة لصاحبها على سبيل المضاربة على أن تكون الكمبيالة مستندا ماليا كضمان أو رهن لصالح البنك الإسلامي لعدم التعدي والتقصير أو دفع قيمتها لصاحبها على سبيل القرض الحسن
السؤال:
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي: يدفع إلينا بعض العملاء كمبيالات آجلة التحصيل ويطالبون بدفع أقل من قيمتها حالا - وهذا كما هو معلوم نوع من أنواع الربا.
فهل يجوز للبنك أن يعطي في هذه الحالة قيمة الكمبيالة لصاحب الكمبيالة كاملة على سبيل المضاربة. على أن تكون الكمبيالة مستندا ماليا لدى البنك يعود به البنك على المضارب في حالة تقصيره أو تعدية كضمان (لرأس المال) وإلا تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة.
الجواب:
يتكون السؤال من عناصر هي:
(أ) يقدم العميل الكمبيالة إلى البنك لتبقى بيده.
(ب) يدفع البنك قيمة الكمبيالة للعميل كاملة على سبيل المضاربة.
(ج) تبقى الكمبيالة لدى البنك مستندا ماليا كضمان لرأس المال في حالة هلاك المال بتعدي المضارب أو تقصيره.
(د) تحصل قيمة الكمبيالة في تاريخها المحدد بالعمولة المحددة دون أن تكون هناك علاقة بين المضارب والكمبيالة.
أنه لأمر مشروع أن يدخل البنك كرب مال مع أي عامل في المال على سبيل المضاربة دون أن تكون هناك علاقة بين المضاربة والكمبيالة وإذا افترضنا صحة ذلك فما هي إذن الصفة القانونية التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة؟ إن الكمبيالة ضمان لرأس المال كما جاء بالسؤال في حالة ضياعه بالتعدي أو التفريط فالكمبيالة إذن على صلة وثيقة بالمضاربة لأنها هي التي توفر عادة ثقة البنك للدخول في عمليات الإقراض مع عملائه. .
وإذا لم تحدد الصفة التي يحتفظ البنك على أساسها بالكمبيالة فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان المضاربة.
فما هو البديل الذي تجوز معه المضاربة إذن؟ إن تظهير الكمبيالة يعتبر عرفا وقانونا قرينة على نقل ملكيتها إلى البنك ما لم يثبت العميل أن التظهير كان لأغراض أخرى غير نقل الملكية.
ومن بين أغراض التظهير أن يكون البنك وكيلا عن العميل وتحصيل قيمة الكمبيالة عند حلول أجلها وإضافتها لحسابه.
وقد يكون الغرض من التظهير هو رهن الكمبيالة نفسها لمدة معينة يستردها العميل بعدها بعد أن يرد ما اقترضه من البنك وفي هذه الحالة يمكن تظهيرها تظهيرا تأمينيا على الكمبيالة أو يمكن تظهيرها تظهيرا عاديا على أن يبين هذا الغرض في عقد المضاربة الذي يحدد بنود الاتفاق وشروطه ويكون للمضارب حق استرداد الكمبيالة بعينها عند تصفية المضاربة وبذلك وحده تكون الكمبيالة ضمانا أو رهنا في مقابل التلف المتوقع بالتعدي أو التفريط ويجرى عليها أحكام المال المرهون في الشرع والقانون لأن الرهن شرعا هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه ولما كان مال المضاربة من الأمانات التي سبق القول بأنها لا تضمن بالرهن إلا أنه يمكن أن يضاف إلى التعريف بعد (إن تعذر استيفاؤه) ممن هو عليه بسبب هلاك المال بتعدي المضارب أو تفريطه.
ولما كان الرهن للكمبيالة كورقة تجارية أو مستند مالي فلم تعد هناك حاجة إلى التعرض لخلاف الفقهاء في جواز رهن النقود نفسها لأن قيمة الكمبيالة لم تعد موضوع الرهن.
وأخيرا ومع تقديرنا لرفض إدارة البنك عمليات خصم الكمبيالات بالفائدة التي تمارسها البنوك الربوية ولكي تكون المضاربة التي يدخل فيها البنك مع أصحاب الكمبيالات صحيحة من كل الوجوه وخالية من الشبهة التي قد تؤثر في سلامة التصرف وتعرض معاملات البنك الإسلامي إلى ما يثار حول هذه المعاملات من نقد فإننا نشير إلى بعض هذه الشبه بغرض تحاشيها في التعامل: -
(أ) أن يلجأ البنك إلى استغلال حاجة مقدم الكمبيالة ويعرض عليه الدخول في مضاربة ما كان يرغب في دخولها إلا مكرها تدفعه ضرورة الحصول على قيمة الكمبيالة وهذه مضاربة وإن كانت صحيحة من حيث الشكل إلا أن فيها قدرا من الإكراه وعدم الرضا قد لا يجعل عائدها من طيبات الكسب لأنه عقد لم يكن للمضارب خيار في شروطه أو الدخول فيه.
(ب) أن تكون المضاربة صورية بحتة لا وجود لها في الواقع ويتخذ منها ذريعة أو حيلة للحصول على فائدة ربوية ولما كان الربا محرما تحريما قاطعا فإن كل ما يؤدي إليه من وسائل وإن كانت مباحة في الأصل كالمضاربة فإنها تكون محرمة وباطلة وتتأتى هذه الصورة بأن يحرر عقد المضاربة ثم تقدر قيمة شراء للسلعة المعينة موضوع المضاربة ثم يقدر للسلعة نفسها القيمة التي ستباع بها ثم يحتسب الربح من الفرق بين التقديرين ويدفع المضارب حصته من الربح بعد خصمه من قيمة الكمبيالة أو سداده لحساب البنك تحت اسم المضاربة في نفس اليوم الذي يحرر فيه العقد أو بعده - وهذا العقد في معناه ومقصده قرض ربوي وإن جاء في صورة المضاربة لأن المقاصد المشروعة من العقود العبرة فيها للمعاني لا للألفاظ أو الصيغ القانونية.
(ج) لقد توسعنا في الإجابة على الاستفسار بدافع الحرص على سلامة المعاملات من الربا أو شوائبه والنأي بها عن كل شبهة يمكن أن تتخذ ذريعة لسهام النقد الموجهة من أعداء الاتجاه الإسلامي بوجه عام والبنوك الإسلامية على وجه الخصوص ولا زلنا نرى أن يفتح البنك مجال القرض الحسن لأصحاب الكمبيالات الذين يحتفظون بودائع ثابتة أو حسابات جارية في البنك تقارب القدر المطلوب للقرض وفي ذلك دعم للمبادئ الإسلامية التي قام البنك أساسا لتأصيلها والدعوة إليها.
وأخيرا نقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.


خصم الأوراق التجارية
حسم (أو خصم) الأوراق التجارية عملية مصرفية تتلخص في قيام حامل الورقة التجارية (كالكمبيالة) بنقل ملكيتها وملكية الحق الثابت فيها عن طريق التظهير إلى المصرف أو غيره قبل ميعاد الاستحقاق , مقابل حصول المظهر على قيمتها مخصوما منها مبلغ معين , وهو مجموع عمولة المصرف لقاء الاحتفاظ بالورقة وتحصيلها , مع فائدة المبلغ المدفوع إلى المظهر عن المدة الباقية من تاريخ دفعه إلى تاريخ استحقاق الورقة.
وللمصرف أن يكرر الخصم لدى مصرف آخر أو لدى المصرف المركزي.


عملية الخصم المشار إليها باطلة محظورة في النظر الشرعي:
فهي لا تصح حوالة (من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه ولو كان مدينا) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدين المحال عليه , لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه , والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة , وقد علمنا فرق ما بينهما.

وكذلك لا تصح قرضا من المصرف الخاصم وتوكيلا من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه , لأنه حينئذ قرض جر نفعا للمقترض , نظرا لعدم التساوي , كما أسلفنا.

ولا تصح أيضا على سبيل بيع الدين لغير من هو عليه عند من يصححه لأن العوضين ههنا من النقود , ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل , وعند اختلاف الجنس يجب التقابض في البدلين.


مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (66 / 2 / 7) بند ثالثا (2 / 3) /50 خصم الأوراق التجارية
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص الموضوع أعلاه وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله.
تقرر: - الأوراق التجارية (الشيكات - السندات لأمر - سندات السحب) من أنوع التوثيق المشروع للدين بالكتابة.
- إن حسم (خصم) الأوراق التجارية غير جائز شرعا , لأنه يؤول إلى ربا النسيئة المحرم.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (31)
القروض والديون
دفع البنك الإسلامي قيمة شيكات آجلة مستحقة لعملائه قبل حلول أجل تحصيلها بأقل من القيمة المحررة بها وينتظر حلول وقتها لتحصيلها
السؤال:
الرجاء إفتاؤنا فيما يلي:
يورد بعض العملاء للبند عددا من الشيكات من بعض التجار وهم يرغبون في استلام قيمتها قبل حلول وقتها ويدفع البنك عادة قيمة لها أقل من القيمة المحررة بها هذه الشيكات وينتظر حلول وقتها لتحصيلها فهل يجوز ذلك شرعا علما بأن هذه الشيكات تمثل ثمن بضائع باعها العميل إلى صاحب الشيكات المؤجلة.
الجواب:
إشارة إلى استفساركم رقم (6) (عاجل) بتاريخ 25 رمضان 1403هـ الموافق 5 / 7 / 1983م والخاص بخصم شيكات المعاملة المستفسر عنها في السؤال رقم (6) تدخل في دائرة القرض وما يتحصله البنك في مقابل حلول أجل الشيك يعتبر فائدة ربوية يحرم أخذها.
وللبنك أن يكتفي بعمولة تحصيل الشيكات حسب التعريفة المتفق عليها.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (7)
خصم البنك الإسلامي للكمبيالات
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية:
قد يأتي تاجر باع بضاعة لتاجر آخر واستكتبه كمبيالات لتاريخ آجل ويريد البائع أن يستفيد من مبلغ هذه الكمبيالات ويعرضها للبنك لدفع قيمتها حاليا إلى أن يتم دفعها في تواريخها الآجلة فهل يحق للبنك أن يعرض للتاجر مقدم هذه الكمبيالات سعرا أقل من قيمتها فإن لم يكن ذلك جائزا فما هي الطريقة لسلوك البنك الإسلامي في هذا الصدد علما بأن هذا يدخل في صميم عمل البنوك ولا بد من إيجاد طريقة للاستفادة من هذا العمل؟ .
الجواب:
إن التعبير بلغة الأرقام يزيد في وضوح الإجابة فالتاجر في الاستفسار المطروح يعرض على البنك كمبيالات بدين على آخر يبلغ 10000 جنيه يسدد في آجال محدده ويطلب من البنك أن يشتري منه هذا المبلغ بمبلغ 8000 جنيه مثلا يتسلمه في الحال أو يطلب قرضا من البنك 8000 جنيه على أن يسدده بعد أجل محدد بزيادة قدرها 2000 جنيه.
فالزيادة في الصورتين نفع عاد على البنك من إقراض المبلغ المتفق عليه وهذه الزيادة فائدة ربوية لا وجه للقول بحلها.
وإذا كان هذا النوع من التعامل يدخل في صميم أعمال البنوك كما جاء في الاستفسار فإن تلك البنوك وهي تتعامل بالربا الصريح في كل معاملاتها فلا غرابة أن يكون بيع الكمبيالات بأقل من قيمتها من صميم أعمالها.

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة
ندوة البركة الأولى , الفتوى رقم 12
خصم الأوراق التجارية /50 السؤال:
ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية , حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة , أي مالكها الحامل لها , راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي؟
الجواب:
هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل , وهذا البيع هو من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية.

قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (62 / 11 / 6)
جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي (بمنظمة المؤتمر الإسلامي) المنعقد في دورته السادسة بجدة ما يلي:
- تحرم أيضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضا يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية , ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصما لهذه السندات. /170 0
قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة /50 حول موضوع (البيع بالتقسيط)
جاء في قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورته السابعة بجدة في موضوع التقسيط ما يلي: -
- الحطيطة من الدين المؤجل لأجل تعجيله , سواء أكانت بطلب الدائن أو المدين (ضع وتعجل) جائزة شرعا , ولا تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق , وما دامت العلاقة بين الدائن والمدين ثنائية , فإذا دخل بينهما طرف ثالث لم تجز , لأنها حينئذ تأخذ حكم حسم الأوراق التجارية.


التحويلات المصرفية تطبيق للحوالة
التحويلات المصرفية نوع من الخدمات التي تقوم بها المصارف في العصر الحاضر. وتتم بإحدى طريقتين.

(الأولى) أن يدفع شخص إلى المصرف مبلغا من النقود طالبا تحويله إلى من يسميه في بلد آخر وذلك بأن يقوم المصرف بتحرير سند يسمى في العرف المصرفي (حوالة) ويتضمن أمرا من ذلك المصرف المصدر إلى مصرف آخر (فرعي له أو عميل أو وكيل له) في بلد آخر , بأن يدفع إلى شخص معين (قد يكون نفس طالب التحويل أو غيره) مبلغا محددا من النقود.
ويتسلم طالب التحويل السند بيده , ثم يقدمه بنفسه - إن كان هو المستفيد منه - إلى المصرف المسحوب عليه في البلد الآخر ليقبض المبلغ المحدد به , أو يرسل السند إلى الشخص المستفيد منه (إن كان غيره) ليقبض المبلغ ,
ومن الممكن أن يقدمه المستفيد إلى مصرف ثالث يتعامل معه في البلد الآخر , ليدفع له المبلغ بعد تحصيله من المصرف المسحوب عليه.

(والثانية) أن يتولى المصرف الآمر - بناء على رغبة الطالب - الاتصال بالفاكس أو التلكس بالمصرف المغطي (المسحوب عليه) وأمره بدفع المبلغ المحدد إلى المستفيد مباشرة أو إلى حسابه في مصرف ثالث في البلد الآخر , ليتولى الأخير دفع الحوالة للمستفيد بعد أن تصل إليه القيمة قيدا بحسابه من المصرف المغطي.
وتتم هذه العملية دون أن يتسلم الطالب أو المستفيد السند بيده.

وفي كلتا الحالتين نكون أمام خمسة أطراف وربما أربعة أو ثلاثة.
(أ) طالب التحويل.
(ب) المستفيد: إن لم يكن الطالب نفسه هو المستفيد.
(ج) المصرف الآمر: وهو الذي يقبض المبلغ المطلوب تحويله , ويأمر المصرف المغطي بسداده.
(د) المصرف المنفذ: وهو المصرف الأخير الذي يدفع الحوالة للمستفيد عندما تصل إليه قيدا بحسابه.
(هـ) المصرف المغطي: هو الذي يتولى تسوية الدفع بين المصرف الآمر (متلقي الحوالة) والمصرف ال لمنفذ (دافع الحوالة) . وقد يكون المصرف المغطي هو الدافع نفسه.

وكما يقع التحويل المصرفي من بلد إلى آخر يقع في داخل البلد الواحد من شخص إلى آخر , أو من حساب الشخص لدى الم مصرف الآمر إلى حسابه نفسه في مصرف آخر في البلد ذاته.

وتتقاضى المصارف عادة أجورا على أداء هذه الخدمة تسمى باسم (العمولة) تؤخذ بنسبة مئوية من مبلغ الحوالة. وهذا التحويل تقوم كذلك إدارة البريد بين فروعها المختلفة , وتتطبق عليه جميع أحكام التحويلات المصرفية.


التحويل المصرفي صورة مستجدة من الخدمات المصرفية التي يحتاج إليها الناس اليوم لم يعرفها الفقهاء من قبل , إذ هي معاقدة متكاملة الأجزاء , تتركب من عقدين أو أكثر , وتقوم على الإفادة من وجود شبكة متعاونة من المصارف العاملة في مختلف البلاد , توفر لعملائها خدمة إرسال النقود دون تحريك حسي لها من بلد إلى آخر , وتتم تسوية المستحقات فيها عن طريق المصرف الوسيط بين الطرفين.

تحويل مبلغ نقدي أو من الحساب إلى المستفيد بنفس العملة
إن دفع طالب التحويل إلى المصرف الآمر مبلغا معينا من المال أو اقتطاعه من حسابه الجاري لديه ليحوله بنفس العملة إلى المستفيد المعين لقاء أجر معلوم ليس حوالة بالمعنى الفقهي , بل هو توكيل بعمل معلوم لقاء أجر معلوم , ينشأ عنه توكيل آخر من قبل ذلك المصرف للمصرف المسحوب عليه في دفع المبلغ المحدد في الصك أو التلكس أو الخطاب إلى من ذكر اسمه فيه - سواء أكان هو الطالب أم الشخص الآخر الذي عينه - وهذا التوكيل مصرح في الشيك ونحوه بما يدل عليه , وإنما سلم هذا الشيك لطالب التحويل تمكينا له من استيفاء حقه.

وعلى ذلك تعتبر الحوالة المصرفية وكالة بأجر وبما أن المصرف الآمر يعمل وكيلا بأجر , فإنه يأخذ في علاقته مع طالب التحويل حكم الأجير , لأن الوكالة بأجر في النظر الفقهي تأخذ أحكام الإجارة.
نظرا لكون المصرف أجيرا يعمل لعموم الناس في تقديم خدمات التحويل المصرفي , فإنه يعتبر أجيرا مشتركا , وتسري عليه أحكامه , ومن هنا كان عمله المشار إليه مضمونا عليه لاستحقاقه عليه الأجر , ويكون ضامنا لمبلغ الحوالة الذي قبضه من طالبها حتى يتسلمه المستفيد.

إن أمر المصرف المحول المسبوق يقبض مبلغ الحوالة إلى المصرف المسحوب عليه بسداد قيمة الحوالة في البلد الآخر بنفس العملة للمستفيد مباشرة أو عبر المصرف المنفذ يعتبر سفتجة بالنظر الفقهي إذا كان المصرف الآمر بالوفاء دائنا للمصرف المأمور , والسفتجة مشروعة على الراجح من أقوال الفقهاء (ف 6) .
وإن لم يكن دائنا له , كان ذلك اقتراضا من المصرف المغطي مع توكيله بسداد مبلغ القرض المحول للمستفيد المعين وذلك مقبول شرعا أيضا.

تحويل مبلغ نقدي أو من الحساب إلى المستفيد بعملة مغايرة
إذا كان طالب التحويل راغبا في تحويل عملة أخرى غير التي عنده , فيجب عليه قبل التحويل إجراء مصارفه ناجزة مع البنك بين العملة التي يملكها والعملة التي يرغب حوالتها بسعر الصرف الحاضر يوم إجراء الحوالة ,
ويعتبر إقباضه العملة التي عنده للمصرف المحول حسيا أو حكميا (بالاقتطاع من حسابه الجاري لديه) عقب ذلك وتسلمه شيك الحوالة بالعملة الأخرى المستحقة بدلها تقابضا لبدلي الصرف , حيث إن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه عرفا , فيكون الصرف قد استوفى شريطته الشرعية وهي التقابض بين البدلين في المجلس.
ويعتبر في حكم تسلم شيك الحوالة من قبل طالب التحويل إبراق المصرف القابض للمصرف المسحوب عليه بسداد الحوالة فورا للمستفيد.

والخلاصة:
أن التحويل المصرفي عملية مركبة من عقدين أو أكثر , وهو معاقدة حديثة , بمعنى أنه لم يجر به العمل على هذا الوجه في العصور السابقة , ولم يدل دليل على منعه , فهو صحيح جائز شرعا من حيث أصله وينبغي التنبه إلى وجوب خلوه من ربا الديون مثل اشتراط الفائدة بأنواعها على المبلغ المحول إذا تأخر دفعه أو تقدم , كذا خلو عملية الصرف المصاحبة للحوالة من ربا البيوع إذا كان هناك مصارفة عند الابتداء أو عند الانتهاء , بتحقيق التقابض الحقيقي أو الحكمي بين البدلين في الصرف.


فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
جاء في الاستفسار رقم (6) حول التحاويل: التحاويل والحوالات هي وسائل تؤدي إلى سداد مبالغ نقدية مقابل أو تسديد مقابلها في جهة أخرى.
وتتم التحاويل بوسائل عدة , أهمها: الشيكات المصرفية والشيكات مقبولة الدفع وبعض الوسائل الأخرى.
وتقوم البنوك التجارية بهذه الخدمات مقابل أجر , وهذا يحدد في تعريفة البنوك على أساس النسبة في كل ألف جنيه , وتتم المحاسبة بتلك النسبة عن كل مبلغ يراد تحويله.
آخذين في الاعتبار الوقت والجهد الذي يبذل والأوراق التي تستعمل وما شابه ذلك , اتضح أن التكلفة بالتقريب حوالي جنيهين.
وبما أن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يغير مع اختلاف مبلغ التحويل , فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله , مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية , وهكذا.
وإذا لم يكن جائزا , فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة الخدمات , إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل ألف جنيه , وآخر في تحويل مليون جنيه مثلا!
الجواب:
التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها , معاملة جائزة شرعا , سواء أكان التحويل لداخل الدولة أو خارجها , لأنها معاملة حديثة , فيها مصلحة للناس , وليس في نصوص الشرعية ما يمنعها , سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجازة , أو عقد مركب من بعض العقود.
وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك خدمة مشروعة , فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر , كما يجوز أن يؤديها بأجر , والأجر هو ما يجعله العاقدان بدلا عن المنفعة , ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع , والمنفعة التي يستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان , وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي يقدمها البنك لطالب التحويل. ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها , فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة.
وبناء على ما تقدم , فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله - إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ - ولا مانع في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل ألف جنيه , أو بنسبة في المائة , أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما.
أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول , فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجر بارتفاع المبلغ , لأنه يكون تقاضى أجرا من غير مقابل.
وهذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها كان الجواب هو أنه لا يجوز للبنك أن يتقاضى أكثر من جنيهين عن أي مبلغ يقوم بتحويله , لأن هذه التكلفة التقديرية للعمل الذي يقوم به البنك في مثل هذه الحالات. ولأن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يتغير مع اختلاف مبلغ التحويل كما جاء في الاستفسار.
هذا وتود الهيئة من الفنيين في البنك أن يعيدوا النظر فيما جاء في الاستفسار من أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المحول , فإن الذي ظهر للهيئة في أثناء النقاش أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ , وهذا الاختلاف يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل , فإذا تقدم شخصان لموظف البنك أحدهما يطلب تحويل مائة جنيه فئة عشرة جنيهات , والآخر يطلب تحويل عشرة آلاف جنيه , فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي الزمن الذي يقضيه في عد المبلغ الأول مائة مرة , فكيف يقال إن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ!
إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ , أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا وجه إلى زيادة الأجرة , لأن أي زيادة تكون من أكل المال بالباطل.

فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (150)
السؤال:
طلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة 25 % على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي نرسلها إلى مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل. فهل يجوز لنا أخذ نسبة 25 % من قيمة الحوالة؟
الجواب
نعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل.
قرار مجلس الفقه الإسلامي بجدة: رقم (55 - 4 - 6)
ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا:
(أ) القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة أخرى لحساب العميل.
(ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى , في المصرف نفسه أو غيره , لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسليم الفعلي.
(ب) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف.
(قرارات الدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في جدة بين 17 - 23 شعبان 1410 هـ الموافق 14 - 20 آذار 1990 م

شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (71) /50 إصدار الشركة للحوالات بمختلف العملات بالتلكس أو البريد
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي في الحولات التي تصدرها شركة الراجحي بناء على طلب بعض عملائها لمصلحة مستفيد في بلد آخر بطريق التلكس أو بالبريد الممتاز , بعملة محلية أو أجنبية وتتقاضى الشركة من العميل قيمة التلكس أو البريد.
الجواب:
ولم تر الهيئة في هذه المعاملة أية شبهة شرعية , بل هي خدمة محمودة فيها تسهيل لأداء الحقوق وتحصيلها. فللشركة أن تقوم بهذه الخدمة لعملائها مجانا أو لقاء أجر إن شاءت علاوة على رسوم التلكس أو البريد الممتاز.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني) فتوى رقم (161) /50 قيام البنك المسحوب عليه بخصم جزء من قيمة الحوالة أو الشيك مقابل الدفع نقدا
السؤال:
وفقا لما خلص إليه علماء الشريعة المعاصرون يعتبر الشيك أو الحوالة المصرفية كما لو كان دفع حال (نقدي) في عمليات الصرف المختلفة ويطلب عملاء بيت التمويل الكويتي إصدار شيكات مصرفية لهم بعملات أجنبية يقومون بصرفها نقدا في البنوك المسحوبة عليها , فهل يجوز لهذه البنوك أن تخصم جزءا من قيمة هذه الحوالات باعتباره عمولة تحصيل لقاء تسليم المستفيد قيمة الشيك أو الحوالة؟
وعلى أية حال إن كان لمثل هذا الفعل جواز أو حرمة أليس من واجب مصدر الشيك أو الحوالة (بيت التمويل الكويتي) إبلاغ عميله بذلك إن كان ذلك مدونا كشرط في الاتفاقية المبرمة مع البنك المسحوبة عليه؟
(مرفق صورة عن وصل تسليم القيمة النقدية لحوالة مصرفية مسحوبة من بيت التمويل على أحد البنوك الأسبانية تم فيها خصم مبلغ 1300 بيزيتا من أصل 125000 بيزيتا قيمة الحوالة الأصلية) .
الجواب:
إن ما يقوم به البنك المسحوب عليه هو تصرف منفصل عن مهمة بيت التمويل الكويتي في السحب وبيت التمويل غير مسئول عن تصرف الغير لذا فإن إبلاغ العميل بذلك ليس واجبا ولا سيما أن ذلك قد يتخلف أو تتغير النسبة وهذا الأسلوب معمول به في بعض البنوك دون بعض.

بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية / فتوى رقم (100) /50 الحوالة المصرفية وطلب رد القيمة
السؤال:
إذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر , ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم.
فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك كاملة بنفس القيمة التي سبق وحرر بها الشيك أم أن يعيد شراء قيمة الشيك بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم , وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة ارتفاعا وانخفاضا , أم أن يكتفي البنك بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه قيمة الشيك كاملة.
وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك فيها لعملائه حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا.
الجواب:
استفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية , لاسترداد قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل , وترى الهيئة انطلاقا من جملة ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من العملات الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم يتغير سعرها وقت استرداد القيمة , كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر بها الشيك كاملة , أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة الشيك بالسعر الحالي وقت الاسترداد إذا أراد , لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر (لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا) كما ترى الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل الشيك في هذه الحالات.

بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (34)
الحوالة المصرفية
الصرف
السؤال:
نود الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: -
أولا: التحويلات بالدرهم والصرف عملة أجنبيه بدولة أخرى:
في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل.
ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل عملة أجنبية بدولة أخرى:
يدفع المتعامل عملة أجنبيه غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء , ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي كطلب المتعامل.
ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء تم الصرف نقدا أو بشيك أو أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل.
رابعا: بيع / شراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني , يتم البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك. . . . , وإذا قام المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المباعة له بعملة أجنبيه غير الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب إصدارها كطلب المتعامل.
الجواب:
بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات المصرفية ورأت ما يلي:
أولا: الحالات الثلاثة الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عمله أجنبية , وتحويل عملة أجنبية إلى عمله أجنبية أخرى , أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم , جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعلمة أخرى مختلفه وذلك بشرط أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه.
ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية , فإذا كانت قيمة الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو إسترليني بشيكات بالإسترليني , فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى , لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة , وهو ما يدخل في باب الربا , وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعه مقابل عمله.
ثالثا: إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا أو بشيك ويريد تحويلها بذات العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة.
الخلاصة:
يجوز للبنك بيع أو شراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى.
أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء , وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة , فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعه على التحويل.

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (6)
الحوالات المصرفية
السؤال:
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية وهكذا.
إذا لم يكن جائزا فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة الخدمات , إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل الف جنيه وآخر في تحويل مليون جنيها مثلا؟
الجواب:
التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها وهي معاملة جائزة شرعا سواء أكان التحويل لداخل الدولة أو خارجها , لأنها معاملة (حديثة) فيها مصلحة للناس وليس في نصوص الشريعة ما يمنعها , سواء خرجناها على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجارة , أو عقد مركب من بعض العقود.
وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك بها خدمة مشروعة فإنه يجوز أن يؤديها بغير أجر , كما يجوز أن يؤديها بأجر , والأجر هو يجعله العاقدان بدلا من المنفعة , ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي إلى النزاع , والمنفعة التي تستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من الأعيان , وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي قدمها البنك لطالب التحويل.
ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها فينبغي أن يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة.
وبناء على ما تقدم فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله - إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ - ولا مانع من في هذه الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل الف جنيه , أو نسبة في المائة , أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما.
أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فلا يجوز للبنك أن يرفع الأجر بارتفاع المبلغ , لأنه يكون تقضى أجرا من غير مقابل.
هذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها كان الجواب هو أنه لا يجوز للبنك أن يتقاضى أكثر من جنيهين عن أي مبلغ يقوم بتحويله , لأن هذه هي التكلفة التقديرية للعمل الذي يقوم البنك به في مثل هذه الحالات.
ولأن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يتغير مع اختلاف مبلغ التحويل كما جاء في الاستفسار.
هذا وتود الهيئة من الفنيين في البنك أن يعيدوا النظر فيما جاء في الاستفسار من أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فإن الذي ظهر للهيئة في أثناء النقاش أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ , وهذا الاختلاف يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل , فإذا تقدم شخصان لموظف البنك احدهما يطلب تحويل مائة جنيه فئة عشرة جنيهات , والآخر يطلب تحويل عشرة آلاف جنيه فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي الزمن الذي يقضيه في عد المبلغ الأول مائة مرة , فكيف يقال أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ؟
إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ , أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا وجه إلى زيادة الأجر , لأن أي زيادة تكون من اكل المال بالباطل.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (4)
اقتضاء البنك الإسلامي مصاريف على تحويل مبالغ مالية داخل وخارج القطر مع اقتضاء فروقات أسعار العملات عند صرفها.
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية:
عندما يحول البنك الإسلامي السوداني لعملائه تحاويل داخل القطر أو خارجه فهو يتقاضى مصاريف تحويل تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا فرق بيع العملة أي الفرق بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع العملة حسب ما يقرره البنك المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة والمعمول بها في تعريفة الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه التحاويل.
الجواب:
المسألة المطروحة للرد عليها تتضمن امرين هما:
1 - تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى أجور التحويل المقررة.
2 - تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج.
وفي كلتا الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت هناك تعريفة للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة المحلية بعملة أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة الأجنبية للعميل بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه خدمات مصرفية يجوز للبنك الدخول فيها والإفادة منها.
وقد جاء في نص السؤال أن المبالغ التي يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعني أن الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف بين مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة فعلا في المراجعة أن يعرض تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من كبار المسئولين حتى يصل قرار الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة البنك. أما إذا كان الإجراء موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا تختلف باختلاف المبالغ فلا نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ وآخر.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (10)
أخذ البنك الإسلامي مصروفات من عملائه نظير قيامه بتحصيل شيكات مسحوبة على بنوك أخرى لصالحهم وتوريد قيمتها
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية:
قد يرسل البنك الإسلامي السوداني مثل هذه الشيكات التي يوردها العملاء في حساباتهم معنا إلى فروع البنوك الأخرى خارج العاصمة للتحصيل وتورد قيمتها في حساباتهم بعد التأكد من رصيدهم في مثل هذه الفروع ويأخذ البنك عادة مصاريف تحصيل عن هذه الشيكات ومصاريف بريد وهذا يتمشى مع الأجور الواردة في تعريفة الأجور المعمول بها في كل البنوك في السودان - والصادرة حسب التكلفة - ونحن محكومون بهذه التعريفة - أي بلا زيادة الأجر عما هو وارد فيها أو نقص في ذلك.
الجواب:
هذه العملية حسب ما جاء في الاستفسار هي عبارة عن تحويل المبلغ المسحوب على بنك خارج العاصمة إلى حساب العميل بالبنك الإسلامي السوداني وهي شبيهة بالحوالة المصرفية التي يصدر فيها الأمر بالتحويل من المصرف.
وإن العملية فيها خدمة واضحة للعميل الذي كان عليه أن يذهب بنفسه إلى محل فرع البنك المسحوب عليه إما لصرف المبلغ أو للحصول على تأشيرة من البنك باعتماد وجود الرصيد الذي يمكن السحب منه.
وإن تقاضي الأجر على هذه الخدمة المصرفية أمر جائز وشائع وما دامت هناك تعريفة بالأجر المستحق من الجهات المختصة فلا نرى ما يمنع العمل بها.

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) فتوى رقم (50)
السؤال:
جرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على المعاملة التالية:
إذا أصدر البنك شيكات سياحية , أو تحويلات مصرفية بالدولار , أو الإسترليني باسم شخص معين , ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص آخر , على أن يضع اسمه على الشيك أصالة , ففي مثل هذه الحال يقوم البنك بالآتي:
1 - يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم.
2 - يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد , بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم.
3 - يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع , لجميع المبلغ المعين في الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد.
فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية , علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من التبديل , كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها؟
الجواب:
بالاطلاع على هذا الاستفتاء , وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا الأمر أقول , وبالله التوفيق.
إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فإنه يباع بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد. ويكفي في القبض أن يأخذ به شيكا أو نقدا. أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به فإنه لا يحل تحويله بنقد أزيد لأنه ربا , ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وإن كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة للتلاعب , وأكل أموال الناس بالباطل.


السفتجة
السفتجة: معاملة مالية يقرض فيها شخص قرضا لآخر في بلد , ليوفيه المقترض أو نائبه أو مدينه إلى المقرض نفسه أو نائبه أو دائنه في بلد آخر معين.
كذلك يطلقها الفقهاء على الرقعة أو الكتاب أو الصك الذي يكتبه المقترض لنائبه أو مدينه في بلد آخر , يلزمه فيه بدفع مثل ما اقترضه في بلده لمن أقرضه أو لنائبه أو دائنه في البلد الآخر.

وفائدة التعامل بالسفتجة أنه قد يكون للرجل مال في بلد , وهو يريد أن ينقله إلى آخر معين , لكنه يخاف عليه من أخطار الطريق , فيلجأ إلى دفعه على سبيل الإقراض إلى تاجر مثلا أو شخص له بذلك البلد المعين مال أو دين على شخص آخر , على أن يكتب القابض كتابا أو صكا موجها إلى نائبه أو مدينه في البلد الآخر , ليؤدي بمقتضاه إلى ذلك الدافع أو نائبه أو دائنه فيه نظير ما دفعه إليه , وبذلك يحصل كل منهما على المال المطلوب في المكان المرغوب دون نقل ومخاطرة.

ويختلف التكييف الفقهي للسفتجة بحسب صورها , وبالنظر في حالاتها وصورها يتبين أنها نوعان:
(أحدهما) قرض محض. وهي التي ينحصر فيها الإقراض والوفاء بين المقرض والمقترض , أو نائب عن أحدهما.
(والثاني) حوالة وهي التي يصحب عملية القرض فيها إحالة على مدين كما لو كان فيها إحالة على مدين كما لو كان هناك مقرض ومقترض في بلد , ومدين للمقترض في بلد آخر , كلفه المقترض بالأداء إلى المقرض أو نائبه هناك أو كان هناك مقرض ومقترض في بلد , ودائن للمقترض في بلد آخر بحيث يؤدي المقترض أو نائبه إليه فيها ما اقترضه من مدينه.

وبهذا تعتبر سفتجة التحويلات المصرفية التي يكون فيها المصرف الآمر بالوفاء دائنا للمصرف المأمور بحيث يأمر المصرف المحول (المسبوق بقبض مبلغ الحوالة) إلى المصرف المسحوب عليه بسداد قيمة الحوالة في البلد الآخر بنفس العملة للمستفيد مباشرة أو عبر المصرف المنفذ


اختلف الفقهاء في حكم السفتجة على أربعة أقوال:
(أحدها) أنه لا تجوز السفتجة إذ كان الوفاء في البلد الآخر مشروطا في العقد لأنها تكون حينئذ قرضا جر نفعا , وهو محظور. أما إذا لم يكن ذلك مشروطا في العقد فتجوز , لأن التبرع بالمنفعة من المقترض للمقرض من حسن القضاء , وهو مندوب إليه وهو قول الشافعية والحنفية والظاهرية.

(والثاني) وهو أنه لا تجوز السفتجة إلا في حالة الضرورة.
حيث يكون المقرض أمام أمرين: إما اللجوء إلى السفتجة وإما تعريض ماله للضياع. فتجوز عندئذ تقديما لمصلحة حفظ المال على مفسدة القرض الذي يجر نفعا. وهو قول المالكية.

(والثالث) أنه لا تجوز السفتجة إذا شرط الوفاء في بلد آخر , وكان للمال المقرض مؤونة حمل وكلفة أما إذا لم يكن الوفاء في البلد الآخر مشروطا , أو لم يكن لحمل المال مؤونة وكلفة فتجوز. وهو قول الحنابلة في المذهب.

(والرابع) وهو أن السفتجة صحيحة مشروعة , ولو كان الوفاء في البلد الآخر مشروطا فيها لأنه ليس بزيادة قدر ولا صفة , معه مصلحة لهما , فجاز كشرط الرهن.
وهو رواية عن أحمد صححها ابن قدامة وأبو يعلى وابن تيمية من الحنابلة وابن عبد الحكم من المالكية وغيرهم.