فقه المعاملات

تطبيقات الشركة


الأسهم العادية
السهم هو جزء محدد من إجمالي رأس مال الشركة
يعرف السهم بأنه نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال أو الجزء الذي ينقسم على قيمته مجموع رأس مال الشركة المثبت في صك له قيمة اسمية , حيث تمثل الأسهم في مجموعها رأس مال الشركة , وتكون متساوية القيمة.
وبناء عليه يمثل السهم وثيقة مستقلة تعطى للمساهم وتتضمن المعلومات الخاصة بالشركة , مثل اسم الشركة ومقدار رأس مالها وجنسيتها ومركزها الرئيسي ورقم السهم وقيمته واسم صاحبه أن كان سهما اسميا أو يكتب فيه انه لحامله.

ومن خصائص الأسهم ما يلي:
تتميز الأسهم بتساوي قيمتها وحقوقها
تتميز الأسهم بكونها متساوية القيمة , وذلك تسهيلا لعمل الشركة ولتوزيع الأرباح , فلا يكون هناك تفاوت في قيمة الأسهم سواء ما طرح منها للاكتتاب العام أو ما اكتتب به المؤسسون.
والأصل أن يترتب لأصحاب هذه الأسهم حقوقا والتزامات متساوية كما هو في الأسهم العادية , ولكن أجاز القانون الوضعي إصدار أسهم ممتازة تعطي لأصحابها حقوقا تتميز بها عن الأسهم العادية. وهذه الأسهم الممتازة ليست محل حديثنا هنا.

مسئولية الشركاء بحسب الأسهم
من خصائص السهم في شركات المساهمة أن مسئولية الشركاء تكون بحسب أسهمهم , فهم غير مسئولين عن ديون الشركة إلا بمقدار الأسهم التي يملكونها , فإذا أفلست الشركة ولم تستطع سداد ديونها لا يلزم الشركاء بدفع ديون الشركة من أموالهم الخاصة.

عدم قابلية السهم للتجزئة
من خصائص السهم عدم قابليته للتجزئة في مواجهة الشركة , فإذا تملك السهم أشخاص متعددون سواء بطريق الشراء أو بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو بأي طريق من طرق انتقال الملك وجب على هؤلاء أن يختاروا أحدهم فيوكلونه لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم في مواجهة الشركة كحق حضور الجمعية العمومية والتصويت وغيرها.

قابلية السهم للتداول
من خصائص السهم أيضا قابليته للتداول أي إمكان انتقال ملكيته من شخص لآخر بأي طريق من طرق انتقال الملك كالبيع والهبة والإرث وغيرها.
ولكن بعض القوانين مثل النظام السعودي استثنى الأسهم المملوكة للمؤسسين حيث لا يجوز تداولها قبل نشر الميزانية إلا بعد سنتين ماليتين كاملتين كقاعدة عامة - وكذلك لا يجوز تداول أسهم الضمان التي يقدمها عضو مجلس الإدارة لضمان إدارته طوال مدة العضوية حتى تنقضي المدة المحددة لسماع دعوى المسئولية.
كما يمكن للمؤسسين وضع بعض القيود في نظام الشركة تتعلق بتداول الأسهم.

حقوق السهم
وإلى جانب تلك الخصائص يتمتع السهم بحقوق منها حق بقاء صاحبه في الشركة , وحق التصويت في الجمعية العمومية , وحق الرقابة , وحق رفع دعوى المسئولية على الإداريين , والحق في نصيب الأرباح , والاحتياطات والتنازل عن السهم والتصرف فيه , والأولوية في الاكتتاب , وحق اقتسام موجودات الشركة عند تصفيتها.


اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم الأسهم إلى ثلاث آراء:

الرأي الأول: المانعون للتعامل بالأسهم مطلقا
الذي قال بحرمة التعامل بالأسهم مطلقا الشيخ تقي الدين النبهاني , فهو يرى أن هذه الأسهم جزء من النظام الرأسمالي الذي لا يتفق جملة وتفصيلا مع الإسلام , بل أن الشركات الحديثة ولا سيما شركات الأموال حرام لا تجوز شرعا , لأنها تمثل وجهة نظر رأسمالية فلا يصح الأخذ بها , ولا إخضاعها لقواعد الشركات في الفقه الإسلامي.
وهذا الحكم العام لا يؤبه به , ولا يجنح إليه , فالإسلام لا يرفض شيئا لأنه جاء من النظام الفلاني , أو وجد فيه , وإنما الحكم في الإسلام موضوعي قائم على مدى موافقته لقواعد الشرع أو مخالفته , (فالحكمة ضالة المؤمن فهو أحق بها أن وجدها) .

واستدل كذلك بأن الأسهم بمثابة سندات بقيمة موجودات الشركة وهي تمثل ثمن الشركة وقت تقديرها , وليست أجزاء لا تتجزأ من الشركة ولا تمثل رأس مالها عند إنشائها.
غير أن هذا الحكم والتصور للأسهم مجاف للحقيقة , والواقع الذي عليه الشركات المعاصرة أن الأسهم ليست سندات , وإنما هي حصص الشركة , وأن كل سهم بمثابة جزء لا يتجزأ من كيان الشركة , وأن مجموع الأسهم هي رأس مال الشركة.

كما قاس الأسهم على أوراق النقد حيث يهبط سعرها ويرتفع , وتتفاوت قيمتها وتتغير , ومن هنا ينسلخ السهم بعد بدء الشركة عن كونه رأس مال , وصار ورقة مالية لها قيمة معينة.
والواقع أن هذا التكييف الفقهي للأسهم غير دقيق , وقياسها على الأوراق النقدية قياس مع الفارق , لأن الأسهم في حقيقتها هي حصص الشركة , وأجزاء تقابل أصولها وموجوداتها , وهي وان كانت صكوكا مكتوبة لكنها يعنى بها ما يقابلها.
ومسألة الهبوط والارتفاع يختلف سببها في الأسهم عن سببها في النقود , فتغير قيمة الأسهم يعود إلى نشاط الشركة نفسها , حيث ترتفع عندما تزداد أرباحها , أو تزداد معها موجودتها , وثقة الناس بها , وتنخفض عند الخسارة , ومثل ذلك كمثل شخص أو شركاء لهم سلع معينة فباعوها بأرباح جيدة فزادت نسبة مال كل واحد منهم بقدر الربح , وكذلك تنقص نسبة مال كل واحد منهم لو فقد منها بعضها أو هلك أو بيعت السلعة بخسارة , فهذا هو الأنموذج المصغر للأسهم في الشركات.
أما الورقة النقدية فيعود انخفاضها إلى التضخم , وإلى الأنظمة الدولية بهذا الخصوص , وسياسة الدولة في إصدار المزيد من الأوراق النقدية التي قد لا يوجد لها مقابل حقيقي , وغير ذلك من العوامل الاقتصادية , بينما السهم يمثل ذلك المبلغ الذي تحول إلى جزء من الشركة ممثل في أصولها وموجوداتها.

الرأي الثاني: المجيزون للتعامل بالأسهم مطلقا
ذهب عدد من الفقهاء المعاصرين إلى إباحة الأسهم في الدول الإسلامية مطلقا.
وذلك بناء على أن حصص الشركات في رأس مال الشركة في الفقه الإسلامي يجوز أن تكون متساوية أو غير متساوية , وهي في الأسهم كذلك , وهي في حقيقتها حصص المشتركين في رأس المال , وهي عرضة للربح والخسارة.
فالأسهم تتوافر فيها الشروط الشرعية وهي في واقعها ليست مخالفة للشريعة , وما شابها من بعض الشوائب والشبهات والمحرمات قليل بالنسبة للحلال , فما دام أكثرية رأس المال حلالا , وأكثر التصرفات حلالا فيأخذ القليل النادر حكم الكثير الشائع , ولا سيما يمكن إزالة هذه النسبة من المحرمات عن طريق معرفتها من خلال الميزانية المفصلة , أو السؤال عن الشركة , ثم التخلص منها.

ومن هؤلاء الفقهاء المجيزون باطلاق للأسهم العادية الشيوخ: علي الخفيف , ومحمد أبو زهرة , وعبد الوهاب خلاف , وعبد الرحمن حسن , وعبد العزيز الخياط , ووهبة الزحيلي والقاضي عبد الله سليمان بن منيع وغيرهم على تفصيل وتفريع لدى بعضهم يجب أن يراجع.

ويستدل على إجازة الأسهم بالأحكام التالية:
أن تقسيم رأس مال الشركة إلى حصص وأجزاء لا يتنافى مع المبادئ والقواعد العامة للشركة في الفقه الإسلامي , إذ ليس فيها ما يتنافى مع مقتضى عقد الشركة , بل فيها تنظيم وتيسير ورفع للحرج الذي هو من سمة الشريعة الإسلامية
فلا مانع إذن من تجزئة رأس مال الشركة إلى أجزاء متساوية يصطلح عليها الشركاء بحيث يكون كل شريك مالكا لجزء أو لأكثر من هذه الأجزاء التي سميت بالأسهم.
ويرى الفقهاء المعاصرين مثل الدكتور عبد العزيز الخياط أنه يجوز شرعا تحديد مسئولية الشركاء بحسب الأسهم , وينطبق على ذلك الأساس الفقهي لشركة المضاربة إذ لا يسأل رب المال فيها عن ديون الشركة إلا بمقدار المال الذي قدمه للشركة ولا يلزم بدفع ديونها.

كما أن مبدأ عدم قابلية السهم للتجزئة لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وليس فيه أي محظور لأنه اتفاق عرفي فكأنه اشترط ذلك , وأي شرط متفق عليه بين الشركاء لا يبيح محرما أو يحرم مباحا جائز بين المسلمين لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي.

ولا يمنع الشرع من عرض هذه الأسهم للبيع والشراء كما لا يمنع من بيعها بأكثر أو أقل من قيمتها الاسمية , لأن السهم يمثل حصة المساهم في رأس المال المدفوع وربما تحول قسم كبير منه إلى أموال عينية تمتلكها الشركة , أو أدوات إنتاج , ويمثل أيضا رأس المال الاحتياطي والأرباح التي لم توزع. فقيمة السهم تختلف إذن بحسب مركز الشركة وموجوداتها وبحسب نجاحها في أعمالها أو عدم نجاحها والأموال العينية فيها تختلف باختلاف الأحوال.

وقد قرر الفقهاء المعاصرون ضوابط محددة لتداول الأسهم بحسب طبيعة مكونات وموجودات الشركة التي قد تكون جميعها نقودا قبل مزاولة أعمالها , وقد تكون جميعها أعيانا , وقد تكون موجوداتها مختلطة تشمل نقود وأعيان وديون.

الرأي الثالث: المجيزون للتعامل بالأسهم بالنظر إلى موضوع الشركة
ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى بناء جواز إنشاء الأسهم وبيعها من عدمه بالنظر إلى موضوع وأغراض الشركة , فيكون جواز الأسهم في الشركات حسب مشروعية نشاطها.
وقد ذهب في هذا الاتجاه مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة سنة 1412هـ. وعلى هذا الأساس تنقسم الأسهم إلى ثلاث أنواع:

أولا: أسهم شركات ذات أغراض محرمة
لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم , كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها.
فالأسهم التي يكون محلها الخنزير , والخمور والمخدرات والقمار ونحوها من المحرمات , وكذلك الشركات التي يكون نشاطها محصورا في الربا كالبنوك الربوية , هذه الأسهم جميعها لا يجوز إنشاؤها , ولا المساهمة في إنشائها , ولا التصرف فيها بالبيع والشراء ونحوهما.
يقول ابن القيم: بعد أن ذكر الأحاديث الخاصة بحرمة بيع بعض الأشياء: (فاشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول كالخمر , ومطاعم تفسد الطباع وتغذى غذاء خبيثا مثل الميتة والخنزير , وأعيان كالأصنام تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك , فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها , وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول آثر الغذاء الخبيث إليها. . , وبالثالث الأديان عما وضع لإفساده) .
ثانيا: أسهم شركات ذات أغراض مشروعة
يجوز إنشاء أسهم لشركات ذات أغراض وأنشطة مشروعة بمعنى أن تكون شركات قائمة على شرع الله تعالى حيث رأس مالها حلال , وتتعامل في الحلال , وينص نظامها وعقدها التأسيسي على أنها تتعامل في حدود الحلال , ولا تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا , ولا تتضمن امتيازا خاص أو ضمانا ماليا لبعض دون آخر.
فهذا النوع من أسهم الشركات مهما كانت تجارية أو صناعية أو زراعية يجوز إنشاؤها ويجوز جميع التصرفات الشرعية فيها , لأن ذلك كله داخل في حدود التصرفات المباحة التي أجازها الشارع للمالك في ملكه , والأصل في التصرفات والعقود المالية الإباحة , ولا تتضمن هذه الأسهم أي محرم , وكل ما فيها أنها نظمت أموال الشركة حسبما تقتضيه قواعد الاقتصاد الحديث دون التصادم بأي مبدأ إسلامي.

ثالثا: أسهم شركات ذات أغراض مشروعة , ولكن تتعامل أحيانا بالمحرمات
وهي الأسهم التي ليست لشركات تزاول المحرمات كالنوع الأول , ولا لشركات قائمة على الحلال كالنوع الثاني , وإنما هي أسهم لشركات قد تدع في بعض الأحيان بعض أموالها في البنوك بفائدة , أو تقترض منها بفائدة , أو قد تكون نسبة قليلة من معاملاتها تتم من خلال عقود فاسدة كمعظم الشركات في الدول الإسلامية , والشركات في الدول غير الإسلامية مما يكون محلها أمورا مباحة كالزراعة , والصناعة والتجارة.

لقد اختلف المعاصرون على ثلاثة آراء:
الرأي الأول: هو حرمة التصرف في هذه الأسهم ما دامت لا تقوم على الحلال المحض , وقد بنى أصحاب هذا الرأي رأيهم على أن هذه الأسهم ما دام فيها حرام , أو تزاول شركاتها بعض أعمال الحرام كإيداع بعضها بعض أموالها في البنوك الربوية فتصبح هذه الأسهم محرما شراؤها , بناء على النصوص الدالة على وجوب الابتعاد عن الحرام , والشبهات , وعلى قاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
الرأي الثاني: هو إباحة التصرف في هذا النوع من الأسهم وإن كان فيه نسبة بسيطة من الحرام لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا , فنسبة الحرام في هذه الأسهم جاءت تبعا وليست أصلا مقصودا بالتملك والتصرف.
وعليه ما دامت أغراض الشركة مباحة , وهي أنشئت لأجل مزاولة نشاطات مباحة غير أنها قد تدفعها السيولة أو نحوها إلى إيداع بعض أموالها في البنوك الربوية أو الاقتراض منها , فإن هذا العمل بلا شك عمل محرم يؤثم فاعله لكنه لا يجعل بقية الأموال والتصرفات المباحة محرمة.
والعبرة عند جمهور الفقهاء في المال المختلط بالحرام بالأغلب إذ أن للأكثر حكم الكل , وقد ذكر الفقهاء تطبيقات كثيرة في أبواب الطهارة والعبادات والمعاملات واللباس والطعام وغيرها.
الرأي الثالث: هو إباحة التصرف في هذا النوع من الأسهم بشروط , وهو رأي يرجحه كثير من المعاصرين.
هذا الرأي يتفق مع الرأي السابق ويضيف شروطا.
إذ أنهم يجيزون مشاركة المسلمين في الشركات التي يكون غرضها الأساسي مشروع ولكنها تتعامل أحيانا بالمحرمات , وبالتالي يجوز شراء أسهمها , والتصرف فيها ما دام غالب أموالها وتصرفاتها حلالا , وإن كان الأحوط الابتعاد عنها.
واشترط هؤلاء الفقهاء لجواز هذا التعامل أن يراعي صاحب هذه الأسهم نسبة الفائدة التي أخذتها الشركة على الأموال المودعة لدى البنوك , ويظهر ذلك من خلال ميزانية الشركة , أو السؤال عن مسئولي الحسابات فيها , وإذا لم يمكنه ذلك اجتهد في تقديرها , ثم يصرف هذا القدر في الجهات العامة الخيرية.
وأضاف البعض الآخر أن يقصد بشراء أسهم هذه الشركات تغييرها نحو الحلال المحض من خلال صوته في الجمعية العمومية , أو مجلس الإدارة , بل اعتبر بعضها ذلك أمر مطلوب.
كما شدد بعضهم في أسهم الشركات التي يمتلكها غير المسلمين.


الأسهم العادية تشكيل النص
بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (62)
السؤال:
أرسل إلينا البنك الإسلامي للتنمية يستطلع الرأي في مدى جواز استثمار 40% من حصص صندوق الاستثمار التابع له في شراء أسهم شركات أسواق المال الدولية والتي لا تتصل مجالات نشاطها بالمحرمات كالمشروبات الكحولية أو لحم الخنزير أو الميسر أو الإقراض بفائدة أو غير ذلك مما يحرم الاتجار فيه شرعا. .

الجواب: المقرر شرعا أن الأصل في الأشياء والعقود الإباحة وبالتالي , فإن الشركات التي لا تتصل مجالات نشاطها بالتعامل في شيء من المحرمات يكون شراء أسهمها جائزا شرعا عملا بالأصل العام , غير أنه لما كانت الشركات القائمة في البلاد التي لأيدين أهلها بالإسلام وإن كان نشاطها يقتصر على سلع غير محرمة , إلا أن أنظمتها تجعل من الإقراض والاقتراض بالفائدة مع البنوك الربوية وسيلة معتادة في ممارسة نشاطها واستثمار أموالها مما يجعل أرباح أسهم هذه الشركات متضمنة لربا محرم شرعا ولذا فان شراء البنك لأسهم هذه الشركات يقتضي التيقن أولا من عدم تعاملها بالمعاملات الربوية المحرمة. .

بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (57)
السؤال:
يقوم بعض المساهمين بالبنك ببيع أسهمهم للغير , ويتم الاتفاق بين البائع والمشتري ولكن هذا البيع لا يعد صحيحا إلا بموافقة البنك وإثباته لهذا البيع في سجلاته وإلغائه لشهادات البائع وتحريره لشهادات جديدة للمشتري , فهل يجوز حصول البنك على أجر نظير هذا العمل؟
وإذا كان تحصيل الأجر جائزا فهل يحصل البنك على رسم نظير كل سهم أو يحصل على مبلغ مقطوع لجملة الأسهم المحولة.

الجواب:
يتم تحصيل أجر مقطوع مناسب مقابل ما يقوم به البنك من عمل لتحويل الأسهم إلى الحائز الجديد مع إعلام أصحاب الشأن بذلك. .

بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (94)
السؤال:
هل يجوز أن يستثمر البنك أمواله في الشركات العالمية التي لا تتعامل في سلع محرمه ولكنها تودع فائض أموالها بفائدة بالبنوك كما أنها تحصل على المال اللازم لها من البنوك بفائدة؟

الجواب:
ترى الهيئة أنه لا يجوز شرعا للبنك الإسلامي استثمار جزء من أمواله في شراء أسهم الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد مدفوعة ومقبوطة لأن البنك الإسلامي المقررة شرعا , ولديه من الإمكانات المالية والكفاءات والأجهزة ما يمكنه من تحقيق هذه الغاية.
ومع ذلك فان البنوك الإسلامية لن تستطيع الخروج من هيمنة الاقتصاد الربوي إذا ترخصت في الاستثمار لدى الشركات التي تشتمل مواردها ونفقاتها على فوائد ربوية.

البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (16)
السؤال:
الرجاء إفتاءنا فيما يلي:
قد يتوفر للبنك أموالا لا يستطيع استخدامها استخداما وفق الشريعة الإسلامية ويعود عليه بأرباح معقوله وقد تعرض عليه شراء أسهم في شركات ناجحة ولكنها تتعامل بالربا فهل يمكن للبنك شراء أسهمها؟
وقد جاء في تبرير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا وشراء ورهنا وقرضا وهو يعلم أن اكثر معاملاتهم ربويه.

الجواب:
أن شراء أسهم في شركات تتعامل بالربا أمر غير جائز ومحظور لأنه استثمار لجانب من أموال البنك بالربا المحظور.
ولا فرق بين أن يستثمر البنك بعض أمواله بالربا بطريق مباشر وبين إسهامه بهذه الأموال في جهات تستثمرها بالتعامل بالربا.
وأن طرق الاستثمار المشروعة التي تقرها الشريعة الإسلامية متعددة وميسورة ويستطيع البنك أن يحقق عن طريقها نجاحا كبيرا وأرباحا طائلة في مجال الاستثمار.

أما عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع والشراء والرهن والقرض مع اليهود وأكثر أموالهم من تعاملهم بالربا فامر ثابت ومسلم به وان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك دليل على جوازه وإباحته وقد عامل الإسلام أهل الكتاب معاملة خاصة فقد أحل الله طعامهم ورخص في الأكل من ذبائحهم واحل الزواج من نسائهم وما فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيان لما نزل من القرآن لقوله تعالى { [اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين] }
ورغم أن معظم أموالهم مستثمرة عن طريق الربا وأنهم لا يذكرون الله على ذبائحهم فقد رخص الله لنا في الأكل من طعامهم وذبائحهم وأباح لنا ثمن ما نتقاضاه منهم من أثمان ما نبيعه لهم من طعامنا وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع اليهود بالمدينة هذا في الوقت الذي حرم فيه الإسلام أكل ذبائح المجوس والتزوج من نسائهم. .
وأن الاستدلال بهذا التعامل لتبرير المساهمة في شركات تتعامل بالربا استدلال بدليل خاطئ لا علاقة له بالموضوع أن التعامل بالبيع والشراء. . إلخ. . . المعاملات المذكورة شيء والمشاركة بمعنى الإسهام في شركات تتعامل بالربا شيء آخر لأن الربا محرم بالإجماع والتعامل معهم بغير الربا جائز بالإجماع.

ولو ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع من أمواله عند يهودي أو جماعة من اليهود لاستثمارها بطريق المشاركة وهم يتعاملون بالربا لا يمكن اتخاذ ذلك دليلا على جواز المساهمة في الشركات المذكورة ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق وأن تحريم الربا وسد كل ذريعة تفضى إليه أو تنطوى على شبهة الربا تمنع مثل هذه المشاركة. .

البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار الفتاوى الشرعية الجزء الأول فتوى رقم (1)
السؤال:
هل يجوز للبنك الإسلامي الأردني أن يستثمر جزءا من أمواله في شراء أسهم الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا وذلك رغم أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة؟

الجواب:
أن الشركات التي لا يكون هدفها التعامل بالربا , أو أي محرم شرعا , ولا يوجد نص في قوانينها وأنظمتها يبيح شيئا من ذلك , يجوز التعامل معها , واستثمار بعض أموال البنك في شراء أسهمها. .
غير أن ما ورد في كتابكم , من أن مواردها ونفقاتها تشتمل على فوائد مدفوعة وفوائد مقبوضة , يجعل هذه النقطة سببا موجبا للبحث والتردد , لأن الفوائد محرمة وهي من الربا. . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله , عن الذين غالب أموالهم حرام , مثل المكاسين وأكلة الربا , وأشباههم , ومثل أصحاب الحرف المحرمة كمصوري الصور , والمنجمين ومثل أعوان الولاة فهل يجوز أخذ طعامهم بالمعاملة أو لا؟

فأجاب (الحمد لله , إذا كان في أموالهم حلال وحرام , ففي معاملتهم شبهة , لا يحكم بالتحريم إلا إذا عرف انه يعطيه ما يحرم إعطاؤه , ولا يحكم بالتحليل إلا إذا عرف أنه أعطاه من الحلال , فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة , وإن كان الحرام هو الأغلب , قيل يحل المعاملة وقيل: بل هي محرمة , فأما المتعامل بالربا فالغالب على ماله الحلال , إلا أن يعرف الكره من وجه آخر , وذلك انه إذا باع ألفا بألف ومئتين , فالزيادة هي المحرمة فقط , وإذا كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال , بل له أن يأخذ قدر الحلال , كما لو كان المال لشريكين , فاختلط مال أحدهما بماله الآخر فانه يقسم بين الشريكين) . . وكذلك من اختلط بماله الحلال والحرام , أخراج قدر الحرام والباقي حلال له. .

البنك الإسلامي الأردني الفتاوى الشرعية الجزء الثاني الفتوى رقم (39)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي في المسألة التالية:
قام البنك بالمباشرة بإنشاء مشروع عقاري على أساس حسابات ودائع استثمار مخصص وقد ساهم المودعون المستثمرون بحوالي (6. 2) مليون دينار , وقام البنك بالمساهمة بالمبلغ الباقي والبالغ (6. 3) مليون دينار , حيث أن تكاليف المشروع تقدر بحوالي (12. 5) مليون دينار , ويتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في خلال ثلاثين شهرا. .
وقد تم الطلب من المودعين دفع نسبة 40% من مساهمتهم في المشروع حالا , وسيتم طلب باقي قيمة المساهمة على دفعات حسب مراحل إنجاز العمل في المشروع وحسب شروط التعاقد. .

وحيث أن البنك قام بالمساهمة بباقي تمويل المشروع , وحيث أن بعض الأشخاص يرغبون في المشاركة في المشروع في أي وقت من الأوقات لاحقا.

لذا فإن البنك يرى أن يتم بيع هؤلاء الأشخاص الراغبين في المساهمة في المشروع على أساس أن البنك قد ساهم بمبلغ ستة ملايين دينار (أي ما يعادل ستة ملايين حصة أو سهم) مثلا (وبمعدل دينار أردني لكل حصة) وإذا ما رغب أي شخص في أي وقت من الأوقات أن يساهم في المشروع فإن البنك سيبيعه الحصة حسبما يتم عليه الاتفاق في ضوء القيمة المادية والمعنوية للحصة.
وذلك على أساس أن المساهم الجديد يعتبر شريكا في المشروع منذ بدايته بمقدار الحصص التي اشتراها من البنك.

لذا يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام البنك ببيع جزء من حصصه في المساهمة في المشروع في المستقبل لأشخاص آخرين بسعر أعلى من القيمة الاسمية الحالية التي تحدد في ضوء تقدم العمل وباتفاق بين البنك والمشتري , وذلك حسب ما تم توضيحه سابقا.

الجواب:
أراد البنك الإسلامي أن يبيع في المستقبل بعض أسهمه في المشروع العقاري (ضاحية الروضة) بعد أن تم شراء الأرض وبوشر بالحفريات والإنشاءات , وبالثمن الذي يتفق عليه بين البنك والمشتري والذي يزيد عن القيمة الاسمية للسهم , بسبب تقدم العمل في المشروع والإنفاق الذي تم أو يتم إلى حين عقد البيع والشراء إلخ.

الذي يتجه لي أنه: إذا رأي المسئولون عن إدارة البنك أن من المصلحة بيع بعض أسهمه في المشروع المشار إليه بالثمن الذي يتفق عليه , حين العقد بين البنك والمشتري , والشامل ذلك لما يخص تلك الأسهم في الأرض , وما أنشئ على الأرض وللحقوق التي ترتبت أو تترتب على ما ذكر , مادية أو معنوية حسب تقدم العمل , والإنفاق عليه , وكان في ذلك حظ ومصلحة للبنك فلا مانع من هذا شرعا , ولو زاد الثمن عن القيمة الاسمية الحالية للسهم , بسبب تغير الثمن , حسب الجدوى الاقتصادية للمشروع , وتقدم العمل فيه , وما يجرى اتفاقه عليه , وكما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه فكذلك يتصرف أيضا في الملك المشترك أصحابه بالاتفاق , وأيضا للشريك أن يبيع حصته أو بعض حصته المعلومة الشائعة بدون إذن شريكه , والشريك مخير أن شاء باع حصته من شريكه , وإن شاء باعها من أجنبي بدون إذن شريكه , كما يفهم من الأحكام الفقهية المصرح بها في المذهب الحنفي , وأخذت بها مجلة الأحكام العدلية في المواد 255 , 1066 , 1088. .

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) فتوى رقم (31)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في شراء أسهم شركات أجنبية مثل جنرال موتورز وفيليبس الصناعية هذه الشركات تسعر أسهمها في السنة عدة مرات بناء على ما تحققه من أرباح أو خسارة إلا أنها إذا احتاجت اقترضت بفائدة وإذا ما فاض عندها بعض الأموال السائلة لفترة قصيرة أقرضت هذه الأموال بفائدة؟

الجواب:
إن مبدأ المشاركة في أسهم شركات صناعية تجارية أو زراعية مبدأ مسلم به شرعا لأنه خاضع للربح والخسارة وهو من قبيل المضاربة المشتركة التي أيدها الشارع على شرط أن تكون هذه الشركات بعيدة عن المعاملة الربوية أخذا وعطاء ويفهم من استفتاء سيادتكم أنه ملحوظ عند الإسهام أن هذه الشركات تتعامل بالربا أخذا وعطاء وعلى هذا فإن المساهمة فيها تعتبر مساهمة في عمل ربوي وهو ما نهى عنه الشارع والله سبحانه وتعالى أعلم. .

بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول) فتوى رقم (32)
السؤال: ما الرأي الشرعي في بيع وشراء أسهم وسندات لشركات تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا وإذا باع صاحب الأسهم أسهمه فهل أمواله حلال ويستطيع أن يتمولها وإذا لم يبع فما العمل؟

الجواب:
فإذا كانت السندات تعبر عن قرض له فائدة مسماة مضمونة فإصدارها والتعامل بها محرم قطعا لأنها ربا صريح , أما الأسهم فإن كان نظامها الأساسي يبيح الاقتراض والإقراض بالربا فالأمر واضح وهو تحريم التعامل بهذه الأسهم على أي وجه من الوجوه ومثل ذلك إذا كان تعاملها الربوي ملحوظا. .
أما إذا اقترضت وأقرضت بالربا في بعض الحالات من غير أن يكون هذا عملا أساسيا ولا مقصودا وإنما وقع على سبيل الشذوذ فان اقتناء هذه الأسهم لا أرى فيه بأسا (وعلى من يقتنيها أن يتصدق بالقدر الذي يظن أن المعاملة الربوية قد تناولته ولا يعتبر ذلك من الزكاة)

ومما ينبغي التنبيه عليه أن معاملة الشركات أو البنوك التي تتعاطي الربا معاملة شرعية لا صلة لها بالربا. فإني أرى جواز هذه المعاملة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود بالمدينة بيعا وشراء ورهنا وقرضا.
وهو يعلم أن أكثر معاملتهم ربوية. . وفرق بين اقتناء أسهم هذه الشركات وبين التعامل معها ولو ضيقنا الخناق على الناس في معاملة هذه الشركات لوقع الناس في حرج كبير فهذا من قبيل عموم البلوى. .
أما إذا باع صاحب الأسهم أسهمه في هذه الشركات فإن كانت معاملتها ربوية فله رأس ماله فقط ويصرف ما زاد في المصالح العامة عدا المساجد: أما أن كانت شركات عملها مختلط بين الحلال والحرام فإنه يستطيع أن يتمول ما قابل رأس ماله وما يغلب على ظنه أنه يقابل الجزء الحلال من المعاملة.
وأما ما وراء ذلك فمصرفه المنافع العامة ويكفيه هنا غلبة الظن لا اليقين لأن المكلف مطالب لما يغلب على ظنه ولا سيما في هذه الأمور التي تختلف فيها الأنظار والتقديرات.
أما إذا لم يبع هذه الأسهم فانه يجب التخلص منها إذا كانت ربوية أو أكثر مكاسبها ربوية بالبيع على التفصيل السابق.
أما إذا كانت المعاملات الربوية منها شاذة فله أن يتمسك بها وينفق الفضل (الزيادة) في المنافع العامة. .

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي
الحلقة العلمية الأولى للقضايا المصرفية المعاصرة الفتوى (سابعا)
يجوز شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا بقصد العمل على توجيه أنشطتها نحو التعامل الإسلامي الصحيح , وذلك إذا غلب على ظن المشتري قدرته على ذلك , وعلى هؤلاء الأفراد وتلك المؤسسات اتخاذ الخطوات اللازمة وبذل الجهد المطلوب لتحقيق تلك الغاية.
ويجب عليهم الخروج من الشركة بمجرد أن تتبين لهم - أو يغلب على ظنهم - عدم قدرتهم على التغيير , وإخراج ما يظنون أنه وصل إليهم عن طريق الربا وصرفه في أوجه البر.

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي
الحلقة العلمية الأولى للقضايا المصرفية المعاصرة الفتوى (ثامنا)
اختلفت آراء العلماء المشاركين في هذه المسألة على النحو التالي:

1 - يؤيد الدكتور / حسين حامد حسان والدكتور / يوسف القرضاوي ما ذهب إليه غالبية العلماء المشاركين بندوة البركة السادسة بالجزائز بجواز قيام المؤسسات المالية الإسلامية بشراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالفائدة إقراضا واقتراضا , وذلك بقصد توظيف فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة , وذلك لحاجتها الشديدة للقيام بهذا النشاط حتى تستمر في أداء رسالتها الهادفة إلى تخليص المسلمين من المعاملات غير الشرعية.

2 - يرى الشيخ محمد تقي عثماني والدكتور عبد الستار أبو غدة أن ذلك جائز بشرط احتساب النسبة العائدة للبنك من التعامل بالفائدة واستبعادها من أرباح البنك , وذلك بصرفها في أوجه الخير.

3 - يرى الشيخ الصديق الضرير أن شراء أسهم الشركات ذات الغرض المشروع والتي تتعامل أحيانا بالربا من اجل استثمار فائض السيولة وتسييلها عند الحاجة أمر غير جائز شرعا.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (65 / 1 / 7) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
تقرر:
أ / بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز.
ب / لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم , كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتأخرة بها.
ج / الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانا بالمحرمات , كالربا ونحوه , بالرغم من أن أنشتطها الأساسية مشروعة.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) البند أولا فقرة (2 / 3) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
تقسيط سداد قيمة السهم عند الاكتتاب:
لا مانع شرعا من أداء قسط من قيمة السهم المكتتب وتأجيل سداد بقية الأقساط , لأن ذلك يعتبر من الاشتراك بما عجل دفعه , والتواعد على زيادة رأس المال , ولا يترتب على ذلك محذور لأن هذا يشمل جميع الأسهم , وتظل مسئولية الشركة بالكامل رأس مالها المعلن بالنسبة للغير , لأنه هو القدر الذي حصل العلم والرضا به من المتعاملين مع الشركة.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (65 / 6 / 7) البند أولا فقرة (5) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
تقرر:
إن المحل المتعاقد عليه في بيع السهم هو الحصة الشائعة من أصول الشركة , وشهادة السهم عبارة عن وثيقة للحق في تلك الحصة.

مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (65 / 6 / 7) البند أولا فقرة (8) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
قرر:
يجوز بيع السهم أو رهنه مع مراعاة ما يقتضى به نظام الشركة , كما لو تضمن النظام تسويق البيع مطلقا أو مشروطا بمراعاة أولوية المساهمين القدامى في الشراء وكذلك يعتبر النص في النظام على إمكان الرهن من الشركاء برهن الحصة المشاعة.

الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الفتوى رقم (37)
الفتوى
إن مثل هذه الشركة التي غرضها الأساسي مشروع لكنها تقع في هذا التصرف المحرم , فإن الإسهام فيها جائز مع استنكار هذا الاقتراض الربوي , بالطريقة الممكنة , والمرتب إنما يستحق عن النشاط المشروع الذي هو الأصل , فهو إن شاء الله مباح.
ولكن باعتبار السائل مديرا عاما فإن الواجب بذل كل ما في الوسع لتحويل هذا التعامل إلى أسلوب مشروع من خلال الصلاحيات المنوطة بك , أو الموكولة إلى مجلس الإدارة والعلاقة الوثيقة به بالنسبة للمدير العام والله الموفق.
أما اقتناء أسهم من هذه الشركة ذات مردود سنوي فإنه جائز شريطة إخراج جزء من المردود يتناسب مع القروض الربوية التي نتج عنها مردود. . وهذا الجزء من الكسب غير المشروع ينفق على ذوي الحاجة ولكن لا تسد به نفقات تترتب على الشخص ولا ينفق منه على من تلزمه نفقته ولا يؤدي به الضرائب إلا الجزء الخاص بذلك الريع من الضريبة.

الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية - الجزء الأول - فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الفتوى رقم (28) .
الفتوى
لا مانع شرعا من التعامل في الأسهم بالأجل إذا كانت الأسهم لشركة ذات غرض مشروع ونشاط قائم فعلا بحيث إنها تملك أعيانا ومنافع , وليست في بداية تأسيسها وهي الفترة التي تكون الأسهم فيها عبارة عن مبالغ نقدية , إذ يشترط حينئذ الحلول والتماثل في بيع النقد بالنقد.
أما إذا كان للشركة أنشطة وموجودات , فإن شراء السهم بثمن مؤجل جائز شرعا , شريطة أن يتم تسليم السهم أي نقل ملكيته فورا , ولا يكون التسليم للسهم مؤجلا , لئلا يكون من بيع الدين بالدين. ولا يختلف بيع السهم بالأجل عن غيره من الأشياء (من غير النقود والذهب والفضة) إذا كان للشركة نشاط وموجودات كثيرة غير النقود والديون , وتم تسليم السهم عقب البيع , ولا مانع من أن يتضمن ثمن السهم المبيع بالأجل زيادة في الثمن بملاحظة وجود الأجل على أن تكون الزيادة مدمجة بالثمن الأصلي , كمبلغ واحد.


الأسهم الممتازة
لا يخفى أن جميع الأسهم قيمتها متساوية , وهذا يقتضى تساويها في الحقوق والواجبات , وتكون مسئولية المساهمين بحسب قيمة السهم , ولذلك فالأصل أن تكون الأسهم عادية لا ميزة لأحدها على الآخر , ولكن بعض القوانين تبيح إصدار أسهم ممتازة جديدة أو تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة. وهذا الامتياز يختلف نوعه , فقد يكون:
بمنح حق الأولوية في الأرباح , وذلك بأن يأخذ أصحاب الأسهم الممتازة أولا حصة في الأرباح بنسبة معينة مثل 5% ثم توزع الأرباح بعد ذلك على جميع المساهمين بالتساوي لكل سهم ومنهم أصحاب الأسهم الممتازة.
بتقدير فائدة سنوية ثابتة توزع على أصحاب هذه الأسهم الممتازة سواء ربحت الشركة أو خسرت.
بمنح حق الأولوية في استرجاع قيمة الأسهم عند تصفية الشركة , وقبل إجراء القسمة بين الشركاء.
بمنح هذه الأسهم أكثر من صوت في الجمعية العمومية.

هذا وقد تلجأ الشركة لإصدار أسهم ممتازة لتكون حافزا لإقبال الجمهور بالاكتتاب بها ويكون ذلك لا سيما عندما تحتاج الشركة لزيادة رأس مالها ولا يتوقع أن يقبل الجمهور على الاكتتاب في الأسهم الجديدة الصادرة لكون أعمالها غير مرضية.
كما قد تلجأ الشركة لإصدار هذه الأسهم الممتازة رغبة في الاحتفاظ لحملة الأسهم القديمة بامتيازات مكافأة لهم على ما بذلوه في سبيل إنجاح الشركة.


يختلف حكم أسهم الامتياز باختلاف نوعية الامتياز فيها:
فإذا كان امتيازها بضمان توزيع حصة في الأرباح بنسبة معينة مثل 5% من قيمة السهم , ثم يوزع باقي الأرباح على جميع الأسهم بالتساوي , أو كان الامتياز استيفاء فائدة سنوية سواء ربحت الشركة أم لا , فإن هذا النوع لا يجوز البتة في الشريعة الإسلامية , لأنه يتضمن الربا المحرم شرعا , ولأن هذه الشرط مخالف لمقتضى عقد الشركة في الشريعة الغراء.
ذلك أن مبنى الشركة على المخاطرة والمشاركة الحقيقية في الغرم والغنم على قدر الحصص , وعلى ذلك إجماع الفقهاء إذ ليس لأصحاب الأسهم الممتازة مال أو عمل زائد عن مساهمة المساهمين الآخرين يستحقون به هذه الزيادة في الربح وهي إنما تستحق بالزيادة في المال أو العمل أو الضمان كما هو مقرر في قواعد الشركات الشرعية.

وإذا كان هذا الامتياز بأن يعطى لصاحب السهم حق استعادة قيمة الأسهم بكاملها عند تصفية الشركة , ثم تعطي البقية الباقية لأصحاب الأسهم العادية.
فهذا أيضا غير جائز , لأن الشركة تقوم على المخاطرة وعلى مبدأ الاشتراك في الربح والخسارة , فإذا ضمن لأصحاب هذه الأسهم حق استرجاع قيمتها كان ذلك منافيا لمعنى الشركة ,
ومن ناحية أخرى فإن الشركة إذا خسرت استرد أصحاب هذه الأسهم الممتازة وفاء أسهمهم من أسهم الآخرين , وذلك مناف للعدالة وظلم للمشاركين الآخرين الذين قد يخسرون وهو لا يخسر , فهو إذن غير جائز.

وإذا كان الامتياز في حدود الأصوات بأن يعطى للأسهم الممتازة صوتان مثلا بدلا من صوت واحد كبقية الأسهم العادية , فذهب بعض العلماء ومنهم الدكتور عبد العزيز الخياط والدكتور صالح المرزوقي البقمي إلى منع ذلك لأن المفروض تساوي الشركاء في الحقوق المستحقة لهم , كما أنهم متساوون في الواجبات الملقاة عليهم , ومن هذه الحقوق التساوي في الأصوات بحسب الأسهم.
وذهب البعض الآخر كالدكتور محيي الدين القره داغي إلى الجواز وإن كان في هذا الأمر خوف من الاستغلال لأن هذا النوع من الامتياز ليس في نطاق الحقوق المالية , وإنما يعود إلى الجوانب الإدارية والإشراف على العمل.
لذلك فهو لا يرى أيضا مانعا أن يتنازل صاحب السهم الممتاز عن صوته , بأن لا يكون له حق التصويت في الجمعية العمومية في مقابل أن يعطي له حق دفع قيمة أسهمه بالأقساط لأن كل ذلك يعود إلى القضايا الإدارية التي يتحكم فيها الاتفاق , وليس فيه أي مخالفة لنصوص الشرع , ولا لمقتضى عقد الشركة , ولا يعود هذا الامتياز إلى الجوانب المالية , وإنما أعطى له نوع من التيسير في مقابل تنازله عن صوته , وكل ذلك قد تم برضا الطرفين , ولا يتعارض هذا الرضا مع نصوص الشرع ولا مقتضى العقد , حيث يعود الأمر في ذلك إلى تنازل أحد الشركاء لأن يدير الشركة بعضهم دون الآخرين , وقد أجاز جماعة من الفقهاء استبداد أحد الشريكين بالعمل.
ولكنه يشترط أن يكون هذا الامتياز منصوصا عليه في قانون الاكتتاب , وبعيدا عن الاستغلال.

أما إذا كان الامتياز بإعطاء حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم جديدة لأصحاب الأسهم القدامى بناء على أن الشركة قد انعقدت بالإيجاب والقبول , فاذا أرادوا توسيع أعمال الشركة فلهم أن يقرروا ذلك بأن يجعلوا حق الأولوية لهم أو لبعضهم في امتلاك الأسهم الجديدة امتيازا لهم فهو جائز شرعا.
ذلك أن حق الشفعة مقرر في الشرع وهو هنا حق المساهمين القدامى في أن يكونوا أولى من غيرهم بشراء الأسهم الجديدة.


مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) البند أولا فقرة (4 / 6 / 9 / 10) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
الأسهم الممتازة:
لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدى إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح وتقديمها عند تصفية أو عند توزيع الأرباح.
ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بأمور الإجرائية أو الإدارية.

الفتاوى الشرعية في الاقتصاد الصادرة عن ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي مجموعة دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (28) السؤال:
ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية وهي أن تعطى بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح , وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية؟

الجواب:
الامتياز غير جائز شرعا لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات.

الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الفتوى رقم (34)
الفتوى:
إن أولوية استرداد قيمة الأسهم الممتازة عند التصفية مؤداها وقاية أصحاب الأسهم الممتازة من الخسارة إذا وجدت وتحميلها لأصحاب الأسهم العادية وهذا يخالف مبدأ شرعيا هو محل اتفاق بين الفقهاء وهو أن الخسارة على قدر رأس المال حيث يناط بكل مساهم خسارة متناسبة بمقدار أسهمه.
وبهذا يتبين أن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة في الربح الحق بنسبة محددة أو أولوية الاسترداد ينافي القواعد الشرعية في الشركات , وقد تقرر هذا أيضا في قرارات وتوصيات عدد من المؤتمرات والندوات وآخرها الندوة الثانية للأوراق المالية بالبحرين في نوفمبر (1991م) والتي عرضت في الدورة السابعة لمجمع الفقه الإسلامي , حيث نصت قراراتها أنه لا يجوز شرعا تخصيص الأسهم الممتازة بأولوية في الربح في جميع الأحوال أو أولوية الاسترداد عند التصفية.

الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة الفتوى رقم (35)
الفتوى:
إن إعطاء أصحاب الأسهم الممتازة الحق في الحصول على ربح منسوب. إلي قيمة الأسهم مؤداه الالتزام لهم بربح مقطوع.
ومن المقرر شرعا أنه لا يجوز الالتزام لأي من الشركاء بمبلغ مقطوع من الأرباح , لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح , الأمر الذي يعتبر مفسدا للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع قد يكون كل الربح فيؤدي إلى قطع المشاركة في الأرباح , الأمر الذي يعتبر مفسدا للعقد لأن هذا المبلغ المقطوع يعتبر دينا في ذمة الشركة حيث يمنع توزيع الأرباح بصورة اعتبارية إلا بعد استيفائه فيصير أقرب للفائدة المضمونة.

ومن النصوص الفقهية في هذه المسألة ما جاء في الفقه الحنفي شرح مجلة الأحكام ج 3 ص 371: (إذا أتفق على أن يكون لأحد الشركاء كذا درهما مقطوعا فسدت الشركة) وما جاء في الفقه الحنبلي في المغني لابن قدامة (ج 5 ص 28) (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وبه قال مالك والشافعي , ولا تجوز إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من الربح) وما جاء في فتح القدير (ج 5 ص 402) (أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جزءا من عشرة بطلت الشركة) .


الحصص العينية للأسهم
ينص القانون الوضعي عل أن حصة رأس المال كما تكون نقدية يجوز أن تكون حصة عينية , وهي التي تتعين ويتحدد نوعها , وتكون مقومة بالمال , سواء أكانت تلك العين عقارا أو منقولا مثليا أو قيميا أو حقا معنويا.
فالحصة العينية المعينة مثل أن يشترك بعض الشركاء بتقديم عقارهم كأرض فضاء أو بناية تستفيد الشركة من بيعها أو لتقيم فيها مشروعها الصناعي أو مستودعات تجارتها ونحو ذلك. أو تكون الحصة منقولا قيميا كالسيارات أو آلات المصنع , أو مثليا وهو ما يكال أو يوزن أو يعد (غير النقود لأنها من الحصة النقدية) فيصح أن يقدم بعض الشركاء ألف أردب من القمح , أو مائة كيلو من البن.

والحصص العينية التي يقدمها الشريك قد تكون على سبيل التمليك أو لمجرد الانتفاع.
والغالب أن يقدم الشريك الحصة العينية في الشركة للتمليك , فتنتقل ملكيتها للشركة ويجب أن تتبع إجراءات الشهر في نقل الملكية. وتنتقل الحصة العينية حينئذ من ذمة الشريك إلى ذمة الشركة فلا يبقى له في حصته العينية حق , وإنما يبقى له حق كشريك في الشركة عموما إذ ينقلب نصيب ما قدمه إلى أسهم في الشركة.
ويكون عدد هذه الأسهم بمقدار قيمة حصته العينية.
وتكون تبعة هلاك الحصة المقدمة على سبيل التملك قبل تسليمها للشركة على الشريك كما في البيع , أما إذا تم الهلاك بعد التسليم فيكون على الشركة ولا يلزم الشريك بتقديم حصة أخرى.
أما إذا كانت الحصة العينية المقدمة من الشريك على سبيل الانتفاع بها لا على سبيل تمليكها , فقد فرق القانونيون بين أن تكون الحصة عينا لا تهلك بالاستعمال كالعقار والأرض الزراعية , وبين أن تكون مما يهلك بالاستعمال.

فإذا كانت مما لا يهلك بالاستعمال فإنه يسري عليها أحكام الإجارة وإن لم تعتبر إجارة , ويكون من أهم خصائصها:
احتفاظ مقدم الحصة بملكية العين وليس للشركة أن تتصرف فيها بما يؤثر على ملكيتها , كما لا يكون لدائنيها أن ينفذوا عليها.
ضمان مقدم الحصة استمرار الانتفاع بالعين طوال مدة الشركة , فإذا هلكت تهلك عليه ويطالب بتقديم حصة أخرى.
تلتزم الشركة برد العين ذاتها إلى مقدم الحصة بعد انتهاء مدة الانتفاع.

أما إذا كانت الحصة مما يهلك بالاستعمال كالبضائع والمواد الأولية فإن حق صاحبها عند تصفية الشركة ينقلب إلى موجودات الشركة وتقوم حصته بالمقدار الذي قومت به عند مشاركته , وعلى هذا الأساس تصفى الشركة وتوزع أرباحها.
ذلك أن الشركة تتملك الحصة وتتصرف فيها , وإذا هلكت فتهلك عليها ويبقى للشريك حصته من الشركة ولا يلزم بتقديم حصة أخرى.


تقسم الأسهم من حيث ما يدفع إلى قسمين:
أسهم نقدية وهي الأسهم التي تدفع قيمتها نقدا.
وأسهم عينية , وهي التي تدفع قيمتها من الأموال العينية.

وقد اتفق الفقهاء على جواز المشاركة بالنقود , يقول ابن رشد: فاتفق المسلمون على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين , أعني الدنانير والدراهم , وإن كانت في الحقيقة بيعا لا تقع فهي مناجزة , ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم المناجزة , لكن الإجماع خصص هذا المعنى في الشركة.

وأما المشاركة بالأعيان أو كما يعبر عنه الفقه الإسلامي بالعروض أي غير النقود , فمحل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة آراء:
الرأي الأول: جواز الشركة بالعروض مطلقا
يجوز الشركة بالعروض مطلقا أي اتفقت جنسا أو اختلفت , حيث تنعقد الشركة بقيمتها يوم عقد الشركة , وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد , واختارها أبو بكر الخلال , وأبو الخطاب , وابن تيمية , وبه قال ابن أبي ليلى , وبه قال في المضاربة طاوس والأوزاعي , وحماد بن أبي سليمان.
وقد استدلوا بقياس العروض على النقود , حيث أنها عند تقويمها أصبحت بمثابة النقود يقول ابن قدامة: لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا , وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان.
ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد , كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها.

الرأي الثاني: تصح الشركة في المثليات من العروض كالحبوب , والأدهان , ونحوها ,
وهذا الرأي الراجح عند الشافعية , وبه قال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة , وذلك لأن المثلي إذا اختلط بجنسه ارتفع معه التمييز فأشبه النقدين , ولذلك اشترطوا الخلط وكونها من جنس واحد.
وقالوا في الرد على من أجاز في العروض: وليس المثلي كالمتقوم لأنه لا يمكن الخلط في المتقومات , وربما يتلف مال أحدهما ويبقى مال الآخر , فلا يمكن الاعتداد بتلفه عنهما , وفي المثليات يكون التالف بعد الخلط تالفا عنهما جميعا , ولأن قيمتهما ترتفع وتنخفض , وربما تنقص قيمة مال أحدهما دون الآخر , وتزيد , فيؤدي إلى ذهاب الربح في رأس المال , أو دخول بعض رأس المال في الربح.

الرأي الثالث: عدم صحة الشركة بالعروض مطلقا , سواء كانت من الطرفين , أو من طرف بحيث يعطي الآخر النقد ,
وهذا رأى أبي حنيفة وأبي يوسف وظاهر مذهب أحمد , وكره ذلك ابن سيرين , ويحيى بن كثير والثوري
غير أن الحنفية وصلوا إلى ما وصل إليه الرأي الأول عن طريق حيلة , وهي أن يبيع كل واحد من الشريكين مثلا نصف عرضه بنصف عرض الآخر , ثم عقداها مفاوضة أو عنانا , قال الحصكفي: وهذه حيلة لصحتها بالعروض وهذا أن تساويا قيمة , وإن تفاوتا باع صاحب الأقل بقدر ما تثبت به الشركة.
وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما يأتي:

أولا: أن العروض يمتنع وقوع الشركة على أعيانها أو قيمتها , أو أثمانها ,
أما امتناع وقوعها على أعيانها فلأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله , وهذه العروض لا مثل لها حتى يرجع إليه , وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح , أو جميع المال , وقد تنقص قيمته فيؤدى إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.
وأما امتناع وقوعها على قيمتها فلأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع , وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته , ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فشاركه الآخر في العين المملوكة له.
وأما امتناع وقوع الشركة على أثمان العروض فلأنها معدومة حال العقد , ولا يملكانها , ولأنه أن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن مكانه وصار للبائع , وان أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان وهذا لا يجوز.

ثانيا: أن وقوع الشركة على العروض يؤدي إلى أن يشترك أحد الشركين في حصة الآخر المالك للعرض إذا ظهر ربحه قبل التصرف فيه , بمقتضى عقد الشركة , مع أن الشريك غير المالك كيف يستحق هذا الربح الذي هو زيادة فيما لا ملك له فيها ولا ضمان ولا تصرف.

المناقشة والرجيح:
ناقش بعض الفقهاء المعاصرين أدلة الرأي الثاني والثالث بشأن المشاركة في العروض ,
فقالوا بأنها جميعا تنطلق من منطلق أصحابها في النظرة إلى الشركة في العروض باعتبار ذاتها , ومن منطلق عدم تحقق الضمان إلا بعد التصرف فيها , وكلتا النظرتين تدخل في منطق المصادرة والزام الغير بمقتضيات ومسلمات لا تعتبر مسلمة عنده.
وذلك لأن القائلين بصحة الشركة في العروض مطلقا يقولون بأن الشركة فيها لا تتم إلا بعد تقويمها , والاتفاق على القيمة , ثم تصبح القيمة هي محل الشركة , وإذا لم يتم الاتفاق على القيمة لم تنعقد.
وعلى ضوء ذلك يتحقق الضمان بعد هذا التقويم , وما يحدث للعروض من زيادة أو نقصان يكون من نصيب الشركاء , وحينئذ تطبق عليهما قاعدتا: الغرم بالغنم , والخراج بالضمان.

وبذلك يتضح رجحان القول الأول , وقوة مسلكه ومناطه , ولاسميا أن المخالفين لم يجدوا لأنفسهم دليلا من الكتاب والسنة الثابتة دعم اجتهادهم , وحينئذ تبقى المسألة في دائرة المصالح المرسلة وهي تتحقق بالقول الأول الذي يفتح باب الشركة على جميع الموجودات بضوابطها الشرعية.

وعلى أساس القول الأول وهو قول المالكية وإحدى الروايتين في مذهب الحنابلة , فإنه يجوز أن تكون الحصة العينية رأس مال الشركة في حال انتقال ملكيتها إلى الشركة , وتكون قيمتها هي أسهم صاحبها أو حصته التي يعلم بموجبها مقدار نسبة نصيبه من الأرباح والخسائر إذ أنها بعد تقويمها تكون معلومة.

واختلفت آراء الفقهاء في حالة كون الحصة العينية المقدمة من الشريك على سبيل الانتفاع بها لا سبيل تمليكها أي تبقى في ملك الشريك وينتفع بها في الشركة على أساس توزيع الربح بين الشريكين حسب الاتفاق , فذهب أحمد بن حنبل والأوزاعي إلى صحة الشركة ومنعها أبو حنيفة والشافعي.
جاء في المغني: (وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها , وما يرزق الله بينهما نصفين أو ثلاثا أو كيفما شرط صح , نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب وأحمد بن سعيد , ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا , وكره ذلك الحسن والنخعي وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح والربح كله لرب الدابة) .
ودليل الشافعي وأبي حنيفة أن الحمل الذي يستحق به العوض من الدابة , وللعامل أجر مثله , وليس هذا من أقسام الشركة.
ودليل ابن حنبل أن الدابة عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم والدنانير , وكالشجر في المساقاة , والأرض في المزارعة.
فتتكون الشركة بها صحيحة ولا تسري عليها أحكام الإجارة كما ذهب إلى ذلك القانون الوضعي.
وقد مال إلى هذا الرأي الدكتور عبد العزيز الخياط من الفقهاء المعاصرين.


العروض البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (18)
السؤال:
الرجاء إفتاءنا فيما يلي:
قد تكون هذه إحدى النشاطات التي يمكن للبنك أن يدخل فيها على هذا النحو:
أن يأتي صاحب المعصرة ويعرض على البنك أن يشتري له محصول الفول أو السمسم أو البذرة لعصره وقد تكون المشاركة بين صاحب المعصرة وبين البنك على أساس أن البنك يشتري له الكمية اللازمة وأن تكون مشاركة صحاب المعصرة متمثلة في الآلات وأرض المصنع وأن يشارك أيضا بدفع نسبة من ثمن المحصول.

شراء الكميات اللازمة من أي من هذه الحبوب سيكون مبنيا على قدرة المصنع وتوافر المحصول المراد طحنه وتبنى المشاركة على أساس قيمة الاستهلاك السنوي لقيمة المكنات والمباني في موسم الطحن واستهلاك الآلات المعمول به هو 20% من القيمة واستهلاك المباني قد يتراوح بين 2 إلى 5% في السنة والمجموع يشكل القيمة التي يشارك بها صاحب المصنع في العملية بينما مشاركة البنك في قيمة ما دفعه في شراء الكميات اللازمة والمقدرة على حسب إمكانية المصنع.

وتعقد اتفاقية بين البنك وصاحب المعصرة على أن يقدر له نسبة من الربح لإشرافه على العمل ويقسم باقي الربح أو الخسارة بالنسبة لرأس المال الذي استهلك في العملية ممثلا في قيمة المحصول والاستهلاك السنوي للآلات والمباني.

الجواب:
المفهوم من عناصر الاتفاق المزمع عقده أن رأس مال الشركة هو ما يلي:
أقيمة المحصول المراد شراؤه للشركة من الفول والسمسم ويقوم البنك بذلك كله أو معظمه
ب استهلاك الماكينات واجرة المباني التي يحفظ فيها المحصول وتقوم عليها الماكينات وهذه خاصة بالشريك صاحب المعصرة.
ج قد يسهم صاحب المعصرة بجزء من قيمة المحصول.

هذا النوع من المشاركة لا يجوز على رأي كل الفقهاء الذين يشترطون أن يكون رأس مال الشراكة من الأثمان المطلقة التي لا تتعين وهى الدراهم والدنانير أو النقود المتعارف على ثمنيتها فلا يجوز أن يكون رأس المال من العروض خلافا للإمام مالك الذي أجاز ذلك في العروض بقيمتها بعد بيعها ولا يجوز أن يكون رأس المال على قول عامة الفقهاء من غير النقود كالحيوانات والبضائع التجارية والعقارات ومنافع ذلك بوجه عام بالإجارة.
ويشترطون أن يكون رأس المال من النقود حاضرا لا غائبا ولا دينا ويشترط بعض الفقهاء كالشافعي خلط المالين لأن الشراكة تعني خلط رأس المال ويكتفي الإمام مالك بأن يجعل رأس المال في صندوق واحد مثلا أو حانوت والخلط عنده شرط في الضمان لا في انعقاد الشركة حطاب (125) جزء خامس. .

أما الحنفية فلا يشترطون خلط ذلك ويمكن لكل شريك أن يشتري بحصته من رأس المال ويبيع وما عاد من ربح فمشترك بينه وبين شريكه لان الربح مستحق بالعقد عقد الشراكة لا بالمال وحده انظر ابن عابدين 313 رابع زيلعي 318 ثالث وبناء على هذا فإن استهلاك الماكينات والمباني أو بتعبير أصح منافعها وما يقابلها من أجر هو الذي سيسهم به الشريك الثاني في الحقيقة لأن المنافع متجددة وغير موجودة حين التعاقد على الشركة وقد صحت إجارتها رغم ذلك على خلاف القياس وعلى هذا فإنها ليست نقودا حاضرة حتى يصح اعتبارها جزءا من رأس المال تنعقد به الشركة.

أن الشركاء يقتسمون الأرباح وبخاصة في شركة الأعيان حسب اتفاقهم ويتحملون الخسارة في كل أنواع الشركات المالية على حسب مساهمة كل منهم في رأس المال فكيف يكون توزيع الخسائر في مثل هذه الشراكة وهل إذا التهم حريق الماكينات ومبانيها وما بداخلها من محصول وبطلت الشراكة لأنها تبطل بهلاك مالها فكيف يكون توزيع الخسائر هل سيتحمل البنك لصاحب الماكينات نصيبا من قيمة الماكينات والمباني في الوقت الذي كانت المساهمة بمنافعها دون أن تدخل كلها في الشراكة بقيمتها إذا كانت الإجابة بالنفي فإن الموضوع في حقيقته إجارة تهلك فيها العين المستأجرة على مالكها.
وإذا حرق المحصول كله مثلا في مباني المعصرة وسلمت الماكينات فما هو التزام صاحب المعصرة من الخسارة الجواب غير مسئول ما لم يثبت تعديه أو إهماله.

أن الفقهاء حين اشترطوا أن يكون رأس مال الشركة من النقود كان غرضهم تفادي ما يقوم بين الشركاء من نزاع حول تصفية الشراكة ونهايتها أو حين قيمة الأرباح والبديل الأمثل الذي نراه هو أن تقوم الشراكة بين البنك والشريك برأس مال من النقود يسهم فيه الشريكان كل بقدر طاقته على أن تستأجر الشركة المعاصر من صاحبها في الموسم لعصر كميات المحصول الخاصة بالشراكة وتقتسم الربح بعد استبعاد المصروفات الضرورية بنسبة حصة كل منهما في رأس المال. .
فإذا كان صاحب المعاصر لا يستطيع الإسهام بحصة من رأس المال فللبنك إن رأي ذلك أن يشتري المحصول على أن يعصره في هذه المعاصر أو غيرها بطريق الإجارة الجائزة شرعا على أجر معلوم وسوف يكون للبنك فرصة اختيار أقل المعاصرا أجرا في عصر المحصول. .


حصص الأسهم حقوق معنوية
ينص القانون الوضعي عل أن حصة رأس المال كما تكون نقدية يجوز أن تكون حصة عينية وهي التي تتعين ويتحدد نوعها , وتكون مقومة بالمال , سواء أكانت تلك العين عقارا أو منقولا أو حقا من الحقوق المعنوية.

فقد أباح القانون الوضعي أن تكون حصة الشريك في الشركة حقا معنويا مثل الملكية الفنية أو الأدبية أو الصناعية , فيقدم الشريك مثلا براءة اختراع , أو اسما تجاريا أو علامة تجارية أو حقا من حقوق التأليف أو النشر , فتنتقل ملكية الحق المعنوي إلى الشركة ويتحدد مدى هذا الحق طبقا لما يتفق عليه.

ذلك أن المعيار المتبع في القانون الوضعي هو أن كل ما يصلح أن يكون محلا للالتزام يصلح أن يكون حصة في الشركة , والحق المعنوي يصلح أن يكون محلا للالتزام فصلح أن يكون حصة في الشركة 00 , وتقدر قيمتها وقت عقد الشركة لأن معرفة نصيب كل شريك من الربح والخسارة متوقف على معرفة قيمة الحصة.


الأصل في حصص الشركاء أن تكون أشياء مادية , وأجاز القانون الوضعي الاشتراك بالحق المعنوي.
وهذا من الأمور المستحدثة التي لم تكن معروفة لدى فقهاء المسلمين قديما.

وقد صدرت فتوى معاصرة عن مجمع الفقه الإسلامي تنص على أن الحقوق المعنوية مثل الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار , كل هذه أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها , وبالتالي فإنه يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها , كما يجوز التصرف فيها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش.

وعلى هذا الأساس فإنه يجوز بيع الحقوق المعنوية لأن الشريعة لا تشترط أن يكون محل الملك شيئا ماديا معينا بذاته إنما هو كل ما يدخل في معنى المال من أعيان مادية ومعنوية ومنافع على الراجح من أقوال الفقهاء. والمعيار هنا أن يكون له قيمة بين الناس ويباح الانتفاع به شرعا.
وكما يجوز بيع الحقوق المعنوية يجوز المشاركة بها إذا تم الاتفاق على جعلها حصة في الشركة.


مجمع الفقه الإسلامي الدورة الرابعة قرار رقم (7)
بعد الاطلاع على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) والتي تفاوتت في تناولها للموضوع واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها تبعا للأصول اللغوية التي ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية , بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد وتباينت وجهات النظر. .
قرر ما يلي:
أولا: تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية:
أاتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها.
ب الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم.
ثانيا: محاولة إدراج موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع , وذلك تحت عنوان (الحقوق المعنوية) لكي تستوفي المفردات الأخرى مثل (حق التأليف حق الاختراع أو الابتكار حق الرسالة الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات. . إلخ.
ثالثا: يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق المشار إليها , كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع العام. .

مجمع الفقه الإسلامي الدورة الخامسة قرار رقم (5) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله , قرر المجلس:
أولا: الاسم التجاري , والعنوان التجاري , والعلامة التجارية , والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها.
وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها.
ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي أذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح حقا ماليا. .
ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا , ولأصحابها حق التصرف فيها , ولا يجوز الاعتداء عليها.


الأسهم لحاملها والأسهم للأمر
تقسم الأسهم باعتبار الشكل وطريقة التداول إلى ثلاثة أقسام:

أسهم اسمية وهي التي يكتب عليها اسم مالكها , وهذا النوع تنتقل ملكيته بطريقة القيد في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة.
أسهم لحاملها أي التي لا يذكر فيها اسم مالكها , وإنما يذكر فيها كلمة أنها للحامل , فيكون أي شخص يملك هذا السهم هو المشارك في الشركة , وتصبح حيازته دليلا على الملكية.
هذا ولا يصح في القوانين الوضعية إصدار الأسهم لحاملها إلا إذا دفعت كل قيمتها , لأن هذه الأسهم تتداول بطريق التسليم بحيث يتعذر على الشركة معرفة أصحابها وبالتالي يتعذر مطالبتهم بأداء الباقي غير المدفوع من قيمة الأسهم.
أسهم للآمر وهي التي يذكر فيها اسم مالكها الأول , ولكن يكتب عليها أيضا عبارة (لأمر أو لإذن) .
وحينئذ يكون تداولها عن طريق التظهير , ويصبح الثاني مباشرة صاحبه دون الرجوع إلى الشركة. وهذا النوع نادر الوقوع , وكذلك نادر في التشريعات الوضعية حيث لم تتناولها أكثرها.


الأسهم الاسمية جائزة عند الفقهاء المعاصرين بل الأصل أن تكون الأسهم اسمية في الشركات وهو المطلوب حفاظا على الحقوق , وضمانا لعدم خلط حق شخص بحق آخر.

أما الأسهم لحاملها فقد اختلفت الآراء حولها فقال كثير من المعاصرين بعدم جوازها , والسبب أن عدم كتابة اسم صاحب السهم يؤدي إلى عدم معرفة الشريك وبالتالي إلى النزاع والخصومة , كما أنه يؤدي إلى إضاعة الحقوق لأن أي شخص وقعت يده عليه , سواء كان عن طريق السرقة أو الغصب أو غير ذلك , فإنه يعتبر صاحبه وأحد الشركاء في الشركة بحكم القانون , ولا شك أن كل ما أفضى إلى النزاع والضرر ممنوع شرعا , إضافة إلى أنه قد يصبح فاقد الأهلية حامل السهم مع أنه لا يصح اشتراكه بنفسه. وقالوا بأن هذا النوع ممنوع حتى في بعض القوانين الوضعية.

وقد أجاز بعض الفقهاء الآخرين إصدار الأسهم لحاملها , بل صدرت فتوى عن مجمع الفقه الإسلامي بالجواز في الدورة السابعة , فيما يلي نصها: (بما أن المبيع في السهم لحامله هو حصة شائعة في موجودات الشركة , وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها) .

ونأتي الآن إلى الأسهم نادرة الوقوع وهي الأسهم للأمر فنرى أن بعض المعاصرين لا يرى في إصدارها أي مانع شرعي من الناحية الفقهية , وذلك لأن الشريك الأول معروف للشركة وقد أجازت له حق نقل سهمه عن طريق التظهير من خلال النظام والعقد التأسيسي للشركة (والمؤمنون عند شروطهم) .
ثم أن الشريك الأول يتخلى عن حقه بنقل مالية السهم إلى الثاني , وهذا النوع من انتقال الحصة إلى شريك آخر , وهو جائز شرعا , وسواء أكان بعوض كالبيع ونحوه , أم بدونه كالهبة.


مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) البند أولا فقرة (4 / 6 / 9 / 10) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.
السهم لحامله:
بما أن المبيع في (السهم لحامله) هو حصة شائعة في موجودات الشركة وأن شهادة السهم هي وثيقة لإثبات هذا الاستحقاق في الحصة فلا مانع شرعا من إصدار أسهم في الشركة بهذه الطريقة وتداولها.


أسهم التمتع
تنقسم الأسهم من حيث إرجاع قيمتها (استهلاكها) وعدمه إلى نوعين:
أسهم رأس المال وهي التي تبقى قيمتها إلى حين التصفية النهائية , فلا تعود إلى صاحبها إلا عند فسخ الشركة أو انقضائها بأي سبب من أسباب الانقضاء.
فهذه الأسهم حكمها من حيث المبدأ الجواز مع ملاحظة ما ذكرناه وما سنذكره من حكم كل نوع , وهي الأصل والقاعدة في الشركات.
أسهم تمتع: وهي الأسهم التي ترد قيمتها تدريجيا , أو مرة واحدة قبل انقضاء الشركة فيسترد الشريك ما دفعه من أسهم من هذا النوع أثناء قيام الشركة مع بقاء استحقاقه لجزء من الأرباح أقل من أسهم رأس المال وذلك حسب نظام الشركة. وبعبارة الاقتصاديين: تستهلك قيمة هذه الأسهم في حياة الشركة دون انتظار لانتهاء أجلها وتصفية موجوداتها , ويعتبر استهلاك السهم عملية استثنائية.

وهذا النوع في الغالب يكون في الشركات التي تكون محددة بفترة زمنية محددة ثم تفنى أصولها مثل الشركات يكون موضوعها استغلال منجم أو محجر أو سفن بحرية , إذ المنجم أو المحجر يفنى والسفن تبلى بعد مدة من الزمن , وتصبح غير صالحة للاستعمال.
كما يكون هذا النوع في الشركات التي لا يتوقع أن تبقى عند انقضائها أصول توزع على المساهمين مثل شركات الامتياز للبترول أو المعادن أو الكهرباء أو سكك الحديد وكل شركات يعطى لها حق امتياز حكومي لفترة محددة تؤول بانتهائه جميع موجوداتها إلى الدولة بغير مقابل أو بمقابل ضئيل.

وهذه الأسهم لا تسمح بإنشائها كثير من القوانين الوضعية إلا إذا كان غرض الشركة يتعلق باستغلال موارد الثروة الطبيعية أو مرفق عام ممنوح لمدة محددة , أو كانت أصولها مما يستهلك بالاستعمال , أو يزول بعد مدة معينة.
وهذا النوع لصاحبه حق التصويت في الجمعية العمومية , والحصول على نصيب من الأرباح , بل وموجودات الشركة أن بقيت.
ففي هذه الحالات تعمل الشركات على تعويض المساهمين بإعادة القيمة الاسمية إليهم قبل انقضاء الشركة إضافة إلى الأرباح إن وجدت.

وقد اختلف القانونيون في تكييف هذا الاستهلاك فبعضهم يرى أنه عبارة عن توزيع الأرباح , وبعضهم يقول: أنه رد لرأس المال الذي قدمه المساهمون , وثالث يقول: أنه يعتبر وفاء معجلا لنصيب المساهم في رأس مال الشركة إلى غير ذلك مما لا يسع المجال لطرح أدلة كل فريق ومناقشته.


أولا: إن أسهم الشركة إذا جعلت جلها على هذا الشكل (أي ما يسمى بأسهم التمتع) ونص النظام الأساسي لها على هذا التفصيل , ثم مع انقضاء كل سنة يوزع ما حصلته الشركة من النقود على جميع المساهمين بالتساوي حسب الحصص , فهذا جائز لا غبار عليه , وان ذلك يكيف شرعا على أن ما يعطى يمثل جزءا من الأصول والأرباح , أو بعبارة أخرى أن ذلك كان بمثابة تصفية جزئية مستمرة في كل سنة إلى أن تنتهي , وتنتهي معها موجودات الشركة.
لكنه إذا بقي من أصول الشركة يوزع على هؤلاء المساهمين حسب حصصهم إن كان نظامها ينص على ذلك , كما في شركات السفن ونحوها مما يبلى أو تفنى , وأما أن كانت الشركة شركة امتياز يعود ملكية ما يتبقى من المكائن للحكومة التي منحتها الامتياز فلا مانع منها أيضا ما دام الشركاء قد أخذوا حقوقهم , ووافقوا في النظام الأساسي على إعطاء ما تبقى للحكومة بناء على أن ذلك كان وعدا بالتنازل ثم يتحقق التنازل الفعلي في الأخير أو من باب الهبة للدولة.
والخلاصة: أن المساواة بين حقوق جميع المساهمين مطلوبة لا يجوز لصاحب حقه أن يأخذ أكثر من الآخر , وان الفقه الإسلامي لا ينظر إلى الاسم وإنما إلى المسمى والمقصد , ولذلك يعتبر ما سبق جائزا شرعا , سواء كان سمى بأسهم التمتع أم لا.

ثانيا: أما إذا كانت أسهم الشركة نوعين: أسهما عادية يبقى أصحابها ملتزمين بالتزامات الشركة , وأسهم تمتع يستهلكها أصحابها , ويتخلصون من خسارتها , فهذا لا يجوز , لأنه مخالف لمقتضى عقد الشركة من المساواة بين الجميع , واحتمال المخاطرة للجميع , فلا يجوز أن ينجو مساهمون من تحمل الخسارة حين يأخذون قيمة أسهمهم , ويتحمل الباقون الخسارة كلها , فهذا ظلم وإجحاف وضرر لا يجوز شرعا.
ويمكن أن يعوض عن هذه الفكرة بالمضاربة , وصكوك المضاربة لأجل محدد , أو أن تنشئ الشركة فرعا خاصا لهذا النوع من الشركات تكون جميع أسهمها أسهم تمتع.


إصدار أسهم مع رسوم إصدار أو خصم إصدار
قيمة إصدار الأسهم هي أحد أربع قيم للأسهم وهي:
القيمة الاسمية
وهي القيمة التي تحدد للسهم عند إنشاء الشركة بمعنى أن مجموع القيم الاسمية تساوي رأس مال الشركة عند إنشائها.
فهذه في الواقع حصة الشريك في رأس مال الشركة , فالصك الذي سجلت عليه هذه القيمة بمثابة وثيقة لإثبات المشاركة بهذا القدر فيجب أن يكون مطابقا للمبلغ الذي ساهم به الشريك حقيقة في رأس المال.

القيمة الحقيقية (الدفترية) :
هي نصيب السهم من صافي أصول الشركة بعد إعادة تقديرها وفقا للأسعار الجارية , وبعد إعادة تقدير الخصوم , لإظهار الالتزامات الحقيقية للشركة.
فالقيمة الحقيقية للسهم هي المقدار الذي يساويه من موجودات الشركة بعد ملاحظة الأرباح والخصوم , فهي بمثابة المؤشر الحقيقي لأرباح الشركة أو خسارتها.

القيمة السوقية:
وهي القيمة التي يباع بها السهم , وهي ترتبط بنجاح الشركة أو فشلها وبحسب رأس مالها الاحتياطي , والظروف , والأزمات المالية والسياسية , وبحسب الرغبة , والدعاية ونحوها.

وقيمة إصدار:
بالنظر إلى هذه المصطلح نجد أنه يطلق على معنيين:
أحدهما: اطلاقه على نسبة محدودة محددة مثل 5% مما يدفع للأسهم , تتطلبها الشركة عند تأسيسها لمصاريف الإصدار الإدارية والحكومية والدعائية ونحوها , حتى تبقى قيمة الأسهم صافية لرأس مال الشركة.
الثاني: اطلاقه على أسهم الإصدار التي تصدرها الشركة لزيادة رأس مالها عندما تتوسع في المشاريع , فتحتاج إلى مصادر مالية طويلة الأجل لدعم توسعاتها , وحينئذ تصدر أسهما جديدة للاكتتاب فيها , قد تكون مساوية لقيمة الأسهم الاسمية وقد تكون أعلى , أو أقل من ذلك.


في حالة الإصدار عند التأسيس
يجوز شرعا إصدار أسهم عند تأسيس الشركة مع إضافة رسوم إصدار , وذلك لتغطية مصاريف الإصدار الإدارية والحكومية والدعائية وغيرها ولكن يشترط أن تكون الرسوم محددة ومقدرة تقديرا مناسبا , ثم يودع ما يتبقى منها في احتياطي الشركة.

في حالة الإصدار لزيادة رأس مال الشركة
أما في حالة إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة , فالحكم الشرعي بخصوص جواز أو عدم جواز فرض رسوم إصدار أو عمل خصم إصدار يكون بحسب كيفية تحديد قيمة أسهم الإصدار هل تتناسب مع القيمة الحقيقية أو السوقية أم لا؟
فإذا كانت قيمة تلك الأسهم الجديدة مساوية لقيمة الأسهم الحقيقية أو السوقية , سواء أكانت مساوية لقيمة الأسهم الاسمية , أو أعلى منها أو أقل , فهذا لا مانع منه شرعا لأن العبرة بالواقع وبسعر السوق , لأن الشركة قد تخسر وقد تربح.
وإذا كانت قيمة تلك الأسهم أقل من القيمة الحقيقية لأسهم الشركة , فهذا لا يجوز , لأن ذلك يضر بحقوق المساهمين حيث يؤدى إلى انقاص قيمة أسهمهم أو حرمانهم من حقهم في هذا المال , وكل ما يؤدي إلى ضرر بين وحرمان من حقوق فعلية لا يجوز شرعا تطبيقا للقاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) إلا إذا عوضوا عن حقوقهم تعويضا عادلا من خلال منح أسهم جديدة بقدر حقوقهم , أو دفع لهم الفروق لهم نقدا أو مقسطا , أو نحو ذلك.
وإذا كانت قيمة تلك الأسهم أعلى من القيمة الحقيقة فحينئذ إذا كانت تعبر عن سعرها السوقي فهذا جائز ما دامت الشركة لم تستعمل أية وسيلة محرمة من الخداع والتغرير ونحوهما مما حرمه الإسلام.


مجمع الفقه الإسلامي الدورة السابعة قرار رقم (5 / 6 / 7) البند أولا فقرة (4 / 6 / 9 / 10) بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع أعلاه واستماعه للمناقشات التي دارت حوله.

إصدار أسهم مع رسوم إصدار:
إن إضافة نسبة معينة مع قيمة السهم , لتغطية مصاريف الإصدار , لا مانع منها شرعا ما دامت هذه النسبة مقدرة تقديرا مناسبا.

إصدار أسهم بعلاوة إصدار أو حسم (خصم) إصدار:
يجوز إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس مال الشركة إذا أصدرت بالقيمة الحقيقية للأسهم القديمة (حسب تقويم الخبراء لأصول الشركة) أو بالقيمة السوقية.


أسهم المنح
أسهم المنح هي الأسهم التي تمنحها الشركة للمساهمين مجانا في حالة زيادة رأس مال الشركة على شكل ترحيل جزء من الأرباح المحتجزة , أو الاحتياطي إلى رأس المال الأصلي , ويتم توزيعها حسب قدر الأسهم.
ويسمى هذا النوع بأسهم المنح في مقابلة الأسهم التي يدفع صاحبها قيمتها.


هذا النوع من الأسهم لا غبار عليه شرعا ما دام المنح يتم بالتساوي حسب الأسهم , لأن ذلك مال المساهمين , فلهم الحق في الحصول عليه بأي طريق مشروع.


حصص التأسيس
حصص التأسيس هي عبارة عن نصيب مقدر من أرباح الشركة ممثلا في شكل صكوك قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية لأولئك الذي قدموا خدمات جليلة أثناء تأسيس الشركة مثل براءة اختراع , أو تحصيل التزامات من شخص اعتباري عام.

وسميت حصص تأسيس بذلك لأنها تقرر في بدء الشركة للمؤسسين مكافأة لهم على جهودهم التي بذلوها في سبيل إنشاء الشركة وهذا النظام كان معمولا به في أول ما عرف هذا النوع من الحصص , ولكن أعطت حصص التأسيس بعد ذلك لغير المؤسسين وفي غير وقت تأسيس الشركة.

فهذه الصكوك يعطى لأصحابها نصيب من أرباح الشركة وتقبل التداول , وبذلك تتفق مع الأسهم. لكنها تختلف جوهريا من حيث أنها تصدر بدون قيمة اسمية على عكس الأسهم , ولا تمثل أي حصة من رأس المال لأن أصحابها لا يساهمون في رأس المال , كما أنها لا تخول لهم أي حق لإدارة الشركة , فضلا عن أنه يمكن إلغاؤها.

ويرجع ظهور حصص التأسيس لأول مرة إلى سنة (1858م) بمناسبة تأسيس شركة قناة السويس البحرية فقد نص نظامها على إعطاء حصص تأسيس مكافأة لمؤسسي الشركة والحكومة المصرية والحكومة الفرنسية وذلك للجهود التي بذلوها لإنجاح المشروع.
ونتيجة لطبيعة الأهداف التي تسعى إليها حصص التأسيس لا سيما استخدامها كوسيلة لشراء ذمم رجال السياسة وغيرهم وكذلك نتيجة ما أدت إليه من نتائج بالغة السوء وقفت الكثير من التشريعات منها موقف العداء , فحرمها المشرع الفرنسي في قانون الشركات الصادر سنة (1966م) . كذلك فعل المشروع السوري. . وتجاهلها القانون العراقي والكويتي وأقرها قانون الشركات بمصر الصادر لسنة (1981 م) وكذلك نظام الشركات في السعودية وغيرها.
وقد ثار جدل قانوني حول تكييف حصص التأسيس فيرى البعض أن صاحبها بمثابة الدائن , لا المساهم , ويرى آخرون إلى أنه في مركز خاص حيث لا يعتبر دائنا ولا شريكا.


إن حكم هذا النوع من الأسهم على ضوء قواعد الفقه الإسلامي هو عدم الجواز , لأن صاحب حصة التأسيس ليس شريكا حتى باتفاق القانونيين لأنه لم يقدم حصة نقدية ولا عينية , ولا عملا مستمرا مع أن العمل لا يجوز الاشتراك في شركات المساهمة , والشركات ذات المسئولية المحددة حتى عند القانونيين.

وحصة التأسيس تكيف فقها على أن صاحبها قدم للشركة خدمة غير محددة ولا مبينة , ثم تمنحه الشركة عدة صكوك في مقابلها , وهي صكوك غريبة لا هي مثل الأسهم حيث ليس لصاحبها الحق في موجودات الشركة وإنما في أرباحها , ولا هي مثل السندات , كما أن الشركة لها الحق في إلغائها وإن كان بتعويض.

ولذلك فلا يمكن تكييفها على البيع أي أن الشركة تبيع عدة صكوك في مقابل خدمات صاحبها لجهالة الثمن والمثمن معا , إذ الخدمة التي قدمها ليست محددة حتى يرد عليها عقد البيع , كما أن الصك أيضا غير محدد من حيث ما يأخذه صاحبه , لأنه مقيد بنسبة الربح الذي هو معدوم عند العقد , أو مجهول يظهر في المستقبل.

كذلك لا يمكن تكييفها على عقد الإجارة لأن مقدار الأجرة المتمثلة في الصك مجهول لا يعلم قدره , ولا على عقد الجعالة لنفس السبب السابق , ولا هبة لأن طبيعتها أنها في مقابل عمل , والهبة بعوض يشترط فيها ما يشترط في البيع كمبدأ عام.

إضافة إلى أن فتح هذا الباب سيؤدي إلى فتح أبواب المجاملات والمحاباة على مصراعيها , وحتى معظم القانونيين قد هاجموا عليها هجوما عنيفا , وكشفوا عن عوارها وعيوبها , وأخطائها وبينوا نتائجها السلبية جدا , فطالبوا بإلغائها.

ويمكن أن تستبدل بهذه الفكرة فكرة المكافأة النقدية أو العينية لهؤلاء الذين قدموا خدمات فعلية أو براءة اختراع , كما يمكن تحويل قيمة هذه المكافأة بعد تحديدها بأسهم عادية تتساوى معها في جميع الحقوق والالتزامات.