فقه
المعاملات تطبيقات المزارعة
المزارعة في حال
الأرض والعمل من المزارع ومستلزمات المزارعة من البنك
لم تتوسع المصارف الإسلامية في ممارسة النشاط الزراعي بصورة مباشرة واكتفت
بتمويل النشاط الزراعي عن طريق عقد السلم الأمر الذي ضيق من نطاق استخدام
عقد المزارعة في تمويل النشاط الزراعي ولقد استفادت المصارف الإسلامية
السودانية من الاتجاه الحكومي نحو تشجيع القطاع الزراعي وتبنيه وتمويله وفق
مختلف الصيغ الاستثمارية التي تخدم ذلك النشاط خاصة وان قانون المعاملات
المدنية قد تضمن موادا تحكم صيغة المزارعة.
في هذا النوع من التطبيق المصرفي لعقد المزارعة تكون الأرض والعمل من شخص
واحد ومدخلات الإنتاج من البنك وهذه بعض بنود العقد الذي يربط بين المزارع
والبنك:
(1) يلتزم البنك في عقد المزارعة بتقديم أو توفير مدخلات الإنتاج الآتية:
(أ) الجرارات أو الآلات اللازمة لحراثة وتسوية الأرض مثل التراكتور
والمحراث الدسك والواسوق والحاصدة والوقود وتوفير العمال الإضافيين.
(ب) التقاوي (بنوعها ومقدارها)
(ج) الأسمدة (بنوعها ومقدارها)
(د) المبيدات (بنوعها ومقدارها)
(2) يلتزم المزارع بإدارة المشروع وفلاحة الأرض في جميع مراحل الزراعة
ويشمل ذلك أعداد الأرض والنظافة والزراعة والرش والحصاد وكل ما له علاقة
بالزراعة وفقا للشروط المتفق عليها على أن يبذل العناية والجهد المطلوبين
لتحقيق مصلحة الطرفين ويكون مسئولا عن أي تعد أو تقصير في جميع هذه المراحل
(3) يقوم المزارع بتزويد البنك ببيانات دوريه وبصورة منتظمة عن سير العمل
كما للبنك حق الإشراف المباشر في أي وقت يشاء بنفسه أو بواسطة من يختاره
لهذا الغرض
(4) يتم تسويق الناتج باتفاق الطرفين وبأفضل الأسعار المتاحة
(5) إذا قصر المزارع في القيام بالتزاماته الواردة في هذا العقد نتيجة
للعجز أو المرض أو أي شيء آخر يحق للبنك اختيار الشخص المناسب للقيام بتلك
الالتزامات على أن تخصم المصروفات المتفق عليها مع هذا الشخص مقابل قيامه
بهذا العمل أو أي جزء منه من النسبة المخصصة للطرف الثاني
(6) تعتبر مدخلات الإنتاج المذكور أعلاه والتي قدمها البنك أمانة في يد
المزارع إلى حين أستخدامها في عملية المزارعة ويكون ضامنا لها في حالة
تعديه أو تقصيره ويجوز للبنك مطالبته في هذا الحالة بتقديم الضمان المناسب
لديه
(7) يكون الناتج من عقد المزارعة هذا ملكا مشاعا بين الطرفين ويوزع الناتج
بعد اخراج الزكاة على النحو التالي:
000 % للطرف الأول 000 % للطرف الثاني.
(8) يجوز التأمين على الناتج وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويتحمل الطرفان
نفقاته بالنسبة التي يوزع بها الناتج بينهما حسب ما ورد في البند (7) من
هذا العقد.
(9) إذا حدثت خسارة لا قدر الله يفوت على كل طرف ما قدمه في المزارعة بموجب
هذا العقد.
(10) تصفى عملية المزارعة هذه في أو قبل 0000 من شهر عام 0000
أن من يجيز عقد المزارعة منفردا عن
المساقاة من الفقهاء اشترط ضرورة أن تكون الأرض من جانب والعمل من جانب آخر
وعللوا ذلك بأن المزارعة تنعقد على منفعة الأرض أو العامل ولا تجوز على
منفعة غيرهما.
وحجة أصحاب هذا التطبيق أن كل صورة في المزارعة تتحقق فيها المشاركة في
الخارج على الشيوع ما دام باتفاق الأطراف وتراضيهم مراعين العدل بينهم في
نسب تقسيم الخارج وما دام كل طرف قد ساهم في متطلبات المزارعة بنصيب فهي
صحيحة
ولقد أول المانعون من بعض صور المزارعة أحاديث المنع على مطلق المنع لكن
أصحاب هذه التطبيقات أشاروا إلى أن المنع واقع على الصور التي يكون فيها
ظلم.
المزارعة في حال
الأرض مستأجرة من المزارع وباقي المستلزمات من البنك
في هذا النوع من المزارعة يتم استئجار الأرض من قبل أي من الطرفين أو منهما
معا ويقوم المزارع بالعمل عليها ويوفر البنك مستلزمات الزراعة الأخرى من
بذور وآلات وتقاوى وأسمدة.
يعتمد الوصف الفقهي هنا على تحديد مساهمة
أطراف العقد في عملية المزارعة فالثابت إن المزارع سوف يقدم العمل والبنك
سوف يقدم البذور ومستلزمات الزراعة الأخرى وهذا لا خلاف عليه.
إلا أن المشكلة تنشأ عند النظر في الأرض من الذي قدم الأرض؟
- فإذا قام البنك باستئجار الأرض فيعتبر مالكا للأرض وتنشأ بالتالي مزارعة
تقليدية صحيحة يقدم فيها المزارع عمله والبنك الأرض والبذر وباقي مستلزمات
المزارعة
- أما إذا كان العامل المزارع هو الذي قام باستئجار الأرض فيجتمع هنا العمل
والأرض من جانب واحد وتنشأ حالة مشابهة لما اشرنا إليه في الوصف الفقهي
للتطبيق الأول.
- أما إذا كان العاقدان يشتركان في دفع قيمة الأرض فهم إذن شركاء في عنصر
الأرض ثم يقدم كل طرف نصيبه في باقي العناصر فهو أمر لم يعترض عليه أحد من
الفقهاء وان كانوا كذلك لم يتناولونه بعمق وتفصيل.
المزارعة في حال
الأرض من مالكها والعمل من المزارع وتمويل مستلزمات المزارعة من البنك
في هذا النوع من المزارعة تكون الأرض في ملك طرف والعمل من طرف ثاني ويدخل
البنك في المزارعة بإيجاد التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الزراعة الأخرى
ويتم اقتسام الناتج بين الأطراف الثلاثة هذه حسب الاتفاق.
منع جمهور الفقهاء من أن يشترك ثلاثة من
احدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الثالث البقر والعمل لأن موضوع المزارعة
على أن البذر من رب الأرض أو من العامل وهو ليس من أحدهم في هذه الصورة
التي منعت اعتمادا على نص حديث مجاهد عن أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم علي الفدان وقال الآخر قبلي الأرض وقال
الآخر قبلي البذر وقال الآخر قبلي العمل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم
الزرع لصاحب البذر والغى صاحب الأرض وجعل لصاحب العمل كل يوم درهما ولصاحب
الفدان شيئا معلوما.
ويرى أصحاب هذا التطبيق أنه (على قياس ما روى عن أبى يوسف فإن هذا النوع
يجوز عنده كما يقول الكاساني والجواز في هذه الصورة يتمشى مع رأى الإمام
ابن تيمية في اصح الأقوال عند الحنابلة الفتاوى (29 / 121) كما يعتبرون أن
هذه المعاملة تتوافق مع الواقع الاقتصادي والمصرفي المعاصر إذ يوجد صاحب
الأرض الذي لا يجيد الزراعة ولا يملك التمويل ويوجد العامل الذي لا يملك
الأرض ولا المال وتوجد المصارف التي تعمل أساسا في مجال التمويل دون قدرة
على العمل ولا رغبة في تملك الأراضي كما أن هذه المعاملة تعتبر مشاركة
يشترك اطرافها جميعا في المغرم والمغنم والمشاركة التي لا ظلم فيها مباحة.
|