فقه
المعاملات تطبيقات الوكالة
خطاب الضمان المغطي
خطاب الضمان هو عبارة عن صك يصدره المصرف بناء على طلب العميل , يتعهد
بمقتضاه بأن يدفع مبلغا معينا من المال لطرف ثالث يسمى المستفيد في حالة
إخلال ذلك العميل بالتزاماته تجاه ذلك المستفيد , مقابل رسم (عمولة) يحدد
غالبا كنسبة من المبلغ المضمون ويدفع مقدما. ويوضح عادة في خطابات الضمان
بدقة الأسباب الموجبة للدفع وإجراءاته.
وقد يشترط البنك على العميل لإصدار خطاب الضمان التغطية الكاملة بأن يودع
لديه كامل المبلغ المضمون , وقد يشترط عليه إيداع نسبة مئوية منه , وهذه
النسبة تختلف بحسب ثقة البنك بذلك العميل. وتمارس البنوك في إصدارها
لخطابات الضمان نفس إجراءات تقييم العملاء التي تتبعها في حالات الإقراض ,
لأنها تعد الأمرين متقاربين.
خطاب الضمان بالنظر إلى الغرض المقصود منه
والثمرة المترتبة عليه هو كفالة , والعلاقة فيه بين المصرف الذي أصدره وبين
المستفيد (المضمون له) هي الكفالة , نظرا لانشغال ذمته بالمبلغ المضمون
لصالح ذلك المستفيد.
على أنه إذا كان هناك غطاء كلي للضمان مقدم من طالبه , فإن علاقة أخرى تنشأ
بين الطالب للضمان وبين مصدره , وهي علاقة الوكالة بدفع المبلغ المضمون
للمستفيد عند وجود ما يقتضيه من مال الطالب , والوكالة بأجر سائغة شرعا
باتفاق الفقهاء.
أما إذا لم يكن هناك تغطية لخطاب الضمان لدى البنك المصدر فإن العلاقة بين
العميل وبين البنك هي الكفالة بأجر , ومن المقرر فقها أن الأجر على الكفالة
غير جائز شرعا.
فتوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي
(رقم 23)
السؤال:
نرجو التفضل بإبداء رأيكم الشرعي في مدى جواز إصدار خطابات ضمان مصرفية
للعملاء وأخذ أجرة عن ذلك. وفي حالة عدم جواز ذلك , هل يجوز أن نضمن الخطاب
عملا يوكلنا العميل في القيام به , ويكون أجرنا على الوكالة لا على الضمان.
وفي هذه الحالة , هل يكون الأجر مقطوعا أم منسوبا؟
الجواب:
لا أعلم من فقهاء الإسلام من أجاز أخذ أجر على الضمان , ولكن إذا وكل
العميل البنك في قضاء مصالحه لدى الجهة المضمون لها , فيجوز أخذ الأجر على
ذلك , سواء كان أجرا مقطوعا أو بنسبة ما يقوم بتحصيله من الجهات المضمون
لها على أن يكون ذلك في حدود أجر المثل ابتعادا عن شبهة الربا.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 1 / 40)
توصيات وفتاوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي:
(أ) الأجر الذي يأخذه المصرف الإسلامي عن إصدار خطابات الضمان يكون في
مقابل الأعمال التي يقوم بها المصرف لإصدار الخطاب وليس مقابل الضمان الذي
يوفره هذا الخطاب لعميل المصرف.
(ب) الأعمال التي يقوم بها المصرف عند إصدار خطابات الضمان منها ما هو عام
يتكرر في كل خطاب , ومنها أعمال إضافية يقوم بها المصرف في بعض حالات إصدار
خطابات الضمان وتختلف أنواع الضمانات وأحكامها على النحو المبين فيما يلي:
(ج) خطابات الضمان للأنشطة غير التجارية: مثل خطابات الضمان المطلوب
تقديمها من الطلاب لبعض المعاهد العلمية , أو خطابات الضمان لنوادي
السيارات بمناسبة مغادرتها البلاد , أو الخطابات المقدمة لوزارة المواصلات
لتركيب هاتف مثلا , ويقوم المصرف بالنسبة لها بالأعمال الموضحة في خطابات
الضمان الابتدائية الآتي بيانها. وينبغي للمصرف في مثل هذه الحالات أن يأخذ
أقل أجر ممكن لمقابلة التكلفة , ويفضل عمل ذلك مجانا من قبيل البر.
(د) خطابات الضمان الابتدائية المطلوبة للتقدم لبعض العطاءات: للمصرف أن
يستوفي أجرا مقابل الأعمال التالية:
(أ) دراسة حالة العميل المالية وسمعته وإمكاناته.
(ب) الجهد والوقت اللذين يبذلهما الموظفون الذين يناط بهم إعداد الخطاب
وإجراء القيود الحسابية , وما يستهلك من الأوراق والآلات.
(ج) مراجعة الخطاب من مدققي الحسابات والتوقيع باعتماده من المسئولين.
(د) متابعة الخطاب مع الجهة المستفيدة إلى حين انتهاء مدته أو إعادته ,
وإجراء القيود اللازمة في هذا الشأن.
(هـ) خطابات الضمان النهائية المطلوبة لضمان حسن التنفيذ أو الدفعات
المقدمة: يستحق المصرف الأجر على الأعمال السابقة (في خطابات الضمان
الابتدائية) بالإضافة إلى أجر عن الأعمال التالية:
(أ) دراسة العطاء من جانب الجهات الفنيه للاطمئنان إلى مناسبة الأسعار التي
تحقق لطالب الخطاب نسبة معقولة من الربح.
(ب) دراسة حالة ومركز المستفيد من خطاب الضمان.
(ج) إجراء حوالة حق وإعلانها للجهة المحال عليها إذا دعت الحاجة إلى
الحوالة.
(د) تحصيل الدفعات مقابل المستخلصات التي يتم صرفها من الجهة صاحبة العمل.
(هـ) متابعة تنفيذ عقد المقاولة في مختلف مراحله مع الجهة المستفيدة من
خطابات الضمان حتى إعادة الخطابات إلى مصدرها.
6 - تمديد خطاب الضمان:
في حالة تمديد خطاب الضمان يقوم المصرف بالاتصال بالمستفيد من الخطاب
ودراسة أسباب التمديد وتحرير خطاب بالتمديد يمر بالمراحل المشار إليها في
خطابات الضمان الابتدائية , وفي هذه الحالة يستوفي المصرف أجرا يتناسب
وجهده فيما قام به من أعمال.
فتوى ندوة البركة الثالثة: رقم (1)
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي في الموضوعات التالية:
أخطاب الضمان المصرفي , ومدى جواز أخذ الأجر عليه؟
ب هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي (ضم ذمة إلى ذمة في
المطالبة) أم أنه توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة؟
ج إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع , فهل تنقلب
أعمال التبرع إلى أعمال تؤدي بالأجر كما أفتي المفتون بذلك في أعمال
الطاعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة؟
د إذا كان خطاب الضمان المصرفي وكالة , فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيا
بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي؟
الفتوى:
1 - إن جواز خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية
الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله.
2 - إن خطاب الضمان إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة , ويخضع
لأحكامها , وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص
المكفول , وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة.
3 - يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرا على خطاب الضمان بمقدار ما
يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به
خطاب الضمان.
4 - أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطي بنسبة مبلغ الضمان , كما هو
معمول به في البنوك , فقد رأت اللجنة بالأغلبية أنه يحتاج إلى مزيد من
الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي
طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها.
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
استفسار رقم (14) حول خطابات الضمان:
يمكن تعريف خطاب الضمان بأنه عبارة عن تعهد كتابي يتعهد البنك بمقتضاه
بكفالة أحد عملائه في حدود مبلغ معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ملقى
على عاتق العميل المكفول , وذلك ضمانا لوفاء هذا العميل بالتزامه تجاه ذلك
الطرف خلال مدة معينة , على أن يدفع البنك المبلغ المضمون عند أول مطالبة
خلال سريان خطاب الضمان بغض النظر عن معارضة المدين أو موافقته في ذلك
الوقت.
وذلك كأن يقوم بالبنك بضمان عميله المتقدم لفتح خطاب ضمان تجاه جهة ثالثة
يقوم ذلك العميل بالالتزام بتقديم عمل لها أو يقوم بتوريد مواد أو بضاعة
معينة لها , وذلك في حدود زمن محدد ونسبة معينة من تكلفة العملية يتعهد
البنك بالوفاء بها لتلك الجهة فور مطالبتها حالة فشل العميل بالوفاء
بالتزاماته تجاهها.
ويعتبر البنك وكيلا عن العميل في تنفيذ الالتزام في مواجهة المستفيد , أو
كفيلا وضامنا للعميل لدى الدائن. وسواء تم تكييف هذه العلاقة على أنها عقد
وكالة أو عقد كفالة أو أي لفظ آخر يأخذه الضمان عند إصدار خطاب الضمان يكون
أجرا أو عمولة حسب ما يقرره البنك لخدماته نظير قيامه بهذه الخدمة التي
تمنح العميل ميزة لدى الجهة الثالثة وضمانا أقوى. هل يعتبر هذا النوع من
العمل من وجهة النظر الشرعية حلالا أو تحوم حوله أي شبهة؟
الإجابة:
تعريف خطاب الضمان الوارد في هذا الاستفسار وحالات خطابات الضمان التي
أصدرها البنك تدل على أن هذه المعاملة عقد كفالة: الكفيل فيه البنك
والمكفول العميل , والمكفول له الطرف الثالث المستفيد , وذلك لأن الكفالة
هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بدين أو عين أو نفس , فالذمة المضمومة في
خطاب الضمان هي ذمة البنك - الكفيل - والذمة المضموم إليها هي ذمة العميل -
المكفول - وهي المطالب في الأصل , فالبنك يلتزم في خطاب الضمان لدى الطرف
الثالث - المكفول له - بتأدية ما على العميل من الحق في حالة فشله في
الوفاء.
ويترتب على نفاذ الكفالة ثبوت الحق للمكفول له في مطالبة الكفيل بما يطالب
به الأصيل , ولا يشترط عند جمهور الفقهاء تعذر مطالبة الأصل , بل يكون
للمكفول له مطالبة من شاء منهما أو مطالبتهما معا , والرأي المرجوع إليه عن
مالك أنه لا يجوز مطالبة الكفيل إلا عند تعذر الاستيفاء من الأصيل , ورأي
المالكية هذا ينطبق على خطاب الضمان تماما , لأن مطالبة البنك في خطاب
الضمان لا يكون إلا في حالة فشل العميل في الوفاء بالتزاماته , وبما أن
الكفالة مشروعة باتفاق الفقهاء , فإن خطاب الضمان يكون مشروعا أيضا , هذا
بالنسبة لخطابات الضمان التي ليس لها غطاء.
أما خطابات الضمان التي لها غطاء كلي أو جزئي , فإنها تتضمن الوكالة
والكفالة معا , إذ يمكن اعتبار البنك في هذه الحالة وكيلا بالنسبة للعميل
في أداء ما أودعه للطرف الثالث عند طلبه , واعتباره - أي البنك - ضامنا
بالنسبة للطرف الثالث , لأن هذا الطرف الثالث لا يطالب العميل وإنما يطالب
البنك بناء على ضمانه لا بناء على وكالته , ولا يهمه أن يؤدي البنك له ما
يطلبه من ماله الخاص أو مما أودعه عنده العميل.
ولا مانع شرعا من خطاب الضمان على هذا التكييف , لأن الوكالة عقد مشروع
باتفاق الفقهاء أيضا.
أما أخذ الأجر أو العمولة على خطاب الضمان , فقد انتهينا إلى أن خطاب
الضمان جائز شرعا في حالتيه: الحالة الأولى التي يكون فيها بغير غطاء ,
واعتبرنا العقد في هذه الحالة عقد كفالة , والحالة التي يكون فيها بغطاء
كامل أو جزئي واعتبرنا العقد هنا عقد وكالة وكفالة معا: وكالة بالنسبة
لعلاقة البنك مع العميل , وكفالة بالنسبة لعلاقة البنك مع الطرف الثالث ,
وبقي أن نعرف حكم أخذ البنك أجرا في كل من الحالتين.
(الحالة الأولى) لا يجوز للبنك أن يأخذ أجرا في هذه الحالة إذا كان هذا
الأجر نظير خطاب الضمان , لأنه يكون قد أخذ أجرا على الكفالة وهو ممنوع ,
لأن الكفالة من عقود التبرعات , قال الحطاب: ولا خلاف في منع ضمان بجعل ,
لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض , فأخذ العوض
عليه سحت. وعلل ابن عابدين المنع بأن الكفيل مقرض في حق المطلوب وإذا اشترط
له الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه , فهو باطل , لأنه
ربا. أما إذا كان الأجر الذي يأخذه البنك نظير ما قام به من خدمة ومصاريف
تتطلبها إجراءات إكمال خطاب الضمان فلا مانع شرعا.
(الحالة الثانية) يجوز أن يأخذ البنك أجرا في هذه الحالة , وهي الحالة التي
يصدر فيها خطاب الضمان بغطاء , لأنه في هذه الحالة يكون على أساس الوكالة ,
والوكالة تجوز بأجر وبغير أجر.
وخلاصة الجواب:
أن الهيئة ترى جواز إصدار خطابات الضمان في الصور والحالات المستفسر عنها ,
وترى أيضا جواز أخذ أجر على إصدار خطابات الضمان شريطة أن يكون هذا الأجر
نظير ما يقوم به البنك من خدمة لعملائه بسبب إصدار هذه الخطابات , ولا يجوز
بأخذ البنك أجرا لمجرد كونه ضامنا للعميل.
(فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص 63 - 66)
1 - إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو: إما أن يكون
بغطاء أو بدونه , فإن كان بدون غطاء فهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما
يلزم حالا أو مآلا , وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم الضمان
أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء , فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان
وبين مصدره هي الوكالة , والوكالة تصح بأجر وبدونه مع بقاء علاقة الكفالة
لصالح المستفيد (المكفول له) .
2 - إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان , وقد قرر الفقهاء عدم
جواز أخذ العوض على الكفالة , لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه
القرض الذي جر نفعا على المقرض , وذلك ممنوع شرعا.
ولذلك فإن المجمع قرر ما يلي:
أولا: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان (والتي
يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانيا: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعا , مع
مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل.
وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار
خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء. والله أعلم.
فتوى الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار
1 - إذا كان خطاب الضمان مغطى بالكامل من قبل الشخص المكفول فيجوز للشركة
أخذ أجر على إصدار الخطاب يتناسب مع الجهد المبذول في عملية إصداره وتسجيله
(أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرا , لأنه
سيستثمر مبلغ التغطية) .
2 - وأما إذا كان غير مغطي أصلا , فلا يظهر للهيئة جواز أخذ أجر على الضمان
أو الكفالة لأنه قد يؤدي إلى الربا إذا لم يدفع المكفول دينه , واضطر
الكفيل الضامن إلى أدائه عنه , حيث سيرجع عليه بما دفع عنه , ويبقى الأجر
الذي تقاضاه سابقا ربا بلا مقابل , وما يؤدى إلى الحرام حرام.
3 - وأما إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية جزئية غير كاملة , فالذي يبدو أنه
يجوز للضامن أن يأخذ أجرا عن الجزء المغطى فقط , باعتبار أنه وكيل بخدمة ,
هي أداء هذا الجزء من مال المكفول عنده , كما في حالة التغطية الكاملة.
وأما الجزء غير المغطى فلا يجوز أخذ أجر عليه لما سبق بيانه من أنه يؤدي
إلى الربا. وعلى هذا , فلا بأس على الشركة من أخذ أجر على الجزء المغطى.
أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرا على ذلك ,
لأنه سيستثمر مبلغ الجزء المغطى من الضمان , على أن المسألة تحتاج إلى مزيد
من التأمل والبحث , وأن الهيئة تأمل في تحقق ذلك.
(قرار الهيئة رقم 29 في عملية إصدار خطاب الضمان.
التحويلات المصرفية
تطبيق للوكالة
التحويلات المصرفية نوع من الخدمات التي تقوم بها المصارف في العصر الحاضر.
وتتم بإحدى طريقتين.
(الأولى) أن يدفع شخص إلى المصرف مبلغا من النقود طالبا تحويله إلى من
يسميه في بلد آخر , وذلك بأن يقوم المصرف بتحرير سند يسمى في العرف المصرفي
(حوالة) ويتضمن أمرا من ذلك المصرف المصدر إلى مصرف آخر فرعي له أو عميل أو
وكيل له في بلد آخر , بأن يدفع إلى شخص معين (قد يكون نفس طالب التحويل أو
غيره) مبلغا محددا من النقود. ويتسلم طالب التحويل السند بيده , ثم يقدمه
بنفسه إن كان هو المستفيد منه إلى المصرف المسحوب عليه في البلد الآخر
ليقبض المبلغ المحدد به , أو يرسل السند إلى الشخص المستفيد منه إن كان
غيره ليقبض المبلغ , ومن الممكن أن يقدمه المستفيد إلى مصرف ثالث يتعامل
معه في البلد الآخر , ليدفع له المبلغ بعد تحصيله من المصرف المسحوب عليه.
(والثانية) أن يتولى المصرف الآمر بناء على رغبة الطالب الاتصال بالفاكس أو
التلكس بالمصرف المغطي (المسحوب عليه) وأمره بدفع المبلغ المحدد إلى
المستفيد مباشرة أو إلى حسابه في مصرف ثالث في البلد الآخر , ليتولى الأخير
دفع الحوالة للمستفيد بعد أن تصل إليه القيمة قيدا بحسابه من المصرف
المغطي. وتتم هذه العملية دون أن يتسلم الطالب أو المستفيد السند بيده.
وفي كلتا الحالتين نكون أمام خمسة أطراف وربما أربعة أو ثلاثة.
أطالب التحويل.
ب المستفيد: إن لم يكن الطالب نفسه هو المستفيد.
ج المصرف الآمر: وهو الذي يقبض المبلغ المطلوب تحويله , ويأمر المصرف
المغطي بسداده.
د المصرف المنفذ: وهو المصرف الأخير الذي يدفع الحوالة للمستفيد عندما تصل
إليه قيدا بحسابه.
5 المصرف المغطي: هو الذي يتولى تسوية الدفع بين المصرف الآمر (متلقي
الحوالة) والمصرف المنفذ (دافع الحوالة) . وقد يكون المصرف المغطي هو
الدافع نفسه.
وكما يقع التحويل المصرفي من بلد إلى آخر يقع في داخل البلد الواحد من شخص
إلى آخر , أو من حساب الشخص لدى المصرف الآمر إلى حسابه نفسه في مصرف آخر
في البلد ذاته.
وتتقاضى المصارف عادة أجورا على أداء هذه الخدمة تسمى باسم (العمولة) تؤخذ
بنسبة مئوية من مبلغ الحوالة.
وهذا التحويل تقوم كذلك إدارة البريد بين فروعها المختلفة , وتتطبق عليه
جميع أحكام التحويلات المصرفية.
التحويل المصرفي صورة مستجدة من الخدمات
المصرفية التي يحتاج إليها الناس اليوم لم يعرفها الفقهاء من قبل , إذ هي
معاقدة متكاملة الأجزاء , تتركب من عقدين أو أكثر , وتقوم على الإفادة من
وجود شبكة متعاونة من المصارف العاملة في مختلف البلاد , توفر لعملائها
خدمة إرسال النقود دون تحريك حسي لها من بلد إلى آخر , وتتم تسوية
المستحقات فيها عن طريق المصرف الوسيط بين الطرفين.
تحويل مبلغ نقدي أو من الحساب ألى المستفيد بنفس العملة
إن دفع طالب التحويل إلى المصرف الآمر مبلغا معينا من المال أو اقتطاعه من
حسابه الجاري لديه ليحوله بنفس العملة إلى المستفيد المعين لقاء أجر معلوم
ليس حوالة بالمعنى الفقهي , بل هو توكيل بعمل معلوم لقاء أجر معلوم , ينشأ
عنه توكيل آخر من قبل ذلك المصرف للمصرف المسحوب عليه في دفع المبلغ المحدد
في الصك أو التلكس أو الخطاب إلى من ذكر اسمه فيه سواء أكان هو الطالب أم
الشخص الآخر الذي عينه وهذا التوكيل مصرح في الشيك ونحوه بما يدل عليه ,
وإنما سلم هذا الشيك لطالب التحويل تمكينا له من استيفاء حقه.
وعلى ذلك تعتبر الحوالة المصرفية وكالة بأجر , وبما أن المصرف الآمر يعمل
وكيلا بأجر , فإنه يأخذ في علاقته مع طالب التحويل حكم الأجير , لأن
الوكالة بأجر في النظر الفقهي تأخذ أحكام الإجارة. نظرا لكون المصرف أجيرا
يعمل لعموم الناس في تقديم خدمات التحويل المصرفي , فإنه يعتبر أجيرا
مشتركا , وتسري عليه أحكامه ومن هنا كان عمله المشار إليه مضمونا عليه
لاستحقاقه عليه الأجر , ويكون ضامنا لمبلغ الحوالة الذي قبضه من طالبها حتى
يتسلمه المستفيد.
إن أمر المصرف المحول المسبوق يقبض مبلغ الحوالة إلى المصرف المسحوب عليه
بسداد قيمة الحوالة في البلد الآخر بنفس العملة للمستفيد مباشرة أو عبر
المصرف المنفذ يعتبر سفتجة بالنظر الفقهي إذا كان المصرف الآمر بالوفاء
دائنا للمصرف المأمور , والسفتجة مشروعة على الراجح من أقوال الفقهاء (ف 6)
. وإن لم يكن دائنا له , كان ذلك اقتراضا من المصرف المغطي مع توكيله بسداد
مبلغ القرض المحول للمستفيد المعين وذلك مقبول شرعا أيضا.
تحويل مبلغ نقدي أو من الحساب ألى المستفيد بعملة مغايرة
إذا كان طالب التحويل راغبا في تحويل عملة أخرى غير التي عنده , فيجب عليه
قبل التحويل إجراء مصارفه ناجزة مع البنك بين العملة التي يملكها والعملة
التي يرغب حوالتها بسعر الصرف الحاضر يوم إجراء الحوالة , ويعتبر إقباضه
العملة التي عنده للمصرف المحول حسيا أو حكميا (بالاقتطاع من حسابه الجاري
لديه) عقب ذلك وتسلمه شيك الحوالة بالعملة الأخرى المستحقة بدلها تقابضا
لبدلي الصرف , حيث إن قبض ورقة الشيك كقبض مضمونه عرفا , فيكون الصرف قد
استوفى شريطته الشرعية وهي التقابض بين البدلين في المجلس.
ويعتبر في حكم تسلم شيك الحوالة من قبل طالب التحويل إبراق المصرف القابض
للمصرف المسحوب عليه بسداد الحوالة فورا للمستفيد.
والخلاصة:
أن التحويل المصرفي عملية مركبة من عقدين أو أكثر , وهو معاقدة حديثة ,
بمعنى أنه لم يجر به العمل على هذا الوجه في العصور السابقة , ولم يدل دليل
على منعه , فهو صحيح جائز شرعا من حيث أصله وينبغي التنبه إلى وجوب خلوه من
ربا الديون مثل اشتراط الفائدة بأنواعها على المبلغ المحول إذا تأخر دفعه
أو تقدم , كذا خلو عملية الصرف المصاحبة للحوالة من ربا البيوع إذا كان
هناك مصارفة عند الابتداء أو عند الانتهاء , بتحقيق التقابض الحقيقي أو
الحكمي بين البدلين في الصرف.
فتوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل
الإسلامي السوداني
جاء في الاستفسار رقم (6) حول التحاويل: التحاويل والحوالات هي وسائل تؤدي
إلى سداد مبالغ نقدية مقابل أو تسديد مقابلها في جهة أخرى.
وتتم التحاويل بوسائل عدة , أهمها: الشيكات المصرفية والشيكات مقبولة الدفع
وبعض الوسائل الأخرى. وتقوم البنوك التجارية بهذه الخدمات مقابل أجر , وهذا
يحدد في تعريفة البنوك على أساس النسبة في كل ألف جنيه , وتتم المحاسبة
بتلك النسبة عن كل مبلغ يراد تحويله. آخذين في الاعتبار الوقت والجهد الذي
يبذل والأوراق التي تستعمل وما شابه ذلك , اتضح أن التكلفة بالتقريب حوالي
جنيهين.
وبما أن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يغير مع اختلاف مبلغ التحويل , فهل
يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد تحويله ,
مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية , وهكذا.
وإذا لم يكن جائزا , فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة
الخدمات , إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل ألف
جنيه , وآخر في تحويل مليون جنيه مثلا!
الجواب:
التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها , معاملة
جائزة شرعا , سواء أكان التحويل لداخل الدولة أو خارجها , لأنها معاملة
حديثة , فيها مصلحة للناس , وليس في نصوص الشرعية ما يمنعها , سواء خرجناها
على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجازة , أو عقد مركب من بعض العقود.
وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك خدمة مشروعة , فإنه يجوز أن
يؤديها بغير أجر , كما يجوز أن يؤديها بأجر , والأجر هو ما يجعله العاقدان
بدلا عن المنفعة , ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي
إلى النزاع , والمنفعة التي يستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من
الأعيان , وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي يقدمها البنك لطالب
التحويل. ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها , فينبغي أن
يكون الأجر بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة.
وبناء على ما تقدم , فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ
المراد تحويله إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ ولا مانع في هذه
الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل ألف جنيه , أو بنسبة في
المائة , أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما.
أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول , فلا يجوز للبنك أن
يرفع الأجر بارتفاع المبلغ , لأنه يكون تقاضى أجرا من غير مقابل.
وهذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها
كان الجواب هو أنه لا يجوز للبنك أن يتقاضى أكثر من جنيهين عن أي مبلغ يقوم
بتحويله , لأن هذه التكلفة التقديرية للعمل الذي يقوم به البنك في مثل هذه
الحالات. ولأن هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يتغير مع اختلاف مبلغ
التحويل كما جاء في الاستفسار.
هذا وتود الهيئة من الفنيين في البنك أن يعيدوا النظر فيما جاء في
الاستفسار من أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المحول , فإن الذي ظهر
للهيئة في أثناء النقاش أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ , وهذا الاختلاف
يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل , فإذا تقدم شخصان لموظف البنك أحدهما
يطلب تحويل مائة جنيه فئة عشرة جنيهات , والآخر يطلب تحويل عشرة آلاف جنيه
, فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي لزمن الذي يقضيه
في عد المبلغ الأول مائة مرة , فكيف يقال أن التكلفة لا تختلف باختلاف
المبلغ!
إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك
في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ , أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا
وجه إلى زيادة الأجرة , لأن أي زيادة تكون من أكل المال بالباطل.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (150)
السؤال:
طلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة
25 % على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي نرسلها إلى
مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل. فهل يجوز لنا أخذ نسبة 25 % من قيمة
الحوالة؟
الجواب
نعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل.
قرار مجلس الفقه الإسلامي بجدة: رقم (55 , 4 , 6)
ثانيا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا:
1 - القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة أخرى
لحساب العميل.
(ج) إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة
أخرى , في المصرف نفسه أو غيره , لصالح العميل أو لمستفيد آخر. وعلى
المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم
الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد
أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي
بإمكان التسليم الفعلي.
2 - تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند
استيفائه وحجزه المصرف.
قرارات الدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقدة في جدة
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فتاوى الهيئة الشرعية قرار رقم (71)
إصدار الشركة للحوالات بمختلف العملات بالتلكس أو البريد
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي في الحولات التي تصدرها شركة الراجحي بناء على طلب بعض
عملائها لمصلحة مستفيد في بلد آخر بطريق التلكس أو بالبريد الممتاز , بعملة
محلية أو أجنبية وتتقاضى الشركة من العميل قيمة التلكس أو البريد.
الجواب:
ولم تر الهيئة في هذه المعاملة أية شبهة شرعية , بل هي خدمة محمودة فيها
تسهيل لأداء الحقوق وتحصيلها. فللشركة أن تقوم بهذه الخدمة لعملائها مجانا
أو لقاء أجر إن شاءت علاوة على رسوم التلكس أو البريد الممتاز.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الثاني)
فتوى رقم (161)
قيام البنك المسحوب عليه بخصم جزء من قيمة الحوالة أو الشيك مقابل الدفع
نقدا
السؤال:
وفقا لما خلص إليه علماء الشريعة المعاصرون يعتبر الشيك أو الحوالة
المصرفية كما لو كان دفع حال (نقدي) في عمليات الصرف المختلفة ويطلب عملاء
بيت التمويل الكويتي إصدار شيكات مصرفية لهم بعملات أجنبية يقومون بصرفها
نقدا في البنوك المسحوبة عليها , فهل يجوز لهذه البنوك أن تخصم جزءا من
قيمة هذه الحوالات باعتباره عمولة تحصيل لقاء تسليم المستفيد قيمة الشيك أو
الحوالة؟
وعلى أية حال إن كان لمثل هذا الفعل جواز أو حرمة أليس من واجب مصدر الشيك
أو الحوالة (بيت التمويل الكويتي) إبلاغ عميله بذلك إن كان ذلك مدونا كشرط
في الاتفاقية المبرمة مع البنك المسحوبة عليه؟
(مرفق صورة عن وصل تسليم القيمة النقدية لحوالة مصرفية مسحوبة من بيت
التمويل على أحد البنوك الأسبانية تم فيها خصم مبلغ 1300 بيزيتا من اصل
125000 بيزيتا قيمة الحوالة الأصلية) .
الجواب:
إن ما يقوم به البنك المسحوب عليه هو تصرف منفصل عن مهمة بيت التمويل
الكويتي في السحب وبيت التمويل غير مسئول عن تصرف الغير لذا فإن إبلاغ
العميل بذلك ليس واجبا ولا سيما أن ذلك قد يتخلف أو تتغير النسبة وهذا
الأسلوب معمول به في بعض البنوك دون بعض.
بنك دبي الإسلامي فتاوي هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (100)
الحوالة المصرفية وطلب رد القيمة
السؤال:
إذا أصدر البنك شيكا مصرفيا بالدولار لأحد المتعاملين معه لصرفه في بلد آخر
, ولكن لم يتمكن المتعامل لسبب أو لآخر من صرف الشيك وتقدم إلى البنك طالبا
إلغاء الشيك واسترجاع قيمته بالدرهم.
فهل للبنك أن يرد إليه قيمة الشيك كاملة بنفس القيمة التي سبق وحرر بها
الشيك أم أن يعيد شراء قيمة الشيك بالدولار ويبيعها له بسعر بيع الدرهم ,
وقد يتغير سعر الصرف في هذه الحالة ارتفاعا وانخفاضا , أم أن يكتفي البنك
بالعمولة التي سبق أن حصلها منه ويعطيه قيمة الشيك كاملة.
وهل تنطبق إجابة هذا السؤال على الحالات التي يصدر البنك فيها لعملائه
حوالة مصرفية ولم تصرف أيضا.
الجواب:
استفسرت الهيئة من بعض المسئولين في البنك عن الحالات العملية , لاسترداد
قيمة الشيك المحرر بعملة أخرى غير الدرهم يصرفه في بلد آخر والإجراءات التي
تتبع في هذه الحال وموقف كل من البنك والعميل , وترى الهيئة انطلاقا من
جملة ما تحصل لديها من معلومات أن العملة الصادر بها الشيك إذا كانت من
العملات الرائجة التي يتعامل فيها البنك دائما كالدولار والإسترليني ولم
يتغير سعرها وقت استرداد القيمة , كان على البنك أن يرد القيمة التي حرر
بها الشيك كاملة , أما في غير ذلك من الأحوال فللبنك أن يعيد شراء قيمة
الشيك بالسعر الحالي وقت الاسترداد إذا أراد , لقول الرسول صلى الله عليه
وسلم من حديث ابن عمر لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا كما ترى
الهيئة أن الحوالة المصرفية مثل الشيك في هذه الحالات.
بنك دبي الإسلامي فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية فتوى رقم (34)
الحوالة المصرفية
الصرف
السؤال:
نود الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: -
أولا: التحويلات بالدرهم والصرف عملة أجنبيه بدولة أخرى:
في هذه الحالة يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو
الشيك المصرفي بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل.
ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل عملة أجنبيه بدولة أخرى:
يدفع المتعامل عملة أجنبيه غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر
الصرف المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا
وشراء , ثم يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة
أو شيك مصرفي كطلب المتعامل.
ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل
شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة
وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء تم الصرف نقدا أو بشيك أو
أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل.
رابعا: بيع شراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني , يتم
البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك. . . . , وإذا قام
المتعامل طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المباعة له بعملة أجنبيه غير
الدرهم فإن البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات
المطلوب إصدارها كطلب المتعامل.
الجواب:
بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات
المصرفية ورأت ما يلي:
أولا: الحالات الثلاثة الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عمله أجنبية , وتحويل
عملة أجنبية إلى عمله أجنبية أخرى , أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم ,
جائزة شرعا ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعلمة أخرى مختلفه وذلك بشرط
أن يتم التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه.
ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية , فإذا كانت قيمة
الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو
إسترليني بشيكات بالإسترليني , فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم
تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى , لانطوائها على بيع العملة بجنسها
متفاضلة , وهو ما يدخل في باب الربا , وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة
إصدار شيك أو عمولة تحويل مقطوعه مقابل عمله.
ثالثا: إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا أو بشيك ويريد تحويلها بذات
العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم
يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة
وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة.
الخلاصة:
يجوز للبنك بيع أو شراء العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم
مقامها بالسعر المعلن ثم تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى.
أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن
طريق البيع والشراء , وإذا أراد العميل تحويل عملة أجنبية بنفس العملة ,
فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعه على التحويل.
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (6)
الحوالات المصرفية
السؤال:
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يرفع أجرة خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد
تحويله مثلا أن يحدد فئة للألف الأولى وفئة للألف الثانية وهكذا.
إذا لم يكن جائزا فما هي الطريقة المشروعة التي تعتمد في تحديد أجرة
الخدمات , إذ لا يعقل أن يطلب البنك نفس الأجر من شخص يرغب في تحويل الف
جنيه وآخر في تحويل مليون جنيها مثلا؟
الجواب:
التحويلات من الخدمات المصرفية التي يؤديها البنك لمن يطلبها وهي معاملة
جائزة شرعا سواء أكان التحويل لداخل الدولة أو خارجها , لأنها معاملة
(حديثة) فيها مصلحة للناس وليس في نصوص الشريعة ما يمنعها , سواء خرجناها
على أنها قرض أو حوالة أو وكالة أو إجارة , أو عقد مركب من بعض العقود.
وما دامت هذه الخدمة التي يقوم بها البنك بها خدمة مشروعة فإنه يجوز أن
يؤديها بغير أجر , كما يجوز أن يؤديها بأجر , والأجر هو يجعله العاقدان
بدلا من المنفعة , ويشترط فيه أن يكون معلوما علما يرفع الجهالة التي تفضي
إلى النزاع , والمنفعة التي تستحق الأجر نظيرها قد تكون منفعة عين من
الأعيان , وقد تكون عمل عامل كما في الخدمة التي قدمها البنك لطالب
التحويل.
ولما كان البنك يستحق الأجر نظير الخدمة التي يقدمها فينبغي أن يكون الأجر
بحسب تلك الخدمة قلة وكثرة.
وبناء على ما تقدم فإنه يجوز للبنك أن يرفع خدماته مع ارتفاع المبلغ المراد
تحويله - إذا كانت الخدمات تزيد بارتفاع المبلغ - ولا مانع من في هذه
الحالة من أن يكون الأجر على أساس النسبة في كل الف جنيه , أو نسبة في
المائة , أو على أي أساس آخر يكون فيه الأجر معلوما.
أما إذا كانت الخدمات لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فلا يجوز للبنك أن
يرفع الأجر بارتفاع المبلغ , لأنه يكون تقضى أجرا من غير مقابل.
هذا الحكم العام الذي لو طبقناه على الاستفسار في الصورة التي ورد فيها كان
الجواب هو أنه لا يجوز للبنك أن يتقاضى أكثر من جنيهين عن أي مبلغ يقوم
بتحويله , لان هذه هي التكلفة التقديرية للعمل الذي يقوم البنك به في مثل
هذه الحالات. ولان هذا الأجر المقدر للخدمات قد لا يتغير مع اختلاف مبلغ
التحويل كما جاء في الاستفسار.
هذا وتود الهيئة من الفنيين في البنك أن يعيدوا النظر فيما جاء في
الاستفسار من أن التكلفة لا تختلف باختلاف المبلغ المحول فإن الذي ظهر
للهيئة في أثناء النقاش أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ , وهذا الاختلاف
يظهر في أول خطوة تبدأ في التحويل , فإذا تقدم شخصان لموظف البنك احدهما
يطلب تحويل مائة جنيه فئة عشرة جنيهات , والآخر يطلب تحويل عشرة آلاف جنيه
فإن الزمن الذي يقضيه الموظف في عد المبلغ الثاني يساوي الزمن الذي يقضيه
في عد المبلغ الأول مائة مرة , فكيف يقال أن التكلفة لا تختلف باختلاف
المبلغ؟
إذا انتهى الفنيون إلى أن التكلفة تختلف باختلاف المبلغ فلا حرج على البنك
في أن يرفع الأجر مع ارتفاع المبلغ , أما إذا انتهوا إلى عدم اختلافها فلا
وجه إلى زيادة الأجر , لان أي زيادة تكون من اكل المال بالباطل.
البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (4)
اقتضاء البنك الإسلامي مصاريف على تحويل مبالغ مالية داخل وخارج القطر مع
اقتضاء فروقات أسعار العملات عند صرفها.
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية:
عندما يحول البنك الإسلامي السوداني لعملائه تحاويل داخل القطر أو خارجه
فهو يتقاضى مصاريف تحويل تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا
فرق بيع العملة أي الفرق بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع
العملة حسب ما يقرره البنك المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة
والمعمول بها في تعريفة الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه
التحاويل.
الجواب:
المسألة المطروحة للرد عليها تتضمن امرين هما:
1 - تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك
أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى
أجور التحويل المقررة.
2 - تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها
تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها
العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج.
وفي كلتا الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت
هناك تعريفة للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة
المحلية بعملة أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة
الأجنبية للعميل بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه
خدمات مصرفية يجوز للبنك الدخول فيها والإفادة منها.
وقد جاء في نص السؤال أن المبالغ التي يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل
تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعني أن الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة
المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة
والرصد في الدفاتر تختلف بين مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة
فعلا في المراجعة أن يعرض تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من
كبار المسئولين حتى يصل قرار الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة
البنك. أما إذا كان الإجراء موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا
تختلف باختلاف المبالغ فلا نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ
وآخر.
البنك الإسلامي السوداني فتاوى هيئة الرقابة الشرعية سؤال رقم (10)
أخذ البنك الإسلامي مصروفات من عملائه نظير قيامه بتحصيل شيكات مسحوبة على
بنوك أخرى لصالحهم وتوريد قيمتها
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية:
قد يرسل البنك الإسلامي السوداني مثل هذه الشيكات التي يوردها العملاء في
حساباتهم معنا إلى فروع البنوك الأخرى خارج العاصمة للتحصيل وتورد قيمتها
في حساباتهم بعد التأكد من رصيدهم في مثل هذه الفروع ويأخذ البنك عادة
مصاريف تحصيل عن هذه الشيكات ومصاريف بريد وهذا يتمشى مع الأجور الواردة في
تعريفة الأجور المعمول بها في كل البنوك في السودان - والصادرة حسب التكلفة
- ونحن محكومون بهذه التعريفة - أي بلا زيادة الأجر عما هو وارد فيها أو
نقص في ذلك.
الجواب:
هذه العملية حسب ما جاء في الاستفسار هي عبارة عن تحويل المبلغ المسحوب على
بنك خارج العاصمة إلى حساب العميل بالبنك الإسلامي السوداني وهي شبيهة
بالحوالة المصرفية التي يصدر فيها الأمر بالتحويل من المصرف.
وان العملية فيها خدمة واضحة للعميل الذي كان عليه أن يذهب بنفسه إلى محل
فرع البنك المسحوب عليه إما لصرف المبلغ أو للحصول على تأشيرة من البنك
باعتماد وجود الرصيد الذي يمكن السحب منه. وان تقاضي الأجر على هذه الخدمة
المصرفية أمر جائز وشائع وما دامت هناك تعريفة بالأجر المستحق من الجهات
المختصة فلا نرى ما يمنع العمل بها.
بيت التمويل الكويتي الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (الجزء الأول)
فتوى رقم (50)
السؤال:
جرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على
المعاملة التالية:
إذا أصدر البنك شيكات سياحية , أو تحويلات مصرفية بالدولار , أو الإسترليني
باسم شخص معين , ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص
آخر , على أن يضع اسمه على الشيك أصالة , ففي مثل هذه الحال يقوم البنك
بالآتي:
1 - يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم.
2 - يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد , بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم.
3 - يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع , لجميع المبلغ المعين في
الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد.
فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية , علما بأنه قد لا
يوجد أي هدف مادي من التبديل , كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد
بها؟
الجواب:
بالاطلاع على هذا الاستفتاء , وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا
الأمر أقول , وبالله التوفيق.
إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فإنه يباع
بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد. ويكفي في القبض أن يأخذ به
شيكا أو نقدا. أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به فإنه لا يحل تحويله بنقد
أزيد لأنه ربا , ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين على أنه يجوز
أخذ أجر للكتابة وان كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة للتلاعب , وأكل أموال
الناس بالباطل.
خدمة الودائع
المستندية
يرغب كثير من التجار والمستثمرين إيداع أسهمه وأوراقه المالية في أحد
البنوك حيث يقوم المصرف بحفظ هذه الأوراق التجارية والصكوك لأصحابها ,
ويلتزم بردها إليهم بعينها عند الطلب , ويتقاضى منهم أجرا على ذلك.
كما أنه يتولى القيام بعمليات ثانوية متعددة أخرى , ويكون المصرف فيها
وكيلا عن مالكها المودع فيما يتعلق بشؤونها , ويأخذ أجرا على تلك الخدمات.
وهدف العميل في الغالب من إيداع الصكوك والأوراق التجارية في المصرف لا
يقتصر على مجرد حفظ تلك الأوراق في موضع أمين , وإنما يتعدى ذلك إلى توكيل
المصرف بالقيام ببعض العمليات التي تستلزم الحرص على مراعاة المواعيد. ففي
الأسهم مثلا يقوم المصرف بتحصيل الكوبونات نيابة عن المودع كما أنه ينهبه
إلى حقوقه في القيام بالعمليات التي تخولها له ملكية الأسهم , خاصة في حقه
في الاكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة , ويعلمه بمواعيد اجتماع الجمعية
العمومية للشركات المختلفة التي أصدرت الصكوك المودعة. وفوق ذلك , فإنه
ينفذ التعليمات والأوامر التي تصدر من العميل لبيع أو شراء أو تمويل أو
تجميع لتلك الصكوك.
التكييف الفقهي للعقد الذي يبرمه العميل مع
المصرف لحفظ أوراقه التجارية وصكوكه هو (عقد الوديعة بأجر) . وأما اتفاقه
مع المصرف على قيامه بعمليات المتابعة والتحصيل وغير ذلك مما يتعلق بتلك
الودائع المستندية فهو عقد (وكالة بأجر) .
وعقد الإيداع بأجر سائغ شرعا عند جمهور الفقهاء , والوديعة فيه تكون أمانة
بيد المودع فلا تضمن من غير تعديه أو تفريطه. ويرى الحنفية أن الوديعة بأجر
إذا هلكت بسبب يمكن المستودع التحرز منه , فإنه يكون ضامنا لها.
وأيضا فإن عقد الوكالة بأجر جائز شرعا , وتسري عليه أحكام عقد الإجارة. جاء
في مواهب الجليل (5 / 188) : (وإن كانت الوكالة بعوض , فهي إجارة , تلزمهما
بالعقد , ولا يكون لواحد التخلي , وتكون بعوض مسمى إلى أجل مضروب , وفي عمل
معروف)
البنك الإسلامي الأردني للتمويل
والاستثمار. الفتاوى الشرعية الجزء الأول. فتوى رقم (25)
الأمانات
بمقتضى المادة 868 من القانون المدني الأردني المستمد من الفقه الإيداع عقد
يخول المالك غيره حفظ ماله ويلتزم الآخر بحفظ هذا المال ورده عينا ,
وبمقتضى المادة 872 منه , الوديعة أمانة في يد المودع لديه.
خدمات التحصيل
والوفاء
وهي بأن يعهد العميل إلى البنك الذي يتعامل معه بعملية تحصيل حقوقه لدى
الغير , ودفع الالتزامات التي عليه تجاه الغير.
ويتمثل ذلك في تحصيل الشيكات والكمبيالات والسندات الإذنية التي يمتلكها
العميل , وإيداع قيمتها في حسابه لدى البنك , أو بدفع قيمة الكمبيالات أو
السندات الإذنية المستحقة عليه , وخصمها من حسابه الجاري عند تقديمها إليه
من المستفيدين أو وكلائهم.
يتقاضى البنك عمولة نظير تقديم تلك الخدمات.
بيان بعض أنواع الخدمات: تحصيل الشيكات:
تستخدم الشيكات عادة لتسوية الحقوق فيما بين التجار وغير التجار , حيث
يسحبها عملاء المصارف على البنوك التي لهم فيها حسابات جارية لصالح
المستفيدين منها. ثم يتقدم كل مستفيد للبنك ذاته لصرف الشيك أو لإدراج
قيمته في حسابه لديه , حيث إنه يمتلك قيمة الشيك في ذمة المصرف المسحوب
عليه بموجب إحالة محرر الشيك له على ذلك البنك. وإذا كان الشيك مسحوبا على
غير بنك المستفيد , فإن بنكه يتولى القيام بعملية التحصيل عن طريق المقاصة
بين البنوك تحت إشراف البنك المركزي.
هذا بالنسبة للشيكات الداخلية , أما الشيكات الخارجية فإن المصرف يقوم
بالنيابة عن عميله بتحصيل قيمة الشيكات المسحوبة على مصارف في الخارج , حيث
يتم تحويل قيمتها لأمره , وهو يقوم بدوره بإرسال الشيكات للمصرف الأجنبي
المسحوبة عليه للحصول على قيمتها , وبعد ورود قيمتها إليه , يتم دفعها
للعميل أو تقييدها لحسابه بعد خصم عمولة المصرف مقابل تحصيل تلك الشيكات.
تحصيل الأوراق التجارية:
من الخدمات التي يقوم بها المصرف في مجال تحصيل حقوق عملائه لدى الغير
قيامه بتحصيل قيمة الكمبيالات والسندات الإذنية لحساب عميله المستفيد.
ويتقاضى مقابل هذه الخدمة عمولة عند التحصيل أو الإعادة بدون دفع.
والكمبيالة هي أمر مكتوب بكيفية خاصة من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى
المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من نقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر
شخص معين يسمى المستفيد أو لحامله دون تعيين.
والسند الإذني (سند الأمر) : هو تعهد مكتوب موقع عليه من شخص يسمى المحرر
بدفع مبلغ معلوم من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر شخص معين
باسمه
. وفي العادة يقوم البنك قبل حلول موعد استحقاق الكمبيالة أو السند الإذني
ببضعة أيام بإرسال إخطار للمدين يذكره فيه بقيمة الورقة التجارية , وموعد
استحقاقها وبعد الحصول على القيمة من المدين يقيدها في الحساب الدائن
لعميله المستفيد بعد خصم عمولته مقابل هذه الخدمة.
التحصيل المستندي:
ويتمثل مفهوم التحصيل المستندي في قيام البنك بتحصيل القيمة المبينة في
السندات المسلمة إليه الخاصة بعمليات التبادل التجاري , مثل سندات شحن
البضائع المصدرة إليه من بنك آخر مراسل له.
وهذه العملية ترتبط عادة بالتجارة الخارجية عندما يستغني مصدر البضاعة عن
إلزام المستورد بفتح اعتماد لصالحه بقيمة البضاعة المصدرة , ثقة منه
بالمستورد , واعتمادا على وعد بسداد الثمن عند استلامه مستندات البضاعة
المصدرة.
وفي هذه الحالة يقدم المصدر إلى بنكه المستندات المتفق عليها بينه وبين
المستورد , ويتولى البنك إرسال هذه المستندات إلى مراسله في بلد المستورد ,
ويطلب منه تسليم مستندات الشحن إلى المستورد مقابل دفع ثمن البضاعة أو أية
مبالغ أخرى متفق عليها , مبينة بتلك المستندات , وعندما يسدد المستورد قيمة
هذه المستندات يخطر البنك المراسل بنك المصدر بما يفيد تحصيل القيمة وقيدها
في الحساب الجاري لبنك المصدر. ويتقاضى هذا البنك عمولة على هذه الخدمة من
عميله عند قيد القيمة المشار إليها في حسابه.
وفاء المستحقات على العميل:
وذلك أن كثيرا من العملاء يلجأ إلى المصرف ليفي عنه التزاماته وديونه تجاه
الآخرين من حسابه لديه , مثل سداد الكمبيالات أو السندات الإذنية المستحقة
على العميل وسداد فواتير المياه والكهرباء والهاتف والتلكس. . الخ وخصمها
من حسابه الجاري عند تقديمها إليه من المستفيدين أو وكلائهم. وقد يتقاضى
المصرف عمولة مقابل هذه الخدمة.
إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك
لقيامه بخدمات التحصيل والوفاء التي عرضنا صورتها بالنيابة عنه مقابل أجر
معلوم هو عبارة عن وكالة بأجر , العميل فيه هو الموكل والبنك هو الوكيل ,
والعمولة التي يتقاضاها هي الأجر على أعمال الوكالة. وقد عرفنا أن عقد
الوكالة سائغ شرعا سواء أكان بأجر أم بدون أجر.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (157)
السؤال:
إذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي
نقوم بتحصيل المبلغ له , ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري
, فبأي سعر تسجل القيمة؟ وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة الشرعية ,
وذلك لنقوم بتوضحيه للعميل؟
الجواب:
نظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل
التوكيل للبنك بأجر (عمولة) , فإن المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد
المبلغ من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي , ويقيد
المبلغ في حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم ,
لأنها معاملة صرف في الذمة في ذلك التاريخ , ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت
التمويل الكويتي بالمبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت. ويستحق البيت
العمولة المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل
بهذا الإجراء قطعا للنزاع.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 90) .
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (229)
السؤال:
هل يجوز شرعا أن يقوم بيت التمويل بصفته وكيلا لإحدى الشركات بأخذ نسبة 3
مثلا نظير تحصيله لمبالغ مالية لصالح هذه الشركة؟
الجواب:
إن هذا العمل جائز شرعا لأن بيت التمويل الكويتي يعتبر وكيلا في هذه الحالة
, فيجوز له أن يأخذ أجرا نظير وكالته.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 157)
خدمات استثمار أموال
العميل وإدارتها
هذه الخدمة عبارة عن استثمار العميل أمواله بواسطة المصرف , وذلك لما له من
خبرة ودراية في مجال الاستثمار , ولاستعانة المصرف بخبرات متميزة في هذا
المجال , ولثقة العميل في مقدرة المصرف على استثمار أمواله على أحسن وجه
وبكفاءة عالية. ويتم ذلك بصور عديدة منها:
1 - أن يقوم العميل بفتح حساب لدى البنك يسمى حساب الاستثمار , يودع فيه
أمواله التي يريد استثمارها , ثم يتولى المصرف بعد ذلك استثمارها بحسب
الطريقة أو الاتفاق المبرم بين الطرفين. والمصرف في هذه الحالة يكون وكيلا
عن العميل في استثمار الأموال , ولا يكون له نصيب من الربح ولا يتحمل شيئا
من الخسارة , وإنما يتقاضى أجرا (عمولة) نظير قيامه بهذا العمل.
2 - يعهد العميل إلى المصرف بإدارة العقارات التي يمتلكها وتحصيل بدلات
الإيجار من سكان العقار وإيداعه في حسابه لدى المصرف , فيقوم بذلك كما يقوم
بالاتفاق مع هيئات متخصصة للقيام بأعمال الصيانة , ثم يحمل تكاليفها على
حساب العميل. ويتقاضى المصرف عمولة نظير قيامه بهذه الأعباء.
3 - تقوم بعض المصارف بتسلم شحنات من السلع وتخزينها ثم بيعها برسم الأمانة
لحساب مصدرين في الخارج , ونحو ذلك من الأعمال الأخرى التي يطلبها العملاء
ويقوم المصرف بدراستها وتقتنع أجهزته بإمكانية الاضطلاع بها , ويتفق مع
طالبها على قيامه بتلك الأعمال أو الخدمات لحسابه مقابل أجر معلوم.
إن العقد الذي يبرمه البنك مع العميل طالب
استثمار أمواله وإدارتها لحسابه عن طريق المصرف مقابل أجر معلوم يتقاضاه
المصرف نظير الخدمات والأعمال التي يبذلها لصالح العميل ووفقا لأوامره ,
ودون تحمل المصرف لأي قدر من الخسارة التي لم تنتج عن تعديه أو تفريطه في
المحافظة على أموال العميل أو مخالفته لأوامره وتعليماته هو الوكالة بأجر ,
والوكالة هي من العقود المسماة المشروعة سواء أكانت بأجر يتقاضاه الوكيل
مقابل قيامه بأعمالها أم كانت مجانا.
خدمات البيع والشراء
بأمر العميل
يلجأ العميل في كثير من الأحيان إلى المصرف ليبيع له أو يشتري له سلعا
معينة كالبضائع والمعادن الثمينة وأسهم الشركات نظرا لما للمصرف من خبرات
في هذا المجال , واعتبارا لاتصاله بكثير من التجار , ولسرعة اتصاله بالدول
المختلفة وبأسواق الأوراق المالية (البورصات) بواسطة مراسليه المنتشرين في
معظم أنحاء العالم , والسماسرة المتخصصين في المجالات المختلفة.
والمصرف يكون وكيلا عن العميل في قيامه بتلك التصرفات بناء على تعليماته
وأوامره ويتقاضى نظير هذه الخدمة عمولة معلومة , ولا يقبل المصرف القيام
بهذه الخدمة إلا إذا كان البيع والشراء منصبا على منقولات مثل البضائع
والأوراق المالية.
فمثلا: عندما يطلب العميل من المصرف شراء أوراق ماليه معينة , يدفع العميل
مبلغا في حسابه يغطي ثمن الشراء وعمولة السمسرة المقررة بمعرفة لجنة سوق
الأوراق المالية (البورصة) وعند إتمام العملية يقوم المصرف بقيد القيمة
والمصاريف الفعلية التي تكبدها مثل رسوم السمسرة والاتصالات ونحوها على
حساب العميل. وعند ورود الأوراق المالية المشتراة إلى المصرف يخطر العميل
لاستلامها أو حفظها بملفه لدى المصرف.
أما إذا طلب العميل من المصرف بيع أوراقه المالية , فإنه يذكر في طلب البيع
نوع الأوراق المالية المطلوب بيعها , واسم البورصة المطلوب تنفيذ أمر البيع
فيها , والسعر المطلوب البيع به , ومدة سريان الأمر , فيقوم المصرف بدوره
بإبلاغ الأمر بوسائل الاتصال السريعة المتاحة للسمسار , وعند إتمام العملية
ترسل الأوراق المالية , وتقيد القيمة للعميل بموجب فاتورة البيع التي يقتطع
منها مصاريف المصرف من سمسرة وعمولة ونحوها.
إن العقد الذي يبرمه العميل مع البنك
بالخدمات التي أشرنا إليها ونحوه , هو عبارة عن وكالة مقيدة بأجر. ذلك أن
العميل يفوض البنك بالقيام بعمليات البيع والشراء ونحوها بشروط وقيود يلزم
البنك مراعاتها والتقيد بها , وإلا كان متحملا لتبعة مخالفته أو متعاقدا
لنفسه لا لموكله.
والوكالة المقيدة جائزة شرعا ويجوز أخذ الأجر عليها في الفقه الإسلامي ,
كما أن يد الوكيل على أموال موكله يد أمانة فلا يضمنها إلا بالتعدي أو
التفريط.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل
الكويتي: الفتوى رقم (20)
الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه. فإن كانت الوكالة عامة , فتصرفاته عن الموكل
نافذة عليه. وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة.
فإن عين الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها , أو حدد ثمنا للبيع أو
الشراء أو حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة , وإلا
كان متصرفا لنفسه , ولا ينفذ تصرفه على الموكل.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 1 / 34)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي: الفتوى رقم (238)
لا مانع من الناحية الشرعية أن يشترط الموكل على الوكيل أي شرط فيه مصلحة
للموكل غير مخالف للشرع , لأن الوكالة تقبل التقييد.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 163)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (239)
السؤال:
هل يجوز أن أوكل شخصا بالبيع نيابة عني لمجموعة من البضائع لأشخاص مختلفين
, على أن أحدد له السعر الأدنى للبيع ومدة الأجل التي يجب أن تحصل جميع
المبالغ عنها , وهل يجوز أن أتفق معه بأنه المسئول عن التحصيل وأنه سوف
يجمع المبالغ ويسلمني إياها مع آخر تاريخ للتحصيل.
الجواب:
تقبل الوكالة التقييد بالزمان والمكان والعمل والمقادير والآجال وكل الشروط
التي يتفق عليها بين الموكل والوكيل. أما بالنسبة للتحصيل , فمهمة الوكيل
هي بذل كل جهده لاستيفاء حقوق الموكل , ولا يسأل عنها مباشرة إلا إذا قصر
أو خالف ما قيده به الموكل.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 163)
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل الكويتي الفتوى رقم (240)
السؤال:
هل يمكن أن يكون الوكيل ضامنا للبضاعة طالما هي في حوزته قبل أن يبيعها؟
الجواب:
إن الوكيل لا يعتبر ضامنا إلا في حالة التقصير أو التعدي , وتعتبر البضاعة
أمانة في يده , وعليه ملاحقة المدينين. ويجوز للوكيل أن يبيع لنفسه بعد
تحديد الثمن من المالك (الموكل) . فإذا كان صاحب البضاعة قد حدد السعر
لفترة , وترك البضاعة لدى شخص ما لبيعها , فمن حقه أن يشتريها من المالك
بعقد , ثم يبيها لصالحه لمن يشاء بعقد جديد , أو يبيعها إلى العميل الواعد
بالشراء لصالح المالك , ويأخذ في هذه الحالة فقط العمولة من المالك أو
المشتري حسب الاتفاق أو العرف.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 2 / 164)
فتاوى ندوات البركة الفتوى رقم (11) لندوة البركة الثانية:
السؤال:
هل يجوز الاشتراط على الوكيل ألا يبيع ما هو موكل ببيعه إلا بالنقد وأنه
إذا باع بالأجل يكون ضامنا للمشتري بالأجل؟
الفتوى:
يجوز للموكل أن يشترط على الوكيل ألا يبيع إلا بنقد , وأنه إذا باع بالأجل
فهو ضامن.
(الفتاوى الشرعية في الاقتصاد / دله البركة ص 135)
خدمات البنوك
المراسلة
تقوم المصارف بعضها لبعض بمهمة الوكلاء عند اختلاف البلد والعملة من أجل
تنفيذ الحوالات الخارجية بالعملات المختلفة في البلدان المتعددة وغير ذلك
من الخدمات التي تمس الحاجة إليها في المعاملات الاقتصادية المعاصرة.
فمثلا يقوم سيتي بنك في نيويورك بأداء الأعمال التي يكلفه بها البنك
السعودي الأمريكي في السعودية بصفته بنكا مراسلا له (وكيلا عنه) مقابل
عمولة متفق عليها مسبقا بين الطرفين. وبناء على الاتفاقية المبرمة بين
المصرفين بهذا الخصوص يعتبر سيتي بنك مراسلا للبنك السعودي الأمريكي في
نيويورك.
ومن الممكن أن يقوم البنك السعودي الأمريكي بالسعودية (أو غيره) بالخدمات
نفسها لسيتي بنك في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل عمولة متفق عليها
فيعتبر بنكا مراسلا لسيتي بنك في السعودية.
ويسبق عملية المراسلة الاتفاق بين الطرفين على شروط التعامل بالنسبة لفتح
حسابات جارية متبادلة وللعمولات والمصاريف وسعر الفائدة في حالة انكشاف
الحساب لدى البنك المراسل. . . إلخ.
يقوم البنك المراسل عادة بدور وعمل الوكيل
بأجر للبنك الذي عينه واتفق معه على كونه مراسلا له في البلد الآخر , وفتح
لديه حسابا بعملته المحلية , وذلك بموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على
ذلك.
ومن المعلوم أن الوكالة من العقود المسماة المتفق على مشروعيتها في الفقه
الإسلامي , وأن الأجر الذي يتقاضاه البنك المراسل مقابل الأعمال الذي يكلفه
بها المصرف الآخر سائغ شرعا , لأن الوكالة جائزة شرعا بأجر وبدون أجر.
ولكن الاتفاقية بين البنك المراسل والبنك المفوض إليه في البلد الآخر قد
تنطوي على أمور غير مشروعة في الإسلام , مثل الإقراض بالفائدة عند انكشاف
الحساب لدى البنك المراسل , ودفع الفائدة عن المبالغ المودعة للبنك العميل
لديه بحسب سعر الفائدة الجاري بتلك العملة أو بسعر فائدة متبادل محدد ونحو
ذلك.
ومن المقرر في الفقه الإسلامي أنه لابد لصحة الوكالة من أن يكون محلها
مقبولا شرعا , بحيث لا ينطوي العمل الذي يجري فيه التوكيل أو شروطه على أمر
محظور من الناحية الشرعية. ومن هنا اشترط لصحة الاتفاقية مع النبك المراسل
خلوها من المحظورات الشرعية.
إخراج المصرف زكاة
الأسهم والودائع الاستثمارية
تقوم بعض البنوك الإسلامية بإخراج زكاة أسهمها ودفعها إلى مستحقيها من
الأصناف الثمانية بموجب النظام الأساسي للمصرف أو بناء على تفويض أصحاب
الأسهم إدارة المصرف بأداء هذه الفريضة الشرعية بالنيابة عنهم.
كما يقوم بعضها بإخراج زكاة الودائع الاستثمارية بالنيابة عن أصحابها
استنادا إلى تفويض أصحابها المصرف في دفعها أو نص النظام الأساسي للمصرف
على قيامه بهذه المهمة.
إن قيام المصرف الإسلامي بحساب زكاة الأسهم
أو الودائع الاستثمارية ودفعها إلى مستحقيها بموجب تفويض أصحابها البنك
بذلك أو بناء على نص النظام الأساسي للمصرف على اضطلاع المصرف بهذه
المسئولية يعتبر وكالة شرعية بتفريق الزكاة إلى المستحقين بالمعيار الشرعي
,
ذلك أن الوكالة تصح في حقوق الله التي تدخلها النيابة كالعبادات المالية أو
المتعلقة بالمال مثل إعطاء الصدقات وإخراج الكفارات ومنها كذلك التوكيل في
دفع الزكاة وتفريقها إلى مستحقيها.
فتاوى المستشار الشرعي لبيت التمويل
الكويتي: الفتوى رقم (51)
السؤال:
هل تخرج الزكاة عن المال الاحتياطي المتجمع في بيت التمويل الكويتي؟
الجواب:
أن هذا المال إن بلغ نصابا وجبت تزكيته بواقع 2. 5 % كل عام قمري , على أن
يأذن المساهمون الذين هم أصحاب هذا المال لإدارة بيت التمويل الكويتي في
إخراج هذه الزكاة لأنها عبادة ولابد فيها من نية. ويعتبر توكيل المساهمين
إنابة عنهم في أداء هذا الواجب الديني المالي.
(الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية لبيت التمويل الكويتي 1 / 93)
فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني: الفتوى رقم (17)
رأي أغلبية الأعضاء أن يخرج البنك زكاة أسهمه على الأسس التالية:
(أ) يخرج البنك زكاة الأسهم زائدا قيمة عروض التجارة الخاصة بالأسهم , ولا
زكاة في عروض القنية (الأصول الثابتة) زائدا ربح الأسهم.
(ب) العقارات التي يشتريها البنك بمال الأسهم إن كان اشتراها للتجارة فيها
بالبيع والشراء زكاها زكاة عروض التجارة , أي يضيف قيمتها إلى النقود
الموجودة من الأسهم , وإن كان اشتراها ليؤجرها فإنه يزكيها زكاة الأصول
الثابتة بإخراج العشر 10
من أجرتها عندما يتسلمها.
(ج) إذا كان البنك أعطى بعض مال الأسهم لمن يعمل فيه مضاربة بالتمويل زكى
رأس المال الذي مول به المضارب ونصيبه من الربح.
(د) إذا كان على البنك ديون تجارة حالة من مال الأسهم وله ديون على غيره
تزيد على الديون التي عليه , فإنه يطرح الديون التي عليه من الديون
الموجودة التي له ويزكي الباقي , وإذا كانت الديون التي على البنك تزيد على
الديون التي له طرح الزائد من النقود التي عنده وزكى الباقي , وإذا كانت
ديون التجارة التي للبنك مؤجلة ومرجوة , فإنها تقوم بعرض ثم يقوم العرض
بنقد حال , وتزكي هذه القيمة.
(هـ) إذا كان للبنك ديون (قرض) زكاها زكاة النقود المرجوة مادام سدادها
مرجوا.
(و) يستفسر من أصحاب الأسهم الصغيرة التي لا تبلغ النصاب هل يجب عليهم فيها
زكاة إذا ضمت إلى غيرها , فإن قالوا: لا تجب فيها الزكاة لأنهم لا يملكون
ما يكملها نصابا استبعدت قيمتها من جملة الأسهم.
(فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني ص 73 , 74)
فتاوى المستشار الشرعي لمجموعة دله البركة: الفتوى رقم (69)
جاء في سؤال بنك البركة الجزائري الشؤون القانونية: من الذي يدفع الزكاة
الواجبة في حسابات العملاء؟
الجواب:
إن العميل هو الذي يدفع زكاة حساباته , لأنه لابد من النية فيها , ولا
تتصور إلا منه. ولكن هناك أربع حالات يتحول فيها عبء دفع الزكاة إلى البنك
(كمهمة إخراج , لكن من حساب العميل) وهي كما حددها مؤتمر الزكاة الأول:
(أ) إذا فوض العميل البنك في دفع الزكاة. لأن هذا توكيل , فتعتبر إرادة
الوكيل.
(ب) إذا نص النظام الأساسي للبنك على أنه يقوم بإخراج الزكاة (أي البنك)
فهذه وكالة.
(ج) إذا صدر قرار من الهيئة العمومية للبنك بإخراجه الزكاة (أي البنك) فهذه
وكالة.
(د) إذا صدر قانون يلزم البنوك بإخراج الزكاة , عن الأموال التي تستثمر
لديها.
ففي أي من هذه الحالات , يقوم البنك بإخراج الزكاة , ولا يحتاج للنية في
الحالة الأخيرة , لأن ذلك من قبيل تحصيل الزكاة إلزاما , فيغني عن النية.
(الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية دله البركة 1 / 167) .
|