فقه
المعاملات فتاوى البيع
بيع الوفاء
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة بعد الاطلاع على
البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الوفاء) وبعد الاستماع
للمناقشات التي دارت حول بيع الوفاء وحقيقته: (بيع المال بشرط أن البائع
متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع)
الجواب:
تقرر:
أولا: إن حقيقة هذا البيع (قرض جر نفعا) فهو تحايل على الربا وبعدم صحته
قال جمهور العلماء
ثانيا: يرى المجمع أن هذا العقد غير جائز شرعا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (319) السؤال:
يرجى التكرم بإبداء الرأي الشرعي في العملية التالية: جامعة الخليج العربي
مقرها البحرين لديها مبان مملوكة لها قيمتها 150 مليون دولار أما الأرض فهي
مملوكة لحكومة البحرين والتي أعطت الجامعة حرية التصرف في المشروع عرضت
الجامعة بيع ثلث المباني علينا بقيمة 50 مليون دولار هناك وعد شراء منهم
لهذه الحصة بنفس القيمة الاسمية لمدة 3 سنوات 9 أقساط حيث سيبرم عقد بيع
بقيمة كل حصة في وقتها؟
الجواب:
شراء جزء من مبان مملوكة لجامعة الخليج العربي مع وعد شراء منهم لهذه الحصة
بنفس القيمة الاسمية لمدة 3 سنوات على أقساط مع تأجير هذه المباني على
الجامعة تأجيرا متناقصا مع دفع كل قسط فهذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها
من قبيل بيع الوفاء أو أن فيها شبهة العينة وكلا التصرفين لا نقر الأخذ
بهما لتنافيهما مع روح الشريعة
البيع على البرنامج
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (26)
السؤال:
أرجو إفادتنا بالحكم الشرعي على ضوء المعلومات التالية: حضر عميلان إلى
البنك بغرض مشاركته لهما في بضاعة تم دفع تكاليفها حتى وصولها الميناء
ويلزمهما الآن بعد وصولها الميناء أن يدفعا الجمارك المقررة على هذه
البضاعة وقدرها مليون جنيه ولما كانا لا يملكان هذا المبلغ عرضا على البنك
أن يدخل معهما كشريك بدفع مبلغ المليون جنيه على أن تكون حصة البنك في
الربح 25% ولما كان العميلان قد باعا بعض هذه البضاعة أو كلها (على
البرنامج) إلى تجار مختلفين بشيكات آجلة الدفع وهم أشخاص موثوق بهم فإنهما
يريدان أن يعهدا إلى البنك بتحصيل قيمة هذه الشيكات ثمن البضاعة التي دخل
البنك شريكا فيها عند حلولها على أن يتقاضى البنك العمولة التي تنص عليها
تعريفة البنوك في السودان؟
الجواب:
إشارة إلى استفساركم عن دخول البنك كشريك بمبلغ مليون جنيه رسوم جمركية
لبضائع قيمتها مليون وأربعمائة ألف جنيه على أن يتقاضى 27% من أرباح
البضائع بعد اكتمال بيعها علما بأن جزءا منها بيع الآن على البرنامج وإشارة
إلى استفساركم عن تحصيل البنك قيمة الشيكات المحولة إليه من قيمة البضاعة
نفيدكم بالآتي:
أولا: إن دخول البنك في الصفقة هو من قبيل المشاركة الجائزة شرعا
ثانيا: الاتفاق على الحصة المبينة من الربح هي 25% أمر جائز شرعا
ثالثا: بيع البضاعة كلها أو جزء منها على البرنامج قبل تسليمها لا يمنع
المشاركة فيها لأن البيع على البرنامج أو الصفقة جائز شرعا
رابعا: ما يتقاضاه البنك نظير كل الخدمات المصرفية التي يقوم بها لعملائه
هو من قبيل الأجرة على عمل معين وهو جائز شرعا ويدخل في ذلك تحصيل قيمة
الشيكات التي وكل للبنك تحصيلها كما جاء في الاستفسار
بيعتان في بيعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة الفتوى رقم (24) السؤال:
ما المراد بعبارة (بيعتان في بيعة) ؟ وما حكمها؟
الجواب:
فسرت عبارة (بيعتان في بيعة) بألا يجمع بين تبرع وعوض كما لو قال له: بعني
هذه البضاعة وأقدم لك مع الثمن هدية ومثله ما لو قال له: أبيعك هذا الشيء
حاضرا بمائة ومؤجلا بمائة وخمسين ويفترقان دون تحديد ما يريد المشترى وذلك
لا يجوز وهناك عقود لا يجتمع بعضهما مع بعض كالبيع مع المساقاة أو الشركة
أو الجعل أو النكاح أو القراض
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (98) السؤال:
نريد شراء آلة تصوير من شركة. . ونشترط أن يأخذوا منا الآلة القديمة التي
بحوزتنا. . كشرط لشراء الآلة الجديدة هل يجوز لنا ذلك؟
الجواب:
لا يجوز ذلك لأنه بيعتان في بيعة ولكن إذا تم العقد بصفقة واحدة تشترى
الآلة الجديدة بثمن مكون من الآلة القديمة ومبلغ من النقود فيجوز
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (131) السؤال:
هل يجوز شرعا أن يشتري بيت التمويل الكويتي سيارات ويشترط البائع في نفس
العقد أن تؤجر له هذه السيارات؟
الجواب:
لا يجوز اشتراط مثل هذا الشرط في العقد لأن العقد بهذه الصورة من قبيل
الصفقتين في صفقة وقد نهى النبي عن بيعتين في بيعة واحدة
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (345) السؤال:
شركة المواشي تقوم ببيع الخراف إلى الغير بسعر معين مع اشتراط إعادة الجلد
والمصران مقابل مبلغ ربع دينار علما بأن المشتري يستطيع بيع الجلد والمصران
للغير بمبلغ نصف دينار أو سبعمائة فلس والشركة في حالة تخلف المشتري عن عدم
الإتيان بالجلد والمصران سوف لا تبيع له مرة أخرى فما الحكم الشرعي؟
الجواب:
بيع الخراف بثمن معين مع اشتراط إعادة الجلد والمصران مقابل مبلغ كذا هو من
قبيل بيعتين في بيعة ولكن يمكن شرعا بيع الخروف بمبلغ معين مع استثناء
الجلد والمصران مثلا فيكون صفقة واحدة والمبيع معلوما لأن المستثنى منه
معلوم وقد ورد في السنة وآثار الصحابة بيع الشاة بثمن معلوم مع استثناء
الجلد ونحوه مما هو معلوم وهو مذهب الحنابلة والمالكية في الجملة (المغني)
الخيار
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة فتوى رقم (26) السؤال:
هل تجوز عمليات الخيار؟
الجواب:
تداول المشاركون الرأي حول بيوع الخيار وشراء حق الاختيار ورأوا أنه غير
جائز لأنه من أنواع المجازفات التي لا يراد فيها حقيقة البيع كما أن تداول
حق الخيار في البيع والشراء غير جائز لأن هذا الحق ليس مما يصح في البيع
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (62) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول صيغة (عقد بيع عقار مع خيار الشرط للبائع)
والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟
الجواب:
تم تعديل الاسم ليصبح عقد بيع عقار مبني مع خيار الشرط للبائع وأدخلت عليه
بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا
الاستبدال المقايضة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (83) السؤال:
ما هي الخطوات الشرعية لعملية تبديل السيارات المستعملة من عميل يريد شراء
سيارة جديدة من بيت التمويل
أولا: هل تفسخ البيعة المبرمة بين بيت التمويل والعميل على السيارة
المستعملة في حالة إلغاء العميل شراء السيارة الجديدة من بيت التمويل
ثانيا: وهل يشترط على العميل شراء سيارة من بيت التمويل في حالة طلبه تبديل
سيارته المستعملة
ثالثا: هل يجوز رفع قيمة السيارة المستعملة عن السعر الطبيعي لها لتشجيع
العميل على الشراء وعدم إعطائه أي خصم في السيارة الجديدة المشتراة من بيت
التمويل الكويتي؟
الجواب:
الطريقة المشروعة لبيع سيارة جديدة مع تبديل القديمة هي بيع السيارة
الجديدة بعقد واحد وثمن مكون من السيارة القديمة مضافا إليها المبلغ المتفق
عليه ويجوز تقدير قيمة القديمة بأكثر من الواقع لترغيب العميل لأن هذا
التقدير لا أثر له في العقد لأن ذات السيارة هي الدفعة وليس قيمتها أما
إعطاؤه خصما على الجديدة خلافا للمكارمة في تقدير قيمة القديمة فهو جائز
وراجع إلى رغبة البائع ودليل جواز هذه الطريقة أنها عبارة عن عقد بيع واحد
بصفقة واحدة لكن الثمن هو المتعدد فجزء منه نقود والجزء منه هو السيارة
القديمة نفسها فلا يخرج هذا عن أنواع البيوع المشروعة بقوله تعالى وأحل
الله البيع. .
والبيع الممنوع الذي ورد النهي الشرعي عنه هو (البيعتان في بيعة) وهو فيما
إذا تمت هذه العملية باتفاقيتين هما (اتفاق) على شراء الزبون السيارة
الجديدة من البائع بمبلغ من النقود مع اشتراط الدخول في عقد (اتفاق آخر)
لشراء السيارة القديمة من الزبون وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل
منهما مبيع وثمن مستقل وهما السيارة الجديدة بمبلغ كذا والسيارة القديمة
بمبلغ كذا
وهناك شرط بارتباط الصفقتين وجودا وعدما فإذا عدل الزبون عن تسليم السيارة
القديمة اختلت الصفقة الأخرى فهذا من قبيل (بيعتين في بيعة) المنهي عنها
شرعا والطريقة المشار إليها أعلاه ليست كذلك بل هي عقد بيع واحد (والثمن
فقط متعدد) ولذا إن تعذر تسليم السيارة القديمة من قبل صاحبها فالمرجع هو
قيمة السيارة وليس المبلغ المقدر والغرض من العملية شراء الجديدة لأنها هي
المبيع فليس له التمسك بفسخ شراء الجديدة على أساس أخذ المبلغ عن القديمة
فقط لأنها اتفاقية واحدة وصفقة واحدة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (108) السؤال:
يرغب شخص في شراء سيارة من بيت التمويل وذلك ببيع سيارته المستعملة لدى طرف
ثالث يقوم هذا الطرف الثالث بأخذ السيارة المستعملة ودفع قيمتها إلى بيت
التمويل الكويتي ويقوم العميل بدفع الفرق وأخذ سيارة جديدة من بيت التمويل
الكويتي أو يكون هذا المبلغ دفعه مقدمة فهل تجوز هذه المعاملة وهل يجوز
إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته
المستعملة بواسطة الطرف الثالث؟
الجواب:
رأت اللجنة أن الشق الأول من السؤال هو بيع السيارة المستعملة إلى شركة
أخرى وهذه الشركة تدفع قيمتها إلى بائع السيارة أو تعتمد أمره في تحويلها
إلى من يشاء كبيت التمويل مثلا ويلتزم العميل إلى بيت التمويل الكويتي بدفع
الباقي في مقابل أخذه للسيارة الجديدة هذه الصورة جائزة شرعا لا غبار عليها
أما الشق الثاني من السؤال وهو إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل
الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث فهذا الإلزام على
العميل غير جائز بل الجائز أن يشتري العميل سيارة من بيت التمويل الكويتي
ويكون ثمنها مكونا من السيارة المستعملة مع المبلغ المالي سواء أكان البيع
حالا أم لأجل دون أن يتحدد أي سعر للسيارة المستعملة أو ينص على ذلك في
العقد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (333) السؤال:
هل يجوز تبادل عقارين مع بيان قيمة كل منهما علما بأن صيغة التعاقد هي
القائمة على المبادلة بين العقارين؟
الجواب:
المبادلة بين عقارين بعقد واحد جائزة شرعا لأنها من قبيل المقايضة
باعتبارها صفقة واحدة ولا يضر تسمية ثمن كل منهما بشرط عدم وجود صفقتين
ولكل منهما ثمن ولكل منهما عقد وبشرط عدم توقف كل منهما على الأخرى
التورق
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (112) السؤال:
ما حكم عملية التورق وما هو الواجب علينا القيام به وذلك فيما إذا كان عميل
يتعامل مع بيت التمويل الكويتي في بيوع الأجل أو بيوع المرابحة وذلك في
التجارة التي يمارسها كالأثاث مثلا ثم إن العميل لجأ لبيت التمويل وصارحه
برغبته في شراء مرابحة بأجل لكمية من الإسمنت لكونها سريعة التداول رغبة
منه في إعادة بيعها والاستعانة بالنقد في احتياجاته التجارية الأخرى؟
الجواب:
لا مانع شرعا لأنه من صور البيع المشروع ولكن كره ذلك بعض العلماء إذا كان
العميل قد اتخذ التورق ديدنا له (عادة مستمرة)
بيع الصبرة الكتلة
من بضاعة ما
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (56) السؤال:
يقوم بيت التمويل الكويتي ببيع بضائع مشحونة بتحويل ملكيتها عن طريق تجيير
أوراق الملكية والشحن لصالح المشتري مع العلم أن المشتري يقبل شراء البضائع
كما أنه لا يقبل أي خلل بها كنقص أو خلافه إذا وجد ذلك عند استلامها
بالمرفأ فما حكم هذا التعامل؟
الجواب:
الجواب يكون من شقين:
أولا: إذا كانت البضاعة محددة الكمية ووجد المشتري نقصا في الكمية فيخصم ما
يقابله من النقص وله الحق بإلغاء الصفقة
ثانيا: إذا كان شراء البضاعة حمولة باخرة وقد اطلع عليها هو أو وكيله فليس
له الرجوع لأنه من قبيل بيع الصبرة (أي الكتلة من بضاعة ما) مجازفة وهو
جائز بالمشاهدة منه أو من وكيله
استخدام وسائل
الاتصال الحديثة في البيع والشراء
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(97) السؤال:
إذا طلب البنك شراء بضائع بمواصفات محددة من أحد الوكالات أو المؤسسات عن
طريق جهاز الفاكس ورد عليه البائع بالإيجاب وقبول الشروط عن طريق جهاز
الفاكس أيضا فهل يعتبر هذا بيعا صحيحا تترتب عليه آثاره من ناحية تملك
البنك للبضائع وبالتالي حقه في بيعها للغير والتزامه بدفع القيمة للبائع
وغيرها من الآثار التي تترتب على عقود البيع؟
الجواب:
أجاز الفقهاء التعاقد بين البائع والمشترى عن طريق الكتابة وغيرها عملا
بالقاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب ويعتبر وصول رسالة بالفاكس إلى الطرف
الآخر إيجابا والرد عليها بالفاكس أو بغيره يعتبر قبولا وبه ينعقد العقد
صحيحا شرعا وقد أصبح التعامل عن طريق الفاكس أمرا متعارفا عليه في العصر
الحاضر لما يؤدي إليه من سهولة وسرعة التعامل وبناء عليه لا ترى الهيئة
بأسا من التعامل عن طريق الفاكس
صدور القبول
والإيجاب من شخص واحد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (20) السؤال:
أولا: هل يجوز تعيين وسيط يكون وكيلا عن البائع والمشترى في نفس الوقت؟
ثانيا: وهل يجوز أن يقوم هذا الوسيط بالشراء والبيع دون إعلام المشتري أو
البائع عن الجهة التي اشترى البضاعة منها أو الجهة التي باعها إليها وهل
يشترط أن يكون السعر المتفق عليه محددا من قبل أحد الطرفين وتكون هذه
التعليمات المسبقة منهما؟
الجواب:
أولا: أجاز بعض الفقهاء أن الشخص الواحد يمكن أن يتولى طرفي العقد وتيسيرا
على الناس لا بأس من الأخذ بهذا الرأي
ثانيا: الوكيل كالأصيل فيما فوض فيه فإن كانت الوكالة عامة فتصرفاته عن
الموكل نافذة عليه وإن كانت خاصة فهو مقيد بما خصصت به الوكالة فإن عين
الأصيل جهة ما للشراء منها أو البيع لها أو حدد ثمنا للبيع أو الشراء أو
حدد مكانا أو زمانا تقيد تصرف الوكيل في حدود هذه الوكالة وإلا كان متصرفا
لنفسه ولا ينفذ تصرفه على الموكل
ختم طلب الشراء بنص
يوقته بمدة محددة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (352) السؤال:
هل يكفي وضع ختم على طلبات الشراء يتضمن النص على حق بيت التمويل في إلغاء
طلب الشراء خلال سبعة أيام من تاريخه؟
الجواب:
طلب الشراء إذا سبقه عرض أسعار خلال فترة محددة يعتبر قبولا لعقد البيع حيث
إن عرض الأسعار المحدد بفترة هو إيجاب وبهما ينعقد العقد وعليه فإن اشتراط
حق الخيار يعتبر حق فسخ للعقد كله وليس لطلب الشراء وبما أن عرض الأسعار لم
يتضمن هذا الحق فإذا أدرج الشرط في طلب الشراء أصبح (القبول) مخالفا
للإيجاب (المعبر عنه في عرض الأسعار) فيعتبر إيجابا جديدا وحينئذ لا بد أن
يحصل قبول جديد من الطرف الأخر لكن إن أدرج في عرض الأسعار فإن العقد ينعقد
بطلب الشراء مع ثبوت حق الخيار لمن اشترط له
الإيجاب الموقوت
بمدة محددة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (70) السؤال:
أبدى بعض العملاء استعدادهم لشراء سلعة مملوكة لنا خلال مدة محددة من الزمن
بسعر ثابت مبين في عرض الشراء خلال المدة الزمنية المحددة ويكون هذا العرض
ملزما للعميل في حالة موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا العرض خلال المدة
المحددة لصلاحية العرض فهل هذا الإجراء جائز شرعا؟
الجواب:
إن صدور إيجاب من أحد الطرفين محدد بزمن يجعل الطرف الموجب ملزما بذلك
الإيجاب طيلة المدة المحددة وليس له الرجوع عنه إلا إذا انتهت المدة
المحددة أو صدر رفض من الطرف الآخر قبل انتهائها وذلك أخذا من فقه المالكية
وهو أدعى لاستقرار التعامل
بيع ما ليس عند
البائع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة الفتوى رقم (14) السؤال:
ما الفتوى في ما تطلبه بعض الجهات من الشركات والبنوك من شراء بضاعة لا
تملكها فتقوم بالاتصال بالأسواق وتشتري منها البضاعة وتبيعها للجهات
الطالبة؟
الجواب:
إن هذا جائز إن لم تكن تلك السلع طعاما لأن النهي عن بيع ما لم يقبض منصب
على الطعام
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (313) السؤال:
هل من الممكن توقيع عقد بيع يكون للطرف الآخر فيه الخيار للشراء خلال مدة
معينة بدون أن أملك البضاعة على أن أشتريها في حالة تأكيد الطرف الآخر
رغبته في الشراء؟
الجواب:
لا يجوز شرعا توقيع عقد بيع على عين غير مملوكة للبائع ولو كان في العقد
شرط الخيار لأن العقد غير مشروع فلا أثر لوجود الخيار
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (348) السؤال:
هل يجوز توقيع عقد بيع مع جهة حكومية بعد ترسية المناقصة مع العلم بعدم
امتلاك البضاعة المطلوبة ولكن هناك وعد بالشراء من المصدر أو المنتج
باستيرادها وملكها ومن ثم تسليمها؟
الجواب:
لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة
إلا في حالة السلم (وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن) أما
إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة
للبائع ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره كما لو
اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة وتكون
هذه المعاملة من قبيل الاستصناع وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن
شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار (حق الفسخ خلال مدة معلومة) وعند
رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار (فتكون البضاعة في ملكه) ويوقع
عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها
بيع المبيع قبل قبضه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (16) السؤال:
هل يجوز شراء بضاعة مستوردة ومواصفاتها معروفة وهي في عرض البحر ثم بيعها
لأحد التجار. . وهل الإجازة شاملة لجميع أنواع السلعة؟ علما بأنه عرفا تتم
هذه الصفقات بين التجار؟
الجواب:
فأخذا بالمذاهب القائلة بجواز بيع العين قبل استلامها إن لم تكن طعاما
وتيسيرا على الناس وعملا بالعرف لا بأس بمثل هذه المعاملة متى كان الوصف
نافيا للغرر والله سبحانه وتعالى أعلم. .
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (54) السؤال:
عند تنفيذ اعتمادات المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي من بيت التمويل
الكويتي لصالح المصدر وفتح الاعتماد يعتبر إيجابا من بيت التمويل الكويتي
ويقابل هذا الإيجاب بقبول المصدر وذلك بقيامه بشحن البضاعة باسم بيت
التمويل وبعد ذلك تصبح البضاعة ملكا لبيت التمويل ويمكنه التصرف فيها
بالبيع للآمر بالشراء أو غيره والسؤال هو: بعد فتح الاعتماد وتسليمه للمصدر
وقبل شحن البضاعة ودفع قيمتها يقوم في بعض الأحيان المصدر بالرد كتابة على
عرض بيت التمويل أي على فتح الاعتماد بالموافقة على تنفيذ الاعتماد وقبول
شروطه فهل تعتبر هذه الموافقة قبولا منه وبالتالي تعتبر البيعة قد تمت وإذا
كان الأمر كذلك فهل يحل لبيت التمويل التصرف في البضاعة بالبيع للآمر
بالشراء وإرسال البضاعة باسمه (أي باسم الآمر بالشراء مباشرة) أو تسليمها
له؟
الجواب:
لا نرى الدخول في المعاملات التي لا يظهر فيها دور رئيسي لبيت التمويل
الكويتي بل يقتصر دوره على التوكيل في الشراء ثم التوكيل في البيع وذلك سدا
للذرائع لكيلا يكون دوره هو التمويل فقط أما الجواب عن الأسئلة المطروحة
فهو:
أولا: إن قيام المصدر بالرد كتابة على إيجاب بيت التمويل يعتبر قبولا صريحا
وبوجود الإيجاب والقبول يتم البيع
ثانيا: ليس لبيت التمويل أن يتصرف ببيع البضاعة التي اشتراها إلى الواعد
بالشراء أو غيره إلا بعد القبض منه أو من وكيله
ثالثا: لا ترسل البضاعة للآمر بالشراء ولا تسلم له إلا بعد أن يقوم بيت
التمويل بالتعاقد مع هذا الواعد على بيعها ثم يكون التسليم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (66) السؤال:
هل يجوز أن أشتري بضائع موجودة مثلا على باخرة بالبحر مع شهادة من الناقل
وهل يجوز بيعها وهي في نفس الحالة باعتبار الناقل هو الوكيل ثم بعد أن بعت
البضائع هل يشترى العميل البضائع كما هي مثل ما اشتريتها أم أكون أنا
المسئول خصوصا إذا قبل شراءها بالبحر كما هي بسعر محدد ويكون السعر أعلى من
ذلك إذا أراد شراءها بالمخازن حيث يراها وذلك لأخذه المخاطر أي أنا أشتري
البضاعة على الباخرة بدون فحص بعشرة دنانير أو آخذها بعد الفحص من مخازنهم
ب 11 دينارا فما الحكم؟ وهل يجوز لي أن أبيعها إلى شخص آخر؟
الجواب:
هذه المعاملة جائزة لأن فيها إبراء من كل مشتر لبائعه عن العيوب واشتراط
القبض قبل البيع فيه خلاف للإمام مالك إلا في المطعومات والأخذ بمذهب مالك
فيه تيسير على الناس ولا سيما في البضائع ذات الحجم الكبير التي يتعسر
قبضها ثم نقلها مرة بعد أخرى إلى المشترين الجدد مع أنها من النادر تعرضها
للمخاطر لكن لا بد من سبق الملك وتحديد مراحل انتقاله للفصل بين ضمان
البائع وضمان المشتري على أن الأفضل للخروج من الخلاف عدم الإقدام على بيع
البضاعة قبل قبض المالك الأول لها سواء أكانت من المطعومات أم من غيرها
علما بأن قبض الوكيل بمثابة قبض الأصيل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (189) السؤال:
تقدم إلينا أحد العملاء لشراء مواد بناء من عدة مصادر داخل الكويت بمبلغ
قدره ستة آلاف دينار وتم شراء البضاعة وبيعها إلى العميل وأعطيناه إذن
تسليم البضاعة ولكن عند الاستلام من أحد المصادر فوجئ بعدم وجود البضاعة
وهي بمبلغ أربع مائة وخمسين دينارا وعندها أحضر العميل عرض سعر من مصدر آخر
لنفس البضاعة ولكن بسعر خمس مائة وعشرين دينارا لا غير - هل يجوز دفع فرق
المبلغ إلينا 70 د. ك - هل يجوز إرجاع المبلغ 450 د. ك كاملا والتزامه معنا
بالمبلغ الجديد في عملية مرابحة أخرى؟
الجواب:
يجب استلام البضاعة من البائع الأول وحيازتها قبل بيعها وبما أنكم بعتموها
قبل أن تحوزوها فهذا خطأ يجب ألا يتكرر والبائع مسئول عن تسليم البضاعة لكم
وتسلمونها بدوركم للمشترى أما العرض الأخير فهذا عرض مستقل يجب أن لا تكون
له علاقة ولا صلة في البيع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (343) السؤال:
إذا قام بيت التمويل الكويتي أو وكيله بشراء سلع باسم بيت التمويل الكويتي
ثم باعها للغير فهل يشترط حصول القبض أو المعاينة من بيت التمويل الكويتي
أو من وكيله قبل التصرف بالسلع علما بأن هذه السلع موجودة في مخازن عمومية
ومؤجرة لأصحاب البضائع وتحفظ بسجلات وتمنح شهادات تخزين لأصحابها وهذه
الشهادات معترف بها عالميا ويجري العرف بالاكتفاء باستلام هذه الشهادات
عندما يجيز للمشتري استلام البضاعة تظهر الشهادات للمالك الجديد ويمكن من
استلام البضاعة ونقلها إلى أي مكان يشاء؟
الجواب:
إذا كانت هذه السلع من قبيل الطعام فلا بد من حيازتها الفعلية قبل التصرف
وهذا أمر مجمع عليه أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فالإمام
مالك لا يشترط قبضها قبل التصرف ولكن يكتفى بالتملك وترى الهيئة الأخذ برأي
الإمام مالك تيسيرا على الناس وبعد النظر والتدقيق في شهادات المخازن
العمومية المعتمدة عالميا والموثقة من قبل الجهات المختصة ترى الهيئة أن
وجود السلع في تلك المخازن ومنح الشهادات بها تعتبر حيازة وأن تظهير
الشهادة للمالك الجديد هو بمثابة القبض وتقع تبعة الهلاك على من ظهرت له
هذه الشهادة أخيرا
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (48)
السؤال:
تقدمت إلينا شركة فنشر جلف عميلة مصرفنا بعرض لبيع كمية من البضاعة لنا
دفعة واحدة كنا نشتريها منها سابقا على مدى ثلاثة أشهر على أن نحتفظ بها في
مخازن الآمر بالشراء شركة الحديد والصلب فاسكو لعدم وجود مخازن باسم المصرف
ثم نقوم بإعادة بيع كمية من هذه البضاعة (مرابحة) شهريا للآمر بالشراء
(فاسكو شركة الحديد والصلب) على مدى ثلاثة أشهر برجاء التفضل بإفادتنا عن
الوجه الشرعي في العملية المعروضة على فضيلتكم؟
الجواب:
يجوز أن تتم العملية في إطار بيع السلم على أن يتم تحديد مواصفات البضاعة
وموعد التسليم وعلى أساس الدفع المعجل والاستلام المؤجل ولا يتم البيع
مسبقا لشركة فاسكو قبل استلام المصرف للبضاعة أولا
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (5)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: درج بنك فيصل الإسلامي في
تعامله مع عملائه حين استيراد سلعة ما من الخارج أن يطلب من العميل دفع حصة
بالنقد الأجنبي قد تصل 40% أو 50% من القيمة على أن يسدد البنك باقي القيمة
من ودائعه بالنقد الأجنبي وحين وصول أوراق الشحن يعرض العميل على بنك فيصل
الإسلامي شراء حصته ويحدد له ربحا يعادل 15% من قيمة ما دفعه البنك وتشكل
مثل هذه المشاركة أكثر من 80% من معاملاته علما بأن هذا البيع يتم قبل وصول
البضاعة التي ربما لم تكن وصلت الميناء إن لم يكن ذلك جائزا شرعا فما هو
البديل؟
الجواب:
يتلخص الاستفسار في الحقائق التالية التي تدور عليها الإجابة:
أولا: إن البنك والعميل شريكان في السلع المستوردة والتي طلبت من المستورد
بناء على أوصاف معينة ومن صنع معين
ثانيا: تمت الصفقة وشحن البائع السلع ووصلت أوراق الشحن إلى الشريكين
ثالثا: قبل وصول البضائع واستلامها عرض الشريك على البنك شراء حصته من
البضائع بربح محدد متفق عليه والسؤال المطلوب الإجابة عليه هو: هل يجوز
للبنك أن يبيع حصته في الشركة قبل وصول البضائع؟
اختلف الفقهاء في صحة هذا البيع لأنه يدخل في بيع المنقول قبل قبضه ولا
يجيزه معظم الفقهاء ما عدا المالكية ويبني الحنفية عدم صحة البيع أو التصرف
في المنقول قبل قبضه على احتمال تلف المبيع أو هلاكه قبل قبضه ويضعون قاعدة
عامة ويقررون فيها أن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض لا يجوز التصرف
في ذلك العوض قبل قبضه كالمبيع في البيع والأجرة في الإجارة أما ما لا
ينفسخ بهلاك العوض فالتصرف فيه قبل القبض جائز كالمهر إذا كان عينا وبدل
الخلع - ابن عابدين -
وقد أخذت مجلة الأحكام بهذا في المادة 253 حيث نصت على أنه لا يجوز للمشتري
أن يبيع المبيع قبل قبضه إلا إذا كان عقارا ويمنع الشافعية صحة هذا البيع
أيضا لا في المنقول فحسب بل في العقار أيضا وإن أذن البائع وقبض الثمن
ويستدلون في ذلك بقول رسول الله لحكيم بن حزام لا تبيعن شيئا حتى تقبضه
وبما رواه زيد بن ثابت أن الرسول نهى أن تباع سلعة حيث تباع حتى يحوزها
التجار إلى رحالهم
ويعللون المنع بضعف الملك قبل القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله وهذا
أدعى إلى الاستقرار في التعامل أما عن المالكية فيقررون بيع جميع الأشياء
قبل قبضها ما عدا الطعام
ويقول الحطاب في شرحه على مختصر العلامة خليل عند قول المختصر وجاز البيع
قبل القبض إلا مطلقا كطعام المعاوضة يقول الشارح يعني أن من ملك شيئا بوجه
من الوجوه فإنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه إلا الطعام سواء أكان ربويا
أم ربوي المأخوذ بمعاوضه
وقد صاغت تقنين الشريعة على مذهب الشافعي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية على
مذهب مالك هذا المعنى في المادة 59 ونصها
يجوز لمن ملك شيئا بشراء أو غيره أن يبيعه قبل قبضه ممن كان يملكه إلا أن
يكون طعام المعاوضة فلا يجوز لمن اشتراه على الكيل أن يبيعه قبل قبضه
بالكيل فإن اشتراه جزافا جاز له بيعه قبل قبضه
والأصل في منع بيع الطعام قبل قبضه ما ورد من رسول الله نهى عن بيع الطعام
حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشترى وبهذا أخذ أبو حنيفة ومالك
وأحمد
واستنادا إلى ما يقوله السادة المالكية فيجوز للبنك أن يبيع حصته في
البضائع إلى شريكه قبل وصول البضائع وقبضها على الوصف الذي اشترك الشريكان
في تحديده حين شراء البضائع من المستورد ولا يتوقف الجواز على وصول بوليصة
الشحن أو تظهيرها لأن ما تتضمنه من بيانات يثبت وصف البضائع المشحونة ويبين
مدى مطابقتها للوصف المطلوب في البضائع لتحديد مسئولية المستورد في المقام
الأول
ونرى أن يتم بيع الحصة على البراءة من كل العيوب وبذلك لا يكون البنك
مسئولا عن أي عيب يحدث في البضائع المستوردة وذلك وفقا لما يقوله المالكية
والحنفية ولا غبن على الشريك الذي اشترى حصة البنك على البراءة من العيوب
لأنه يملك حق الرجوع على المستورد بوصفه شريكا في الصفقة وفي طلب التعويض
عن كل عيب ظهر في وصف البضائع أو صنعها بعد وصولها ويستطيع أن يطالب
بالتعويض بالأصالة وبالوكالة عن البنك
أما في حالة تلف البضائع بالغرق أو الحريق وهى الحالة التي حدت بالفقهاء
عدا المالكية في منع جواز البيع فإننا نرى أن تبقي الشركة قائمة بين
الطرفين في تحمل ما ينجم من التلف والهلاك من أضرار
المرهون والمفقود
وما في حكمهما
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(63) السؤال:
اشترى أحد التجار (ماكينات) من بنك ربوي ورهنت الماكينات للبنك حتى نهاية
السداد وتوقف التاجر عن سداد أربعة أقساط فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يشتري
هذه (المكائن) من البنك الربوي ويبيعها للتاجر؟
الجواب:
شراء البنك الإسلامي للماكينات بعد عرضها للبيع بمعرفة من له حق بيعها ثم
إعادة بيعها لمالكها الأصلي وإن كان جائزا (غير أنه من المستحسن أن يتجنب
البنك الدخول في هذه المعاملات مع البنوك الربوية حرصا على سمعة البنك
الإسلامي ودحضا لمفتريات المغرضين)
السلع المحرمة
والمشبوهة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة
التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (4) السؤال:
نرجو إفتاؤنا ما حكم فتح الاعتمادات لتوريد السجائر والقات؟
الجواب:
إن التعاملات المتعلقة بالسجائر ينبني حكمها على حكم السجائر نفسها وأن
الآراء الفقهية قد اختلفت في حكم تدخين السجائر شرعا خلافا واسعا منذ ظهور
التبغ ما بين التحريم أو الكراهية أو الإباحة وأن القول المختار هو الكراهة
بوجه عام والتحريم في حق من كان للتدخين تأثير صحي خاص في الإضرار ببدنه
بتقرير الأطباء أو الإضرار بوجوه أخرى مثل تعطيل واجب ديني كعبادة أو حق
لعياله أو غيرهم وإن الموقف في الأمور المختلف في حكمها هو الإرشاد وليس
الإنكار
كما أن الأصل ترك المكروه إلا حيث تفوت بتركه مصالح أهم من موضوعه كما هو
الحال في السؤال وهو أن إحدى الشركات الراغبة في فتح اعتماد ذاتي لدى البنك
لتوريد السجائر بدون تمويل لها نشاطات أخرى تريد تحويلها للبنك إذا أتيح
لها التعامل معه في هذا المجال أي هي تريد تحويل جميع أنشطتها جملة إلى
البنك وليس بعضها وعليه فإن تحقيق مصلحة توجه الشركة إلى التعامل بعيدا عن
الربا هو سبب مرجح على ترك ما هو مكروه ولا سيما مع القيد المشار إليه وهو
عدم التمويل للاعتماد فضلا عن أثر الاختلاف في أصل الموضوع وتهدر هذه
المصلحة لو كان موضوع التعامل حراما
أما القات فإن آراء الفقهاء المعاصرين اتجهت إلى تحريمه إلا بعض علماء
اليمن وإن الاطباء يدرجونه في المواد المخدرة وقد تأكدت آثاره الضارة في
تعطيل متعاطيه عن واجباته الدينية والدنيوية (بعد فترة التأثير الأولى
المنشطة) وهذه المفسدة أرجح من المصلحة المبتغاة من تقديم خدمات مباشرة من
البنك للشركة لاستيرادها له لا سيما مع كون الخلاف في حكم القات ليس معتبرا
بل هو من قبيل المحرمات عند أغلب الفقهاء كما أشرت وهو المختار
أما فتح حساب تحت الطلب لشركة القات فلا مانع منه لأنها خدمة عامة غير
مخصصة للتعامل في القات لذا لا مانع في الحال المشار إليها في السؤال من
فتح اعتماد ذاتي لتوريد السجائر دون توريد القات والأولى الامتناع من ذلك
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (17) السؤال:
نرجو إفتاءنا فيما يلي: تقدم أحد العملاء بطلب يقول فيه: إن صناعة فرش
البويات تعتمد على شعر الخنزير الذي يتم استيراده من الخارج ويريد أن يقوم
البنك بفتح اعتماد مستندي وطلب من هيئة الرقابة الشرعية معرفة مدى شرعية
ذلك وهل يمكن لبنك فيصل الإسلامي المصري أن يقوم باستيراد هذا الشعر؟
الجواب:
بعد تبادل وجهات النظر في هذا الموضوع من جوانبه المختلفة رأت الهيئة ضرورة
تفصيل الأمر في ذلك على أساس ما جاء بالقرآن والسنة وأقوال الفقهاء أما
الكتاب فقد نص على تحريم الخنزير في آيات كثيرة منها قول الله تعالى: قل لا
أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو
لحم خنزير فإنه رجس ويقول العلماء: إن الخنزير أشد تحريما من الميتة ولهذا
أفرده الله تعالى بالحكم عليه بأنه رجس في هذه الآية لأن الضمير في قوله
فإنه وإن كان يصح عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم فإنه يترجح
اختصاص الخنزير به لثلاثة أوجه:
أحدهما: قربه منه والضمير يعود لأقرب مذكور
والثاني: تذكيره دون قوله فإنها رجس
والثالث: أنه أتى بالفاء تنبيها على علة التحريم لتنزجر النفوس عنه (زاد
المعاد لابن القيم) وأما السنة فقد روى الجماعة عن جابر أنه سمع رسول الله
يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله
أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس
فقال: هو حرام نيل الأوطار
وعن ابن عباس أن النبي قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها
وأكلوا أثمانها وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه رواه أحمد
وأبو داود (المرجع السابق)
ويقول العلامة الشوكاني رحمه الله قوله (والخنزير) فيه دليل على تحريم بيعه
بجميع أجزائه وقد حكى صاحب الفتح الإجماع على ذلك (نيل الأوطار)
ويقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وأما تحريم الخنزير فيتناول جملته
وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة (زاد المعاد)
وفي ذلك ما يرد على ما أورده بعض الفقهاء بشأن جواز الخرازة به فضلا عما
أورده علماء الحديث بشأن ما استندوا إليه في ذلك والجمع بين النصوص يقتضي
ذلك ومن ذلك كله يبين أن التحريم قد ورد على الخنزير بجملته لحمه وشحمه
وشعره وجلده
ونرى ردا على سؤال السائل أنه لا يجوز للبنك أن يقوم باستيراد شعر الخنزير
لأن الخنزير رجس (نجس) بجميع أجزائه ومنها الشعر
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (33) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية
للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي؟
الجواب:
وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها
البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها
بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهى عنه في الكتاب
والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج
وبيع السندات المذكورة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(23) السؤال:
هل يجوز دخول المصرف الإسلامي في عملية مرابحة لتمويل استيراد آلات عمل
كوافير؟
الجواب:
إذا كان العقد وسيلة لتحقيق غرض غير مباح شرعا فإن العقد غير معتبر لوجود
قصد آثم وذلك سدا للذريعة ولا شك أن شراء آلات الكوافير يؤدى إلى تحقيق
الإثم وهو حرام فقد جاء في الحديث صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما قوم
معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات
مائلات رءوسهن كأسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد
من مسيرة كذا وكذا عام
وأخرج الترمذي عن أبي موسى عن رسول الله والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس
فهي كذا وكذا يعني زانية وأخرج أبو داود أن أبا هريرة لقى امرأة وجد منها
الطيب فقال لها يا أمة الجبار إنى سمعت حبيبي أبا القاسم يقول لا يقبل الله
صلاة امرأة تطيب لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة وفى الحديث
أيضا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة
مما تقدم يتبين أن شراء آلات الكوافير نوع من الإسراف المحرم ويؤدى إلى
إشاعة المنكر وليست هناك ضرورة تبيح ذلك كما وضحت الأحاديث السابقة وكما
أجمعت على ذلك الفتاوى الصادرة عن العلماء
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(53) السؤال:
هل يجوز للبنك أن يشترى (موانع حمل مطاطية) ليقوم ببيعها للغير؟
الجواب:
الأصل أن التعامل في هذه الوسائل غير جائز إلا عند الضرورة بضوابطها
الشرعية ونظرا لما يرجح من غلبة استخدامها في غير الحالات المشروعة فإن
الهيئة ترى استحسانا عدم التعامل في هذه الوسائل اتقاء للشبهات وحفاظا على
سمعة البنك الإسلامي عملا بحديث رسول الله: الحلال بين والحرام بين وبينهما
أمور مشتبهة فمن ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك ومن اجترأ
على ما يشك فيه من الإثم أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله من يرتع حول
الحمى يوشك أن يواقعه
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(80) السؤال:
تقدم أحد العملاء إلى البنك بطلب لشراء بضائع بالمرابحة وقدم للبنك ضمانا
لسداد ما عليه من الديون هذا الضمان عبارة عن أسهم يملكها في بنك عمان فهل
هذا الضمان مقبول لدى البنك الإسلامي؟
الجواب:
تقديم العميل أسهم البنك الربوي كضمان لعملية المرابحة يؤدي إلى الوقوع في
شبهة الربا فضلا عن الإساءة إلى سمعة البنك ولذلك توصي الهيئة بالحصول على
ضمانات أخرى كالعقارات أو غيرها وقد سبق أن أوصت الهيئة بالامتناع عن قبول
أسهم البنوك الربوية كضمان وذلك بفتواها رقم 32 بتاريخ م
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(32) السؤال:
قدم أحد العملاء المدينين للبنك أسهمه التي يملكها في بنك الإمارات العربية
للاستثمار المحدود (بنك ربوي) وقبلها البنك منه كضمان وتوقف العميل عن
السداد وآلت ملكية هذه الأسهم للبنك الإسلامي فما هو التصرف الجائز شرعا
تجاه هذه الأسهم؟
الجواب:
يجب على البنك بيع هذه الأسهم فورا واستيفاء دينه من ثمنها مع رد ما يزيد
إلى العميل وتوصي الهيئة بعدم استلام العائد الربوي للأسهم والامتناع
مستقبلا عن أخذ ضمانات تدر عائدا ربويا حفاظا على سمعة البنك الإسلامي
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(96) السؤال:
شخص يملك أسهم بنك ربوي ويريد بيعها فهل يجوز له ذلك وإن جاز بيعها فما حكم
ما أخذه من أرباحها من قبل وهل يبيعها بسعر السوق أم بالقيمة الدفترية؟
الجواب:
يجوز لمالك أسهم البنك الربوي أن يبيعها لغيره بالسعر الذي يتفقان عليه أما
أرباح هذه الأسهم فإن أكثرها متحصل من فوائد ربوية فيتعين على مالك الأسهم
أن يستقصي النسبة الحقيقية لهذه الفوائد من الناحية الواقعية والمحاسبية ثم
يصرفها في المصالح المادية للمسلمين كبناء مدرسة أو مستشفي أو رصف طريق أو
غير ذلك لأبنية القرية والإنفاق ولكن بنية التخلص منها باعتبارها من الكسب
الخبيث الذي لا يحل للمسلم الانتفاع به إلا في حالة الضرورة التي تقدر
بقدرها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (9) السؤال:
ما رأي فضيلتكم في استيراد اللحوم والدجاج من الولايات المتحدة الأمريكية؟
الجواب:
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: [اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين
أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم] والمراد من أهل الكتاب هم اليهود
والنصارى والمراد بطعامهم ذبائحهم بدليل قوله بشأن المجوس سنوا بهم سنة أهل
الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم
وعلى هذا فاستيراد اللحوم المذبوحة من ديار أهل الكتاب من النصارى واليهود
حلال لنا إذا كانت مذكاة على الطريقة الإسلامية لا بطريق الوقز ولا بطريقة
الصعق بالكهرباء بل بطريقة الذبح بمكان الذبح ولا يضر أن يتولى الذبح مسلم
أو كتابي بنص الآية والحديث السابقين كما لا يضر عدم علمنا بترك التسمية
لأن الأصل الحل إلى أن نتأكد بأنه سمي عليه بغير اسم الله وإن قيل إن
النصارى مشركون ومعددون لأنهم يقولون أحيانا إن المسيح هو الله وأحيانا
يقولون أنه ثالث ثلاثة إلى غير ذلك
قلنا إن سورة المائدة هي من أواخر ما نزل من القرآن وأن ما ورد فيها من
الآيات آيات محكمة لم تنسخ وهذه السورة تناولت أهل الكتاب من اليهود
والنصارى وبينت أنواعهم
ومع ذلك فقد أباح الله سبحانه وتعالى أكل ذبائحهم وما كان ربك نسيا ومن قال
بتحريم ذبائحهم بعد قول الله تعالى ما ذكرنا في صدر هذه الفتوى يكون افتراء
على الله ورسوله وتحريما لما أحل الله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب
لا يفلحون
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (13) السؤال:
ما الرأي الشرعي في التجارة بورق اللعب (جناجف) والتبغ (السجائر) ؟
الجواب:
أما الاتجار بورق اللعب فإني أميل إلى منعه لأن الكثير الغالب أنه يستعمل
في القمار ولكن لا يصل الخطر إلى درجة الحرمة لأن كثيرا من الناس يستعملونه
للتسلية كما يحصل بين الأسرة الواحدة لتمضية الوقت وأما التبغ فإن الأصل
الإباحة في كل شيء لم يرد فيه نص ولكن إن غلب ضرره على نفعه كان محظورا
وإلا كان مباحا ألا ترى أنه يجوز الاتجار بالسموم ولكن مع الحذر الشديد في
استعمالها وكيفية بيعها فكذلك الحال في التبغ والقول الفصل في ذلك يرجع فيه
إلى الأطباء
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (101) السؤال:
هل يجوز استيراد بطاقات التهنئة بعيد الميلاد (الكريسماس) وهل يجوز لنا فتح
اعتمادات مستندية لهذه الغاية؟
الجواب:
يجوز ذلك إذا كانت خالية من الصليب أو صورة كنيسة أو صورة بابا نويل أو
العذراء أو أي إشارة أو عبارة تتضمن ما يخالف العقيدة الإسلامية ولا مانع
من عبارات التهنئة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (110) السؤال:
ما الحكم الشرعي في المتاجرة بتماثيل الزينة وما في حكمها حيث إن بعض
العملاء يطلبون فتح اعتمادات عادية أو وعد مرابحة تتصل بالتماثيل ونوافير
المياه والمزهريات المزينة بأشكال من الطيور. وبعض الأشكال الفنية وأعمال
النحت للمخلوقات ذوات الأرواح. وهل يجوز لنا فتح مثل هذه الاعتمادات أو
التعامل ببيوع المرابحة فيها؟
الجواب:
يجب التفرقة في هذه المسألة بين ما يلي: -
أولا: لعب للأطفال أو للتعليم والإيضاح فهذه مباحة شرعا
ثانيا: تماثيل للزينة أو للذكرى وهي حرام
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (127) السؤال:
ما مدى جواز قيام بيت التمويل بفتح اعتماد مستندي لتوريد ملابس نسائية قد
لا تكون محتشمة؟
الجواب:
هذا النوع من الملابس ليس محرما لذاته بل الحرمة بالاستعمالات غير المشروعة
من التبرج وإبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم. . لذا لا يمكن القطع
بأنها تستخدم فيما يغضب الله ولذلك لا حرمة في فتح الاعتماد لاستيرادها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (283) السؤال:
المرجو الإفادة بالرأي الشرعي فيما يتعلق بالآتي: إحدى البلاد التي نستورد
منها لحوما مذبوحة وهي البرازيل ثبت للمسئولين عن قسم الذبح الحلال بالبنك
بأن شهادات الذبح التي يصدرها بعض المسلمين هناك مشكوك فيها بل مطعون فيها
وعرض جهاز الذبح الحلال خدماته لإدارة الاعتمادات المستندية لحضور مندوب
عنه إلى المجازر المعينة أثناء الذبح أولا بأول وإصدار شهادة بذلك. . فما
هو الرأي بخصوص:
أولا: الأخذ برأي قسم الذبح الحلال والكف عن قبول شهادات تلك المراكز
الإسلامية هناك رغما عن أن هذا الاتجاه يغضب عملاءنا الذين لا يوافقون جهاز
الذبح لدينا على رأيه
ثانيا: ما طلبه أحد الواعدين بالشراء الخاص بوعده شراء كمية من اللحوم تم
ذبحها منذ مدة وبالطبع لم يحضر ذبحها مندوب جهاز الذبح الحلال. . فهل يمكن
قبول شهادة من إحدى الهيئات الإسلامية هناك تفيد أن الذبح قد تم بالطريقة
الإسلامية رغم علمنا بما وجه إلى هؤلاء من شكوك؟
الجواب:
أولا: يطلب من الإدارة التجارية تقديم ما يثبت الطعون من وثائق ثم بيان
المخالفات الملحوظة على تلك الهيئات
ثانيا: تنبيه تلك الجهات إلى أخطائها لتلافيها. . فإذا لم يجد التنبيه
وتبين باليقين أو الظن الغالب المدعم بالمستندات وجود الإهمال أو التقصير
فحينئذ يصار إلى منع اعتماد شهادات تلك الهيئات
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (302) السؤال:
الشق الأول: يقوم بعض عملاء بيت التمويل بالدخول مع بيت التمويل الكويتي في
مرابحة أو فتح اعتمادات مستندية وذلك لاستيراد لحوم مختلفة أو طيور لم يتم
تذكيتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فهل هذا جائز أو غير جائز شرعا؟
الشق الثاني: نضيف هنا إلى أن لدى بيت التمويل الكويتي جهازه المختص
للإشراف على الذبح والتصنيع ويسمى جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي
وهو منتشر في مناطق متعددة من العالم وفي توسع مستمر وذلك بهدف تحقيق
الذكاة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وغيره من المستوردين المحليين
هذا ولقد تم إخطار الجهات صاحبة العلاقة الداخلة في هذا النوع من المرابحات
والاعتمادات بخدمات الجهاز وإمكانياته في التعاون فهل يجوز وضع شرط من شروط
المرابحة أو فتح الاعتماد المستندي لأي عميل من عملاء بيت التمويل الكويتي
يرغب في الدخول كأحد المتعاملين لاستيراد لحوم بأنه يجب أن يحصل على خدمات
جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي للإشراف على الذبح والتعبئة وذلك
لضمان تحقيق الذكاة الشرعية للحيوانات أو الطيور التي يتم استيراد لحومها؟
الجواب:
عن الشق الأول: بأنه إذا ثبت يقينا أن المتعامل مع البيت بالمرابحة أو
الاعتماد المستندي على سبيل التوكيل أو غيره من الصور قد استورد لحوما غير
مذكاة فإن على البيت أن يطلب إلغاء العقد (ويجب وضع شرط بحق الإلغاء لهذا
السبب بين شروط العقد) ويدرج اسمه بين من لا يستحق التعامل معهم في
المستقبل
أما عن الشق الثاني: فيجوز وضع شرط في عقود المرابحة أو الاعتماد المستندي
لاستيراد اللحوم بأن يكون ذلك بمعرفة جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل
الكويتي لضمان التذكية الشرعية لأن هذا قبول للتوكيل ومن حق الوكيل أن
يشترط لقيامه بالوكالة ما شاء من الشروط غير الباطلة شرعا
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (326) السؤال:
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يقوم بعملية مرابحة لعميل يرغب في شراء
كاسيتات فيها موسيقى كألعاب للأطفال؟
الجواب:
بالرغم من أن الموسيقى مختلف في حكمها إلا أنه لا ترى الهيئة لبيت التمويل
الكويتي أن يقوم بعملية مرابحة لعميل بشراء كاسيتات فيها موسيقى كألعاب
الأطفال سدا للذريعة
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (456) السؤال:
ما الحكم الشرعي في المتاجرة بالآلات الموسيقية؟
الجواب:
الأولى ترك المتاجرة بالآلات الموسيقية نظرا إلى اختلاف الفقهاء في حكم
الموسيقى ما بين التحريم والكراهة والإباحة إذا خلت عن الملابسات المحرمة
ولهذا الاختلاف لا تعتبر الموسيقى مما يجب إنكاره لأن من شروط الإنكار أن
يكون الأمر متفقا على تحريمه ولم يقع هذا الاتفاق لهذا يرشد إلى ترك
استماعها أو المتاجرة بآلاتها مراعاة لاختلاف الفقهاء وأخذا بالاحتياط
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (529) السؤال:
هل يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي وهي في حالة تصفية ولم يبق شيء من
أصولها الربوية لتصحيح مسارها؟
الجواب:
يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي لتصحيح مسارها بجعل جميع معاملات الشركة
مشروعة وخالية من المعاملات المحرمة كالربا وغيره سواء أعلن عن ذلك بالنظام
الأساسي أو لم يعلن والهيئة تؤيد مثل هذه الفكرة وتشكر العازمين على القيام
بها كلما أمكن ذلك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (19)
السؤال:
هل يجوز دخول المصرف الإسلامي في عملية مرابحة لتمويل استيراد آلات عمل
كوافير؟
الجواب:
الرأي هو عدم الدخول في مثل هذه المشروعات عملا بحديث الرسول دع ما يريبك
إلى ما لا يريبك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (34)
السؤال:
يرجى بيان الوجه الشرعي في مدى جواز عملية مرابحة لاستيراد تماثيل ولوحات
لمناظر طبيعية ولوحات وصور لأشخاص مشهورين؟
الجواب:
الرأي عدم جواز الدخول في مثل هذه العمليات مع إباحة الدخول في عمليات
استيراد المناظر الطبيعية فقط
المصدر: المصرف الإسلامي الدولي (مصر) فتوى رقم (1) السؤال:
عن جواز استعمال الرجال للمعادن المطلية بالذهب وجواز دخول المصرف بالتالي
في معاملات على مثل هذه المعادن بطريقة المشاركة (ساعات مطلية بالذهب)
الجواب:
لا خلاف في تحريم استعمال الرجال للذهب والفضة مع بعض استثناءات لا تشمل
الساعات المطلية بالذهب محل السؤال
أما بالنسبة للمعادن المموهة (المطلية) بالذهب والفضة فقد اختلف المجتهدون
في حكم استعمال الرجال لها بين موسع ومضيق فهناك اتجاه بإباحتها واتجاه يرى
حرمة استعمالها ورأى يفرق بين المموه بالذهب فقال بتحريم استعماله للرجال
والمموه بالفضة فقال بجوازه
والذي نراه جواز التعامل في المعادن المذهبة ومنها محل السؤال (الساعات
المذهبة) للنساء والرجال أما النساء فلجواز استعمال الذهب لهن وأما الرجال
فلأن الحكم للكثير الغالب والمموه ليس ذهبا لأن المعدن فيه هو الغالب قياسا
على الثوب إذا كان غالبه غير حرير فإنه يحل
السلع منتهية
الصلاحية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (377) السؤال:
ما الحكم إذا كانت البضائع لمنتجات غذائية ولها موعد صلاحية وأبدى البائع
استعداده لاسترداد جميع المواد التي تنتهي مدة صلاحيتها وهي عند المشتري
وذلك بتعويضه عنها عينيا أو قيمة؟
الجواب:
يجوز الاتفاق على شرط رد المنتجات الغذائية التي تنتهي صلاحيتها عند
المشتري لقاء تعويضها عينيا أو بالقيمة لجريان العرف العام به كالأدوية
والمواد الغذائية
لعب الأطفال
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (10) السؤال:
ما رأى فضيلتكم في التجارة بلعب الأطفال من صور وتماثيل؟
الجواب:
إن لعب الأطفال مما رخص فيه رسول الله لا سيما إذا كانت للتعليم وتوسيع
مدارك الأطفال والتماثيل التي يحرم اقتناؤها هي التي تكون للزينة وأفحش
منها ما كانت للتكريم كالتماثيل التي توضع في الميادين للعظماء والزعماء
وغيرهم وأفحش من ذلك كله ويدخل في باب الكفر ما كانت للعبادة كالتماثيل
التي ينسبونها للعذراء والمسيح وبوذا وغيره
المصاحف
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (11) السؤال:
ما رأي الشرع في شراء وبيع المصاحف الشريفة؟
الجواب:
ليس في ذلك بأس وقد جرى عليه عمل الأمة منذ أزمان طويلة ولو لم نجز ذلك لم
نجد من يكتبها أو ييسر على الناس تداولها
البيع على الصفة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (306) السؤال:
ما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات
الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف
الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها
للواعد بالشراء؟
الجواب:
هذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز
وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار
تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
فتوى رقم (3) السؤال:
هل يجوز الاتفاق المسبق على إتمام عملية البيع على أساس بوليصة الشحن عن
طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية وذلك بدون معاينة للبضاعة الموصوفة في
البوليصة؟ وهل يكون التبايع نهائيا على أساس اشتراط البراءة من العيوب؟
الجواب:
إن الاتفاق على عملية البيع يستلزم جواز عقد البيع نفسه وبما أن الأساس في
موضوع السؤال هو بوليصة الشحن عن طريق تظهيرها تظهيرا ناقلا للملكية بدون
معاينة البضاعة الموصوفة في البوليصة
وبما أن المبيع يكون معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصافه المميزة
بمقتضى الفقرة 2 من المادة 466 من القانون المدني الأردني المأخوذ من أحكام
الشريعة الإسلامية وبما أن البائع لا يكون مسئولا عن العيب إذا تضمن العقد
عدم مسئولية البائع عن كل عيب فيه أو عيب معين إلا إذا تعمد البائع إخفاء
العيب أو كان المشتري بحالة تمنعه من الاطلاع على العيب بمقتضى الفقرة
الرابعة من المادة 514 من ذلك القانون فإن هذا التابع يكون نهائيا ويجوز
الإقدام على الاتفاق عليه إذا لم يظهر في العقد ما يوجب للمشتري حقا آخر
الحقوق المعنوية
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (5)
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (الحقوق
المعنوية) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
الجواب:
قرر المجلس
أولا: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف
والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر
قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز
الاعتداء عليها
ثانيا: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة
التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار
أن ذلك أصبح حقا ماليا
ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف
فيها ولا يجوز الاعتداء عليها
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) السؤال:
هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟
الجواب:
هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في
قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات
أ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري
ب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر
وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع
ج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن
أصحابها كحق الشفعة
د - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة
المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن
أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها
هـ - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق
الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(81) السؤال:
طلب أحد المتعاملين مع البنك شراء محل قائم بمحتوياته وممتلكاته التي تتمثل
في موجودات حاضرة وسيارات ورخصة تجارية وفيزا للعمال بالإضافة إلى (شهرة
المحل) فهل يجوز للبنك أن يشترى هذه الأشياء بما فيها: (شهرة المحل) ؟
الجواب:
شهرة المحلات التجارية تعتبر عنصرا معنويا متقوما بقيمة مادية في العرف
التجاري ولا يوجد شرعا ما يمنع العمل بهذا العرف لأن الشهرة لا تتوفر إلا
بعدة عوامل مادية كنفقات الدعاية والإعلان وجودة السلع وحسن التعامل مما
يولد ثقة في نفوس الجمهور ويؤدي إلى ازدياد النشاط وتحقيق الأرباح
الاسم التجاري
والترخيص
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (7)
السؤال:
بعد الاطلاع على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الاسم
التجاري والترخيص) والتي تفاوتت في تناولها للموضوع واختلفت المصطلحات
المستخدمة فيها تبعا للأصول اللغوية التي ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية
بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد وتباينت وجهات النظر
الجواب:
قرر ما يلي:
أولا: تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفى
دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية:
(أ) اتباع منهجية متقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير
المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث
الحقوقية مع مرادفاتها
(ب) الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو
حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم
ثانيا: محاولة إدراج موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) تحت موضوع عام
لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع وذلك تحت عنوان (الحقوق المعنوية)
لكي تستوفي المفردات الأخرى مثل (حق التأليف - حق الاختراع أو الابتكار -
حق الرسالة - الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات إلخ)
ثالثا: يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردات معينة من الحقوق المشار إليها
كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع
العام
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) السؤال:
هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟
الجواب:
هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في
قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات
أ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري
ب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر
وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع
ج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن
أصحابها كحق الشفعة
د - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة
المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن
أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها
هـ - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق
الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (282) السؤال:
تملك مجموعة من المستثمرين ترخيصا من الدولة لإقامة مشروع صناعي وتم تخصيص
مساحة من الأرض لإقامة المصنع على أن يتم عقد إيجار بين إدارة أملاك الدولة
والشركة التي ستقام لإدارة المشروع لمدة 25 سنة
وللعلم فإنه لم يتم القيام بأي خطوات تنفيذية للمشروع حتى الآن وترغب هذه
المجموعة بالتنازل عن ترخيصها لمجموعة أخرى لقاء مبلغ معين فهل يجوز مبدأ
الدفع مقابل التنازل علما بأن التنازل مقابل مبلغ من المال وإن كان من
العرف الجاري بين المستثمرين إلا أنه غير قانوني؟
الجواب:
أولا: إذا كانت الدولة تمنع القيام بهذا العمل فيصبح غير جائز شرعا
ثانيا: أما إذا سمحت الدولة بمثل هذا العمل فيرى البعض أنه جائز شرعا بشرط
أن يكون شراء ترخيص المشروع الصناعي في مقابل خبرة وسمعة الشركة الحسنة
وليس في مقابل ترخيصها فقط بمعنى أن تكون قد قامت بأعمال إيجابية يمكن أن
تعوض عنها وعن سمعتها بينما يرى البعض الآخر أن هذا من قبيل بيع الحقوق
المجردة وفيه خلاف كبير ولكن إذا كان عن طريق إدخال الجدد في الترخيص
كشركاء فهو جائز بالمبلغ المتفق عليه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (529) السؤال:
هل يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي وهي في حالة تصفية ولم يبق شيء من
أصولها الربوية لتصحيح مسارها؟
الجواب:
يجوز شراء ترخيص شركة منهجها ربوي لتصحيح مسارها بجعل جميع معاملات الشركة
مشروعة وخالية من المعاملات المحرمة كالربا وغيره سواء أعلن عن ذلك بالنظام
الأساسي أو لم يعلن والهيئة تؤيد مثل هذه الفكرة وتشكر العازمين على القيام
بها كلما أمكن ذلك
حق الشفاعة
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) السؤال:
هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟
الجواب:
هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في
قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات
أ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري
ب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر
وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع
ج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن
أصحابها كحق الشفعة
د - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة
المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن
أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها
هـ - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق
الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه
الأعضاء البشرية
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة الدورة الرابعة قرار
رقم (1)
السؤال:
هل يجوز بيع الأعضاء البشرية؟
الجواب:
سابعا: إن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي يجوز فيها ذلك مشروط
بأن لا يتم بواسطة بيع العضو إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما
أما بذل المال من المستفيد ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو
مكافأة وتكريما فمحل اجتهاد ونظر
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (342) السؤال:
هل يجوز شرعا الاتجار بشعر الآدمي بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات؟
الجواب:
لا نرى الاتجار بالشعر الآدمي ولو بغرض إدخاله في صناعة المنسوجات
كالدواسات أو لبيوت الشعر سدا للذرائع وخشية فتح باب بيع أعضاء الإنسان
بيع عقد الإجارة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
فتوى رقم (18) السؤال:
هل يجوز للبنك أن يقوم ببيع عقود الإيجار التي أبرمها مع مستأجر هذه
المعدات الآليات وذلك على اعتبار أن هذه العقود تمثل حقوقا مالية؟ - أو أن
يتم بيع هذه المعدات الآليات المؤجرة إلى مشتر جديد على أن يلتزم هذا
المشتري الجديد بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك
والمستأجر؟
الجواب:
هذه الحالة التالية تضمنت صورتين:
الصورة الأولى: أن يقوم البنك ببيع عقود الإيجار وذلك على اعتبار أن هذه
العقود تمثل حقوقا مالية للبنك ومعلوم أن العقد شرعا هو ارتباط الإيجاب
بالقبول وقد تم فعلا والبنك في موضوعنا إنما يملك المعدات المؤجرة ويستحق
ما شرط له من أرباح وأقساط حسب الاتفاق ولا يملك حق الانتفاع بالمعدات مدة
الإجارة
والذي يملك حق الانتفاع الذي يعتبر حقا ماليا هو المستأجر وهو الذي يملك
بيع ذلك الحق ولذلك لم يتضح لي في هذه الصورة ما هي الحقوق التي يريد البنك
بيعها؟ اللهم إلا إذا كان المقصود بيع ما بقى له من أقساط وحقه في الربح
وهذا لا يجوز بيعه متفاضلا بحال ولو بأجل لأن ذلك يحقق معنى الربا المحرم
قطعا
الصورة الثانية: فقد تضمنت أن يبيع البنك المعدات إلى مشتر آخر جديد على أن
يلتزم هذا المشتري بالاستمرار في تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين البنك
والمستأجر
وهذه الصورة ينطبق عليها ما ذكره في المغني وغيره من معتبرات الفقه من أنه
إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع ولو للمستأجر نفسه لأن العين في يده ولا
تبطل الإجارة لأن المنفعة تملك بعقد الإيجار والمعدات تملك بعقد البيع ولا
تنافي بينهما على أن يكون معلوما أن هذا البيع لا يؤثر مطلقا على حقوق
المستأجر التي حصل عليها بعقد الإجارة
المعادن النفيسة غير
الذهب والفضة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (101) السؤال:
ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة أم يلحق
بالمعادن الأخرى؟
الجواب:
معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة وإن
سماه بعض الناس بالذهب الأبيض فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد ويجوز
بيعه بالنقود إلى أجل
وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام المعادن غير الذهب والفضة وعلي
الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع
السلم وشرائطه وأن تلتزم بقبض حيازة ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (100) السؤال:
هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى (بالمعدن الثمين) ؟
الجواب:
يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين. لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولو كان يسمى
مجازا بذلك فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (126) السؤال:
يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن
معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها
بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا
وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض
للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه
يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا
أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ
الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه. فهل يجوز شرعا
القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة
شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع. .
فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة
مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند
التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق
شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. .
فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من
السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها
أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز
تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن
كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة
فهذا إيجاب ملزم عند المالكية
ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم
يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل
الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر
عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (139) السؤال:
هل يجوز البيع بالأجل في المعادن الثمينة غير الذهب والفضة مثل البلاتين
والأحجار الكريمة. .؟
الجواب:
يجوز البيع بالأجل في جميع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب
والفضة ولا مانع شرعا من ذلك
بيع المساجد
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (11)
السؤال السادس
السؤال:
ما الحكم في بيع المسجد (إذا انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف
تلفه أو الاستيلاء عليه) فكثيرا ما يشترى المسلمون منزلا ويحولونه مسجدا
فإذا انتقل أغلب المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل وقد
يستولى عليه آخرون ومن الممكن بيعه واستبداله بمسجد يؤسس في مكان فيه
مسلمون فما حكم هذا البيع أو الاستبدال؟ وإذا لم تتيسر فرصة استبداله بمسجد
آخر فما أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟
الجواب:
يجوز بيع المسجد الذي تعطل الانتفاع به أو هجر المسلمون المكان الذي هو فيه
أو خيف استيلاء الكفار عليه على أن يشترى بثمنه مكانا يتخذ مسجدا
بيع الخيارات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة فتوى رقم (26) السؤال:
هل تجوز عمليات الخيار؟
الجواب:
تداول المشاركون الرأي حول بيوع الخيار وشراء حق الاختيار ورأوا أنه غير
جائز لأنه من أنواع المجازفات التي لا يراد فيها حقيقة البيع كما أن تداول
حق الخيار في البيع والشراء غير جائز لأن هذا الحق ليس مما يصح في البيع
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (62) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول صيغة (عقد بيع عقار مع خيار الشرط للبائع)
والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟
الجواب:
تم تعديل الاسم ليصبح عقد بيع عقار مبني مع خيار الشرط للبائع وأدخلت عليه
بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا
اشتراط استبقاء
منفعة المعقود عليه
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(75) السؤال:
رجل باع لأخيه أطيانا وعقارات وقد أبرأ ذمة المشترى من الثمن ولم يقبض شيئا
بالمرة مقابل وضع يده على الأعيان المباعة مدة حياته واشترط أن هذا الشرط
يسرى على زوجته من بعده فيما يخصها بالميراث فقط إلى آخر البيانات
والاشتراطات المبينة بصورة العقد المذكورة فأرجو الاطلاع على هذه الصورة
وإفادته بما تقتضيه النصوص الشرعية عما إذا كان هذا بيعا صحيحا أو لا - وهل
يجوز للبائع الرجوع فيه أم كيف مع العلم بأن البائع واضع يده على الأعيان
للآن ويفضل كذلك لحد مماته؟
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة عقد البيع المذكورة وتبين منها أن المبيع
المذكور بعضه أطيان زراعية موضحة بالعقد المذكور وبعضه حصة مشاعة في منزل
عقار مسكن وغيره قدرها 93 ذراعا معماريا مبين الحدود والأحواض وأن ذلك
البيع بثمن قدره جنيها وأن البائع المذكور أبرأ المشترى المذكور من هذا
المبلغ بالنسبة للشروط الآتية وهى
أولا: أن البائع يستمر واضع اليد على جميع المبيع المذكور وينتفع بريع تلك
الأطيان مدة حياته وله الحق في الانتفاع به هو وزوجته وأنه إذا توفي قبلها
فيكون لها الحق في الانتفاع بقيمة نصيبها بالميراث الشرعي فقط في هذا القدر
ما دامت على قيد الحياة
ثانيا: أن البائع ملزوم بسداد الأموال الأميرية وأقساط البنك العقاري من
طرفه خاصة ما دام واضع اليد عليها ويتمتع بريعها هو وزوجته
ثالثا: أنه إذا توفي المشترى المذكور قبل البائع وزوجته فتسرى هذه الشروط
على ورثته ما دام البائع وزوجته على قيد الحياة
رابعا: بعد وفاة البائع وزوجته يصبح هذا البيع نهائيا وتكون تلك الأطيان
والعقارات أيضا ملكا خاصا للمشترى وفي ذلك الوقت يكون له كامل التصرفات
الشرعية بدون منازع ولا معارض -
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا في عامة كتب المذهب أنه إذا وجد في صلب العقد
شرطا لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمن هو من أهل
الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه يكون
البيع فاسدا ويكون لأحد المتعاقدين المطالبة بفسخه ما لم يوجد مانع من
موانع الفسخ المذكورة في كتب المذهب
ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه الوارث على القول المفتى به كما أنهم
نصوا على أنه إذا قبض المشترى المبيع برضا بائعه صريحا أو دلالة في البيع
الفاسد ولم ينهه ملكه ملكا خبيثا وأن المشترى لا يملكه قبل قبضه وعلى أن
البيع يفسد بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه به وعلى أنه إذا باع عشرة أذرع من
دار سواء سمى جملتها أو لم يسم كان البيع فاسدا عند الإمام أبى حنيفة خلافا
للصاحبين فيما إذا سمى جملتها فإنهما يقولان بصحة البيع
وبناء على هذه النصوص يكون هذا البيع على (هذا الوجه المذكور بصورة العقد
المذكورة فاسدا في جميع البيع المذكور)
أولا لوجود الشرط الفاسد الذي لا يقتضيه العقد وهو أن البائع يستمر واضعا
يده على جميع المبيع وينتفع بريع الأطيان مدة حياته وله الحق في الانتفاع
هو وزوجته
ثانيا لوجود التعليق الذي ذكره رابعا بقوله (بعد وفاتى أنا وزوجتي يصبح هذا
البيع نهائيا) إلخ ومع وجود هذين الوجهين في بيع الحصة في الدار التي ذكرها
في هذا العقد فإن بيعها فاسد أيضا من وجه ثالث لما قدمناه من أنهم نصوا على
أن بيع عشرة أذرع من دار فاسد لأن الذراع معين وليس مشاعا خصوصا وأنه لم
يسم هنا جملة أذرع الدار فيكون بيع الحصة المذكورة من هذا الوجه أيضا فاسد
بالاتفاق
وحيث علم من السؤال أن البائع ما زال واضعا يده على جميع المبيع المذكور
وأن المشترى لم يقبضه فيكون باقيا على ملك البائع للآن فيكون له فسخه
والامتناع من تسليم المبيع للمشترى
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(77) السؤال:
بخطاب وزارة المالية 29 مايو 1921 سنة نمرة 244: 17: 88 بما صورته مرفق ضمن
الأوراق طيه الواردة بمكاتبة مديرية الشرقية رقم 7 الجاري نمرة 134 صورة
عقد بيع مقول بصدوره من عبد الغني موسى عسكر بيع 4 س و 7 ط أرض زراعية
ومعطى له بمقتضاه حق الانتفاع أيام حياته على أن تكون بعد وفاته الأرض
المذكورة وجميع ما يمتلك ملكا وأثرا واستحقاقا لزوجته الست نفيسه بالأمل
بعد الاطلاع على صورة العقد المذكور التكرم بالإفادة عما يقتضيه الحكم
الشرعي فيما إذا كان العقد المذكور يعتبر وصية تمليك مضافا إلى ما بعد
الموت أو يعتبر بيعا صحيحا شرعيا نافذا بعد وفاته أم لا هذا ولا ذاك؟ أو
يعتبر مالا موروثا عن المتوفي
الجواب:
اطلعنا على خطاب الوزارة رقم 29 مايو سنة 1921 نمرة 244: 17: 88 بخصوص
العقد المقول بصدوره من عبد الغني موسي عسكر ونفيد أن البيع الذي اشتمل
عليه العقد لم يكن بيعا صحيحا شرعيا لاشتماله على شرط مفسد للبيع وهو
اشتراطه أن يكون الانتفاع له طول حياته وليس وصية أيضا لأنها تمليك مضاف
إلى ما بعد الموت بطريق التبرع وتمليكه هنا لم يكن بهذا الطريق وحينئذ يكون
القدر المبيع مما يجري فيه التوارث لأنه باق على ملك البائع وللإحاطة تحرر
هذا والأوراق عائدة طيه كما وردت
اشتراط تركيب السلعة
المبيعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (432) السؤال:
تقدم عميل برغبة بشراء ماكينات من بيت التمويل على أن يتم الدفع للمصدر
كالآتي: 50
عند التسليم 40
بعد 60 يوما من التسليم وبموجب خطاب منه يفيد بالاستلام والتركيب 10
بعد تركيب وتجهيز الماكينات والتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة وكما هو واضح
فإن قيمة الاعتماد تشمل ثمن البضاعة زائد تكلفة التركيب والتشغيل دون تحديد
كل على حدة ما هي مسئولية بيت التمويل بالنسبة للتركيب والتشغيل؟ لمن يرجع
المشتري؟
لبيت التمويل أم للبائع الأول في حالة أي خلل أو اختلاف وإذا رجع لبيت
التمويل ماذا يعرف قسم الاعتمادات في هذا الفرع من العمل حتى يفصل بين
المشتري والبائع الأول؟
ماذا نبيع للواعد بالشراء بضاعة أم بضاعة وعمل؟ وكيف نبيع عملا لم ينجز حيث
إننا نبرم العقد مع الواعد بالشراء بكل قيمة الاعتماد شاملا البضاعة والعمل
والتركيب؟
الجواب:
هذه العملية تتضمن وعدا بالشراء ثم عقدا بين بيت التمويل والمصدر لبيع
الأجهزة بشرط التركيب والتشغيل ثم عقدا مع الواعد كذلك ببيع الأجهزة
وتركيبها والالتزامات مقتصر آثارها بين أطرافها فالمصدر مسئول تجاه بيت
التمويل عن تسليم الأجهزة وتركيبها كما أن البيت مسئول بدوره تجاه المشتري
وجدول الدفع المتفق عليه في كل عقد ملزم لأطرافه والبيت في تحديد مسئوليته
يستعين بمن شاء من الخبراء والمبيع هو البضاعة مع شرط التركيب وهو شرط
ملائم للعقد متعارف عليه وملحوظ في الثمن
بيع وشراء الأسهم
بالأجل
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (51) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال التالي المقدم إلى الشركة: (تقدم إلينا
أحد عملاء الشركة لشراء أسهم والعميل يرغب أن تقوم الشركة بشراء تلك الأسهم
ومن ثم بيعها عليه بأجل لذا نرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية بذلك) ؟
الجواب:
للشركة أن تشتري أسهما لشركات يجوز شرعا تداول أسهمها بيعا وشراء إذا كان
نظام شركة الراجحي يسمح بذلك وبعد تملكها لها ملكا شرعيا تاما يجوز لها بعد
ذلك بيعها لمن تشاء نقدا أو بالتقسيط
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (109) السؤال:
يعرض على الشركة من وقت لآخر أسهم شركات محلية وعالمية تعمل في مجالات
مسموح بها من الناحية الشرعية فتقوم الشركة بشراء هذه الأسهم تحسبا لارتفاع
قيمتها أو لوجود عميل يرغب في شرائها بثمن مؤجل فتقوم الشركة بشراء هذه
الأسهم والاحتفاظ بها زمنا قد يطول ويقصر حتى يتوفر العميل الذي يمكن أن
تباع عليه هذه الأسهم بثمن مؤجل يدفع في زمن محدد ويكون عادة أعلى من قيمة
الأسهم السوقية القائمة؟
الجواب:
لا ترى الهيئة الشرعية من حيث الأصل مانعا من بيع الأسهم نقدا أو نسيئة
بالشروط التي أوضحتها في قرارها رقم (53) في هـ إلا أنه بسبب أن من شأن
المصارف أن تتخذ ذلك طريقا سهلا ومسلوكا بصفة الاعتياد للتمويل بالفائدة
وأن الأسهم أيسر وسيلة صالحة لذلك تحت ستار عقد البيع
ولتوضيح ذلك فإنه لكى يتم التمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع فليس أسهل
في ذلك من أن يتواطأ الممول وطالب التمويل على أن يبيع الأول الثاني أسهما
من الأسهم الثابتة السعر في السوق والمتاحة للتعامل يبيعها بثمن مؤجل لكى
يبيعها المشترى من فوره بسعر نقدي
ونظرا لأن الوسائل حتى لو كانت مباحة إذا كان يغلب على الظن استعمالها لغرض
محرم تنقلب محرمة وحيث أن الأسلوب المعتاد للمصارف الربوية في قيامها
بوظيفتها الأساسية وهى الوساطة المالية استخدام الاقتراض والتمويل بالفائدة
صراحة أو تسترا فإن تمكين المصارف من هذه المعاملة يجعل الغالب على الظن إن
لم يكن من المتيقن استخدام المعاملة للتمويل بالفائدة تحت ستار عقد البيع
لذا فإن الهيئة الشرعية لا توافق على استخدام الشركة للمعاملة المذكورة
وغني عن البيان أن الشركة ممنوعة بحكم النظام السعودي من شراء الأسهم
لنفسها ومن بيع الأسهم بالأجل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (216) السؤال:
إن من أنواع الشركات التي تتداول أسهمها بالبيع بالأجل الشركة التي تكون
لها موجودات وأصول ثابتة ولكن من بين موجوداتها نقود سواء بالبنوك أو لديها
بالصندوق فهل يجوز تداول أسهمها بالشراء والبيع بالأجل؟
الجواب:
إنه لا مانع من شراء وبيع أسهم هذه الشركات بالأجل إذا كان مبلغ الثمن أزيد
من النقد الذي لدى الشركة فيعتبر النقد بمقابلة النقد وما زاد فهو بمقابلة
الأعيان
وجود الغرر والجهالة
في المبيع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (306) السؤال:
ما حكم شراء بضاعة لبيعها لواعد بالشراء إذا كان المشتري يجهل المواصفات
الدقيقة للبضاعة - مثل أن يشتري مصنعا صغيرا أو مطبعة إذا كان موظف
الاعتمادات لا يمكن أن يحيط بكل تفاصيل ودقائق البضائع التي يقوم بشرائها
للواعد بالشراء؟
الجواب:
هذا البيع قائم على الصفة المبينة في العلامة التجارية والكتالوجات والطراز
وتحديد المصدر ومركزه فالمبيع معلوم وإذا ظهر خلاف في الصفة فللمشتري خيار
تخلف الوصف فله رد المبيع واسترداد الثمن أو المصالحة على ثمن آخر
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(73) السؤال:
من حضرة على بك فهمي كامل رئيس مجلس إدارة كلية المرحوم مصطفى كامل باشا
بشارع أمير الجيوش في مايو 1915م بما مضمونه
إن طلاب الكلية كتبوا إلى إدارة الكلية طالبين إنشاء صندوق إعانة بها يسمى
(صندوق معاونة الطلاب للطلاب) وعرض الطلب على مجلس الكلية فتقبله بقبول حسن
واقترح لها مشروع قانون
غير أنه جاء في هذا المشروع أن يكون أحد مصادر إيراد هذا الصندوق بيع
الأشياء من طريق البخت (النصيب) وأن يكون ثمن الشيء المبيع أربعة أمثال
ثمنه الحقيقي وأن تضم الزيادة المكتسبة إلى إيراد الصندوق ولا تخرج الأشياء
المبيعة عن كونها كتبا أو أدوات علمية تنفع الرابحين من الوجهة العلمية وأن
يكون البيع خاصا بطلاب الكلية وأساتذتهم لا يتعدى بابها
وقد اختلف في هذا المشروع الأساتذة فمنهم من يقول إنه حرام ومنهم من يقول
إنه حلال ما دام النفع عائدا على جميع الطلاب سواء كان الرابحون أو
المنتفعون بالإيراد من فقراء المسلمين؟
الجواب:
ورد خطابكم المسطر به السؤال أعلاه ونفيد: أن بيع الأشياء عن طريق البخت
(النصيب) حرام بلا شك لأنه بيع باطل أو فاسد للجهالة ولكونه على خطر لأن كل
من يدفع شيئا لا يدري عين المبيع الذي يأخذه ولا إن كان يأخذ في نظير ما
دفع شيئا فهو في حكم القمار
التعهد برد المبيع
بنفس القيمة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(31) السؤال:
هل يصح شراء عقار من مالكه مع التعهد له ببيعه له بنفس القيمة بمجرد طلبه؟
الجواب:
إن طلب البائع من البنك في اليوم التالي للعقد إصدار تعهد كتابي بإعادة
الحصة المشتراة إليه في أي وقت يطلب فيه ذلك بنفس القيمة الأصلية للبيع
يناقض مقتضى عقد البيع الأصلي ويجعله مظنة التحايل للحصول على قرض مقابل
الانتفاع بإيجار الحصة المبيعة
وبالتالي فإن التعهد الصادر من البنك بموجب هذا الطلب لا أساس له وترى
الهيئة أنه يمكن إصدار تعهد في مثل هذه الحالات بالصيغة الآتية: إن البنك
إذا رغب في بيع محل العقد فإن البائع يكون أولى به بقيمته المستحقة وقت
البيع
وجود نقص أو تلف أو
عيوب أخرى
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (141) السؤال:
إذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء بضاعة من تاجر ثم ظهر نقص أو تلف أو عيب
فيها فهل يجوز لبيت التمويل أن يخصم من البائع بقدر ما ظهر فيها من نقص أو
تلف؟
الجواب:
إن المشتري في هذه الحالة مخير بين أن يسلك أحد أمرين:
أولا: إما أن يفسخ العقد ويرجع الحال إلى ما كان عليه الطرفان البائع
والمشتري قبل العقد ويرد كل طرف للطرف الآخر ما أخذ منه
ثانيا: وإما أن يشتري بيت التمويل هذه البضاعة من البائع بموجب عقد جديد
يتم تحديده والاتفاق عليه وفقا لوضع البضاعة الحالي الموجودة عليه في حال
ظهور التلف أو النقص بها ويكون هذا الأمر بمثابة عقد بيع جديد وافق عليه
الطرفان البائع والمشتري وأقروه بحيث يصبح العقد الأول لاغيا وغير معتبر
باتفاق الطرفين
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (307) السؤال:
تقدم أحد العملاء إلى بيت التمويل الكويتي برغبة في شراء بضاعة وتم شراؤها
من قبل البيت وبعد تملكنا للبضاعة ووصول المستندات تم توقيع عقد البيع وعند
تخليص العميل للبضاعة تبين له أن هناك تالفا - كيف يعالج موضوع التالف مع
العلم بأن عقد البيع تم على أساس أن البضاعة كاملة - هل هناك أي ربط بين
استلام بيت التمويل الكويتي للتعويض من شركة التأمين أو عدمه وتصفية
المسألة مع العميل حيث إن القسط الأول حسب العقد يستحق بعد أسبوع؟
الجواب:
الحكم الشرعي في حالة تلف جزء من الكمية المتعاقد عليها من البضائع هو
إسقاط حصة التالف من الثمن حسب النسبة المئوية بين كامل الثمن وبين جميع
كمية البضاعة المتعاقد عليها ولا علاقة بين عقد البيع المبرم مع العميل
وبين اتفاق التأمين بين بيت التمويل الكويتي وبين شركة التأمين أو أخذ
التعويض أو عدمه سواء تسلم التعويض قبل التفاهم مع العميل أم بعده فهناك
معاملتان مستقلتان هذه البضاعة لا يمكن بيعها بطريقة المرابحة لاستحالة
معرفة الثمن الأصلي للبضاعة تحيل المبيع بعد ظهور التلف الذي أخلى بمعرفة
الثمن الأول
شرط براءة المبيع من
العيوب
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (61) السؤال:
هل يجوز التعاقد على بضاعة مع اشتراط براءة البائع من جميع ما فيها من
العيوب؟
الجواب:
يجوز ذلك سواء أشاهد البضاعة أم كانت موصوفة وصفا يزيل الجهالة المؤدية
للنزاع علما بأن نقص الكمية لا يدخل في البراءة من العيوب. بل يترتب عليه
خصم ما يقابل النقص من الثمن مع حق المشتري في إلغاء الصفقة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (66) السؤال:
هل يجوز أن أشتري بضائع موجودة مثلا على باخرة بالبحر مع شهادة من الناقل
وهل يجوز بيعها وهي في نفس الحالة باعتبار الناقل هو الوكيل ثم بعد أن بعت
البضائع هل يشترى العميل البضائع كما هي مثل ما اشتريتها أم أكون أنا
المسئول. خصوصا إذا قبل شراءها بالبحر كما هي بسعر محدد ويكون السعر أعلى
من ذلك إذا أراد شراءها بالمخازن حيث يراها وذلك لأخذه المخاطر أي أنا
أشتري البضاعة على الباخرة بدون فحص بعشرة دنانير أو آخذها بعد الفحص من
مخازنهم ب 11 دينارا فما الحكم؟ وهل يجوز لي أن أبيعها إلى شخص آخر؟
الجواب:
هذه المعاملة جائزة لأن فيها إبراء من كل مشتر لبائعه عن العيوب واشتراط
القبض قبل البيع فيه خلاف للإمام مالك إلا في المطعومات والأخذ بمذهب مالك
فيه تيسير على الناس ولا سيما في البضائع ذات الحجم الكبير التي يتعسر
قبضها ثم نقلها مرة بعد أخرى إلى المشترين الجدد مع أنها من النادر تعرضها
للمخاطر
لكن لا بد من سبق الملك وتحديد مراحل انتقاله للفصل بين ضمان البائع وضمان
المشتري. على أن الأفضل للخروج من الخلاف عدم الإقدام على بيع البضاعة قبل
قبض المالك الأول لها سواء أكانت من المطعومات أم من غيرها علما بأن قبض
الوكيل بمثابة قبض الأصيل
حفظ السلعة المباعة
في مخازن البائع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (134) السؤال:
هل يجوز شرعا أن يشترى بيت التمويل بضاعة معينة من بائع (تاجر) ويطلب بيت
التمويل من هذا البائع أن تبقى البضاعة في مخازنه بدون أجر أو بأجر وبضمان
بيت التمويل (المشتري) حيث تقع تبعة الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة؟
الجواب:
لا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (225) السؤال:
تنوي الدائرة التجارية التعاقد مع عدد من الشركات التجارية المحلية على
النحو التالي: شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء
البضاعة المشتراة في حيازة البائع. . .
ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في
عمليات البيع إلى الغير ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن
المبيع خلال مدة محددة بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل
هذه الإجراءات والشروط شرعية؟
الجواب:
هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من
الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشترى ثم
يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن
البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة
عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان (والخراج بالضمان) فالهيئة ترى عدم الدخول في
هذه المعاملة
إعادة بيع سلعة
لبائعها الأصلي بعد إحداث تغيير فيها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (109) السؤال:
شركة تستورد موادا أولية وتنتج القناني الزجاجية المواد الأولية تشترى من
مصادر خارجية عن طريق بيت التمويل الكويتي مرابحة ثم تقوم بتصنيع (القناني)
ثم تبيعها ويقوم بيت التمويل الكويتي بشراء هذه القناني بالنقد ويبيعها إلى
المصانع بالأجل فالمصانع تملأ القناني بالمشروبات الغازية وتبيعها فيشتريها
بيت التمويل الكويتي بالنقد ويبيعها بالأجل. . بدون أي اتفاق مسبق في جميع
المراحل فما الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية. لأن إعادة البيع للبائع نفسه تخللها تغيير في
المبيع وبذلك تخرج عن بيع العينة. فضلا عن تغير أطراف العقد الثاني عن
أطراف العقد الأول
العقارات منزوعة
الملكية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (320) السؤال:
يملك شخص عقارا قررت الدولة استملاكه للمنفعة العامة ودفع الثمن لمالكه
نقدا أو على أقساط سنوية وقدرت لجنة التثمين ثمنا لهذا العقار وللمالك حق
الاعتراض على التثمين لدى لجنة الاعتراضات ولأملاك الدولة كذلك حق الاعتراض
عليه
فهل يجوز لمالك العقار بعد أن عرف قيمة العقار المقدرة من لجنة التثمين أن
يبيع عقاره لآخر بثمن معجل بأقل من القيمة المقدرة من لجنة التثمين مع
احتمال تغير الثمن المقدر زيادة أو نقصا من قبل لجنة الاعتراضات وقرارها
نهائي وملزم للطرفين؟
الجواب:
إن استملاك الدولة عقارا للمصلحة العامة يعتبر شرعا من قبيل (البيع الجبري)
وهو يتم بإرادة الدولة وحدها ولا يحتاج إلى قبول من مالك العقار ويعتبر
العقار المستملك قد خرج من ملك صاحبه الأصلي ودخل في الأملاك العامة ولو لم
يقبل والثمن المعتبر هو ثمن المثل في حين الاستملاك نفسه
لذا لا يجوز لمالك العقار بعده أن يبيع عقاره لآخر لكن لو تم هذا البيع من
المالك الأصلي قبل قرار الاستملاك فهو جائز شرعا لأن المالك الأصلي تصرف في
خالص ملكه
أحكام عامة للبيع
الآجل
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (63) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول (عقد بيع عقار بالتقسيط) والذي تزمع الشركة
العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟
الجواب:
وبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور تم تعديل الاسم ليصبح (عقد بيع عقار
مبنى بالتقسيط) وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (82) السؤال:
هل يجوز شرعا القيام بالإعلان عن بيع الأجل موضحا فيه سعر النقد وسعر الأجل
لسلعة معينة؟
الجواب:
لا مانع شرعا من ذلك على أن يتم الاتفاق بين المتبايعين على سعر معين واحد
إما سعر النقد أو سعر الأجل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (526) السؤال:
إعادة طرح السؤال أخذ نسبة معينة من العميل في حالة تنازله إلى شخص آخر عن
عقار قد تم بيعه له بالأجل مساومة (أو بالأجل مرابحة) ومرفق كشف بالتكلفة
الفعلية
الجواب:
اطلعت هيئة الفتوى على التكلفة الفعلية لعمل عقد اتفاق الحوالة بدين
وأجازتها باعتبار أن عقد اتفاق الحوالة ليس فيه مصلحة لبيت التمويل على أن
تكون هذه التكلفة الفعلية لجميع عقود الحوالة بغض النظر عن قيمة العقار
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (8)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: هذا مجال سنطرقه لمساعدة
الحرفيين واستيراد آلات تعينهم في عملهم وبيعها لهم بالأقساط بعد أن نضيف
إلى ذلك الربح القانوني زائدا مصاريف نتفق عليها معهم بالنسبة لما يتطلبه
هذا العمل من وقت وملاحقة لدفع الأقساط في حينها ومخاطبتهم في ذلك وستكون
مثل هذه الآلات مملوكة لنا إلى أن يتم سداد قيمتها بالكامل زائدا المصاريف
والربح المتفق عليه وسيكون ذلك في صورة اتفاق نوقع عليه سويا في حضور
شاهدين فما هو حكم الشريعة في الربح والأقساط التي نتقاضاها وتأخير تملك
الحرفي لهذه الآت إلى أن يتم سداد ما عليه من أقساط؟
الجواب:
إن من حكم البيع أن ينقل الملك في كل من العوضين والثمن إلى المتعاقدين
بمجرد إتمام العقد الصحيح من غير توقف على إجراء آخر ويجوز أن يكون الثمن
حالا معجلا كما يجوز أن يكون مؤجلا أو مقسطا إلى آجال معلومة
ويجيز جمهور الفقهاء أن يكون ثمن البيع إذا كان مؤجلا أكثر منه معجلا وإذا
كان ثمن الآلات موضوع الاستفسار 1000 جنيه إذا دفعت في الحال يجوز أن يرتفع
ثمنها إلى 1500 جنيه إذا كان مؤجلا ومقسطا
ولا يجوز بعد تمام البيع أن تكون الآلات مملوكة للبنك لأن الملكية تنتقل
بمجرد العقد الصحيح ولكن يجوز للبنك أن يرجئ تسجيلها باسم المشتري إذا كانت
مما يثبت ملكيتها في سجلات خاصة كضمان لسداد الثمن ويجيز المالكية للبائع
أن يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه إذا كان حالا ويكون في يده كالرهن في الثمن
على أن المتبادر إلى الفهم من الاستفسار أن الآلات سوف تكون بيد المشتري
يعمل بها ويسدد من غلتها أو دخلها الأقساط المتفق عليها من ثمنها ونرى إذا
كانت الآلات من نوع لا تثبت ملكيتها في سجلات خاصة وأمام جهات رسمية أن
يلجأ البنك إلى رهنها بتوثيق وتكليف المشترى مع ذلك بتقديم ضمان بالثمن
المطلوب أما المشروع فإنه يخدم أغراضا اجتماعية في المجتمع تدخل في الأغراض
الاجتماعية التي يهدف البنك الإسلامي السوداني إلى تحقيقها
تأجيل البدلين معا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة الفتوى رقم (22) السؤال:
ما الرأي في البيوع التي تقع على استيراد السلع من المنتجين مع تحديد موعد
مستقبلي لتسليم السلعة وتسليم الثمن؟
الجواب:
هذه المعاملة في حقيقتها اتفاق على إنشاء عقد بيع وشراء في الموعد المحدد
مع الوعد بالشراء وعند من يرى أن الوعد ملزم يتم البيع بالتعاطي وهو
التسليم للسلعة والتسليم للثمن
البيع بالتقسيط
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (1 ج)
السؤال:
بعد دراسة مستفيضة ومناقشات واسعة لاستفسارات البنك الإسلامي للتنمية بخصوص
عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن
الجواب:
قرر مجلس المجمع اعتماد المبادئ التالية فيها:
المبدأ الأول: أن الوعد من البنك الإسلامي للتنمية ببيع المعدات إلى العميل
بعد تملك البنك لها أمر مقبول شرعا
المبدأ الثاني: أن توكيل البنك أحد عملائه بشراء ما يحتاجه ذلك العميل من
معدات وآليات ونحوها مما هو محدد الأوصاف والثمن لحساب البنك بغية أن يبيعه
البنك تلك الأشياء بعد وصولها وحصولها في يد الوكيل توكيل مقبول شرعا
والأفضل أن يكون الوكيل بالشراء غير العميل المذكور إذا تيسر ذلك
المبدأ الثالث: أن عقد البيع يجب أن يتم بعد التملك الحقيقي للمعدات والقبض
لها وأن يبرم بعقد منفصل
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (البيع بالتقسيط)
واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
الجواب:
تقرر:
أولا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي كما يجوز ذكر ثمن
المبيع نقدا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم
المتعاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل
بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعا
ثانيا: لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط
مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة
الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة
ثالثا: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد فلا يجوز إلزامه
أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط لأن ذلك ربا محرم
رابعا: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط ومع ذلك
لا يجوز شرعا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء
خامسا: يجوز شرعا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند
تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد
سادسا: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع
أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط
المؤجلة
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (قضايا العملة)
وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
الجواب:
أولا: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد - لا قبله - على أداء الدين
بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد وكذلك يجوز في
الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضا على أدائه كاملا
بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى
في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة مع مراعاة القرار الصادر
عن المجمع برقم د6 بشأن القبض
ثانيا: يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة
المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة أو على أقساط محددة من عملات متعددة أو بكمية
من الذهب وأن يتم السداد حسب الاتفاق كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند
السابق
ثالثا: الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين
بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى على معنى أن يلتزم
المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها
رابعا: تأكيد القرار برقم د5) الصادر عن المجمع بشأن تغير قيمة العملة
خامسا: يدعو مجلس المجمع الأمانة العامة لتكليف ذوي الكفاءة من الباحثين
الشرعيين والاقتصاديين من الملتزمين بالفكر الإسلامي بإعداد الدراسات
المتعمقة للموضوعات الأخرى المتعلقة بقضايا العملة لتناقش في دورات المجمع
القادمة إن شاء الله ومن هذه الموضوعات ما يلي:
أ - إمكان استعمال عملة اعتبارية مثل الدينار الإسلامي وبخاصة في معاملات
البنك الإسلامي للتنمية ليتم على أساسها تقديم القروض واستيفاؤها وكذلك
تثبيت الديون الآجلة ليتم سدادها بحسب سعر التعادل القائم بين تلك العملة
الاعتبارية بحسب قيمتها وبين العملة الأجنبية المختارة للوفاء كالدولار
الأمريكي
ب - السبل الشرعية البديلة عن الربط للديون الآجلة بمستوى المتوسط القياسي
للأسعار
ج - مفهوم كساد النقود الورقية وأثره في تعيين الحقوق والالتزامات الآجلة
د - حدود التضخم التي يمكن أن تعتبر معه النقود الورقية نقودا كاسدة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (18) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: ترغب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
في تطبيق نظام بيع السلع الاستهلاكية وغيرها للأفراد بالتقسيط المريح (مثل
السيارات الأثاث الأدوات الكهربائية إلخ) فهل يجوز للشركة أن تقوم بشراء
هذه السلع أو البضائع بحيث تقوم بسداد القيمة كاملة ثم تقسطها على عملائها
بالسعر الذي يحقق الربح للشركة؟
الجواب:
إن شراء الشركة لبضاعة وبيعها على عميلها بيع أجل بالتقسيط جائز شرعا ولكن
ينبغي على الشركة أن تزود الهيئة بالنماذج النمطية للعقود التي ستتعامل بها
في بيع التقسيط الذي تزمع القيام به لإجازتها من قبل الهيئة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (63) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول (عقد بيع عقار بالتقسيط) والذي تزمع الشركة
العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟
الجواب:
وبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور تم تعديل الاسم ليصبح (عقد بيع عقار
مبنى بالتقسيط) وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا
الدفع قبل حلول
الأجل
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (1) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن أن الشركة
باعت على أحد العملاء بضاعة على أن يدفع القيمة بعد ستة أشهر ووقع العميل
كمبيالة مؤجلة الدفع في التاريخ المذكور وبعد مضي شهرين من توقيع العقد رغب
العميل في دفع قيمة البضاعة قبل حول الأجل وطلب أن يوضع عنه بعض المستحق
عليه مقابل تعجيل الدفع فهل يجوز إعادة جزء من المستحق عليه مقابل تعجيل
الدفع؟
الجواب:
وبعد تداول الهيئة للسؤال وأقوال أهل العلم انتهت الهيئة إلى أن ذلك جائز
لما ورد عن رسول أنه لما أراد أن يجلي بنى النضير من المدينة ذكر له أن
بينهم وبين الناس ديون فأمرهم أن يضعوا ويتعجلوا رواه أبو داود وغيره ,
انظر إغاثة اللهفان حيث احتج به ابن قيم رحمه الله ,
وقد روى جواز ذلك عن ابن عباس والنخعي والحسن وابن سيرين وهو راوية عن
الإمام أحمد رحمه الله ووجه عند الشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
وتلميذه ابن قيم والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله
قال ابن قيم رحمه الله: إن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد
العوضين في مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابله
سقوط بعض الأجل فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد
منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة ولا لغة ولا عرفا والذين حرموا ذلك إنما
قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قوله إما أن تربى وإما أن تقضى
وبين قوله عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الأخر فلا نص في تحريم ذلك
ولا إجماع ولا قياس صحيح انتهى مختصرا من حاشية ابن قاسم على الروض
وقال الشيخ عبد الرحمن سعدي في كتابه المختارات الجلية من المسائل الفقهية
والصحيح جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالا لإنه لا دليل على المنع ولا محذور
في هذا بل في ذلك مصلحة للقاضي والمقتضى فقد يحتاج من عليه الحق إلى الوفاء
قبل حلوله وقد يحتاج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار وفى تجويز هذا
مصلحة ظاهرة
وأما قياس المانعين لهذه المسألة بمسألة قلب الدين على المعسر فهذا القياس
من أبعد الأقيسة وبين الأمرين من الفرق كما بين الظلم المحض والعدل الصريح
انتهى مختصرا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (316) السؤال:
هل بالإمكان حسم نسبة معينة من الربح المأخوذ من العميل عند إتمام عقد
البيع وذلك في نهاية المدة إذا قام العميل بسحب البضاعة وسداد الثمن قبل
انتهاء السنة أي إعادة نسبة 1% أو 2% من الربح كهبة أو مكافأة وما إلى ذلك
حيث إننا أخذنا قيمة ربح سنة بالكامل على الرغم من أن مدة الأجل بالواقع
أقل من سنة؟
الجواب:
من الناحية الشرعية: يجوز حسم جزء من الربح لمن سدد قبل انتهاء المدة إذا
لم يكن هناك اتفاق ملفوظ ولا ملحوظ
من الناحية الإدارية: يفضل عدم إجراء ذلك تفاديا للتشويش على سمعة بيت
التمويل الكويتي ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتخفيض نسبة الربح في صفقة تالية.
تأجيل السداد مقابل
فوائد ربوية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (144) السؤال:
إذا تم الاتفاق على بيع عقار بثمن محدد بعضه حال والباقي مؤجل لمدة معينة
ثم بعد الاتفاق طلب المشتري إنقاص مقدار من الثمن الحال وضمه إلى المبلغ
المؤجل في مقابل زيادة الثمن الإجمالي أي يزيد الثمن عن الثمن المحدد في
العقد؟
الجواب:
إذا تم الاتفاق على سعر معين بعضه حال وبعضه آجل فإن العقد يكون بذلك قد
انعقد بين الطرفين ولا يقدح في ذلك عدم كتابته.
فإذا طلب المشترى زيادة سعر الشراء في مقابل إنقاص الثمن المعجل وزيادة
الثمن الإجمالي فإن ذلك لا يجوز لأنه حصل تأجيل مقابل زيادة في المبلغ بعد
إبرام العقد وهذا من الربا المحرم ويسمى (زدني أنظرك) أي زد في المبلغ لقاء
الأجل أما إذا تقابل الطرفان والسلعة قائمة وأبرما عقدا جديدا فلهما
الاتفاق على الثمن والأجل بصورة أخرى غير السابقة مع ملاحظة أن العقد
القديم يجب ألا يكون محل اعتبار ولا يبنى عليه العقد الجديد
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (24) السؤال:
هل يجوز للبنك الدخول في تمويل بالمشاركة لاستيراد لساتك من الخارج تنص
فاتورة شرائها على الدفع بأقساط نصف سنوية تبدأ من تاريخ وصول البضاعة
لبورسودان وتتضمن فاتورة الشراء دفع فائدة بواقع 8% في السنة على ثمن
الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه؟
الجواب:
يجوز في البيع أن يكون بثمن حال وأن يكون بثمن مقسط أو مؤجل إلى أجل معلوم
ويجوز عند جمهور الفقهاء أن يكون الثمن في حالة التقسيط أو التأجيل أكثر من
الثمن الحال كأن يقول صاحب السلعة للمشتري هذه السلعة ثمنها مائة إذا دفعت
الثمن الآن ومائة وعشرة إذا دفعته بعد سنة فيقول المشتري: اشتريتها بمائة
وعشرة إلى سنة ويتم البيع على هذا
وقد منع بعض الفقهاء هذه الزيادة بحجة أن فيها ربا وترى الهيئة الأخذ برأي
الجمهور ما دام رضا المشتري بالعقد صحيحا لأن هذا بيع عن تراض فيدخل في
عموم قوله تعالى: [وأحل الله البيع] وقوله [يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم] وهو الحل حتى يثبت
الدليل على منعه
إن المعاملة المستفسر عنها بالصورة التي وردت في المثال لا تتفق مع رأي
الجمهور وهي أقرب إلى المعاملة الربوية منها إلى البيع بثمن مقسط أكثر من
الثمن الفوري لأن النص في فاتورة الشراء على دفع فائدة 8% في السنة زيادة
على ثمن الشراء تدفع مع كل قسط عند استحقاقه يدل على أن ثمن الشراء تحدد
وأن ال 8% فائدة سنوية نظير تأجيل هذا الثمن
ولذا فإن الهيئة ترى أن يمتنع البنك عن المشاركة في هذه المعاملة إلا إذا
استطاع أن يعدل في صيغة العقد بحيث يصبح عقد بيع يتحدد فيه الثمن المقسط
وتحدد الأقساط التي يقسط الثمن عليها ولا تدفع أي فائدة على هذا الثمن
المحدد ولو تأخر المشتري في الدفع
إبقاء ملكية المبيع
باسم البائع
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (35) السؤال:
نفيد فضيلتكم أننا بصدد الدخول بعملية شراء عقار من البائع ونبيعه على طرف
آخر بسعر بيع مؤجل معلوم غير أن ملكية العقار ستبقى باسم البائع لأسباب
تحتمها الظروف الضريبية بالولايات المتحدة بيد أنه سيتم تحرير صك بيع موثق
من جهة مختصة باسم الراجحي
الجواب:
إن كانت الطريقة المقترحة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه
العملية وهى مخرج قانوني أو استفادة من ثغرة من ثغرات القانون فلا يظهر
للهيئة مانع شرعي من الأخذ بها وينبغي أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة
لأول معاملة من هذا النوع لمراجعتها من قبل الهيئة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (29)
السؤال:
هل يجوز للمصرف أن يقوم بشراء دار للسكن وتسجيلها باسمه ثم بيعها إلى عميل
المصرف على أقساط لمدة معلومة مقابل توقيع عقد بيع ابتدائي فقط دون تسجيل
هذا البيع في دائرة التسجيل العقاري على أن يتم التسجيل في نهاية مدة
التقسيط؟
الجواب:
يجوز هذا ما لم يقدم العميل (المشتري) رهنا آخر يفي بالتزاماته مع المصرف
إسقاط جزء من الثمن
لمن يسدد في المواعيد
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(70) السؤال:
هل يجوز إسقاط جزء من ثمن المبيع مكافأة للمشترى الذي يدفع الثمن المؤجل في
الوقت المتفق عليه بلا تأخير؟
الجواب:
إسقاط جزء من ثمن المبيع المؤجل عند وفاء المشترى به في الموعد المحدد دون
تأخير لا مانع منه شرعا لأنه إبراء محض لجزء من الدين وتنازل عن خالص حقه
عدم تحديد ثمن البيع
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(16) السؤال:
اشتريت بضاعة من شخص وأخذتها وانصرفت وقلت له سأدفع لك قيمتها حسب السعر
الذي تبيع به لغيرى فهل هذا جائز؟
الجواب:
إن ذكر الثمن في البيع شرط في صحة العقد عند جمهور الفقهاء لأن عدم ذكر
الثمن يؤدي إلى غرر
أما عند ابن تيمية وابن القيم فإنه يجوز البيع من غير ذكر الثمن ويرجع في
تقديره إلى السعر المعلوم أو العرف الثابت فيكون الثمن الواجب هو ثمن المثل
وجرت العادة في بيع الأشياء المتماثلة أن يتراضى الطرفان على البيع حسب سعر
السوق أو سعر المثل وترى الهيئة أن الأخذ برأي ابن تيمية وابن القيم هو
الأيسر في بيع الأشياء المتماثلة
أما بالنسبة للأشياء التي لا تتماثل مفرداتها ويتفاوت السعر بين آحادها
تفاوتا كبيرا كالعقارات وبعض الأشياء الثمينة التي يؤدي عدم ذكر ثمنها إلى
التنازع بين الناس فإن الهيئة ترى في مثل هذه الحالات ضرورة النص على الثمن
عند تحرير عقود البيع والشراء حرصا على مصلحة المسلمين
استلام الأذونات
والسندات الربوية كثمن للبيع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (493) السؤال:
هل يجوز أخذ بيت التمويل الكويتي أذونات الخزانة ثمنا لبضائع اشتريت منه؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية من أخذ أذونات أو سندات الخزانة التي يصدرها
البنك المركزي استفسار فيما يتعلق بقرارات وتوصيات محضر الاجتماع الحادي
عشر بعد المائة فقد ورد في البند الثاني الفقرة الثانية منها ما يلي:
أن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من
بعض عملائه المدينين سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في
حساب بيت التمويل دون أي علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه
السندات والأذونات من فائدة وفيما أرى أن النص يلزمه التعديل ما يلي:
إن القيمة الأصلية لهذه السندات والأذونات لم يتسلمها بيت التمويل من بعض
عملائه سدادا للدين الذي في ذمتهم والفقرة اللاحقة تؤكد ذلك حيث تقول يرجى
إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل وإنما تسلم بيت التمويل السندات
والأذونات نفسها لذلك نرى أن يصبح النص كما يلي:
إن السندات والأذونات المرفقة تسلمها بيت التمويل من بعض عملائه المدينين
سدادا للديون المترتبة في ذممهم يرجى إيداع قيمتها في حساب بيت التمويل
رقم. . لدى. . دون أية علاقة لبيت التمويل الكويتي بما تستحقه هذه الأذونات
والسندات من فائدة تصحيح: وافقت الهيئة على تصحيح العبارة مع الشكر لمقدم
التصحيح
تأجيل الثمن وانتفاع
البائع بأجرة المبيع
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(84) السؤال:
بعقد ابتدائي تاريخه م بعت ثمانية أفدنة بمبلغ جنيه قبضت من ثمنها جنيه عند
تحرير العقد واشترط دفع باقي الثمن عند التوقيع على العقد النهائي الذي
اشترط أن يحرر بمعرفة المشترى ويقدم لي لتوقيعه كما اشترط أنه في حالة
تأخير المشترى عن تحرير العقد المذكور لغاية نهاية أكتوبر 1944 يكون ملزما
بدفع جنيه أخرى من الثمن ولم يذكر بالعقد الابتدائي شيئا عن موعد دفع باقي
الثمن وقد استمر المشترى ابتداء من نوفمبر 1944 سنة في دفع أقساط من الثمن
بلغ مجموعها حتى نهاية مايو سنة 1945 جنيه ثم في حرر العقد النهائي ودفع
باقي الثمن
ونظرا لأن المشترى وضع يده على الأطيان المذكورة واستغلها ابتداء من تاريخ
العقد الابتدائي ولم يدفع باقي الثمن ومقداره جنيه إلا بعد انقضاء نحو ثلثي
سنة 1945 الزراعية فضلا عن أن جنيه التي دفعها من الثمن كانت تدفع أقساطا
من مدة عشرة أشهر لذلك قد أخذت من المشترى علاوة على جنيه الثمن المتفق
عليه - مبلغ عشرين جنيها كإيجار للقدر والذي استغله قبل أن يدفع ثمنه فهل
يحل لي أخذ مبلغ العشرين جنيها المذكورة أو أنه لا يحل أخذها وتعتبر من
قبيل الربا المحرم
الجواب:
إذا كان الحال كما ذكر فإن أخذ العشرين جنيها لا يحل للبائع شرعا لأن البيع
قد تم بالعقد وتسلم المشترى المبيع برضا البائع فله الانتفاع به شرعا بدون
مقابل غير الثمن المسمى بالعقد وتأخر المشترى في دفع مبلغ الأربع مائة جنيه
باقي الثمن لا يبيح للبائع أخذ شيء في مقابله فأخذ المبلغ المذكور في نظير
الأجل غير جائز لأن الأجل لا يصح مقابلته بفائدة شرعا وحينئذ شرعا على
البائع رده إلى المشترى
تحديد الثمن بسعر
الليبور
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة
التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (31) السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا شراء أسهم نقدا عن طريق بنك مع الاتفاق لبيعها
بعد مدة لبنك شقيق له بالأجل وما هو البديل المقترح؟
الجواب:
أولا: في ضوء الإفادة المقدمة شفويا بأن سيتي بنك كندا وسيتي بنك البحرين
مملوكان لسيتي بنك نيويورك بالكلية فإن التعامل بالشراء من سيتي بنك كندا
بثمن حال والبيع لسيتي بنك البحرين بثمن مؤجل يعتبر من قبيل بيع العينة
المحرم هذا إن تم البيع الثاني أما في السؤال فإن البيع الثاني ليس منجزا
بل هو مضاف للمستقبل والبيع لا يقبل الإضافة للمستقبل شرعا والإضافة هي
تأجيل مفعول العقد إلى المستقبل
ثانيا: البديل المقترح هو شراء الأسهم من الشركات المالكة لها بثمن حال إما
مباشرة أو عن طريق سيتي بنك كندا أو غيره كوكيل للاستفادة من خبرته في
التعامل بالأسهم ثم الحصول على تعهد بالشراء (وعد ملزم) من سيتي بنك
البحرين أو غيره مثل سيتي بنك نيويورك مع تحديد ثمن الشراء وموعده (بعد سنة
مثلا) دون إبرام البيع وهذا التعهد يلزم صاحبه بالتعويض إن أخل بالتزامه
بالشراء
ثالثا: ولا مانع أن يكون ثمن الشراء (الثاني) في التعهد محددا بسعر الليبور
حين التعهد مضافا إليه نسبة محددة كما جاء في الاستفسار أو بأي ثمن آخر
معلوم في الحال لأن هذا التحديد هو وسيلة لتقدير الثمن الذي يقع التراضي
عليه والعبرة بأنه متفق عليه مهما كان مؤشر تحديده
رابعا: وهناك بديل آخر أن يبرم بنك البركة بعد شرائه الأسهم عقد بيع لها مع
سيتي بنك بثمن مؤجل كما يمكن الحصول على رهن على الأسهم لقاء الثمن المؤجل
إسقاط ثمن البيع
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(67) السؤال:
في امرأة تمتلك أطيانا ففي حياتها وكمال صحتها ونفاذ تصرفاتها الشرعية باعت
جزءا شائعا في الأطيان المذكورة إلى بنت ابنها البالغة العاقلة بيعا بتا
بإيجاب وقبول شرعيين بثمن معلوم ثم سامحت البائعة المشترية من الثمن
المذكور وأبرأت ذمتها منه وقبلت ذلك منها المشترية المذكورة ووضعت يدها على
ذلك وتحرر بذلك عقد عرفي مبين فيه حدود مواقع تلك الأطيان البيان النافي
للجهالة شرعا وتسجل هذا العقد بمحكمة مصر الابتدائية المختلطة
ثم توفيت البائعة المذكورة بعد ذلك بسنة وربع سنة عن بنت ابنها المشترية
المذكورة وعن ابن أخيها شقيقها لا وارث لها سواهما فقام الآن ابن الأخ
المذكور يعارض في هذا البيع المذكور وفي المسامحة من الثمن ويريد إبطال
البيع أو الرجوع بما يخصه من الثمن زاعما أن البيع المذكور حكمه حكم الهبة
وأنه لم يتم فهل لا عبرة بزعمه هذا ويكون هذا البيع نافذا والإبراء من
الثمن صحيحا وليس لابن الأخ المذكور معارضة المشترية في شيء من ذلك أم كيف؟
الجواب:
حيث باعت المرأة المذكورة الجزء الشائع المذكور من تلك الأطيان وهى في كمال
صحتها وسلامة عقلها وعدم وجود مرض بها ونفاذ تصرفاتها الشرعية لبنت ابنها
البالغة العاقلة الرشيدة بيعا منجزا مستويا شرائطه الصحية شرعا بإيجاب
وقبول شرعيين بثمن معلوم ثم سامحت البائعة المشترية وأبرأت ذمتها من الثمن
المذكور وقبلت المشترية ذلك منها ووضعت يدها على ذلك إلى آخر ما تضمنه هذا
السؤال كان ذلك من البيع الصحيح الشرعي لا من باب الهبة وإبراء البائعة
المشترية من الثمن والحال ما ذكر من باب التصرف في الثمن بإسقاطه ممن هو
عليه وذلك صحيح نافذ أيضا ما دامت المسقطة صحيحة كاملة العقل ولا مرض بها
كما ذكر فليس لابن الأخ المذكور التعرض للمشترية المذكورة في شيء من ذلك
والحال ما ذكر بدون وجه حق شرعي
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(79) السؤال:
باع شخص وهو في صحة جيدة وحائز لقواه العقلية منزلا يملكه لإحدى زوجتيه
وأولاده منها بمبلغ جنيه وتبرع لهم بمبلغ الثمن وهو في صحته وحائز لقواه
العقلية أيضا وأصبح المنزل المذكور ملكا لهم بالسوية بينهم فهل في حالة
وفاته يكون لباقي ورثته زوجته الثانية وأولادها منه حق الإرث في المنزل
المذكور؟
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد: بأنه متى كان عقد البيع المذكور قد استوفي
جميع شروط صحة البيع كان صحيحا موجبا لملك المشترين للمبيع وحينئذ فلا حق
لباقي ورثة البائع في شيء منه وهذا حيث كان الحال كما ذكر السؤال من صدور
العقد في حالة صحة البائع لا في مرض موته
التسعير
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة)
إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (2) السؤال:
هل يجوز التنضيض الحكمي بطريق التقويم الدوري بغرض توزيع الأرباح أو تحديد
أسعار تداول الوحدات؟
الجواب:
أولا: للتنضيض الحكمي بطريق التقويم في الفترات الدورية خلال مدة عقد
المضاربة حكم التنضيض الفعلي لمال المضاربة شريطة أن يتم التقويم وفقا
للمعايير المحاسبية المتاحة
ثانيا: يجوز شرعا توزيع الأرباح التي يظهرها التقويم كما يجوز تحديد أسعار
تداول الوحدات بناء على هذا التقويم
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(82) السؤال:
من وزارة التموين قالت يتحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين
لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة أو ضد من
يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوى الأطماع
ومنتهزي الفرص لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبا عليهم شرعا بينما ترى
الوزارة أن التبليغ عن هؤلاء المجرمين توجبه الشريعة فما رأي الشريعة
السمحاء في ذلك؟
الجواب:
اطلعنا على كتاب وزارة التموين رقم 225 المؤرخ ونفيد أنه إذا قررت الحكومة
أسعارا لما يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما دفعا لظلم
أربابها ومنعا للضرر العام عن الناس وجب عليهم من أخذ الزيادة عليه وذلك
إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة
المعروفة كما هو حال التجار الآن
ففي هذه الحالة يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم
بالبيع بهذه القيمة والتسعير هنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به وما
ورد عن رسول الله من تركه التسعير ومن قوله إن الله هو القابض الباسط هو من
قبيل واقعة الحال التي لا تعم إذ ليس في هذه الواقعة كما قال شيخ الإسلام
ابن تيمية إن أحدا امتنع عن بيع مال الناس يحتاجون إليه
وحينئذ فالتسعير كما قال ابن القيم في هذه الحالة جائز بل واجب فإذا سعرت
الحكومة وجب العمل بما سعرت به وحرم تعدى السعر الذي حددته لأن طاعة ولى
الأمر واجبة بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع - علماء المسلمين إذا
أمر بما ليس معصية
هذا وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجوامع في السياسة الألهية ما
خلاصته ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق إلى الرجل المطلوب بحق وجب
عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على
البر والتقوى وذلك واجب إلى أن قال فإذا امتنع هذا العالم من الإعلام بمكان
قال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب بحق جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به
لأنه امتنع من حق واجب عليه وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم
في كل من امتنع من حق واجب عليه من قول أو فعل
ويسري هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غيره حتى يدخل في قوله تعالى ولا تزر
وازرة وزر أخرى بل هذا يعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم بمكان الظالم
الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق منه أو يعلم بمكان المال الذي قد تعلق به
حقوق المستحقين فامتنع من الإعانة ومن النصرة الواجبة عليه بالكتاب والسنة
والإجماع إما محاباة وصية لذلك الظالم وإما إعراضا عن القيام لله بالقسط
الذي أوجبه الله تعالى وجبنا وفشلا وخذلانا إلى أخر ما قال وما معنا من
قبيل أو نظير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -
والخلاصة أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن
الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة ذلك كما يجب عليه أن يبلغها من يختزن
أقوات المسلمين وما يلزمهم في معاشهم كما جاء في كتاب الوزارة
وإذا كان من يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه وحده التبليغ ظن لم يبلغ كان
آثما وإذا كان من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ فإذا قام به
بعضهم لم يأثم أحد منهم لحصول المقصود بتبليغ بعضهم وإذا تركوا كلهم
التبليغ كانوا جميعا آثمين كما هو حكم الواجب الكفائي
اشتراط الخصم من
الثمن مقابل النقص في الكمية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (57) السؤال:
هل يجوز بيع بضاعة مقدرة بكمية ما. . على أنه إذا ظهر فيها نقص فإنه يخصم
من الثمن المتفق عليه؟
الجواب:
الأصل أنه إذا لم يتم التسليم الكلي. . فإن للمشترى خيارا لتفرق الصفقة
ولكن إذا تم هذا العقد على الأساس المبين في السؤال وهو الخصم من الثمن
لقاء النقص الذي يظهر فإنه يجوز ويعتبر من قبيل البيع بشرط متعارف عليه لا
يعارض نصا شرعيا
إدخال تكلفة النقل
والتحميل ونحوهما في الثمن
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (78) السؤال:
هل يجوز شرعا بيع سلعة معينة نقدا أو آجلا لشخص ما واحتساب الثمن على
التكلفة الإجمالية من نقل وتحميل وتركيب؟
الجواب:
إن هذا العقد جائز شرعا لا غبار عليه على أن لا يقول إنني اشتريتها بكذا. .
بل يقول قامت علي بكذا أو كلفتني كذا
تكون الثمن من جزء
نقدي وجزء عيني
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (83) السؤال:
ما هي الخطوات الشرعية لعملية تبديل السيارات المستعملة من عميل يريد شراء
سيارة جديدة من بيت التمويل
أولا: هل تفسخ البيعة المبرمة بين بيت التمويل والعميل على السيارة
المستعملة في حالة إلغاء العميل شراء السيارة الجديدة من بيت التمويل
ثانيا: وهل يشترط على العميل شراء سيارة من بيت التمويل في حالة طلبه تبديل
سيارته المستعملة
ثالثا: هل يجوز رفع قيمة السيارة المستعملة عن السعر الطبيعي لها لتشجيع
العميل على الشراء وعدم إعطائه أي خصم في السيارة الجديدة المشتراة من بيت
التمويل الكويتي؟
الجواب:
الطريقة المشروعة لبيع سيارة جديدة مع تبديل القديمة هي بيع السيارة
الجديدة بعقد واحد وثمن مكون من السيارة القديمة مضافا إليها المبلغ المتفق
عليه ويجوز تقدير قيمة القديمة بأكثر من الواقع لترغيب العميل لأن هذا
التقدير لا أثر له في العقد لأن ذات السيارة هي الدفعة وليس قيمتها. .
أما إعطاؤه خصما على الجديدة خلافا للمكارمة في تقدير قيمة القديمة فهو
جائز وراجع إلى رغبة البائع
ودليل جواز هذه الطريقة أنها عبارة عن عقد بيع واحد بصفقة واحدة لكن الثمن
هو المتعدد فجزء منه نقود والجزء منه هو السيارة القديمة نفسها فلا يخرج
هذا عن أنواع البيوع المشروعة بقوله تعالى [وأحل الله البيع] والبيع
الممنوع الذي ورد النهي الشرعي عنه هو (البيعتان في بيعة) وهو فيما إذا تمت
هذه العملية باتفاقيتين هما (اتفاق) على شراء الزبون السيارة الجديدة من
البائع بمبلغ من النقود مع اشتراط الدخول في عقد (اتفاق آخر) لشراء السيارة
القديمة من الزبون
وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل منهما مبيع وثمن مستقل وهما السيارة
الجديدة بمبلغ كذا والسيارة القديمة بمبلغ كذا وهناك شرط بارتباط الصفقتين
وجودا وعدما
فإذا عدل الزبون عن تسليم السيارة القديمة اختلت الصفقة الأخرى فهذا من
قبيل (بيعتين في بيعة) المنهي عنها شرعا والطريقة المشار إليها أعلاه ليست
كذلك بل هي عقد بيع واحد (والثمن فقط متعدد)
ولذا إن تعذر تسليم السيارة القديمة من قبل صاحبها فالمرجع هو قيمة السيارة
وليس المبلغ المقدر والغرض من العملية شراء الجديدة لأنها هي المبيع فليس
له التمسك بفسخ شراء الجديدة على أساس أخذ المبلغ عن القديمة فقط لأنها
اتفاقية واحدة وصفقة واحدة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (143) السؤال:
تقدم لنا عميل يطلب شراء عقار معين بقيمة محددة وعرض أن تكون القيمة نصفها
عينا مقابل عقار آخر والنصف الآخر نقدا بعد مدة من الشراء.؟
الجواب:
هذه البيعة بهذه الصورة لا شيء فيها من الناحية الشرعية فالبيع تم مقابل
قيمة معينة بعضها نقد وبعضها عين على أن يراعى في هذا البيع عدم تحديد
السعر لقيمة العين وإنما تؤخذ بذاتها على أساس أنها جزء من الثمن قبل به
المشترى والبائع ولا تدخل هذه البيعة ضمن بيعتين في بيعة
أما إذا كان البيع مشروطا فيه بيع الأرض الأولى بثمن على أن يشتري الأرض
الثانية بثمن أيضا فهذه محرمة لأنها من قبيل بيعتين في بيعة المنهى عنها
شرعا
زيادة الثمن احتياطا
لتأخر التسديد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (85) السؤال:
هل يجوز إضافة نسبة إلى السعر المعتاد لمواجهة أي تأخير في التسديد. بحيث
تستوفي مع السعر إن حصل التأخير وفى حالة التسديد في الموعد المحدد يتم خصم
هذه النسبة للعميل؟
الجواب:
لا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ أو ملفوظ على حط جزء من الثمن المؤجل
عند تعجيله بل في حالة تعجيل السداد يحق إجراء الخصم المناسب بما تراه
الإدارة على ألا يكون هناك سعران محددان أحدهما للأجل والثاني للتأخير.
(المماطلة في الدفع) بل يكون السعر واحدا سواء التزم بالأجل أم تأخر عنه.
وما اعتبر احتياطيا لتأخير السداد ينظر إليه على أنه من الثمن ويطبق عليه
بالنسبة للحط ما سبق
إعطاء سعر لبضاعة لم
تتملك بعد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (104) السؤال:
هل يجوز للشخص (أصيلا أو وكيلا) أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد؟
الجواب:
يجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة. . أما إجراء
العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه
بيع السلعة لمن
يتاجر فيها بالفائدة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (303) السؤال:
هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع بضاعة (سيارات) عن طريق المرابحة إلى
إحدى الشركات وبصفة مستمرة وهو يعلم يقينا أن هذه الشركة سوف تعيد بيعها
بالأقساط وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد؟
الجواب:
العقد بين بيت التمويل الكويتي وبين تلك الشركات التي تشتري من بيت التمويل
مرابحة وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد عقد سليم
وأما العقد بين تلك الشركات وعملائها على أساس الشرط بفوائد التأخير فالعقد
صحيح والشرط فاسد وإثم هذا الشرط على واضعه ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي
بهذه المعاملة الثانية بتاتا
بيع سلعة لمن
يستخدمها استخداما غير مشروع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (214) السؤال:
هل يجوز شرعا أن تقوم شركة الكمبيوتر بإنشاء كمبيوتر مركزي تستخدمه الشركات
والبنوك الربوية لمعرفة أسعار السندات والأوراق المالية في الأسواق
الدولية؟
الجواب:
لا يجوز القيام بهذا العمل إذا كان يغلب استعماله في تيسير المبادلات
الربوية لأنه من قبيل المساعدة على وجود الربا فهو كالكتابة والشهادة وربما
أكثر أما إذا كان هذا الكمبيوتر يمكن الانتفاع به في أعمال بعضها مشروع
وبعضها غير مشروع فيجوز أن يقصر على الأعمال المشروعة
أحكام عامة عن القبض
وأحكامه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (146) السؤال:
في عمليات إنجاز المرابحة الداخلية التي تقوم بها الدائرة التجارية يوجد
مندوب متخصص من عمله أن يقوم بمهمة استلام البضاعة لبيت التمويل الكويتي
وتسليمها للعميل ولكن ما هو المقصود بالاستلام. .
هل المقصود هو أن يذهب المندوب إلى البائع ويرى البضاعة مع العلم أن
البضاعة المشتراة لبيت التمويل الكويتي هي ملك لبيت التمويل وليس للبائع حق
التصرف بها بالرغم من أنها موجودة لدى مخازن البائع فهل يشترط في الاستلام
أن ينقل المبيع من مخازن البائع إلى مخازن بيت التمويل الكويتي أم أن شراء
بيت التمويل للبضاعة يعتبر استلاما ضمنيا للبضاعة؟
الجواب:
الاستلام إما أن يكون فوريا بمعاينة المبيع وعزله عن غيره وتحديده بحيث
تكون البضاعة تحت حيازتك وأنت المسئول عما يحدث لها من وقت استلامك وإما أن
يكون استلاما مؤجلا بأن تشتري البضاعة وتمتلكها ولكن يؤجل الاستلام إلى حين
بيعها للغير عندئذ تذهب إلى مخازن البائع وتستلمها منه كليا أو جزئيا
لتسلمها إلى المشتري ويمكن تسلمها عند البيع وعزلها في مخازن البائع بصورة
مميزة وتكون حينئذ مضمونة على المشتري وهو بيت التمويل الكويتي وأمانة لدى
البائع في مخازنه. .
وعلى العموم فإن الإمام مالكا قال بجواز بيع ما لم يقبض فيما عدا الأطعمة
فيجوز عنده للمالك أن يبيع البضاعة التي يمتلكها ولو لم يحزها إذا لم تكن
طعاما
شهادات التخزين
العالمية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (343) السؤال:
إذا قام بيت التمويل الكويتي أو وكيله بشراء سلع باسم بيت التمويل الكويتي
ثم باعها للغير فهل يشترط حصول القبض أو المعاينة من بيت التمويل الكويتي
أو من وكيله قبل التصرف بالسلع علما بأن هذه السلع موجودة في مخازن عمومية
ومؤجرة لأصحاب البضائع وتحفظ بسجلات وتمنح شهادات تخزين لأصحابها وهذه
الشهادات معترف بها عالميا ويجري العرف بالاكتفاء باستلام هذه الشهادات
عندما يجيز للمشتري استلام البضاعة تظهر الشهادات للمالك الجديد ويمكن من
استلام البضاعة ونقلها إلى أي مكان يشاء؟
الجواب:
إذا كانت هذه السلع من قبيل الطعام فلا بد من حيازتها الفعلية قبل التصرف
وهذا أمر مجمع عليه أما إذا كانت هذه السلع ليست من قبيل الطعام فالإمام
مالك لا يشترط قبضها قبل التصرف ولكن يكتفى بالتملك وترى الهيئة الأخذ برأي
الإمام مالك تيسيرا على الناس
وبعد النظر والتدقيق في شهادات المخازن العمومية المعتمدة عالميا والموثقة
من قبل الجهات المختصة ترى الهيئة أن وجود السلع في تلك المخازن ومنح
الشهادات بها تعتبر حيازة وأن تظهير الشهادة للمالك الجديد هو بمثابة القبض
وتقع تبعة الهلاك على من ظهرت له هذه الشهادة أخيرا
القيود الدفترية
والشيكات ونحوها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (21) السؤال:
هل يعتبر تقابضا في العملات ما تعارفت عليه البنوك في قيود دفترية في
المديونية والدائنية أو كتب اعتماد السحب على المكشوف بدون فوائد ربوية؟
الجواب:
نعم يعتبر تقابضا ما جرى عليه عرف المصارف في مبادلة النقد بالنقد
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (26) السؤال:
ما مدى شرعية شراء عملة أجنبية من البنوك التجارية وخصم قيمة هذه العملة من
حسابنا الدائن لديهم؟
الجواب:
إن هذه المعاملة صحيحة لأن شراء العملة منها يكون من قبيل سداد ما عليها من
ديون إما كلها أو بعضها على طريق المقاصة
أحكام عامة للعربون
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة الدورة الثامنة
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (بيع العربون)
وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
الجواب:
تقرر ما يلي:
أولا: المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى
البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ
للبائع ويجري مجرى بيع الإجارة لأنها بيع المنافع ويستثنى من البيوع كل ما
يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة
الأموال الربوية والصرف) ولا يجرى في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة
المواعدة ولكن في مرحلة البيع التالية للمواعدة
ثانيا: يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون
جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (99) السؤال:
ما حكم استلام دفعة مقدمة من العميل بعد الموافقة على طلبه لشراء سيارة ففي
حال تخلفه عن إجراءات إتمام بيعها عليه هل يجوز أن تباع علي عميل آخر؟ وما
حكم هذه الدفعة التي قدمها هل ترد عليه أم هي ملك للشركة؟
الجواب:
إن كلمة (الموافقة) على بيع السيارة للعميل فيها إجمال يحتاج إلى تفصيل
ليتضح الحكم في ذلك فإن كانت الموافقة المشار إليها في السؤال تعني أنه قد
تم التفاوض بين الشركة وبين العميل على شراء السيارة بمعرفة السعر وطريقة
الدفع وسائر الإجراءات التي تتبع لعقد البيع ولم يصدر الإيجاب والقبول
فهذه الصورة ليست بيعا وليس المبلغ الذي دفعه العميل عند مفاوضته مع الشركة
في الشراء عربونا فللشركة الحق في أن تبيع السيارة على عميل آخر ويبقى
المبلغ الذي دفعه في ذمة الشركة له حق طلبه متى شاء
أما إن كانت الموافقة الواردة في السؤال تعني أن العميل قد اشترى السيارة
من الشركة بصدور الإيجاب من الشركة والقبول من المشتري وبقي إجراءات توثيق
البيع فقط فلا يخلو الأمر بالنسبة للدفعة التي قدمها العميل إما أن تكون
عربونا لها حكم العربون في ضياعها على المشترى في حال عدوله عن الشراء في
مدة خيار يجري الاتفاق على تحديدها بين الطرفين أو لا يتفق على اعتبارها
عربونا فتعتبر جزءا مقدما من الثمن والبيع منجز بلا خيار
فإن كانت عربونا وكان بين الطرفين مدة خيار فللشركة بعد انتهاء مدة الخيار
فسخ البيع والتصرف في المبيع من سيارة أو غيرها والعربون لها لقاء حجزها
المبيع ثم عدوله عن الشراء بتخلفه عن إقرار إنفاذه في مدة الخيار
وأما إذا لم يكن بين المشترى والشركة خيار لمدة معينة وأن البيع قد تم
منجزا فإن المبيع يبقى للمشترى والدفعة التي دفعها جزء من الثمن وللشركة أن
تطالب بإتمام إجراءات توثيق البيع وفي حال تهربه فللشركة الحق أن ترفع
القضية للمحكمة الشرعية لتحكم فيها بما يقتضيه الوجه الشرعي نحو مطالبتها
بثمن المبيع وتسلم المشتري ما اشتراه
وخروجا من هذا الإشكال فإن الهيئة توصي الشركة في حال بيعها على العميل أن
تطلب منه دفعة مقدمة هي عربون وأن تعين مدة معلومة تتم فيها إجراءات توثيق
البيع وتشترط أنه في حال تخلفه عن الحضور لإتمام الإجراءات في المدة
المحددة فإن العربون يضيع على المشتري وينفسخ البيع وتتصرف الشركة في
المبيع بما تراه
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (4) السؤال
ما الحكم فيما لو أراد بيت التمويل أن يشتري محصولا زراعيا أو معدنا خلاف
الذهب والفضة أو أية مادة أولية موجودة بالفعل عند البائع وحدد مدة قصوى
لاستلام هذه البضاعة على أن له الحق في استلامها في أية لحظة من هذه المدة.
وقد دفع إلى البائع مبلغا كعربون على أن يدفع الباقي عند الاستلام فهل هذا
التصرف صحيح؟ وهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع هذه البضاعة. . ومتى؟
الجواب:
إن هذا الشراء صحيح وهو ما يسمى بالشراء بالعربون ويجوز لبيت التمويل بعد
استلام هذه البضاعة إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة: وبعد أن تكون في
حيازته أن يبيعها لمن يشاء أما قبل استلام البضاعة فلا يجوز بيعها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (5) السؤال:
ما مدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء على أن
يشتريها منا إذا ملكناها بثمن آجل أكثر من ثمن الشراء؟ - هل يجوز أخذ
العربون من هذا العميل؟ - وفي حالة تخلفه عن الشراء منا بعد شرائنا للسلعة
هل يجوز لنا مصادرة العربون المدفوع؟
الجواب:
أولا: عن مواعدة أحد العملاء بأن نشتري سلعة معينة ثم نبيعها له بثمن مؤجل
زائد عن الثمن الذي اشتريت به أقول وبالله التوفيق: إن النصوص العامة
للشريعة توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم إلا أن يحلوا حراما أو
يحرموا حلالا والوفاء بهذا الوعد عند جميع الأئمة واجب تدينا وإن كان غير
ملزم قضاء عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه
روايات ثلاث هي:
(1) أنه لا يجب الوفاء بالوعد
(2) أنه يجب الوفاء به مطلقا
(3) أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء لولا الوعد ما فعله وجب
الوفاء به والصورة المسئول عنها من الوجه الأخير وهذا ما أطمئن إليه لأن
الوفاء بالوعد من أخلاق المؤمنين والخلف من أخلاق المنافقين وعليه فهذا
الوعد ملزم للطرفين
ثانيا وثالثا: أخذ العربون من هذا العميل جائز شرعا وإذا أخلف وعده جاز
مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد
المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى
رقم (65) السؤال:
في بيع جمل فيه الخيار للمشترى في دفع الثمن بعد مدة معينة وهى خمس سنوات
على أن يدفع عربونا للبائع ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذي دفعه
ثم باع المشترى جزءا من العين المبيعة لآخر وأخذ منه عربونا على شرط أن له
الخيار في فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول هل
تصح الشفعة لمن له حق طلبها من المشترى الثاني لو كان البيع صحيحا لازما
وهل يجب على طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سماعه بعقد هذا البيع مع بقاء شرط
الخيار للبائع فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيها أو لا يلزم طلب الشفعة إلا
بعد سقوط الخيار ولزوم البيع ويكون حقه في طلب الشفعة محفوظا باقيا إلى أن
يصير البيع لازما؟
الجواب
شرط الخيار في مدة الخمس سنوات في دفع الثمن وإمضاء البيع أو رد المبيع
وترك العربون مما يفسد البيع فيكون البيع الأول فاسدا ولما كان البيع
الثاني قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار في إنقاذه إن أمضى العقد
الأول الذي شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات وعدم إنفاذه إن لم يمضه
فهذا العقد يكون فاسدا أيضا وعقد البيع إذا كان فاسدا لا يكسب حق الشفعة
لمن له الحق لو كان البيع صحيحا ولا يثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد
ووجد ما يقتضى لزوم العقد وامتناع التفاسخ وعلى هذا فإذا كان الحال في هذه
الواقعة أن الفساد قد زال ولم يبق خيار للبائع الثاني في فسخ العقد جاز طلب
الشفعة بعد سقوط خيار البائع ولا يجوز قبلها ولا شك أن حق الشفيع في طلب
الشفعة يبقى محفوظا له إلى أن يلزم للبيع ويبطل الخيار فيه
العربون في المرابحة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة
التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (6) السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز طلب تأمين نقدي لفتح اعتماد مستندي لعملية المرابحة؟
الجواب:
إن التأمين النقدي المشار إليه هو في الواقع (عربون) ولا علاقة له بفتح
الاعتماد المستندي للتمويل بالمرابحة لأن فتح الاعتماد في هذه الحال يكون
على مسئولية البنك لأنه يشتري لنفسه قبل أن يبيع للعميل وكل ما يتعلق بفتح
الاعتماد وعمولته وضمانه هو من مسئوليات البنك لكن يحق للبنك عند الدخول في
مواعدة مع العميل على شراء البضاعة التي سيتملكها البنك أن يأخذ عربونا
لضمان الجدية وتنفيذ التزام الواعد تجاه البنك وقد أقر ذلك مؤتمر المصرف
الإسلامي الثاني الكويت 1983م التوصية رقم 9 ونصها يرى المؤتمر أن أخذ
العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط أن لا يستقطع من العربون
المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول هذا وإذا كان
التأمين في صورة وديعة فإن ربحها يكون لصالح العميل لأن المبلغ قبل استحقاق
البنك له بالنكول يعتبر ملكه للعميل فربحه له
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (5) السؤال:
ما مدى جواز قيامنا بشراء سلعة معينة بناء على وعد من أحد العملاء على أن
يشتريها منا إذا ملكناها بثمن آجل أكثر من ثمن الشراء؟ هل يجوز أخذ العربون
من هذا العميل؟ وفي حالة تخلفه عن الشراء منا بعد شرائنا للسلعة هل يجوز
لنا مصادرة العربون المدفوع؟
الجواب:
أولا: عن مواعدة أحد العملاء بأن نشتري سلعة معينة ثم نبيعها له بثمن مؤجل
زائد عن الثمن الذي اشتريت به أقول وبالله التوفيق: إن النصوص العامة
للشريعة توجب على المسلمين الوفاء بعقودهم وعهودهم إلا أن يحلوا حراما أو
يحرموا حلالا والوفاء بهذا الوعد عند جميع الأئمة واجب تدينا وإن كان غير
ملزم قضاء عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأما مالك فعنه
روايات ثلاث هي:
(1) أنه لا يجب الوفاء بالوعد
(2) أنه يجب الوفاء به مطلقا
(3) أنه إن ترتب على الوعد إلزام الموعود بشيء لولا الوعد ما فعله وجب
الوفاء به والصورة المسئول عنها من الوجه الأخير وهذا ما أطمئن إليه لأن
الوفاء بالوعد من أخلاق المؤمنين والخلف من أخلاق المنافقين وعليه فهذا
الوعد ملزم للطرفين
ثانيا وثالثا: أخذ العربون من هذا العميل جائز شرعا وإذا أخلف وعده جاز
مصادرة العربون إذا اشترط ذلك في العقد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (321) السؤال:
من خلال التعامل والزيارات التي أقوم بها بصفتي مسئولا عن المرابحة بفرع
السالمية تقدم الكثير من أصحاب المحلات وشركات السيارات المستعملة يشكون
عدم جدية العميل الذي يريد شراء سيارة منهم لا يدفع العربون لهم لحجز
السيارة له لحين إنهاء إجراءات بيت التمويل للقيام بالشراء وحيث إن بيت
التمويل قد منع دفع العربون لهذه المكاتب والشركات وأخطر بعدم شرعية ذلك
حيث إن العميل يقوم بالشراء من بيت التمويل وليس من مكتب السيارات
لذا نقترح أن يقوم مكتب السيارات بتحصيل هذا العربون لصالح بيت التمويل على
أن يحتسب من مقدم شراء السيارة عند التعاقد وبذلك نكون قد حققنا لأصحاب
السيارات ضمان حجز السيارات بناء على رغبة العملاء في الشراء ونكون قد
تلافينا عدم شرعية دفع العربون لمكاتب السيارات ونكون أيضا قد ضمنا جدية
المشتري في الشراء وعدم تعطيل بيع السيارة لدى المكتب حيث لا يقوم العملاء
بمراجعة هذه المكاتب عند عدم دفعهم للعربون ويظل المكتب منتظرا لأمر الشراء
من بيت التمويل في الوقت الذي لم يتقدم العميل بالعرض إلى بيت التمويل
الكويتي أيضا؟
الجواب:
تداولت الهيئة في السؤال وتبين أن مكاتب السيارات المستعملة يتركون فترة
أربعة أيام تقريبا تظل السيارة محجوزة مبدئيا باسم العميل مما يسبب ضياع
بعض الفرص عليهم ومع أن أخذ العربون في المرابحات جائز شرعا ولا علاقة له
بفكرة الإلزام أو عدمها لكن تم التعامل على عدم أخذه لإبعاد صورة الإلزام
التي اختار بيت التمويل عدم الأخذ بها في المرابحات الداخلية
وللسبب نفسه لا ترى الهيئة أخذ العربون من قبل تلك المكاتب ولو كان لصالح
بيت التمويل الكويتي خشية توهم تمام البيع بين المكتب وبين العميل ويظن أن
دور بيت التمويل هو دفع الثمن فقط لقاء الربح ومع جواز أخذ العربون من
العميل من المرابحة سواء قام بأخذه موظف بيت التمويل أو وكيله (مكاتب شركات
السيارات المستعملة) فإننا نرى عدم أخذه سدا للذريعة وإبعادا للشبهات عن
تصرفات بيت التمويل ويلجأ إلى تحديد المخاطر بإعطاء العميل مدة قصيرة يحق
للمكتب البيع لغيره إذا لم يراجع خلالها والله أعلم
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (7) السؤال:
العربون في عمليات المرابحة
الجواب:
الفتوى: يرى المؤتمر أن أخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط
أن لا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي
المتحقق عليه من جراء النكول
العربون في بيع
الذهب والفضة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (126) السؤال:
يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن
معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها
بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك
يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق
عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن
بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم
يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح
البائع في حل من التزامه. فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة
شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع. . فإن كان محل
البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من
جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد
وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد
السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. فإذا حل الأجل يلزم
البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في
العقد وبالمواصفات المتفق عليها
أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز
تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن
كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة
فهذا إيجاب ملزم عند المالكية
ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم
يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل
الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر
عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي
أحكام عامة عن الوعد
بالشراء والبيع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (125) السؤال:
إذا أحضر أحد العملاء لبيت التمويل عرض أسعار لبضائع من أحد المصدرين
بالخارج وهذا العرض غير ملزم للعميل وغير ملزم لبيت التمويل الكويتي فهو
مجرد عرض ووعد العميل بشراء البضائع من بيت التمويل بعد أن يشتريها بيت
التمويل من المصدر. . فهل يجوز شرعا لبيت التمويل القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
إن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه وتطبق في شأنه أحكام الرغبة والوعد
بالشراء المعمول به في بيت التمويل الكويتي والمعتمد من الهيئة
الوعد ببيع المسلم
فيه بعد قبضه
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (72) السؤال:
ما هو الرأي حول السؤال المقدم من الشركة المتضمن ما يلي: إذا قامت الشركة
بشراء سلعة موصوفة في الذمة سلما فهل يجوز لها أن ترتبط بوعد على بيع سلع
موصوفة في وقت يحل بعد استلام الشركة لما اشترته سلما وعند استلام الشركة
له تقوم بتوقيع عقد بيع لهذه السلع إنفاذا للوعد الذي أبرمته؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا من أن ترتبط الشركة بوعد لبيع سلع موصوفة في الذمة
سواء أوفته مما اشترته سلما أو من غيره وعند حلول الوعد تقوم بتوقيع عقد
البيع بعد استلامها لما اشترته سلما أو من غيره من هذه السلع
تحصيل مقابل خدمات
في حال عدول العميل عن رغبته في البيع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (516) السؤال:
هل يحق لنا تحصيل مقابل تثمين وفحص السيارات الواردة للكراج في حالة إلغاء
أصحابها الرغبة في بيعها وذلك عن الجهد والوقت المبذول في تعرف العميل على
قيمة وصلاحية سيارته وقد تبين لنا أن العميل يقصد بذلك الاستفادة من بيت
التمويل الكويتي للتأكد من صلاحية سيارته أحيانا دون رغبته في البيع علما
بأن عملية الفحص تأخذ تقريبا (15 دقيقة وبكلفة) تقريبية دينار كويتي حيث
كنا بالسابق نقوم بفحص السيارات لعملاء بيت التمويل بمبلغ 10 د ك) وقد أوقف
هذا العمل بناء على طلب بلدية الكويت ووزارة التجارة وملخص السؤال هو هل
بالإمكان أخذ مبلغ من العميل في حالة إلغاء عملية البيع مقابل الجهد والتعب
المبذول؟
الجواب:
لا يجوز لبيت التمويل أن يأخذ أجرا على فحص السيارة لأن هذا لمصلحته لا
لمصلحة البائع كما هو الظاهر والمخرج من هذا أنه إذا باع العميل سيارته
لبيت التمويل بشرط فحصها لتبين سلامتها فلا يجوز للعميل أن يستقل بفسخ
البيع بمجرد فحصها وثبوت صلاحيتها إلا إذا وافق بيت التمويل على الرجوع في
هذه البيعة أما إذا تبين أن هناك عيبا في السيارة فإن لبيت التمويل الحق في
رد البيع رضي الطرف الثاني البائع (أو لم يرض ويمكن تخفيض الثمن المتفق
عليه في نظير العين برضا الطرف الثاني البائع)
الوعد ببيع السلعة
المشتراة إلى بائعها الأصلي
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (91) السؤال:
إذا قامت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بشراء طائرة من إحدى الشركات
المصنعة للطائرات شراء تاما ناقلا لجميع حقوق الملكية ومحملا لشركة الراجحي
جميع الآثار المترتبة على هذه الحقوق مثل تحمل تبعة الهلاك ومصاريف التأمين
ونفقات الصيانة إلخ ومن ثم تقوم شركة الراجحي بتأجير هذه الطائرة إلى إحدى
شركات الطيران لمدة محددة (ثلاث سنوات أو ما يقاربها) لبيعها بعد انتهاء
عقد الإجارة للشركة المصنعة مقابل سعر للبيع أقل من سعر الشراء (يعكس
الاستهلاك خلال مدة الإجارة) ووفق وعد بالبيع يتم التوقيع عليه بين شركة
الراجحي والشركة المصنعة؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها ما دامت الشركة ستملك
الطائرة ملكا شرعيا وتتسلمها وتتحمل مسئولية المالك وهذا يعني أنه لا مانع
من أن توقع شركة الراجحي مع الشركة المصنعة للطائرة وعدا ببيعها الطائرة
بعد انتهاء الثلاث سنوات المذكورة بالسعر المشار إليه في السؤال على ألا
يكون هذا الترتيب ستارا لعملية ربوية على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية
بصورة موثقة من عقد شراء الطائرة وعقد تأجيرها والوعد ببيعها على الشركة
المصنعة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
قرار رقم (92) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الوعد بالشراء ولعقد بيع سيارة الذين قامت
الشركة بصياغتهما معدلين من عقد البيع والوعد بالشراء الذي سبق أن أجازتهما
الهيئة حيث ترغب الشركة في تمييز عقد بيع سيارة عن عقد البيع الذي أجازته
الهيئة في قرارها رقم (24) وتاريخ هـ؟
الجواب:
تمت إجازتهما بالصيغة المرافقة لهذا على أن الهيئة توصي الشركة بحذف
المادتين الثامنة والتاسعة من عقد بيع سيارة وكذلك المادة الخامسة من الوعد
بالشراء ترغيبا لعملاء الشركة بهذه المعاملة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (102) السؤال:
تقوم شركة الراجحي بشراء طائرة ركاب بوينج 747 - 300 من شركة طيران بمبلغ
خمسين مليون دولار مثلا وبعد إتمام عملية الشراء وانتقال جميع حقوق وتبعات
الملكية تقوم شركة الراجحي بالتعاقد مع أحد المقاولين لتحويل طائرة الركاب
هذه إلى طائرة شحن لنقل البضائع مما قد يستغرق حوالي العام وبتكلفة لا تقل
عن ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي وبعد إتمام عملية التحويل تقوم شركة
الراجحي بالتعاقد مع شركة طيران على عقد إيجار ووعد ملزم بالشراء بحيث تقوم
شركة الراجحي بتأجير طائرة الشحن المذكورة لشركة الطيران لمدة خمس سنوات
لقاء أجرة سنوية تساوى ثلاثة عشر مليون دولار تقريبا ثم بيعها بعد انتهاء
مدة الإجارة لشركة الطيران بمبلغ خمسة وثلاثين مليون دولار تقريبا؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام شركة الراجحي بهذه العملية إذا لم يكن
مشروطا على شركة الراجحي في شرائها الطائرة من شركة الطيران أن تبيعها بعد
ذلك لها ولم تكن العملية ستارا لتمويل ربوي
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (304) السؤال:
هل يجوز للمشتري من بيت التمويل الكويتي عن طريق المرابحة أن يتفق مع
البائع الأصلي للبضاعة (للمصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها
كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا وذلك مع
علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟
الجواب:
إن الاتفاق بين البائع الأصلي والمشتري من بيت التمويل الكويتي بالمرابحة
على إعادة البضاعة التي لم تبع أو تبديلها أو أخذ ثمنها نقدا لا يتفق
والقواعد الشرعية لعدم وجود علاقة تعاقدية بين المصدر والمشتري من بيت
التمويل بل الذي يتحمل تبعة الرد أو الكساد إنما هو المشتري الأول بيت
التمويل الكويتي
الوعد بتخفيض سعر
البضاعة المباعة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (354) السؤال:
الموضوع: شراء سيارات بسعر ثم إعلان الوكالة عن سعر أقل التوضيح: ستقوم
الوكالات بحملة تسويقية على سياراتها خلال فترة شهرين وخلال هذه المدة
سيشتري بيت التمويل كمية من السيارات لكسب هذه الحملة التسويقية وبيع مزيد
من هذه السيارات ولكن أعلمتنا الوكالة أنها سوف تقوم بعد شهرين بتخفيض
السعر بحيث يكون أقل من السعر الذي اشترى به بيت التمويل علما بأنه متوقع
أن يكون هناك بعض السيارات في أرصدة (بيتك) لن تباع فهل يحق لبيت التمويل
الكويتي:
أولا: أخذ شرط على الوكالة بتخفيض السعر المبيع لنا به في حالة إعلان
الوكالة عن سعر جديد
ثانيا: إذا تعهدت الوكالة من نفسها بإعطائنا كتابا بتخفيض سعر السيارات
التي لم تبع لتاريخه بما يعادل قيمة التخفيض الجديد وألزمت نفسها بذلك
ثالثا: إذا وعدتنا الوكالة وعدا كلاميا وهذا قابل للتغيير مثل تغيير المدير
الذي وعد أو تغيير ظروف معينة نرجو توضيح الأمر الشرعي وأيهما نأخذ به؟
الجواب:
لا مانع شرعا من شراء سيارات أو غيرها من الوكالة أو المصدر بسعر معين محدد
مع إجراء مواعدة منفصلة عن عقد الشراء أو بين بنوده لكن بصيغة الوعد مضمونه
وعد البائع بالحط من الثمن للسيارات أو البضائع غير المبيعة إذا باع بثمن
مخفض عن الثمن الذي تم به البيع بينه وبين بيت التمويل الكويتي ويكون هذا
من قبيل الوعد المعلق بهبة وهي الجزء الذي يتم حطه من الثمن
تحديد الأرباح
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة قرار رقم (8)
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع (تحديد أرباح
التجار) واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
الجواب:
تقرر:
أولا: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم
وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية
الغراء وضوابطها عملا بمطلق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم
ثانيا: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم بل
ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به
الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير
ثالثا: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب
الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح
والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة
رابعا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللا واضحا في السوق
والأسعار ناشئا من عوامل مصطنعة فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل
العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن
الفاحش
الربح الفاحش
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (502) السؤال:
ما الحكم الشرعي بالربح الفاحش؟ وهل هناك تحديد للربح؟ أم أن الدين
الإسلامي حدد الربح بمقدار معين؟
الجواب:
ليس للربح حد معين ولكن كلما قل الربح كان ذلك تطبيقا للآداب الإسلامية
التي تأمر بالسماحة في البيع والاستيفاء وحسن المعاملة
أحكام عامة للإعلان
والترويج
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (120) السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في رغبة بعض وكالات بيع السيارات بالإعلان عن بيع
سياراتها في الصحف والمجلات وغيرها ويكون الإعلان كالتالي: (تعلن وكالة
بالتعاون مع شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عن بيع سيارات بالتقسيط)
وتقوم وكالة بيع السيارات بتوزيع الأوراق والمواد الإعلانية الخاصة بشركة
الراجحي المصرفية للاستثمار في معارضها ولكنها لا تقوم بعملية البيع بل
توجه من يرغب في شراء تلك السيارات بالتقسيط أن يذهب إلى شركة الراجحي
المصرفية وتقوم شركة الراجحي ببيعه السيارة المطلوبة علما بأن إدارة متاجرة
السيارات بالشركة تستوفي الشروط الشرعية اللازمة للبيع؟
الجواب:
لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قيام وكالات بيع السيارات بنشر الإعلان
المذكور كما لا ترى الهيئة مانعا من توزيع وكالات السيارات للمواد
الإعلانية المذكورة ما دامت شركة الراجحي ملتزمه بعدم بيع أي سيارة إلا بعد
تملكها وحيازتها الحيازة الشرعية المعتبرة
منح جوائز بالقرعة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(102) السؤال:
تقدم بعض الشركات (قسيمة سحب) للعميل الذي يشتري منها سيارة وتحدد موعدا
معينا - يجري فيه سحب هذه القسائم يفوز بعض أصحاب هذه القسائم بجائزة تبدأ
بجائزة كبيرة عبارة عن سيارة تويوتا كورولا 91 ثم تلفزيون ثم أجهزة
كهربائية أخرى وهكذا ويشتري البنك سيارات من هذه الشركة لعملائه فهل يجوز
له أن يشتري بقسائم السحب المذكورة ليحصل على جائزة؟
الجواب:
الجوائز التي تقدمها بعض الشركات والمؤسسات دون مقابل لبعض المتعاملين معها
بإجراء القرعة بين قسائم السحب التي سبق توزيعها على هؤلاء المتعاملين هي
من قبيل الدعاية وترويج المنتجات ولا يوجد شرعا ما يمنع منها ومن ثم فإنه
يجوز للبنك أن يشترك في السحب بقسائم السيارات التي اشتراها للحصول على هذه
الجوائز
توزيع بطاقات
التهنئة بالعيد في المساجد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (473) السؤال:
هل يجوز توزيع بطاقة تهنئة بالعيد وفيها كذلك شرح لأعمال بيت التمويل في
المساجد؟
الجواب:
الأولى عدم توزيع بطاقات تهنئة بالعيد فيها كذلك شرح لأعمال بيت التمويل في
المساجد لأن المساجد لابد من صيانتها من كل عمل تجاري أو ما يؤدي إلى
التجارة فإن رسول الله دعا على من نشد ضالته في المسجد بأن لا ترد عليه أو
ما في معناه وهذا يدل على أن المساجد جعلت للعبادة فقط وربما إذا وزعت هذه
النشرات في المساجد أن تبادر البنوك التجارية في توزيع نشرات مثلها
استخدام الدمي
المجسمة في عرض المنتجات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (488) السؤال:
حول عرض المستأجر لمنتجاته التي يبيعها (ملابس وخلافه) على تماثيل بصورة
آدمية في المحل الذي يستأجره نرجو التكرم بالإفادة من الناحية الشرعية عن
الرأي في الموضوع مع التفضل ببيان أسانيد التحريم من قرآن أو سنة؟
الجواب:
لا يجوز من الناحية الشرعية استخدام الدمى الكاملة المجسمة لعرض الملابس
وعلى الإدارة القانونية أن تعالج الموضوع بما هو في صالح بيت التمويل
الكويتي ودليل التحريم الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الباب منها:
أولا: ما روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال
قال رسول الله أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل
البيت الذي أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال لرجل وكان في البيت قرام ستر فيه
تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في باب البيت يقطع يصير
كهيئة الشجرة وأمر بالستر يقطع فيجعل وسادتين منتبذتين توطآن وأمر بالكلب
أن يخرج ففعل رسول الله وإذا الكلب جرو وكان للحسن والحسين تحت نضد لهم
ثانيا: روى البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله قال الذين يصنعون هذه
الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وفي الباب أحاديث كثيرة
تدل على حرمة اتخاذ التماثيل ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة كتاب نيل
الأوطار للشوكاني
الصور المطبوعة على
أغلفة السلع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (58) السؤال:
ما رأى الشرع في الصور المطبوعة على بعض أصناف المواد الغذائية مثل صورة
إنسان أو حيوان ومثالا على ذلك (علب البسكويت) ؟
الجواب:
إذا كانت الصورة المشار إليها خالية من المعاني المخلة بالإسلام كالرسوم
التبشيرية كالصليب. ونحوه وليست باعثة على خلاعة أو مفسدة في شكلها وليست
قابلة للتعليق والعرض المقصود. . فإنه يتسامح فيها لأنها للاستعمال
والامتهان.
كما يستثنى من التحريم ما كان من قبيل لعب الأطفال ولو مجسمة وكذلك وسائل
الإيضاح التعليمية من رسوم أو تماثيل فهذان جائزان.
فضلا عن جواز جميع الصور التي هي للجمادات مما يخلو عما سبق من أسباب
التحريم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (133) السؤال:
تردنا بعض السلع مرسوما على أغلفتها رسومات غير نباتية (كالرسومات
الحيوانية أو الآدمية) . فهل يجوز لنا شرعا استيراد وبيع مثل هذه السلع؟
الجواب:
إن الرسوم الحيوانية أو الآدمية إذا لم تكن من الرسوم أو الصور الخليعة
التي تنشر الفساد في المجتمع فلا بأس بها لأنها تعتبر من قبيل التعريف
بالبضاعة ووسيلة توضيح لمضمونها وخصائصها
عقد المزايدة
أحكام عامة لعقد المزايدة المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه
الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى
الدورة الثامنة السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (عقد المزايدة)
وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله وحيث إن عقد المزايدة من
العقود الشائعة في الوقت الحاضر وقد صاحب تنفيذه في بعض الحالات تجاوزات
دعت لضبط طريقة التعامل به ضبطا يحفظ حقوق المتعاقدين طبقا لأحكام الشريعة
الإسلامية كما اعتمدته المؤسسات والحكومات وضبطته بتراتيب إدارية ومن أجل
بيان الأحكام الشرعية لهذا العقد
الجواب:
تقرر ما يلي:
أولا: عقد المزايدة: عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين نداء أو كتابة
للمشاركة في المزاد ويتم عند رضا البائع
ثانيا: يتنوع عقد المزايدة بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغير ذلك وبحسب
طبيعته إلى اختياري كالمزادات العادية بين الأفراد وإلى إجباري كالمزادات
التي يوجبها القضاء وتحتاج إليه المؤسسات العامة والخاصة والهيئات الحكومية
والأفراد
ثالثا: إن الإجراءات المتبعة في عقود المزايدات من تحرير كتابي وتنظيم
وضوابط وشروط إدارية أو قانونية يجب أن لا تتعارض مع أحكام الشريعة
الإسلامية
رابعا: طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعا ويجب أن يرد لكل
مشارك لم يرس عليه العطاء ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة
خامسا: لا مانع شرعا من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد
عن القيمة الفعلية) لكونه ثمنا له
سادسا: يجوز أن يعرض المصرف الإسلامي أو غيره مشاريع استثمارية ليحقق لنفسه
نسبة أعلى من الربح سواء أكان المستثمر عاملا في عقد مضاربة مع المصرف أم
لا
سابعا: النجش حرام ومن صوره:
أ - أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة
ب - أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها ويمدحها ليغري
المشتري فيرفع ثمنها
ج - أن يدعى صاحب السلعة أو الوكيل أو السمسار ادعاء كاذبا أنه دفع فيها
ثمنا معينا ليدلس على ما يسوم
د - ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية
والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة أو ترفع الثمن
لتغري المشتري وتحمله على التعاقد
أحكام حق الشفعة
أحكام عامة لحق الشفعة
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (4) السؤال:
هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟
الجواب:
هذا الملتقى المنعقد في من يونيو 1990 م بعد كثير من الدراسة والنقاش في
قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات
أ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري
ب - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر
وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع
ج - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع أصالة بل لدفع الضرر عن
أصحابها كحق الشفعة
د - الحقوق التي لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة
المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن
أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها
هـ - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق
الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(64) السؤال:
في رجل اشترى دارا فيها نخيل مشترك مع الأرض بينه وبين آخرين ثم إن أحد
شركائه في النخيل باع نصيبه فيه لآخر من باقي الشركاء فاشترى الآخر للقرار
فلما بلغ البيع مشترى الدار طلب الشفعة في هذا النصيب الذي اشترى للقرار
تبعا للشفعة في الأرض التي قام عليها النخيل فهل يصح له هذا الطلب ويكون له
الشفعة في النخيل تبعا للأرض التي قام عليها؟
الجواب:
إذا اشتري أحد الشركاء في النخيل بعضه مع اشتراط البقاء في الأرض والقرار
يدخل ما قام عليه الجزء من الأرض في البيع ويكون لمشترى الدار الشريك في
الأرض التي قام النخيل على بعضها الشفعة في النخيل تبعا للأرض فإذا استوفي
طلب الشفعة شروطه كان له الأخذ بها
المصدر: كتاب - الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد - الأهرام الاقتصادي فتوى
رقم (65) السؤال:
في بيع جمل فيه الخيار للمشترى في دفع الثمن بعد مدة معينة وهى خمس سنوات
على أن يدفع عربونا للبائع ثم إذا اختار رد المبيع ترك العربون الذي دفعه
ثم باع المشترى جزءا من العين المبيعة لآخر وأخذ منه عربونا على شرط أن له
الخيار في فسخ البيع ورد العربون إذا هو لم يتمم عقده مع البائع الأول هل
تصح الشفعة لمن له حق طلبها من المشترى الثاني لو كان البيع صحيحا لازما
وهل يجب على طالب الشفعة أن يطلبها بمجرد سماعه بعقد هذا البيع مع بقاء شرط
الخيار للبائع فإذا لم يطلب الشفعة سقط حقه فيها أو لا يلزم طلب الشفعة إلا
بعد سقوط الخيار ولزوم البيع ويكون حقه في طلب الشفعة محفوظا باقيا إلى أن
يصير البيع لازما؟
الجواب:
شرط الخيار في مدة الخمس سنوات في دفع الثمن وإمضاء البيع أو رد المبيع
وترك العربون مما يفسد البيع فيكون البيع الأول فاسدا ولما كان البيع
الثاني قد شرط فيه المشترى الأول أن له الخيار في إنقاذه إن أمضى العقد
الأول الذي شرط لنفسه الخيار فيه مدة خمس سنوات وعدم إنفاذه إن لم يمضه
فهذا العقد يكون فاسدا أيضا
وعقد البيع إذا كان فاسدا لا يكسب حق الشفعة لمن له الحق لو كان البيع
صحيحا ولا يثبت حق الشفعة إلا إذا زال الفساد ووجد ما يقتضى لزوم العقد
وامتناع التفاسخ وعلى هذا فإذا كان الحال في هذه الواقعة أن الفساد قد زال
ولم يبق خيار للبائع الثاني في فسخ العقد جاز طلب الشفعة بعد سقوط خيار
البائع ولا يجوز قبلها ولا شك أن حق الشفيع في طلب الشفعة يبقى محفوظا له
إلى أن يلزم للبيع ويبطل الخيار فيه
البيع لأحد الورثة
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(66) السؤال:
شخص مرض ثم مات وقبل وفاته بشهرين باع للذكور فقط من أولاده معظم أطيانه
وعقاراته بثمن بخس وحرم الإناث من بناته فهل يصح البيع أو يكون باطلا
موقوفا على إجازة الورثة؟
الجواب:
بيع المريض لوارثه موقوف على أجازة الباقي وعلى صحة المريض فإن صح في مرضه
نفذ وإن مات فيه ولم يجز الورثة بطل هكذا قال علماؤنا ومنه يعلم أن البيع
الصادر من هذا الرجل يكون نافذا إن أجازه باقي الورثة وإلا فلا
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(68) السؤال:
في رجل له أولاد صغار لهم أطيان ورثوها عن والدتهم قام والدهم ببيع الأطيان
لجدهم أب أمهم في حال صغرهم بطريق الولاية بغبن فاحش ثم مات البائع وبلغ
القصر ويريدون معرفة صحة هذا البيع شرعا حيث لم يعلموا بالبيع إلا الآن بعد
مضي مدة عشر سنوات مع عدم احتياج الوالد إلى ذلك؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكر في هذا السؤال فبيع الأب أطيان أولاده الصغار بالغبن
الفاحش غير جائز شرعا ففي جامع الفضوليين من تصرفات الأب وغيره ما نصه وأما
الأولياء كأب وجد ووصي وقاض فلهم البيع بيسير الغبن لا بفاحشه وكذا شراؤهم
انتهى
وفي جامع أحكام الصغار من مسائل البيوع ما نصه وفي الحاصل من شرح الطحاوي
بيع الأب والوصي والمضارب بغبن يسير يجوز وبغبن فاحش لا يجوز ثم الحاصل في
بيع الأب والوصي مال اليتيم على ما عليه الفتوى إذا باع عقار الصغير بمثل
القيمة وبغبن يسير يجوز إذا كان محمودا أو مستور الحال وإن كان مفسدا لا
يجوز انتهى ونحوه تنقيح الحامدية والفتاوى الهندية
وفي أدب الأوصياء من البيع ما نصه: ولهم الأب والجد والقاضي وأوصيائهم
(ولاية بيع أموالهم) الصغار بمثل القيمة وبأكثر وبأقل ما يتغابن فيه الناس
أما لو كان بالغبن الفاحش يبطل عندهم ولا يتوقف على الإجازة بعد البلوغ
لأنه لا مجيز له حالة العقد حتى يتوقف انتهى
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(76) السؤال:
من الشيخ أحمد عبد السلام بما صورته ترفع لفضيلتكم خديجة إسماعيل نور الدين
الحاضر عنها الشيخ عبد السلام في أربعة شعبان سنة 1313 وتوفي والدى وأنا
قاصرة فأقيم المرحوم إبراهيم أفندى حلمي وصيا على وعند بلوغي سن الرشد تزوج
بي ووكلته رسميا في إدارة أعمالي وكان يتصرف وينفق ما يتجمد من ريع أطياني
على نفسه خاصة وفي اليوم الخامس من شهر جمادى سنة 1327 باع لي جميع ما
يمتلكه من أطيان وعقار وهو مريض مرض الموت وجعل ثمن ذلك ما في ذمته لي من
الحقوق وتوفي بعد ذلك بخمسة وعشرين يوما ولا وارث له غيرى فما حكم هذا
البيع؟
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال وعلى عقد البيع الصادر بتاريخ 5 جمادى الثانية سنة
1337 الموافق 6 مارس 1919م عن إبراهيم أفندى حلمي لزوجته الست خديجة بنت
إسماعيل نور الدين ومسجل بمحكمة مصر المختلطة ونفيد أنه قال في متن التنوير
وشرحه الدر المختار ص 644 جزء (هـ) طبعة أميدة سنة 1286 ولا لوارثه وقاتله
مباشرة إلا بإجازة ورثته وهم كبار أو يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو لم يكن
وارث سواه كما في الحانية أي سوى الموصى القاتل أو الوارث حتى لو أوصى
لزوجته أو هي له ولم يكن ثمة وارث آخر تصح الوصية ابن كمال زاد في المحبية
فلو أوصت لزوجها بالنصف كان له الكل قلت وإنما قيدوا بالزوجين لأن غيرهما
لا يحتاج إلى الوصية لأنه يرث الكل برد أو رحما وقد نص الفقهاء على أن
تصرفات المريض الإنشائية كالبيع والشراء حكمها حكم الوصية
وفي الهندية ولو أوصى بجميع ماله وليس له وارث نفذت الوصية ولا يحتاج إلى
إجازة بيت المال كذا في خزانة المفتين ومن ذلك يعلم أن البيع الصادر من
الزوج المذكور لزوجته المذكورة كان صادرا في مرض الموت ولم يكن له وارث
غيرها كانت وصيته منه لها نافذة شرعا في جميع المبيع المذكور بالعقد ولا
يتوقف على إجازة بيت المال أي الحكومة لأن استحقاق بيت المال مؤخر عن
الموصى له بالكل
البيع للشقيق
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(71) السؤال:
امرأة باعت لشقيقها ما تملكه من عقار وكانت مريضة قبل وفاتها بشهرين وأشهد
المشترى على عقد البيع بعض أقاربه فهل يعد هذا البيع صحيحا؟
الجواب:
علمنا ما توضح بهذا السؤال والإفادة عن ذلك أن المرأة المذكورة متى كان
البيع لشقيقها المذكور صادرا منها في مرض موتها فإما أن يكون شقيقها وارثا
لها أو غير وارث فإن كان غير وارث وكان البيع المذكور من غير محاباة كان
ذلك البيع نافذا شرعا وإن كان مع المحاباة بأن باعت له ما ذكر بأقل من
قيمته يكون وصية في قدر المحاباة فينفذ من الثلث وإن كان الأخ المذكور
وارثا لها فهذا البيع والحال ما ذكر موقوف على إجازة باقي الورثة ولو بمثل
القيمة على قول الإمام الأعظم
الاحتكار
أحكام عامة عن الاحتكار
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(82) السؤال:
من وزارة التموين قالت يتحرج بعض الناس من التبليغ ضد التجار الجشعين
لبيعهم المواد بأسعار مرتفعة فادحة تزيد على الأسعار المقررة أو ضد من
يختزنون أقوات الناس وأهم ما يلزمهم من احتياجات معاشهم من ذوى الأطماع
ومنتهزي الفرص لاعتقادهم أن هذا التبليغ ليس واجبا عليهم شرعا بينما ترى
الوزارة أن التبليغ عن هؤلاء المجرمين توجبه الشريعة فما رأى الشريعة
السمحاء في ذلك؟
الجواب:
اطلعنا على كتاب وزارة التموين رقم 225 المؤرخ ونفيد أنه إذا قررت الحكومة
أسعارا لما يحتاجه الناس في معيشتهم من طعام ولباس وغيرهما دفعا لظلم
أربابها ومنعا للضرر العام عن الناس وجب عليهم من أخذ الزيادة عليه وذلك
إذا امتنع أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة
المعروفة كما هو حال التجار الآن ففي هذه الحالة يجب عليهم بيعها بقيمة
المثل ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بالبيع بهذه القيمة
والتسعير هنا كما قال شيخ الإسلام ابن القيم في كتاب - الطرق الحكمية في
السياسة الشرعية إلزامهم بالعدل الذي ألزمهم الله به وما ورد عن رسول الله
من تركه التسعير ومن قوله إن الله هو القابض الباسط هو من قبيل واقعة الحال
التي لا تعم إذ ليس في هذه الواقعة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أحدا
امتنع عن بيع مال الناس يحتاجون إليه وحينئذ فالتسعير كما قال ابن القيم في
هذه الحالة جائز بل واجب
فإذا سعرت الحكومة وجب العمل بما سعرت به وحرم تعدى السعر الذي حددته لأن
طاعة ولى الأمر واجبة بالكتاب العزيز وبالسنة الصحيحة وبإجماع علماء
المسلمين إذا أمر بما ليس معصية هذا
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الجوامع في السياسة الألهية ما
خلاصته ولو كان رجل يعلم مكان المال المطلوب بحق إلى الرجل المطلوب بحق وجب
عليه الإعلام به والدلالة عليه ولا يجوز كتمانه فإن هذا من باب التعاون على
البر والتقوى وذلك واجب إلى أن قال
فإذا امتنع هذا العالم من الإعلام بمكان قال المطلوب بحق أو الرجل المطلوب
بحق جاز عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه وهذا
مطرد من فيما يتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من حق واجب عليه
من قول أو فعل ويسري هذا من قبيل عقوبة الرجل بإثم غيره حتى يدخل في قوله
تعالى [ولا تزر وازرة وزر أخرى] بل هذا يعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد
علم بمكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق منه أو يعلم بمكان المال
الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فامتنع من الإعانة ومن النصرة الواجبة عليه
بالكتاب والسنة والإجماع إما محاباة وصية لذلك الظالم وإما إعراضا عن
القيام لله بالقسط الذي أوجبه الله تعالى وجبنا وفشلا وخذلانا إلى أخر ما
قال وما معنا من قبيل أو نظير ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -
والخلاصة أنه يجب على من يعلم أن من التجار من يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن
الأسعار المقررة أن يبلغ الحكومة ذلك كما يجب عليه أن يبلغها من يختزن
أقوات المسلمين وما يلزمهم في معاشهم كما جاء في كتاب الوزارة وإذا كان من
يعلم ذلك شخصا واحدا وجب عليه وحده التبليغ ظن لم يبلغ كان آثما وإذا كان
من يعلم أكثر من واحد وجب على كل منهم أن يبلغ فإذا قام به بعضهم لم يأثم
أحد منهم لحصول المقصود بتبليغ بعضهم وإذا تركوا كلهم التبليغ كانوا جميعا
آثمين كما هو حكم الواجب الكفائي
معنى الإقالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (145) السؤال:
ما هي الإقالة؟
الجواب:
الإقالة هي عبارة عن تراضى الطرفين (البائع والمشترى) على حل العقد السابق
وهي فسخ لعقد البيع بين المتبايعين وبيعة جديدة بعقد جديد بالنسبة للغير
ويلجأ للإقالة من يظن أنه تضرر من جراء البيعة ولكل من المتعاقدين الحق في
الموافقة على الإقالة أو عدم الموافقة. وهي كما تقع في البيع تقع في
الإجارة ونحوها
إقالة البيع قبل
التسليم والتسلم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (454) السؤال:
حول ما جاء في جواب الهيئة في محضرها الخامس والثمانين من امتناع الدخول في
أي عملية سبق الاتفاق بين العميل والمصدر من خلال توقيع العميل بالموافقة
على عرض أسعار محدد الأجل صادر إليه من المصدر لحل ما ترتب على تطبيق
الفتوى من ضياع فرص كثيرة للعمليات المبرمة وبعد التداول في الموضوع
واقتراح اللجوء إلى طلب التقايل بين العميل وبين المصدر بصورة مثبتة وخالية
من أي شرط ملزم لبيت التمويل بالحلول محله ولو حصلت الإشارة إلى رغبة
العميل في القيام بالعملية عن طريقه
الجواب:
طلب تقديم صيغة تتضمن التعبير عن الإقالة من العميل موجها إلى المصدر بحيث
يرسل إليه مع فتح الاعتماد فإذا وافق على الإقالة انتهى مفعول العقد السابق
ويتم السير في إجراءات فتح الاعتماد من قبل بيت التمويل والمصدر وإذا رفض
الإقالة اعتبر الاعتماد كأن لم يكن وظلت الفرصة متاحة للاستفادة من العقد
الذي تم بينه وبين المصدر
توقيع العقد بعد
ترسية المناقصة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (10) السؤال:
ما هو الرأي في عقود المناقصات الحكومية وما يشبهها؟ إن المناقص يتقدم
بسعره في المناقصة فإذا ما رسا عليه العطاء وقع العقد حيث يقوم بعد ذلك
بشراء ما تقدم به من السوق فهل يدخل ذلك التعاقد في عموم النهي عن بيع ما
لا يملك؟
الجواب:
إن هذا من العقود المستحدثة التي جرى بها العرف والتعامل بناء على الرضا
والاتفاق القائم على تحديد الوصف بما ينفي الجهالة والنزاع وهو لا يشتمل
على غرر ولا ضرر ولا يتضمن محظورا شرعيا ولذلك فإنه من العقود الجائزة شرعا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (348) السؤال:
هل يجوز توقيع عقد بيع مع جهة حكومية بعد ترسية المناقصة مع العلم بعدم
امتلاك البضاعة المطلوبة ولكن هناك وعد بالشراء من المصدر أو المنتج
باستيرادها وملكها ومن ثم تسليمها؟
الجواب:
لا يجوز توقيع عقد بيع لبضاعة مملوكة للبائع حين العقد ولم تدخلها الصناعة
إلا في حالة السلم (وهو بيع مواد موصوفة في الذمة مع تعجيل جميع الثمن) أما
إذا كانت البضاعة قد دخلها التصنيع فإنه يجوز بيعها ولو لم تكن مملوكة
للبائع ويستوي أن تكون البضاعة تم تصنيعها من البائع أو غيره كما لو
اشتراها جاهزة مصنعة وباعها لمن تعاقد معه قبل إذا كانت على الصفة وتكون
هذه المعاملة من قبيل الاستصناع وفي حالة عدم دخول تصنيع على البضاعة يمكن
شراؤها من المنتج أو المصدر مع شرط الخيار (حق الفسخ خلال مدة معلومة) وعند
رسو المناقصة على البائع يسقط حقه في الخيار (فتكون البضاعة في ملكه) ويوقع
عقد البيع مع الجهة التي يتعامل معها
توقيت بداية الخصم
من العميل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (67) السؤال:
يتم التسليم بالنسبة للسلعة وكذلك بالنسبة للدفعات - في عقود المقاولات
وتوريد المواد - على مراحل فهل يجوز الخصم على العميل من بداية توقيع
العقود على الكمية كلها؟ علما بأنه لن يتم التسليم بالنسبة للعميل إلا بعد
إتمام تنفيذ العقد
الجواب:
إن استيفاء الدفعات المستحقة على العميل منذ العقد حق لبيت التمويل إذا لم
يكن هناك شرط لتأجيل الثمن أو تقسيطه حسب مواعيد توريد المواد والإلزام
بالشرط هذا هو (العدل) لكن من (الإحسان) مراعاة ظروف العميل إن كان يستحق
ذلك
فسخ عقد البيع
الفسخ بسبب العيب
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(74) السؤال:
شخص اشترى من آخر دارا بثمن متفق عليه بينهما ودفع جزءا منه واستأجلا لدفع
باقي الثمن لحين تحرير عقد البيع وقبل مضى هذا الميعاد وقبل استلام المشترى
المبيع اتضح له أن به قبرا لبعض المشايخ وأن هذا القبر كان خفيا على
المشترى ولم يخبره البائع بوجوده في الدار المبيعة فهل هذا يعتبر عيبا في
المبيع يجعل للمشترى الحق في فسخ البيع أم لا؟
الجواب:
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد: أن المصرح به إذا باع شخص عقارا وكان ذلك
العقار مشتملا على مسجد معمور أو على مقبرة أو على طريق للعامة ولم يستثن
المسجد أو المقبرة أو الطريق العامة من البيع كان البيع فاسدا يجب على كل
من المتعاقدين فسخه فإن تراضيا على فسخه فبها ونعمت وإلا فسخه القاضي كما
هو الحكم في كل بيع فاسد
وأما إذا استثنى المسجد أو المقبرة أو طريق العامة من البيع وباع الشخص ما
عدا ما ذكر فإن ذكر حدود المسجد أو الطريق صح البيع اتفاقا فيما عدا المسجد
والطريق
وأما إذا استثنى المقبرة من البيع فلا بد في صحة البيع من ذكر حدودها إلا
إذا كانت المقبرة مكانا مرتفعا لا تحتاج إلى التحديد لامتيازها فإن البيع
يصح فيما عداها أيضا كما يؤخذ كل ذلك من الفتاوى الهندية
ومن ذلك يعلم أن وجود القبر المذكور بالسؤال لا يمنع من صحة بيع الدار فيما
عدا ذلك شرعا ولا يحتاج تحديدا لكونه مكانا ممتازا بارتفاعه لكن إذا كان
المشترى لا يعلم بوجود ذلك القبر في الدار وقت الشراء ولم يرض به بعده كان
وجوده بها عيبا من العيوب الشرعية التي تجعل لذلك المشترى حقا في فسخ البيع
لما صرح به في الهداية والكنز من
أن كل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب ولا شك أن وجود القبر في
الدار المذكورة على الوجه المذكور بالسؤال عيب ينقص به ثمنها ويقلل الرغبة
فيها
الدلالة
استرجاع مبلغ الدلالة في حال الفسخ أو الإقالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (200) السؤال:
هل يجوز استرجاع مبلغ الدلالة الذي دفع للدلال إذا تم إقالة البيع وفسخ
العقد؟
الجواب:
إن مبلغ الدلالة حق خالص للدلال لا يجوز استرجاعه ولو تم فسخ العقد
إضافة البيع إلى
المستقبل
أحكام عامة عن إضافة البيع إلى المستقبل
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة
التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (31) السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا شراء أسهم نقدا عن طريق بنك مع الاتفاق لبيعها
بعد مدة لبنك شقيق له بالأجل وما هو البديل المقترح؟
الجواب:
أولا: في ضوء الإفادة المقدمة شفويا بأن سيتي بنك كندا وسيتي بنك البحرين
مملوكان لسيتي بنك نيويورك بالكلية فإن التعامل بالشراء من سيتي بنك كندا
بثمن حال والبيع لسيتي بنك البحرين بثمن مؤجل يعتبر من قبيل بيع العينة
المحرم هذا إن تم البيع الثاني أما في السؤال فإن البيع الثاني ليس منجزا
بل هو مضاف للمستقبل والبيع لا يقبل الإضافة للمستقبل شرعا والإضافة هي
تأجيل مفعول العقد إلى المستقبل
ثانيا: البديل المقترح هو شراء الأسهم من الشركات المالكة لها بثمن حال إما
مباشرة أو عن طريق سيتي بنك كندا أو غيره كوكيل للاستفادة من خبرته في
التعامل بالأسهم ثم الحصول على تعهد بالشراء (وعد ملزم) من سيتي بنك
البحرين أو غيره مثل سيتي بنك نيويورك مع تحديد ثمن الشراء وموعده (بعد سنة
مثلا) دون إبرام البيع وهذا التعهد يلزم صاحبه بالتعويض إن أخل بالتزامه
بالشراء
ثالثا: ولا مانع أن يكون ثمن الشراء (الثاني) في التعهد محددا بسعر الليبور
حين التعهد مضافا إليه نسبة محددة كما جاء في الاستفسار أو بأي ثمن آخر
معلوم في الحال لأن هذا التحديد هو وسيلة لتقدير الثمن الذي يقع التراضي
عليه والعبرة بأنه متفق عليه مهما كان مؤشر تحديده
رابعا: وهناك بديل آخر أن يبرم بنك البركة بعد شرائه الأسهم عقد بيع لها مع
سيتي بنك بثمن مؤجل كما يمكن الحصول على رهن على الأسهم لقاء الثمن المؤجل
التوثيق والتسجيل
نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري دون تسجيلها باسم البنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (332) السؤال:
بموجب عقد بيع ابتدائي تم شراء عقار من شخص داخل دولة الكويت لصالح بيت
التمويل الكويتي ولم يتم إجراءات تسجيل العقار لدى وزارة العدل وأثناء ذلك
تقدم شخص بشراء نفس العقار وتم توقيع العقد الابتدائي معه هل يجوز لبيت
التمويل الكويتي أن يطلب من بائع العقار أن يسجل العقار مباشرة باسم
المشتري من بيت التمويل الكويتي أم يلزم أن يسجل العقار أولا لدى وزارة
العدل باسم بيت التمويل الكويتي ثم إعادة تسجيله باسم المشتري؟
الجواب:
لا داعي لتكرار التسجيل إذا تم بيع العقار بعد شرائه وقبل تسجيله من البائع
باسم بيت التمويل الكويتي لأن التسجيل عبارة عن إجراء رسمي للتوثيق وقد تم
البيع بين بيت التمويل الكويتي وبين العميل بعد شرائه بعقد شرعي من المالك
الأصلي
شراء بضاعة باسم
البنك ثم إعادة شرائها من البنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (17) السؤال:
تقدم إلى بيت التمويل تاجر ورغب شراء سيارات معينة من مصدر داخل الكويت
ووعد أن يشتريها من بيت التمويل بعد شرائها من المصدر فحصل على الموافقة
المبدئية على ذلك ثم بعد ذلك ذهب بنفسه إلى المصدر واستلم السيارات المتفق
عليها مع بيت التمويل الكويتي دون أن يأمر بيت التمويل الكويتي المصدر بذلك
فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع هذه السيارات إلى هذا التاجر مع
العلم أن التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي ويتعامل معه في هذه
المعاملات بصفة مستمرة؟
الجواب:
تصرف التاجر في استلام السيارات يعتبر من قبيل تصرفات الفضولي ويجوز لبيت
التمويل الكويتي أن يوافق على هذا التصرف فإن الإذن اللاحق كالوكالة
السابقة وخاصة أن هذا التاجر من عملاء بيت التمويل الكويتي في هذه النوعية
من المعاملات وكذلك قد حصل على الموافقة المبدئية على تلك المعاملة وعند
موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا التصرف يتبع الإجراءات المعتادة في هذه
المعاملات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (71) السؤال:
هل من الممكن أن يقوم عميل بالاتصال المباشر مع المصدر بالخارج لإرسال
بضائع معينة للكويت باسم بيت التمويل الكويتي وعند وصول المستندات برسم
التحصيل تعرض على هذا العميل فإذا وافق على شرائها منا يتم دفع قيمتها
للمصدر ثم يبرم عقد بيع مع هذا العميل وتسلم المستندات إليه لاستلام
البضاعة موضوعها هل من الممكن تكرار مثل تلك العملية مع نفس العميل وعملاء
آخرين بمعنى تطبيقها على نطاق واسع؟
الجواب:
يجوز ذلك إذا كانت البضاعة عند البيع للعميل مملوكة لبيت التمويل الكويتي
ومضمونة عليه هو لا على العميل ويعتبر من قبيل شراء الفضولي ويظل العميل
ملتزما تجاه المصدر إلى حين قيام بيت التمويل الكويتي بإجازة تصرفه فتصبح
ملكا لبيت التمويل الكويتي من يوم الشراء. كل هذا شريطة أن لا يجرى عقد
البيع مع هذا العميل أو غيره إلا بعد ملكها وحيازتها من قبل بيت التمويل
الكويتي بحيث تصبح في ضمانه على أن الأولى عدم تشجيع مثل هذه المعاملات سدا
للذريعة لما فيها من شبه شديد بأعمال التمويل البحت لأن الوضع الطبيعي صدور
العملية من البداية إلى النهاية من قبل بيت التمويل الكويتي
شراء وبيع بضاعة
باسم البنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (136) السؤال:
ما الحكم الشرعي في هذه الواقعة اتفق شخص مع أحد المصدرين في الخارج على
تصدير بضاعة معينة إلى الكويت على أن تصل المستندات باسم بيت التمويل دون
أن يأخذ الشخص إذنا مسبقا من بيت التمويل وصدرت البضاعة فعلا ثم قام هذا
الشخص ببيعها إلى شخص آخر دون علم بيت التمويل أيضا وحضر هذا الشخص الذي
قام بعمل هذه التصرفات إلى بيت التمويل وأخبرهم بما قام به ففي هذه الحالة
ما موقف بيت التمويل من هذا الشخص وتصرفاته التي قام بها؟
الجواب:
رأت اللجنة أن هذا الشخص يعتبر فضوليا وحكم الشرع في الفضولي أن لبيت
التمويل الخيار في أن يقبل تصرفاته وأعماله وله أن يرفضها
|