فقه
المعاملات فتاوى الصرف
أحكام عامة في الصرف
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) قرار رقم (3)
السؤال:
ما هي الأحكام التي تنطبق على الأوراق المالية (النقود الورقية) نظرا لأنها
حلت محل الذهب والفضة وأصبحت ثمنا قائما بذاته؟
الجواب:
لم يبق الذهب والفضة وسيطا للتبادل في العصر الراهن وحلت مكانهما الأوراق
النقدية وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق النقدية ثمنا بصفة كاملة وتقرر
للناس قبول هذه الأوراق كثمن وبالجملة إن الأوراق النقدية أصبحت الآن ثمنا
قانونيا في التعامل ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا
التعامل وإن هذا الملتقى تناول الموضوعات بالبحث والنقاش ثم اتخذ القرارات
التالية باتفاق من المشاركين:
أولا: الأوراق النقدية ليست وثيقة أو إحالة بل إنها ثمن وهى الآن في نظر
الشرع ثمن مصطلحا وقانونا
ثانيا: الأوراق النقدية قد حلت في العصر الراهن محل الثمن الخلقي الذهب
والفضة في كونها وسيطا للتبادل والتعامل لأجل ذلك فإنها تعتبر في الأحكام
مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل أوراق بلاد بأوراق أخرى لنفس البلاد
بالزيادة أو النقصان لا معجلا ولا مؤجلا
ثالثا: الأوراق النقدية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلهما
بالزيادة والنقصان بالتراضي
رابعا: تجب الزكاة على الأوراق النقدية
خامسا: يعتبر نصاب الزكاة في الأوراق المالية ما يساوي ثمن النصاب في الذهب
والفضة
سادسا: اختلفت آراء العلماء المشاركين في الحقوق المؤجلة هل يعتبر شرعا ما
يعتري الأوراق المالية من الحط والزيادة في قوتها الشرائية إلى وجهتين
للنظر فرأت اللجنة أن يتخذ القرار لهذا الصدد بعد مزيد من البحث والتفكير
والدراسة
سابعا: يرى الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة دون الأوراق النقدية
حتى يمكن الاحتفاظ بحقوق النساء ولا يقعن عرضة للضرر بحكم الحط الواقع في
القوة الشرائية للأوراق النقدية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (164)
السؤال:
إن الدولار يعتبر بنكنوت والدينار بنكنوت فعند التبادل فماذا أعتبرهما فهل
تعتبر من مبادلة ذهب بذهب أم فضة بفضة؟
الجواب:
النقود الورقية ليست ذهبا ولا فضة وإنما حلت محلها وأخذت حكمهما وبين
العملات المختلفة تفاوت. . فتفاوت العملات كتفاوت الذهب والفضة. . فيجوز
بيع بعضها ببعض متفاضلا على أن يكون هناك تقابض فوري في المجلس
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (5)
السؤال:
يقوم البنك ببيع وشراء العملات الأجنبية إما لحسابه الخاص أو لحساب
متعامليه وفورا على أساس المعاملة الحاضرة فهل يصح ذلك؟
الجواب:
الفتوى: يرى المؤتمر الاستمرار في المعاملة الخاصة لبيع وشراء العملات وذلك
على الصورة المشروحة والموضحة في بيان أعمال البنك لأنها من قبيل المصارفة
وتطبق أحكام الصرف المحدودة في فقه الشريعة الإسلامية
تحصيل الشيكات
بالعملة الأجنبية وإيداعها بالعملة المحلية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (157)
السؤال:
إذا أحضر العميل لنا شيكا بالعملة الأجنبية مسحوبا على بنك في الخارج لكي
نقوم بتحصيل المبلغ له ونودع ما يعادله بالدينار الكويتي في حسابه الجاري
فبأي سعر تسجل القيمة؟ . . وهل يلزم اتخاذ أي إجراء سلفا من الوجهة
الشرعية؟
الجواب:
نظرا إلى أن تحصيل الشيك بالعملة الأجنبية على بنك في الخارج هو من قبيل
التوكيل للبنك بأجر (عمولة) فإن المحاسبة تكون طبقا للسعر يوم تقييد المبلغ
من قبل البنك المراسل في الخارج لحساب بيت التمويل الكويتي ويقيد المبلغ في
حساب العميل بما يعادله بالدينار الكويتي بالسعر في ذلك اليوم لأنها معاملة
صرف في الذمة في ذلك التاريخ ولا عبرة بالسعر يوم تقييد بيت التمويل
الكويتي المبلغ ثانية لحساب العميل في دفاتر البيت ويستحق البيت العمولة
المتفق عليها أو المتعارف عليها مصرفيا وعلى البيت إعلام العميل بهذا
الإجراء قطعا للنزاع
تحويل العملات
ومقاصة الشيكات وبيع وشراء الشيكات السياحية والعادية
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (68)
السؤال:
ما هو الرأي الشرعي حول شراء الشركة للشيكات السياحية من العملاء وهى قابلة
للدفع الفوري؟
الجواب:
وقد رأت الهيئة أن هذا الشراء لا بأس به شرعا إذا تم التقابض فيه بأن تقبض
الشركة من العميل الشيكات التي باعها إياها وتدفع إليه في المجلس نفسه
ثمنها أو تسجل ثمنها في حسابه استنادا إلى الأسباب والتخريج الذي سبق من
الهيئة جوابا على سؤال الشركة عن جواز إصدار الشيكات السياحية وبيعها
للعملاء فما جاز بيعه شرعا جاز شراؤه للسبب المبيح نفسه
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(34)
السؤال:
نود إبداء الرأي الشرعي في صحة عمليات الصرف التالية وهي: -
أولا: التحويلات بالدرهم والصرف إلى عملة أجنبية بدولة أخرى: في هذه الحالة
يدفع المتعامل القيمة بالدرهم ثم يصدر البنك الحوالة أو الشيك المصرفي
بالقيمة والعملة الأجنبية كطلب المتعامل
ثانيا: قبول العملات الأجنبية للتحويل إلى عملة أجنبية بدولة أخرى: يدفع
المتعامل عملة أجنبية غير الدرهم ومن ثم يتم استبدالها بالدرهم بسعر الصرف
المعلن (شراء) ولا يحصل البنك عمولة اكتفاء بفرق سعر الصرف بيعا وشراء ثم
يصدر البنك قيمة معادلة طبقا لسعر الصرف المعلن (بيعا) بحوالة أو شيك مصرفي
كطلب المتعامل
ثالثا: التحويلات الواردة لصالح العملاء - مقاصة خارجية - يقدم المتعامل
شيكا برسم التحصيل بعملة أجنبية وبعد تحصيله بطريق البنك يتم شراء القيمة
وتحويلها إلى الدرهم بسعر الصرف المعلن سواء أتم الصرف نقدا أم بشيك أم
أضيفت القيمة إلى الحساب كطلب المتعامل
رابعا: بيع وشراء الشيكات السياحية دولار أمريكي أو جنيه إسترليني يتم
البيع أو الشراء بالدرهم مع تحصيل أو خصم أتعاب البنك وإذا قام المتعامل
طالب الشراء بتوريد قيمة الشيكات المبيعة له بعملة أجنبية غير الدرهم فإن
البنك يقوم بشراء تلك العملة بسعر الصرف المعلن ثم بيع الشيكات المطلوب
إصدارها كطلب المتعامل؟
الجواب:
بحثت الهيئة الحالات المقدمة إليها عن التعامل في النقد بنظام التحويلات
المصرفية ورأت ما يلي: -
أولا: الحالات الثلاث الأولى وهي تحويل الدرهم إلى عملة أجنبية وتحويل عمله
أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى أو تحويل عملة أجنبية إلى الدرهم جائزة شرعا
ولا شيء فيها لأنها تتضمن بيع عملة بعملة أخرى مختلفة وذلك بشرط أن يتم
التعامل يدا بيد وما يقوم مقامه
ثانيا: الحالة الرابعة وهي بيع وشراء الشيكات السياحية فإذا كانت قيمة
الشيكات السياحية يدفعها العميل بذات العملة أي دولار بشيكات بالدولار أو
إسترليني بشيكات بالإسترليني فلا يجوز للبنك تحويل العملة إلى دراهم ثم
تحويلها إلى ذات العملة مرة أخرى لانطوائها على بيع العملة بجنسها متفاضلة
وهو ما يدخل في باب الربا وإنما يجوز له فقط الحصول على عمولة إصدار شيك أو
عمولة تحويل مقطوعة مقابل عملة
ثالثا: إذا كان لدى العميل عملة معينة نقدا (أو بشيك) ويريد تحويلها بذات
العملة باسمه أو باسم غيره فلا يحل للبنك أن يشتريها منه بالدراهم ثم
يبيعها له مرة أخرى وذلك لذات العلة المنصوص عليها في الحالة السابقة
وللبنك أن يأخذ فقط عمولة تحويل مقطوعة الخلاصة: يجوز للبنك بيع أو شراء
العملات الأجنبية بالدرهم يدا بيد أو ما يقوم مقامها بالسعر المعلن ثم
تحويلها إلى نقد أو شيكات أجنبية أخرى أما في حالة اتحاد العملات مع بعضها
البعض فإنه لا يجوز التفاضل فيها عن طريق البيع والشراء وإذا أراد العميل
تحويل عملة أجنبية بنفس العملة فإنه يحل للبنك أن يأخذ عمولة مقطوعة على
التحويل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (50)
السؤال:
جرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على
المعاملة التالية: إذا أصدر البنك شيكات سياحية أو تحويلات مصرفية بالدولار
أو الإسترليني باسم شخص معين ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس
العملة إلى شخص آخر على أن يضع اسمه على الشيك أصالة ففي مثل هذه الحالة
يقوم البنك بالآتي:
أولا: يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم
ثانيا: يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم
ثالثا: يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع لجميع المبلغ المعين في
الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد فما حكم هذه المعاملة
المصرفية في الشريعة الإسلامية علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من
التبديل كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها؟
الجواب:
بالاطلاع على هذا الاستفتاء وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا
الأمر أقول وبالله التوفيق إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير
النقد الذي صدر به فإنه يباع بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد
ويكفي في القبض أن يأخذ به شيكا أو نقدا أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به
فإنه لا يحل تحويله بنقد أزيد لأنه ربا ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من
عليه دين على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وإن كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة
للتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (167)
السؤال:
في بعض الأحيان يتقدم أحد العملاء بشيكات مسحوبة على بنوك بالخارج بعملات
أجنبية ويكون العميل في حاجة ماسة إلى قيمة تلك الشيكات قبل تحصيلها لذلك
يعرض بيعها للبنك فإذا اشتراها البنك منه ودفع له قيمتها بالدينار الكويتي
وأرسلها لمراسله بالخارج لتحصيلها الأمر الذي يستغرق أسبوعين لحين التحصيل
وقيده بحسابات بيت التمويل بالخارج فما هو سعر العملة الذي يجب تطبيقه في
مثل هذه الحالة هل هو سعر يوم دفع الشيكات للعميل أم سعر يوم قيد قيمة
الشيكات بحسابنا بالخارج؟
الجواب:
إنه لابد من شراء الشيك بقيمته الحقيقية يوم المعاملة باعتبار الشيك نقدا
حالا لا بد أن يكون بيع النقد يدا بيد والأخذ باعتبار سعر يوم التحصيل لا
بأس به للشيكات غير المشتراة والمودعة في حسابات العملاء للتحصيل. . وفي
حال رجوع الشيك يتحمل البائع رد القيمة المدفوعة بالدينار مع خصم التكاليف
الفعلية منه والسعر الذي يتم الاتفاق عليه يعتبر هو السعر الحال
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (4)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المسألة التالية: عندما يحول البنك الإسلامي
السوداني لعملائه تحاويل داخل القطر أو خارجه وفهو يتقاضى مصاريف تحويل
تتناسب مع المبلغ المحول داخليا وهو يتقاضى أيضا فرق بيع العملة أي الفرق
بين سعر شرائه للعملة المراد تحويلها وسعر بيع العملة حسب ما يقرره البنك
المركزي وهو في هذا يتماشى مع الأسس الموضوعة والمعمول بها في تعريفة
الأجور بين البنوك والتي تأخذ في الحسبان تكلفة هذه التحاويل
الجواب:
المسألة المطروحة للرد عليها تتضمن أمرين هما:
أولا: تحويل مبالغ داخل القطر وهذه في الغالب تتم بين البنك وفروعه أو بنوك
أخرى في الجهات المراد التحويل إليها وهذه عملية جائزة وللبنك أن يتقاضى
أجور التحويل المقررة
ثانيا: تحويل عملة سودانية إلى خارج القطر وهذه تتطلب أو يتعين أن يسبقها
تحويل العملة السودانية إلى عملة أجنبية أو تحويل عملة أجنبية يشتريها
العميل بمعرفته ويوردها إلى البنك لمجرد تحويلها إلى الخارج وفى كلتا
الحالتين للبنك أن يتقاضى الأجور المقررة لهذا التحويل ما دامت هناك تعريفة
للأجور صادرة من البنك المركزي أما في حالة استبدال العملة المحلية بعملة
أجنبية قبل تحويلها فهذه عملية صرف وللبنك أن يبيع العملة الأجنبية للعميل
بالسعر الذي يحدده البنك المركزي وهو أمر جائز شرعا وهذه خدمات مصرفية يجوز
للبنك الدخول فيها والإفادة منها وقد جاء في نص السؤال إن المبالغ التي
يتقاضاها البنك نظير عملية التحويل تتناسب مع المبلغ المحول هذا يعنى أن
الأجر الذي يتقاضاه البنك يزيد بزيادة المبلغ المحول وهذا أمر جائز إذا
كانت الخدمات التي يقدمها البنك كالمراجعة والرصد في الدفاتر تختلف بين
مبلغ وآخر حسب القلة والكثرة فقد تقضي الدقة فعلا في المراجعة أن يعرض
تحويل المبالغ الكبيرة على عدد من الموظفين من كبار المسئولين حتى يصل قرار
الموافقة إلى مدير البنك أحيانا أو إلى إدارة البنك أما إذا كان الإجراء
موحدا والخدمات التي يقدمها البنك للعملاء لا تختلف باختلاف المبالغ فلا
نرى سببا لارتفاع الأجر على التحاويل بين مبلغ وأخر
عمليات الصرف
المرتبطة بالمرابحة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (84)
السؤال:
إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم
بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب
هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت
التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه
مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل
أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟
الجواب:
إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان
منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (158)
السؤال:
في حالة تقييد عملية المرابحة العالمية بالدينار الكويتي فإن إدارة
الاستثمار تطلب كتبا للموافقة والعلم من الوكيل والمشتري بأن العملية ستقيد
بالدينار بالقيمة يوم الشراء من المصدر وفي بعض الحالات التي تكون دفاتر
المشتري كلها على عملة خلاف الدينار (إسترليني على سبيل المثال) فإن
المشترى يطلب أن تدون فواتير البيع بعملته (الإسترلينية) ومقابلة بالدينار
الكويتي فهل في ذلك بأس؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية في أن تجرى عملية المرابحة بالدولار ويحول
الدولار إلى الدينار بالسعر المصرفي للدولار (وغيره) يوم الشراء من المصدر
تسديد فواتير
البطاقات الائتمانية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (418)
السؤال:
نشترط لإصدار بطاقة الاعتماد (فيزا التمويل) أن يكون لحامل البطاقة حساب
(جار أو توفير استثماري) بالدينار الكويتي للخصم منه بما يترتب على حامل
البطاقة من التزامات ناشئة عن استخدام البطاقة ولما كانت الفواتير تصلنا من
منظمة فيزا العالمية جميعها بالدولار الأمريكي بصرف النظر عن العملة التي
تمت بها المعاملة التي قام بها حامل البطاقة مع التاجر سواء أتمت بالدينار
الكويتي أو بالجنيه الإسترليني أم بأي عملة أخرى ونتيجة لذلك فإن عملية
الخصم وتسوية حساب العميل تتطلب أن نقوم ببيع الدولار الذي سددت به نيابة
عن العميل إلى العميل وأسوي المعاملة معه بالخصم من حسابه لدينا بالدينار؟
الجواب:
بما أن هناك بندا في الشرط (رقم 7) ينص على احتساب المدفوعات بالدينار
الكويتي تبعا للفواتير المرسلة من قبل فيزا وبسعر الصرف يوم السداد من
قبلنا لفيزا فمن حقنا رفض السداد بالدولار طبقا لهذا الشرط المتضمن توكيلا
من المستفيد لنا بالمصارفة بسعر يوم السداد عنه
استرداد قيمة
الحوالات والشيكات
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (66)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة
شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية؟
الجواب:
وقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك
على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز
بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض ولكن يجب أن يلحظ في هذا
المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن
تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهى التقابض وأن تسليم الشيك بتظهيره من
حامله للشركة هو تسليم من جانبه فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في
مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل مع مراعاة التماثل في
حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو
تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة
تبادل السندات
بعملات مختلفة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (361)
السؤال:
في تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي:
أولا: هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية
غير العملة المصدر بها السند
ثانيا: هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي أصدر بها مع
العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد؟
الجواب:
الجواب عن الصورة الأولى:
أولا: لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أم بعملة أخرى
لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد
من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه
يبقى مع تبادل السند
ثانيا: استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة
السند بعملة أخرى وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود
الأجل لتحقيق التقابض وفي هذه الصورة فإن مصدر السند باسترداده له يكون قد
ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق
عليها من العملة الأخرى أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف
في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم
بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لإدخال
فرق لقاء إسقاط الأجل
استرداد السندات
بعملة غير العملة الصادرة بها
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (361)
السؤال:
في تبادل السندات أو استردادها على النحو التالي:
أولا: هل يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع على عدة سنوات بعملات أجنبية
غير العملة المصدر بها السند
ثانيا: هل يجوز لمصدر السندات استرداده بعملة غير العملة التي أصدر بها مع
العلم أنه هناك أجل للسند لكن مصدره سيتخلى عنه حين الاسترداد؟
الجواب:
الجواب عن الصورة الأولى:
أولا: لا يجوز تبادل السندات المؤجلة الدفع سواء بنفس عملتها أم بعملة أخرى
لأن هذا التبادل إن تم بالعملة نفسها فهو بيع الدين بالدين مع الأجل ولا بد
من التقابض والتماثل في بيع العملة بمثلها ووجود الأجل يمنع التقابض لأنه
يبقى مع تبادل السند
ثانيا: استرداد مصدر السند له مع إلغاء الأجل عبارة عن موافقة على صرف عملة
السند بعملة أخرى وحينئذ يجوز التفاضل لاختلاف العملتين لكن لا يجوز وجود
الأجل لتحقيق التقابض وفي هذه الصورة فإن مصدر السند باسترداده له يكون قد
ألغى الأجل الذي فيه لأنه لصالحه هو والتقابض هنا يتم بدفع القيمة المتفق
عليها من العملة الأخرى أما عملة السند فهي مدفوعة في الذمة وهذا هو الصرف
في الذمة يسقط فيه قبض البدل الحاصل بالاستدانة ولا بد من قبض البدل المقدم
بالعملة المختلفة على سبيل الصرف على أن لا تستخدم هذه الصورة حيلة لإدخال
فرق لقاء إسقاط الأجل
أحكام عامة عن الصرف
الآجل
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة الفتوى رقم (12)
السؤال:
هل يجوز للبنك الإسلامي ترتيب عمليات شراء مستقبلي للعملات لحساب عملائه؟
الجواب:
لا يجوز للبنك أصالة مباشرة هذا النوع من التعامل وكذلك لا يجوز له التوسط
فيه خدمة لعملائه ولحسابهم لأنه ممنوع شرعا
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (8)
السؤال:
إذا قامت الشركة لنفسها أو لعملائها بشراء أو بيع دولار أو عملات أخرى من
ذمتها على أن يتم القبض والاستلام في وقت لاحق أو تدفع الشركة جزءا من
المبلغ في حالة الشراء أو تستلم جزءا من المبلغ في حالة البيع لتجنب نزول
أو ارتفاع سعر العملة المراد شراؤها أو بيعها ويمكن أن يطلب العميل بعد ذلك
أن يبيع هذه العملة على الرغم من أنه لم يستلمها فهل هذا يجوز؟
الجواب:
هذه المعاملة المسئول عنها مصارفة ولا بد أن تتحقق فيها شروط الصرف الشرعية
ومنها قبض العملات المصروفة في مجلس العقد الذي هو شرط لتمام صحة عقد الصرف
وعدم قبض أحد النقدين أو كليهما يفسد عقد الصرف لقوله بيعوا الذهب بالفضة
كيف شئتم يدا بيد ونهى النبي عن بيع الذهب بالورق دينا ونهى أن يباع غائب
منها بناجز وكلها أحاديث صحاح ولقد أجمع أهل العلم على أن المتصارفين إذا
افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف لا يصح ومعلوم أن الأوراق النقدية بجميع
أجناسها قد صارت كالذهب والفضة في كونها أثمانا للسلع والخدمات وقيما
للمتلفات ومقياسا للقيم وعلى ذلك فإنه لا يجوز لشركة تأخير استلام أو تسليم
العملات التي تقوم بشرائها أو بيعها وينطبق هذا على جميع أجناس العملات كما
ينطبق هذا من باب الأولى على الذهب والفضة عند بيعهما أو شرائهما ومهما كان
الاسم الذي يطلق على عقد صرف العملات بعضها ببعض أو الذهب والفضة إذا كان
يتضمن تأخير أحد النقدين أو كليهما فلا يجوز للشركة أن تدخل فيها بحال وذلك
مثل عقود الصرف المسماة عقد الصرف الأجل أو عقد الصرف العاجل وهو في
الاصطلاح التجاري ينفذ فيما بين ثلاثة أيام إلى ثلاثة أشهر والقبض المقصود
في عقد المصرف الذي لا يصح الصرف بدونه هو أن يكون بقبض عين ما جرت
المصارفة عليه من عملة ورقية أو ذهب أو فضة أو بشيك مقبول الدفع لأنه أصبح
أداة للوفاء كالأوراق النقدية أو بقيد في حساب مصرفي مغطى وبذلك يتضح أن
المعاملة المسئول عنها لم يتوفر فيها شرط القبض ولذلك لا تصح شرعا كما أنه
يفهم من السؤال أن الشركة تبيع من ذمتها ما لا تملكه حال عقد المصارفة وهذا
لا يجوز شرعا لانتفاء شرط صحة المصارفة وبهذا يتبين عدم جواز المعاملة
المسئول عنها وعلى الشركة الالتزام الفوري بعدم إجراء مثل هذه المعاملة إذا
كانت تقوم بها وعدم الدخول فيها إذا كانت تنوي القيام بها
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني سؤال رقم (9)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المعاملة التالية: قد يترتب على عملية الصادر
التي توكل إلينا من بعض عملاء البنك أن يتوفر لنا نصيب كاف من العملات
الأجنبية لم يحن بعد وقت الاستفادة منها في الاستيراد وعليه فقد درجت
البنوك الربوية في مثل هذه الحالات على الاستفادة من مثل هذه المواقف
بالكتابة إلى البنك الذي تتعامل معه ببيع آجل لهذه العملة وشراء عملة أخرى
يكون سعرها متدنيا في ذلك الوقت وإعادة شرائها في تاريخ لاحق وقد يترتب على
ذلك بعض الربح وقد يترتب أيضا خسارة فما حكم الشريعة في ذلك؟
الجواب:
العملات على اختلاف أنواعها وقيمتها هي النقود المتداولة التي جرى عرف
التعامل بها كالذهب والفضة بل قد انتقلت الثمنية التي اقتصرت في يوم من
الأيام على الذهب والفضة إلى العملات الورقية المتداولة اليوم ولهذه العلة
علة الثمنية فإن أوراق العملة تصبح أموالا ربوية يسرى عليها ما يسرى على
الذهب والفضة من حكم في البيع والتعامل ويقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء
بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد
رواه أحمد ومسلم ومن هذا الحديث استنبط الفقهاء القواعد التي تحدد
المعاملات الربوية يقول العلامة خليل المالكي في مختصره وحرم في نقد وطعام
ربا فضل ونسيئة ويتفق الفقهاء جميعهم على ذلك ولا بد لصحة بيع هذه الأشياء
المنصوص عليها من النقود ومواد الطعام من التماثل في القدر واتحاد مجلس
العقد والقبض في المجلس أما إذا بيع الذهب بالفضة فيجوز التفاضل بينهما حسب
تفاوتهما في الثمنية ولكن لا بد أن يتم التقابض في المجلس ولما كانت بعض
العملات الأجنبية تتفاوت في ثمنيتها أو قيمتها إذا بيعت بعملات أجنبية أخرى
ويتعذر بذلك المساواة في القدر المعروض كالدولار مثلا أو الين الياباني أو
المارك الألماني مع ما يقابله من عملة أخرى فإن التفاوت في القدر ضرورة
كالتفاوت بين الذهب إذا بيع بالفضة ولكن لا بد من اتحاد المجلس والقبض في
المجلس وما يحرم هنا هو الأجل وما جاء في الاستفسار من بيع العملات
الأجنبية المتوافرة لدى البنك إلى بنوك أخرى بيعا آجلا بعملات أخرى فبيع
غير صحيح ولا بد لصحة البيع من أن يكون تبادل العملتين يدا بيد أو ما يقوم
مقام ذلك مما يعتبر تقابضا في العرف المصرفي أما عن الربح والخسارة فمسألة
واردة ما دام التفاوت في أسعار هذه العملات أمرا متعارفا ومتأرجحا بين
الزيادة والنقصان
الخيارات في الصرف
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (363)
السؤال:
هل يجوز شراء العملات الأجنبية بما يسمى (عقد حق الخيار) حيث تتم عملية
الشراء على النحو الآتي: يقوم المشتري بالاتفاق مع مصرف ما على حق خيار
عملة معينة بكمية معينة وبسعر معين وخلال فترة معينة - ومقابل إتاحة حق
الخيار الذي منحه المصرف للمشتري (المستفيد) يدفع المستفيد رسما أو علاوة
للبائع (المصرف) يسدد وقت الدخول في عقد حق الخيار لشراء العملة وخلال
المدة المتفق عليها يمكن للمشتري (المستفيد) أن يدفع السعر المتفق عليه
ويشتري العملة بغض النظر عن السعر السائد في السوق في وقت الشراء الفعلي
كما أن المشتري ليس ملزما بأن يشتري العملة وهي طبيعة هذا العقد ويقتصر
التزامه في حالة عدم رغبته في إتمام عملية الشراء على دفع العلاوة التي
سددها في بداية العقد مقابل إتاحة حق الخيار له والتي لن يتم استرداد
قيمتها سواء تمت الصفقة أم لا؟
الجواب:
لا يجوز بيع العملات بالخيار لأنه بيع غير بات ويجوز اشتراط الخيار فيما
عدا ذلك من الأسهم أو السلع مع مراعاة شروط بيع الخيار كتاب الفتاوي
الشرعية في بيت التمويل ونصها: إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل
(الطرف الأول) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشتري
(الطرف الثاني) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار
المحددة ويمكن أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها
ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي
لحظة عقب الشراء
قبض أحد البدلين
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) الملتقى الفقهي الرابع قرار رقم (5)
السؤال:
قرر في الملتقى الفقهي الثاني أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز
التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل
عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو
لا يلزم؟
الجواب:
فجاءت وجهتان لنظر العلماء:
وجهة تقول: لا يلزم التقابض على العوضين بالفور في مجلس العقد ويكفي القبض
على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب والفضة تماما بل إنما هي
ثمن اصطلاحا واعتبارا
ووجهة أخرى تقول: إنها مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم التقابض
على العوضين في المجلس وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام
ويعتبرون الحصول على الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا
إلى هاتين الوجهتين القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط
والاجتناب في تبادل وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق
الوجهة الأولى إذا اقتضت الحاجات الواقعية ذلك
نكول العميل عن
تنفيذ صفقة صرف آجل
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية - شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
قرار رقم (21)
السؤال:
نرجو التكرم بالإحاطة أن أحد عملاء بنك الأمير فيصل ابن تركي بالرياض وله
حساب جار بالريال السعودي قد تقدم لمدير الفرع في 8 - 1 - 1409هـ طالبا
شراء مبلغ خمسين ألف دينار عراقي بسعر 55 , 5 ريال للدينار ولما كان هذا
المبلغ (الدينار العراقي) غير متوافر في الفرع في حينه فقد وافق العميل على
أن يتم التسليم بعد أربعة أيام أي بتاريخ 12 - 1 - 1409هـ حتى يتسنى جلب
المبلغ المطلوب من الصندوق العام بإدارة الشركة بجدة وقد تم إحضار المبلغ
بتاريخ 10 - 1 - 1409هـ إلا أن العميل حضر إلى الفرع بتاريخ 11 - 1 -
1409هـ بعد هبوط سعر الدينار العراقي مقررا عدوله عن الشراء طالبا فسخ
البيع بحجة أنه راجع بعض أهل العلم فأفادوه بأن هذه المعاملة غير جائزة
شرعا وحرر إقرارا بتوقيعه بذلك ولم يقدم ما يفيد حصوله على مثل هذه الفتوى
وما زال العميل مصرا على أن تتم عملية الإلغاء كطلبه السابق الذي لم توافق
عليه الشركة محتجا بحرمة أساس العملية وحيث إن العميل تقدم إلى لجنة تسوية
المنازعات البنكية عليه نرجو إفادتنا برأيكم في ذلك وما هو حكم إلغاء مثل
هذه المبايعات سواء صدر حكم اللجنة في صالح العميل أو ضده؟
الجواب:
هذه المعاملة مصارفة وشرطها القبض في مجلس العقد وحيث إن المعاملة المسئول
عنها لم يتم فيها استيفاء هذا الشرط فإنها لا تجوز شرعا لأنها مصارفة باطلة
وبذلك فإنه لا يجوز للشركة التمسك بإلزام العميل بهذه المعاملة وعليها
إعادة ما استلمته منه إن كانت استلمته سواء حكم لها بذلك من قبل لجنة تسوية
المنازعات البنكية أم لم يحكم لها قال رسول الله الذهب بالذهب والفضة
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل
سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا
بيد رواه مسلم والعملات الورقية حلت محل النقدين لاشتراكها معهما في
الثمنية ولقوله إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى
له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع
له به قطعة من النار متفق عليه
تحديد السعر
والانشقاق على التقابض في وقت محدد
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (28)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة وبسعر يتفق
عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام
بالنقد وفى وقت واحد؟
الجواب:
مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن أنفذاه على الصورة الواردة في
السؤال فلا مانع شرعا إن تنفيذ هذا الوعد على الصورة الواردة يكون مشروعا
ولكنه إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع بأن دفع بعض الثمن دون
البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا
ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض كلا البدلين في مجلس العقد
ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (359)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في مدى جواز الاتفاق على بيع أو شراء العملة بسعر يتفق
عليه مقدما على أن تنفذ العملية في زمن لاحق ويكون التسليم والاستلام
بالنقد وفي وقت واحد؟
الجواب:
مثل هذه المعاملة تعتبر وعدا بالبيع فإن نفذاه على الصورة الواردة في
السؤال فلا مانع شرعا وزيادة لإيضاح هذه المسألة: إن تنفيذ هذا الوعد على
الصورة الواردة يكون مشروعا ولكن إذا اقترن الوعد بما يدل على أنه عقد بيع
بأن دفع بعض الثمن دون البعض فيكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ (المؤجل
بالمؤجل) وهو ممنوع مطلقا ولا سيما في عقد الصرف الذي يشترط لصحته تقابض
كلا البدلين في مجلس العقد ويعتبر اشتراط التأجيل مفسدا له عند جميع الأئمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
الفتوى رقم (40)
السؤال:
نرجو بيان الرأي الشرعي في المسألة التالية: تسهيلا لحجاج بيت الله الحرام
ترغب وزارة الأوقاف بأن يتفق البنك الإسلامي الأردني معها لبيعها ريالات
سعودية بسعر يحدد مسبقا - اليوم مثلا - خلال فترة مستقبلية محددة (ستين
يوما من تاريخه مثلا) على أن تقوم وزارة الأوقاف بتسليم البنك خلال أي يوم
من الستين يوما ثمن الريالات السعودية بالدنانير الأردنية وأن يقوم البنك
في ذات اليوم بتسليمها شيكا بالريالات السعودية محسوبا على أساس السعر
المحدد سابقا لهذه الغاية (والذي قد يزيد أو يقل عن سعر صرف الريال في ذلك
اليوم) فهل يجوز شرعا السير في هذه المعاملة؟
الجواب:
إن الاتفاق على تبادل العملات مختلفة الأجناس بسعر يحدد حين الاتفاق على أن
يتم التسليم والتسلم من قبل البنك والوزارة في وقت واحد على أساس السعر
المتفق عليه سابقا بغض النظر عن سعر العملة يوم التنفيذ يشمله ما جاء في
نيل الأوطار من أن مذهب الحنفية والشافعية أنه يجوز التبادل بسعر يومها
وأغلى وأرخص وأن هذا الاتجاه وإن كان يخالف ما جاء في حديث ابن عمر الذي
يتضمن الإجازة بسعر يومها إلا أنه يظهر أن الإمامين أخذا بالحديث العام وهو
قوله إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وعليه فإني
أوافق على السير في معاملة الاتفاق على الوجه المشروح عملا برأي الحنفية
والشافعية المشار إليه
المواعدة في الصرف
بقصد تغطية مخاطر الصرف
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (13)
السؤال:
ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق (يوم
المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلا لكي يتم التبادل في
المستقبل يدا بيد وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة وحالة كونها غير
ملزمة؟
الجواب:
إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع
الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) فلا تكون جائزة وإذا كانت غير ملزمة
للطرفين فإنها جائزة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (23)
السؤال:
ما حكم المواعدة في صرف العملات؟
الجواب:
يؤكد على ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في مارس
1983 م من أن المواعدة في بيع العملات مع تأجيل الثمن جائزة إذا كانت
المواعدة غير ملزمة (هذا رأي الأغلبية) أما المواعدة إذا كانت ملزمة فهذه
المعاملة غير جائزة شرعا
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة)
إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟
الجواب:
أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل الالتزام
ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية
ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات
المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي إلى
ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام بالتبرع
من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع وبين الشريك
أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما هو الشأن في
التبرعات
ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر الصرف
على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية الثانية
رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا واستثمارها
على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة
عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل
دفع عربون في
المواعدة على الصرف
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (96)
السؤال:
مواعدة بشراء عملة محددة بكمية محددة وبسعر محدد خلال فترة محددة مع التزام
البائع بتسليم المبلغ عند الطلب خلال هذه الفترة المحددة على أساس أن يدفع
المشتري مبلغا معينا يسمى حق الشراء ويخسر هذا الحق إذا لم يكمل عملية
الشراء؟
الجواب:
هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها وعد بشراء عملة والصورة التي يجيزها
الشرع هي البيع البات مع القبض الفوري في بيوع الصرف (بيع النقد بالنقد)
أحكام عامة لأحكام
التقابض في الصرف
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع القبض: صوره وبخاصة
المستجدة منها وأحكامها واستماعه للمناقشات التي دارت حوله
الجواب:
تقرر:
أولا: قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في
الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع
التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب
حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا لها ثانيا: أن من صور القبض الحكمي
المعتبرة شرعا وعرفا التالي: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل
في الحالات التالية:
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية
ب - إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة
أخرى لحساب العميل
ج - إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة
أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو مستفيد آخر وعلى المصارف
مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية ويغتفر تأخير القيد المصرفي
بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي للمدد المتعارف عليها في
أسواق التعامل على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة
المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي تسلم
الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه
المصرفي
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التعامل في أسواق
العملات الدولية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
الجواب:
اتضح أنه يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع
التالية:
الطريقة الأولي: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع
وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد جائز شرعا
بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع
إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد
آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا بالتسليم
والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل ليستوفى شروط
السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز بيع السلعة
المشتراة سلما قبل قبضها
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد
آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم
والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في
أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا
الخصم من الحساب
الدائن
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (26)
السؤال:
ما مدى شرعية شراء عملة أجنبية من البنوك التجارية وخصم قيمة هذه العملة من
حسابنا الدائن لديهم؟
الجواب:
إن هذه المعاملة صحيحة لأن شراء العملة منها يكون من قبيل سداد ما عليها من
ديون إما كلها أو بعضها على طريق المقاصة
الإضافة في الحساب
مقابل التسليم في بلد آخر
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(40)
السؤال:
كما هو معروف فإنه في حالة الصرافة بين عملة وأخرى يجب أن تتم العملية في
الحال (يدا بيد) ؟ ما حكم شخصين الأول مسافر من فرنسا إلى الجزائر والثاني
باق في فرنسا يقول الأول لصاحبه ضع في حسابي المصرفي بفرنسا مبلغ كذا
بالفرنك الفرنسي وأنا بالمقابل أعطي أهلك في البلد مبلغا مقابلا بالعملة
الوطنية؟
الجواب:
تبادل العملات جائز من حيث الأصل إذا تم الاستلام يدا بيد ونظرا لتعقد
الحياة وتيسيرا على الناس يقوم الاستلام الحكمي مقام الاستلام الفعلي يدا
بيد وذلك استئناسا (بما كان يفعله) عبد الله بن الزبير إذ كان المسافر إلى
العراق يعطيه نقودا (خشية أن تضيع في الطريق ويكتب له كتابا) ليتسلم بدلا
منها من أخيه مصعب في العراق وبناء عليه يتعين الاتفاق بين الطرفين على
القيمة المستحقة بالعملة الأخرى بسعر اليوم وأن يصدر المقيم شيكا أو أمرا
للبنك الموجود به حسابه بتاريخ نفس اليوم بالعملة الأخرى
الأمر بالدفع
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (176)
السؤال:
ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟
مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع
الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود
عطلة في أمريكا يوم الأحد؟
الجواب:
إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق
التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها
تخلل العطل ما بين
الاستلام والتسليم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (176)
السؤال:
ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟
مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع
الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود
عطلة في أمريكا يوم الأحد؟
الجواب:
إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق
التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها
اعتبار القيود
الدفترية تقابضا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (21)
السؤال:
هل يعتبر تقابضا في العملات ما تعارفت عليه البنوك في قيود دفترية في
المديونية والدائنية أو كتب اعتماد السحب على المكشوف بدون فوائد ربوية؟
الجواب:
نعم يعتبر تقابضا ما جرى عليه عرف المصارف في مبادلة النقد بالنقد
إعطاء شيك أو
كمبيالة ونحوهما
المصدر: مجمع الفقه الإسلامي (الهند) الملتقى الفقهي الرابع قرار رقم (5)
السؤال:
قرر في الملتقى الفقهي الثاني أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز
التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل
عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو
لا يلزم؟
الجواب:
فجاءت وجهتان لنظر العلماء: وجهة تقول: لا يلزم التقابض على العوضين بالفور
في مجلس العقد ويكفي القبض على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب
والفضة تماما بل إنما هي ثمن اصطلاحا واعتبارا ووجهة أخرى تقول: إنها مثل
الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم التقابض على العوضين في المجلس
وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام ويعتبرون الحصول على
الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا إلى هاتين الوجهتين
القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط والاجتناب في تبادل
وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق الوجهة الأولى إذا
اقتضت الحاجات الواقعية ذلك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (176)
السؤال:
ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟
مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع
الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود
عطلة في أمريكا يوم الأحد؟
الجواب:
إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق
التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها
وسائل الاتصال
الحديثة
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات مجلس
مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (إجراء العقود
بآلات الاتصال الحديثة) ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال
وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات
وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة
وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد
المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب والقبول وعدم صدور
ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالاة بين الإيجاب والقبول
بحسب العرف
الجواب:
تقرر:
أولا: إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما
الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو
الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات
الحاسب الآلي (الكمبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى
الموجه إليه وقبوله
ثانيا: إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد وهما في مكانين متباعدين
وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين
حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام الأصلية المقررة لدى الفقهاء المشار
إليها في الديباجة
ثالثا: إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء
على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه
رابعا: إن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف
لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال
خامسا: ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد
العامة للإثبات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (30)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض
الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأحيانا لا تأخذ من الصيرفي
تأمينا وأحيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا
الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من
الوديعة التي لدى البنك الأجنبي؟
الجواب:
هذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده
أمانة والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي ولكن
نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من وسائل التوثيق ولنا في
السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم. . وهذا
الصيرفي باعتباره وكيلا له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا
الأجر متفقا عليه فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته
كوكيل ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور: الذهب
بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا إلخ وقوله الذهب بالذهب هاء هاء. .
ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق
الحسابية المعروفة وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا
لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية
من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس
وأخذا بالعرف الجاري السائد كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من
الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فإن لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع
الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (176)
السؤال:
ما حكم شراء عملة ويكون استلام العملة وتسليم المقابل في يومين مختلفين؟
مثال ذلك شراء ريال سعودي مقابل الدولار من أحد البنوك في السعودية فيدفع
الريال لحسابنا يوم الأحد ونسلمه مقابل ذلك دولارا يوم الاثنين وذلك لوجود
عطلة في أمريكا يوم الأحد؟
الجواب:
إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق
التليفون كل ذلك يعتبر قبضا ولا بأس من تخلل العطل المتعارف عليها
أحكام العملة
الورقية
قواعد عامة لأحكام صرف العملة الورقية
المصدر: مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي (مكة) الدورة الخامسة
القرار السادس /1
السؤال:
حول العملة الورقية
الجواب:
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع
العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين
أعضائه قرر ما يلي:
أولا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة
جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما
أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو
الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في
التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة
وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن
قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في
التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان
الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك
كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم
بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها
بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار
الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام
النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها
ثانيا: يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة
وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات
الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس وأن الورق
النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها
الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة
وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي:
(أ) لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية
الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي
بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض
(ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء
كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد
عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد
(ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع
الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو
أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر
إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة
ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس
بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة
ثالثا: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو
فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة
رابعا: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات
بيع وشراء الذهب
والفضة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (47)
السؤال:
عرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك وقد
تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية:
أولا: يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة
ثانيا: يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك
ثالثا: في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك يقوم البنك
بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال مادام قد
تحقق بعض الربح
رابعا: وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في
وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن
يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون
خامسا: كما أنه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا
وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك
السلعة في الوقت المحدد للبيعة الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب
سادسا: كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية
على أن يسوي المركز يوميا وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما
يقوم به من عمليات على النحو الموضح؟
الجواب:
بعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة
الإدارة الخارجية للبنك رأت أن تبين:
أولا: النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف
ثانيا: النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه عن الموضوع
الأول: ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي فقال
اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس نيل
الأوطار والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد
وقد أخرج البخاري في كتاب البيوع حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن أبي
المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما
يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا عن
الموضوع الثاني:
آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به: في فتح العلي المالك في الفقه على
مذهب الإمام مالك أشار إلى ما قرره الحطاب في موضوع الوعد ما نصه وأما
العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء
المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد واختلف في
وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال:
أولا: فقيل يقضى بها مطلقا
ثانيا: وقيل لا يقضى بها مطلقا
ثالثا: وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في
شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أشتري كذا أو أن أقضى غرمائي فأسلفني كذا أو
أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال
نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه
ولا يقضى بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم
تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا
ولم يذكر سببا ثم بدا له
رابعا: يقضى بالعدة (الوعد) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في
شيء وهذا هو المشهور من الأقوال (من فتح العلي المالك) في الفقه على مذهب
الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به
على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه: كبر
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن
عمر عن رسول الله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد
أخلف وإذا خاصم فجر والحديث المروي عن أبي هريرة عن النبي أنه قال من علامة
المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا
اؤتمن خان راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى لابن حزم وبناء على ما
أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به ومع
مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وأن القبض قد يكون بالتخلية في
بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن
المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا
ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها فإنه طبقا لما أوضحناه لا
مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد
على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (5)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية: -
أولا: أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة
ثانيا: أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضة ولكن بإمكانه شراء ما
يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها -
ثالثا: قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على
العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة أي يكون
البيع من الذمة علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية
المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمه سيتم فيما بعد؟
الجواب:
إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد
شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم
يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول
الدفع فإذا كان مع المشتري قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضة أو له رصيد في
الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح
ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس
العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة
العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (7)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي حول المعاملة التالية: - إذا فوض العميل الشركة بأن تشترى
له ذهبا أو فضة من خارج البلاد وقامت الشركة بالشراء واستلمت القيمة من
العميل على أن يسلم له الذهب أو الفضة عند وصولها من خارج البلاد أو إذا
أراد العميل أن تحتفظ الشركة بالذهب أو الفضة التي طلبها العميل لديها
كأمانة أو تبقى على الذهب والفضة لدى المراسل الذي اشترى منه فهل هذا يجوز؟
الجواب:
هذه وكالة ومصارفة فهي وكالة فيما بين المشتري وبين الشركة وهى مصارفة فيما
بين الشركة وبائع الذهب أو الفضة وكل من العقدين جائز إذا انتفت عنه
الموانع الشرعية والمعاملة الشرعية هي أن يطلب المشترى من الشركة بأن تشترى
له ذهبا أو فضة سواء دفع الثمن للشركة أو طلب منها أن تقرضه الثمن وتدفع
عنه ثم إن الشركة تشترى الكمية المطلوبة من الذهب أو الفضة لحساب المشترى
وتدفع الثمن للبائع ويكفى الشركة في قبض الكمية المشتراة إن لم تستلمها
عينا أن يقيدها البائع لحساب الشركة وكيلة المشترى إذا كان البائع يملك
الكمية التي باعها على الشركة وهذا بناء على ما قرره مجلس مجمع الفقه
لرابطة العالم الإسلامي من أن القيد يعتبر قبضا كذا الشيك مقبول الدفع وهذه
طريقة شرعية لا يوجد فيها محذور يمنع من الصحة لا في الوكالة ولا في
المصارفة ذلك أن الأصل في العقود الصحة ما لم يوجد فيها ما يوجب المنع من
جهالة أو غرر أو مخاطرة أو ربا وهى منتفية في هذه المعاملة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(51)
السؤال:
جاءنا من أحد العاملين ببنك فيصل الإسلامي المصرى السؤالين التاليين: -
أولا: هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض في المجلس فيحصل
البائع على الثمن مقابل حصول المشترى على الحلى الذهبية أو الفضية؟ وهل
يمكن دفع القيمة أولا ثم الحصول على الحلى أو الحصول على الحلي ثم سداد
ثمنها بعد ذلك؟
ثانيا: هل يجوز استبدال الحلى الذهبية بحلى ذهبية أخرى متماثلين في الوزن
على أن يحصل البائع على مبلغ إضافي مقابل (المصنعية) ؟ وهل يجوز لراغب
الاستبدال ترك الحلى عند الصائغ على أن يقوم الأخير بتجهيز حلى ذهبية بنفس
الوزن وطبقا للشكل الذي حدده راغب الاستبدال على أن يسلمها بعد ذلك
للمستبدل؟
الجواب:
الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع
هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن
والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط
التقابض في المجلس وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان
مصنوعين ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال ثم
شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملا بقول الرسول لمن باع التمر صاعين بصاع ذلك
الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (27)
السؤال:
نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر
الأساسية الجيدة للاستثمار فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا وبما أن
المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية فإن مجال
المتاجرة في الذهب هو البديل وهو وإن كان يخضع للربح والخسارة إلا أن عامل
الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على
دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق
عالمية منتظمة - بورصات والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك
أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهنالك العديد من أساليب
التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع
والتسليم عند ارتفاع الأسعار
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما
يعرف بالشراء والبيع المتوازيين يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة
وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع
وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ولما كانت المتاجرة في الذهب لها
صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير
متفقة فإن ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا
كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله وعليه نرجو الحصول
على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من
التعامل؟
الجواب:
أولا: إن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين
مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن
تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب التي لم
تفرق بين المضروب وغير المضروب ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى
الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكاني ونذكر على سبيل المثال لا
الحصر: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا
بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز متفق عليه وفى
لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى
فيه سواء رواه أحمد والبخاري
وقال الشوكاني في أول باب ما يجزى فيه الربا ما يأتي: قوله الذهب بالذهب
يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي
وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره الإجماع على ذلك ومن هذا يتبين لنا
أنه لا فرق في الأحكام بين أن يكون الذهب والفضة سبائك أو مضروبين أو غير
ذلك كما تقدم
ثانيا: أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين
بالأوراق النقدية (البنكنوت) فإن الذي أراه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم
النقدين في جميع الأحكام سواء كان في وجوب الزكاة أم في مبادلة بعضها ببعض
وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن كان رأيي موافقا لرأي جماعة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية في هذه المسألة فقد جاء في قرار رقم 10 بتاريخ
16 - 4 - 1393هـ استعراض آراء المختصين من الاقتصاديين وجاء في الفتوى ما
يأتي: (بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح
بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل) كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن
تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل
مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل
الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها
بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا - إلى أن قال - والوسيلة
المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود
كيفما كانت مجموع الفتاوى وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب
الصرف حيث قال ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين
لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (75)
السؤال:
ما الحكم الشرعي في عملية شراء بالأجل لمجوهرات مركبة على ذهب مصاغ؟
الجواب:
يجوز شراء المجوهرات المركبة على ذهب بشرط تطبيق حكم بيع الذهب على المقدار
الموجود منه فيها وهو أن يكون الثمن المقابل لمقدار الذهب حالا ليتحقق
القبض. . أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز بيعها بالأجل
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (126)
السؤال:
يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن
معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها
بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك
يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق
عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن
بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم
يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح
البائع في حل من التزامه. . فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟
الجواب:
إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة
شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع. . فإن كان محل
البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من
جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان
محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم
بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة. . فإذا حل الأجل يلزم البائع
بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد
وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند
البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من
قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار
يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية ويجوز تقديم
عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة
ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة
والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم
الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (309)
السؤال:
النظر في مشروع صكوك عقد المرابحة الإسلامية الأولى لاستخراج الذهب المقدم
من دار تعدين تنزانيا المحدودة؟
الجواب:
مشروع صكوك عقد المرابحة الإسلامية الأولى لاستخراج الذهب غير مقبول شرعا
لأنه يتضمن بيعا صريحا للذهب بالأجل فضلا عن جهالة موعد التسليم اليقيني
وهناك بدائل أخرى يمكن دراستها وإعطاء الرأي الشرعي فيها كإنشاء شركات
مساهمة بحصص ممثلة لموجودات عينية يشارك أصحاب الأسهم في الربح المتحصل من
استخراج الذهب
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (13)
السؤال:
هل يجوز للمصرف الإسلامي أن يتاجر في الذهب بطريقة التسليم الفوري والبيع
الآجل وعلى سبيل المثال قيام المصرف بشراء ذهب بمبلغ مليون دولار في ودفعه
القيمة فورا ثم بيعه للذهب مرة أخرى في نفس التاريخ وبمعرفة الوكيل على أن
يستلم القيمة بعد شهر؟
الجواب:
الرأي أن هذا ليس من أهداف المصارف الإسلامية حيث إن ذلك لا يفيد الاقتصاد
الإسلامي ولا ينفع المسلمين إلا إذا كان المصرف في حاجة إلى قدر معين من
الذهب
المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني -
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (18)
السؤال:
الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون
في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة
متخصصين وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع
والتسليم عند ارتفاع الأسعار
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وما يعرف
بالشراء والبيع المتوازي ينفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة
والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند
حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ما رأي فضيلتكم في تلك المعاملات هل هي
جائزة أم غير جائزة وما الدليل الشرعي؟
الجواب:
التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية وهذه
الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في
الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع
والتسليم عند ارتفاع الأسعار هذا هو الاستفسار ويتضح منه أن المشتري يشتري
الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني
ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل - الثمن - ما نوعه وهل يتسلمه البائع
عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم؟ الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق
النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف عليه والأوراق النقدية من
الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية وبناء على هذا فإنه
لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب بل لابد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في
مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت قال: رسول الله الذهب بالذهب والفضة
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل
سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا
بيد رواه أحمد ومسلم انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار فإذا تم تسلم
المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح ولا حرج
على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم
الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وإلا يؤدي ذلك إلى الاحتكار والله
أعلم
النوع الثاني: وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو ما يعرف بالشراء
والبيع المتوازي يتفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية
وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول
الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد الإجابة عن هذا الاستفسار تتوقف على معرفة
الكيفية التي يتم بها تنفيذ الوعد والوقت الذي يتم فيه تسليم كل من المبيع
والثمن وهذا غير واضح في الاستفسار
1 - فإذا كان التنفيذ يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند
الأجل ويتسلم المشتري الذهب ويتسلم البائع الثمن في مجلس العقد فإن هذه
المعاملة تكون صحيحة أما إذا كان تسليم أحد البدلين يتأخر عن الآخر فإنها
تكون معاملة غير صحيحة ولو كانت بتراضي الطرفين لأن البدلين من الأموال
الربوية التي يشترط فيها التقابض في المجلس للحديث الذي ذكرناه في الإجابة
عن النوع الأول
2 - وإذا كان تنفيذ الوعد يتم بناء على الاتفاق السابق من غير إنشاء عقد
جديد أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل فإن هذه
المعاملة تكون غير صحيحة لأنه لا يكون هناك فرق بين المعاملة وبيع الذهب
بالأوراق النقدية على أن يتم تسليم البدلين في وقت ويستحق البحث ثانيا من
حيث فهم حديث عبادة بن الصامت المتقدم الوارد فيه فإذا اختلفت هذه الأصناف
فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع صنف ربوي
بصنف آخر نسيئة وكان مقتضى هذا ألا يجوز بيع البر والتمر بالذهب نسيئة ولكن
العلماء أجمعوا على الجواز فهل يحق لفقيه اليوم أن يقول بجواز الذهب
بالدولارات نسيئة لأن الدولار حل محل الذهب في الثمنية والذهب أصبح سلعة
كالبر والتمر وإن كان مالا ربويا إن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التروي
في البحث ونرى أن تبحثه هيئات الرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية
ثم تبحثه الهيئة الشرعية العليا للوصول إلى رأي جماعي وإلى أن يتم هذا فإن
الهيئة ترى الأخذ بظاهر الحديث وهذا هو ما بنت عليه الهيئة إجابتها عن
السؤال
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني فتوى رقم (5)
السؤال:
التبايع في الذهب والفضة بالتسليم الآجل
الجواب:
التوصية: لا يحل تبايع الذهب والفضة والنقود بعضها ببعض إلا بالتقابض
الفوري ويكون التبايع في هذه الأصناف على أساس التسليم الآجل هو من الربا
المحرم شرعا
التوكيل في بيع
وشراء الذهب والفضة
المصدر: كتاب - الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية - - بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (30)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في إيداع بعض البنوك الأجنبية قدرا من الذهب عند بعض
الصيارفة ليتولى بيعه لحساب البنك المودع وأحيانا لا تأخذ من الصيرفي
تأمينا وأحيانا تأخذ تأمينا على قدر ثقتها به ثم يتولى الصيرفي بيع هذا
الذهب أو بعضه بالسعر الحالي أما لغيره أو لنفسه على أن يخصم الثمن من
الوديعة التي لدى البنك الأجنبي؟
الجواب:
هذا الصيرفي يعتبر في نظر الشريعة وكيلا عن البنك المودع وهذا الذهب في يده
أمانة والأصل في الأمانات أن لا تكون مضمونة إلا بالإهمال أو التعدي ولكن
نظرا لفساد الذمم يمكن أن يضمن الأمناء بأي وسيلة من وسائل التوثيق ولنا في
السلف الصالح خير أسوة فقد ضمنوا الصناع عند ضياع المتاع في أيديهم. . وهذا
الصيرفي باعتباره وكيلا له أن يأخذ أجرا على هذه المعاملة على أن يكون هذا
الأجر متفقا عليه فإذا باع للغير فالأمر ظاهر بأنه تصرف في حدود ولايته
كوكيل ويجب أن يقبض الثمن فورا من المشتري أخذا بنص الحديث المشهور: الذهب
بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا إلخ وقوله الذهب بالذهب هاء هاء.
ويكون الحساب بين هذا الوكيل والبنك المودع على سبيل المقاصة بالطرق
الحسابية المعروفة وأما إذا اشترى لنفسه فلا بد من إعلام البنك المودع بهذا
لتتم الصفقة ولا بأس أن نعتبر الآن التلكس والبرق ووسائل الإعلام الفورية
من قبيل وحدة المجلس التي اشترطها الشرع لمثل هذا العقد تيسيرا على الناس
وأخذا بالعرف الجاري السائد كما أنه إذا اتفق البنك على خصم الثمن من
الوديعة يعتبر تقابضا في المجلس فإن لم يكن له وديعة فلا بد من الدفع
الفوري بالطرق المتعارف عليها الآن
استبدال الذهب
والفضة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(51)
السؤال:
جاءنا من أحد العاملين ببنك فيصل الإسلامي المصرى السؤالين التاليين:
أولا: هل يشترط عند شراء الذهب أو الفضة أن يتم التقابض في المجلس فيحصل
البائع على الثمن مقابل حصول المشترى على الحلى الذهبية أو الفضية؟ وهل
يمكن دفع القيمة أولا ثم الحصول على الحلى أو الحصول على الحلي ثم سداد
ثمنها بعد ذلك؟
ثانيا: هل يجوز استبدال الحلى الذهبية بحلى ذهبية أخرى متماثلين في الوزن
على أن يحصل البائع على مبلغ إضافي مقابل (المصنعية) ؟ وهل يجوز لراغب
الاستبدال ترك الحلى عند الصائغ على أن يقوم الأخير بتجهيز حلى ذهبية بنفس
الوزن وطبقا للشكل الذي حدده راغب الاستبدال على أن يسلمها بعد ذلك
للمستبدل؟
الجواب:
الذهب والفضة من الأموال التي يدخل فيها الربا والمقرر شرعا أن شرط صحة بيع
هذه الأموال بجنسها أن يتم مثلا بمثل يدا بيد أي بشرط التساوي في الوزن
والتقابض في المجلس فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل في الوزن واشترط
التقابض في المجلس وبالتالي فلا عبرة باختلاف القيمة طالما كان البدلان
مصنوعين ويتعين في نظرنا بيع ما لدى راغب الاستبدال أولا على استقلال ثم
شراء ما يرغب فيه بعد ذلك عملا بقول الرسول لمن باع التمر صاعين بصاع ذلك
الربا ردوه ثم بيعوا تمرنا ثم اشتروا لنا من هذا
المواعدة في بيع
الذهب والفضة
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (47)
السؤال:
عرض على الهيئة الموضوع الخاص بتجارة الذهب بالخارج وما يقوم به البنك وقد
تضمن كتاب البنك المرسل إلى هيئة الرقابة الشرعية الخطوات التالية:
أولا: يتم شراء الذهب والفضة مع دفع كامل القيمة
ثانيا: يتم تسلم الذهب ويودع في مخازن المراسل باسم البنك
ثالثا: في حالة تواجد مشتر لهذه الكمية بسعر حال مقبول للبنك يقوم البنك
بالبيع يدا بيد أي بتسليم الذهب للمشتري واستلام الثمن في الحال ما دام قد
تحقق بعض الربح
رابعا: وفي بعض الأحيان يقوم البنك بإجراء وعد ببيع الذهب الموجود عنده في
وقت لاحق وبسعر أعلى من ثمن الشراء على أن يتم تسليم السلعة واستلام الثمن
يدا بيد وقت الاستحقاق دون دفع عربون
خامسا: كما أنه من الممكن في بعض الحالات أن يتم الوعد ببيع الذهب آجلا
وتغطية هذا البيع بعقد وعد بالشراء في تاريخ الاستحقاق على أن يتسلم البنك
السلعة في الوقت المحدد للبيعة الذي سبق الوعد ببيعها وبسعر مناسب
سادسا: كما أن البنك يقوم بالتعامل في عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية
على أن يسوي المركز يوميا وطلبت إدارة البنك الإفادة بالرأي الشرعي فيما
يقوم به من عمليات على النحو الموضح؟
الجواب:
بعد أن استعرضت الهيئة موضوع المتاجرة في الذهب على النحو المبين بمذكرة
الإدارة الخارجية للبنك رأت أن تبين:
أولا: النصوص وآراء الفقهاء في بيع الأصناف الربوية عند اختلاف الأصناف
ثانيا: النصوص وآراء الفقهاء في الوعد وفي الالتزام به من عدمه عن الموضوع
الأول: ما أخرجه عبد الرزاق وأحمد وابن ماجة عن ابن عمر أنه سأل النبي فقال
اشتر الذهب بالفضة فإذا أخذت واحدا منهما فلا تفارق صاحبك وبينكما لبس نيل
الأوطار والمعنى أنه يشترط في بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد وقد أخرج
البخاري في كتاب البيوع حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن أبي المنهال
قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا
خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله عن بيع الذهب بالورق دينا عن الموضوع
الثاني: آراء الفقهاء في الوعد والالتزام به: في فتح العلي المالك في الفقه
على مذهب الإمام مالك أشار إلى ما قرره الحطاب في موضوع الوعد ما نصه وأما
العدة فليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا الآن وإنما هي إخبار عن إنشاء
المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد واختلف في
وجوب القضاء بالعدة (الوعد) على أربعة أقوال:
أولا: فقيل يقضى بها مطلقا
ثانيا: وقيل لا يقضى بها مطلقا
ثالثا: وقيل يقضى بها إن كانت على سبب وإن لم يدخل الموعود بسبب العدة في
شيء كقولك أريد أن أتزوج أو أشتري كذا أو أن أقضى غرمائي فأسلفني كذا أو
أريد غدا أن أركب إلى مكان كذا فأعرني دابتك أو أحرث أرضي فأعرني بقرك فقال
نعم ثم بدا له أن يتزوج أو أن يشتري أو أن يسافر فإن ذلك يلزمه ويقضى عليه
ولا يقضى بها أي بالعدة إن كانت على غير سبب كما إذا قلت أسلفني كذا ولم
تذكر سببا فقال نعم ثم بدا له أو قال هو من نفسه أسلفك كذا أو أهب لك كذا
ولم يذكر سببا ثم بدا له
رابعا: يقضى بالعدة (الوعد) إن كانت على سبب ودخل الموعود بسبب العدة في
شيء وهذا هو المشهور من الأقوال (من فتح العلي المالك) في الفقه على مذهب
الإمام مالك للعلامة الشيخ عليش وقال ابن شبرمة الوعد كله لازم ويقضي به
على الواعد ويجبر ومن ذهب إلى قول ابن شبرمة احتج بقول الله جل شأنه: كبر
مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وبالخبر الصحيح عن طريق عبد الله بن
عمر عن رسول الله أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد
أخلف وإذا خاصم فجر والحديث المروي عن أبي هريرة عن النبي أنه قال من علامة
المنافق ثلاثة وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا
اؤتمن خان راجع موضوع الوعد عند الفقهاء بالمحلى لابن حزم وبناء على ما
أوضحناه من آراء لبعض الفقهاء في جواز القضاء بالوعد والإلزام به ومع
مراعاة هذا ومراعاة عدم بيع ما لم يقبض - وأن القبض قد يكون بالتخلية في
بعض الأحيان كما يتم القبض أحيانا باستلام مستندات السلعة التي تمكن
المشتري من استلامها من مخازنها أو غير ذلك إذا ما اتفق الطرفان على هذا
ولم يكن بينهما أي خلاف في نوع السلعة أو أوصافها فإنه طبقا لما أوضحناه لا
مانع من الوعد حينئذ على أن يتم بعده البيع أو الصرف طبق النصوص يدا بيد
على الوجه المدون والله سبحانه وتعالى أعلم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (27)
السؤال:
نتيجة لأن الاستثمار في المتاجرة بالذهب يحقق قدرا كبيرا من العناصر
الأساسية الجيدة للاستثمار فقد أصبحت تجارتها رائجة ومجالها خصيبا وبما أن
المصرف الإسلامي لا يتعامل في سوق النقد أسوة بالبنوك التجارية فإن مجال
المتاجرة في الذهب هو البديل وهو وإن كان يخضع للربح والخسارة إلا أن عامل
الضمان فيه أكبر وكذلك درجة السيولة وعنصر المخاطرة فيه أقل اعتمادا على
دقة التنبؤات واليقظة وسرعة التصرف والذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق
عالمية منتظمة - بورصات والتعامل يكون في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك
أي غير المضروب ويتم التعامل بواسطة متخصصين وهنالك العديد من أساليب
التعامل في الذهب يهمنا فقط نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع
والتسليم عند ارتفاع الأسعار
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو مما
يعرف بالشراء والبيع المتوازيين يتفق فيه على السلعة بمواصفات محددة بدقة
وعلى الكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع
وعند حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ولما كانت المتاجرة في الذهب لها
صفة العمومية بالنسبة للبنوك الإسلامية وقد تكون وجهات النظر فيها غير
متفقة فإن ذلك يقتضي حسم المسألة بالقول الفصل ليكون عرفا حسنا وتقليدا
كريما ومثالا تقتدي به البنوك الإسلامية وتنهج منواله وعليه نرجو الحصول
على الرأي المعزز بالأدلة الشرعية التي تبيح أو تحرم ممارسة هذا النوع من
التعامل؟
الجواب:
أولا: إن الذهب والفضة اعتبرهما الشرع الشريف أثمانا لا فرق في ذلك بين
مضروبهما أو تبرهما أو مصوغهما ولا بد من مراعاة قواعد الصرف فيهما لأن
تكون مثلا بمثل يدا بيد للأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب التي لم
تفرق بين المضروب وغير المضروب ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية في كتابه منتقى
الأخبار والذي تولى شرحه محمد بن علي الشوكاني ونذكر على سبيل المثال لا
الحصر: عن أبي سعيد قال: قال رسول الله: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا
بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز متفق عليه وفى
لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر
والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطى
فيه سواء رواه أحمد والبخاري وقال الشوكاني في أول باب ما يجزى فيه الربا
ما يأتي: قوله الذهب بالذهب يدخل في الذهب جميع أنواعه من مضروب ومنقوش
وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش وقد نقل النووي وغيره
الإجماع على ذلك ومن هذا يتبين لنا أنه لا فرق في الأحكام بين أن يكون
الذهب والفضة سبائك أو مضروبين أو غير ذلك كما تقدم
ثانيا: أما عن مبادلة الذهب والفضة سواء أكانا مضروبين أم غير مضروبين
بالأوراق النقدية (البنكنوت) فإن الذي أراه أن الأوراق البنكنوت تأخذ حكم
النقدين في جميع الأحكام سواء كان في وجوب الزكاة أم في مبادلة بعضها ببعض
وإني أحمد الله سبحانه وتعالى أن كان رأيي موافقا لرأي جماعة كبار العلماء
بالمملكة العربية السعودية في هذه المسألة فقد جاء في قرار رقم 10 بتاريخ
16 - 4 - 1393هـ استعراض آراء المختصين من الاقتصاديين وجاء في الفتوى ما
يأتي: (بناء على أن النقد هو كل شيء يجري اعتباره في العادة أو الاصطلاح
بحيث يلقى قبولا عاما كوسيط للتبادل) كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن
تيمية حيث قال: وأما الدرهم والدينار فما يعرف له حد طبعي ولا شرعي بل
مرجعه إلى العادة والاصطلاح وذلك لأنه في الأصل لا يتعلق المقصود به بل
الغرض أن يكون معيارا لما يتعاملون به والدراهم والدنانير لا تقصد لنفسها
بل هي وسيلة إلى التعامل بها ولهذا كانت أثمانا - إلى أن قال - والوسيلة
المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود
كيفما كانت مجموع الفتاوى وذكر نحو ذلك الإمام مالك في المدونة من كتاب
الصرف حيث قال ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين
لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نسيئة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (29)
السؤال:
ما الرأي الشرعي في بيع وشراء الذهب والفضة في المستقبل؟
الجواب:
أما الوعد بالبيع والشراء للذهب أو الفضة في المستقبل فإنه فتح للتحايل على
بيع الكالئ بالكالئ وهو ممنوع في كل شيء فضلا عن الذهب والفضة اللذين شدد
الشارع بوجوب التقابض فيهما في مجلس العقد
المصدر: كتاب - فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي السوداني -
مطبوعات بنك فيصل الإسلامي السوداني فتوى رقم (18)
السؤال:
الذهب وبعض المعادن الأخرى لها أسواق عالمية منتظمة (بورصات) والتعامل يكون
في الذهب تبرا في شكل قضبان أو سبائك - أي غير مضروب - ويتم التعامل بواسطة
متخصصين وهناك عديد من أساليب التعامل في الذهب يهمنا فقط منها نوعان:
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع
والتسليم عند ارتفاع الأسعار
النوع الثاني: وهو عبارة عن وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وما يعرف
بالشراء والبيع المتوازي ينفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة
والكمية وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند
حلول الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد ما رأي فضيلتكم في تلك المعاملات هل هي
جائزة أم غير جائزة وما الدليل الشرعي؟
الجواب:
التجارة في الذهب جائزة إذا التزم فيها المتعاملان الشرائط الشرعية وهذه
الشرائط تختلف باختلاف نوع التعامل وقد ذكر المستفسر نوعين من التعامل في
الذهب وطلب الحكم الشرعي فيهما
النوع الأول: الشراء والاستلام والتخزين عند تدني الأسعار ثم البيع
والتسليم عند ارتفاع الأسعار هذا هو الاستفسار ويتضح منه أن المشتري يشتري
الذهب ويتسلمه ويخزنه إلى أن يرتفع سعره فيبيعه ويسلمه إلى المشتري الثاني
ولكن المستفسر لم يذكر شيئا عن البدل - الثمن - ما نوعه وهل يتسلمه البائع
عند تسلم المشتري الذهب أم يتأخر التسليم؟ الظاهر أن الثمن يكون من الأوراق
النقدية - الدولار مثلا - كما هو المتعارف عليه والأوراق النقدية من
الأموال الربوية قياسا على الذهب والفضة لعلة الثمنية وبناء على هذا فإنه
لا يكفي أن يتسلم المشتري الذهب بل لابد من أن يتسلم البائع الثمن أيضا في
مجلس العقد لما رواه عبادة بن الصامت قال: رسول الله الذهب بالذهب والفضة
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل
سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا
بيد رواه أحمد ومسلم انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار فإذا تم تسلم
المشتري الذهب وتسليمه البائع الثمن في مجلس العقد فالشراء صحيح ولا حرج
على المشتري أن يبيع ما اشتراه من الذهب عندما يرتفع سعره بشرط أن يسلم
الذهب ويتسلم الثمن في مجلس العقد أيضا وإلا يؤدي ذلك إلى الاحتكار والله
أعلم
النوع الثاني: وعد بالشراء ووعد بالبيع في آن واحد وهو ما يعرف بالشراء
والبيع المتوازي يتفق فيه على السلعة بمواصفاتها المحددة بدقة والكمية
وتاريخ الاستلام في حالة الشراء وتاريخ التسليم في حالة البيع وعند حلول
الأجل المقرر يتم تنفيذ الوعد الإجابة عن هذا الاستفسار تتوقف على معرفة
الكيفية التي يتم بها تنفيذ الوعد والوقت الذي يتم فيه تسليم كل من المبيع
والثمن وهذا غير واضح في الاستفسار
1 - فإذا كان التنفيذ يتم بإنشاء الطرفين عقد بيع من جديد بتراضيهما عند
الأجل ويتسلم المشتري الذهب ويتسلم البائع الثمن في مجلس العقد فإن هذه
المعاملة تكون صحيحة أما إذا كان تسليم أحد البدلين يتأخر عن الآخر فإنها
تكون معاملة غير صحيحة ولو كانت بتراضي الطرفين لأن البدلين من الأموال
الربوية التي يشترط فيها التقابض في المجلس للحديث الذي ذكرناه في الإجابة
عن النوع الأول
2 - وإذا كان تنفيذ الوعد يتم بناء على الاتفاق السابق من غير إنشاء عقد
جديد أي أن كلا من الطرفين يكون ملزما بتنفيذ الوعد عند حلول الأجل فإن هذه
المعاملة تكون غير صحيحة لأنه لا يكون هناك فرق بين المعاملة وبيع الذهب
بالأوراق النقدية على أن يتم تسليم البدلين في وقت ويستحق البحث ثانيا من
حيث فهم حديث عبادة بن الصامت المتقدم الوارد فيه فإذا اختلفت هذه الأصناف
فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فإن ظاهر هذا أنه لا يجوز بيع صنف ربوي
بصنف آخر نسيئة وكان مقتضى هذا ألا يجوز بيع البر والتمر بالذهب نسيئة ولكن
العلماء أجمعوا على الجواز فهل يحق لفقيه اليوم أن يقول بجواز الذهب
بالدولارات نسيئة لأن الدولار حل محل الذهب في الثمنية والذهب أصبح سلعة
كالبر والتمر وإن كان مالا ربويا إن هذا الموضوع يحتاج إلى كثير من التروي
في البحث ونرى أن تبحثه هيئات الرقابة الشرعية للبنوك والشركات الإسلامية
ثم تبحثه الهيئة الشرعية العليا للوصول إلى رأي جماعي وإلى أن يتم هذا فإن
الهيئة ترى الأخذ بظاهر الحديث وهذا هو ما بنت عليه الهيئة إجابتها عن
السؤال
أحكام التقابض في
الذهب والفضة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (5)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي في المعاملة التالية:
أولا: أتى العميل إلى الفرع وطلب شراء ذهب أو فضة
ثانيا: أفاد الفرع العميل بأنه ليس لديه ذهب أو فضة ولكن بإمكانه شراء ما
يطلبه من الإدارة العامة للشركة أو من غيرها
ثالثا: قام الفرع بشراء الذهب أو الفضة من الإدارة أو من غيرها وباعها على
العميل على أن يكون الاستلام والتسليم مؤخرا بعد أن تحضر البضاعة أي يكون
البيع من الذمة علما بأن الفرع اشترى من إدارته أو من غيرها الكمية
المطلوبة من الذهب أو الفضة ولكن القبض من العميل وتسليمه سيتم فيما بعد؟
الجواب:
إن هذه المعاملة مصارفة وأصل العقد جائز وحيث إن قبض العوضين في مجلس العقد
شرط لتمام صحة العقد فإنه والحال ما ذكر يبطل العقد بتفرق الطرفين إذا لم
يتقابضا والبديل الذي نراه هو أن القيد يعتبر قبضا صحيحا وكذلك الشيك مقبول
الدفع فإذا كان مع المشتري قيمة ما يريد شراءه من ذهب أو فضة أو له رصيد في
الشركة يحسم من قيمة ما اشتراه أو دفع بشيك مقبول الدفع فإن العقد صحيح
ويقيد له ما اشتراه وهذا القيد يعتبر قبضا وبهذا فقد تم التقابض في مجلس
العقد بالعوضين وصحت المعاملة وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة
العالم الإسلامي أن القيد أو الشيك مقبول الدفع يعتبران قبضا صحيحا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (92)
السؤال:
بنك يضع لدينا كمية من الذهب. ويقوم بتزويدنا بالأسعار اليومية للبيع ونحن
بدورنا نشتري منه ونودع ثمن الشراء في حسابه فورا ثم نبيع الذهب على أساس
التقابض الفوري. ما الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب:
لما كان بيع الذهب من بيت التمويل الكويتي للعملاء يتم بعد شرائه وقيد ثمنه
في حساب صاحب الذهب فإن ذلك البيع يكون جائزا شرعا لأنه بيع ما يملكه
ويحوزه وقد حصل التقابض للبدلين سواء في شرائه من صاحب الذهب أو بيعه
للعملاء
تأجيل تحديد سعر
الصرف
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
فتوى رقم (34)
السؤال:
يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب اعتمادات
مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات زمنية ويتم دفع
هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات الأجنبية (بالدولار أو
بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية المتفق عليها مع البائع
(ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود المستندات للبنك يرجى التكرم ببيان
الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك
مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في
الشراء بذلك وأن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن
لقيمة العملة الأجنبية (قيمة المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك
وزيادة الربح المتفق عليه؟
الجواب:
حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق
البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا
بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه وإن
البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة العملة
الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في صحته أن يعلم
البائع والمشتري حين العقد برأس المال الثمن والربح وأن يعلم كل منهما
بالكلفة المترتبة على ذلك إن وجدت وبما أن الحالة المسئول عنها لا يعلم
البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين عقد بيع المرابحة الثمن
الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار
الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه
للخلاف والنزاع - بسبب صعود قيمة العملة الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن
العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك
الوضع علم الآمر بالشراء بأن الثمن مؤجل لأنه غير محدد
بيع العملات بأقل من
قيمتها
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (110)
السؤال:
تسأل الشركة عن جواز بيعها عملات أجنبية لبعض عملائها بأقل من سعرها السائد
في سوق العملات تشجيعا لهم على التعامل مع الشركة؟
الجواب:
تلاحظ الهيئة أن هذا الأسلوب تلجأ إليه بعض البنوك الربوية مع عملائها
الذين يتورعون عن أخذ فوائد على ودائعهم النقدية لديها وذلك لتعويضهم عن
الفوائد الربوية التي تركوها لتلك البنوك وتورعوا عن قبضها ولإغرائهم
باستمرار إيداعاتهم لديها وبما أن هذا الطريق يفتح بابا لأكل الربا تحت
ستار البيع للمودعين عملات بأقل من سعرها أي أنه يكون ذريعة إلى المراباة
بطريق آخر ويشجع على زيادة إيداعات هؤلاء العملاء لدى البنوك الربوية لذلك
لا ترى الهيئة أن تسلك شركة الراجحي المصرفية للاستثمار هذا الأسلوب المريب
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (127)
السؤال:
نشير إلى قرار الهيئة الشرعية رقم 110 في 1 - 6 - 1412هـ بشأن عدم جواز بيع
العملاء عملات أجنبية بأقل من سعرها السائد عند البيع وأود إحاطتكم أن هناك
عملات أجنبية لا تأخذ أسعارها صفة الثبات بحيث تتغير أسعارها في اليوم أكثر
من خمس مرات تبعا للعرض والطلب كما أن أسعارها ليست محددة من قبل مؤسسة
النقد العربي السعودي كالدولار الأمريكي وبالتالي فإنه من المحتمل بيع
العميل بسعر يعتبر أقل من السعر لحظة البيع الذي يتم بيعه من موجوداتنا
ويمكن تغطيته لاحقا بسعر أقل من سعر البيع على العميل حيث تعتبر تلك
العملات كأي سلعة معروضة للبيع خاضعة للعرض والطلب علما بأن الأسعار
التشجيعية التي تعطى لهؤلاء العملاء لا ترقى فروقها إلى المقارنة بما سيعود
على ذات العميل فيما لو أخذ فوائد ربوية على حسابه الجاري (ودائع) والتزاما
من الشركة بقرار الهيئة فقد تم العمل بموجبه فور صدوره إلا أنه لمزيد من
الإيضاح نرجو إعادة العرض على الهيئة الشرعية لمعرفة إمكانية جواز بيع
العملات بأسعار أقل للعملات التي لا تأخذ أسعارها صفة الاستقرار؟
الجواب:
لا ترى الهيئة الشرعية ما يستدعي إعادة النظر في قرارها رقم (10) القاضي
بعدم جواز أن تقوم الشركة ببيع عملائها الذين لهم إيداعات عندها عملات بأقل
من السعر الذي تباع به حين إجراء البيع سواء أكانت العملة دولارا أم غيره
للمبررات الواردة في القرار المذكور ولاتفاق العلة في ذلك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (25)
السؤال:
هل هناك ما يمنع شرعا من شراء العملات نقدا وبسعر أقل من السعر السائد إذا
كان الشراء من أحد البنوك التي نتعامل معها على نطاق واسع؟
الجواب:
إن لم يكن هناك تحديد من ولي الأمر لسعر هذه العملات فالعبرة بما اتفق عليه
الطرفان على أن يكون النقد يدا بيد أو ما يقوم مقام ذلك من تقييد الحساب من
خلال الطرفين فورا. .
بيع العملة الواحدة
بأسعار مختلفة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (170)
السؤال:
هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين حسب الغرض من
استعمال العملة (أي سعر عند التحويل وسعر عند الاستعمال لدفع قيمة الاعتماد
المستندي) ؟
الجواب:
على كل حال الأصل أن لك حق بيع العملة الأجنبية بالسعر الذي تتفق عليه مع
المشتري على أن لا تكون من نفس النوع وأن يكون التقابض حالا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (175)
السؤال:
هل يجوز أن يبيع بيت التمويل العملة الأجنبية بسعرين مختلفين (سعر تحويل
وسعر نقدي) مثلا: نقدا بواقع 277 قرشا مصريا للدينار الكويتي تحويل بواقع
280 قرشا مصريا للدينار الكويتي؟
الجواب:
استفسرت الهيئة من مسئول الحوالات حول بعض الجوانب المصرفية المتعلقة
بالتحويلات بين الدول وبعد مناقشة مستفيضة للسؤال رأت الهيئة أن لا مانع
شرعا من إجراء هذا البيع ما لم يكن هناك مانع قانوني بين الدولتين أو من
أحدهما على أن يكون التبادل فوريا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (357)
السؤال:
للعملة سعران خارج الدولة المصدرة لها: سعر في بلدها وسعر في الأسواق
المالية الأخرى فالعملة في بلدها تسمى حساب حوالة أي أن صاحبها يحتفظ بها
في حساب في نفس الدولة المصدرة للعملة ويتعامل مع هذا الحساب عن طريق
الشيكات إيداعا وسحبا وأما الأسلوب الآخر فهو في الاحتفاظ بنفس العملة بشكل
نقدي خارج البلد المصدرة لها ففي الحالة الثانية فإن السعر يكون أعلى أو
أقل من السعر العالمي متأثرا بالكمية المعروضة في السوق الخارجي ففي حالة
وجود فائض من العملة النقدية الأجنبية في سوق معين يكون سعر صرفها أقل من
سعر صرفها العالمي لأنه يتوجب على المشتري شحن هذه العملة الفائضة إلى
الدولة المصدرة لها وإيداعها في حسابه هناك والعكس صحيح ففي حالة ازدياد
الطلب على العملة النقدية خارج بلدها يتوجب على السوق استيراد كمية أكبر
منها مع ما ينتج عن ذلك من تكاليف شحن وتأمين والتي تضاف إلى سعر الصرف
العالمي كما أن العملة في شكلها النقدي في خارج بلدها لا تمكن حاملها من
استعمالها لتسديد الدفعات الدولية لصعوبة نقلها ففي الدفعات الدولية تستخدم
حسابات الحوالة وعادة يكون الفرق بين السعرين سعر العملة في خارج بلدها لا
يتجاوز نسبة معينة وهي تكاليف استيرادها أو تصديرها فإن زاد الفرق أصبح
الأمر مغريا لتجار العملة لاستيرادها أو تصديرها وللأسباب المذكورة أعلاه
تتعامل البنوك ومؤسسات الصرافة مع العملة بسعرين سعر للعملة النقدية وسعر
لنفس العملة على شكل حوالة ولذلك تعامل جميع حسابات العملة الأجنبية معاملة
حسابات الحوالة وفي حالة رغبة أي عميل إيداع العملة الأجنبية في حسابه يقوم
البنك بشراء العملة الأجنبية النقدية مقابل الدينار ثم بيع العملة الأجنبية
بشكل حوالة وإيداعها في حسابه أي لا نقترض إلا إذا كانت حوالة فما هو الرأي
الشرعي؟
الجواب:
بعد شرح العملية في كل أبعادها اطمأنت الهيئة إلى أن المعاملة لا بأس بها
شرعا إلا أنه يشترط على العميل الذي يفتح حسابا بالعملة الأجنبية أن يكون
هذا الحساب خاضعا لحساب الحوالات وهو لا يتم إلا بالتصارف بالإيداع
والتقابض إذ الأصل أن المودع بنقد أجنبي يكون سحبه ومعاملته بهذا النقد
اللهم إن كان هذا نظاما دوليا أو قانونيا على بيت التمويل التعامل معه
داخليا بنقد أجنبي فإنه لا بد من إعلامه بهذا النظام وهذا القيد قبل
الإيداع
الحصول على أسعار
جيدة مقابل إيداع الأرصدة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (26)
السؤال:
ما مدى شرعية المعاملة الممتازة في أسعار العملات بين بيت التمويل
الكويتي والبنوك التجارية مع الأخذ بعين الاعتبار أن معاملة الصرف تتم
بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراء قيد المديونية والدائنية بنفس
الوقت؟
الجواب:
هذه المعاملة متى روعي فيها القبض في مجلس العقد صحيحة وتكون المعاملة
الممتازة بين البنوك بعضها البعض من قبيل حسن المعاملة وهي ممدوحة شرعا
على ألا يشترط في عقود القرض بين بيت التمويل الكويتي وغيره من البنوك
أن يعامل معاملة خاصة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (148)
السؤال:
يستورد شخص بضائع ويعطى تسهيلا بالدفع من المصدر فبدل أن يدفع مباشرة
يدفع المبلغ بعد 180 يوما من شحن البضائع فيقوم بفتح اعتماد استيراد
هذه البضائع وينص الاعتماد بالدفع بعد 180 يوما من تاريخ الشحن ويقوم
العميل بشراء العملة المطلوبة لسداد قيمة الاعتماد من البنك ويبقى
المبلغ مع البنك حتى تاريخ استحقاق الدفع حيث يقوم البنك بالدفع نيابة
عنه وكون البنك يحتفظ بالمبلغ لديه حتى موعد السداد يعرض على العميل
سعرا أفضل للعملة من السعر العادي. . هل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا يجوز تأجيل قبض العملة في الصرف بشرط أو بغير شرط ولكن يجوز بعد
الصرف الفوري إيداعها لدى البنك لحين الطلب أو الأمر بالدفع
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (12)
السؤال:
يضطر المصرف الإسلامي أحيانا إلى توزيع أرصدته طرف البنوك الأخرى
المحلية أو الأجنبية دون الحصول على فائدة على هذه الأرصدة وذلك درءا
لخطورة الاحتفاظ بمبالغ كبيرة بخزائن المصرف ونتيجة هذا تعاملنا البنوك
معاملة ممتازة في أسعار العملات بيعا وشراء مع الأخذ في الاعتبار أن
معاملة الصرف تتم بالنقد والتسليم الفوري عن طريق إجراء قيود المديونية
والدائنية بنفس الوقت؟
الجواب:
الرأي أن المعاملة الممتازة في أسعار الصرف لا حرج عليها إذا لم تكن
مشروطة أو خاضعة للعرف لأنها حينئذ تكون مرتبطة بالقرض ولا يجوز
المنفعة المرتبطة بالقرض
احتساب سعر الصرف
للمبالغ المتوقع إيداعها في حساب البنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (355)
السؤال:
أولا: إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى أحد مراسلينا بالعملة
الأجنبية لصالح أحد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا ودون علم العميل
حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة فعلى أي أساس
سيتم حساب سعر الصرف (حيث أنه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا
نية مسبقة بالبيع من قبل العميل)
ثانيا: إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة أحد
مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ
معين قد يكون معلوما أو مجهولا فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة
المقابلة؟
الجواب:
والجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي: إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية
لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه
بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت
التمويل فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة
نفسها في حساب جار لتلك العملة أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية
فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره أما إذا كانت هناك
تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فإنه
يعتبر سعر الصرف يوم وصول الأسعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ
احتساب سعر الصرف
للمبالغ المودعة في حساب البنك دون علم البنك
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (355)
السؤال:
أولا: إذا قامت جهة ما بإيداع مبلغ في حسابنا لدى أحد مراسلينا بالعملة
الأجنبية لصالح أحد عملائنا وذلك بدون إعلامنا مسبقا ودون علم العميل
حيث يتوجب علينا إعلام العميل وتسليمه القيمة المقابلة فعلى أي أساس
سيتم حساب سعر الصرف (حيث أنه لا توجد نية مسبقا بالشراء من قبلنا ولا
نية مسبقة بالبيع من قبل العميل)
ثانيا: إذا أبلغني العميل أنه يتوقع أن يتم التحويل لصالحه بواسطة أحد
مراسلينا حيث سيتم إيداع مبلغ العملة الأجنبية في حسابنا هناك في تاريخ
معين قد يكون معلوما أو مجهولا فعلى أي أساس سيتم حساب السعر للقيمة
المقابلة؟
الجواب:
والجواب لكلا الاستيضاحين كما يلي: إذا تم التحويل بالعملة الأجنبية
لشخص ما ولم تكن هناك تعليمات محددة بتحويل المبلغ المحول باسمه
بالعملة المحلية يعتمد التصرف الذي يتم يوم حضور المحول له إلى بيت
التمويل فإما أن يتسلم شيكات بنفس العملة الأجنبية أو يودعه بالعملة
نفسها في حساب جار لتلك العملة أو يودعه في حساب له بالعملة المحلية
فيتم الصرف في هذه الحالة الأخيرة بسعر يوم حضوره أما إذا كانت هناك
تعليمات بإيداع أي مبلغ يصله في حسابه الجاري بالعملة المحلية فإنه
يعتبر سعر الصرف يوم وصول الأسعار لأنه جرت عملية الصرف حينئذ
المعادن النفيسة غير
الفضة والذهب
أحكام التعامل في المعادن النفيسة غير الذهب والفضة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
قرار رقم (101)
السؤال:
ما حكم المعدن المسمى بالبلاتين وهل يلحق حكمه بالذهب والفضة أم يلحق
بالمعادن الأخرى؟
الجواب: /217
معدن البلاتين هو نوع من المعادن الثمينة ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة
وإن سماه بعض الناس بالذهب الأبيض فلا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد
ويجوز بيعه بالنقود إلى أجل وعلى العموم تنطبق على البلاتين أحكام
المعادن غير الذهب والفضة وعلى الشركة إذا أرادت التعامل بهذا المعدن
لا تشتري غير موجود إلا بطريق بيع السلم وشرائطه وأن تلتزم بقبض حيازة
ما تشتريه منه قبل بيعه ثانية
مشروعية تجارة
العملة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى
رقم (43)
السؤال:
ورد للهيئة استفساران أحدهما من فرنسا والآخر من الجزائر حول تجارة
العملة ونص السؤالين كما يلي: السؤال الأول من فرنسا: - إن تهافت الناس
على الصرافة - كما يحدث في لبنان - بقصد المضاربة بالعملات لجني أي
أرباح ممكنة يؤدي إلى بلبلة الأسواق وارتفاع أسعار العملات الأجنبية
بدون مبرر فعلي ارتفاعا غير مبني على أي منطق ويؤدي هذا إلى ارتفاع
أسعار السلع الأساسية بشكل جنوني والناس العاديون في النهاية يدفعون
هذا الثمن الباهظ ليعود في جيوب الجشعين والمبتزين هل هذا مسموح به
شرعا؟ علما بأنه حسب معرفتي فالصرافة مسموحة على أن تتم (يدا بيد)
وبدون ربا وإذا كان ذلك شرعا غير جائز - فما حكم العامل أو الموظف أو
صاحب الدخل المحدود الذي قد يضطر إلى صرف ما لديه من نقود محلية
وإبدالها بعملات أجنبية حفاظا على مدخوله ومدخراته ورأس ماله على أن
يعود لصرفها إذا اضطر للدفع بالعملة الوطنية ولكن في الفترة التي
يناسبه فيها سعر الصرف علما (بأن هذا الصنف من الناس الذين يحفظون
مدخراتهم من الذوبان السريع لقيمتها يساهم - غالبا بحسن نية - مع أولئك
الجشعين الذين لا يخافون الله بتدهور قيمة العملة الوطنية بسبب زيادة
الطلب على العملات الأجنبية) السؤال الثاني من الجزائر: - هناك مسألة
من مسائل المال ثار حولها الكثير من الكلام والجدل فمنهم من ذهب إلى
الحل ومنهم من ذهب إلى الحرمة ولم نعثر علي الدليل الشافي في كلا
الطرفين والمسألة أثارت قلق أهل هذه القرية الباحثة عن الحق إن شاء
الله وتتلخص المسألة: في حكم الشرع في المتاجرة بالعملة الصعبة في
مقابل العملة المحلية هذا وإذا علمنا أن الوضع عندنا وصل إلى درجة من
الخطورة علي الاقتصاد الوطني بشكل كلي وعلي العملة المحلية (الدينار
الجزائري) بشكل خاص حيث نجد أن قيمة الدينار قد انهارت في السنوات
الأخيرة هذه - بسبب تأثير الأزمة الاقتصادية وبعض الإجراءات الحكومية -
في السوق الموازية (السوداء) إلى درجة تنذر بالخطر حيث وصل إلى هذه
المساواة: (1) دينار جزائري = 965 , 6 فرنكات فرنسية مع العلم أن سعر
الحكومة الرسمي هو 1 د ج = 1 , 18 ف ف والشيء الذي دعا إلى القلق هو أن
الكثير من أبناء هذه القرية لديهم حسابات في البنك الفرنسي وهذا إما
بحكم وصولهم على التقاعد من هناك أو بحكم عملهم هناك هؤلاء الذين
اتخذوا منها تجارة رابحة واستغلال هذا الوضع (عدم وجود المنحة السياحية
في طرف الدولة) فما هو الرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب:
وقد تدارست الهيئة موضوع تجارة العملة والملابسات المحيطة بها من
نواحيها الشرعية والاقتصادية والقانونية وقد توصلت بعد الدراسة والبحث
إلى الجواب التالي: (الأصل أن الاتجار بالعملة مباح شرعا) ولا شيء فيه
بشرط أن يتم التعامل في حدود العرض والطلب المعتاد للناس وإذا تعدى
التعامل هذه الحدود إلى درجة الاحتكار والاستغلال كان ضارا (بالمجتمع
وأصبح غير جائز شرعا) ويجوز لولي الأمر تغيير المباح بما يمنع الضرر عن
المسلمين ويحقق مصلحتهم عملا بقاعدة لا ضرر ولا ضرار (على الأفراد
الامتثال لما يحقق مصلحة الجماعة وترى اللجنة بعد إمعان النظر في واقع
الأحوال أن مشكلة انخفاض عملة بعض البلاد ترجع أساسا إلى الخلل
الاقتصادي العام وإلى فرض النظام الربوي غير الإسلامي في بلاد المسلمين
وإلى الشطط في التغيير والتسعير دون مراعاة للواقع الاقتصادي
واستئناسا) بما تقدم فإن الاتجار بالعملة إذا كان متسما بالاحتكار
والاستغلال كان غير جائز شرعا
تمويل المتاجرة في
العملة
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
قرار رقم (9)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه: رغبة في
الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب
أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي
يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع
على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة
قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه
العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز
ذلك؟
الجواب:
إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة
على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن
تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية
بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض
المذكور
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (360)
السؤال:
هل يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وله
الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل أو غيره؟
الجواب:
يجوز أن يمنح بيت التمويل الكويتي أحد عملائه تسهيلات مصرفية وللعميل
الحق أن يستخدمها في شراء عملة أجنبية من بيت التمويل الكويتي أو غيره
على أن لا يكون هناك شرط ملفوظ أو ملحوظ حتى لا يكون قرضا جر نفعا هذا
ولا بد من قبض العميل لمبلغ التسهيلات المذكورة لأن القرض لا يتم إلا
بالقبض
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (510)
السؤال:
لدينا ترتيب يقوم البنك بمقتضاه بإعطائها مبلغ 10 مليون دولار مثلا
بدون أخذ عمولات منا نقوم ببيع هذه الدولارات في السوق ونشتري جنيهات
إسترلينية إذا كنا نعتقد أن قيمة الإسترليني سترتفع وإذا ارتفعت قيمة
الإسترليني نبيعه ونسترد الدولارات عندئذ نعيد الدولارات للبنك ويعيدون
لنا الريال السعودي فهل هذا النظام مقبول؟
الجواب:
لا مانع شرعا من اقتراض مبلغ من البنك بدون فائدة للمتاجرة به في
العملات إذا كان المقترض يتصرف بحرية ويكون الربح للمقترض والخسارة
عليه أما إن كانت هذه المعاملة عن طريق الصرف بأن جعل مبلغ الدولارات
بمقابل الريالات دون تسليم أحد الطرفين فهذا لا يجوز لأنه يكون صرفا مع
الأجل وكذلك إذا كان قرضا مع عدم التمكين من قبض المبلغ المقترض
أسواق العملات
الدولية
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي مجمع الفقه الإسلامي قرارات وتوصيات
مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدورة الأولى حتى الدورة الثامنة
السؤال:
بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع التعامل في
أسواق العملات الدولية وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله
الجواب:
اتضح أنه يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربع
التالية:
الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال
مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه وهذا العقد
جائز شرعا بشروط البيع المعروفة
الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسلم المبيع وتسلم الثمن في الحال
مع إمكانهما بضمان هيئة السوق وهذا العقد جائز شرعا بشروط البيع
المعروفة
الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في
موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم وأن يضمن شرطا يقتضي أن ينتهي فعلا
بالتسليم والتسلم وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين ويمكن أن يعدل
ليستوفى شروط السلم المعروفة فإذا استوفى شروط السلم جاز وكذلك لا يجوز
بيع السلعة المشتراة سلما قبل قبضها
الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في
موعد آجل ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي
بالتسليم والتسلم الفعليين بل يمكن تصفيته بعقد معاكس وهذا هو النوع
الأكثر شيوعا في أسواق السلع وهذا العقد غير جائز أصلا
المواعدة على الصرف
لتغطية مخاطر الصرف
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة)
إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟
الجواب:
أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل
الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو
الاستثمارية
ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات
المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي
إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام
بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع
وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما
هو الشأن في التبرعات
ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر
الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية
الثانية
رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا
واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط
في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل
إجراء قروض متبادلة
لتغطية مخاطر الصرف
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة)
إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟
الجواب:
أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل
الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو
الاستثمارية
ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات
المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي
إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام
بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع
وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما
هو الشأن في التبرعات
ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر
الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية
الثانية
رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا
واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط
في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل
تقديم ضمانات بتغطية
مخاطر الصرف
المصدر: فتاوى حلقات رمضان الفقهية (الحلقة الأولى والثانية والثالثة)
إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز تغطية مخاطر الصرف في العمليات التجارية والاستثمارية؟
الجواب:
أولا: لا تقبل شرعا المواعدة على صرف العملات إذا كانت على سبيل
الالتزام ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو
الاستثمارية
ثانيا: لا يجوز تقديم ضمان (أي التزام بالتبرع) من أحد أطراف عمليات
المشاركة أو المضاربة للطرف الآخر لحمايته من مخاطر الصرف لأنه يؤدي
إلى ضمان الشريك لرأس مال شريكه وهو ممنوع شرعا وإذا صدر هذا الالتزام
بالتبرع من طرف ثالث فإنه جائز شريطة عدم التواطؤ بين الملتزم بالتبرع
وبين الشريك أو المضارب وتغتفر جهالة المبلغ الذي سيقع الالتزام به كما
هو الشأن في التبرعات
ثالثا: لا مانع من إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة لتغطية مخاطر
الصرف على النحو المبين في الفتوى العاشرة للحلقة الفقهية الاقتصادية
الثانية
رابعا: يمكن تغطية مخاطر الصرف أيضا بشراء العملة الأجنبية فورا
واستثمارها على وجه مشروع ليغطي الريع جميع أو بعض ما قد يقع من هبوط
في قيمة العملة عند تصفية العملية أو القيام بالسداد المؤجل
وفاء الديون
وفاء الديون بعملة غير عملة الإقراض
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث
مجموعة دله البركة ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز الاتفاق بين المصرف الإسلامي وعميله على أداء دين المرابحة
بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء؟
الجواب:
بناء على ما بينه مدير البنك الذي عرض هذا السؤال من ناحية أن البيع
يجري مع البنك بالعملة الأجنبية وأن التزام العميل مقرر بذات العملة
فإن تسديد هذا الالتزام في موعد الاستحقاق وبالقيمة المعادلة بالعملة
المحلية حسب سعر الصرف السائد بذلك التاريخ يكون جائزا ولا اعتراض عليه
من الناحية الشرعية لأنه عبارة عن صرف في الذمة للمبادلة الحاصلة بين
العملة الأجنبية الثابتة في الذمة (وهي مقبوضة حكما) وبين العملة
المحلية التي يتم قبضها عند الصرف بسعر ذلك اليوم
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل
والاستثمار فتوى رقم (34)
السؤال:
يطلب بعض العملاء من البنك شراء بضائع مرابحة يتم استيرادها بموجب
اعتمادات مستندية من الخارج على أن يدفع البنك ثمنها بموجب سحوبات
زمنية ويتم دفع هذه السحوبات (ثمن البضاعة) من قبل البنك بالعملات
الأجنبية (بالدولار أو بالإسترليني مثلا) وذلك بعد مضي الفترة الزمنية
المتفق عليها مع البائع (ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلا) من ورود
المستندات للبنك يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول جواز بيع البضاعة
مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق البنك مع البائع على دفع ثمنها مؤجلا
بالدولار أو الإسترليني وقد علم الراغب في الشراء بذلك وأن البنك يريد
أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن لقيمة العملة الأجنبية (قيمة
المستندات) بتاريخ وصول المستندات للبنك وزيادة الربح المتفق عليه؟
الجواب:
حول بيان الرأي الشرعي في بيع البضاعة مرابحة للآمر بالشراء والتي يتفق
البنك مع البائع (الشركة المصدرة) على دفع ثمنها - البضاعة - مؤجلا
بالدولار أو الإسترليني مثلا حسب قيمته حين انتهاء الأجل المتفق عليه
وإن البنك يريد أن يتفق مع الآمر بالشراء على تحديد الثمن حسب قيمة
العملة الأجنبية بتاريخ وصول المستند إلخ فإن بيع المرابحة يشترط في
صحته أن يعلم البائع والمشتري حين العقد برأس المال الثمن والربح وأن
يعلم كل منهما بالكلفة المترتبة على ذلك إن وجدت وبما أن الحالة
المسئول عنها لا يعلم البائع (البنك) ولا المشترى (الآمر بالشراء) حين
عقد بيع المرابحة الثمن الحقيقي تحديدا كما لا يعلم كل منهما مقدار
المرابحة تحديدا أيضا ولا مقدار الكلفة التي تصيب البضاعة وهذا كله فيه
جهالة تفسد العقد ويجعله عرضه للخلاف والنزاع بسبب صعود قيمة العملة
الأجنبية أو هبوطها ولذلك فإن العقد على ذلك الوجه الوارد في كتاب
السؤال غير صحيح شرعا ولا يغير من ذلك الوضع علم الآمر بالشراء بأن
الثمن مؤجل لأنه غير محدد
بيع الذهب المقترض
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (364)
السؤال:
هل يجوز وفاء الذهب الثابت في الذمة غير مؤجل بنقد حال وكيف يتم
التقاضي؟
الجواب:
يجوز قضاء الذهب المقترض بنقد حال من أي عملة وذلك بسعر السوق يوم
الوفاء ويعتبر ذلك صرفا في الذمة ولا بد من قبض البدل النقدي في الحال
أما البدل الآخر (الذهب) فهو مقبوض حكما لأنه ثابت في الذمة والثابت في
الذمة كالمقبوض
شراء عملة بما في
الذمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية (3) بيت التمويل
الكويتي فتوى رقم (365) /1
السؤال:
لدينا تسهيل من أحد البنوك بكشف حسابنا معه بالدولار الأمريكي بمبلغ 10
مليون دولار (مثلا) أو ما يعادله بالعملات الأخرى وذلك لغرض التداول
بالعملات الأجنبية هل يجوز لنا بيع جنيه إسترليني (مثلا) في حدود
المبلغ أعلاه علما بأن حسابنا مع البنك هو بالدولار فقط؟
الجواب:
من خلال إفادة الفنيين تبين أن التسهيلات الممنوحة من البنوك بكشف
الحساب بالرغم من أنها ليست قرضا حقيقة إلا بعد كشف الحساب فإن هذا
الإجراء في العرف المصرفي يأخذ حكم القرض كما أبلغ مانح التسهيلات بكل
عملية مصرفية على حدة في حدود المبلغ الممنوح فيجوز بيع العملات التي
فيها تسهيل ولو لم تكن التسهيلات عند البيع قد استخدمت فإذا حصل أن منح
التسهيل لم يتم فإن تلك الصفقة تفسد شرعا
|