فقه
المعاملات فتاوى الوديعة
الودائع الاستثمارية
أحكام عامة عن حسابات الاستثمار
المصدر: مجموعة فتاوى الهيئة الشرعية شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قرار
رقم (28)
السؤال:
: نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الأنموذج المسمى اتفاقية فتح حساب استثمار
واستمارة طلب الاستثمار اللذين تستخدمهما الشركة مع عملائها؟
الجواب:
: وبعد دراسة الهيئة لهذا الأنموذج والاستمارة تقرر ادماجهما واطلاق اسم
طلب فتح حساب استثمار على هذه الاتفاقية وقد تمت إجازة الطلب بالصيغة
المرافقة وتخريجه على الأحكام الشرعية لعقد المضاربة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (265)
السؤال:
: هل يجوز الشراء بأجل من عميل له وديعة استثمارية في بيت التمويل على أن
تكون تلك الوديعة رهنا بالثمن؟
الجواب:
: يجوز شرعا لأن الوديعة الاستثمارية تمثل جزءا من أعيان مشتراة برسم البيع
والاستثمار ورهن العين جائز
المصدر: توصيات وقرارات مؤتمر المصرف الإسلامي الأول فتوى رقم (3)
السؤال:
هناك نوعان من هذه الخطابات؟
النوع الأول:
ودائع مع التفويض. . تكون هذه الحسابات لآجال مختلفة 3 , 6 , 9 , 12 شهرا
أو أكثر وقابلة للتمديد السحب فيها غير مسموح به إلا في نهاية الأجل
وتستثمر المبالغ المودعة في هذه الحسابات على أساس المضاربة الشرعية درج
البنك على إعطاء ودائع الاستثمار مع التفويض بإعطاء نصيبها من الأرباح
الفعلية وفقا لنسب مئوية يحددها مجلس الإدارة على ضوء صافي الأرباح
المتحققة بالتناسب مع رأس المال والأموال الأخرى المستثمرة وحسب مدة
الوديعة
النوع الثاني:
الودائع الاستثمارية بدون تفويض. . يختار المتعامل المشروع الذي يود أن
يستثمر فيه الأموال التي أودعها وقد يحدد أجل الوديعة وقد لا يحدد. . درج
البنك على مقاسمة المتعامل من عائد المشروع الذي اختاره فما رأي المؤتمر في
هذين الأسلوبين؟
الجواب:
الفتوى: يرى المؤتمر ضرورة النص على بيان نصيب كل من المودع وأصحاب رأس
المال والبنك المضارب وأن يكون النصيب نسبة شائعة في الربح لكي تصح
المضاربة في الحالة الأولى وفيما يتعلق بموضوع الاحتياطي المجنب يتعين أن
يكون استقطاعه من حقوق المساهمين دون حصة أصحاب الودائع الاستثمارية
المصدر: كتاب الفتاوى الإسلامية في الاقتصاد الأهرام الاقتصادي فتوى رقم
(36)
السؤال:
يطلب السائل الإفادة عن الأرباح التي يصرفها بنك ناصر الاجتماعي لحملة
دفاتر الاستثمار ويقول في طلبه إن إدارة البنك أفادته بأنها تستثمر هذه
الأموال في مشاريع صناعية فقط ثم تصرف الأرباح المحققة على حملة الدفاتر
دون تحديد نسب للربح فهل هذه الأرباح يدخل فيها أي نوع من أنواع الربا وما
الحكم الشرعي في ذلك؟
الجواب:
إذا كان الحال كما ذكر السائل بسؤاله من أن البنك يستثمر الأموال في مشاريع
صناعية ويصرف الأرباح المحققة على حملة دفاتر الاستثمار دون تحديد نسب
معينة للربح مقدما فإن هذا التعامل جائز شرعا لأنه استثمار للأموال دون
تحديد للربح سلفا وبهذا يخلو هذا التعامل من الربا الذي يحرمه الشرع
الإسلامي إذ الربح في هذه الحالة محتمل والخسارة كذلك محتملة وبهذا يعلم
الجواب عما جاء بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
ضمان الودائع
الاستثمارية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (5)
السؤال:
هل يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل؟
الجواب:
يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل أو غيره تجاه
نفس البنك وتبقى مستثمرة بنفس الشروط القائمة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (1)
السؤال:
ما الرأي في قيام بنك إسلامي في دولة غير إسلامية وتحكمه القوانين النافذة
في تلك الدولة والتي من بينها إلزام البنك بضمان أصل رءوس الأموال المودعة
لديه؟
الجواب:
إن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في البلاد الأجنبية بالنسبة للمسلمين
جائز شرعا طالما أن هذا الالتزام لا يتعارض مع الأحكام الشرعية بما أن بنك
البركة في لندن مصرح له حسب أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي بممارسة
العمل المصرفي وفق الأحكام الشرعية الإسلامية فإن ممارسة بنك البركة للعمل
المصرفي الإسلامي في لندن جائزة وذلك في حدود الالتزام بقوانين البلد
وأنظمته المرعية وقد وازن العلماء في ذلك بين المصلحة الغالبة التي يحققها
وجود بنك البركة في لندن وما يقدمه من خدمات للمسلمين خارج الديار
الإسلامية وما يؤدي إليه استمرار عمله من نشر للفكر المصرفي الإسلامي ومن
آثار إعلامية للتوعية بمزايا الاقتصاد الإسلامي وانتهوا إلى أن المصلحة
تقتضي استمرار هذا البنك في مزاولة نشاطه أما بالنسبة لإلزام البنك بضمان
رءوس الأموال المودعة لديه وفقا لأحكام قانون البنوك فقد استعرض العلماء
النقاط التالية:
أولا: إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية)
تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس
مال المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب
ثانيا: أما الودائع المقدمة للبنك بصورة ودائع استثمارية (حساب توفير) فقد
طرحت صيغ مختلفة لمسألة ضمان رأس المال هي:
أاستعمال مظلة تأمين الأموال المودعة
ب النظر في إمكان تطبيق فكرة ضمان المضارب المشترك قياسا على الأجير
المشترك
ج العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة في مجالات محددة العائد
د اللجوء إلى أخذ الضمان من طرف ثالث غير العامل في المال البركة جدة مثلا
وقد اتفقت اللجنة أن الأمر يحتاج إلى تفاصيل ودراسات مستفيضة حول هذا
الموضوع وأنه ليس هناك مانع من استمرار عمل بنك البركة بالصورة المفروضة
عليه قانونا إلى أن يتم التوصل إلى الحل المقبول من الوجهة الشرعية
الودائع الليلية
احتساب أرباح الودائع الليلية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة
دله البركة الفتوى رقم (10)
السؤال:
هل يجوز إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس يومي وإجراء القيود اللازمة
على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري؟
الجواب:
تداولت اللجنة في الاقتراح المقدم بشأن إيداع فائض السيولة وسحبها على أساس
يومي وإجراء القيود اللازمة على أن تحتسب الأرباح على متوسط الرصيد الشهري
ورأت (بالأغلبية) أن ذلك جائز ويكون من قبيل حساب الأرباح بطريق الأرقام
(النمر)
الودائع بالعملة
الأجنبية
استثمار الودائع بالعملة الأجنبية مع التعهد بإبقائها بالعملة الأجنبية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية البنك الإسلامي الأردني للتمويل والاستثمار
فتوى رقم (30)
السؤال:
يرجى التكرم ببيان الرأي الشرعي حول قيام بعض العملاء بإيداع مبالغ
بالعملات الأجنبية في حسابات الاستثمار المشترك على أساس أن تبقى هذه
الودائع بالعملة الأجنبية لدى البنك بيان المسألة: يرغب بعض العملاء وخاصة
في الدول العربية الشقيقة بإيداع مبالغ في حسابات الاستثمار المشترك لأجل
ولإشعار وتوفير (ولكنهم يرغبون في إيداع هذه المبالغ بالعملات الأجنبية
مثلا الدولار أو الإسترليني) وبحيث يشاركون في الأرباح وعلى أساس أن تبقى
هذه الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك وفي حال سحب العملاء لهذه الودائع
يقوم البنك بدفعها لهم بنفس العملة والقيمة الأجنبية التي تم إيداعها ويقوم
البنك لأغراض حساب ما يخص هذه الودائع من أرباح بتقييمها بالدينار الأردني
على أساس سعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك
المركزي بينما تبقى هذه الودائع في سجلات البنك بالعملات الأجنبية حيث أن
أصحاب هذه الودائع يخولون البنك باستثمارها ويقوم البنك باستثمارها في
استثمارات خارجية بالعملة الأجنبية أو لتغطية الاعتمادات المستندية؟
الجواب:
يتبين من التدقيق أن أولئك العملاء يشتركون مع البنك الإسلامي ببعض المبالغ
بالعملة الصعبة ويخولونه حق استثمارها ولو في خارج الأردن ليستعيدوها عند
سحبها بنفس العملة التي تم الإيداع فيها وإن البنك من أجل حساب ما يخص تلك
المبالغ من أرباح نتيجة الاستثمار المشترك يقومها على أساس سعر الشراء أو
السعر الواسطي لتاريخ الإيداع حسب نشرة البنك المركزي بينما تبقى تلك
المبالغ في سجلات البنك بالعملات الأجنبية إلخ ويتبين أن هذه العملية ليس
فيها استغلال ولا محاباة ولا تغرير ولم يرد في تحريمها نص شرعي من كتاب أو
سنة نبوية وإنما هي قائمة على أمرين اثنين هما:
أولا: استثمار مشترك
ثانيا: إعادة مثل المبالغ التي تم تسليمها للبنك وفى مثل هذه الحالة يجوز
للبنك بقصد تحديد ما يخص تلك المبالغ من أرباح أن يقومها بالدينار الأردني
بسعر الشراء أو السعر الواسطي لتاريخ الإيداع على أن يتفق مع المودع على
الطريقة المحددة التي يجرى عليها التقويم وعند السحب يحق للمودع استعادة
مثل المبالغ التي أودعها بالعملة الصعبة ولا يؤثر في ذلك رخص الأسعار لتلك
العملة أو غلاؤها
بيع الودائع
الاستثمارية والتنازل عنها
بيع الودائع الاستثمارية بأكثر أو أقل من قيمة السند
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (335)
السؤال:
هل يجوز لصاحب وديعة استثمارية أن يتنازل عنها لصالح باقي المودعين بسعر
يتفق عليه مع العميل قد يكون مماثلا للمبلغ المحدد في سند الوديعة أو أكثر
منه أو أقل منه؟
الجواب:
يجوز تنازل صاحب الوديعة عنها لقاء مقابل يتم الاتفاق عليه لأن هذا يعتبر
بيعا للحصة التي تخص صاحب الوديعة في الاستثمارات وهي عبارة عن بضائع فيجوز
بيع هذه الحصة بالثمن المتراضى عليه على أن يكون معلوما للطرفين عند
التنازل سواء دفع فورا أو كان الدفع مؤجلا لجميع المقابل أو جزء منه
اعتبار الحساب
الاستثماري غطاءا نقديا لخطاب الضمان
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (38)
السؤال:
هل يجوز أن تكون المبالغ المودعة للعميل في المصرف بحسابه الجاري أو
المودعة في شكل ودائع استثمارية غطاء نقديا لخطاب الضمان؟
الجواب:
ترى الهيئة أنه إذا كان للعميل حساب جاري أو ودائع استثمارية فيمكن أن تكون
غطاء نقديا لخطاب الضمان على أن ينص على ذلك في الاتفاق مع استمرار اشتراك
الودائع الاستثمارية في الأرباح
تعديل الشروط
تغيير مدة الاستثمار
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(82)
السؤال:
إذا طلب المودع تعديل مدة وديعته الاستثمارية بعملة أجنبية من مدة أقل إلى
مدة أكبر (من 3 شهور إلى سنة مثلا) عند انتهاء مدتها أو قبل انتهائها فهل
يتم ذلك بنفس المبالغ الأصلية أم يتم شراء مبلغ الوديعة الأصلية بسعر اليوم
ثم بيعه دولارات بسعر البيع؟
الجواب:
بحثت الهيئة هذا الموضوع واطلعت على رسالة القسم المختص ورأت أنه بالنسبة
لطلب بعض العملاء تغيير مدة الودائع التي بالدولار إلى مدة أطول عند انتهاء
مدتها فإن المدة الأولى تنتهي بشروطها المحددة وتبدأ المدة الجديدة برضا
الطرفين دون أي فرق في السعر وفي حالة إبداء هذا الطلب قبل انتهاء مدة
الوديعة فإن الأمر يتوقف على موافقة البنك على هذا الطلب لأن المسلمين عند
شروطهم وعند الموافقة تستمر المدة الجديدة بذات المبلغ الأصلي طالما لم يتم
تغيير نوع العملة كما يستحق المودع أرباحا عن المدة السابقة حسب النظام
المعمول به في البنك بالفقرة الثانية من المادة (63) من النظام الأساسي
المعدل للبنك وفي ضوء الفتوى السابقة للهيئة في هذا الشأن لأن حالة تغيير
المدة الزمنية للوديعة تماثل حالة سحب الوديعة في مدى استحقاق المودع
للأرباح إذ تنتهي الوديعة الحالية وشروطها وتبدأ وديعة جديدة بمدة معينة
أما إذا طلب المودع تغيير نوع العملة سواء أكان ذلك عند انتهاء المدة
الحالية أو موافقة البنك جاز للبنك الحصول على سعر التحويل في يوم التغيير
من عملة المدة الحالية إلى عمله جديدة ولا يجوز شراء الدولارات بدراهم ثم
تحويل الدراهم إلى دولارات مرة أخرى واقتضاء سعر تحويل في الحالتين لما
يترتب عليه من بيع العملة بجنسها متفاضلة مما يدخلها في باب الربا
السحب قبل انقضاء
المدة
اشتراط تحويل حساب الاستثمار إلى حساب توفير
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (48)
السؤال:
نرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي:
أولا: في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت
مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا
الطلب: هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب؟ أم تصرف له الأرباح على
أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في
حوزة بيت التمويل الكويتي؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف
المصرفي ويعامل على هذا الأساس. .؟
ثانيا: مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة (إذا طلب المودع لظروف
طارئة سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك
فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس) وهل
سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته
على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب
توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟
الجواب:
إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ
وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي
اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضى عام فلبيت التمويل
الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر
المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا
المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين
والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية
النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان
هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن
تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه
والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما
عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله
صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء
وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط
جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح
المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير
الخصم من أرباح
الوديعة عند السحب قبل المدة
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة
التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (43)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز شرعا إنقاص ربح الوديعة عند سحبها قبل استحقاقها؟
الجواب:
إن موافقة المصرف على سحب الوديعة قبل استحقاقها هي تخارج عن حصة العميل
المستثمرة في المشاركة (رأس مال المضاربة المتحول إلى بضاعة) وهذا التخارج
يجوز أن يتم بمثل ما أسهم به العميل فيكون من باب التولية أو بأقل فيكون من
باب الحطيطة وهي الشراء بأنقص من رأس المال وهذا التخارج لا بد أن يتم برضا
الطرفين (المصرف والعميل) وهذا التراضي يتحقق بإعلام العميل بذلك عند السحب
أو بذكر ذلك في استمارة فتح الحساب أو في استمارة السحب ليكون علمه بذلك
رضا ولو لم يعبر عنه بالقول جريا على بيع التعاطي أما إذا قام المصرف بذلك
دون إعلام العميل فإنه يستلزم جهالة البدل الذي تم به استرداد العميل
لوديعته إذ لا يشعر بذلك إلا عند توزيع الربح آخر السنة وقد لا يشعر في حين
أن علمه بهذا الأساس لحساب ربح وديعته التي يسحبها قبل استحقاقها هو رضا
منه كما يمكن أن يقدم موظف البنك هذه المعلومة للعميل عند السحب والمهم أنه
لابد من ذكر هذا الأساس أو اطلاع العميل عليه ولو في استمارة فتح الحساب أو
إعلان بصالة البنك لأن الشرط المتقدم كالشرط المقارن للتصرف بل يترك للعميل
بمطلق رغبته سواء بالوعد غير الملزم عند التعاقد أو بالتنفيذ الطوعي عند
وجود موجب الضمان
فرض رسم خدمة مقابل
السحب قبل المدة
المصدر: فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك دبي الإسلامي فتوى رقم
(84)
السؤال:
بناء على طلب بنك بنجلاديش الإسلامي إبداء الرأي في مدى جواز أخذ مقابل
كرسم خدمة من صاحب الوديعة الثابتة الذي يستقرض من هذه الودائع قبل انقضاء
المدة المتفق عليها نظرا لعدم جواز السحب من هذه الودائع إلا في المواعيد
المحددة؟
الجواب:
فإن الهيئة ترى عدم جواز أخذ مقابل كرسم خدمة عن هذه القروض لدخوله في شبهة
الربا وعلى البنك أن يقوم بتعديل شروط الوديعة بحيث تسمح بالسحب في بعض
الحاجات الضرورية بناء على موافقة إدارة البنك تقديرا لحاجة صاحب الوديعة
وفى حالة الموافقة يمكن حرمانه من أرباح المدة الباقية للمبلغ المسحوب أو
المدة المناسبة وفق المعايير التي يضعها المختصون مع مراعاة العدل وعدم
الإضرار بالبنك والمودع وأن ينص على ذلك في شروط التعاقد
كيفية توزيع الأرباح
عند السحب قبل المدة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (48)
السؤال:
نرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي:
أولا: في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت
مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا
الطلب: هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب؟ أم تصرف له الأرباح على
أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في
حوزة بيت التمويل الكويتي؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف
المصرفي ويعامل على هذا الأساس؟
ثانيا: مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة (إذا طلب المودع لظروف
طارئة سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك
فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس) وهل
سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته
على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب
توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟
الجواب:
إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ
وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي
اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضي عام فلبيت التمويل
الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر
المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا
المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين
والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية
النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان
هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن
تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه
والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما
عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله
صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء
وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط
جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح
المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير
محفظة الاستثمار
العقاري
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (501)
السؤال:
أولا استعراض الشروط الجديدة للمحفظة العقارية بعد أن روجعت مع الدكتور عبد
الستار أبو غدة وحذف منها الشروط غير المقبولة شرعا واستقر نصها على ما
يلي:
أولا:
تشتمل المحفظة على عقارات استثمارية وتستثمر جميع أموالها في هذه المحفظة
ويمكن الاطلاع على بياناتها المفصلة لدى الإدارة العقارية ببيت التمويل
الكويتي
ثانيا:
يقيم حدود محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية 31 ديسمبر من كل عام
ثالثا:
يتم الاستثمار في هذه المحفظة لمدة غير محدودة
رابعا:
مع مراعاة حكم المادة (6) تحتسب الإيرادات القابلة للتوزيع بعد خصم المبالغ
الآتية: مصاريف الصيانة الفعلية أجرة الإدارة بنسبة مئوية
من الدخل السنوي
خامسا:
تخول إدارة بيت التمويل بشراء العقارات التي تراها مناسبة وبالثمن المناسب
ولها بيع العقارات المكونة للمحفظة وشراء الأراضي والبناء عليها واستغلالها
أو تأجيرها حسبما تراه محققا للمصلحة حسب اجتهادها
سادسا:
في حالة بيع عقار يملكه بيت التمويل الكويتي للمحفظة يسبقه إعلان يذكر فيه
مواصفات العقار والثمن لمن يرغب في المشاركة في الشراء وبعناوينهم الموجودة
لدى بيت التمويل وبالفروع
سابعا:
لبيت التمويل بصفته مديرا للمحفظة العقارية أن يقتطع نسبة مئوية
من الدخل كاحتياطي لمقابلة احتمال انخفاض في قيمة العقارات المخصصة للمشروع
العقاري موضوع المحفظة العقارية أو انخفاض العائدات الناتجة منها ويجوز
زيادة هذه النسبة بحيث لا تتجاوز نسبة مئوية
من المحفظة
ثامنا:
للمستثمر حق التصرف في هذه الشهادة بالبيع والتنازل بعد إثبات ذلك في سجلات
بيت التمويل وفقا للنظام الأساسي ولشروط هذه الوديعة الاستثمارية المخصصة
تاسعا:
يحل المستثمر الأخير محل المستثمر الذي قبله في كافة ما له من حقوق وما
عليه من التزامات في هذه المحفظة
عاشرا:
يحق لإدارة بيت التمويل بيع كل أو بعض محتويات المحفظة أو استبدالها كما
يحق لها شراء العقارات من المبالغ الناتجة عن البيع
الحادي عشر:
يقوم بيت التمويل بإدارة هذه المحفظة من بيع وشراء وتأجير ما يراه صالحا
حسب اجتهاده وتبقى العقارات مسجلة باسم بيت التمويل الكويتي لدى الجهات
المختصة الرسمية
الثاني عشر:
في حالة تصفية المحفظة يتم توزيع موجوداتها على آخر المستثمرين المقيدين في
بيت التمويل الكويتي كل بنسبة أمواله المستثمرة في المحفظة
الثالث عشر:
للمستثمر طلب سحب وديعته المخصصة للمشروعات العقارية المكونة للمحفظة بعد
إشعار بيت التمويل الكويتي بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ستة شهور مراعيا آخر
تقييم للمحفظة عند موافقة بيت التمويل الكويتي على ذلك
الرابع عشر:
يوافق المستثمر على التقيد بالنظام الأساسي لبيت التمويل الكويتي وتعتبر
الشروط الواردة في شهادة الوديعة جزءا لا يتجزأ من النظام الذي يسري على
الوديعة الاستثمارية المخصصة للاستثمار العقاري موضوع هذه المحفظة طرحت
شروط المحفظة لمناقشة البند الثاني والسادس والثالث عشر من المشروع
المعروض؟
الجواب:
بعد استعراض ما طرح حول البند الثاني أضيف إليه وأصبح كالتالي: تقييم
محتويات المحفظة في نهاية كل سنة مالية 31 ديسمبر من كل عام (وكلما دعت
الحاجة) لا مانع من الناحية الشرعية من العمل بالشروط الجديدة للمحفظة
العقارية بعد إجراء التعديلات بالصيغة المعروضة آنفا البند الثالث عشر يصبح
كالتالي ويأخذ رقم الثاني عشر: للمستثمر طلب سحب وديعته الاستثمارية
المخصصة لهذا المشروع بعد إشعار بيت التمويل بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ستة
أشهر بالسعر الذي يتفق عليه عند الموافقة من بيت التمويل على هذا الطلب
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (506)
السؤال:
الإدارة العقارية بصدد طرح محفظة عقارية فهل يتم طرح هذه المحفظة بقيمتها
الإجمالية وبعائدها الإجمالي المتوقع مع تفصيل كل عمارة من محتويات المحفظة
وإيجاراتها المتوقعة بسعر واحد للكل؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية من احتساب سعر واحد لجميع العمارات في المحفظة
بقيمتها الإجمالية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (507)
السؤال:
في حالة خروج أحد المشاركين من المحفظة العقارية عن طريق بيع حصته بها وذلك
قبل تاريخ توزيع العائد فهل يجوز بيع حصته بكامل مالها من حقوق وما عليها
من التزامات بما في ذلك عائد المحفظة من إيجارات متجمعة؟
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية من بيع أحد المشاركين حصته في المحفظة العقارية
قبل توزيع العائد مع تنازله للمشتري الجديد عما له من حقوق وما عليه من
التزامات
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (525)
السؤال:
حول دمج المحافظ العقارية 1 2 3 والصيغة التي ستوجه للمشاركين السؤال
والصيغة مرفقتين
الجواب:
يجوز شرعا دمج المحافظ العقارية 1 و 2 و 3 على أن يرفع مستوى المحفظة
المتدنية أولا ثم تدمج مع غيرها على أن تعرض الشروط على هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية للنظر فيها
المشاركة بين عدد من
أصحاب الودائع المخصصة بالعملة الأجنبية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (406)
السؤال:
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك
لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي
يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط
التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا
مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية
واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح
الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن
المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع
في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور
يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي
لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب:
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة
عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة
على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا
الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد
استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية
بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد
الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال
ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل
بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام
بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب
عمولة استثمار
الوديعة المخصصة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (406)
السؤال:
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك
لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي
يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط
التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا
مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية
واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح
الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن
المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع
في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور
يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي
لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب:
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة
عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة
على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا
الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد
استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية
بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد
الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال
ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل
بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام
بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب
تكوين احتياطي مخاطر
الاستثمار
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (406)
السؤال:
يرغب بيت التمويل الكويتي في استثمار حساب بالعملات الأجنبية المختلفة وذلك
لحساب عملائه المودعين الراغبين في ذلك والمطلوب معرفة الصورة الشرعية التي
يمكن اتباعها لتنفيذ تلك الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار النقاط
التالية:
أولا: تستثمر الأموال المودعة أولا بأول في مرابحات خارجية تحقق عائدا
مناسبا وتكون مضمونة من بنوك الدرجة الأولى (يشترك أكثر من مودع في عملية
واحدة وقد يكون بيت التمويل مشتركا معهم أيضا)
ثانيا: تتم الاستثمارات لحساب جميع العملاء في وعاء واحد تورد فيه الأرباح
الإجمالية أولا بأول وتصرف منه للعملاء حسب المتوسط الشهري لودائعهم (عن
المدة التي استثمرت خلالها الوديعة)
ثالثا: يتم صرف الوديعة في ميعاد استحقاقها تصرف الأرباح المتحققة للمودع
في نهاية الشهر بعد معرفة متوسط الربح بمعنى أن المودع لمدة ثلاثة شهور
يحصل على متوسط أرباح الثلاثة الشهور التي استثمرت خلالها وديعته
رابعا: يخصم بيت التمويل الكويتي من إجمالي الأرباح نسبة معينة كاحتياطي
لتغطية مخاطر الاستثمار
خامسا: يستوفي بيت التمويل أتعابا له بنسبة من إجمالي الربح
الجواب:
تداولت الهيئة في ضوء إفادات المسئولين عن هذه العمليات وطرحت تصورات عديدة
عن التكييف الملائم لإدارة هذه الحسابات علما بأن طرحها كان بموافقة الهيئة
على المبدأ والمراد الآن وضع أسس المحاسبة من جهة ومعالجة مخاطر هذا
الاستثمار بصورة تتفق مع تغير المودعين حسب المدد والتجديد أو عدمه وقد
استقر الرأي على ما يلي: يكون هذا الحساب المخصص للودائع الاستثمارية
بالدولار الأمريكي قائما على أساس (المشاركة بين المودعين شركة أموال بقصد
الاسترباح) وأن يكون دور بيت التمويل هو الوكالة بعمولة محددة من رأس المال
ويؤخذ عند تقبل الودائع الاستثمارية لهذا الحساب تخويل من المودعين لوكيل
بيت التمويل باقتطاع جزء من الربح لتكوين احتياطي لتغطية مخاطر الاستثمار
حسب الأصول المحاسبية المتبعة وينص على أن مآله إلى وجوه الخير والبر العام
بعد التصفية ووفاء التزامات الحساب
اشتراط المودع
الحصول على كفالة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (395)
السؤال:
نعلم أنه يجوز أن يطلب البنك الإسلامي من عميله الذي يتعامل معه بأسلوب
المرابحات أن يقدم من الضمانات ما يكفل سداد هذا الضمان كفالة كفيل متضامن
أولا:
إذا قام أحد مودعي البنك الإسلامي بتمويل عملية لأحد عملاء البنك الإسلامي
من خلال وديعة مخصصة فهل يجوز له قياسا أن يطلب من البنك الإسلامي أن يطلب
نيابة عنه تقديم كفالة تضمن سداد الدين المترتب في ذمة العميل المدين لصالح
صاحب الوديعة المخصصة؟
ثانيا:
وإذا كان يجوز أن يحصل البنك الإسلامي على كفالة سداد الدين كما ورد في:
(أ) أعلاه لصالح صاحب الوديعة المخصصة فهل يجوز أن يطلب العميل المدين من
نفس البنك أن يكفله تجاه صاحب الوديعة المخصصة؟
ثالثا:
وفي حالة ما إذا كان صاحب الوديعة المخصصة هو بيت التمويل الكويتي وكان
البنك القائم بالعملية هو مصرف قطر الإسلامي وكان عميل المرابحة المستفيد
من هذه العملية هو (فلان) من الناس؟ (أ) فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن
يطلب كفالة تضمن قيام (فلان) بتسديد الدين المتأتي من استثمار الوديعة
المخصصة في مرابحاته؟ (ب) وهل يجوز أن يكون الكفيل هو نفس البنك الذي نفذ
العملية مع (فلان) أي هل يجوز لمصرف قطر الإسلامي أن يضمن المدين (فلان)
تجاه صاحب الوديعة المخصصة بيت التمويل الكويتي؟ حصيلة الأسئلة المرسلة
تتبين من خلال المثال التالي: بيت التمويل الكويتي عنده وديعة يريد
استثمارها بوديعة مخصصة تم إجراء اتصال ببنك فيصل المصري ووضع المبلغ
بالحساب الجاري وأخبر بيت التمويل بنك فيصل أنه إذا وجد استثمارا لها
استثمرها علم بنك فيصل المصري أن الحكومة المصرية ستستورد من أمريكا قمحا
وأخبر بيت التمويل الكويتي بهذه الصفقة لكي يستثمر الوديعة المخصصة في هذه
الصفقة فطلب من بنك فيصل تأمين كفالة فرغبت الحكومة في أن يكون بنك فيصل
المصري فهل يجوز أن يكون الوكيل هنا كفيلا؟ وقد كان جواب الهيئة الشرعية
لمصرف قطر الإسلامي كما جاء في أحد محاضرها الذي أرسله مدير مصرف قطر
الإسلامي في الفاكسملي ما نصه: يجوز إذا اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة
مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة دون تحديد صدور هذه الكفالة في البنك
(ب) بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف آخر لضمان حقوق (أ) وليس (ب) وهو الضامن
فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة
الجواب:
أجابت الهيئة الشرعية لبيت التمويل بما يلي: هذه العملية عبارة عن وكالة
قام بها البنك الوسيط للعمل عن المودع في مواجهة العميل فهذا البنك وكيل عن
صاحب الوديعة للعمل في المال (الوديعة المقدمة بصدد التخصيص في عملية
استثمارية) وقد عمل البنك لاستثمار الوديعة خارج وعائه العام مراعاة
للتخصيص وسلك في استثمارها طريق المرابحة مع العميل لتحقيق استثمار مأمون
وأجرة البنك عن عمله بمقتضى الوكالة إما أن تكون مبلغا مقطوعا أو نسبة
مئوية من مبلغ المال موضوع الوكالة والربح الناشئ عن المرابحة هو لصاحب
الوديعة بعد أن يستقطع منه الوكيل أجر وكالته والخسارة إن وقعت يتحملها
المودع لأن الوديعة مخصصة وعمل البنك فيها على سبيل الوكالة والوكيل لا
يضمن إلا بالتعدي أو التقصير ومن الواضح أن الوسيط يقوم بعملين هما:
الأول:
(الوكالة بالتعاقد عن المودع مع العميل)
والثاني:
(الوكالة بقبض المستحقات التي تترتب في ذمة العميل) ومن المقرر أنه ليس كل
وكيل بالعقد وكيلا بالقبض إلا بالنص وفي هذه العملية يحق للوكيل أن يكفل
العميل لصالح المودع بسداد ما على العميل من التزامات للمودع لأنه وكيل
بالعقد وبالقبض معا وقد نص الفقهاء على امتناع صدور الكفالة من الوكيل
بالعقد للتنافي بين موضوع كل من الوكالة التي هي في الأصل أمانة والكفالة
التي هي ضمان وقد صرح الحنفية كما جاء في فتاوي قاضيخان بما يلي: (الوكيل
بالبيع إذا باع وكفل بالثمن عن المشتري لا يصح كفالته والوكيل بقبض الثمن
من المشتري إذا كفل بالثمن عن المشتري جازت كفالته) لذا يطبق على الوكيل
هنا حكم جواز الكفالة لأنه وكيل بالقبض بالإضافة إلى كونه وكيلا بالعقد هذا
شأن مسألة قيام البنك الوسيط بدور الكفيل في هذه العملية أما أجره عن
العملية فينحصر في مقابل الوكالة ولا يجوز أن يأخذ عن الكفالة أجرا أو يزيد
عن أجر الوكالة لقاء وجود الكفالة لئلا تستخدم هذه الصورة لتقاضي أجر على
الكفالة تحت ستار الوكالة وبهذا يتبين الاتفاق في الرأي - مآلا - مع ما
انتهت إليه هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي أما ما جاء في جوابها
من الإشارة إلى مسألة اشتراط المودع على الوكيل استثمار الوديعة بشرط تقديم
كفيل عن العميل وأنه إذا خالف الوكيل ضمن فإن هذا مع صحته ليس مما يصار
إليه ابتداء بل الأصل عدم المخالفة ولا سيما من المصرف الإسلامي لكن إن وقع
ذلك فإن الحكم هو التضمين مع ضرورة عدم تبييت العزم على سلوكه لعدم خلو هذا
التصرف من المسئولية الدينية عند المخالفة كذلك المسئولية المهنية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (60)
السؤال:
نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي:
أولا: البنك (أ) يمول زيدا من حصيلة المضاربة العامة (الأموال العامة التي
لديه) بعمليات مرابحات
ثانيا: جاء عمرو وطلب أن يودع وديعة مخصصة لتمويل أية عملية مناسبة لدى
البنك (أ)
ثالثا: اقترح البنك (أ) أن تستثمر الوديعة المخصصة التي قدمها عمرو في
عملية مرابحة مع زيد
رابعا: طلب عمرو من البنك (أ) أن يحصل على كفالة من زيد لضمان أداء الدين
هل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا مانع من طلب هذه الكفالة
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (61)
السؤال:
نرجو إفتاءنا فيما يلي:
أولا: صاحب وديعة مخصصة هو البنك (أ) الذي أبدى استعداده لإيداع وديعة
مخصصة لدى البنك (ب)
ثانيا: تصادف أن كانت الحكومة تفاوض البنك (ب) لشراء قمح بأسلوب المرابحة
لها من أمريكا , وكان البنك (ب) يثق بالحكومة فلم يطلب منها أية ضمانات
إضافية سوى تعهدها بالدفع بالاستحقاق
ثالثا: قام البنك (ب) بعرض العملية على البنك (أ) ليستثمر له من خلالها
الوديعة المخصصة التي ينوي البنك (ب) إيداعها لديه
رابعا: وافق البنك (أ) على أن تستثمر وديعته في عملية القمح العائدة
للحكومة ولكن نظرا لأنه بنك أجنبي لم يسبق له التعامل مع مصر فقد طلب كفالة
لضمان سداد الدين
خامسا: قام البنك (ب) بتبليغ الحكومة بطلب البنك (أ) الحصول على كفالة تضمن
أداء الدين , فوافقت الحكومة على تقديم كفالة
سادسا: طلبت الحكومة من البنك (ج) تقديم كفالة لصالح البنك (أ) فرفض بحجة
أن التسهيلات الممنوحة للحكومة مستغلة بالكامل
سابعا: نتيجة لذلك طلبت الحكومة المصرية من البنك (ب) أن يقدم الكفالة
المطلوبة لصالح البنك (أ) هل يجوز للبنك (ب) أن يكفل عملية الحكومة لصالح
مراسله البنك (أ) صاحب الوديعة المخصصة بناء على طلب من الحكومة؟
الجواب:
اشترط البنك (أ) الحصول على كفالة مصرفية لضمان الدين في عملية المرابحة
دون تحديد صدور هذه الكفالة من البنك (ب) , بل الأصل أن يأخذها (ب) من طرف
آخر لضمان حقوق (أ) , وليس (ب) هو الضامن فإذا خالف (ب) الشرط فهو ضامن ,
وكذلك إذا تبرع هو بهذه الكفالة
استثمار الودائع
المخصصة على أساس المضاربة المطلقة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (408)
السؤال:
طرح شروط فتح الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي (الشروط المرفقة مع
المحضر)
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية أن يكون بيت التمويل الكويتي شريكا مضاربا
باستثمار الأموال المودعة في الحساب المخصص لهذه الودائع الاستثمارية على
أساس المضاربة المطلقة على أن يتقاضى نسبة من صافي الربح على أن تخرج من
الوعاء العام لهذه المضاربة جميع المصاريف المباشرة لها أما جهد موظفي
الشريك المضارب (بيت التمويل) فيعتبر تابعا للجهد الإداري المطلوب منه
كمضارب عامل (مدير)
خصم الاحتياطيات من
الأرباح الصافية
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (46)
السؤال:
تقوم بعض البنوك عند توزيع الأرباح الصافية باقتطاع 10% تخصص لحساب
الاحتياطي الاختياري و 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري وتعتبرهما بمثابة
أجر للبنك عن أعماله التي يقوم بها لاستثمار الودائع كشريك مضارب فما صحة
ذلك؟
الجواب:
لا أرى مانعا شرعيا من هذا التصرف
معالجة احتياطي
الديون المشكوك فيها عند توزيع أرباح المودعين
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (177)
السؤال:
جرى العرف المحاسبي في نهاية كل عام لدى كافة البنوك والشركات التجارية في
نهاية كل عام عند إعداد الميزانية النهائية أن يأخذوا تحفظات في هذه
الميزانية للديون المشكوك في تحصيلها فمثلا: - توجد ديون لبيت التمويل
الكويتي على متعاملين بمبلغ عشرة ملايين دينار فحين تسجل في الميزانية تؤخذ
ملاحظات بأن هذه الديون قد تحصل بالكامل وقد يحصل منها جزء بسيط وقد لا
تحصل نهائيا تؤخذ من هذه الديون 20% ديون ميتة فتقتطع مليوني دينار ولكن
هذا المبلغ لا يعتبر ديونا ميتة بالكامل بل هي ديون مشكوك في تحصيلها فإذا
ما أدركنا أنه يوجد المساهم الذي لا يتضرر من هذا العمل لأنه إذا تم تحصيل
هذه المبالغ تحول إلى الاحتياطي العام الموجود لدى بيت التمويل الكويتي
ولكن المشكلة تثور في حالة المودع الذي تحسب له الأرباح كل سنة بسنتها فما
هو الحل المناسب لاحتساب مثل هذه المبالغ لدى بيت التمويل الكويتي؟ وقد
استفسرت الهيئة هل بالإمكان ضبط هذه الأموال والديون وهل يسهل معرفة حصة كل
مودع ومساهم أم أن ذلك في حكم الاستحالة فتبين أنه من الصعب جدا ضبط مثل
هذه الديون إلا بعد تحصيلها وتوزيعها على المودعين والمساهمين فمن النواحي
المحاسبية والمالية لا يمكن القيام بأداء مثل هذا العمل؟
الجواب:
إنه إذا كان مثل هذا الأمر داخلا في دائرة الاستحالة أو على الأقل التعذر
الشديد فيعتبر ذلك من الأمور المتسامح فيها لأن هذا الأمر قد يكون فيه
جهالة ولكن هذه الجهالة متسامح فيها وغير مفضية إلى النزاع وجرى العرف
التجاري بين الناس على التسامح فيها. . فالجهالة التي لا تفسد العقد ولا
تفضي إلى النزاع بين المتعاقدين لا بأس بها ويجوز الأخذ بها والعمل بما جرى
العرف على اتباعها
توزيع الأرباح تحت
الحساب
المصدر: كتاب فتاوى هيئة الرقابة الشرعية بنك فيصل الإسلامي المصري فتوى
رقم (4)
السؤال:
الرجاء إبداء الرأي الشرعي فيما يلي: لأحد عملاء البنك حساب جار مودع فيه
مبالغ لصالحه لا يتقاضى عنها أية فوائد وفقا للقواعد التي يسير عليها البنك
وقد طلب العميل من البنك تخصيص كل أو بعض المبالغ المودعة في ذلك الحساب
للمشاركة فيما يقوم به البنك من عمليات استثمارية غير أنه طرأت لهذا العميل
ظروف استدعته أن يتقدم إلى إدارة البنك قبل حلول الموعد المحدد لنهاية
المشاركة المنوه عنها طالبا استرداد كل أو بعض المبالغ التي سبق أن اتفق مع
البنك على الإسهام بها في العمليات الاستثمارية التي يتولاها البنك وتطلب
إدارة البنك الوقوف على ما يتبع مع هذا العميل بالنسبة لتصفية حساب
المشاركة المنوه عنه؟
الجواب:
أولا: يجوز للعميل المنوه عنه أن يحول كل أو بعض المبالغ المستحقة له في
الحساب الجاري المفتوح باسمه في البنك إلى حساب آخر كحساب العمليات
الاستثمارية بقصد أن يكون له نصيب في الأرباح التي تنتج عن المشاركة في هذه
العمليات الاستثمارية بنسبة رأس ماله إلى مجموع رأس المال المستثمر كما
يكون عليه الغرم في الخسارة إذا وجدت
ثانيا: والأصل أن ليس لهذا العميل الحق في أن يسترد قبل الموعد المحدد
بالاتفاق فيما بينه وبين البنك أي مبلغ من المبالغ التي وافق على أن يسهم
بها في العمليات الاستثمارية المنوه عنها ولا يجوز للبنك أن يأذن له في
استرداد قيمة مشاركته قبل الموعد المحدد لذلك
ثالثا: وإذا صرح البنك للعميل باسترداد قيمة المشاركة التي يشترك بها في
العمليات الاستثمارية المنوه عنها فلا يجوز للبنك بأي حال أن يسقط ما استحق
للعميل من أرباح حتى تاريخ الاسترداد لأن البنك حينئذ يكون قد حصل على مال
دون وجه حق له في ذلك
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (72)
السؤال:
يتم توزيع أرباح الودائع المربوطة لأقل من سنة في نهاية السنة المالية
للمصرف بينما يكون من حق المستثمر الحصول على أرباحه (أو خسارته) في نهاية
مدة الاستثمار المتفق عليها أما توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فهو
يعني ضياع فرصة استثمار أرباح المودعين من تاريخ استحقاقه للوديعة حتى
تاريخ توزيع الأرباح في نهاية السنة المالية فما رأي هيئة الرقابة الشرعية؟
الجواب:
لا شك أن الأولى توزيع الأرباح عند نهاية مدة الاستثمار (لو كان ذلك ممكنا
من الناحية العملية) ولكن عمل البنك بهذه الطريقة مباح من الناحية الشرعية
ما دام العميل قد قبل هذا الشرط عند بدء التعامل مع المصرف وإن كانت الهيئة
تحبذ أن يتم التوزيع على فترات أقصر لو سمحت للبنك ظروفه وإمكاناته الفنية
توزيع الأرباح بصفة
نهائية كل فترة زمنية
المصدر: فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم (51)
السؤال:
عميل طلب سحب وديعته قبل أن يحل موعد استحقاقها علما بأنه قد تم صرف
الأرباح المستحقة له عن الفترة المالية التي مكثتها الوديعة في عام 1405 هـ
بمعنى أن وديعته مربوطة لمدة سنة تبدأ من 1 / 4 / 1405 هـ وتنتهي في 30 /
12 / 1406 هـ والمصرف قام بدفع الأرباح عن الفترة من 1 / 4 / 1405 هـ لغاية
30 / 12 / 1405 هـ
الجواب:
الرأي أن تحسب المدة الفعلية التي بقيت الوديعة خلالها في المصرف للاستثمار
وتقارن بمدد الودائع المحدد نسب مضاربة عليها ويعاد حساب الربح على أساس أن
يؤخذ على هذه الوديعة نسبة المضاربة المطبقة على أقرب نوع من الودائع فإذا
سحبت الوديعة المربوطة لمدة سنة بعد عشرة أشهر يطبق عليها نسبة المضاربة
العائدة لوديعة التسعة أشهر وإذا مكثت الوديعة 11 شهرا ينطبق عليها نسبة
المضاربة لودائع السنة هذا وفي حالة طلب العميل سحب الوديعة بعد أن تم صرف
أرباحها فيتم إعادة احتساب الربح طبقا لهذه الطريقة وعلى أساس نسبة
المضاربة الجديدة التي ستندرج تحتها الوديعة ويطالب العميل بالفرق بين ما
تم صرفه بالفعل وما استحق للوديعة بعد هذه الحسبة في الحالات التي تستدعي
ذلك ومع مراعاة ظروف العميل على أن للمصرف الخيار في رفض سحب الوديعة قبل
مدة استحقاقها
ضمان نسبة محددة من
الأرباح
المصدر: كتاب الأجوبة الشرعية في التطبيقات المصرفية الجزء الأول إدارة
التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم (47)
السؤال:
نرجو إفتاءنا هل يجوز إصدار تعهد للمودع بأن لا يقل هامش الربح عن مبلغ
معين ونحو ذلك؟
الجواب:
لا يجوز إصدار تعهد من البنك بأن لا يقل ربح الوديعة عن مبلغ معين لأن
الواجب في الودائع (وهي قائمة على عقد المضاربة الشرعية) أن يكون الربح
محددا بطريقة نسبية إلى ما سينتج من ربح ولا يجوز الاتفاق على استحقاق أحد
الطرفين (البنك أو المودع) مبلغا معينا أو منسوبا إلى مبلغ الوديعة لأن هذا
الاتفاق يقطع الاشتراك في الربح وكل ما يقطع الاشتراك في الربح يفسد
المضاربة إذ ربما لا يتحقق من الأرباح إلا ذلك المبلغ فيحرم الآخر من الربح
وهذا لا يمنع الإشارة إلى الربح المتوقع أو بيان أرباح الفترات الماضية
للاستئناس بها دون إصدار أي تعهد بأن لا يقل الربح عنها أو عن مبلغ معين
يرتضيه المودع ويرغبه وأما الاستفسار عن إمكان تحديد هامش الربح بحيث يكون
مبلغا متفقا عليه من مجمل الأرباح المحققة من محفظة البنك من المرابحات
فالجواب أن الاستثمار بالمرابحات يتيح للبنك معرفة أرباحه عند الدخول في
المرابحة أو العزم على الدخول فيها لأن ربح المرابحة يحدد عند عقدها وهذا
يمكن البنك من إشعار العميل بما يخص حصته من ربح المرابحة وهو يؤول إلى
مبلغ معين وهذا ليس من طبيعة عقد المضاربة لكنه من حصر المضاربة في
المرابحات لكن حتى في هذه الحالة فإن ما يتم إعلام العميل به هو على سبيل
التوقيع إذا لم تحدث طوارئ على المرابحة بانعدام بعض المديونية (مثلا) إذ
العبرة بالنسبة المئوية المتفق عليها لكل من البنك والعميل من الربح الذي
يتحقق فعلا
الأرباح غير المحصلة
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (270)
السؤال:
كيفية التصرف بأرباح العملاء الذين لا يحضرون لاستلام أرباحهم؟
الجواب:
إن الأرباح التي لا يمكن إيصالها للعملاء ولم يحضروا لاستلامها تأخذ حكم
اللقطة فيجوز لبيت التمويل أن يتصدق بها في وجوه الخير فإن ظهر أصحابها في
المستقبل وطالبوا بها فيتوجب على بيت التمويل أن يردها إليهم كاملة ويعتبر
بيت التمويل في هذه الحالة ضامنا
تحديد نسبة المبلغ
المستثمر من الوديعة الاستثمارية
تحديد نسبة المبلغ المستثمر من الوديعة واعتبار باقي المبلغ قرضا حسنا
المصدر: كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي
فتوى رقم (504)
السؤال:
هل يمكن استحداث أسلوب ودائع استثمارية تكون المبالغ المستثمرة من الوديعة
بنسبة 70% ويكون للمودع حق الخروج مع التخلي عن نصيبه من الربح وعدم تحميله
الخسارة إن وجدا؟
الجواب:
لا مانع من تقبل ودائع استثمارية بشروط يتفق عليها مما يسوغ اشتراطه شرعا
ومن ذلك تحديد نسبة المبلغ المستثمر ويكون الباقي قرضا حسنا ويوضع شرط
لتمكين المودع من التخارج بنفس المبلغ الذي أودعه للاستثمار أي دون مشاركته
في الربح أو الخسارة إن وجدا وهذا من قبيل التولية بإيجاب وجه للجمهور مع
حق القبول لمن يرغب في حينه وللاحتياط يوضع سقف لمجموع المبالغ المستفيدة
من هذا الإيجاب حتى لا يتسبب تجاوز هذا السقف في إرهاق وعاء الاستثمار الذي
ستدفع منه بدلات المخارجة وذلك قبل إعلان الميزانية
|