طلبة
الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ط دار القلم ص -137-
كتاب المكاتب:
الكتابة على المال الحالّ جائزة هي الّتي لا
تكون مؤجّلة يقال حلّ الدّين يحلّ بالكسر إذا
مضى أجله وهذا محلّ الدّين أي وقت حلوله.
العجز عن التّسليم متى طرأ على العقد هو مهموز
وأصله طلع ويراد به هاهنا حدث واعترض
والطّريان بالياء مستعمل على ألسن الفقهاء في
مصدره وهو على وجه تليين الهمزة للتّخفيف دون
الوضع.
ولو كاتبه على ألف منجّمة على كذا فإن عجز عن
نجم منها فعلى ألفي درهم لم يجز لأنّهما
صفقتان في صفقة أي عقدان في عقد والصّفق
الضّرب باليد من حدّ ضرب وكانوا يضربون اليد
على اليد في العقود والعهود.
ولأنّه غرر أي خطر وقد غرّر بمهجته أي خاطر
بدمه.
وإن كاتبه على ألف درهم إلى العطاء أو إلى
الحصاد أو إلى الدّياس جاز استحسانا.
العطاء ما يعطيه الإمام من بيت المال أهل
الحقوق ولخروجه وقت معلوم لكن قد يتقدّم وقد
يتأخّر فتمكّن فيه نوع جهالة لكن يستدرك في
الجملة فجاز استحسانا.
والحصاد يراد به أن يحصد أهل الولاية زروعهم.
والدّياس أن يدوسوها وهذا كالأوّل فإن تأخّر
العطاء والحصاد والدّياس لعارض حلّ الدّين إذا
حلّ وقته المعتاد لأنّ الأجل وقت هذا لا عينه.
ص -138-
جرى
فيه شعبة من العتاق أي طائفة.
المكاتب إذا استدان أي اشترى بالدّين وأدان
بفتح الألف من باب الإفعال أي باع بالدّين
وادّان بتشديد الدّال من باب الافتعال أي قبل
الدّين ودان دينا أي صار عليه دين والدّين غير
القرض ذاك اسم لما يقرض فيقبض وهذا اسم لمال
يصير في الذّمّة بالعقد.
وجب في ذمّته أصل الذّمّة العهد والحرمة أيضا
والذّمام الحرمة أيضا ويراد به في كلام
الفقهاء الوجوب عليه بعقده وقبوله وعهدة
الرّقبة والعتق يستعملان لذلك أيضا.
وإذا مات المكاتب عن وفاء أي مال يفي به ما
عليه.
وإذا باع المكاتب شيئا وحابى فيه محاباة فاحشة
هي نقصان بعض الثّمن وهي مفاعلة من الحبا وهو
الإعطاء من حدّ دخل فإذا باع شيئا قيمته عشرة
دراهم بسبعة فكأنّه في حقّ سبعة أجزاء من عشرة
أجزاء منه مبادلة مال بمال وفي حقّ ثلاثة
أجزاء من عشرة أجزاء منه هبة وإعطاء لخلوّها
عن البدل معنى ولذلك ألحق بالهبات في حقّ
المريض مرض الموت واعتبر خروجه من الثّلث.
ص -139-
كتاب الولاء:
الولاء مصدر المولى وهو اسم لابن العمّ
وللوليّ وللحليف وللنّاصر وللمعتق وللمعتق.
والموالاة معاقدة تجرى بين من أسلم ولا قريب
له يرثه وبين مسلم يقول له واليتك على أن تعقل
عنّي وترثني وهي مشروعة بالنّصوص.
ويعقل عنه أي يؤدّي الدّية عنه إذا قتل إنسانا
خطأ عقل المقتول أي أدّى ديته وعقل عن القاتل
إذا أدّاها عنه وهو من حدّ ضرب.
وقال النّبيّ عليه السلام فيمن أسلم على يدي
رجل ووالاه:
"هو أحقّ النّاس به محياه ومماته" بالنّصب أي حال حياته وحال مماته وهو منصوب على الظّرف يعني بذلك
العقل والإرث كما قلنا وقوله عليه السلام:
"وإن مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته" قد فسّرنا العصبة في كتاب النّكاح ودلّ هذا الحديث أنّ هذا الاسم
يصلح للواحد.
وقال النّبيّ عليه السلام:
"الولاء للكبر" أي:
الميراث بالولاء للأقرب حتّى لو كان للمعتق،
ابن، وابن ابن فالميراث للابن للقرب، ويقال:
هو كبر قومه إذا كان أقربهم إلى الأب إلّا على
الّذين ينسبون إليه، ولا يراد به كبر السّنّ
هاهنا.
وعن الزّبير بن العوّام أنّه أبصر بخيبر فتية
لعسا أعجبه ظرفهم وكانت أمّهم مولاة لرافع بن
خديج وأبوهم عبد لبعض الحرقة من جهينة أو لبعض
أشجع فاشترى
ص -140-
أباهم فأعتقه وقال: انتسبوا إليّ وقال رافع:
بل هم موال لي فاختصموا إلى عثمان رضي اللّه
عنه فقضى بالولاء للزّبير الفتية جمع الفتى
والفتيان جمع الفتى أيضا وهم الشّبّان واللّعس
جمع ألعس وهو الّذي تضرب شفته إلى السّواد
قليلا وذلك يستملح وقد لعس لعسا من حدّ علم
إذا صار كذلك وأعجبه أي راقه ظرفهم أي ظرافتهم
وهي الكياسة، وصرفه من حدّ شرف وجهينة وأشجع
قبيلتان والحرقة قوم من جهينة وقوله انتسبوا
إليّ أي قولوا نحن موالي الزّبير لأنّ أباكم
معتقي وقد جرّ ولاؤكم الّذي كان من جهة الأمّ.
وجرّ الولاء في مسائل هذا الكتاب وغيره أن
يكون الولد مولى لمولى أمّه إذا كان أبوه عبدا
لا ولاء له فإذا أعتق الأب جرّ الولاء إلى
مولاه لأنّه كالنّسب وهو من الآباء دون
الأمّهات إلّا عند التّعذّر
وقال النّبيّ عليه السلام:
"الولاء لحمة كلحمة النّسب"
أي قرابة وقيل وصلة. |