طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ط دار القلم

ص -269-     كتاب الشّهادات:
قال في مجمل اللّغة: الشّهادة الإخبار بما قد شوهد أي مشاهدة عيان أو مشاهدة إيقان والشّهود الحضور وصرفها من حدّ علم وقال فيه شهد عند القاضي أي بيّن وأعلم وقوله تعالى: {شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}1 أي بيّن وأعلم والشّاهد جمعه الشّهود والشّاهدون والشّهيد الشّاهد أيضا وجمعها الشّهداء والاستشهاد الإشهاد وقال اللّه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}2 والاستشهاد أيضا طلب الشّهادة وسؤالها قال عليه السلام في القرن الّذي يفشو فيهم الكذب: "حتّى إنّ أحدهم ليشهد قبل أن يستشهد".
وروي حديث امرأتين ضربت إحداهما عين الأخرى بالأشفى وهو بالفارسيّة درفش.
ولا تقبل شهادة صاحب الغناء الّذي يخادن عليه أي المغنّي الّذي يصادق على ذلك والخدن الصّديق وجمعه الأخدان قال اللّه تعالى:
{وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ}3 والخدين المخادن كالخليط والمخالط والنّديم والمنادم.
ومدمن الخمر ملازمها.
والمصرّ على الزّنا المقيم الثّابت عليه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة آل عمران: 18.
2 سورة البقرة: 282.
3 سورة النساء: 25.

 

ص -270-     وشهادة أهل الأهواء جائزة إلّا الخطّابيّة فإنّ من مذهبهم جواز الشّهادة بقول المدّعي.
الخطابيّة قوم من الرّوافض ينسبون إلى أبي الخطّاب الأسديّ، كان بالكوفة زعم أنّ جعفر بن محمّد الصّادق إله فلعنه جعفر وطرده فادّعى في نفسه أنّه إله فزعم أتباعه أنّ جعفرا إله وأبو الخطّاب أعظم منه وأفضل من عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه ودانت الخطابيّة شهادة الزّور لموافقيها على مخالفيها وخرج أبو الخطّاب بالكوفة على واليها فأنفذ أبو جعفر المنصور إليه بعيسى بن موسى حتّى قتل أبا الخطّاب في سبخة الكوفة.
ومن ترك الصّلاة مجانة لم تقبل شهادته المجانة والمجون من باب دخل أن لا يبالي الإنسان بما صنع والمماجن من النّوق الّتي ينزو عليها غير واحد من الفحول فلا تكاد تلقح.
والتّعزير قد فسّرناه في كتاب النّكاح.
يسخّم وجهه ويسخّم بالخاء والحاء أي يسوّد الأوّل من السّخام وهو الفحم وهو سواد القدر أيضا وشعر سخام أي أسود ليّن والثّاني من الأسحم وهو الأسود والسّحمة السّواد والاستعمال في تسخيم الوجه من الأوّل وهو بالخاء المعجمة ويصحّ من الثّاني وهو بالحاء المعلّمة بعلامة تحتها من الأسحم الّذي قلنا.
والتّهاتر في البيّنات التّساقط والهتر بكسر الهاء السّقط من الكلام والخطأ فيه قال الشّاعر:

تراجع هترا من تماضر هاترا

والهتر أيضا العجب وأهتر الرّجل على ما لم يسمّ فاعله أي خرّف من الكبر وسقط كلامه.
وتقسم على المنازعة أو على العول والمضاربة نفسّر العول في كتاب الفرائض، والنّمط الطّريقة.

 

ص -271-     كتاب الرّجوع عن الشّهادات:
روي أنّ رجلين شهدا عند عليّ رضي اللّه عنه على رجل بالسّرقة فقطعت يده ثمّ أتيا بعد ذلك بآخر فقالا أوهمنا أنّما السّارق هذا الحديث.
هو على ألسنة الفقهاء هكذا والصّحيح وهمنا من حدّ علم أي غلطنا فأمّا أوهمت فمعناه أسقطت ومنه ما يروى أوهم من صلاته ركعة ووهمت إليه من حدّ ضرب أي ذهب وهمي إليه وتوهّمت أي ظننت.
والأملاك المرسلة المطلقة والإرسال خلاف التّقييد فتقييدها بناؤها على أسبابها وإرسالها إثباتها بدون أسبابها.
وقوله: اختصما في مواريث درست أي تقادمت من حدّ دخل فقال اذهبا وتوخّيا أي اطلبا وجه الصّحّة بالتّأمّل والتّفكّر.
واستهما أي اقتسما وقيل اقترعا.
وليحلّل كلّ واحد منكما صاحبه أي ليجعله في حلّ.
ولو رجع عن الشّهادة عند صاحب الشّرط لم يعتبر ولا ضمان عليه صاحب الشّرط أميرهم وهو جمع شرطة بضمّ الشّين وتسكين الرّاء وبفتح الرّاء في الجمع مأخوذ من الشّرط بفتح الرّاء وتسكينها وهو العلامة لأنّهم أعلموا أنفسهم بلبس السّواد ونحو ذلك.
أكّد ضمانا كان على شرف السّقوط أي على قرب السّقوط وأشرف على كذا أي

 

ص -272-     قرب منه وأصله العلوّ والاطّلاع.
وفي حديث القسامة:
"أمّا أيمانكم فلحقن دمائكم" أي لحبسها في عروقها ومنعها أن تسفك من حدّ دخل واللّه تعالى أعلم.