طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ط دار القلم

ص -281-     كتاب الوكالة:
الوكالة: مصدر الوكيل بكسر الواو وبالفتح لغة الوكيل من وكل إليه الأمر بالتّخفيف أي ترك وسلّم تقول في الدّعاء لا تكلني إلى نفسي وهو من حدّ ضرب ووكّله بالتّشديد أي جعله وكيلا والتّوكّل قبول الوكالة والتّوكّل على اللّه تعالى والاتّكال عليه هو الاعتماد على اللّه تعالى عزّ وجلّ وقال في مجمل اللّغة التّوكّل إظهار العجز والاعتماد على غيرك والوكل بفتح الواو والكاف الرّجل الضّعيف العاجز وواكل فلانا إذا ضيّع أمره متّكلا على غيره والوكال في الدّابّة أن تسير بسير أبطأ.
وروي في الكتاب عن عبد اللّه بن جعفر قال كان عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه لا يحضر خصومة أبدا وكان يقول إنّ الشّيطان يحضرها وإنّ لها قحما جمع قحمة وهي المهلكة بضمّ القاف ويقال معناه أنّ لها أمورا شاقّة والاقتحام هو الوقوع والإيقاع في المشقّة.
قال: وكان إذا خوصم في شيء من أمواله وكّل عقيلا هو أخوه عقيل بن أبي طالب فلمّا كبر عقيل وأسنّ.
كبر من حدّ علم في السّنّ وأسنّ كذلك وكبر من حدّ شرف في معنى العظم وجمع بين اللّفظين ومعناهما واحد لاختلاف اللّفظين قال فلمّا كبر عقيل وأسنّ وكّل عبد اللّه بن جعفر هو ابن أخيه عبد اللّه بن جعفر الطّيّار وهو جعفر بن أبي طالب رضي اللّه عنه فقال هو وكيلي فما قضي عليه فهو عليّ وما قضي له فهو لي فخاصمني طلحة بن عبيد اللّه في صفير أحدثه عليّ رضي اللّه عنه بين أرض طلحة وأرضه.

 

ص -282-     قال في الحديث: والصّفير المسنّاة وقالوا هو مثل المسنّاة المستطيلة في أرض فيها خشب وحجارة.
قال فقال طلحة: إنّه قد أضرّني وحمل عليّ السّيل فواعدنا عثمان بن عفّان رضي اللّه عنه أن يركب معنا فينظر إليه قال فركب فقال واللّه إنّي وطلحة لنختصم في الرّكب وهو جماعة من النّاس يركبون مع الأمير قال وإنّ معاوية على بغلة شهباء، الشّهبة من حدّ علم في الألوان سواد يخالطه بياض وفارسيّته خنّك.
قال فألقى كلمة عرفت أنّه أعانني بها قال: أرأيت هذا الصّفير أكان على عهد عمر؟ رضي اللّه عنه قال: نعم، قال: لو كان جورا ما تركه عمر رضي اللّه عنه فسار عثمان حتّى رأى الصّفير، قال: ما أرى جورا، وقد كان على عهد عمر رضي اللّه عنه الواو للحال قال: ولو كان جورا لم يدعه: أي لم يتركه.
وعن شريح أنّه كان يجيز بيع كلّ مجيز ، الوصيّ والوكيل : أي كان يقول بجواز انعقاد البيع على التّوقّف على إجازة من له ولاية الإجازة وهو الوكيل والوصيّ ونحوهما ، وهو حجّتنا على الشّافعيّ رحمة اللّه عليه.
وعن شريح أنّه قال: من اشترط الخلاص فهو أحمق، سلّم ما بعت أو ردّ ما أخذت: أي من باع شيئا، وضمن تخليصه للمشتري إذا ظهر مستحقّ فهو أحمق لأنّه قد لا يقدر على ذلك فعليه أن يسلّم ما باع أو يردّ الثّمن الّذي أخذ إذا استحقّ المبيع.
وإذا وكّل بشراء عبد مولّد هو الّذي ولد في دار الإسلام.
وللوكيل بالشّراء أن يردّ بالعيب من غير استطلاع رأي الموكّل أي استعلامه وقد استطلعته على كذا فأطلعني عليه أي استعلمته فأعلمني.
وقضاء الدّين أداؤه وتقاضيه طلب قضائه واقتضاؤه قبضه.
والوكيل بالبيع إذا باع من ذي رحم محرم منه فالرّحم علاقة القرابة وقال في مجمل اللّغة: وأصل ذلك من رحم الأنثى وهو موضع النّسل منها والقرابة تسمّى بها

 

ص -283-     لحصولها منها والمحرم أن تحرم المناكحة بينهما وقد ينفكّ الرّحم عن المحرم والمحرم عن الرّحم فالإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالات ذوو الأرحام والمحارم وأولادهم ذوو الأرحام.
وليسوا بالمحارم والمحرّمون والمحرّمات بالمصاهرة محارم وليسوا بذوي الأرحام والوكيل بالرّهن إذا أقرّ أنّه فعل كذا سمعة أي ليسمّع النّاس به من غير أن يكون قصد به التّحقيق وهو كالتّلجئة يقال فعل كذا رياء وسمعة إذا فعله ليراه النّاس ويسمعوا به.
وإذا أمره أن يتعيّن عليه كذا هو أمر بعقد العينة وقد فسّرناها آخر كتاب البيوع.
والمضاربة نفسّرها في أوّل كتابها إن شاء اللّه تعالى.
الجريّ على وزن الفعيل بالياء معتلّة هو الوكيل والرّسول قال في مجمل اللّغة ومصدره الجراية بكسر الجيم وقد جرّيته جريّا بالتّشديد أي وكّلته واستجريت كذلك وفي الحديث
"فلا يستجرينّكم الشّيطان" أي لا يأخذنّكم جريّه وسمّي الوكيل جريّا لأنّه يجري مجرى موكّله والجمع أجرياء.
وإنّما يطلقها ليتخلّص عن حبالتها هي بكسر الحاء وهي الشّبكة الّتي يصطاد بها.
الوكيل في الخلع سفير قال في ديوان الأدب السّفير الرّسول والسّفير المصلح بين القوم وقال في باب ضرب سفرت بينهم سفارة أي أصلحت ويراد به أنّ حقوق هذا العقد لا يرجع إليه ولا يجعل عاقدا بل يجعل كالرّسول يعبّر عن غيره ولا يضيف إلى نفسه.
ومسألة الدّسكرة مذكورة في هذا الكتاب وفي مواضع من الكتب وهي بناء شبه قصر حواليه بيوت.
الشّجاج من الموضحة وغيرها نفسّرها في الدّيات إن شاء اللّه تعالى