طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ط دار القلم

ص -304-     كتاب المزارعة:
المزارعة: معاقدة دفع الأرض إلى من يزرعها على أنّ الغلّة بينهما على ما شرطا.
والزّرع والزّراعة الحرث والحراثة والأوّل من حدّ صنع والثّاني من حدّ دخل قال اللّه تعالى:
{أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ}1 وبين الفعلين فرق وهو أنّ الحرث أصله التّفتيش والزّرع الإنبات وهو المراد في هذه الآية فكأنّه باعتبار أوّل فعله حارث وباعتبار آخر فعله على التّسبيب أو على القصد.
زارع والمزارعة بين اثنين فيجوز أن يكون المزارع اسما لكلّ واحد من العاقدين لكنّ الاستعمال في إطلاقه على الّذي أخذ الأرض ليزرعها دون الّذي دفعها إليه لأنّ فعل الزّراعة منه والاسم أخذ منها ويقع اسم الزّرع على المزروع ويجمع على الزّروع على الأصل المعهود من إطلاق اسم المصدر على المفعول.
وعن النّبيّ عليه السلام أنّه: نهى عن المحاقلة، قيل هي المزارعة وقيل هي إكراء الأرض بالحنطة وقيل بيع الطّعام في سنبله بالبرّ.
والحقل الزّرع قبل أن يغلظ سوقه وهي جمع ساق إذا تشعّب ورقه.
والحقل القراح ويقول في مجمل اللّغة الحقل القراح الطّيّب والقراح الأرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الواقعة:63.

 

ص -305-     البارزة الّتي لم يختلط بها شيء وفي المثل لا تنبت البقلة إلّا الحقلة.
ونهى عن المزابنة وهي بيع التّمر على رءوس النّخيل بالتّمر كيلا سمّيت بها لتدافع العاقدين عند القبض وقد زبن أي دفع بشدّة وعنف من حدّ ضرب ومنه اشتقاق الزّبانية وهي الغلاظ الشّداد من الملائكة عليهم السلام الّذين يدفعون أهل النّار إليها.
وناقة زبون تدفع حالبها وحرب زبون تدفع أهلها.
والمعاملة معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أنّ التّمر بينهما على ما شرطا مفاعلة من العمل والمعاملة من العاقدين واختصّ العامل باسم المعامل لأنّ حقيقة العمل منه مع أنّ المفاعلة تقتضي تسمية كلّ واحد من العاقدين به.
وعن النّبيّ عليه السلام: أنّه دفع النّخيل معاملة إلى أهل خيبر بالشّطر من التّمر أي بالنّصف وسمّيت المزارعة مخابرة مشتقّة من خيبر لأنّ النّبيّ عليه السلام: فعل ذلك مع أهل خيبر.
وقيل: سمّيت بها من الخبير وهو الأكّار.
وقيل: هي من الخبرة بضمّ الخاء وهي النّصيب وفيها بيانه.
والخبراء الأرض اللّيّنة وكذلك الخبار والخبير النّبات ويجوز أن يجعل اشتقاقها من هذين أيضا والخبر بالضّمّ العلم قال اللّه تعالى:
{وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً}1 فيجوز أن يكون سمّي الأكّار خبيرا لكونه عالما بنوع علم كالشّاعر والطّبيب والفقيه معنى كلّ اسم من ذلك العالم واختصّ كلّ واحد باسم فهذا مثله.
وعن طاوس رحمه اللّه أنّه كان يجيز المزارعة بالثّلث، والرّبع فرووا له حديث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 سورة الكهف: 68.

 

ص -306-     رافع بن خديج رضي اللّه عنه أنّ النّبيّ عليه السلام: نهى عن كراء المزارع فقال طاوس إنّ معاذا رضي اللّه عنه كان يجيز دفع الأرض مزارعة بالثّلث، والرّبع، وليس هذا من طاوس معارضة الخبر بالأثر لكن بيان أنّ معاذا رضي اللّه عنه كان عالما بالأحاديث، ومع ذلك أفتى بخلاف هذا الحديث فالظّاهر أنّه علم أنّ النّهي في هذا الحديث ليس عن المزارعة بل هو عن كراء مخصوص ، وهو ما لا تعامل فيه أو البدل فيه مجهول أو كان نهي عن استحباب الإعارة أو نحو ذلك.
وروى محمّد رحمه اللّه عن أبي العطوف عن الزّهريّ أنّه قال حدّثني من لا أتّهمه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال لليهود حين عاملهم بخيبر -أي دفع إليهم النّخيل معاملة:
"أقرّكم ما أقرّكم اللّه تعالى" أي أجعل لكم قرارا فيها إلى الغاية الّتي يأمر اللّه تعالى بذلك وما كلمة غاية.
وإنّ بني عذرة قلت لهم وهم قبيلة جاءوا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حين افتتح خيبر.
وجاءته يهود وادي القرى وهم قوم سوى يهود خيبر شركاء بني عذرة في الوادي قلت هو رفع على البدل من قوله يهود وادي القرى فأعطوا بأيديهم أي انقادوا واستسلموا وخشوا أن يغزوهم فلمّا أعطوا بأيديهم والوادي حين فعلوا ذلك نصفان نصف لبني عذرة ونصف لليهود أي كان الوادي مشتركا بينهم نصفين فجعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الوادي أثلاثا ثلثا له وللمسلمين وثلثا لخاصّة بني عذرة وثلثا لليهود أي أخذ سدس هؤلاء وسدس هؤلاء فصار ذلك للمسلمين وبقي لكلّ واحد من بني عذرة واليهود ثلث فكان الوادي على ذلك حتّى أجلى عمر رضي اللّه عنه اليهود من خيبر.
أي أمر يهود هذا الوادي أن يتجهّزوا للجلاء إلى الشّام أي يتهيّئوا للخروج عن الأوطان إلى بلاد الغربة.

 

ص -307-     والجلاء بفتح الجيم بالفارسيّة أتؤمّنونا قوهيّة وبكسر الجيم زدودن وصرفهما من حدّ دخل.
فقالت له يهود الوادي: نحن في أموالنا قد أقرّنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وقاسمنا أي احتجّوا على عمر رضي اللّه عنه وقالوا أقرّنا رسول اللّه فكيف تزعجنا وتخرجنا فقال لهم عمر رضي اللّه عنه: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال لكم أقرّكم ما أقرّكم اللّه تعالى وإنّ رسول اللّه عهد أن لا تجتمع دينان في أرض العرب وإنّي مجل من لم يكن معه عهد من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أي إنّي أجليكم أي أخرجكم إلى الشّام وإنّي مقوّم أموالكم هذه فمعطيكم أثمانها أي أنظر إلى قيمتها وأعطيكم ذلك وآخذها منكم بالبدل فقوّمت أموالهم تسعين ألف دينار فدفعها عمر رضي اللّه عنه إليهم وأجلاهم وأخذ أموالهم.
ثمّ قال لبني عذرة إنّا لن نظلمكم ولن نستأثر أي لن نختار أنفسنا عليكم بأخذ كلّ أموالكم بل نجعل لكم فيها شركة يقال آثر فلان على نفسه أي اختاره واستأثر به أي اختاره لنفسه.
ثمّ قال: أنتم شفعاؤنا في أموال اليهود أي لكم الشّفعة فيها بالشّركة ولنا أيضا بشركتنا إن شئتم أدّيتم نصف ما أعطيناهم وأعطيكم نصف أموالهم وإن شئتم سلّمتم لنا البيع فتولّينا الّذي لهم أي سلّمتم الشّفعة أخذناها بأنفسنا لأنفسنا.
فقال بنو عذرة: لا بل نعطيكم نصف الّذي أعطيتم من الأموال وتقاسموننا أموالهم فباعت بنو عذرة في ذلك الرّقيق والإبل والغنم أي احتاجوا إلى بيع هذه الأشياء لدفع ثمن النّصف حتّى دفعوا إلى عمر رضي اللّه عنه خمسة وأربعين ألف دينار فقسم عمر رضي اللّه عنه الوادي نصفين بين الإمارة وبين بني عذرة أي بين ما يأخذه من كان له الإمارة على المسلمين نيابة عن المؤمنين وبين بني عذرة.
قال: وذلك زمان التّحظير حين حظر عمر رضي اللّه عنه الوادي نصفين التّحظير تفعيل من الحظر وهو المنع من حدّ دخل أي جعل بين النّصفين بعد القسمة

 

ص -308-     والإفراز علما فاصلا مانعا عن الاختلاط دالّا على الامتياز.
أورد الحديث بطوله دلالة على جواز المعاملة المذكورة في أوّله.
قال الزّهريّ: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حين صالح أهل خيبر أعطاهم النّخيل على أن يعملوا فيها وكان يقاسمهم نصف الثّمار وكان يبعث لقسمة ذلك عبد اللّه بن رواحة رضي اللّه عنه فيخرص عليهم.
وخرص النّخلة حزر ما عليها من التّمر من حدّ دخل وأصله القول بالظّنّ.
ثمّ يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلنا أي إن شئتم أخذتم على خرصنا وأعطيتمونا أنصباءنا وإن شئتم أخذنا الكلّ نحن وأعطيناكم أنصباءكم أي لا بخس فيه بزيادة أو نقصان.
وعن سليمان بن يسار أنّ النّبيّ عليه السلام: بعث ابن رواحة إلى قرى اليهود ليخرص عليهم التّمر فجمعوا له حليّا من حليّ نسائهم فقالوا له هذا لك وخفّف عنّا وتجاوز في القسم.
كذا رأيته في الأصل بالألف وأظنّ الصّحيح من الرّواية.
وتجوّز في القسم أي تسهّل في القسم أي القسمة وأمّا التّجاوز بالألف فهو العفو فإن صحّت هذه الرّواية فالمراد به ترك الاستقصاء.
فقال يا معشر اليهود إنّكم لمن أبغض خلق اللّه إليّ أي لكفركم وما ذاك بحاملي على أن أحيف عليكم أي لا يحملني بغضكم على ظلمكم وأمّا الّذي عرضتم من الرّشوة فإنّها سحت وإنّا لا نأكلها الرّشوة بكسر الرّاء والضّمّ لغة فيه ويقال بالفتح أيضا وهو مصدر والفعلة للمرّة والسّحت ما لا يحلّ من المال سمّي به لأنّه يسحت آكله أي يستأصله يقال سحت من حدّ صنع وأسحته أيضا.
فقالوا بهذا قامت السّموات والأرض أي قيام العالم بالعدل والصّدق.

 

ص -309-     وفي رواية: قالوا بعد ما خرص عليهم مائة وسق أشططتم علينا أي جرتم وأبعدتم فقال ابن رواحة: نحن نأخذه ونعطيكم خمسين وسقا قالوا بهذا تنصرون أي بالإنصاف. وفي رواية قال لهم خذوه فإنّ لكم فيه منافع فأخذوه فوجدوا فيه فضلا قليلا وروي أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم أعطى خيبر بالشّطر وقال لكم السّواقط أي ما يسقط من النّخيل فهو لكم بغير قسمة.
وعن طاوس قال: خابروا بالثّلث والرّبع ولا تخابروا بكيل معلوم.
قد ذكرنا أنّ المخابرة هي المزارعة.
وسعد وعبد اللّه رضي اللّه عنهما كانا يعطيان الأرض بالثّلث والرّبع أي سعد بن أبي وقّاص وعبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنهما.
وروي أنّ النّبيّ عليه السلام: بعث رجلا إلى قوم يطمس عليهم نخيلا أي يخرص ويحزر والمصدر الطّماسة من حدّ ضرب فأمّا الطّموس الّذي هو الدّروس فهو من حدّ دخل وضرب جميعا والطّمس المحو والتّغيير من حدّ ضرب أيضا وذكر الحديث وعن عمر رضي اللّه عنه أنّه كان يكري الأرض الجرز بالثّلث والرّبع.
الجرز الأرض الّتي لم يصبها مطر وقيل الّتي لا نبات بها وأصله من الجرز وهو القطع من حدّ ضرب وسيف جراز بضمّ الجيم أي قطّاع سمّيت الأرض به لانقطاع المطر عنها أو النّبات.
وفي حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما: كنّا نكري الأرض على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على أنّ لربّ الأرض ما في الرّبيع السّاقي ينفجر منه الماء وطائفة من التّبن.
الرّبيع الجدول والسّاقي صفته أي يسقي الأرض بمائه.
وطائفة من التّبن أي بعضه فنهى النّبيّ عليه السلام: عن ذلك لجهالة النّصيب وقيل الرّبيع النّهر وجمعه الأربعاء ومنه الحديث كانوا يكرون الأرض بما ينبت على

 

ص -310-     الأربعاء. وقوله عليه السلام: "ازرعها أو امنحها أخاك أي أعطها أخاك عاريّة ليزرعها لنفسه أو ازرعها أنت بنفسك لنفسك".
ما سقته السّماء أو يسقى سيحا هو الماء الجاري على وجه الأرض.
وما يسقى بغرب بتسكين الرّاء أي دلو عظيمة.
أو بدالية أي منجنون.
وعن جعفر الصّادق رضي اللّه عنه قال: لم ينه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عنها حتّى تظالموا كان الرّجل يكري أرضه ويشترط ما يسقي الرّبيع والنّطف قد ذكرنا أنّ الرّبيع النّهر أو النّهر الصّغير والنّطف جمع نطفة وهي الماء الصّافي قلّ أو كثر وفي الحديث:
"يسير الرّاكب بين النّطفتين" أي بحر المشرق وبحر المغرب.
وعن أبي حازم قال: ولو شرطا في المزارعة على أنّ ما خرج من زرع على الأواغي وهي الجداول فهو فاسد قال في مجمل اللّغة الأواغي مفاخر الدّيار من المزارع قال هو جمع الوغى وجمعه الأوغاء ثمّ الأواغي.
وعن ابن عمر رضي اللّه عنه: أنّه كان إذا أكرى أرضه شرط على صاحبه أن لا يدخلها كلبا ولا يعرّها أي لا يسرقنها من حدّ دخل والعرّة بالضّمّ القذر والعرّة البعرة وقيل العرّة العذرة لا يختلط بها غيرها.
وعن النّبيّ عليه السلام: أنّه ازدرع بالجرف الازدراع الزّراعة وقد يطلق الزّراعة على زرع الإنسان بنفسه والازدراع على أمره غيره بزرع أرضه وكذلك يقال في كتب واكتتب والجرف اسم موضع والازدراع في هذا الحديث على زرع غيره بأمره، الفدّان البقر الّتي يحرث بها على وزن الفعّال بالتّشديد وجمعه الفدّادين.
والبذر بالفارسيّة تخم والبزر بالزّاي للبقل وغيره وبذر البذر في الأرض من حدّ دخل وبذّر المال بالتّشديد تبذيرا أي أسرف في إنفاقه قال اللّه تعالى:
{وَلاَ

 

ص -311-     تُبَذِّرْ تَبْذِيراً}1 مأخوذ من تفريق البذر في الأرض.
والدّياسة كوفتن وقد داس يدوس.
والتّنقية باكيزه كردن والنّقيّ باكيزه من حدّ علم والمصدر النّقاوة بالفتح وهو واويّ والنّقاية والنّقاوة بضمّ النّون وآخره بالواو والياء هي المنتقى من الشّيء.
والتّذرية بباد كردن وهي تفعيل من ذرو الرّيح من حدّ دخل.
والتّثنية دوباره شذّ كار كردن من الاثنين قيل يراد بها الكراب مرّتين قبل الزّراعة وقيل إحدى المرّتين للزّراعة والأخرى بعد رفع الغلّة ليردّها على صاحبها مكروبة والثّنيّان اسم منها والتّثنية مصدر وذكر الثّنيّان هاهنا في مواضع.
وكرى النّهر حفره من حدّ ضرب وقيل استحداث حفره.
والمسنّاة العرم وأن يسرقنها أي يلقي فيها السّرقين.
وإذا أوصى بنخلة لإنسان وبغلته لآخر وأحال سنة كذا رأيته في مواضع في هذا الكتاب أحال بالألف والصّحيح فحال سنة من حدّ دخل أي لم تحمل والحايل خلاف الحامل.
وتأبيرها تلقيحها والإبار بكسر الهمزة تلقيحها أيضا وقد أبر من حدّ ضرب.
ونوى التّمر حبّه.
وسعف النّخل بفتح العين غصونها والواحدة سعفة.
وفي حديث الفارس في أرض الغير رأيت أصولها تقطع بالفؤوس جمع فأس.
قال: وكان النّخيل عمّا أي طويلا بضمّ العين وهي جمع العميم على غير قياس هو الطّويل التّامّ.
وقال النّبيّ عليه السلام:
"ليس لعرق ظالم حقّ" يروى هذا بروايتين

  ص -312-     بتنوين القاف في قوله لعرق وهو عرق الشّجرة أي ليس لعرق شجرة تعدّى إلى أرض أخرى من تحتها ونبت حقّ قرار بل لصاحب تلك الأرض تفريغ أرضه منه فيكون قوله ظالم نعتا للعرق وفي رواية بغير تنوين القاف على الإضافة أي ليس لعرق رجل ظالم غرسه في أرض غيره فنبت حقّ القرار فيكون الظّالم مضافا إليه نعتا لغارسه.
والعبهر نيلوفر.
والقرطم بضمّ القاف والطّاء حبّ العصفر وبكسر القاف والطّاء لغة أيضا.
والفرخ الزّرع إذا تهيّأ للانشقاق وجمعه الفراخ.
والأشجار والكروم إذا أطعمت أي أثمرت.
والأرض البيضاء هي الّتي لا شجر فيها ولا نبات.
والضّاحية البارزة للشّمس يقال ضحي من حدّ علم.
وإذا أخرجت النّخل كفرّى وقيمته، كذا ثمّ صار بسرا فازدادت قيمته ثمّ صار حشفا فقلّت قيمته.
الكفرّى والكافور هو الطّلع وهو أوّل ما ينشقّ عنها ويطلع.
والبسر البلح إذا عظم والبلح بفتح الباء واللّام قبل أن يصير بسرا والبسر فارسيّته غوره والحشف التّمر الفاسد يقال في المثل أحشفا وسوء كيلة بفتح الحاء والشّين والكيلة فعلة بكسر الفاء من الكيل وهي للحالة أي اجتمع على إعطاء الرّديء ونقصان الكيل.
والدّقل بفتح الدّال والقاف أردأ التّمر.
وإذا لم تخرج الأرض بدون السّقي إلّا ضامرا عطشان أي دقيقا قليل الماء.