المتواري على أبواب البخاري

(27 -[كتاب الْأَضَاحِي] )

(157 - (1) بَاب مَا يشتهى من اللَّحْم يَوْم النَّحْر)
فِيهِ أنس: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: من كَانَ ذبح قبل الصَّلَاة فليعد. فَقَامَ رجل فَقَالَ: يَا رَسُول الله {إِن هَذَا يَوْم يشتهى فِيهِ اللَّحْم - وَذكر جِيرَانه - وَعِنْدِي جَذَعَة خير من شأتي لحم. فرخصّ لَهُ فِي ذَلِك. فَلَا أَدْرِي أبلغت الرُّخْصَة من سواهُ أم لَا؟ ثمَّ إِنَّه انكفأ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- إِلَى كبشين فذبحهما. وَقَامَ النَّاس إِلَى غنيمَة فتوزّعوها، أَو قَالَ فتجزعوها.
قلت: رَضِي الله عَنْك} غَرَض التَّرْجَمَة أَن شَهْوَة اللَّحْم فِي الْأَضْحَى عَادَة مَشْرُوعَة وَلَيْسَ من قبيل مَا نقل عَن عمر أَنه قَالَ لجَابِر، وَقد رأى مَعَه جمالاً وَلَحْمًا بدرهم. فَقَالَ عمر: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: قرمنا إِلَى اللَّحْم فَقَالَ عمر: أَيْن تذْهب عَن قَوْله: {أَذهَبْتُم طَيِّبَاتكُمْ} [الْأَحْقَاف: 20] ؟

(1/210)


(158 - (2) بَاب من ذبح أضْحِية غَيره. وأعان رجل ابْن عمر فِي بدنته وَأمر أَبُو مُوسَى بَنَاته أَن يضحين بأيديهن.)
فِيهِ عَائِشَة: قَالَت دخل رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- بسرف وَأَنا أبْكِي فَقَالَ: مَالك؟ أنفست؟ قلت: نعم {قَالَ: هَذَا أَمر كتبه الله على بَنَات آدم. فاقضى مَا يقْضِي الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ. وضحى رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- عَن نِسَائِهِ بالبقر.
قلت: رَضِي الله عَنْك} التَّرْجَمَة غير مُطَابقَة لحَدِيث ابْن عمر لِأَنَّهُ ذكر الْإِعَانَة فَلَعَلَّهُ عقلهَا وَذبح ابْن عمر. وَلكنه رأى الِاسْتِعَانَة إِذا شرعت التحقت بهَا الِاسْتِنَابَة.
وَأما حَدِيث أَزوَاجه -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- فَيحْتَمل أَن يكون -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- هُوَ المضحّي من مَاله عَن أهل بَيته، فهنّ فِيهَا تبع. وَيحْتَمل أَن يكون ملكهن الْأَعْيَان فتطابق التَّرْجَمَة.