المتواري على
أبواب البخاري (27 -[كتاب الْأَضَاحِي] )
(157 - (1) بَاب مَا يشتهى من اللَّحْم يَوْم النَّحْر)
فِيهِ أنس: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-:
من كَانَ ذبح قبل الصَّلَاة فليعد. فَقَامَ رجل فَقَالَ:
يَا رَسُول الله {إِن هَذَا يَوْم يشتهى فِيهِ اللَّحْم -
وَذكر جِيرَانه - وَعِنْدِي جَذَعَة خير من شأتي لحم.
فرخصّ لَهُ فِي ذَلِك. فَلَا أَدْرِي أبلغت الرُّخْصَة من
سواهُ أم لَا؟ ثمَّ إِنَّه انكفأ النَّبِي -[صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم]- إِلَى كبشين فذبحهما. وَقَامَ النَّاس
إِلَى غنيمَة فتوزّعوها، أَو قَالَ فتجزعوها.
قلت: رَضِي الله عَنْك} غَرَض التَّرْجَمَة أَن شَهْوَة
اللَّحْم فِي الْأَضْحَى عَادَة مَشْرُوعَة وَلَيْسَ من
قبيل مَا نقل عَن عمر أَنه قَالَ لجَابِر، وَقد رأى مَعَه
جمالاً وَلَحْمًا بدرهم. فَقَالَ عمر: مَا هَذَا؟ فَقَالَ:
قرمنا إِلَى اللَّحْم فَقَالَ عمر: أَيْن تذْهب عَن
قَوْله: {أَذهَبْتُم طَيِّبَاتكُمْ} [الْأَحْقَاف: 20] ؟
(1/210)
(158 - (2) بَاب من ذبح أضْحِية غَيره. وأعان رجل ابْن عمر
فِي بدنته وَأمر أَبُو مُوسَى بَنَاته أَن يضحين بأيديهن.)
فِيهِ عَائِشَة: قَالَت دخل رَسُول الله -[صلى الله
عَلَيْهِ وَسلم]- بسرف وَأَنا أبْكِي فَقَالَ: مَالك؟
أنفست؟ قلت: نعم {قَالَ: هَذَا أَمر كتبه الله على بَنَات
آدم. فاقضى مَا يقْضِي الْحَاج غير أَن لَا تطوفي
بِالْبَيْتِ. وضحى رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم]- عَن نِسَائِهِ بالبقر.
قلت: رَضِي الله عَنْك} التَّرْجَمَة غير مُطَابقَة
لحَدِيث ابْن عمر لِأَنَّهُ ذكر الْإِعَانَة فَلَعَلَّهُ
عقلهَا وَذبح ابْن عمر. وَلكنه رأى الِاسْتِعَانَة إِذا
شرعت التحقت بهَا الِاسْتِنَابَة.
وَأما حَدِيث أَزوَاجه -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-
فَيحْتَمل أَن يكون -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- هُوَ
المضحّي من مَاله عَن أهل بَيته، فهنّ فِيهَا تبع.
وَيحْتَمل أَن يكون ملكهن الْأَعْيَان فتطابق
التَّرْجَمَة. |