المتواري على أبواب البخاري

(28 -] كتاب الْأَشْرِبَة [)

(159 - (1) بَاب الْخمر من الْعِنَب وَغَيره.)

فِيهِ ابْن عمر: لقد حرمت الْخمر، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْء.

(1/211)


وَفِيه أنس: قَالَ حرمت علينا الْخمر حِين حرمت، وَمَا نجد خمر الأعناب إِلَّا قَلِيلا. وَعَامة خمرنا الْبُسْر وَالتَّمْر.
وَفِيه ابْن عمر: قَالَ قَامَ عمر على الْمِنْبَر فَقَالَ: أما بعد {نزل تَحْرِيم الْخمر وَهِي من خَمْسَة: الْعِنَب، وَالتَّمْر، وَالْعَسَل، وَالْحِنْطَة، وَالشعِير. وَالْخمر مَا خامر الْعقل.
قلت: رَضِي الله عَنْك} غرضها الردّ على الْكُوفِيّين إِذْ فرّقوا بَين مَاء الْعِنَب وَغَيره. فَلم يحّرموا من غَيره إِلَّا الْقدر الْمُسكر خَاصَّة، وَزَعَمُوا أَن الْخمر مَاء الْعِنَب خَاصَّة.
(160 - (2) بَاب فِيمَن يسْتَحل الْخمر ويسميه بِغَيْر اسْمه)
وَقَالَ هِشَام بن عمار، حَدثنَا صَدَقَة بن خَالِد، حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن يزِيد ابْن جَابر، حَدثنَا عَطِيَّة بن قيس الْكلابِي، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن غنم الْأَشْعَرِيّ، قَالَ: حَدثنِي أَبُو عَامر أَو أَبُو مَالك - الْأَشْعَرِيّ: وَالله مَا كَذبَنِي، سمع النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- يَقُول: " لَيَكُونن من أمتِي أَقوام يسْتَحلُّونَ الْحر وَالْحَرِير وَالْخمر وَالْمَعَازِف، ولينزلنّ أَقوام إِلَى جنب علم تروح عَلَيْهِم سارحة لَهُم تأتيهم

(1/212)


بحاجة، فَيَقُولُونَ: ارْجع إِلَيْنَا غَدا فيبيتهم الله، وَيَضَع الْعلم. ويمسخ آخَرين قردة وَخَنَازِير إِلَى يَوْم الْقِيَامَة.
قلت: رَضِي الله عَنْك! الحَدِيث مُطَابق للتَّرْجَمَة إِلَّا قَوْله: " ويسمّيه بِغَيْر اسْمه " وَإِن كَانَ قد ورد مبيّناً فِي غير هَذَا الطَّرِيق. وَلكنه لما لم يُوَافق شَرط البُخَارِيّ تِلْكَ الزِّيَادَة ترْجم عَلَيْهَا وقنع من الِاسْتِدْلَال عَلَيْهَا بقوله: " من أمتِي " فإنّ كَونهم من الأمّة يبعد مَعَه أَن يستحلولها بِغَيْر تَأْوِيل وَلَا تَحْرِيف. فَإِن ذَلِك مجاهرة بِالْخرُوجِ عَن الْأمة إِذْ تَحْرِيم الْخمر مَعْلُوم ضَرُورَة. فَهَذَا هُوَ سرّ مُطَابقَة التَّرْجَمَة لهَذِهِ الزِّيَادَة. وَالله أعلم.
(161 - (3) بَاب من رأى أَن لَا يخلط الْبُسْر وَالتَّمْر إِذا كَانَ مُسكرا وَأَن لَا يَجْعَل إدامين فِي إدام)
فِيهِ أنس: إِنِّي لأسقي أَبَا طَلْحَة، وَأَبا دُجَانَة، وَسُهيْل بن الْبَيْضَاء خليط تمر وَبسر إِذا حرمت الْخمر، فقذفتها وَأَنا ساقيهم وأصغرهم وإنّا لنعدّها يومئذٍ الْخمر.
وَفِيه جَابر: نهى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- عَن الزَّبِيب وَالتَّمْر والبسر وَالرّطب.
وَفِيه أَبُو قَتَادَة: نهى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- أَن يجمع بَين التَّمْر والزهو وَالتَّمْر وَالزَّبِيب ولينبذ كل وَاحِد مِنْهُمَا على حِدة.

(1/213)


وَترْجم لحَدِيث أنس " بَاب خدمَة الصغار الْكِبَار ".
قلت: رَضِي الله عَنْك! وهم الشَّارِح البُخَارِيّ فِي قَوْله: " إِذا كَانَ مُسكرا " وَقَالَ: إِن النَّهْي عَن الخليطين عَام وَإِن لم يسكر كثيرهما لسرعة سريان الْإِسْكَار إِلَيْهِمَا من حَيْثُ لَا يشْعر بِهِ.
وَلَا يلْزم البُخَارِيّ ذَلِك. إِمَّا لِأَنَّهُ يرى جَوَاز الخلطيين قبل الْإِسْكَار. وَإِمَّا لِأَنَّهُ ترْجم على مَا يُطَابق الحَدِيث الأول - أعنى حَدِيث أنس - وَلَا شكّ أَن الَّذِي كَانَ يسْقِيه للْقَوْم حِينَئِذٍ مُسكر. وَلِهَذَا دخل عِنْدهم فِي عُمُوم التَّحْرِيم للخمر. وَقَالَ أنس: وَإِنَّا لنعدّها يؤمئذٍ الْخمر دلّ على أَنه مُسكر.
وَأما قَوْله: " لَا يَجْعَل إدامين فِي إدام " فيطابق حَدِيث جَابر وَأبي قَتَادَة وَيكون النَّهْي معلّلاً بعلل مُسْتَقلَّة. إِمَّا تحقق إسكار الْكثير. وَإِمَّا يُوقع الْإِسْكَار بالاختلاط سَرِيعا. وَإِمَّا الْإِسْرَاف والشدة. وَالتَّعْلِيل بالإسراف مبيّن فِي حَدِيث النَّهْي عَن قرَان التَّمْر هَذَا. وَالتَّمْرَتَانِ نوع وَاحِد فَكيف بالمتعدد.
(162 - (4) بَاب شرب اللَّبن. وَقَالَ عزّ وجلّ: {وإنّ لكم فِي الْأَنْعَام لعبرةً نسقيكم مِمَّا فِي بطونه من فرثٍ ودمٍ لَبَنًا خَالِصا سائغاً للشاربين} [النَّحْل: 66] .
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ: أَتَى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- لَيْلَة أسرى بِهِ بقدح لبن] وقدح

(1/214)


خمر [.
وَفِيه أم الْفضل: شكّ النَّاس فِي صِيَام النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- يَوْم عَرَفَة فَأرْسلت إِلَيْهِ بقدح لبن فَشرب.
وَفِيه جَابر: جَاءَ أَبُو حميد بقدح فِيهِ لبن من النقيع. فَقَالَ لَهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : أَلا خمرته، وَلَو أَن تعرض عَلَيْهِ عوداً.
وَفِيه الْبَراء: قدم النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- من مَكَّة، وَأَبُو بكر مَعَه. قَالَ أَبُو بكر: مَرَرْنَا براعٍ - وَقد عَطش النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: فحلبت كثبة من لبن فِي قدح. فَشرب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حَتَّى رضيت. الحَدِيث.
وَفِيه أَبُو هُرَيْرَة: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: نعم الصَّدَقَة اللقحة الصغيّ منحةً، وَالشَّاة الصفيّ منحة تَغْدُو بِإِنَاء وَتَروح بآخر. وَفِيه ابْن عَبَّاس: إِن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- شرب لَبَنًا فَمَضْمض ومضمضنا.
وَفِيه أنس: قَالَ، قَالَ: النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- رفعت إِلَى السِّدْرَة] الْمُنْتَهى [.

(1/215)


فَإِذا أَرْبَعَة أَنهَار: نهران ظاهران، ونهران باطنان. فَأَما الظاهران فالنيل والفرات. وَأما الباطنان فنهران فِي الجنّة. وأتيت بِثَلَاث أقداح قدح فِيهِ لبن. وقدح فِيهِ خمر، وقدح فِيهِ عسل. فَأخذت الَّذِي فِيهِ اللَّبن فَشَرِبت. فَقيل لي: أصبت الْفطْرَة، أَنْت وَأمتك.
قلت: رَضِي الله عَنْك {أَطَالَ فِي هَذِه التَّرْجَمَة النَّفس، ليردّ قَول من تخيّل أَن اللَّبن يسكر كَثِيره. فردّ هَذَا الْفِقْه الْبعيد بِالنَّصِّ. ثمَّ هُوَ غير مُسْتَقِيم لِأَن اللَّبن بمجرّده لَا يسكر مُطلقًا. وَإِنَّمَا يتَّفق ذَلِك نَادرا لصفة تحدث عَلَيْهِ.
(163 - (5) بَاب استعذاب المَاء)
فِيهِ أنس: كَانَ أَبُو طَلْحَة أَكثر أنصاريّ بِالْمَدِينَةِ مَالا من نخل وَكَانَ أحب أَمْوَاله إِلَيْهِ بيرحاء، وَكَانَت مُسْتَقْبلَة الْمَسْجِد، وَكَانَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- يدخلهَا وَيشْرب من مَاء فِيهَا طيب، فَلَمَّا نزلت: {لن تنالوا البرّ حَتَّى تنفقوا مِمَّا تحبون} [آل عمرَان: 92] الحَدِيث.
قلت: رَضِي الله عَنْك} إِن التمَاس المَاء العذب الطيّب دون غَيره لَيْسَ منافياً فِي الزّهْد، وَلَا دَاخِلا فِي الترفّه والترف الْمَكْرُوه، بِخِلَاف تطييب المَاء بالمسك وَمَاء الْورْد وَغَيره فَهُوَ مَكْرُوه عِنْد مَالك. وَقد نصّ على كَرَاهَة المَاء المطيّب بالكافور للْمحرمِ والحلال. قَالَ لِأَنَّهُ من نَاحيَة السَّرف. وَالله أعلم.

(1/216)


(164 - (6) بَاب شرب اللَّبن بِالْمَاءِ)
فِيهِ أنس: إِنَّه رأى رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- شرب لَبَنًا. وأتى دَاره وحلبت شَاة، فشبت لرَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- من الْبِئْر. فَتَنَاول الْقدح فَشرب - وَعَن يسَاره أَبُو بكر وَعَن يَمِينه أَعْرَابِي - فَأعْطى الْأَعرَابِي فَضله. ثمَّ قَالَ: الْأَيْمن فالأيمن.
وَفِيه جَابر: إِن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- دخل على رجل من الْأَنْصَار، وَمَعَهُ صَاحب لَهُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]-: إِن كَانَ عنْدك مَاء بَات هَذِه اللَّيْلَة فِي شنّة إِلَّا كرعنا. قَالَ: وَالرجل يحوّل المَاء فِي حَائِطه. فَقَالَ. يَا رَسُول الله {عِنْدِي مَاء بائت فَانْطَلق إِلَى الْعَريش بهما فسكب فِي قدح ثمَّ حلب عَلَيْهِ من دَاجِن لَهُ، فَشرب النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ثمّ شرب الرجل الَّذِي جَاءَ مَعَه.
وَترْجم لحَدِيث جَابر: " بَاب الكرع فِي الْحَوْض ". وَفِيه: فَقَالَ: يَا رَسُول الله} بِأبي أَنْت وَأمي وَهِي سَاعَة حارة.
قلت: رَضِي الله عَنْك! شرب اللَّبن بِالْمَاءِ، هُوَ أصل فِي نَفسه. وَلَيْسَ من بَاب الخليطين فِي شَيْء.
(165 _ (7) بَاب شرب الْحَلْوَاء وَالْعَسَل)
وَقَالَ الزُّهْرِيّ: لَا يحلّ شرب بَوْل النَّاس لشدّة تنزل، لِأَنَّهُ رِجْس. قَالَ الله

(1/217)


تَعَالَى: {أحل لكم الطَّيِّبَات} [الْمَائِدَة: 4] وَقَالَ ابْن مَسْعُود فِي السكر: " إِن الله لَا يَجْعَل شفاكم فِيمَا حرّم عَلَيْكُم.
فِيهِ عَائِشَة: كَانَ النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يُعجبهُ الْحَلْوَاء وَالْعَسَل.] والحلواء كل شَيْء حُلْو [.
قلت: رَضِي الله عَنْك {ترْجم على شَيْء وأعقبه بضده. " وبضدّها تتبين الْأَشْيَاء ". يُشِير إِلَى أَن الطَّيِّبَات هِيَ الْحَلَال لَا الْخَبَائِث. والحلو من الطيبّات وَأَشَارَ بقول ابْن مَسْعُود إِلَى أَن كَون الشَّيْء شِفَاء يُنَافِي كَونه حَرَامًا وَالْعَسَل شِفَاء فَوَجَبَ أَن يكون حَلَالا. ثمَّ عَاد إِلَى مَا يُطَابق التَّرْجَمَة نصّا. ونبّه بقوله: " شرب الْحَلْوَاء " أنهّا لَيست الْحَلْوَاء الْمَعْهُودَة الَّتِي يتعاطاها المترفهون. وَإِنَّمَا هِيَ شَيْء حُلْو يشرب: إِمَّا عسل بِمَاء أَو غير ذَلِك مِمَّا يشاكله.
(166 - (8) بَاب الْأَيْمن فالأيمن فِي الشّرْب.)

فِيهِ أنس: إِن النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- أى بِلَبن قد شيب بِمَاء. - وَعَن يَمِينه أعرابيّ وَعَن شِمَاله أَبُو بكر - فَشرب ثمَّ أعْطى الأعرابيّ وَقَالَ: الْأَيْمن فالأيمن.
قلت: رَضِي الله عَنْك} الحَدِيث مُطَابق للتَّرْجَمَة. والتيامن وَإِن كَانَ مُسْتَحبا فِي كل شَيْء إِلَّا أَن الْمَنْقُول عَن مَالك أنّ الْبدَاءَة فِي المَاء خَاصَّة. فلعلّ البُخَارِيّ احْتَرز من هَذَا فخصّ التَّرْجَمَة بالشرب مُوَافقَة للواقعة. وَالْقِيَاس أَن مناولة الطَّعَام أَيْضا كَذَلِك. وملتحق بِهِ كل مَا يقسم على هَذَا الْوَجْه مُطلقًا.

(1/218)


(167 - (9) بَاب الشّرْب من فَم السقاء)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: نهى النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- عَن الشّرْب من فَم الْقرْبَة أَو السقاء. وَابْن عَبَّاس مثله.
قلت: رَضِي الله عَنْك {لم يسْتَغْن بالترجمة الَّتِي قبلهَا، وَهِي قَوْله: " بَاب اختناث الأسقية " وَعدل عَنْهَا لاحْتِمَال أَن يظنّ أَن النَّهْي عَن صُورَة اختناثها. فبيّن بالترجمة الثَّانِيَة أَن النَّص مُطلق فِيمَا يختنث وَفِيمَا لَا يختنث كالفخار، مثلا.
(168 - (10) بَاب الشّرْب فِي نفسين أَو ثَلَاثَة)
فِيهِ أنس: إِنَّه كَانَ يتنفس فِي الْإِنَاء مرّتين أَو ثَلَاثَة. وَزعم أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] كَانَ يتنفّس كَذَلِك.
قلت: رَضِي الله عَنْك} أورد الشَّارِح سُؤال التَّعَارُض بَين هَذَا الحَدِيث وَبَين النَّهْي عَن التنفس فِي الْإِنَاء. وَهُوَ الحَدِيث الْمُتَقَدّم على هَذِه التَّرْجَمَة. وَأجَاب بِالْجمعِ بَينهمَا. وَلَقَد أغْنى البُخَارِيّ عَن ذَلِك فَإِنَّهُ ترْجم على الأولى: " بَاب التنفس فِي الْإِنَاء " فَجعل الْإِنَاء ظرفا للتنفس، وَهُوَ الْمنْهِي عَنهُ. وَجعل الشّرْب مَقْرُونا بنفسين أَي لَا يشرب بِنَفس وَاحِد خوف الربو، بل يفصل بَين الشربين بِنَفس أَو أَكثر.

(1/219)


(169 - (11) شرب الْبركَة، وَالْمَاء الْمُبَارك)
فِيهِ جَابر: رَأَيْتنِي مَعَ رَسُول الله -[صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]- وَقد حضرت الْعَصْر، وَلَيْسَ مَعنا ماءٌ غير فَضله. فَجعل فِي إِنَاء فَأتى النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] بِهِ، فَأدْخل يَده فِيهِ وَفرج أَصَابِعه، ثمَّ قَالَ: حيّ على أهل الْوضُوء، وَالْبركَة من الله. فَلَقَد رَأَيْت المَاء يتفجّر من بَين أَصَابِعه فَتَوَضَّأ النَّاس وَشَرِبُوا. فَجعلت لَا آلو مَا جعلت فِي بَطْني مِنْهُ. فَعلمت أَنه بركَة.
قلت لجَابِر: كم كُنْتُم يَوْمئِذٍ؟ قَالَ: " ألف وَأَرْبع مائَة " وَقَالَ جَابر مرّة: " خمس عشرَة مائَة ".
قلت: رَضِي الله عَنْك! مَقْصُوده - وَالله أعلم - أَن شرب الْبركَة يغْتَفر فِيهِ الْإِكْثَار لَا كالشرب الْمُعْتَاد الَّذِي ورد أَن يَجْعَل لَهُ الثُّلُث لقَوْله: " وَجعلت لَا آلو مَا جعلت فِي بَطْني مِنْهُ ".