المتواري على
أبواب البخاري (34 - (كتاب الْإِجَارَة)
(202 - (1) بَاب إِذا اسْتَأْجر أَجِيرا بعد ثَلَاثَة
أَيَّام أَو بعد شهر، أَو بعد سنة - جَازَ، وهما على
شَرطهمَا الَّذِي اشترطاه إِذا جَاءَ الْأَجَل)
فِيهِ عَائِشَة: اسْتَأْجر النَّبِي -[صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم]-، وَأَبُو بكر رجلا من بيي الدّيل هادياً
(1/252)
خريتاً وَهُوَ على دين كفار قُرَيْش فدفعا
إِلَيْهِ راحلتيهما ووعداه غَار ثَوْر وَبعد ثَلَاثَة
لَيَال فأتاهما براحلتيهما صبح ثَلَاث.
قلت: رَضِي الله عَنْك {قَاس البُخَارِيّ الْأَجَل الْبعيد
على الْقَرِيب بطريقة لَا قَائِل بِالْفَصْلِ، فَجعل
الحَدِيث دَلِيلا على جَوَاز الْأَجَل مُطلقًا. وَعند
مَالك تَفْصِيل بَين الْأَجَل الَّذِي لَا تَتَغَيَّر
السّلْعَة فِي مثله وَبَين الْأَجَل [الَّذِي] تَتَغَيَّر
فِي مثله فتمتنع
(203 - (2) بَاب من اسْتَأْجر أَجِيرا فَبين لَهُ الْأجر
وَلم يبين لَهُ الْعَمَل)
لقَوْله: {إِنِّي أُرِيد أَن أنكحك إِحْدَى ابْنَتي هَاتين
على أَن تَأْجُرنِي ثمانى حجج. فَإِن أتممت عشرا فَمن
عنْدك [إِلَى قَوْله] قَالَ ذَلِك بيني وَبَيْنك أَيّمَا
الْأَجَليْنِ قضيت فَلَا عدوان عَليّ} [الْقَصَص: 27 - 28]
الْآيَة.
قلت: رَضِي الله عَنْك} رد الْمُهلب على تَرْجَمته بِأَن
الْعَمَل كَانَ مَعْلُوما عِنْدهم بِالْعَادَةِ. وَظن
البُخَارِيّ أَنه أجَاز أَن يكون الْعَمَل مَجْهُولا.
وَلَيْسَ كَمَا ظن، إِنَّمَا أَرَادَ البُخَارِيّ أَن
التَّنْصِيص على الْعَمَل بِاللَّفْظِ غير مشترط. وَأَن
المتبع الْمَقَاصِد لَا الْأَلْفَاظ، فتكفي دلَالَة
العوائد عَلَيْهَا كدلالة النُّطْق، خلافًا لمن غلب
التَّعَبُّد على الْعُقُود فراعى اللَّفْظ.
(1/253)
|