المتواري على
أبواب البخاري (43 - كتاب الْمَظَالِم)
(227 - (1) بَاب إِذا حلّل من مظْلمَة فَلَا رُجُوع فِيهِ)
فِيهِ عَائِشَة: {وَإِن امْرَأَة خَافت من بَعْلهَا
نُشُوزًا أَو إعْرَاضًا فَلَا
(1/275)
جنَاح عَلَيْهِمَا أَن يصلحا بَينهمَا صلحا} [النِّسَاء:
127] قَالَت: الرجل تكون عِنْده الْمَرْأَة لَيْسَ بمستكثر
مِنْهَا يُرِيد أَن يفارقها.
فَتَقول أجعلك من شأني فِي حل فَنزلت هَذِه الْآيَة فِي
ذَلِك.
قلت: رَضِي الله عَنْك! مَا التَّرْجَمَة فِي الظَّاهِر
مُطَابقَة، لِأَنَّهَا تتَنَاوَل إِسْقَاط الْحق
الْمُسْتَقْبل حَتَّى لَا يكون عدم الْوَفَاء بِهِ مظْلمَة
لسقوطه. وَإِنَّمَا البُخَارِيّ تلطّف فِي الِاسْتِدْلَال
وكأنّه يَقُول إِذا أنفذ الْإِسْقَاط فِي الْحق المتوقع
فَلِأَن ينفذ فِي الْحق الْمُحَقق أولى. وَلِهَذَا اخْتلف
الْعلمَاء فِي إِسْقَاط الْحق قبل وُجُوبه هَل ينفذ أَو
لَا؟ وَمَا اخْتلف فِي نُفُوذه بعد الْوُجُوب. |