المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

3 - كِتَابُ الْوُضُوءِ والْطّهَارَةِ
بَاب فِي الْوُضُوءِ, وما جاء في َقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}
قَالَ: وَبَيَّنَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَرْضَ الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً، وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مَرَّتَيْنِ مرتين، وَثَلاَثًا ثلاثا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ثَلاَثٍ، وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ وَأَنْ يُجَاوِزُوا فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ.

بَاب لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
[79]- خ (6954) نَا إسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، وَ (135) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ».
- وقَالَ ابنُ نَصْرٍ: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ - حَتَّى يَتَوَضَّأَ» , قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
وَخَرَّجَهُ في: كتابِ الإكراهِ وَتَركِ الحِيلِ فِي بَابِِ الصَّلاةِ (6954) (1).
_________
(1) شيخ البخاري في هذا الموضع مهمل في المطبوعة، وقد نسب إسحق في الحديث الأول، فيظن الظان أنه إسحق الحنظلي الذي نسبه في الحديث الأول، يحمل المهمل على المقيد، وليس هو كذلك، بل هو اسحق بن نصر كما في روايتنا، والله الموفق.

(1/233)


بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالْغُرِّ الْمُحَجَّلُينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ
[80]- خ (5953) نَا مُوسَى، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا عُمَارَةُ، نَا أَبُوزُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلاَهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي، فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً، وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً».
ثُمَّ دَعَا بِتَوْرٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ حَتَّى بَلَغَ إِبْطَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مُنْتَهَى الْحِلْيَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب نقضِ الصُّورِ (5953).

[81]- خ (136) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي هِلاَلٍ، عَنْ نُعَيْمٍ الْمُجْمِرِ، قَالَ: رَقِيتُ مَعَ أبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ تَوَضَّأَ، َقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ» فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.

بَاب لاَ يَتَوَضَّأُ مِنْ الشَّكِّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ
[82]- خ (137) نَا عَلِيٌّ، و (2056) أَبُونُعَيْم، نَا سُفْيَانُ، نَا الْزُهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُل الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلاَةِ.
زَادَ أَبُونُعَيْم: أَيَقْطَعُ الصَّلاةَ؟.
قَالَ: «لاَ يَنْفَتِلْ, أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

(1/234)


وَخَرَّجَهُ في: باب مَا يُتنَزّهُ عَنْهُ مِن الْمُشتَبِهاتِ في البُيوعِ (2056)، وفِي بَابِ مَنْ لَم يَر الوضُوءَ إِلاّ مِنْ المخْرَجَيْن القُبلِ والدُّبُر (177).

بَاب إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ الْإِنْقَاءُ.

[83]- خ (139) نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ.
ح، و (1669) نَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (أَبِي) حَرْمَلَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَاتٍ، فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشِّعْبَ الأَيْسَرَ الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةَ أَنَاخَ فَبَالَ، ثُمَّ جَاءِ فَصَبَبْتُ عَلَيهِ الْوَضُوءَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا.
وقَالَ ابنُ عُقْبَةَ: وَلَمْ يُسْبِغْ الْوُضُوءَ، فَقُلْتُ: الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ الله، فَقَالَ: «الصَّلاَةُ أَمَامَكَ» , فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ.
قَالَ ابْنُ عُقْبَةَ: فنَزَلَ فَتَوَضَّأَ فأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.
قَالَ ابْنُ (أَبِي) حَرْمَلَةَ: ثُمَّ رَدِفَ الْفَضْلُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ جَمْعٍ.
قَالَ كُرَيْبٌ: فَحَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْفَضْلِ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى بَلَغَ الْجَمْرَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب النُّزولِ بَيْنَ عَرفَةَ وَجَمْعٍ (1667، 1669)، وفِي بَابِ الجَمْع بيْن الصَّلاتَيْن بِالمزْدَلِفة (1672)، وفِي بَابِ الرّجُل يُوضِّئ صَاحِبَه (181).

(1/235)


بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَعِنْدَ الْوِقَاعِ
[84]- خ (141، 5165) نَا سَعْدُ (1) بْنُ حَفْصٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إذا أراد أن يَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ: بِسْمِ الله، اللهمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدّرْ بَيْنَهُمَا ولد فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَيْطَانٌ أَبَدًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب السّؤالِ بِاسم الله عَزَّ وَجَلَّ (7396)، وفي النِّكَاح (5165)، وما يقُولُ إذَا أتَى أَهْلَهُ (6388)، وبابِ صِفَةِ إِبليسَ وَجُنودِهِ (3271، 3283).

بَاب وَضْعِ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلاَءِ
[85]- خ (143) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: نَا وَرْقَاءُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي يَزِيدَ (2)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْخَلاَءَ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا، قَالَ: «مَنْ وَضَعَ هَذَا» فَأُخْبِرَ، فَقَالَ: «اللهمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ».
_________
(1) في الأصل: سعيد بن حفص، وهو تصحيف.
(2) في الأصل: عبد الله بن أبِي برزة، وهو تصحيف.

(1/236)


بَاب مَا يقَالَ عِنْدَ الْخَلاَءِ
[86]- خ (6322) نَا ابْنُ عَرْعَرَةَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ قَالَ: «اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ».
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ.
وَ (141) قَالَ آدَمُ عَنْ شُعْبَةَ: إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ.

بَاب غَسْلِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ
[87]- خ (140) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: نَا أَبُوسَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ مَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ بِلاَلٍ، يَعْنِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً (1) فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ يَعْنِي الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.
_________
(1) زاد في بعض النسخ: مِنْ مَاءٍ.

(1/237)


بَاب لاَ يسْتَقْبل الْقِبْلَة لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ إِلاَ عِنْدَ الْبِنَاءِ جِدَارٍ أَوْ نَحْوِهِ
[88]- خ (144) نَا عَلِيٌّ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، قَالَ: نَا الْزُهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أبا أَيُّوب الأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا».
قَالَ أَبُوأَيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ الله عَزَّ وَجَلَّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب قِبلةِ أهْلِ المدِينَة وَالمشْرِق وأهْلِ الشَّامِ لَيْس في المشْرِق وَلاَ في المغْرِب (394).

بَاب مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ
[89]- خ (148) ونَا ابْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِاللهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ, حَ, وَ (145) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، (عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ) (1) , عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلاَ تَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلاَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ.
وَقَالَ: لَعَلَّكَ مِنْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ عَلَى أَوْرَاكِهِمْ، فَقُلْتُ: لاَ أَدْرِي وَالله.
_________
(1) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.

(1/238)


قَالَ مَالِكٌ: يَعْنِي الَّذِي يُصَلِّي وَلاَ يَرْتَفِعُ عَنْ الأَرْضِ، يَسْجُدُ وَهُوَ لاَصِقٌ بِالأَرْضِ.
وَخَرَّجَهُ في: بابِ التّبَرزِ في البِيوتِ (148، 149)، وفِي بَابِ مَا جَاءَ في بِيوتِ أَزْواجِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3102).

بَاب حَمْلِ الْعَنَزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ
[90]- خ (150) نَا أَبُوالوَلِيدِ, و (151) سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ, و (152) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ غُنْدُرٍ.
حَ، ونَا (500) مُحَمَّدُ بنُ حَاتم بنُ بَزَيعٍ، نَا شَاذَانُ، عن شُعْبَة، عَنْ أبِي مُعَاذٍ عَطَاءِ بْنِ أبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، - وقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: كان يَدْخُلُ الْخَلاَءَ -، تَبِعْتُهُ أنَا وَغُلاَمٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ، أَوْ عَصَا، أَوْ عَنَزَةٌ، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ.
- قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ: مِنْ مَاءٍ - فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ، لَفْظُ شَاذَانَ.
وقَالَ أَبُوالْوَلِيدِ: يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ، وقَالَ ابنُ بَشَّارٍ: يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ.
تَابَعَهُ النَّضْرُ
وقَالَ رَوْحٌ عَنْ عَطَاءٍ: يَغْسِلُ بِهِ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَلَمْ يَقُلْ سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ شَيْئًا، وَلم نَجِدْ لِشَاذَانَ فِيهِ ذِكْرًا، وَقَدْ زَعَمَ البُخَارِيُّ أَنَّه تَابَعَ بنْدَارًا والنَّضْرَ.

(1/239)


قَالَ الْمُهَلَّبُ: وَلمْ تُوجَدُ في حَدِيثِ شَاذَانَ المُتَابَعَةُ (1).
وَخَرَّجَهُ في: بابِ مَنْ حَمَل مَعَهُ الماءَ لِطَهُورِهِ (151)، وفِي بَابِ الاستِنْجَاءِ بِالماءِ (150)، وفِي بَابِ الصّلاةِ إِلى العَنَزَةِ (500)، وفِي بَابِ غَسْلِ البَوْلِ (217).

بَاب النَّهْيِ عَنْ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ
[91]- خ (154) نَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، نَا الأَوْزَاعِيُّ، وَ (5630) نَا أَبُونُعَيْم، نَا شَيْبَانُ، و (ح153) نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، - لَفْظُهُ -، كُلُّهُم عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
_________
(1) يُرِيدُ الْمُهَلَّبُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ لَمْ يَذْكُرْ الاسْتِنجَاءَ بِالمَاءِ أَوْ الْغَسْلِ بِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْهَا شَاذَانُ أَيْضًا، اكْتَفَى الْمُهَلَّبُ بِهَذَا وَلَمْ يَزِدْ فِي التَّعَقُّبِ كَمَا فَعَلَهُ شَيْخُهُ الأَصِيلِيُّ، حَيْثُ تَعَقَّبَ عَلَى الْبُخَارِيّ اِسْتِدْلاَله بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ، قَالَ: لِأَنَّ قَوْله " يَسْتَنْجِي بِهِ " لَيْسَ هُوَ مِنْ قَوْل أَنَس، إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْل أبِي الْوَلِيد: أَحَد الرُّوَاة عَنْ شُعْبَة، وَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَان بْن حَرْب عَنْ شُعْبَة فَلَمْ يَذْكُرهَا، قَالَ: فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَاء لِوُضُوئِهِ أهـ.
وَرَدَّهُ الْحَافِظُ بِرِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيّ لَهُ مِنْ طَرِيق اِبْن مَرْزُوق عَنْ شُعْبَة: فَأَنْطَلِق أَنَا وَغُلاَم مِنْ الأَنْصَار مَعَنَا إِدَاوَة فِيهَا مَاء يَسْتَنْجِي مِنْهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ طَرِيق رَوْح بْن الْقَاسِم عَنْ عَطَاء بْن أبِي مَيْمُونَة: إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْته بِمَاءٍ فَيَغْسِل بِهِ، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق خَالِد الْحَذَّاء عَنْ عَطَاء عَنْ أَنَس: فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدْ اِسْتَنْجَى بِالْمَاءِ (صحيح مسلم ح:398).
قَالَ الْحَافِظُ: وَقَدْ بَانَ بِهَذِهِ الرِّوَايَات أَنَّ حِكَايَة الِاسْتِنْجَاء مِنْ قَوْل أَنَس رَاوِي الْحَدِيث أهـ.
وَتَعَقُبُ الْمُهَلَّبِ قَوْلَهُ: تَابَعَهُ شَاذَانَ، فِي مَحَلِّهِ، فَإِنَّ رِوَايَةَ شَاذَانَ لَيْسَ فِيهَا هَذِهِ الْمُتَابَعَة، فَقَدْ قَالَ: فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الإِدَاوَةَ أهـ، لَمْ يَذْكُرْ اسْتِنْجَاءًا وَلاَ غَسْلًا، وَاللهُ أَعْلَمُ.

لَكِنْ ظَنَّ الْحَافِظُ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ فِي ذِكْرِ الْعَنَزَةِ فَحَسْب، فَقَالَ: شَاذَانُ: الأَسْوَدُ بْنُ عَامِر، وَحَدِيثه عِنْد الْمُصَنِّف فِي الصَّلاَة، وَلَفْظه: وَمَعَنَا عُكَّازَة أَوْ عَصًا أَوْ عَنَزَة، وَالظَّاهِر أَنَّ (أَوْ) شَكّ مِنْ الرَّاوِي، لِتَوَافُقِ الرِّوَايَات عَلَى ذِكْر الْعَنَزَة، وَاللَّهُ أَعْلَم أهـ وَلَمْ يُشِرْ إِلَى تَعَقُّبِ الْمُهَلَّبِ، وَاللهُ أَعْلَمُ.
قُلْتُ: وَنَقَلَه الْعَيْنِيُّ عَنْ الْمُهَلَّبِ، وَأَسْهَبَ فِي شَرْحِهِ (2/ 273)، لَكِنَّهُ لَمْ يُحَقِّقْ مَحَلَّ تَعَقُّبِ الْمُهَلَّبِ فِي رِوَايَةِ شَاذَانَ، وَاللهُ الْمُوَفِّقُ.

(1/240)


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ».
وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: «فَلاَ يَأْخُذَنَّ»، وقَالَ شَيبانُ: «لاَ يَمْسَحْ ذَكَرَهُ».
«وَإذَا تَمَسَّحَ أَحَدُكُم فَلا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ».
وَقَالَ الأَوْزَاعيُّ: «لا يَسْتَنْجِي»
وَخَرَّجَهُ في: بابِ لا يُمْسِك ذَكَرَه بِيمِينهِ (154)، وفِي بَابِ التَّنَفّسِ في الإنَاءِ (5630).

بَاب الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحِجَارَةِ
[91]- خ (155) نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، و (3860) مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيل، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، قَالَ: أَخْبَرَني جَدِّي، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا.
قَالَ الْمَكِّيُّ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ.
فَقَالَ: «مَنْ هَذَا»، فَقلتُ: أَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ برَوْثة».
فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قَالَ: «هُمَا طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِي وَفْدُ جِنِّ نُصِيبِينَ، وَنِعْمَ الْجِنُّ، فَسَأَلُونِي الزَادَ، فَدَعَوْتُ الله عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لاَ يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ إِلاَ وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب ذِكرِ الجنّ (3860).

(1/241)


بَاب لاَ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ
[92]- خ (156) نَا أَبُونُعَيْمٍ، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: لَيْسَ أَبُوعُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ، وَلَكِنْ ذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله يَقُولُ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ».
وَقَالَ أَبُوالحَسَن (1): «رِجْسٌ» بِالجيمِ.
وَقَالَ البُخَارِيُّ: َقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ: وحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً
[93]- خ (157) نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً.

بَاب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
[94]- خ (158) حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أخبرنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.
_________
(1) هو القابسي.

(1/242)


بَاب الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا
[95]- خ (185) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, و (191) نَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، و (192) نَا سُلَيمانُ بنُ حَرْبٍ، و (186) مُوسَى، قَالاَ: نَا وُهَيْبٌ, قَالَوا: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ.

[96]- خ (6433) ونَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: (أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِطَهُورٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ) (1) فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ.
حَ، و (159) نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله الْأُوَيْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِإِنَاءٍ.
ح, وحَدَّثَنَا عَبْدَانُ، نَا عَبْدُ الله، نَا شُعَيْبٌ (2) , و (1934) مَعْمَرٌ، - لَفْظُهُ - قَالَ: نَا الْزُهْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلى عُثْمَان بنِ عَفَّان: رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ.
قَالَ إِبْرَاهيمُ: عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ.
ثُمَّ تَمَضْمَضَ، زَادَ شُعَيْبٌ: واستنشق، وَاسْتَنْثَرَ.
قَالَ خَالِدٌ عَنْ عَمْرو: وَمِنْ كَفَّةٍ وَاحِدَةٍ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثًا.
_________
(1) مطموس في الأصل، واستدركته من الصحيح، وليس لمعاذ بن عبد الرحمن في الصحيح إلا هذا.
(2) هكذا جمع بين شعيب ومعمر، وحديث شعيب يرويه أَبُواليمان عنه عن الْزُهْرِيّ ح164.

(1/243)


وَبَيَّنَهُ سُلَيمَانُ بنُ حَرْبٍ، فقَالَ فيه: شَهِدْتُ عَمْرَو بْنَ أبِي حَسَنٍ سَأَلَ عَبْدَ الله بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, الحَدِيثَ، فَقَالَ فِيهِ: مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ، ثَلاَثًا، بِثَلاَثِ غَرَفَاتٍ مِنْ مَاءٍ.
قَالَ إِبراهِيمُ: ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمَرْفِقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ.
قَالَ مَالِكٌ عَنْ عَمْرو: بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ.
وَقَالَ مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: مَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً.
مَعْمَرٌ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا.
قَالَ إِبرَاهِيمُ: إِلى الْكَعْبَيْنِ.
وَقَالَ ابْنُ أَبَانَ فِي حَدِيثِهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتَوَضَّأ وَهُوَ في هَذَا الْمَجْلِسِ.
قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ الْزُهْرِيّ: نَحْوَ وَضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وَقَالَ ابنُ أبَانَ فِيهِ: «مَنْ تَوَضَّأَ هَذَا الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «لاَ تَغْتَرُّوا».
حَ، و (160) عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَكِنْ عُرْوَةُ يُحَدِّثُ عَنْ حُمْرَانَ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ عُثْمَانُ قَالَ: لاَ أُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَوْلاَ آيَةٌ مَا

(1/244)


حَدَّثْتُكُمُوهُ، سَمِعْتُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَتَوَضَّأُ رَجُلٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَهُ وَيُصَلِّي الصَّلاَةَ إِلاَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلاَةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا».
قَالَ عُرْوَةُ: الْآيَةَ {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا}.
وَخَرَّجَهُ في: الرقائق، باب قوله {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا} لقولِ عُثمان (6433)، وفِي بَابِ السّوَاك الرَّطْب لِلصّائِمِ لِرطُوبَة الماءِ في فَمِ الصائم (1934)، وفِي بَابِ المضمضة في الوضوء (164)، وفِي بَابِ مسح الرأسِ كلِّهِ (185)، وفِي بَابِ غَسْلِ الرِّجلَيْن إلى الكَعْبَيْن (186) (1).

باب الِاسْتِنْثَارِ فِي الْوُضُوءِ، بَاب الِاسْتِجْمَارِ وِتْرًا
[97]- خ (162) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

بَاب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَلاَ يَمْسَحُ عَلَى الْقَدَمَيْنِ وَغَسْلِ الأَعْقَابِ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَغْسِلُ مَوْضِعَ الْخَاتَمِ إِذَا تَوَضَّأَ.

[98]- خ (163) نَا مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَا فِي سَفْرَةٍ، فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقْنَا الْعَصْرَ، فَجَعَلْنَا نَتَوَضَّأُ وَنَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا.
_________
(1) الموضعان الأخيران من حديث المازني.

(1/245)


بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْوُضُوءِ وَالْغَسْلِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى فَإِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى (1).

[99]- خ (168) نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، و (426) سُلَيمَانُ بنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عن الأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عن أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحبُّ التَّيَمُّنُ ما استطاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ وتَنَعُّلِهِ.
وَقَالَ حَفْصٌ: يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ.
وَخَرَّجَهُ في: بابِ يَبْدَأُ بِالنّعْل اليُمْنَى (5854)، وفِي بَابِ التَّيَمّن في الأكلِ (5380)، والتَّيامُن في دُخولِ المسْجِد وَغَيرهِ (426)، وفِي بَابِ التَّرجُل (5926).

بَاب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتْ الصَّلاَةُ
[100]- خ (3572) نَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، نَا ابنُ أبِي عَدِيٍّ، عن سَعيدٍ، عن قَتَادَةَ، عنْ أَنَسَ، حَ، (169) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، و (3573) ابنُ مَسْلَمَةَ، عن مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ.

[101]- خ (197) ونَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ زَيْدٍ.
حَ, وَ (3573) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ مُنِيرٍ (2)، سَمِعَ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، حَ، وَ (3574) نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ المُبَارَكِ، قَالَ: نَا حَزْمٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ،
_________
(1) إنما ذكره البخاري عن ابن عمر فِي بَابِ التيمن في دخول المسجد كما في المطبوعة.
(2) لابن المنير فيه شيخان عن حميد، ففي حين خرجه المصنف من روايته عن يزيد وذلك فِي بَابِ علامات النبوة فإن ابن المنير رواه عن عبد الله بن بكر عن حميد فِي بَابِ الغسل والوضوء في المخضب .. ح 195

(1/246)


قَالَ: نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَانْطَلَقُوا يَسِيرُونَ، فَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ.
وَقَالَ مَالِكٌ: وَحَانَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ, وَزَادَ قَتَادَةُ: وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ.
فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، وَقَالَ ابنُ المُبَارَكِ: فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً يَتَوَضَّئُونَ بهِ.
وَقَالَ ابْنُ مُنِيرٍ عنْ يَزِيدَ: فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِن الْمَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ وَبَقِيَ قَوْمٌ.
قَالَ ابنُ المُبَارَكِ: فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ يَسِيرٍ.
وَقَالَ ابنُ زَيْدٍ: فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ.
وَقَالَ ابنُ مُنِيرٍ: بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ.
خ: و (200) نَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ.
فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ مَدَّ أَصَابِعَهُ عَلَى الْقَدَحِ.
قَالَ ابنُ مُنِيرٍ: فَصَغُرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ كَفَّهُ فِيهِ فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا في الْمِخْضَبِ.
قَالَ مَالِكٌ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.
قَالَ ابنُ المُبَارَكِ: ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا تَوَضَّؤُا»، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ، قَالَ ابنُ المُنِيرِ: كُلُّهُمْ جميعًا.

(1/247)


وَقَالَ مَالِكٌ: مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ, وَقَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ: حَتَّى بَلَغُوا فِيمَا يُرِيدُونَ مِنْ الْوَضُوءِ.
قَالَ حُمَيْدٌ: كَمْ كَانُوا؟ قَالَ: ثَمَانُونَ رَجُلًا، وَقَالَ ابنُ مُنِيرٍ: وَزِيَادَةٌ.
وَقَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ كُنْتُم؟ قَالَ: ثَلاَثُمِائَةٍ أَوْ زُهَاءَ ثَلاَثُمِائَةٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب عَلاماتِ النُّبوّةِ (3572 - 3575)، وفِي بَابِ الغسلِ والوضوءِ في المخْضَبِ والقَدَحِ والخشَبِ والحجَارَةِ (195،200).

بَاب الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ
وَسُؤْرِ الْكِلاَبِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ
قَالَ البُخَارِيُّ: وَكَانَ عَطَاءٌ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْه الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ.
وَقَالَ الْزُهْرِيّ: إِذَا وَلَغَ - يَعْنِي الْكَلْبَ - فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ، يَتَوَضَّأُ بِهِ.
وَقَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ، يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} وَهَذَا مَاءٌ، وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ، يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ.

[102]- خ (170) نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ: لِعَبِيدَةَ عِنْدَنَا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَبْنَاهُ مِنْ قِبَلِ أَنَسٍ، أَوْ مِنْ أَهْلِ أَنَسٍ، فَقَالَ: لأَنْ تَكُونَ عِنْدِي شَعَرَةٌ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

[103]- خ (171) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ كَانَ أَبُوطَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ.

(1/248)


[104]- خ (172) ونَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا».

[105]- خ (174) وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: نَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ الْكِلاَبُ (1) تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلاَ مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ
لِقَوْله عَزَّ وَجَلَّ: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}.
وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَخْرُجُ مِنْ دُبُرِهِ الدُّودُ وْ مِنْ ذَكَرِهِ نَحْوُ الْقَمْلَةِ: يُعِيدُ الْوُضُوءَ.
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يُعِدْ الْوُضُوءَ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ أوَ أَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ
_________
(1) في الصحيح زيادة: تبول، وليست في الأصل، وإن كانت ثابتة في حديث أحمد بن شبيب، فقد أخرجه البيهقي من طريقه 1/ 243.
والحديث معلق في جميع نسخ البخاري، وكذلك في رواية حماد بن شاكر، وهي الرواية التي اعتمدها البيهقي ليخرج عليها في السنن الكبرى، فقَالَ بعد أن خرج حديث أحمد بن شبيب: رواه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ أحمد بن شبيب فذكره مُختصَرًا، ولم يذكر قوله: " تبول".
وقَالَ في موضع آخر (2/ 429): رواه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ احمد بن شبيب حدثنى أبى فذكر الحديث المسند مُختصَرًا، وقَالَ في لفظ الحديث: " فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك" وليس في بعض النسخ عن ابى عبد الله البخاري كلمة البول.
ثم نقل في توجيه الخبر عن أبِي بكر الإسماعيلي رأيا صائبا فانظره في الموضع المذكور.

(1/249)


وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: لاَ وُضُوءَ إِلاَ مِنْ حَدَثٍ.
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَنَزَفَهُ الدَّمُ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ، وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ.
وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ: لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ.
وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَبَصقَ ابْنُ أبِي أَوْفَى دَمًا فَمَضَى فِي صَلاَتِهِ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ احْتَجَمَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَ غَسْلُ مَحَاجِمِهِ.

بَاب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: لاَ بَأْسَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ، وَيَكْتبُ الرِّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ.
وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِمْ إِزَارٌ فَسَلِّمْ وَإِلاَ فَلاَ تُسَلِّمْ.

[106]- خ (183) نَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَيْقَظَ لَيْلةً فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا.

بَاب مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ
لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: الْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا.

(1/250)


وَسُئِلَ مَالِكٌ: أَيُجْزِئُ أَنْ يَمْسَحَ بَعْضَ رَأْسِه، فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ.
بَاب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ
قَالَ البُخَارِيُّ: وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله أَهْلَهُ أَنْ يَتَوَضّأَ بِفَضْلِ سِوَاكِهِ.

[107]- خ (187) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ.

[108]- خ (196) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ: نَا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَمَعَهُ بِلاَلٌ، وَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: أَلاَ تُنْجِزُني مَا وَعَدْتَنِي، فَقَالَ لَهُ: «أَبْشِرْ»، فَقَالَ: قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَيَّ مِنْ أَبْشِرْ، فَأَقْبَلَ عَلَى أبِي مُوسَى وَبِلاَلٍ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ، فَقَالَ: «رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْبَلاَ أَنْتُمَا»، قَالاَ: قَبِلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اشْرَبَا مِنْهُ وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرُوا»، فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلاَ، فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَنْ أَفْضِلاَ لِأُمِّكُمَا، فَأَفْضَلاَ لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً.
وَخَرَّجَهُ في: بابِ الوضُوءِ وَالغُسلِ في المخْضَبِ والقَدَحِ والخَشَبِ والحِجَارَة (169) , وفي غَزْوةِ الطَّائِفِ مُطَوّلا (4328).

[109]- خ (190) نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ - لَفْظُهُ -، و (5670) إبْرَاهِيمُ بنُ حَمْزَةَ, و (6352) قُتَيْبَةُ, و (3541) مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِالله، نَا حَاتِمُ بْنُ

(1/251)


إِسْمَاعِيلَ، عَنْ الْجُعَيد (1)، قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَقَعَ, وقَالَ قُتَيْبَةُ وَإِبْرَاهِيمُ: وَجِعٌ.
وَ (ح3540) نَا إِسْحَاقُ قَالَ: نَا الْفَضْلُ، عَنْ الْجُعَيْدِ: شَاكٍ.
فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبَ (2) مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.
زَادَ الْجُعَيدُ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلًا، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتِّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلاَ بِدُعَاءِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الدُّعَاء لِلصّبيانِ بِالبَركَةِ (6352)، وفِي بَابِ خَاتَم النُّبوّة (3541)، وفِي كِتَابِ المرضَى بَاب مَنْ ذَهَب بِالصَّبِيِّ المريضِ ليُدْعَا لَهُ (5670)، وفي المنَاقِبِ بَابٌ (3540).

بَاب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ وَفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ
وَتَوَضَّأَ عُمَرُ بِالْحَمِيمِ، وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ.

[110]- خ (193) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَني مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا.
_________
(1) في بعض مواضع الصحيح: الجعد بن عبد الرحمن، وفي بعضها الجعيد، وهو يقال فيه هذا وهذا، والمهلب جوده في المواضع كلها، فلينتبه لذلك.
(2) في الصحيح: فشربتُ.

(1/252)


بَاب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ
[111]- خ (201) نَا أَبُونُعَيْمٍ، قَالَ: نَا مِسْعَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَس بنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

بَاب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَقَالَ أَبُوالْعَالِيَةِ: امْسَحُوا عَلَى رِجْلِي فَإِنَّهَا مَرِيضَةٌ.

[112]- خ (4421) نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ.
حَ و (2918) نَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل, وَ (5798) قَيْسُ بن حَفْصٍ، [نَا عَبْدُالوَاحِدِ، نَا الأَعْمَشُ، و (363) نَا يَحْيَى، نَا] (1) َأَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ أبِي الضحى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ.
حَ، و (206،5799) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، (قَالَ) (2): كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي سَفَرٍ.
قَالَ نَافِعٌ: لاَ أَعْلَمُهُ قَالَ إِلاَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ.
فَقَالَ: «أَمَعَكَ مَاءٌ» , قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ.
_________
(1) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل ولا بد منه لإقامة السند، فقد كان في الأصل: نَا موسى بن إسماعيل وقيس بن حفص وأَبُو معاوبة نَا الأَعْمَش، ولا يجهل أحد أن البخاري لا يروي عن أبِي معاوية الضرير إلا بواسطة.
ولكن إعادته لحديث قيس مسندا يجعلني أرتاب فيم أراد المهلب، والله أعلم.
(2) ليست في الأصل.

(1/253)


قَالَ الأَعْمَشُ: وَقَالَ: «يَا مُغِيرَةُ خُذِ الإِدَاوَةَ»، فأخذتها، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حَتَّى تَوَارَى عَنِّي - زَادَ عَامِرٌ: فِي سَوَادِ اللَّيْلِ - فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، قَالَ عَامِرٌ: صُوف، وَقَالَ الأَعْمَش: شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ.
خ (5798) نَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عن الأَعْمَشِ،: يَدَيْهِ مِنْ كُمِّها فَضَاقَتْ.
قَالَ عَامِرٌ: فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ.
قَالَ الأَعْمَشُ: فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ وَمَسَحَ برأسه.
قَالَ عَامِرٌ: ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ»، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.
زَادَ أَبُومُعَاوِيَةَ عَن الأَعْمَشِ: ثُمَّ صَلَّى.
وَخَرَّجَهُ في: بابِ الجبّة في السَّفرِ والحَرْبِ (2918)، وفِي بَابِ لُبْسِ جُبّةٍ ضَيّقةِ الكُمّين في السَّفَر (5798،5799)، وفي غَزوةِ تَبُوك (4421)، وفِي بَابِ الصَّلاة بِالخفافِ (388)، وفِي بَابِ الصلاةِ في الجبّة الشّامِيّة (363)، وفِي بَابِ الرّجلِ يُوضّئ صَاحِبَه (182).
حَدِيثُ جَرِيرٍ:

[113]- خ (387) نَا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ.

(1/254)


وَخَرَّجَهُ في: بابِ الصَّلاة في الخفافِ (387) (1).
حَدِيثُ سَعْدٍ وَعُمَر:

[114]- خ (202) نَا أَصْبَغُ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُوٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوالنَّضْرِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
وَأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ بنَ الْخَطَّابِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ.
خ: وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ: أَخْبَرَنِي أَبُوالنَّضْرِ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدًا (2)، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الله نَحْوَهُ.
حَدِيثُ عَمْرِو بْن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ:

[115]- خ (204) نَا أَبُونُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
تَابَعَهُ حَرْبٌ وَأَبَانُ عَنْ يَحْيَى.
حَ (205) ونَا عَبْدَانُ، قَالَ: نَا عَبْدُ الله، قَالَ: نَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، وَزَادَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ.
_________
(1) وهو موضع واحد في الصحيح، لم يذكره في الوضوء فِي بَابِ المسح على الخفين.
(2) في الصحيح زيادة: حدثه.

(1/255)


تَابَعَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرٍو: رَأَيْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
قَالَ أَبُومُحَمَّدٍ الأَصِيلِيُّ رَحِمَهُ الله:
لاَ تُوجَدُ مُتَابَعَةُ مَعْمَرٍ ألْبَتَّةَ، وَإِنَّمَا الْمَسْحُ عَلَى العمَامَةِ مِنْ خَطَأ الأَوْزَاعِيِّ، وَكُنَا نَقُولُ: وَهُوَ مِنْ خَطَأ أَصْحَابِهِ عَلَيهِ، لِأَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا عَنْهُ، فَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُهَا وَبَعْضُهُمْ لاَ يَذْكُرُهَا، لَكنَّ الثِّقَاتَ ثَبَّتُوهَا عَنْهُ، وَالَّذِينَ لَمْ يُثَبِّتُوهَا هُمْ دُونَهُم في الثِّقَةِ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَاخْتِلاَفُهُم في ذِكْرِهَا عَن الأَوْزَاعِيِّ يُوَهِّنُ الْمَسْحَ عَلَيْهَا إِذْ لاَ تَثْبُتُ حَقِيقَةً مِن اخْتِلافِهِمْ، كَمَا حَكَمَ بِهِ مَالِكٌ رحمه الله، مَعَ أَنَّ أَصْحَابَ يَحْيَى بنِ أبِي كَثِيرٍ كُلَّهُم لَمْ يَذْكُرُوا عَنْهُ العِمَامَةَ، وَانْفَرَدَ بِذِكْرِهَا الأَوْزَاعِيُّ، ثُمَّ اخْتَلَفَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ أَيْضًا في ذِكْرِهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ وَهِمَ مَرَّةً وَتَثَبَّتَ أُخْرَى، والله أَعْلَمُ (1).
_________
(1) نقل ابن حجر تعليل الأصيلي من شرح ابن بطال، واستغربه، ولم ينقله عن المهلب لأنه لم يطلع على كتابه كما ذكرت في المقدمة، واعتمد ابن حجر أن زيادة الأوزاعي زيادة ثقة يتعين المصير إليها، وفيه بحث.
قلت: وحديث معمر في المصنف لعبد الرزاق 1/ 191، وعنه أحمد في المسند (16953)، والبيهقي في السنن (1/ 271): حدثنا معمر، عن يحيى بن أبِي كثير، عن أبِي سلمة بن عبد الرحمن، عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين أهـ.
(وقع تصحيف في المصنف: يحيى بن أبِي سلمة بن عبد الرحمن، والصواب عن بدل بن).
وحديث الأوزاعي في سنن ابن ماجه (555)، والدارمي (735)، وابن أبِي شيبة (1/ 35)، وأحمد (16608) (16954) (21443)، والبيهقي (1/ 270).

(1/256)


بَاب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاءِ وَالسَّوِيقِ
[116]- خ (5462) نَا أَبُوالْيَمَانِ، قَالَ: نَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، وَقَالَ اللَّيْثُ: وَحَدَّثَنِي يُونُسُ، عَن الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلْقَاهَا وَألقى السِّكِّينَ الَّتِي كان يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَخَرَّجَهُ في: باب إذَا حَضَر العِشاءُ فلا يَعجل عَنْ عَشَائِه (5462)، وفِي بَابِ قطْعِ اللّحمِ بالسِّكّينِ (5408) , وفي الجهادِ بَاب مَا يُذكرُ في السِّكِّين (2923) وفِي بَابِ إذا دُعِيَ الإمامُ إلى الصَّلاةِ وَبيدهِ مَا يَأكلُ (675).
وَقَدَ خَرَّجَ حديثَ ابنَ عَبَّاسٍ في الأطْعِمَةِ (5404).

بَاب مَنْ مَضْمَضَ مِنْ السَّوِيقِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
[117]- خ (209) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، و (215) نَا خَالِدُ بنُ مُخْلِدٍ، نَا سُلَيْمَانُ، و (5384، 5454) (1) نَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِالله، قَالَ: نَا سُفَيانُ، قَالَ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: سمعت بَشِيرَ (2) بْنِ يَسَارٍ يقول: نَا سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى خَيْبَرَ، فلما كنَا بِالصَّهْبَاءِ.
(5455) قَالَ يحيى: وَهْيَ مِنْ خَيْبَر عَلَى رَوْحَةٍ.
_________
(1) هو من الأحاديث التي رواها خ في موضعين بإسناد واحد بلفظين مختلفين.
(2) هكذا ضبطه في الأصل وهو بضم الاول مصغرا اشهر

(1/257)


قَالَ مَالِكٌ: فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ، وَقَالَ سُفْيَانُ: بِالطَّعَامِ، قَالَ مَالِكٌ: فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَ بِالسَّوِيقِ فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَكَلْنَا.
قَالَ سُفْيَانُ: مِنْهُ، وَقَالَ سُليمَانُ: وَشَرِبْنَا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدًْا.
وَخَرَّجَهُ في: باب غزوةِ خَيْبر مُختصَرًا (1) (4195)، وفِي بَابِ لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حرجٌ في الأطْعِمَة (5384)، وباب السَّوِيقِ (5390)، وفِي بَابِ المضْمَضَةِ بَعْد الطعامِ (5454)، وفي غزوةِ الحُدَيبيةِ لِقَولهِ فِيهِ: وَكَانَ مِنْ أصْحَابِ الشَّجَرةِ (4175)، وباب الوَضُوء مِن غَيْرِ حَدثٍ (215) , وباب حَمْل الزَادَ في الغَزْوِ (2981).

بَاب الْوُضُوءِ مِنْ النَّوْمِ
وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنْ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوْ الْخَفْقَةِ وُضُوءًا (2).

[118]- خ (212) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ».
_________
(1) الاختصار في غزوة الحديبية لا خيبر كما في المطبوعة.
(2) ترجمة الباب مطموسة بالأصل لأنها مكتوبة بالحمرة فلم تظهر بالتصوير، وبعض الكلمات الواضحة مطابقة لما أثبت من الصحيح.

(1/258)


[119]- خ (213) قَالَ: نَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا نَعَسَ (أَحَدُكُمْ) (1) فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ».

بَاب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ
[120]- خ (214) نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ.

بَاب مِنْ الْكَبَائِرِ أَنْ لاَ يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ
وَلَمْ يَذْكُرْ سِوِى بَوْلِ النَّاسِ.

[121]- خ (218) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: نَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ.
و (216) نَا عُثْمَانُ، نَا جَرِيرٌ، حَ، و (6055) نَا ابْنُ سَلاَمٍ قَالَ: نَا عُبَيدةُ بن حُمَيْدٍ، كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جَرِيرٌ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ مَكَّةَ أَوْ الْمَدِينَةِ.
وقَالَ عُبَيْدَةُ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَعْضِ حِيطَانَ الْمَدِينَةِ, قَالاَ: فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ» , قَالَ جَرِيرٌ: «بَلَى»، وقَالَ عُبَيْدَةُ: «وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ»، قَالاَ:
_________
(1) زيادة من الصحيح.

(1/259)


«كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ»، قَالَ جَرِيرٌ: «مِنْ بَوْلِهِ»، وقَالَ عُبَيْدَةُ: «مِنْ الْبَوْلِ»، «وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ.
قَالَ الأَعْمَشُ: رَطْبَةٍ فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً, قَالَوا: يَا رَسُولَ الله، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفَّف عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا».
وَخَرَّجَهُ في: باب الغَيْبَة وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} (6052)، وفِي بَابِ النَّمِيمة مِنْ الكَبَائرِ (6055)، وفِي بَابِ مَا جَاءَ في غَسْلِ البولِ (218)، وفِي بَابِ الجرِيدِ عَلَى القَبْرِ (1361)، وفِي بَابِ عَذاب القَبْر مِن الغَيْبَة والبولِ (1378).

بَاب تَرْكِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ
[122]- خ (220) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ: أنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ.

[123]- خ (6025) ونَا ابْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: نَا حَمَّادُ، عن ثَابِت، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَالَ.
حَ و (221) نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا سُلَيْمَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ ثَابِتٌ: «فلاَ تُزْرِمُوهُ».
وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَثَارَ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ، فقَالَ لَهُمْ: «دَعُوهُ» , فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ.

(1/260)


قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، وقَالَ: «أهَرِقُوا عَلَى بَوْلِهِ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قَولِ النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا» (6128)، وفِي بَابِ الرّفْقِ في الأمرِ كُلِّه (6025)، وفِي بَابِ صَبّ الماءِ عَلَى البَوْلِ في المسْجِدِ (220، 221).

بَاب بَوْلِ الصِّبْيَانِ
[124]- خ (6355) نَا عَبْدَانُ، قَالَ: نَا عَبْدُاللهِ، قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، [حَ نَا عَلِيٌّ نَا سُفْيَانُ] (1)،حَ، ونَا (ح6002) ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا يَحْيَى.

[125]- و (223) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، - هُوَ مَدَارُهُ - عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ: أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلْ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ.
قَالَتْ عائشة: فَحَنَّكَهُ.
قَالَ: فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
وقَالَ سُفْيَانُ (5693): فرش عليه، وقَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.
_________
(1) هكذا وقع في الأصل، علي نَا سفيان فإن كان يريد حديث عائشة فإني لم أجده في الصحيح من طريق ابن المديني عن ابن عيينة، وإن كان أراد حديث الْزُهْرِيّ فلم يخرجه من طريق علي عن ابن عيينة، بل من طريق صدقة بن الفضل عنه (5693) وهذا الموضع فيه اضطراب في النسخة، لأنه لو أراد حديث علي عن سفيان من طرق حديث أم قيس فلا يوجد هذا الحديث في الصحيح من طريق ابن المثنى عن يحيى، التي أتبع بها، بل هو من هذا الطريق عن هشام حديث عائشة، والله أعلم. تحفة الأشراف

(1/261)


وَخَرَّجَهُ في: باب الدعاء للصبيان (6355)، وباب تسمية الولد غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه (5468) , وفِي بَابِ وضع الصبي على الحجر (6002) (1).

بَاب الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا
[126]- خ (224) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ أبِي وَائِلٍ، - وَهُوَ مَدَارُهُ -.
حَ, (226) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ (2) , وَ (225) نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، قَالاَ: عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ أَبُومُوسَى الأَشْعَرِيُّ يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَيْتَهُ أَمْسَكَ.
قَالَ جَرِيرٌ: رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ.
زَادَ الأَعْمَشُ: فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب البولِ عِندَ صَاحِبه والتَّستُر بِالحائِطِ (225)، وبابِ الوقُوفِ وَالبَولِ عَلَى سِباطَةِ قَومٍ (226).
_________
(1) كلها من حديث عائشة.
(2) لشعبة فيه شيخان، منصور والأَعْمَش.

(1/262)


بَاب غَسْلِ الدَّمِ
[127]- خ (308) نَا أَصْبَغُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عن عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ.

[128]- خ (227) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ, وَ (307) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ، أنها قَالَتْ: سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنْ الْحَيْضَةِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمَ مِنْ الْحَيْضَةِ» - قَالَ يَحْيَى: «تَحُتُّهُ» - «فَلتَقْرصْهُ ثم لتَنْضَحهُ بِمَاءٍ، ثُم لتُصَلِّي فِيهِ».
قَالَتْ عَائِشَةُ: تَنْضَحُ سَائِرَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: غَسْلِ دَمِ الحيْضَةِ (307،308).
بَاب غَسْلِ الْمَنِيِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ الْمَرْأَةِ

[129]- خ (229) نَا عَبْدَانُ، قَالَ: نَا عَبْدُ الله، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِي ثَوْبِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا غَسَل جَنَابَةً أوْ غَيرَهَا فَلمْ يَذْهَب أثَرُهُ (231،232)

بَاب أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا
قَالَ البُخَارِيُّ: وَصَلَّى أَبُومُوسَى فِي دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ، وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: هَا هُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ.

(1/263)


[130]- خ (6802) نَا عَلِيٌّ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوقِلاَبَةَ الْجِرْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نفر مِنْ عُكْلٍ فأسلموا، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَفَعَلُوا فَصَحُّوا.
وَخَرَّجَهُ في: القَسَامَةِ (6899).

[131]- خ (234) ونَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُوالتَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

بَاب مَا يَقَعُ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ
قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ الْزُهْرِيّ لاَ بَأْسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ أَوْ رِيحٌ.
وَقَالَ حَمَّادٌ: لاَ بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ، وَقَالَ الْزُهْرِيّ فِي عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لاَ يَرَوْنَ فيها بَأْسًا.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

[132]- خ (5538) نَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، قَالَ: نَا الْزُهْرِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ».
قِيلَ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ مَعْمَرًا يُحَدِّثُهُ عَنْ الْزُهْرِيّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ الْزُهْرِيّ يَقُولُه إِلاَ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا.

(1/264)


وَخَرَّجَهُ في: الذبائحِ في بابِ إذَا وَقَعتْ الفَأرةُ في السَّمْنِ الجَامِدِ أوْ الذَّائِبِ (5538 - 5540).

[133]- خ [(236) ونَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: نَا مَعْنٌ، نَا مَالِكٌ] (1).
وَنَا (2803) عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ الله، وَالله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلاَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
قَالَ مَعْنٌ: «كَهَيْئَتِهَا يوم طُعِنَتْ تَفَجَّرُ دَمًا اللَّوْنُ الدَّمُ وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ».
وقَالَ ابْنُ يُوسُف: «وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ».
وَخَرَّجَهُ في: بابِ الْمِسْك (5533).

بَابُ لاَ تَبُولُوا فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
[134]- خ (238) نَا أَبُوالْيَمَانِ، قَالَ: نَا شُعَيْبٌ، قَالَ: نَا أَبُوالزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ».
_________
(1) هكذا وقع في النسخة على أن هذا الإسناد يتبع الحديث التالي، ولا سيما أنه ذكر قبله تخريج الحديث السابق، وسيذكر لمعن زيادة في المتن.
وفي الصحيح لم أجد لمعن عن مالك في هذا الحديث شيئا، وإنما أخرج عن علي بن عبد الله عن معن عن مالك حديث ابن شهاب في الفأرة (ح236)، أي أنه تبع الحديث السابق، والله أعلم.

(1/265)


بَاب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلاَتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ فصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لاَ يُعِيدُ.

[135]- خ (2934) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا جَعْفُرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ.
وَ (3854) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا غُنْدَر، قَالَ: نَا شُعْبَةُ.
و (520) نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ الله، قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ, هُوَ مَدَارُهُ, عن عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْد الله قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي, - قَالَ سُفْيَانُ: في ظل الْكَعْبَةِ -, وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي، أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ بني فُلاَنٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلاَهَا فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ ألقاه بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ - قَالَ شُعْبَةُ: عُقْبَةُ بْنُ أبِي مُعَيْطٍ -, فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَبَعَثَ أَشْقَاهُم, وَثَبَتَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ علَى بَعْضٍ مِنْ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ: «اللهمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ»، قَالَ سُفْيَانُ عنْ أبِي إِسْحَاقَ: ثَلاثَ

(1/266)


مَرَّاتٍ (1)، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ.
قَالَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ: ثُمَّ سَمَّى: «اللهمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ - هُوَ أَبُوجَهْلٍ-، وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أبِي مُعَيْطٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيدِ».
قَالَ عَبْدُ الله: فَوَالله لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرٍ.
قَالَ زُهَيْرٌ (3960): قَدْ غَيَّرَتْهُمْ الْشَّمْسُ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا.
قَالَ شُعْبَةُ: فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ، غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أبِي بْنِ خَلَفٍ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِئْرِ.
قَالَ إسرائيل: سُحِبُوا إِلَى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً».
خرجه فِي بَابِ الدُّعاءِ عَلى المشْرِكينَ بِالهزِيمَةِ (2934)، وباب المرْأة تَطْرحُ عَن المصَلَّي شَيْئًا مَن الأَذَى (520)، وباب مَا لَقِيَ النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأصْحَابه مِن أئِمّة المشْرِكِينَ (3854) , وباب مَنْ قُتِلَ يَوم بَدْرٍ مِن المشْرِكِين مُختصَرًا (3960)، وفِي بَابِ طَرْح جِيَفِ المشْرِكينَ في البِئْرِ وَلا يُؤخَذُ لهمْ ثَمَنٌ (3185).
_________
(1) يعني وغيره كررها في الحديث ثلاث مرات.

(1/267)


بَاب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِي الثَّوْبِ
قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ عُرْوَةُ عَنْ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلاَ وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ.

[136]- خ (241) نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَصَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ.
خ: طَوَّلَهُ ابْنُ أبِي مَرْيَمَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ، سَمِعْتُ أَنَسًا، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَاب لاَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلاَ الْمُسْكِرِ
خ: وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَةِ، وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ.

[137]- خ (242) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: نَا سُفْيَانُ، قَالَ: نَا الْزُهْرِيُّ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ».
وَخَرَّجَهُ في: الأشْرِبَة (5585, 5586).

بَاب السِّوَاكِ
[138]- خ (244) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ، يَقُولُ: أُعْ أُعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ كَأَنَّه يَتَهَوَّعُ.

(1/268)


[139]- خ (245) ونَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب السّوَاك يَومَ الجمُعَة (889)، وفِي بَابِ طُول القِيامِ في صَلاةِ اللَّيْلِ (1136).

بَاب دَفْعِ السِّوَاكِ إِلَى الأَكْبَرِ
[140]- خ (246) خ (1) نَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرَانِي أَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ الْآخَرِ، فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الأَكْبَرِ».
_________
(1) هكذا وقع في النسخة، موصولا بالسماع، وهو في الصحيح: قَالَ عفان، لم يذكر الرواية، قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ بِلاَ رِوَايَة أهـ، والبخاري روى عن عفان بواسطة وبدونها، فأستظهر أن ما ثبت هنَا من طريق المهلب صحيح، فقد تكرر مثل هذا مع عفان، ويكون الحديث موصولا من رواية المهلب عن الأصيلي والقابسي، والله أعلم.
لكن في نسخة البيهقي من البخاري - وهي من رواية حماد بن شاكر- ما يوافق عامة النسخ، فقد قَالَ بعد أن روى الحديث في السنن 1/ 40: أخرجه البخاري في الصحيح، قَالَ: وقَالَ عفان فذكره أهـ.

(1/269)


باب الْغُسْلِ (1)
وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} إلَى قَوْلِهِ {تَشْكُرُونَ} (2)
وَقَوْلِهِ: {لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} إلَى قَوْلِهِ {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (3)
لَمْ يُخَرِّجْ فِيهِ حَدِيثًا.

بَاب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ
قَالَ البُخَارِيُّ: وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ.

[141]- خ (276) نَا عَبْدَانُ، نَا أَبُوحَمْزَةَ، عن الأَعْمَشِ، و (260) نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ الأَعْمَشِ، و (265) نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ،
_________
(1) هكذا في النسخة، وفي بعض النسخ من صحيح البخاري: كتاب الغسل ..
(2) قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}
(3) قال تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا}.

(1/270)


قَالَ أَبُوحَمْزَةَ: فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، (ثُمَّ) (1) أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، - وقَالَ سُفْيَانُ: فَرْجَهُ -، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثم غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.
خ: و (266) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ الأَعْمَشِ: فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، ولم يُرِدْها.
و (274) نَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ، وقَالَ فِيهِ: فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب تَفْريق الغُسُلِ (265)، وفِي بَابِ مَنْ أَفْرَغَ بِيمِينهِ عَلى شِمَالِهِ في الغُسلِ (266)، وفِي بَابِ مَسْحِ اليَدِ بِالتّرابِ لِتكونَ أَنْقَى (260)، وفِي بَابِ المضْمَضَة والاسْتِنْشَاق (259)، وفي الغُسُل مَرَّةً مَرَّةً (257)، وفِي بَابِ التَّسَترّ في الغُسُل عِندَ النّاسِ (281)، وفِي بَابِِ مَن تَوضّأ في الجنّابَةِ ثُمَّ غَسَل سَائِرَ جَسَدِهِ ولم يُعِد غَسْلَ مَواضِع الوضُوءِ مَرَّةً أخْرَى (27).

[142]- خ (7339) نَا ابْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عن عُرْوَةَ, حَ، و (248) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا مَالِكٌ، عن هِشَامٍ، عن عُرْوَة, حَ, و (250) نَا آدَمُ، نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، نَا (263) أَبُوالْوَلِيدِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُرْوَةَ، و (272) نَا عَبْدَانُ، نَا عَبْدُاللهِ، - لَفْظُهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
_________
(1) زيادة من الصحيح ليست في الأصل.

(1/271)


قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ.
قَالَ عَبْدُاللهِ: حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
وقَالَ مَالِكٌ: يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غرَفات بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.
وقَالَ عَبْدُاللهِ: ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.
وقَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعًا.
قَالَ شُعْبَةُ: مِنْ الجَنَابَة، وقَالَ الْزُهْرِيّ: مِنْ إِنَاءٍ يُقَالَ لَهُ الْفَرَقُ.
خ: و (261) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا أَفْلَحُ، عَنْ الْقَاسِمِ، وزَادَ عَنْهَا: تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب غُسلِ الرّجلِ مَع امْرَأتِهِ (250)، وبَاب تَخْلِيلِ الشَّعَرِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ أَفَاضَ عَلَيْها (272).
وقَالَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيِهِ عَنْهَا: يُوضَعُ له المِرْكَنُ فَنَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعًا.
فِي بَابِ مَا كَان بِالمدينَةِ مِن مَشَاهِد النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7339)، وفِي بَابِ هَلْ يَدْخل الجنُب يَدَهُ في الإناءِ قَبْل أنْ يَغْسِلَهَا (262، 263).

بَاب الْغُسْلِ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ
[143]- خ (251) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوبَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا

(1/272)


وَأَخُو عَائِشَةَ عَلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا أَخُوهَا عَنْ غُسْلِ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا حِجَابٌ.
قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَبَهْزٌ وَالْجُدِّيُّ عَنْ شُعْبَةَ: قَدْرِ صَاعٍ.

[144]- خ (252) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، نَا أَبُوجَعْفَرٍ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله هُوَ وَأَبُوهُ، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعَرًا وَخَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ.

بَاب مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا
[145]- خ (254) نَا أَبُونُعَيْمٍ، قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا» وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

بَاب مَنْ بَدَأَ بِالْحِلاَبِ أَوْ الطِّيبِ عِنْدَ الْغُسْلِ
[146]- خ (258) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ.
بَاب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا
إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى يَدِهِ قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ.

(1/273)


خ: وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِي الطَّهُورِ وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَأْسًا بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.

[147]- خ (262) نَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.

بَاب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ
[148]- خ (268) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ.
قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: وكَانَ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: كُنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلاَثِينَ.
قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ.
وَخَرَّجَهُ في: النِّكَاحِ باب كَثْرةِ النِّساءِ (5068)، وفِي بَابِ مَن طَافَ عَلَى نسائِهِ وَهُنّ تِسعٌ (5215)، وفِي بَابِ الجنُب يَخرجُ وَيَمْشِي في السّوقِ وَغَيْرِهِ (284).

بَاب غَسْلِ الْمَذْيِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ
[149]- خ (269) نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا زَائِدَةُ، عَنْ أبِي حَصِينٍ، عَنْ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ رَجُلًا يَسْأَل النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ، فَقَالَ: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ».

(1/274)


حَ و (132) نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ المُنْذِرِ الْثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، وقَالَ فِيهِ: فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ.
وَخَرَّجَهُ في: كِتابِ العِلْمِ بَاب مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرهُ بِالسُّؤالِ (132)، وفِي بَابِِ مَنْ لَم يَرَ بِالوضُوءِ إِلا مِن المخْرَجَيْنِ (178).

بَاب إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ خَرَجَ كَمَا هُوَ وَلاَ يَتَيَمَّمُ
[150]- خ (640) نَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا الأَوْزَاعِيُّ، حَ، و (639) نَا عَبْدُالْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ، حَ, و (275) نَا عبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: نَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، - هُوَ مَدَارُهُ -، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتْ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَهُ، - قَالَ صَالِحٌ: انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ -, ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» قَالَ: فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ رجع إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، - قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: مَاءً - فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب هَلْ يَخْرجُ مِنْ المسْجِدِ لِعِلة (639)، وفِي بَابِ إذا قَالَ الإمامُ مَكَانَكُم حَتَّى يَرْجِعَ انْتَظَرُوه (640).

بَاب مَنْ بَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ فِي الْغُسْلِ
[151]- خ (277) نَا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَا إِذَا (أَصَابَتْ) (1) إِحْدَانَا
_________
(1) سقط من الأصل، واستدركته من الصحيح.

(1/275)


جَنَابَةٌ أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.

باب مَنْ اغْتَسَلَ عُرْيَانَا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَمَنْ تَسَتَّرَ والتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ
قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الله أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ».

[152]- خ (278) نَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلًا حَيِيًّا سِتِّيِرًا، لاَ يَرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْئًا (1) اسْتِحْيَاءً مِنْهُ، وكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالَوا: وَالله مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلاَ مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ إمَّا بَرَصُ وَإِمَّا آفَّةٌ وَإِمَّا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَجَمَحَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ، ثَوْبِي يَا حَجَرُ, حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى عُرْيَانَا أَحْسَنَ مَا خَلَقَ الله عَزَّ وَجَلَّ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ، فَقَالَوا: وَالله مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، وطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِعَصَاهُ».
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: وَالله إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْبًا بِالْحَجَرِ، قَالَ: فذلك قوله عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى} الآية.
وَخَرَّجَهُ في: الأنبياءِ (3403)، وفي تَفْسيرِ الآية (4799).
_________
(1) هكذا نصب في الأصل، والتقدير: لا يرى أحد من جلده شيئا، وفي الصحيح: لا يُرى من جلده شيءٌ، والله الموفق.

(1/276)


[153]- خ (279) وَبِهِ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِنُ (1) فِي ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى، قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ».
و (3391) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ: «بَيْنَمَا»، وقَالَ: «يَحْثِي»، وقَالَ: «رِجْلُ جَرَادٍ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ} (7493)، وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ} الآية (3391).

بَاب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ
[154]- خ (285) نَا عَيَّاشٌ، قَالَ: نَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: نَا حُمَيْدٌ.
حَ، و (283) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: نَا يَحْيَى، قَالَ: نَا حُمَيْدٌ، قَالَ: نَا بَكْرٌ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طرق الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ.
قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى: فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ.
فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ»، قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ الله إِنَّ المؤمن لاَ يَنْجُسُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب الجُنُب يَخرجُ وَيَمْشي في السُّوقِ وَغَيرِهِ (285).
_________
(1) الرواية المشهورة: يحتثي، وما ثبت هنَا رواية أبِي زيد، وصحح القاضي الروايتين (في المشارق: 1/ 281)، والله أعلم.

(1/277)


خ: وَقَالَ عَطَاءٌ: يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ.

بَاب الْجُنُبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَنَامُ
[155]- خ (288) نَا يحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ.

[156]- خ (290) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنْ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ».
وَخَرَّجَهُ في: باب كَيْنُونة الجُنبِ في البَيْتِ (286).

بَاب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
[157]- خ (291) نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: نَا هِشَامٌ، وَنَا أَبُونُعَيْمٍ، قَالَ: نَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ».

[158]- خ (179) نَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بَنْ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ.
و (292) نَا أَبُومَعْمَرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، قَالَ يَحْيَى: وَأَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ، قَالَ عُثْمَانُ:

(1/278)


يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وقَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ الله وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ.

[159]- وَأَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ (1): أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[160]- خ (293) ونَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوأَيُّوبَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أبِي بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ، قَالَ: «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي».

[161]- خ (180) وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ ذَكْوَانَ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ»، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ قُحِطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ».
تَابَعَهُ وهْيب نَا شُعْبَةُ, وَلَمْ يَقُلْ غُنْدَرٌ وَيَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ: الْوُضُوءُ.
وقَالَ البُخَارِيُّ: الْغَسْلُ أَحْوَطُ، وَذَاكَ الْأَخِيرُ، إِنَّمَا بَيَّنَّاه لِاخْتِلاَفِهِمْ (2).
_________
(1) القائل هو يحيى.
(2) هكذا قال البخاري: أحوط، ولم يقل منسوخ، وكذلك قال هذه الكلمة - اعني احوط - في الجمع بين حديثي انس وجرهد في كشف الفخذ، كما سيأتي.
وقد استخدم البخاري لفظة منسوخ في نكاح المتعة، وقال: بينه علي أنه منسوخ، ونقلها مرة أخرى عن شيخه المديني في باب من عاد مريضا فحضرت الصلاة الباب.
فمراد البخاري: أحوط في حديث الباب من أجل أن الصحابة اختلفوا في ذلك، فتأدب في العبارة، وتلطف.
وقال طائفة مِن العلماء: لما اختلفت الأحاديث في هَذا وجب الأخذ بأحاديث الغسل مِن التقاء الختانين، لما فيها مِن الزيادة التي لَم يثبت لها معارض، ولم تبرأ الذمة بدون الاغتسال؛ لأنه قَد تحقق أن التقاء الختانين موجب لطهارة، ووقع التردد: هل يكفي الوضوء أو لا يكفي دونَ غسل البدن كله؟ فوجب الأخذ بالغسل؛ لأنه لا يتيقن براءة الذمة بدونه.
نقله ابن رجب في الشرح ثم قال: وهذا معنى قول البخاري: الغسل أحوط، ولذلك قالَ أحمد -في رواية ابن القاسم: الأمر عندي في الجماع أن آخذ بالاحتياط فيهِ، ولا أقول: الماء مِن الماء أهـ.
أما ابن العربي فقد شن حملة شعواء على البخاري، واتهمه بركوب الأمر الصعب، ومخالفة العلماء، مع أن كلام البخاري لا يدل على أنه يختار الماء من الماء، بل قال الحافظ: هو الظاهر من تصرفه فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة اهـ.
يعني: أنه ذكره في بَابِ من لم ير الوضوء الا من المخرجين القبل والدبر، والله أعلم.

(1/279)


وخرجها فِي بَابِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ المرأةِ (292، 293)، وفِي بَابِ مَنْ لم يَرَ الوضُوءَ إلاَّ مِن المخْرَجَينِ القُبلِ والدُّبُرِ (180).

(1/280)