المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح 4 - كِتاَبُ الْحَيْضِ
وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ
قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
الآية.
بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَوَّلُ مَا أُرْسِلَ الْحَيْضُ عَلَى
بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ
السَّلاَمُ أَكْثَرُ.
[162]- خ (1560) نَا ابْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُوبَكْرٍ
الْحَنَفِيُّ، قَالَ (1): نَا أَفْلَحُ (2)، سَمِعْتُ
الْقَاسِمَ.
وَ (5548) نَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ، قَبْلَ
أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهِيَ تَبْكِي، فَقَالَ: «مَا
لَكِ، أَنُفِسْتِ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «إِنَّ هَذَا
أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ».
زَادَ أَفْلَحُ: «فَكَتَبَ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ
عَلَيْهِنَّ».
بَاب غَسْلِ الْحَائِضِ رَأْسَ زَوْجِهَا وَتَرْجِيلِهِ
[163]- خ (296) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: نَا
هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ:
أَنَّهُ سُئِلَ: أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَوْ تَدْنُو
مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟، فَقَالَ عُرْوَةُ:
كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ
_________
(1) في النسخة: ابن بشار وأَبُوبكر الحنفي قَالاَ .. ، وهو
تصحيف.
(2) في النسخة في الموضعين: فليح، وهو تصحيف.
(1/281)
ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ
فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا
كَانَتْ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ.
وَخَرَّجَهُ في: بابِ الحَائِض وَزوجِهَا (301) (1).
بَاب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ
حَائِضٌ
قَالَ البُخَارِيُّ: وَكَانَ أَبُووَائِلٍ يُرْسِلُ
خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أبِي رَزِينٍ فَتَأْتِيهِ
بِْمُصْحَفِ فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ.
[164]- خ (7549) نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ
مَنْصُورٍ، حَ, و (297) نَا أَبُونُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ
دُكَيْنٍ، سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ
صَفِيَّةَ، أَنَّ أُمَّهُ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ عَائِشَةَ
حَدَّثَتْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ
ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
وقَالَ سُفْيَانُ: وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِي.
وَخَرَّجَهُ في: باب قولِهِ: المَاهِرُ بِالقُرآنِ مَعَ
الكِرَامِ البَررَةِ (7549).
بَاب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
[165]- خ (302) نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: نَا
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُوإِسْحَاقَ
وهُوَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
_________
(1) اسم الباب: مباشرة الحائض.
(1/282)
وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا
أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ
يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرَبَهُ
كَمَا كَانَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَمْلِكُ إِرَبَهُ (1).
بَاب تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ
[166]- خ (304) نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ،
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله،
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىً أَوْ
فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ
فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي
أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» , فَقُلْنَ:
وَبِمَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ،
وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ
عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ
مِنْ إِحْدَاكُنَّ»، قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ عَقْلِنَا
ودِينِنَا يَا رَسُولَ الله؟، قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ
الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ»، قُلْنَ:
بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا،
أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»
قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ
دِينِهَا».
وَخَرَّجَهُ في: الشَّهادَاتِ (2658)، وفي الزَّكَاةِ،
بابُ التَّحريضِ عَلَى الصدقَةِ (؟) (2) , وباب الزَّكَاةِ
عَلَى الأَقَارِبِ (1462).
_________
(1) هكذا ضبطه في الأصل، وهو مروي هنا، وفي رواية: ضبط
بإسكان الراء، وهي الأشهر عن كثير من الشراح، وقَالَ
القاضي عياض: بفتح الهمزة والراء أهـ مشارق الأنوار 1/ 46.
(2) لم أجده فيه، إنما اخرج هناك حديث ابن عباس بمعنى حديث
الباب، وأخرجه في الصوم باب الحائض تترك الصوم والصلاة
ح1951، وفي كل هذه المواضع خرجه من هذا الطريق الواحد الذي
وقع له، فقارن بين ألفاظ المتن لتعرف تفنن البخاري وفقهه.
(1/283)
بَاب تَقْضِي الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ
كُلَّهَا إِلاَ الطَّوَافَ
قَالَ البُخَارِيُّ: َقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ
تَقْرَأَ الْآيَةَ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ
بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْسًا، وَكَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ
أَحْيَانِهِ.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوسُفْيَانَ:
أَنَّ هِرَقْلَ دَعَا بِكِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ فَإِذَا فِيهِ وَ {يَاأَهْلَ
الْكِتَابِ تَعَالَوْا} الْآيَةَ.
وَقَالَ الْحَكَمُ: إِنِّي لأَذْبَحُ وَأَنَا جُنُبٌ،
وَقَالَ الله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}.
وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ: حَاضَتْ عَائِشَةُ
فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ غَيْرَ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
وَلاَ تُصَلِّي.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عَائِشَةَ.
بَاب الِاسْتِحَاضَةِ
[167]- خ (327) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ:
نَا مَعْنٌ، عن ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عَنْ الْزُهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، (وَ) عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ
أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَقَالَ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا
عِرْقٌ»، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
وَخَرَّجَهُ في: الصّيامِ (؟) (1).
_________
(1) لم أجده فيه، إلا أن يكون أراد اعتكاف المستحاضة.
(1/284)
بَاب اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
[168]- (310) خ نَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، فَكَانَتْ
تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّسْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ
تُصَلِّي.
بَاب هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ
[169]- (312) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، قَالَ: نَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا
إِلاَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ، فَإِذَا أَصَابَهُ
شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا فَمَصَعَتْهُ (1)
بِظُفْرِهَا.
بَاب الطِّيبِ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ
الْمَحِيضِ
[170]- (313) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ،
قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَدْ رُخِّصَ
لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ
مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ.
خرجه في الحَجّ فِي بَابِ تَقْضِي الحَائِضُ المنَاسِكَ
كُلَّهِا إلاَّ الطَّوافَ بِالبيتِ مُطَوّلا (1652)، وفِي
بَابِ القِسط لِلحَادّة عِنْد الطُّهرِ فِي كِتَابِ
الطَّلاقِ (5340)، وفي الجنَائِزِ (1278، 1279).
_________
(1) في غير روايتنا: فقصعته، والأكثر عند عياض على
الرواية، المشارق 1/ 629.
(1/285)
بَاب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا
طَهرَتْ مِنْ الْمَحِيضِ وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ
[171]- (315) خ نَا مُسْلِمٌ، قَالَ: نَا وُهَيْبٌ، و
(314) نَا يَحْيَى، قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ
مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً, قَالَ وُهَيْبٌ: مِنْ الأَنْصَارِ,
قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنْ الْمَحِيضِ, قَالَ ابنُ
عُيَيْنَةَ: فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: «خُذِي
فِرْصَةً مِنْ مَسْكٍ» (1)، وقَالَ وُهَيْبٌ:
«مُمَسَّكَةً»، وقَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ: «فَتَطَهَّرِي
بِهَا»، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بها, قَالَ:
«تَطَهَّرِي بِهَا» قَالَتْ: كَيْفَ، قَالَ وُهَيْبٌ:
ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اسْتَحْيَا وَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ.
وقَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ: قَالَ: «سُبْحَانَ الله
تَطَهَّرِي»، فَاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ:
تَتَبَّعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِ.
وَخَرَّجَهُ في: بابِ الأحكَامِ الّتِي تُعرفُ بِالدَّليلِ
(7357)، وبابِ غُسلِ المحِيضِ (315).
بَاب امْتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ
الْمَحِيضِ
[172]- (316) خ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: نَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ
عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَعَمَتْ: أَنَّهَا حَاضَتْ
فلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ،
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي».
وَخَرَّجَهُ في: باب نقضِ المرأةِ شَعْرَها عِند غُسلِ
المحيِضِ (317)، وباب كَيفَ تُهلّ الحِائضُ بِالحجّ
وَالعُمْرَةِ كَامِلا (319)، وفي الحَجّ مرارًا (1516,
_________
(1) بالفتح قيدها الأصيلي، المشارق 1/ 632.
(1/286)
1518، 1556، 1560, 1561, 1562, 1638, 1650،
1709، 1720، 1733, 1757، 1762, 1771، 1772، 1783, 1786,
1787, 1788).
بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ
قَالَ البُخَارِيُّ: وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى
عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ (1)
فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لاَ
تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ،
تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ.
وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً
يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ
يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ
النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ.
بَاب لاَ تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ
قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ جَابِرُ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَدَعُ
الصَّلاَةَ».
[173]- (321) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نَا
هَمَّامٌ، قَالَ: نَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي
مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي
إِحْدَانَا صَلاَتَهَا إِذَا طَهُرَتْ، فَقَالَتْ:
أحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، كُنَا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَأْمُرُنَا بِهِ،
أَوْ قَالَتْ: فَلاَ نَفْعَلُهُ.
_________
(1) في الأصل: في الدوحة، وهو تصحيف لم يذكر في هذا
الموضوع، وقوله: بِالدِّرَجَةِ، هو بِكَسْرِ أَوَّله
وَفَتْح الرَّاء وَالْجِيم جَمْع دُرْج بِالضَّمِّ ثُمَّ
السُّكُون.
قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: كَذَا يَرْوِيه أَصْحَاب الْحَدِيث
وَضَبَطَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ فِي الْمُوَطَّأ
بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُون، وَقَالَ: إِنَّهُ تَأْنِيث
دُرْج، وَالْمُرَاد بِهِ مَا تَحْتَشِي بِهِ الْمَرْأَة
مِنْ قُطْنَة وَغَيْرهَا لِتَعْرِف هَلْ بَقِيَ مِنْ أَثَر
الْحَيْض شَيْء أَمْ لا أهـ.
(1/287)
بَاب النَّوْمِ مَعَ الْحَائِضِ فِي
ثِيَابِهَا
[174]- (298) خ نَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ يَحْيَى، وَ (322) نَا سَعْدُ
بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنُ
أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ: أن زَيْنَبَ بِنْتِ
أبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ
حَدَّثَتْهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةٌ فِي
الْخَمِيلَةِ إذ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، خَرَجْتُ مِنْهَا
فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَلَبِسْتُهَا، فَقَالَ لِي
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنُفِسْتِ؟»
, قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي
الْخَمِيلَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مَنْ سَمّى النِّفَاسَ حَيْضًا (298)
, وباب مَنْ اتَّخَذَ ثِيابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيابِ
الطُّهْرِ (323)، وبابِ القُبْلَة لِلصَّائِمِ (1929)،
لِقَوْلِهِ فِيهِ: وَكَانَ يُقَبَّلَهَا وَهُوَ صَائِمٌ.
بَاب شُهُودِ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ
الْمُسْلِمِينَ وَيَعْتَزِلْ الحيّض الْمُصَلَّى
[175]- (980) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُالْوَارِثِ،
نَا أَيُّوبُ، حَ، وَ (324) نَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: نَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ،
قَالَتْ: كُنَا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي
الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ
بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ
أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ
فِي سِتٍّ، قَالَتْ: كُنَا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ
عَلَى الْمَرْضَى، فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَلَى إِحْدَانَا بَأْسٌ إِذَا
لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَلاَ تَخْرُجَ، قَالَ:
«لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا
وَلْتَشْهَد الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ»،
فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ
(1/288)
سَأَلْتُهَا: أَسَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بَا ابَا (1) نَعَمْ،
وَكَانَتْ لاَ تَذْكُرُهُ إِلاَ قَالَتْ بَا ابَا،
سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ,
أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، - شَكَّ أَيُّوبُ،
قَالَهُ عَبْدُالْوَارِثِ - وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ
الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ
الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» قَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ:
الْحُيَّضُ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ
وَكَذَا وَكَذَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب خُروجِ النِّساءِ الحِيَّضِ (974)،
وَإذا لم يَكُن لَها جِلْبَاب في العِيدِ (980)، وبابِ
اعْتِزَالِ الحيَّضِ المصَلَّى (981)، وفِي بَابِ وُجوبِ
الصَّلاةِ في الثِّيابِ (351)، وفِي بَابِ التَّكْبِير
أيَّام مِنًى (971) (2).
بَاب إِذَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ ثَلاَثَ حِيَضٍ
وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِي الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ.
وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ: إِنْ جَاءَتْ
بِبَيِّنَةٍ مِنْ بِطَانَةِ أَهْلِهَا مِمَّنْ يُرْضَى
دِينُهُ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلاَثًا فِي كل شَهْرٍ
صُدِّقَتْ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: أَقْرَاؤُهَا مَا كَانَتْ، وَبِهِ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: (الْحَيْضُ) (3) يَوْمٌ
إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ.
وَقَالَ مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ
عَنْ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ بَعْدَ قُرْئِهَا
بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: النِّسَاءُ أَعْلَمُ
بِذَلِكَ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ فَاطِمَةَ.
_________
(1) في هذا الحرف روايات عدة عن الأصيلي، انظر لها المشارق
1/ 25، وقد صحف في الأصل الباء الأولى فجعلها ياء فصارت:
يا ابا.
(2) وأخرجه مطولا في الحج: ح 1652.
(3) زيادة من الصحيح.
(1/289)
بَاب الصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِي غَيْرِ
أَيَّامِ الْحَيْضِ
[176]- (326) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: نَا
إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ
عَطِيَّةَ: كُنَا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ
شَيْئًا.
بَاب عِرْقِ الِاسْتِحَاضَةِ
[177]- (325) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ أبِي رَجَاءَ، قَالَ:
نَا أَبُوأُسَامَةَ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ، وَ
(228) نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: نَا
أَبُومُعَاوِيَةَ، قَالَ: نَا هِشَامٌ.
قَالَ: وَ (306) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: نَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ
أبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ الله, قَالَ أَبُومُعَاوِيَةَ:
إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضَ فَلاَ أَطْهُرْ، أَفَأَدَعُ
الصَّلاَةَ؟، قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بحَيْض،
فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتك فَدَعِي الْصَّلاَةَ, وَإِذَا
أَدْبَرَتْ»، وقَالَ مَالِكٌ: «فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا
فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثم صَلِّي».
وقَالَ أَبُوأُسَامَةَ: «وَلَكِنْ دَعِي الْصَّلاَةَ
قَدْرَ الأَيَّام الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ
اغْتَسِلِي وَصَلِّي».
قَالَ أَبِي (1): «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ
حَتَّى يِجِيئَ ذَلِكَ الْوَقْتُ».
وَخَرَّجَهُ في: بابِ الاسْتِحَاضَةِ (306)، وفِي بَابِ
اعْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ (؟) (2)، وفِي بَابِ إذَا
حَاضَتْ في شَهْرٍ ثَلاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ
النِّسَاءُ في الْحَيضِ والحمْلِ (325)، وبَابِ إقبالِ
المحِيضِ وَإِدبَارِهِ (320).
_________
(1) وذلك في رواية أبِي معاوية عن هشام.
(2) إنما خرج في اعتكاف المستحاض فِي كِتَابِ الحيض وفِي
كِتَابِ الإعتكاف حديث خالد عن عكرمة عن عائشة في زوجة
للنبي مستحاضة اعتكفت معه: (309، 310، 2037) ولم يخرج حديث
فاطمة بنت أبِي حبيش في هذين البابين، وهو من التخريج
بالشواهد الذي ذكرته.
(1/290)
بَاب الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَ
الْإِفَاضَةِ
[178]- (329) خ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: نَا
وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ
تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ.
[179]- (330) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ
أَمْرِهِ: إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ
يَقُولُ: تَنْفِرُ، إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ.
بَاب إِذَا رَأَتْ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ
قَالَ خ: وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي
وَلَوْ سَاعَةً، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ،
الصَّلاَةُ أَعْظَمُ.
وَخَرَّجَ حَدِيثَ الاسْتِحَاضَةِ الْمُتَقَدِّمِ فِي
بَابِ عِرْقِ الاسْتِحَاضَةِ.
(1/291)
|