المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
15 - كِتَاب المنَاسِكِ
بَاب وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ
حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ
كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.
[714]- (6228) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ
عَبَّاسٍ، - هُوَ مَدَارُهُ - قَالَ: أَرْدَفَ رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلَ بْنَ
عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجُزِ
رَاحِلَتِهِ, وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا,
فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ, وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ
خَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفْتِي رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ
إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا, فَالْتَفَتَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ
يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ
الْفَضْلِ فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنْ النَّظَرِ إِلَيْهَا,
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ فَرِيضَةَ الله فِي
الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أبِي شَيْخًا
كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى
الرَّاحِلَةِ, فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟
فقَالَ: «نَعَمْ».
وَخَرَّجَهُ في: حجّة الوَداعِ لِقَولِ الأَوْزَاعِيّ
فِيهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: في حَجَّةِ الوَدَاعِ (4399).
وفِي بَابِ قول الله عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} الآية (6228)، وفِي بَابِ
حج المرأة عن الرجل (1855) , وفِي بَابِ الحجّ عمَّن لا
يَستطِيع الثّبوتَ عَلى الرَّاحِلَةِ (1853) , وقَالَ فيه:
(2/98)
[715]- نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، - السَّنَدَ - عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنْ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الحَجّ والنَّذرِ عّن الميّتِ
والرّجلِ يَحجّ عنَ المرْأةِ, وقَالَ:
[716]- (1852) نَا مُوسَى، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أبِي
بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي
نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ,
أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «(1) حُجِّي عَنْهَا,
أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ
قَاضِيَةً، اقْضُوا الله فَالله أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ:
(6699) نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، -
السَّنَدَ - قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلى النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ
أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ, نَحْو الْحِدِيث،
وقَالَ: «فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».
وفِي بَابِ مَنْ شَبَّهَ أَصلًا مَعلومًا بَأَصْلٍ مُبينٍ،
وقَالَ:
(7315) نَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ أبِي
بِشْرٍ، - السَّنَدَ -، وقَالَ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ
أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ, الْحَدِيثَ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَأَمَّا مَنْ رَوَى عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ بِاسْمِ
النَّذْرِ مُبْهَمًا فَقَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابِ مَنْ
مَاتَ وَعَلَيهِ نَذْرٌ فِي كِتَابِ النُّذُورِ، وَأَمَّا
مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ بِذِكْرِ الْصَّوْمِ فَقَدْ
خَرَّجْتُهُ في الْصِّيَامِ, فِي بَابِ مَنْ مَاتَ
وَعَلَيهِ صَوْمٌ، وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ عَنْهُ بِاسْمِ
الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ فَقَدْ خَرَّجْتُهُ فِي
الْوَصَايَا.
_________
(1) في الصحيح زيادة: نَعَمْ.
(2/99)
بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ
{يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}.
(فِجَاجًا) الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ.
[718]- (1574) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ
عُبَيْدِ الله، حَدَّثَنِي نَافِعٌ.
حَ, (1554) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُوالرَّبِيعِ،
نَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ
إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ
لَيْسَ لَهُ رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ
ذِي الْحُلَيْفَةِ.
(1553) وَقَالَ أَبُومَعْمَرٍ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا
أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ, وزَادَ: صَلَّى الْغَدَاةَ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ, وأَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ، ثُمَّ
رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
قَائِمًا, ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْحَرَمَ,
ثُمَّ يُمْسِكُ, حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ
حَتَّى يُصْبِحَ, فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ.
زَادَ عُبَيْدُاللهِ: ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ.
وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ.
وقَالَ فُلَيْحٌ: فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ
قَائِمَةً أَحْرَمَ, ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الإهْلالِ مُستقبلَ القِبلةِ (1553،
1554) , وفِي بَابِ مَن أهَلَّ إذا استَوتْ بِه راحِلَتُه
مُختصَرًا (1552) , وفِي بَابِ مَن بَات بِذي الحلَيْفة
حتَّى أَصْبَح عَنْ أنَسٍ (1546، 1547) , وفي الجهَادِ
بَاب الرّكابِ والغَرزِ للدَّابّة, وقَالَ فيه:
(2/100)
[719]- (2865) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ
رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ
قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي
الْحُلَيْفَةِ.
وباب نَحْر البُدْن قَائِمَةً عَنْهُ (1714) (1) , وباب
الاغْتِسالِ عَنِد دُخولِ مَكّة (1573) , وباب دُخولِ
مَكّة ليلًا وَنَهارًا (1574).
بَاب الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ
خ: وَقَالَ عُمَرُ: شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ
فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ.
[720]- وَ (1517) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ (2):
نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ،
عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَنَسٍ، قَالَ:
حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ, فَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا,
وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ.
بَاب فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ
قَدْ خَرَّجَ الْحَدِيثَ الأَوَّلَ فِي الإِيمَانِ، وفِي
بَابِ أيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ.
[721]- (1861) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ،
نَا حَبِيبٌ، ح وَ (1520) نَا عبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ
الْمُبَارَكِ، نَا خَالِدٌ، نَا حَبِيبُ بْنُ أبِي
عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله,
نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ (3) , قَالَ
عَبْدُالوَاحِدِ: أَلا نَغْزُو أَوْ نُجَاهِد مَعَكُمْ؟
قَالَ: «لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ
الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ».
_________
(1) أي من حديث أنس، وقَالَ في الباب: قَالَ ابْنُ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهـ.
(2) هكذا على التعليق في نسخ البخاري، وأشار إلي ذلك
البيهقي في السنن 4/ 332.
(3) في الأصل: الأعمال، وكتب في الهامش: العمل، وفوقها:
صح.
(2/101)
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ أَدَعُ
الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب حَجِّ النساء (1861) (1) , وفِي بَابِ
جِهَاد النِّساءِ (2875) , وفِي بَابِ فَضلِ الجِهَادِ
(2784).
[722]- (1521) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا سَيَّارٌ
أَبُوالْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ حَجَّ
لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ
وَلَدَتْهُ أُمُّهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} بِغير هَذَا
اللَّفْظ (1819, 1820).
بَاب فَرْضِ المَوَاقِيتِ
[723]- (7334) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: وَقَّتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَرْنَا لِأَهْلِ نَجْدٍ، وَالْجُحْفَةَ
لِأَهْلِ الشَّامِ، وَذَا الْحُلَيْفَةِ لِأَهْلِ
الْمَدِينَةِ, قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَبَلَغَنِي أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ»، وَذُكِرَ له الْعِرَاقُ,
فَقَالَ: لَمْ يَكُنْ عِرَاقٌ يَوْمَئِذٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مَا ذَكر النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وحضَّ عَليهِ، مِن كِتَابِ التَّمَنّي (7344)
(2).
_________
(1) وسيعيده المصنف في هذا الباب من محله في الكتاب.
(2) هكذا يقول المهلب في غير ما موضع، باب ما ذكر النبي
وحض، الباب، من كتاب التمني، وهو في غالب النسخ المطبوعة
من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بعد التمني بكتاب،
وسيكرره المهلب، وهذا من اختلاف الرواة في عدد وترتيب كتب
وأبواب الصحيح.
(2/102)
[724]- (1531) خ وَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْلِمٍ، نَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، نَا عُبَيْدُ
الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا
فَتَحَ هَذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ أَتَوْا عُمَرَ, فَقَالَوا:
يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا,
وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا, وَإِنَا إِنْ أَرَدْنَا
قَرْنَا شَقَّ عَلَيْنَا, قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا
مِنْ طَرِيقِكُمْ, فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب السّؤالِ والفُتْيَا في المسْجِدِ
(133).
لِقَوْلِ اللَّيْثِ فيهِ: عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا
رَسُولَ الله مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مِيقاتِ أَهْلِ المدِينةِ (1525)،
وباب مِيقَاتِ أهْل نَجْدٍ (1527, 1528) , وفِي بَابِ مَا
ذَكَر النَّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحَضّ
عَلَيهِ مِنْ اتّفاقِ أَهْلِ العِلْم, البَاب (7344) ,
وفِي بَابِ ذَاتِ عِرقٍ لأهْلِ العِرَاقِ وتَوْقِيتِ
عُمَرَ (1531) , وفِي بَابِ دُخُول الحَرمِ وَمَكَّة
بِغَير إِحْرام, الباب (1845) (1).
بَاب مُهَلّ أَهْلِ مَكَّةَ
[725]- (1524) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
وُهَيْبٌ، نَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ, وَ (1526) نَا
مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ
الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ
الْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ
الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ, هُنَّ لأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ أَتَى
عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ, وقَالَ عَمْرُو: فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ
فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ, حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ
يُهِلُّونَ مِنْهَا.
_________
(1) وهو حديث ابن عباس بمعنى حديث ابن عمر، وهو الحديث
الآتي.
(2/103)
وَخَرَّجَهُ في: باب مُهَلّ مَن كَان دُونَ
الموَاقِيتِ (1529) , وباب مُهَلّ أهْل الشَّام (1526) ,
وباب مُهَلّ أهلِ اليَمَنِ (1530).
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
«الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ»
[726]- (1535) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، نَا
فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ،
قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَنَّهُ أُرِيَ (1) وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي, فقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ
بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.
وَقَدْ أَنَاخَ سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي
كَانَ عَبْدُ الله يُنِيخُ, يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَهُوَ أَسْفَلُ
مِنْ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ.
[727]- (1534) خ وَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا الْوَلِيدُ
وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ، قَالاَ: نَا
الأَوْزَاعِيُّ، نَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي
عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، إَنَّهُ
سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَادِي الْعَقِيقِ يَقُولُ:
«أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي, فَقَالَ: صَلِّ
فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ, وَقُلْ: عُمْرَةً فِي
حَجَّةٍ».
وخرجهما فِي بَابِ مَنْ أَحْيَا أرضًا مَواتًا (2336,
2337) , وفِي بَابِ مَشَاهِدِ النَّبي صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكةَ وَالمدِينَة (7343, 7345) ,
وقَالَ فيه: «وَقُلْ عُمْرَةً وَحَجَّةً».
_________
(1) كذا عند الأصيلي وعامة الرواة، وفي نسخة كريمة
المروزية: " رُئِيَ ".
(2/104)
بَاب غَسْلِ الْخَلُوقِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ
مِنْ الثِّيَابِ
[728]- (4329) خ نَا يعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا
إِسْمَاعِيلُ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عَطَاءٌ, أَنَّ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ،
أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى كَانَ يَقُولُ: لَيْتَنِي أَرَى
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ
يُنْزَلُ عَلَيْهِ.
و (1536) قَالَ أَبُوعَاصِمٍ: أنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وقَالَ فِيهِ: أَنَّ يَعْلَى قَالَ
لِعُمَرَ: أَرِنِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ, قَالَ: فَبَيْنَمَا
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْجِعْرَانَةِ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ
جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, كَيْفَ تَرَى
فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ
بِطِيبٍ, فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَاعَةً, فَجَاءَهُ الْوَحْيُ, فَأَشَارَ عُمَرُ
إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى وَعَلَى رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ,
فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ, فَإِذَا رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ،
ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: «أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ
عَنْ الْعُمْرَةِ؟»، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ, فَقَالَ: «اغْسِلْ
الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَانْزِعْ عَنْكَ
الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي
حَجَّتِكَ».
فقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ
أَنْ يَغْسِلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, قَالَ: نَعَمْ.
وَخَرَّجَهُ في: باب غَزوةِ الطَّائِفِ (4329) , وفِي
بَابِ يَفعلُ بِالعُمْرةِ مَا يَفْعلُ بِالحجِّ (1789) ,
وفِي بَابِ إذَا أَحْرَم جَاهِلا وَعَلَيهِ قَمِيصٌ (1847)
, وباب نُزولِ القُرآنِ بِلسانِ قُريشٍ وَالعَرَب (4985).
(2/105)
بَاب الطِّيبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا
يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ
ويَتَجَوَّز (1) وَيَدَّهِنَ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ فِي
الْمِرْآةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ
وَالسَّمْنِ, وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ
الْهِمْيَانَ.
وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى
بَطْنِهِ بِثَوْبٍ, وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بِالتُّبَّانِ
بَأْسًا.
[729]- (1573) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا
سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ,
فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فقَالَ: مَا تَصْنَعُ
بِقَوْلِهِ:
[730]- (1574) حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي
مَفَارِقِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَهُوَ مُحْرِمٌ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مَنْ تَطَيّبَ ثُم اغْتَسَل وَبَقِي
أثَرُ الطيبِ (271) , وفِي بَابِ الفَرق مِن كِتَاب
اللّباسِ (5918).
[731]- (267) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا ابْنُ
أبِي عَدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَنَا (270) أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا
أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وسَأَلْتُ عَائِشَةَ، وَذَكَرْتُ
لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ
مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا
طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.
قَالَ شُعْبَةُ: يَنْضَخُ طِيبًا.
_________
(1) كذا في الأصل، وفي الصحيح: ويترجل.
(2/106)
وَخَرَّجَهُ في: باب الطّيب عِنْدَ
الإحْرَام وَالإحْلالِ (1745) , وفِي بَابِ من تَطيّب ثُمّ
اغْتَسلَ وَبَقي أَثرُ الطّيبِ (270, 271) , وفِي بَابِ
إذا جَامَعَ ثُمّ عَاودَ وفِي بَابِ من طاف على نِسَائِه
في غُسلٍ وَاحِد (267).
[732]- (5923) خ ونَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نَا يَحْيَى
بْنُ آدَمَ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا نَجِدُ حَتَّى
أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ.
[733]- (1754) خ ونَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، نَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ،
وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ
عَائِشَةَ تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ،
وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ,
وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا.
(5930) خ ونَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ (1)، قَالَ
ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ
عُرْوَةَ، سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ، يُخْبِرَانِ عَنْ
عَائِشَةَ, وزَادَ: بِذَرِيرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الطّيب بَعْدَ رَمْي الجِمَار
وَالحَلْقِ قَبْل الإفَاضَةِ (1754) , وفِي بَابِ الطِّيب
في الرَّأسِ واللَّحْيَةِ (5923)، وباب تَطْييبِ المرْأةِ
زَوْجَهَا بِيدِهِا
_________
(1) هكذا ثبت في النسخة، ولا أدري أهو في رواية الأصيلي
هكذا أم اختصره المهلب فإن الروايات عن البخاري تكاد تتفق
في هذا الموضع أنه قَالَ: حدثنَا عثمان ابن الهيثم أو محمد
عنه، وقَالَ البيهقي (5/ 34): أخرجه البخاري في الصحيح،
فقَالَ: حدثنَا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه، يقَالَ هو
ابن يحيى الذهلى اهـ.
وما ذكره قولًا من كونه الذهلي جزم به الحافظ، وقد أخرجه
البيهقي من حديث محمد بن إسماعيل السلمي عنه، فيحتمل أن
يكون هو، والله أعلم.
(2/107)
(5922) , وباب مَا يُستَحَب مِنْ الطِّيب
(5928) , وباب الذَّرِيرَةِ (5930) , وباب الطّيب عِنْدَ
الإحْرَامِ (1539).
بَاب مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا
[734]- (5914) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ،.
ح، (5915) نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا
يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يَقُولُ: «لَبَّيْكَ
اللهمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ,
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لاَ
شَرِيكَ لَكَ» لاَ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ.
قَالَ شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيّ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ:
سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ ضَفَّرَ فَلْيَحْلِقْ وَلاَ
تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب التّلْبِية (1549) , وفي باب
التَّلْبِيدِ (5914, 5915).
بَاب مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ
وَالْأُزُرِ وَالأَرْدِيَةِ
وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ
مُحْرِمَةٌ, وَلَمْ تَرَ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ
الأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ.
وَقَالَ جَابِرٌ: لاَ أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا، وَقَالَ
إِبْرَاهِيمُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ،
وقَالَ: إِذَا لَبِسَ أَوْ تَطَيَّبَ جَاهِلًا أَوْ
نَاسِيًا فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
[735]- (1838) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، نَا
اللَّيْثُ، نَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ،
قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله مَاذَا
تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنْ الثِّيَابِ فِي
(2/108)
الْإِحْرَامِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ
وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ
الْبَرَانِسَ».
وَ (1542) نَا ابْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ،
وَقَالَ: «وَلاَ الْخِفَافَ».
قَالَ اللَّيْثُ: «إِلاَ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ
لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْ
أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا
مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبْ
الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسْ
الْقُفَّازَيْنِ».
تَابَعَهُ مَالِكٌ في النِّقَابِ, وتابعه مُوسَى بْنُ
عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَجُوَيْرِيَةُ
وعُبَيدُاللهِ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ.
[736]- (5804) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ
عَمْروٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ».
خرجه فِي بَابِ السَّرَاويل (5804, 5805)، وفِي بَابِ
لُبْسِ الخفّيْن لِلمُحرمِ إذَا لم يَجِدْ نَعْلَيْن
(1841, 1842) , وباب إذَا لم يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلبس
السَّراوِيل (1843) (1) , وَخَرَّجَهُ في: كتَابِ العِلْم
فِي بَابِ مَنْ أجَابَ السَّائِلَ بِأكْثَرَ مِمَّا سَألَ
(134) , وفِي كِتَابِ اللّباسِ فِي بَابِ البَرَانِسِ
(5803)، وباب العَمَائِمِ (5806) , وباب مَا يُنْهَى عَنْه
مِن الطّيبِ لِلمُحْرِمِ وَالمحْرِمَةِ (1838) , وفِي
بَابِ مَالا يَلْبَسُ المحْرِم مِنْ الثّيَابِ (1542) ,
وباب الصَّلاةِ في القَمِيصِ والسَّراويِلِ والتّبّانِ
والقَبَاءِ (366)، وباب الثَّوبِ الْمُزَعْفَرِ (5847) ,
وفِي بَابِ النِّعالِ السّبْتِيّة وّغَيْرِهَا (5853,
5852) , وباب لِبْسِ القُمُص (5794).
_________
(1) وهو من حديث ابن عباس، والابواب التي خرج فيها
الحديثين بدأت برقم حديث ابن عباس فيها.
(2/109)
[737]- (1545) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي
بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ،
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
الْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ
إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ, فَلَمْ يَنْهَ
عَنْ شَيْءٍ مِنْ الأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلاَ
الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ,
فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ, رَكِبَ رَاحِلَتَهُ
حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ
وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ, وَذَلِكَ لِخَمْسٍ
بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ, فَقَدِمَ مَكَّةَ
لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ, وَطَافَ
بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ
يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ, لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا,
ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ, وَهُوَ
مُهِلٌّ بِالْحَجِّ, وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ
طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ, وَأَمَرَ
أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ
رُءُوسِهِمْ, ثُمَّ يَحِلُّوا, وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ
تَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا, وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ
امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ.
[738]- (4521) قَالَ ابنُ عباسٍ: يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ
بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلاَلًا، حَتَّى يُهِلَّ
بِالْحَجِّ، فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ
تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبَقَرِ
أَوْ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيَّ
ذَلِكَ شَاءَ, غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ
فَعَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذَلِكَ
قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ, فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ
الأَيَّامِ الثَّلاَثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلاَ جُنَاحَ,
ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ
صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظَّلاَمُ, ثُمَّ
لِيَدْفَعُوا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوا مِنْهَا
حَتَّى جَمْعًا الَّذِي يُتَبَرَّزُ بِهِ (1) , ثُمَّ
لِيَذْكُرُوا الله كَثِيرًا, وَأَكْثِرُوا
_________
(1) هكذا ثبت هذا الحرف في الأصل مجودا، قال القاضي:
للأصيلي والنسفي وغيرهم بالمهملتين (يتبرر) من البر، وعند
الحموي والمستملي: يتبرز به بالمعجمة آخرا: انه من الوقوف،
وعند ابن السكن: الذي ثبير يعني الجبل، وهو وهم بين،
والصواب ما للأصيلي أهـ (المشارق 1/ 136).
قلت: للأصيلي عدة نسخ، والذي ثبت عندنا قد يكون هكذا هو في
نسخ الأصيلي القديمة، فالله أعلم، ثم إنه ثبت في كثير من
النسخ المطبوعة: يبيتون به، وهو تصحيف تواردت عليه كثير من
النسخ، والله أعلم.
بقي التنبيه على أن قوله بعد: (ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا، وَأَكْثِرُوا التَّكْبِيرَ) أهـ، قد وقع في
الأصل: وأكثر، أسقط واو الجماعة، والناسخ له عادة في
إسقاطها، ولكن الحافظ ذكر أن الرواية هي بحرف العطف: أو،
أي: (ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، أوْ أَكْثِرُوا
التَّكْبِيرَ)، وأنه شك من الراوي، والله أعلم.
(2/110)
التَّكْبِيرَ وَالتَّهْلِيلَ قَبْلَ أَنْ
يُصْبِحُوا, ثُمَّ أَفِيضُوا, فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا
يُفِيضُونَ وَقَالَ الله {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ
أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ} حَتَّى يَرْمُوا الْجَمْرَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ
النَّاسُ} (4521) , وفِي بَابِ مَن لم يَقْرب الكَعْبَة
وَلم يَطُفْ حَتَّى يَخْرجَ إِلى عَرَفَةَ مُختصَرًا
(1625).
[739]- (4396) خ نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، نَا عَطَاءٌ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ,
فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ:
مِنْ قَوْلِ الله {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ
الْعَتِيقِ} , وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوا فِي
حَجَّةِ الْوَدَاعِ, قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ
الْمُعَرَّفِ, قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ
وَبَعْدُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب حجة الوداع (4396).
(2/111)
بَاب التَّمَتُّعِ وَالقرَانِ
وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَلِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ
هَدْيٌ وبَاب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ
أَهَلَّ به تَكَلَّمَ بِهِ, وَأَهْلَلْنَا اسْتَهْلَلْنَا,
كُلُّهُ مِنْ الظُّهُورِ, وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ
مِنْ السَّحَابِ {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}
وَهُوَ مِنْ اسْتِهْلاَلِ الصَّبِيِّ.
حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (1):
قَالَ الْمُهَلَّبُ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ
الإشْكَالِ بِحَيْثُ قَدْ اعْتَمَدَ عَلَى حُفَّاظِ
النَّقْلِ وَأَئِمَّةِ الْفِقْهِ مَسَاقُ نَصِّهِ وَوجه
تَأْوِيلِهِ، حَتَّى تَكَلَّفَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ
الْمُتَقَدِّمِينَ تَأْلِيفَ الْكُتبِ والدَّوَاوِينَ فِي
اخْتِلاَفِ نُصُوصِهِ وِاضْطِرابِ أَلْفَاظِهِ، رَغْبةً
مِنْهُم رَحِمَهُمْ اللهُ فِي تَلْخِيصِ سَبِيلِهِ
وَالتَّسَيّبِ إِلى تَأْوِيلِهِ.
_________
(1) قَالَ الْمُهَلَّبُ في الشرح: وقد أشكل حديث عائشة على
أئمة الفتوى، فمنهم من أوقف الاضطراب فيه عليها، ومنهم من
جعل ذلك من قبيل ضبط الرواة عنها، ومعناه يصح إن شاء الله
بترتيبه على موطنه ووقت إخبارها عنه فى المواقيت التى
ابتدأ الإحرام منها، ثم أعقب حين دنَا من مكة بما أمر من
لم يسق الهدى بالفسخ.
فأما حديث الأسود عن عائشة فإنها ذكرت فيه البداءة وأنها
أهلت بحجة مفردة بذى الحليفة، وأهل الناس كذلك، ثم لما
دنوا من مكة أمر النبى صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق
الهدى أن يجعلها عمرة، إذ أوحى الله إليه بتجويز الاعتمار
فى أشهر الحج فسخة منه تعالى لهذه الأمة ورحمة لهم بإسقاط
أحد السفرين عنهم، وأمر من لم يكن معه هدى بالإحلال بعمرة؛
ليرى أمته جوازها، ويعرفهم بنعمة الله عليهم عيانَا وعملا
بحضرة النبى عَلَيْهِ السَّلاَمُ.
وفى حديث عروة عن عائشة ذكرت أنهم كانوا فى إهلالهم على
ضروبٍ: مِنْ مُهلٍّ بحج، ومن مُهلٍّ بعمرة، وجامع بينهما،
فأخبرت عمال آل أمر المحرمين، واختصرت ما أهلوا به فى
ابتداء إحرامهم، ولم تأت بالحديث على تمامه كما جاء فى
حديث عمرة عنها، فإنها ذكرت إحرامهم فى الموطنين، ولذلك
قَالَ القاسم: أتتك بالحديث على وجهه، يريد أنها ذكرت
الابتداء بالإحرام والانتهاء إلى مكة، وأول حدودها سرف،
وما أمر به من الفسخ بعمرة اهـ.
(2/112)
فَمِنْهُمْ مَنْ وَقَفَ اضْطِرابَ
أَلْفَاظِهِ عَلَى أُمِّنَا عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا،
وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ ضَبْطِ
الرُّوَاةِ عَنْهَا، عَلَى قَدْرِ تَقَدُّمِ
الْمُتَقَدِّمِ مِنْهُمْ فِي الْحِفْظِ وَالضَّبْطِ
وَتَأَخُّرِهِ، وَهَذَا الْوَجْهُ كَانَ آدَبَ وَأَقْرَبَ،
لَوْلاَ أَنَّ اللهَ بِفَضْلِهِ قَدْ فَتَحَ لَنَا فِي
تَصْحِيحِ مَعْنَاهُ عَلَى نَصِّهِ بِتَرْتِيبِهِ عَلَى
مَوَاطِنِهِ وَأَوْقَاتِ إِخْبَارِهَا عَنْهُ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَمْعِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ,
وتَرْكِيبِهَا عَلَى لَفْظِهِ فِي الْمَواطِنِ الَّتِي
ابْتَدَأَ الإحْرَامَ فِيهَا, ثُمَّ أَعْقَبَ حِينَ دَنَا
مِنْ مَكّةَ بِمَا أَمَرَ بِهِ مَنْ لَمْ يَسُقِ
الْهَدْيَ, إِذْ أَوْحَى الله عَزَّ وَجَلَّ إليهِ
بِتَجْويزِ الاعْتِمَارِ في أَشْهرِ الْحَجِّ, فُسْحةً
مِنْهُ تَعَالى لِهَذهِ الأُمَّةِ، ورَحْمةً لَهمْ
بِإِسْقاطِ أَحدِ السَّفَرَيْنِ عَنْهُمْ, وَمَنَعَ عَزَّ
وَجَلَّ فِي كِتَابِه مِنْ إِحْلالِ الْهَدْيِ بِقَولِهِ
عَزَّ وَجَلَّ {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا
الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ} فَأمَرَ عَلَيْهِ
السَّلاَمُ مَنْ لَمْ يَكُنِ مَعَهُ هَدْيٌ بِالإحْلاَلِ
بِعُمْرَة ليُريَ أُمَّتَهُ جَوَازَهَا، وَيُعرِّفَهُم
بِنِعْمَةِ الله عَليهمْ بِهَا عَيَانًا، عَمَلًا
بِحَضْرَتِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا خَبَرًا.
فَأَوْجَبِ الاعْتِبَارُ لِلأحَادِيثِ وَصَحَّحَ النَّظَرُ
فِي إِحْرَامِه أَوَّلًا وَفِيمَا أَمَرَ بِهِ آخرًا
تَخْلِيصَ الْمَعْنَى مِنْ الإِشْكَالِ بِحَمْدِ اللهِ
كَمَا نُشِيرُ إِليهِ مِنْ تَرْتِيبِ ذَلِكَ عَلَى
الْمَواطِنِ فِي هَذَا الْبَابِ إِنْشَاءَ اللهُ عَزَّ
وَجَلَّ، وَلَمْ نَسْتَغْنِ عَنْ تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ،
لِكَثْرَةِ مَنْ رَوَاهُ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِي اللهُ
عَنْهُمْ مَعْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا،
لِمَا فِي نُصُوصِ أَحَادِيثِهِمْ مِنْ مُوَافَقَة هَذَا
التَّرْكِيبِ بَحَدِيثِ عَائِشَةَ، وَالشَّاهِدِ عَلَى
صِحَّتِهِ، وَتَصْدِيقِ التَّرْتِيبِ فِيهِ,
وَالتَّأْوِيلِ فِيهِ.
وَالرُّواةُ لِحَدِيثِ عَائِشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
هُمْ:
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ,
وَالأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرَةُ بِنْتُ
عَبْدِالرَّحْمَنِ.
(2/113)
فَنَتْرُكَ مَسَاقَ الْحَدِيثِ عَلَى
لَفْظِهِا وَنُرَكِّبُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الرُّوَاةِ
مِا زَادَه عَلَى غَيْرِهِ وَضَبَطَهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنْ
نِصِّ الْحَدِيثِ إِنْشَاءَ اللهُ.
[739]- حَدِيثُ عُرْوَةَ وَأَبي الأَسْوَدِ:
(4395) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللهِ، قَالَ:
حَدَّثَنِي مَالِكٌ, وَ (319) نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا
اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ.
ح و (316) نَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيل، نَا إِبْرَاهِيمُ,
قَالَوا: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ.
ح, و (1786) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ.
ح، وَ (1783) نَا مُحَمَّدٌ، نَا أَبُومُعَاوِيَةَ، نَا
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ.
ح, وَ (4408, 1556) (1) نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ،
و (1562, 1638) عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ،
عنْ ابْنِ شِهَابٍ، (وعَنْ) أبِي الأَسْوَدِ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ،
عَنْ عَائِشَةَ.
[740]- حَدِيثُ الأَسْوَد:
(1771) خ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نَا أَبِي، نَا
الأَعْمَشُ, ح, (1772) وَزَادَنِي مُحَمَّدٌ (2)، نَا
مُحَاضِرٌ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
وَ (1561) نَا عُثْمَانُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ الله عَنْهَا.
_________
(1) الموضع الأول لحديث أبِي الاسود والثاني لحديث ابن
شهاب.
(2) نسبه ابن السكن في نسخته: محمد بن سلام (المعلم:
ص294).
(2/114)
[750]- حَدِيثُ القَاسِمِ:
(305) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
أبِي سَلَمَةَ، وَ (5548) نَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ,
كِلاَهُمَا: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ.
وَ (1650) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، عن مَالِكٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عن القَاسِمِ.
وَ (1560) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا أَبُوبَكْرٍ
الْحَنَفِيُّ، نَا أَفْلَحُ (1) , وَ (1788) نَا
أَبُونُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ.
[751]- حَدِيثُ عَمْرَةَ:
(1709) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, و (2952)
الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا
سَمِعْتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ، زَادَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ:
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وقَالَتْ عَمْرَةُ: لِخَمْسٍ
بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ ولاَ نُرَى إِلاَ الْحَجَّ،
وقَالَ أَبُونُعَيْمِ فِي حَدِيثِهِ: مُهِلِّينَ
بِالْحَجِّ، وفَسَّرَهُ عَبْدُالعَزِيزِ بِالإفْرَادِ،
فقَالَ فِي حَدِيثِهِ: لاَ نَذْكُرُ إِلاَ الْحَجَّ، قَالَ
أَفْلَحُ: فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ، زَادَ
أَبُوبَكْرٍ: وَلَيَالِي الْحَجِّ.
قَالَتْ عَمْرةُ: فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ،
وَفَسَّرَهُ أَفْلَحُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: فَنَزَلْنَا
سَرِفَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ
فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ, وَمَنْ
كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلاَ».
_________
(1) أفلح بن حميد يسميه المهلب فليح بن حميد، ويكرره كذلك
في المواضع كلها، والمشهور أن اسمه أفلح بن حميد، والله
أعلم.
(2/115)
قَالَتْ: فَالْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ
لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، وَكَانَ مَعَ رسول الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي
قُوَّةٍ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً.
وقَالَ أَبُومُعاوِيَةَ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ: خَرَجْنَا
مَعَ النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَافِينَ
لِهِلاَلِ ذِي الْحَجَّةِ, قَالَ لَنَا: «مَنْ أَحَبَّ
مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهِلَّ, وَمَنْ
أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ,
فَلَوْلاَ أَنِّي سُقْتُ الهَدْيَ لاَهْلَلْتُ
بِعُمْرَةٍ».
قَالَ أَبُوالأَسْودِ عَنْهَا: فَمِنَا مَنْ أَهَلَّ
بِعُمْرَةٍ، وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ (وَمِنَا مَنْ
أَهَلَّ بِحَجٍّ) (1) وَعُمْرَةٍ, وَأَهَلَّ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ.
قَالَ أَبُومُعَاوِيةَ عَنْهَا: وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ
بِعُمْرَةٍ.
فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مَعَهُ
هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ
لاَ يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا».
قَالَ أَبُومُعَاوِيةَ: قَالَتْ: فَحِضْتُ قَبْلَ أَنْ
نَدْخُلَ مَكَّةَ، وفسره أفلح عنها فقَالَ: فَلَمَّا كُنَا
بِسَرِفَ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي, فَقَالَ: «مَا
يُبْكِيكِ يَا هَنْتَاهُ»، قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تقول
لِأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ، فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، قَالَ:
«وَمَا شَأْنُكِ»، قُلْتُ: لاَ أُصَلِّي, قَالَ: «فَلاَ
يَضِركِ، فَكُونِي فِي حَجِّكِ عَسَى الله أَنْ
يَرْزُقَكِيهَا».
زَادَ أَبُومُعَاوِيةَ: فَقَالَ: «ارْفُضِي عُمْرَتَكِ
وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ»
فَفَعَلْتُ.
_________
(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين.
(2/116)
زَادَ ابنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ:
«وَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ
تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (1).
قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ: عَنْ
مَالِكٍ: فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ، وَلَمْ
أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
زَادَ أَفْلحُ: قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى
قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى
فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ, قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ
فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ
وَنَزَلْنَا مَعَهُ.
قَالَ الأَسْوَدُ: فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ
قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ
وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ لي بِحَجَّةٍ (2) , قَالَ: «وَمَا
طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ» قُلْتُ: لاَ, قَالَ:
«فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي
بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا».
فَسَّرَهُ أَفْلَحُ فِي حَدِيثِهِ فقَالَ: «ثُمَّ ائْتِيَا
هَا هُنَا فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي»
قَالَتْ: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ
مِنْ الطَّوَافِ ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ.
وقَالَ الأَسْوَدُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ
مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا,
أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.
قَالَ أَفْلَحُ: فَقَالَ: «هَلْ فَرَغْتُمْ؟» قُلْتُ:
نَعَمْ, فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ وارْتَحَلَ
النَّاسُ وَمَنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَةِ
الصُّبْحِ, ثُمَّ خَرَجَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ.
_________
(1) وقَالَه عامة من رواه عن عبد الرحمن بن القاسم.
(2) هكذا ثبت في رواية المهلب عن الأصيلي ووافقه
الكشميهني، والآخرون قَالَوا: وأرجع أنَا بحجة.
(2/117)
وقَالَ أَبُومُعَاوِيةَ: فَلَمَّا كَانَ
لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ
إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَردفها فأهْلَّتَ بِعُمْرَةٍ
مَكَانَ عُمْرَتِهَا، فَقَضَى الله حَجَّهَا
وَعُمْرَتَهَا, وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ
هَدْيٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَلاَ صَوْمٌ.
زَادَ أَبُوالأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: فَأَمَّا مَنْ
أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
لَمْ (1) يَحِلُّوا حَتَّى كان يَوْمِ النَّحْرِ.
زَادَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ: طَافُوا طَوَافًا
وَاحِدًا، وطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِعُمْرَةٍ
بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ
حَلُّوا, ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا واحدًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ
رَجَعُوا مِنْ مِنًى.
قَالَتْ عَمْرَةُ عَنْهَا: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ
النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ, فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ:
نَحَرَ رسول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
أَزْوَاجِهِ.
قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِلْقَاسِمِ
بن محمد، فَقَالَ: أَتَتْكَ وَاللهِ بِالْحَدِيثِ عَلَى
(2) وَجْهِهِ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
يُرِيدُ أَنَّهَا ذَكَرَتْ الابْتِدَاءَ بِالإِحْرَامِ،
وَالانْتِهَاءَ إِلَى مَكَّةَ أَوَّل حُدُودِهَا سَرِفَ،
وَمَا أَمَرَ بِهِ مِنْ الْفَسْخِ بِعُمْرَةٍ, فَأَتَتَ
بِهِ عَلَى وَجْهِهِ بِذِكْرِ الْمَوْضِعَيْنِ.
_________
(1) كذا وقع في نسخ البخاري، والوجه زيادة الفاء: " فَلَمْ
يَحِلُّوا " وكذلك ثبت فِي كِتَابِ المغازي، باب حجة
الوداع من طريق الْقَعْنَبِيّ.
(2) في الأصل رسم الحرف أقرب إلى عن من على، ولكن المهلب
سيعيده بحرف على.
(2/118)
وَخَرَّجَهُ في: باب المُعتَمِر إذَا طَافَ
طَوافَ العُمرةِ ثُمّ خَرجَ هَلْ يُجزِئُ مِن طَوافِ
الوَدَاعِ (1788) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ
{الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} وقوله {يَسْأَلُونَكَ
عَنِ الْأَهِلَّةِ} (1560).
وقَالَ البُخَارِيُّ في صَدْرِهِ:
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو
الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ, وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لاَ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ
إِلاَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ, وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ
يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ.
وفِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت
(305, 1650) , وباب الخروج آخر الشهر (2952) , وباب ذبح
الرجل البقر عن نسائه بغير أمرهن (1709) (1) , وباب ما
يؤكل من البدن (1720) , وباب لو استقبلت من أمري ما
استدبرت (7229) , وباب حجة الوداع (4395, 4408) , وباب
العمرة ليلة الحصبة وغيرها (1783) , وباب الاعتمار بعد
الحج بغير هدي (1786) , وباب امتشاط المرأة عند غسلها من
المحيض (316) , وباب طواف القارن (1638) , وباب قوله
{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} من الحيض والحبل (5329) ,
وباب قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تربت
يمينك, وعقرى حلقى» (6157)، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما
أفاضت (1762) , وباب الإدلاج من المحصب (1771) (1772) ,
وباب إراداف المَرْأَةِ خلف الرجل مُختصَرًا (2984) , ومتى
تحل الحائض والنفساء (319, 1556) , وفِي بَابِ الأضحية
للمسافر وللنساء (5548):
_________
(1) ومثله باب من ذبح ضحية غيره (5559).
(2/119)
لقول سفيان فيه: ضَحَّى رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ
بِالْبَقَرِ.
[752]- حَدِيثُ جَابِرَ بْنِ عَبْدِاللهِ فِي ذِلِكَ:
(7230) خ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، نَا يَزِيدُ، عَنْ
حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ.
حَ، وَ (1568) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا أَبُوشِهَابٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ.
ح وَ (7367) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، نَا ابْنُ
جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ الله فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ: أَهْلَلْنَا
أَصْحَابَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الْحَجِّ خَالِصًا, لَيْسَ مَعَهُ غيره، فَقَدِمَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ
رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ, فَلَمَّا قَدِمْنَا
أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ
نَحِلَّ.
وَفَسَّرَهُ حَبِيبٌ فِي حَدِيثِهِ فقَالَ: أَنْ نَطُوفَ
بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَنْ
نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ, إِلاَ مَنْ مَعَهُ
هَدْيٌ.
قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَا هَدْيٌ غَيْرَ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ.
زَادَ ابنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ فِيهِ: «أَحِلُّوا
وَأَصِيبُوا مِنْ النِّسَاءِ»، وَلَمْ يَعْزِمْ
عَلَيْهِمْ, وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ.
وزَادَ فِيهِ أَبُوشِهَابٍ فَقَالَ فِيهِ: «أَحِلُّوا (1)
وَقَصِّرُوا، وأَقِيمُوا حَلاَلًا، حَتَّى إِذَا كَانَ
يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا
الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً».
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَبَلَغَهُ أَنَا نَقُولُ لَمَّا
لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَ خَمْسٌ:
أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِي
عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِرُنَا الْمَنِيَّ.
_________
(1) في الصحيح بعدها: مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ
الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
(2/120)
قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا
وَحَرَّكَهَا, فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ
لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلاَ هَدْيِي
لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ فَحِلُّوا, فَلَوْ
اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا
أَهْدَيْتُ».
زَادَ أَبُوشِهَابٍ: «وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ».
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا
وَأَطَعْنَا.
قَالَ حَبِيبٌ فِيهِ: وِجَاءَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ
وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ, فَقَالَ: يَا
رَسُولَ الله, أَلَنَا هَذِهِ خَاصَّةً؟ قَالَ: «لاَ بَلْ
للِأَبَد».
قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ
حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا, غَيْرَ
أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ,
فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا
رَسُولَ الله, أَيَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ
وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ, قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا
إِلَى التَّنْعِيمِ, فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً بَعْدَ
أَيَّامِ الْحَجِّ.
وَخَرَّجَهُ في: نهي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره (7367) , وفِي
بَابِ لو استقبلت من أمري ما استدبرت (7230).
[753]- حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
(3832) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا وُهَيْبٌ, حَ, (1564) نَا
مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا ابْنُ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ
أَفْجَرُ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ, وَيَجْعَلُونَ
الْمُحَرَّمَ صَفَرَ, وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا الدَّبَرْ
(وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ
لِمَنْ اعْتَمَرْ, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
(2/121)
وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ
رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ) (1)، فَأَمَرَهُمْ أَنْ
يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً, فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ,
فَقَالَوا: يَا رَسُولَ الله أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ:
«حِلٌّ كُلُّهُ».
خرجه فِي بَابِ التمتع والقران (1564).
[754]- (1545) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ
الْمُقَدَّمِيُّ، نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا
مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ بَعْدَ
مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ,
هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ
الأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلاَ الْمُزَعْفَرَةَ
الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ, فَأَصْبَحَ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ, رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى
الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ, وَقَلَّدَ
بَدَنَتَهُ, وَذَلِكَ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي
الْقَعْدَةِ, فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ
خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ, فَطَافَ بِالْبَيْتِ
فَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, وَلَمْ يَحِلَّ
مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا, ثُمَّ نَزَلَ
بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُونِ, وَهُوَ مُهِلٌّ
بِالْحَجِّ, وَلَمْ يَقْرَبْ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ
بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ
أَنْ يَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُءُوسِهِمْ ثُمَّ
يَحِلُّوا, وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ
قَلَّدَهَا, وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ
لَهُ حَلاَلٌ وَالطِّيبُ وَالثِّيَابُ.
[755]- (3832) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا وُهَيْبٌ، عن ابْنِ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ.
خ: (1572) وَقَالَ أَبُوكَامِلٍ، نَا أَبُومَعْشَرٍ، نَا
عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ،
فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ
وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا, فَلَمَّا قَدِمْنَا
مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «اجْعَلُوا إِهْلاَلَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً
إِلاَ مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ».
_________
(1) سقط ما بين القوسين على الناسخ، وهو في الصحيح.
(2/122)
طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبِسْنَا
الثِّيَابَ, وَمَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لاَ
يَحِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ
بِالْحَجِّ, فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا
فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ
تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ الله
{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
إِذَا رَجَعْتُمْ} إِلَى أَمْصَارِكُمْ, الشَّاةُ تَجْزِي,
فَجَمَعُوا نُسُكَيْنِ فِي عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ
وَالْعُمْرَةِ, فَإِنَّ الله أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ،
وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ, قَالَ الله
{ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ} وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِي ذَكَرَ الله:
شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ, فَمَنْ
تَمَتَّعَ فِي هَذِهِ الأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ
صَوْمٌ, وَالرَّفَثُ [(1) الْجِمَاعُ, وَالْفُسُوقُ
الْمَعَاصِي, وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.
وَخَرَّجَهُ في: قول الله تعالى {ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ
يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (1572)
, وفي أيام الجاهلية (3832) , وفِي بَابِ تقصير] المتمتع
بعد العمرة مُختصَرًا (1731) , وباب كم أقام النبي صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حجته مُختصَرًا (1085).
_________
(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين، وأكملت الحديث من
الصحيح، والتخريج تخمينَا.
(2/123)
[756]- حَدِيثُ أبِي مُوسَى:
(1724) وَنَا عَبْدَانُ، نَا أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، وَ
(1795) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا غُنْدَرٌ، نَا
شُعْبَةُ، عَنْ قَيْسِ.
وَ (1559) نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ،
عَنْ قَيْسِ.
حَ، و (4346) نَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عَبْدُ
الْوَاحِدِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ، نَا قَيْسُ بْنُ
مُسْلِمٍ، عن طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ أَبُومُوسَى
الأَشْعَرِيُّ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي, - زَادَ
سُفْيانُ: بِالْيَمَنِ -, فَجِئْتُ رَسُولَ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِيخًا بِالأَبْطَحِ, فَقَالَ:
«أَفَحَجَجْتَ يَا عَبْدَ الله بْنَ قَيْسٍ؟» قُلْتُ:
نَعَمْ يَا رَسُولَ الله.
قَالَ شعبة: فقَالَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ: لَبَّيْكَ
بِإِهْلاَلٍ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ, قَالَ: «أَحْسَنْتَ» - زَادَ سُفيانُ: قَالَ:
«هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ: لاَ - قَالَ: «طُفْ
بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ».
زَادَ شُعْبةُ: «ثُمَّ أَحِلَّ».
فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ
أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ
أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَ
فِي خِلاَفَةِ عُمَرَ.
زَادَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لَهُ.
فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ الله فَإِنَّهُ
يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ.
زَادَ سُفْيَانُ: قَالَ اللهُ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ
وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
(2/124)
وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وقَالَ شُعْبَةُ: وَإِنْ
(1) أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ
مَحِلَّهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب بعثة أبِي موسى ومعاذ إلى اليمن
(4346) , وفي باب حجة الوداع (4397) , وفِي بَابِ متى يحل
المعتمر (1795) , وفِي بَابِ من أهل في زمن النبي صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كإهلال النبي صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1559) , وفِي بَابِ الذبح قبل الحلق
(1724).
[757]- قِصَّةُ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ:
(4353) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ،
عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، نَا بَكْرٌ: أَنَّهُ ذَكَرَ
لِابْنِ عُمَرَ (2).
[758]- (2505) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، (وَعَنْ طَاوُسٍ)
(3)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ: قَدِمَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مِنْ ذِي
الْحِجَّةِ يُهِلُّونَ بِالْحَجِّ لاَ يَخْلِطُهُ شَيْءٌ,
قَدِمْنَا فأَمَرَنَا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً, وَأَنْ
نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا, فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ
الْقَالَةُ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ وَقِصَّةَ سُرَاقَةٍ.
خ (4352): زَادَ البِرْسانيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قَدِمَ عَلِيٌّ بِسِعَايَتِهِ, فقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟»
, قَالَ ابنُ عُمَرَ: «فَإِنَّ مَعَنَا
_________
(1) الكسر في همزة إن في الموضعين هو الأشهر، وعليه عامة
الرواة، وفتح الأصيلي مرة على تقديرها مع الفعل بالمصدر
المبتدأ (المشارق 1/ 71).
(2) الَّذِي ذَكَرَهُ لابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَنَسًا
حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.
(3) سقط من الأصل، ولا بد منه لإقامة السند.
(2/125)
أَهْلَكَ» , قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ:
«فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ» , قَالَ:
وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا.
قَالَ حمادٌ: وَجَاءَ عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ, فَقَالَ:
أَحَدُهُمَا يَقُولُ: لَبَّيْكَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَقَالَ
الْآخَرُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةِ رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ.
زَادَ ابنُ عُمَرَ: قَالَ: «فَأمْسِكْ (1) فَإِنَّ مَعَنَا
هَدْيًا».
خرجه فِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها، الباب (1651) ,
وفِي بَابِ بعثة علي بن أبِي طالب إلى اليمن وخالد بن
الوليد قبل حجة الوداع (4352 - 4354) , وفي بَاب
الِاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَالْبُدْنِ وَإِذَا أَشْرَكَ
الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي هَدْيِهِ بَعْدَ مَا أَهْدَى
(2505).
[759]- حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
بِخِلاَفِهِمْ كُلِّهِمْ بِالْقِرَانِ.
خ (1547) نَا قُتَيْبَةُ، نَا عَبْدُالْوَهَّابِ، نَا
أَيُّوبُ، وَ (1551) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
وُهَيْبٌ، عن أَيُّوبَ، وَ (1548) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ
حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ, حَ, وَ (1714) نَا
سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا وُهَيْبٌ، - لَفْظُ مُوسَى -
نَا أَيُّوبُ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:
صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا,
وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ, ثُمَّ
بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ, ثُمَّ رَكِبَ حِينَ
اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ, حَمِدَ
الله وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ, ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ
وَبِعُمْرَةٍ.
_________
(1) هي في الأصل: فانسك، وهو تصحيف، ترده رواية " وامكث"،
ولم أجد في هذا الحرف اختلافا.
(2/126)
وقَالَ سَهْلٌ: (أَهَلَّ لنَا بِهِمَا
جَمِيعًا) (1).
وقَالَ حَمَّادٌ وَعَبْدُالوَهّابِ: وَسَمِعْتُهُمْ
يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا.
قَالَ مُوسَى: وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا, فَلَمَّا
قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا, حَتَّى إذا كَانَ
يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ, قَالَ:
وَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا, وَذَبَحَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ
أَمْلَحَيْنِ.
قَالَ البُخَارِيُّ: قَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
ثُمَّ بَيَّنَهُ رَحِمَهُ اللهُ فِي بَابِ نَحْرِ
الْبُدْنِ قَائِمَةً، فَفَصَلَ مَا يَصِحُّ عَنْهُ عَنْ
أبِي قِلاَبَةَ، وَمَا مِنْهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْهُولٍ،
فَقَالَ:
[760]- (1715) نَا مُسَدَّدٌ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ أبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.
وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ: ثُمَّ بَاتَ
بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ فَصَلَّى الصُّبْحَ, ثُمَّ رَكِبَ
رَاحِلَتَهُ, حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ
أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.
_________
(1) هَكَذَا وَقَعَ فِي النُّسْخَةِ، وقَالَ الْحَافِظُ:
وَلَمْ أَقِفْ فِي شَيْء مِنْ الرِّوَايَاتِ الَّتِي
اِتَّصَلَتْ لَنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلاَ فِي
غَيْرِهِ عَلَى مَا ذَكَرَ، وَإِنَّمَا الَّذِي فِي
أُصُولِنَا: (فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى
بِهِمَا جَمِيعًا)، وَلَعَلَّهُ وَقَعَ فِي نُسْخَتِهِ:
فَلَمَّا عَلاَ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَفِي
أُخْرَى: لَبَّى، فَكُتِبَتْ: لَبَّى، بِأَلِف فَصَارَتْ
صُورَتهَا: (لَنَا) بِنُونٍ خَفِيفَة وَجُمِعَ بَيْنَهَا
وَبَيْنَ الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَصَارَتْ: (أَهَلَّ
لَنَا)، وَلاَ وُجُودَ لِذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ
أهـ.
قُلتُ: سَيَشْرَحُ الْمُهَلَّبُ ذَلِك فِيمَا
يُسْتَقْبَلُ.
(2/127)
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَبَيَّنَ البُخَارِيُّ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ضَبْطَ
إِسْمَاعِيلَ بْنَ عُلَيّةَ، وَفَصَلَ الصَّحِيحَ مِنْ
الْمَعْلُولِ، فَسَقَطَ مَا خَالَفَ بِهِ الْجَمَاعَةَ
وُهَيْبٌ وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ وَهْمِهِ عَلَى
أَيُّوبَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ
وَعَائِشَةُ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَدْ وَقَفَا الْوَهْمَ
فِيهِ عَلَى أَنْسٍ، فَقَالاَ: كَانَ أَنْسٌ حِينَئِذٍ
يَدْخُلُ عَلَى النِّسَاءِ وَهُنَّ مُتَكَشِّفَاتٍ وَهْوُ
صَغْيرٌ، يَصِفُهُ بِصِغَرِ السِّنِّ، وَقِلَّةِ الضَّبْطِ
لِمَا خَالَفَهُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ (1).
وَيُبَيِّنُ أَنَّ الْوَهْمَ مِنْ قِبَلِ وُهَيْبٌ مَا:
حَدَّثْنَاهُ أَبُومُحَمَّد، قَالَ: نَا ابْنُ مَالِكٍ،
نَا عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبي، نَا الأَسْودُ بنُ عَامِرٍ، أَو حَسَنُ
بنُ مُوسَى، نَا زُهَيْرٌ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبِي
أَسْمَاءَ الصَّيْقَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
خَرَجْنَا نَصْرُخُ بِالْحَجِّ صُرَاخًا, فَلَمَّا
قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً, وقَالَ:
«لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
لَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً».
_________
(1) إنْكَارُ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَنَسٍ مَشْهُورٌ، قَدْ
خَرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الصَّحِيحِ أَكْثَرَ وُضُوحَا،
وقَالَ أَنَسٌ في آخرهِ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلاَ
صِبْيَانَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَبَّيْكَ عُمْرَةً
وَحَجًّا"، خَرَّجَهُ فِي الحجِّ، في الْإِفْرَادِ
وَالْقِرَانِ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ (2168).
وأما استصغاره إياه فقد رواه زيد بن أسلم وغيره: أنَّ
رجلًا اتى ابن عمر رضى الله عنه، فقَالَ: بم أهل رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ ابن عمر: أهل بالحج، فانصرف ثم
أتاه من العام المقبل، فقال: بم أهل رسول الله صلى الله
عليه وسلم؟ قَالَ: ألم تأتني عام أول؟ قَالَ: بلى ولكن أنس
بن مالك يزعم أنه قرن، قَالَ ابن عمر رضى الله عنه: إن أنس
بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤس، وأنى كنت
تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها اسمعه
يلبى بالحج.
رواه البيهقي (5/ 9) وغيره.
(2/128)
قَالَ الْمُهَلَّبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
هَذَا الْحَدِيثُ مُوَافِقٌ لِرِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ،
وَهْوُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ الْحَدِيثِ الْمَعْلُولِ
الْمُخَالِفِ لِلْجَمَاعَةِ، وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ
يَعْتَلَّ بِشَكِّ ابْنِ حَنْبَلٍ فِي أَيِّ شَيْخَيْهِ
حَدَّثَهُ، إِذْ قَدْ أَيْقَنَ أَنَّ أَحَدَهُمَا
حَدَّثَهُ لا غَيْر، وَهُمَا مَعْرُوفَانِ, مَعْ
تَقَدُّمِهِ فِي الإمَامَةِ فِي الْحَدِيثِ وَتَعْدِيلِ
الرِّجَالِ (1).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَيَسْقُطُ هَذَا الْحَدِيثُ بِقَرانِ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ مَا وَجْهٍ, مِنْهَا
مَا صَحَّ عَنْ أَنَسٍ نَفْسِهِ بِلا خِلاَفٍ فِيهِ، فِي
بَابِ مَنْ أَهَلَّ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَإِهْلاَلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[761]- قَالَ البُخَارِيُّ:
(1558) نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَلُ، نَا عَبْدُ
الصَّمَدِ، نَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ
مَرْوَانَ الأَصْفَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
قَدِمَ عَلِيُّ بنُ أبِي طَالِبٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْيَمَنِ, فَقَالَ: «بِمَ
أَهْلَلْتَ؟»، قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: «لَوْلاَ أَنَّ
مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ».
_________
(1) هكذا ساق المهلب حديث المسند بروايته عن شيخه أبِي
محمد الأصيلي عن أبِي بكربن مالك راوي المسند، وهذا الحديث
فيه (3/ 148، رقم: 12530)، وقد رواه الإمام أيضا عن شيخه
أحمد بن عبد الملك، ولم يشك (3/ 266، رقم: 13849).
وأَبُو أسماء الصيقل لا يعرف اسمه، ولا روى عنه غير أبِي
إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبان (5/ 578) وقَالَ الْحَافِظُ
في التقريب: مجهول.
(2/129)
قَالَ أَخِي أَبُوعَبْدِاللهِ رَحِمَهُ
الله: فَتَسْوِيغُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الإحْلاَلَ لِنَفْسِهِ لَوْلا الْهَدْيَ يَدُلُّ
عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ مُفْرِدًا لِلْحَجِّ غَيْرَ
قَارِنٍ، لأَنَّه لاَ يَجُوزُ لِلْقَارِنِ الإحْلالُ,
كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ, حَتَّى يَفْرُغَ
مِنْ عَمَلِ الْحَجِّ (1).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَهَذَا مَا لاَ ذَهَابَ عَنْهُ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ
نَفْسِهِ وَرِوَايَتِهِ عِنْ نَبِيِّهِ عَلَيْهِ
السَّلاَمُ، وَكَذلِكَ رَوَتْهُ عَنْهُ عَائِشَةُ
وَجَابِرٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمْ
مِنْ قَوْلِهِ: «لَوْلاَ الْهَدْيُ لأَحْلَلْتُ»، مَع
قَوْلِ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ عَمْرِةَ: خَرَجْنَا
لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقِعْدَةِ لاَ نَذْكُر إِلا
الْحَجّ.
_________
(1) إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه
الهدي أن يحل ولم يسأله عن نسكه أكان متمتعا أو قارنا، فلو
أن متمتعا كان ساق معه هديا لما جاز له أن يحل بأمر النبي
صلى الله عليه وسلم، وكذلك لو أن قارنا لم يسق الهدي لجاز
له، وعدم تجويزه الإحلال للقارن كان معه هدي أو لم يكن
دعوى بلا دليل، بل العموم يشمله.
وقد اختلف العلماء قديما في نسك النبي صلى الله عليه حتى
قيل فيه بالأنساك كلها، وعد الإمام أَبُوعبد الله الحاكم
هذه المسألة من نوع الاحاديث المتعارضة، وقال في معرفة
علوم الحديث: في النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث:
هذا النوع من هذه العلوم معرفة سننٍ لرسول الله صلى الله
عليه وآله يعارضها مثلها فيَحْتَجُّ أصحاب المذاهب
بأحدهما، وهما في الصحة والسقم سِيَّان أهـ، ثم ذكر
الأحاديث الدالة على أنه حج مفردا وقارنا ومتمتعا، وصححها
كلها، وأحال على كتاب ابن خزيمة فإنه قد شفى فيه.
وقال النووي رحمه الله: قد اختلفت الروايات في صفة حجة
النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قارنا او مفردا او
متمتعا، وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم، وطريق الجمع
بينها أنه كان صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا، ثم صار
قارنا، فمن روى الإفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد
آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو
الانتفاع والارتفاق وقد ارتفق بالقِران كارتفاق المتمتع
وقد جمع بينها أَبُومحمد بن حزم في كتاب صنَّفه في حجة
الوداع .. أهـ (شرح مسلم 8/ 386) قلت: وكتاب أبِي محمد بن
حزم مطبوع فطالعه.
(2/130)
وَقَوْلِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ:
أَهْلَلْنَا مَعْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْحَجّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَلا
يَخْلطُهُ شِيْءٌ.
فَلا يُقاَوِمُ مَعْلُولُ حَدِيثِ أبِي قِلاَبَةَ عَنْ
أَنَسٍ جَمَاعَةَ الصَّحَابَةِ وَلا وَاحِدًا مِنْهُمْ،
وَلا يُقَاوِمُ مَا صَحَّ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ مَرْوانَ
الأَصْفَرَ.
وَالْعَجَبُ كُلُّ الْعَجَبِ كَيْفَ جَازَ هَذَا عَلَى
الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ قَالَ بِالْقِرَانِ
عَلَى فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
وَرَحِمَ الله مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ فَلَقْدَ كَانَ مِنْ
جَهَابِذَةِ الأَئِمَّةِ فِي الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ
وَلَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ مِمَّنْ
خَالَفَهُ بِالْقَرِيبِ مِنْ مكَانِهِ - فَوَهِلَ, وَلَوْ
اتَّبَعَ إِمَامَ دَارِ الْهِجْرَةِ وَمَنْزِلِ الْوَحْيِ
لَزَكَى وَفَضُلَ.
ثُمَّ نَقُولُ: إِنَّ حَدِيثَ أبِي قِلاَبَةَ الْمَعْلُولَ
قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ ظَاهِرُهُ الْمُخَالِفُ
لِلْجَمَاعَةِ بِالتَّأْوِيلِ، فَقَدْ كَانَ أَخِي
رَحِمَهُ اللهُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ثُمَّ أَهَلَّ
بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَهَلَّ بِحَجٍّ
فِعْلًا، وَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ أَمْرًا، كَمَا قَالَ:
رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَرَجَمْنَا مَعَهُ، فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ، وَمَا رَجَمَهُ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحَجَرٍ
لَكِنَّهُ أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلى كِسْرَى وَقَيْصَرَ، وَمَا كَتَبَ
هُوَ بِيَدِهِ, وَلَكِنْ أَمَرَ بِالْكِتَابِ، وَكَذَلِكَ
قَوْلُهُمْ: قَتَلَ الأَمِيرُ فُلاَنًا، إِذَا أَمَرَ
بِقَتْلِه.
وَوَجْهٌ آخَرَ:
وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ
وُهَيْبٍ فِيهِ: أَهَلَّ لنَا بِهِمَا, يُحْتَمَلُ أَنْ
يَكُونَ أَبَاحَ لنَا الإهْلالَ بِهِمَا قَوْلًا أََمْرًا
أَوْ تَعْلِيمًا مِنْهُ لَهُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ
(2/131)
وَسَلَّمَ كَيْفَ يَقُولُونَ فِي
الإِهْلالِ بِهِمَا حِينَ قَرَنَ مَنْ قَرَنَ مِنْهُمْ,
فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهُْم: قُولُوا لَبَّيْكَ بِحِجَّةٍ
وَعُمْرَةٍ، فَكَانِ إِهْلالُهُ لَهُمْ بِالإِبَاحَةِ
أَمْرًا لَهُمْ، فقَالَ: أَهَلَّ لَنَا, وَإِلا فَمَا
مَعْنَى: لنَا, فِي هَذَا الْمَوْضِعِ (1).
وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ حَمَّادٍ فِيهِ: وَسَمِعْتُهُمْ
يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا, يَعْنِي الَّذِين قَرَنُوا,
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُوَن سَمِعَ قَوْمًا يَصْرُخُونَ
بِحَجٍّ وَقَوْمًا بِعُمْرَةٍ فَقَالَ: سَمِعْتُهُمْ
يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمْيعًا لِذَلِكَ، وَإِلاَّ فَسَمِعَ
الْقَارِنِينَ.
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا:
حَدَّثْنَاهُ عَبدُالوَهَّابِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ
مُنِيِرٍ، نَا أَبُوسَعِيدِ بْنِ الأَعْرَابِيِّ، نَا
سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ
مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ
أَبَا طَلْحَةَ صَرَخَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَرُكْبَتُهُ
تَصُكُّ رُكْبَةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (2).
فَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ قَوْلَه: سَمِعْتُهُمْ
وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
لأنَّ سَمَاعَهُ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ لِمَنْ قَرَنَ، لاَ
أَنَّه سَمِعَ النبي عَلَيْهِ السَّلاَمُ!.
إِذْ مَنْ رَوَى عَنْ أَنَسٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ لَيْسَ
بِذَاكَ, وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ لِذَلِكَ،
فَإفْرَادُهَ أَبا طَلْحَةَ بِالسَّمَاعِ يُصَحِّحُ
أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَهَذَا مِمَّا يُثْبِتُ رِوَايَةَ
الْجَمَاعَةِ وَيُسْقِطُ الشَّاذَّ الْمَعْلُولَ مِنْ
وَجْهِ التَّأْوِيلِ، وَيُصَدِّقُ قَوْلَ
_________
(1) نقله ابْنُ بَطَّال عَنْ الْمُهَلَّبِ قَالَ:
وَمَعْنَاهُ أَمَرَ مَنْ أَهَلَّ بِالْقِرَانِ لِأَنَّهُ
هُوَ كَانَ مُفْرِدًا فَمَعْنَى " أَهَلَّ لَنَا " أَيْ
أَبَاحَ لَنَا الْإِهْلاَل فَكَانَ ذَلِكَ أَمْرًا
وَتَعْلِيمًا لَهُمْ كَيْفَ يُهِلُّونَ وَإِلاَ فَمَا
مَعْنَى " لَنَا " فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؟ اِنْتَهَى.
وقد سبق للحافظ أنه لا يعرف هذه الرواية، والله أعلم.
(2) رواه ابن الأعرابي في معجمه (1980).
(2/132)
الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «رُبَّ
حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ»، وَاللهُ
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (1).
وَبَقِيَ مَعْلُولُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَذَلِكَ
الكَلامُ عَلَى مَوْضِعٍ فِيهِ، وَالإسْقَاطُ لَهُ
بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ مُجَرَّدًا
عَلَى الإِفْرَادِ، وَالرَّدِّ عَلَى حَدِيثِ أَنَسٍ
أَيْضًا.
وَخَرَّجَهُ في: باب الإرتداف في الغزو (2986) , وفي باب
نحر البدن قائمة في الحج (1714, 1715) , وفِي بَابِ يقصر
إذا خرج من موضعه في الصلاة (1089).
[762]- حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ:
(1691) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ
عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
الله، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ, وَأَهْدَى, وَسَاقَ مَعَهُ
الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ, وَبَدَأَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ,
ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ, فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ
إِلَى الْحَجِّ, فَكَانَ مِنْ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى
فَسَاقَ الْهَدْيَ, وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ, فَلَمَّا
قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ
قَالَ لِلنَّاسِ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ
لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ
حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ
_________
(1) نَفْيُ المهلبِ أنْ يَكونَ أَنَسٌ قدْ سَمِع الإهْلالَ
بِالحجِّ والعُمرةِ مِن النَّبِي صلّى اللهُ عَليهِ
وَسلَّمَ مَدفوعٌ بِروايةِ مُسلِم لَهُ صَريحًا، أَخْرجَهُ
(برقم: 2168) منْ حَدِيثِ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ
أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِالْحَجِّ
وَالْعُمْرَةِ جَمِيعًا، قَالَ بَكْرٌ: فَحَدَّثْتُ
بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَبَّى بِالْحَجِّ
وَحْدَهُ، فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ
عُمَرَ، فَقَالَ أَنَسٌ: مَا تَعُدُّونَنَا إِلاَ
صِبْيَانَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَبَّيْكَ عُمْرَةً
وَحَجًّا"، وَفِي لَفظٍ آخرَ عِنْد مُسْلِمٍ أَنَّهُ رَأَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ
بَيْنَهُمَا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
وهذا إسناد في غاية الصحة، وينظر شرح النووي في هذا الموضع
ففيه فوائد.
(2/133)
أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ
وَبِالصَّفَا (1) وَالْمَرْوَةِ، وَيُقَصِّرْ، وَيَحِلَّ،
ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا
فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً
إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ».
فَطَافَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ, وَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ
أَوَّلَ شَيْءٍ, ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ, وَمَشَى
أَرْبَعةً, فَرَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ
عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ,
فَانْصَرَفَ وَأَتَى الصَّفَا, فَطَافَ بِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ, ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ
مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ
هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ, وَأَفَاضَ فَطَافَ
بِالْبَيْتِ, ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ
مِنْهُ, وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى أوْ سَاقَ الْهَدْيَ
مِنْ النَّاسِ.
[763]- وَعَنْ عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ: أَخْبَرَتْهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَتَمَتَّعَ
النَّاسُ مَعَهُ, بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمٌ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
خرجه فِي بَابِ من ساق البدن معه (1691) , وفِي بَابِ
استلام الحجر الأسود، الباب, مُختصَرًا (1603) , وفِي
بَابِ الرمل في الحج والعمرة مُختصَرًا (1604).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَمَا يَسْقُطُ بِهِ هَذَا الْوَهُمُ بِالسَّنَدِ
نَفْسِهِ، فِي بَابِ لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا
اسْتَدْبَرْتُ:
[764]- (7229) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ
عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ
بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
_________
(1) في الأصل: الصفا، وفي الصحيح وما سيعيده المصنف من نص
الحديث لا حقا كما أثبتُ.
(2/134)
وَسَلَّمَ: «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ
أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ
وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ أَحَلُّوا».
قُلْتُ: رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، مَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ
تَأْوِيلِ أَخِي أبِي عَبْدِاللهِ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ
أَنَّ تَسْوِيغَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لِلْإِحْلاَلِ
لَوْلاَ الْهَدْي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُفْرِدٌ
لِلْحَجِّ غَيْرَ قَارِنٍ، إِذْ لا يَجُوزُ لِلْقَارِنِ
إِحْلالٌ كَانْ مَعَهُ الْهَدْيَ أَوْ لَمْ يَكُنْ، حَتَّى
يَفْرُغَ مِنْ عُمْرَتِهِ.
وَمِنْ وَجْهٍ آَخَرَ مِنْ نَصِّ الحَدِيثِ نَفْسِهِ:
وَذَلِكَ: فَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَع النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ ثُمَّ
قَالَ: فَلَمَّا قَدُمَ مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ:
«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ
شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ
لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ
وَبالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُقَصِّرْ وَيَحِلَّ ثُمَّ
لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ».
وَكَيْفَ يَأْمُرُهُمْ بِالإِحْلالِ مَع عَدَمِ الْهَدْيِ
وَهُمْ مُتمَتِّعُونَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ, ثُم
لِيهِلُّونَ، وَالقَارِنُ لا يَحُلُّ أَصْلًا بِهَدْيٍ
وَبِلا هَدْيٍ, هَذَا مِنْ قِلَّةِ النَّظَرِ مِنْ
الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ،
وَقِلَّة الْفِقْهِ فِيمَا نَقَلَ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ أَلا
يَتَأَوَّلَ الْحَدِيثَ مَنْ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.
وَهَذَا الْوَهْمُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَوْقُوفٌ عَلَى
عُقَيْلٍ الأَيْلِيِّ لأَنَّ مَالِكًا خَالَفَهُ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَفِي
حَدِيثِ أبِي الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ، وَكَذَلِكَ
خَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَهُمَا مَدَنِيّانِ
فَقِيهَانِ حَافِظَانِ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ سِيَّمَا حَدِيث أَهْلِ
الْمَدِينَةِ، وَلَيْسَ عُقَيْلٌ كَأَحَدٍ مِنْهُمَا فِي
عِلْمٍ وَلا ضَبْطٍ, وَلَمْ يُعَدَّ الْوَهْمُ عَلَى ابْنِ
بُكَيْرٍ مَعَ لِينِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ ثَبْتٌ
عِنْدَهُمْ في اللَّيْثِ خَاصَّةً، وَاللهُ أَعْلَمُ.
(2/135)
وَأَمَّا قَوْلُهُ فِيهِ: وَعَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ فِي الْمُتْعَةِ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ
حَدِيثِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، فَنَعَمْ هَذَا مِثْلُهُ
فِي الْوَهْمِ، وَأَحَادِيثُ عَائِشَةَ كُلُّهَا الَّتِي
خَرَّجْنَاهَا عَنْ عُرْوَةَ وَعنْ الأَسْوَدِ
وَالْقَاسِمِ وَعَمْرَةَ مُسْقِطَةٌ لِهَذَا لَوْ لَمْ
يَسْقُطْ بِنَفْسِه وَيَنْهَدِمْ مِنْ نَصِّهِ،
وَيَزِيدُهَ سُقُوطًا وَحُبُوطًا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ
نَفْسِهِ وَرَدِّهِ عَلَى أَنَسٍ وَهْمَهُ.
قَالَ البُخَارِيُّ:
[766]- (4353) نَا مُسَدَّدٌ، نَا بِشْرُ بْنُ
الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، نَا بَكْرٌ:
أَنَّهُ ذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ
بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ, فَقَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَجِّ وَأَهْلَلْنَا بِهِ,
فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ
مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً»، وَكَانَ مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ,
فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أبِي طَالِبٍ مِنْ
الْيَمَنِ حَاجًّا, الْحَدِيثَ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَهَذَا إِنْكَارٌ مِنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
عَلَى أَنَسٍ مَا وَهِمَ فِيهِ لِصِغَرِهِ، وَنَصُّ فِعْلِ
رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالإِفْرَادِ عَلى خِلاَفِ مَا ذُكِرَ لَهُ عَنْ أَنَسٍ،
وَفِي هَذَا النَّصِّ مِنْ ابْنِ عُمَر مَا يَرُدُّ
حَدِيثَ عُقَيْلٍ عَنْهُ أَوْ يُفَسِّرُهُ لِمَنْ
تَأَوَّلَهُ بِمَا يُوافِقُ مَالِكًا وَابْنَ سَعْدٍ
وَالْجَمَاعَةَ: بَأَنْ يَكُونَ تَمَتُّعُ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا، وَحَجُّهُ
فِعْلًا، فَكَفَى بِهِ إِنْكَارًا عَلَى مَنْ نَقَلَ
عَنْهُ نَفْسَ مَا أَنْكَرَهُ هُوَ عَلَى غَيْرِهِ، مَعَ
مُخَالَفَتِهِ لِنَفْسِهِ وَلِجَمَاعَةِ الصَّحَابَةِ
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، هَذَا مَا لاَ إِشْكَالَ بَعْدَهُ
لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ
شَهِيدٌ، وَأَرْجُو أَنَّ حَدِيثَ الْقِرَانِ وَالإفْرَادِ
قَدْ وَضُحَ سَبْيلُ مَا
(2/136)
أَشْكَلَ عَلَى الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْهُ
بِفَضْلِ مَا أَبْقَاهُ اللهُ لِلمُتَأَخِّرِينَ مِنْ
اتِّبَاعِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَقَدِّمِينَ
رِضْوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَصَدَقَ قَوْلُ
رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى
مِنْ سَامِعٍ» , وَ «لنْ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي
عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلاَ
مَنْ خَذَلَهُمْ وَلاَ مَنْ كَذَّبَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ
وَعْدُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» , فَالْحَمْدُ للهِ
الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ
لَوْلا أَنْ هَدَانَا الله.
[767]- حَدِيثُ حَفْصَةَ:
(1566) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ
نَافِعٍ, وَ (1697) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ
عُبَيْدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله,
مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ،
زَادَ مَالِكٌ: مِنْ عُمْرَتِكَ, قَالَ: «إِنِّي لَبَّدْتُ
رَأْسِي, وَقَلَّدْتُ هَدْيِي, فَلاَ أَحِلُّ مِنْ
الْحَجِّ» وقَالَ مَالِكٌ: «حَتَّى أَنْحَرَ».
خرجه فِي بَابِ فتل القلائد للبدن والبقر (1697) , وفِي
بَابِ من لبد رأسه عند الإحرام وحلق (1725) , وفِي بَابِ
التمتع والقران (1566) , وفِي بَابِ التلبيد فِي كِتَابِ
اللباس (5916).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَجْهُهُ أيْ مِنْ عُمْرَتِكَ الَّتِي أَمَرْتَ بِهَا،
فَنَسَبَتْهَا إِلَيهِ مِنْ جِهَةِ أَمْرِهِ بِهَا، مَعْ
أَنَّ عُبَيْدَاللهِ لَمْ يَقُلْ: مِنْ عُمْرَتِكَ، وَمَعَ
أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي غَيْرِ هَذَا الْكِتَابِ: مِنْ
حَجَّتِكَ، وَالَّذِي أَوْقَفَ أولًا عِنْدَ الاخْتِلافِ
فِي الَّلَفْظِ وَالتَّأويلِ مِا قُلْنَا, وَالله
الْمُوَفِّقُ.
(2/137)
[768]- حَدِيثُ أَسْمَاءَ:
(1796) خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، نَا عَمْرو بْنُ
الْحَارِثِ، عَنْ أبِي الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ الله
مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ
كَانَ سَمِعَ أَسْمَاءَ تَقُولُ كُلَّمَا مَرَّتْ
بِالحَجُونِ: صَلَّى الله عَلَى رَسُولِهِ, لَقَدْ
نَزَلْنَا مَعَهُ هَا هُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ,
قَلِيلٌ ظَهْرُنَا, قَلِيلَةٌ أَزْوَادُنَا, فَاعْتَمَرْتُ
أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ
وَفُلاَنٌ, فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا
ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنْ الْعَشِيِّ بِالْحَجِّ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَجْهُهُ أَنَّهَا اعْتَمَرَتْ هِيَ وَأُخْتُهَا عَائِشةُ
بِالإحْرَامِ بِعُمْرَةٍ حِينَ أَمَرَهُمْ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ يَجْعَلُوا
إِحْرَامَهُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً, فَبَقِيتْ أَسْمَاءُ
عَلَى عُمْرَتِهَا، وَحَاضَتْ عَائِشَةُ وَلَمْ تَطُفْ
بِالْبَيْتِ، وَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أنْ تَرْفُضَ ذِكْرَ الْعُمْرَةِ، وَأَنْ
تَكُونَ عَلَى مَا كَانَتْ ابْتَدَأَتْ الإِحْرَامَ بِهِ
مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ الْحَجِّ، وَتَرَكَتْ
الْعُمْرَةَ الَّتِي كَانَتْ أَهَلَّتْ بِهَا مَنْ سَرِفَ،
فَأَخْبَرَتْ أَسْمَاءُ عَنْ نَفْسِهِا وَعَنْ الزُّبَيْرِ
وِفُلانٍ وَفُلانٍ الَّذِينِ حَلُّوا بِمَسْحِ الْبَيْتِ
بِعُمْرَةٍ, وَلَمْ يُوجِبْ ذَلكَ أَنَّ عَائِشَةَ
مَسَحَتْ الْبَيْتَ مَعَهُمْ، لِثُبُوتِ أَنَّهَا حَاضَتْ
فَمُنِعَتْ الْعُمْرَةَ، وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «كُونِي عَلَى حَجِّكِ
عَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقِكِيهَا» , وَقَالَ لَهَا:
«غَيْرَ أَلاَّ تَطَّوَّفِي بِالْبَيْتِ».
وَمِثْلُهُ قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثِ الْفَسْخِ:
طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ, وَهُوَ لَمْ
يَأْتِ النِّسَاءَ لأَنَّهُ كَانَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ
صَغِيرًا، قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ، كَمَا قَالَ فِي
حَدِيثِ الأَتَانِ
(2/138)
عَنْ نَفْسِهِ، وَقَدْ قَالَ: تُوُفِّيَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا
ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ (1) , فَكَانَ فِي حِجَّةِ
الْوَدَاعِ ابْنَ ثَمَانٍ أَوْ نَحْوِهَا, مَمَّنْ لا
يَأْتِ النِّسَاءَ.
وَكَذَلِكَ أَيْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ فِي حَدِيثِ
الأَسْوَدِ: فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ,
وَهِيَ لَمْ تَطُفْ ألْبَتَّةَ حَتَّى رَجَعَتْ مِنْ
عَرَفَةَ حِينَ طَهُرَتْ، لأَنَّهَا قَالَتْ فِيهِ:
وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ، فَحِضْتُ فَلَمْ
أَطُفْ بِالْبَيْتِ، بَعْدَ أَنْ قَالَتْ: تَطَوَّفْنَا
بِالْبَيْتِ.
وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يُخَرَّجُ قَوْلُ مَنْ قَالَ:
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَتَمَتَّعنَا مَعَهُ, يَعْنِي تَمَتَّع بِأَنْ أَمَرَ
بِهِ, وَالله أَعْلَمُ.
[769]- (1569) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا حَجَّاجُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ.
[770]- حَ, وَ (1563) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا
غُنْدَرٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ
بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ:
شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا, وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ
الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا.
زَادَ سَعِيدٌ فقَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ
وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ, فَقَالَ عَلِيٌّ:
مَا تُرِيدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رسول
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا رَأَى
ذَلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا.
زَادَ مَرْوَانَ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ, قَالَ:
مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ رسول الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ أَحَدٍ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ: فِعْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا أَمَرَهُمْ بِهِ، وَسَنَّهُ
قَوْلًا، وَالله أَعْلَمُ.
_________
(1) رواه البخاري فِي بَابِ تعلم الصبيان القرآن، وسيأتي.
(2/139)
بَاب مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ وَمِنْ
أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ
[771]- (1579) خ أحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
أَخْبَرَنَا عَمْروٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، ح, وَ (1577) نَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، - لَفْظُهُ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ,
زَادَ عَمْرُوٌ: عَامَ الْفَتْحِ دَخَلَ مِنْ كَدَاءٍ،
زَادَ سُفْيَانُ: وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.
زَادَ عَمْرُوٌ: قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ
عَلَى كِلْتَيْهِمَا, مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا, وَأَكْثَرُ
مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ, وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى
مَنْزِلِهِ.
خرجه فِي بَابِ دخول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
من أعلى مكة (4290) وَعن ابن عمر (4289).
بَاب فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا
وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ
مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} إلَى قَوْلِهِ {الرَّحِيمُ}.
[772]- (364) خ مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، نَا رَوْحٌ، نَا
زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَمْرُو.
و (3829) نَا مَحْمُودٌ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ.
وَ (1582) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا
أَبُوعَاصِمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يقول: لَمَّا بُنِيَتْ
الْكَعْبَةُ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ, فَقَالَ
الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ, زَادَ
عَبْدُالرَّزَّاقِ: (1) مِنْ الْحِجَارَةِ.
_________
(1) قبله في الصحيح: (يَقِيكَ).
(2/140)
قَالَ زَكَرِيَّاُء: عَلَى مَنْكِبَيْكَ
دُونَ الْحِجَارَةِ.
قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ
إِلَى الأَرْضِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.
زَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى
السَّمَاءِ.
قَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ: ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ:
«إِزَارِي إِزَارِي» فَشَدَّهُ عَلَيْهِ.
قَالَ زكرياء: فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها (364)
, وفِي بَابِ بنيان الكعبة, المناقب (3829).
[773]- (1586) خ نَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو، نَا يَزِيدُ
بنُ هَارُونَ، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، نَا يَزِيدُ بْنُ
رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَ (126) نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ
إِسْرَائِيلَ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ الأَسْوَدِ.
وَ (1584, 7243) نَا مُسَدَّدٌ، نَا أَبُوالأَحْوَصِ، نَا
أَشْعَثُ، عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ الْجِدارِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ:
«نَعَمْ» قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي
الْبَيْتِ؟ فَقَالَ: «إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ
النَّفَقَةُ» قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟
قَالَ: «فَعَلَ ذَلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا
وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا, وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ
حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ, فَأَخَافُ أَنْ
تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي
الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالأَرْضِ».
(2/141)
زَادَ يَزِيدُ فِي حَدِيثِهِ عَنْهُ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ
فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أَخْرَجَتْ (1) مِنْهُ،
وَأَلْزَقْتُهُ بِالأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ
بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَغْتُ بِهِ
أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ» فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ
الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ.
وقَالَ أَبُوإِسْحَاقَ فِيهِ: «فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ
بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ» فَفَعَلَهُ
ابْنُ الزُّبَيْرِ.
قَالَ يَزِيدُ (2): وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ
هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنْ الْحِجْرِ,
وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً
كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ, قَالَ جَرِيرٌ: فَقُلْتُ لَهُ:
أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيكَهُ الآنَ, فَدَخَلْتُ
مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ, فَقَالَ: هَا
هُنَا, قَالَ: جَرِيرٌ فَحَزَرْتُ مِنْ الْحِجْرِ سِتَّةَ
أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب ما يجوز من اللو من كتاب التمني
(7243).
بَاب فَضْلِ الْحَرَمِ
وَقَوْلِهِ {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ
الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} وَقَوْلِهِ
عَزَّ وَجَلَّ {أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا
يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ
لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}.
[774]- (1833) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ، نَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ.
[775]- (2434) خ نَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، نَا الْوَلِيدُ
بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ.
_________
(1) أي ما أخرجت منه قريش.
(2) هو ابن رومان.
(2/142)
(112) حَ وَنَا أَبُونُعَيْمٍ الْفَضْلُ
بْنُ دُكَيْنٍ، نَا شَيْبَانُ، نَا يَحْيَى, وَ (6880)
قَالَ عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ: نَا حَرْبٌ، عَنْ
يَحْيَى، نَا أَبُوسَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
خُزَاعَةَ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ قَتَلَتْ رَجُلًا مِنْ
بَنِي لَيْثٍ بِقَتِيلٍ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ,
فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ شَيْبَانُ: فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ.
وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ.
فَقَالَ: «إِنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ,
وَسَلَّطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, أَلاَ
إِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ
لِأَحَدٍ بَعْدِي, أَلاَ وَإِنَّمَا حِلَّتْ لِي سَاعَةً
مِنْ نَهَارٍ, أَلاَ وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ,
لاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا, وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرُهَا, وَلاَ
يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلاَ مُنْشِدٌ».
وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ
تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلاَ لِمُعَرِّفٍ».
قَالَ حَرْبٌ: «وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ
بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ, إِمَّا أنْ يُودَى وَإِمَّا أن
يُقَادَ».
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ يُقَالَ لَهُ
أَبُوشَاهٍ, فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ الله,
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ».
قَالَ الأَوْزَاعِيُّ: ثم قام الْعَبَّاسُ فقَالَ: يا رسول
الله إِلاَ الْإِذْخِرَ, فَإِنَّمَا نَجْعَلُهُ في
بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا، زَادَ ابنُ عَبَّاسٍ:
لِصَاغَتِنَا، فَقَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِلاَ الْإِذْخِرَ».
قَالَ مُسْلِمٌ: قُلْتُ لِلأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ:
«اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهٍ» قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ
الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
تَابَعَهُ عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ فِي الْفِيلِ,
وَقَالَ: «إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ».
(2/143)
وَخَرَّجَهُ في: باب كتابة العلم (112) ,
وباب كيف تعرف لقطة مكة (2434) , وباب من قتل له قتيل فهو
بخير النظرين, من الديات (6880).
وفِي بَابِ لا ينفر صيد الحرم (1833)، وباب لا يحل القتال
بمكة عن ابن عباس (1834) , وفِي بَابِ الإذخر والحشيش في
القبر (1349) , وباب ما قيل في الصواغ (2090) , قَالَ فيه
أيضًا:
لِصَاغَتِنَا وَسُقُفِ بُيُوتِنَا, فَقَالَ عِكْرِمَةُ:
هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, هُوَ أَنْ
تُنَحِّيَهِمْ مِنْ الظِّلِّ فتَنْزِلَ فيه.
وفِي بَابِ فتح مكة (4313) , وقَالَ فيه: إِلاَ
الْإِذْخِرَ, فَإِنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ
وَالْبُيُوتِ, فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إِلاَ الْإِذْخِرَ».
[776]- (104) خ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَ (4295)
سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ, وَاللَّفْظُ لَهُ, عَنْ
اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي
شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ
سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ:
ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ
بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
الْغَدِ يَوْمَ الْفَتْحِ, سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ,
وَوَعَاهُ قَلْبِي, وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ
تَكَلَّمَ بِهِ, إِنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ
ثُمَّ قَالَ: «إِنْ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله, وَلَمْ
يُحَرِّمْهَا النَّاسُ, لاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ
بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا,
وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا, فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ
فِيهَا لِقِتَالِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذِنَ
لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ, وَإِنَّمَا أَذِنَ
لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ, وَقَدْ عَادَتْ
حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ,
وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».
فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟
قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ,
إِنَّ الْحَرَمَ لاَ يُعِيذُ عَاصِيًا وَلاَ فَارًّا
بِدَمٍ وَلاَ فَارًّا بِخَرْبَةٍ.
(2/144)
وَخَرَّجَهُ في: باب لا يعضد شجر الحرم
(1832) , وفِي بَابِ ليبلغ الشاهد الغائب من كتاب العلم
(104) , وفِي بَابِ منزل النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يوم الفتح بمكة (4295).
بَاب تَوْرِيثِ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا
وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ
خَاصَّةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ
وَالْبَادِ) الآية.
(الْبَادِي): الطَّارِي، (مَعْكُوفًا): مَحْبُوسًا.
[778]- (4282) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
نَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ
بْنُ أبِي حَفْصَةَ، عَنْ الْزُهْرِيّ.
وَ (3058) حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ، قَالَ: أَخْبَرَني عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْزُهْرِيّ.
و (1588) نَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ،
عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ
حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ
بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيْنَ
تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ
لنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ».
وقَالَ مَعْمَرٌ: «مَنْزِلًا» , وقَالَ يُونُسُ: «مِنْ
مَنْزِلٍ».
زَادَ ابنُ أبِي حَفْصَةَ: ثُمَّ قَالَ: «لاَ يَرِثُ
الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ».
قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: مَنْ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ؟ قَالَ:
وَرِثَهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ.
زَادَ يُونُسُ: وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلاَ عَلِيٌّ
شَيْئًا, لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ, وَكَانَ
عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ, فَكَانَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ يَقُولُ: لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ.
(2/145)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوا
يَتَأَوَّلُونَ قَوْلَ الله (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ الله وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ).
وقَالَ مَعْمَرٌ: أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ،
وقَالَ ابنُ أبِي حَفْصَةَ: زَمَنَ الْفَتْحِ.
زَادَ مَعْمَرٌ: ثُمَّ قَالَ: «نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا
بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ, حَيْثُ قَاسَمَتْ
قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ»، وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي
كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ
لاَ يُبَايِعُوهُمْ وَلاَ يُؤْوُوهُمْ.
زَادَ شُعَيْبٌ عَنْ الْزُهْرِيِّ: وَبَنِي عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ
يُنَاكِحُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الْزُهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ
الْوَادِي.
[779]- (1590) خ وَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا الْوَلِيدُ،
نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْزُهْرِيُّ، عَنْ
أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَدِ
يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى: «نَحْنُ نَازِلُونَ
غَدًا» الْحَدِيثَ، وقَالَ: يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ.
قَالَ البُخَارِيُّ: في بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: غزوة الفتح, باب أين ركز النبي صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم الفتح الراية (4282* (1) ,
4284) , وفِي بَابِ إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال
وأرضون فهي لهم (3058*)، وَخَرَّجَهُ في: الأسماء والصفات
باب المشيئة والإرادة, (7479) وقَالَ فيهِ شُعَيْبٌ:
مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ الله إِذَا فَتَحَ الله.
_________
(1) ما علم عليه بهذه العلامة * فهو من حديث أُسامة.
(2/146)
وباب تقاسم المشركين على الكفر (3882)،
وباب نزول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مكة
(1589, 1590).
بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ
{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ
آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ
الْأَصْنَامَ} إلَى قَوْلِهِ {يَشْكُرُونَ} , وقوله تعالى
{جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ
قِيَامًا لِلنَّاسِ} الآية.
[780]- (1925) خ نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله،
نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي حَفْصَةَ، عَنْ الْزُهْرِيِّ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانُوا
يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ,
وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ.
[781]- (1593) خ وَنَا أَحْمَدُ، نَا أَبِي، نَا
إِبْرَاهِيمُ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي عُتْبَةَ، عَنْ
أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ
وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ».
قَالَ البُخَارِيُّ: سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ الله،
وَعَبْدُ الله أَبَا سَعِيدٍ، تَابَعَهُ أَبَانُ
وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ, وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ،
عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: «لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ
يُحَجَّ الْبَيْتُ» وَالأَوَّلُ أَكْثَرُ (1).
_________
(1) قَالَ الْحَافِظُ: قَالَ البُخَارِيُّ: وَالأَوَّل
أَكْثَر، أَيْ لِاتِّفَاقِ مَنْ تَقَدَّمَ ذِكْره عَلَى
هَذَا اللَّفْظ وَانْفِرَاد شُعْبَة بِمَا يُخَالِفهُمْ،
وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَهُمَا
التَّعَارُض، لِأَنَّ الْمَفْهُوم مِنْ الأَوَّل أَنَّ
الْبَيْت يُحَجُّ بَعْدَ أَشْرَاط السَّاعَة، وَمِنْ
الثَّانِي أَنَّهُ لَا يَحُجّ بَعْدهَا، وَلَكِنْ يُمْكِن
الْجَمْع بَيْن الْحَدِيثَيْنِ، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَم
مِنْ حَجِّ النَّاس بَعْدَ خُرُوج يَأْجُوج وَمَأْجُوج
أَنْ يَمْتَنِع الْحَجّ فِي وَقْت مَا عِنْدَ قُرْب ظُهُور
السَّاعَة، وَيَظْهَر وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّ الْمُرَاد
بِقَوْلِهِ " لَيُحَجَّن الْبَيْت " أَيْ مَكَان الْبَيْت
لِمَا سَيَأْتِي بَعْدَ بَاب أَنَّ الْحَبَشَة إِذَا
خَرَّبُوهُ لَمْ يُعْمَرْ بَعْدَ ذَلِكَ أهـ.
قلت: لكن تفرد شعبة بهذا اللفظ يقضي بغرابته وشذوذه، والله
أعلم.
(2/147)
بَاب كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ
[782]- (7275) خ نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيّ، نَا سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبَ، عَنْ أبِي
وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا
الْمَسْجِدِ, وَ (1594) نَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ, الحديثَ وزَادَ فيه: عَلَى
الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ, قَالَ: لَقَدْ جَلَسَ
عُمَرُ هَذَا الْمَجْلِسَ, وقَالَ ابنُ مَهْدِيٍّ:
مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَدَعَ
فِيهَا صَفْرَاءَ وَلاَ بَيْضَاءَ إِلاَ قَسَمْتُهَا
بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ, فَقُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ,
قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ, قَالَ:
هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا، وقَالَ قَبِيصَةُ:
أَقْتَدِي بِهِمَا.
خرجه فِي بَابِ الاقتداء بسنن رسول الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7275).
بَاب هَدْمِ الْكَعْبَةِ
[783]- (1591) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا
سُفْيَانُ، نَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الْزُهْرِيِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ،
أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنْ
الْحَبَشَةِ».
خرجه فِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا
الْبَلَدَ آمِنًا} وقوله عَزَّ وَجَلَّ {جَعَلَ اللَّهُ
الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ}
(1591).
[784]- (1595) خ وَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى
بْنُ سَعِيدٍ، نَا عُبَيْدُ الله بْنُ الأَخْنَسِ، قَالَ:
حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا
حَجَرًا».
(2/148)
بَاب الصَّلاَةِ فِي الْكَعْبَةِ
[785]- (506) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا
أَبُوضَمْرَةَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ عَبْدَ الله كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى
قِبَلَ وَجْهِهِ حِينَ يَدْخُلُ, وَجَعَلَ الْكَعْبَةَ
قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ
الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيبٌ مِنْ
ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ (1) , يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي
أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2)، قَالَ: وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا
بَأْسٌ إِنْ صَلَّى فِي أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب بعد باب الصلاة بين السواري (506).
بَاب مَنْ لَمْ يَدْخُلْ الْكَعْبَةَ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ كَثِيرًا مِمَّا يَحُجُّ وَلاَ
يَدْخُلُ.
[786]- (4255) خ نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ، وَ (4188) نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، نَا يَعْلَى،
نَا إِسْمَاعِيلُ, ح, (1791) نَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ, لَفْظُهُ,
وَ (1600) نَا مُسَدَّدٌ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ
الله بْنِ أبِي أَوْفَى، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , زَادَ جَرِيرٌ:
وَاعْتَمَرْنَا مَعَهُ, فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ
فَطُفْنَا مَعَهُ, وَأَتَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
وَأَتَيْنَاهَا مَعَهُ, فطاف بالبيت، زَادَ يَعْلَى:
وَطُفْنَا مَعَهُ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ
رَكْعَتَيْنِ، زَادَ يَعْلَى: وَصَلَّيْنَا مَعَهُ، قَالَ
خَالدٌ: وَمعه من يَسْتُرُهُ مِنْ الناس، قَالَ يَعْلَى:
فَكُنَا
_________
(1) في الصحيح زيادة: (صَلَّى).
(2) في الصحيح زيادة: (صَلَّى فِيهِ).
(2/149)
نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ
يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ, قَالَ جَرِيرٌ: أَنْ
يَرْمِيَهُ أَحَدٌ، وقَالَ سُفْيَانُ: سَتَرْنَاهُ مِنْ
غِلْمَانِ الْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
زَادَ خَالِدٌ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ:
لاَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب عمرة الحديبية (4188)، وباب عمرة
القضاء (4255) , ومتى يحل المعتمر (1791).
بَاب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ
[787]- (1602) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ, فَقَالَ
الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ
وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، وَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا
الأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ, وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ
الرُّكْنَيْنِ, وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ
يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَ الْإِبْقَاءُ
عَلَيْهِمْ.
(4256) خ: زَادَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ
سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَامِهِ الَّذِي
اسْتَأْمَنَ, قَالَ: «ارْمُلُوا لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ
قُوَّتَهُمْ» وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَلِ قُعَيْقِعَانَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة عمرة القضاء (4256).
(2/150)
بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
[788]- (1604) خ نَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ رَافِعٍ (1)
-، نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، عن فُلَيْحٍ، عَنْ
نَافِعٍ، وَ (1606) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ
عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، وَ (1644) نَا مُحَمَّدُ
بْنُ عُبَيْدِ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ
الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلاَثًا, وَمَشَى
أَرْبَعًا.
زَادَ فُلَيْحٌ: فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا
طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
زَادَ يَحْيَى: وقَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلاَمَ هَذَيْنِ
الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلاَ رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْتَلِمُهُمَا.
قَالَ عُبَيْدُالله: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أكَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ إِذَا بَلَغَ
الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ, قَالَ: لاَ, إِلاَ أَنْ يُزَاحَمَ
عَلَى الرُّكْنِ, إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ
أَيْسَرَ لِاسْتِلاَمِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُهُ
حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.
_________
(1) كذا وقع في النسخة، وفي نسخة أبِي ذر: محمد بن سَلام،
قَالَ الْحَافِظُ في الفتح: كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ،
وَلِلْبَاقِينَ سِوَى اِبْن السَّكَن غَيْر مَنْسُوب،
وَأَمَّا أَبُونُعَيْم فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ
الْحَدِيث مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن
نُمَيْر عَنْ سُرَيْحٍ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ
مُحَمَّد وَيُقَالَ هُوَ اِبْن نُمَيْر، وَرَجَّحَ
أَبُوعَلِيّ الْجَيَّانِيّ أَنَّهُ مُحَمَّد بْن رَافِع
لِكَوْنِهِ رَوَى فِي مَوْضِع آخَر عَنْهُ عَنْ سُرَيْحٍ،
وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِبْن يَحْيَى الذُّهَلِيُّ
وَهُوَ قَوْل الْحَاكِم، وَالصَّوَاب أَنَّهُ اِبْن
سَلاَمٍ كَمَا نَسَبَهُ أَبُوذَرٍّ، وَجَزَمَ بِذَلِكَ
أَبُوعَلِيّ بْن السَّكَن فِي رِوَايَته، عَلَى أَنَّ
سُرَيْحًا شَيْخ مُحَمَّد فِيهِ قَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ
الْبُخَارِيّ بِغَيْرِ وَاسِطَة فِي الْجُمْعَة
وَغَيْرهَا، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مُحَمَّد هُوَ
الْبُخَارِيّ نَفْسه، وَاَللَّه أَعْلَم.
قلتُ: إنَّماَ يتوجه هذا الإحتمال لو لم يوجد منسوبا في
كافة النسخ، أما وقد نسب فهذا يقتضي أنه ليس البخاري،
والله أعلم.
(2/151)
وَخَرَّجَهُ في: باب من طاف بالبيت اذا قدم
مكة قبل ان يرجع الى بيته (1616, 1617) , وفِي بَابِ ما
جاء في السعي بين الصفا والمروة (1644).
[789]- (1610) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، نَا يَزِيدُ
بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: نَا
زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ:
لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ.
[790]- (1605) وَنَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، هو ابْنِ أبِي
كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ
أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِلرُّكْنِ:
أَمَا وَالله إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لاَ تَضُرُّ
وَلاَ تَنْفَعُ, وَلَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رسول الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا
اسْتَلَمْتُكَ, فَاسْتَلَمَهُ, ثُمَّ قَالَ: وَمَا لَنَا
وَلِلرَّمَلِ, إِنَّمَا كُنَا رَاءَيْنَا بِهِ
الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمْ الله, ثُمَّ قَالَ:
شَيْءٌ صَنَعَهُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب تقبيل الحجر (1610) , وفِي بَابِ ما
ذكر في الحجر الأسود (1597).
بَاب اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ
[791]- (1632) خ نَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، نَا
خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ، وَ (1607) نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ،
وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالاَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى بَعِيره فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْتَلِمُ
الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.
زَادَ خَالِدٌ: كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ
إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ.
(2/152)
وَخَرَّجَهُ في: باب المريض يطوف راكبا
(1632) , وفِي بَابِ من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
(1612)، وفِي بَابِ التكبير عند الركن (1613)، وباب
الاشارة في الطلاق والأمور (5293).
بَاب مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلاَ الرُّكْنَيْنِ
الْيَمَانِيَيْنِ
[792]- (1608) خ: وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ،
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
دِينَارٍ، عَنْ أبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ
يَتَّقِي شَيْئًا مِنْ الْبَيْتِ, فَكَانَ مُعَاوِيَةُ
يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ, فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ:
إِنَّهُ لاَ نَسْتَلَمُ هَذَينِ الرُّكْنَينِ, فَقَالَ له:
لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ الْبَيْتِ مَهْجُورًا, وَكَانَ ابْنُ
الزُّبَيْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَسْتَلِمُهُنَّ
كُلَّهُنَّ.
[793]- (1609) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ، نَا لَيْثٌ، عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ مِنْ الْبَيْتِ إِلاَ الرُّكْنَيْنِ
الْيَمَانِيَيْنِ.
[794]- (1583) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ:
نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ الله، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي
بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَهَا: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حين بَنَوْا
الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ»
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى
قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْلاَ حِدْثَانُ
قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ».
فَقَالَ عَبْدُ الله: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ
هَذَا مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا أُرَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تَرَكَ اسْتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ
الْحِجْرَ إِلاَ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى
قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.
(2/153)
وَخَرَّجَهُ في: باب من ترك بعض الاختيار
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس فيقعوا في أشد منه (126) ,
وفِي بَابِ قوله {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى} (1583 - 1586) (1) , وفِي بَابِ {وَإِذْ
يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ} الآية
(4484) , وباب قوله {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ
خَلِيلًا} من كتاب الانبياء عليهم السلام (3368).
بَاب تَقْبِيلِ الْحَجَرِ
[795]- (1611) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ
الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ
عُمَرَ عَنْ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ فَقَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ
وَيُقَبِّلُهُ, قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ
أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ, قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ
بِالْيَمَنِ, رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب ما ذكر في الحجر الأسود (1597) (2).
بَاب مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ
أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا
[796]- (1641) خ نَا أَحْمَدُ، نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَمْرُوٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ
عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَخْبَرَتْنِي
عَائِشَةُ أَنَّهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ
قَدِمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ, ثُمَّ
لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ حَجَّ أَبُوبَكْرٍ فَكَانَ
أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ, ثُمَّ
لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ, ثُمَّ
حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ
الطَّوَافُ
_________
(1) الباب الذي ترجمته فضل مكة وبنيانها، ثم ذكر الآيَة.
(2) وهو حديث عمر في تقبيل الحجر.
(2/154)
بِالْبَيْتِ, ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً,
ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ, ثُمَّ
حَجَجْتُ مَعَ أبِي الزُّبَيْرِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ
بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ
عُمْرَةً, ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ
يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً, ثُمَّ
آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ, ثُمَّ
لَمْ يَنْقُضْهَا عُمْرَةً, وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ
عِنْدَهُمْ فَلاَ يَسْأَلُونَهُ, وَلاَ أَحَدٌ مِمَّنْ
مَضَى مَا كَانُوا يَبْتَدِئُونَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَضَعُوا
أَقْدَامَهُمْ مِنْ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ, ثُمَّ لاَ
يَحِلُّونَ, وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ
تَقْدَمَانِ لاَ تَبْتَدِئَانِ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْ
الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ ثُمَّ إِنَّهُمَا لاَ
تَحِلاَنِ, وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا
أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلاَنٌ
وَفُلاَنٌ بِعُمْرَةٍ فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ
حَلُّوا.
وَخَرَّجَهُ في: باب الطواف على وضوء (1641).
بَاب طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ
[797]- (1618) خ: وقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ (1)،
نَا أَبُوعَاصِمٍ، قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَني،
قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ
النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ, قَالَ: كَيْفَ
يَمْنَعُهُنَّ وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الرِّجَالِ, قُلْتُ:
أَبَعْدَ الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: قَدْ
أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ, قُلْتُ: كَيْفَ
يُخَالِطْنَ الرِّجَالَ, قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ,
كَانَتْ عَائِشَةُ تَطُوفُ حَجْرَةً مِنْ الرِّجَالِ لاَ
تُخَالِطُهُمْ, فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِي
نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ, قَالَتْ: انْطَلِقِي
عَنْكِ, وَأَبَتْ,
_________
(1) هكذا قَالَ البُخَارِيُّ في روايتنا، ومثله في رواية
حماد بن شاكر، أخرجه من طريقه البيهقي في السنن 5/ 78.
قَالَ الْحَافِظُ في المقدمة ص34: وقع في كثير من
الروايات: قَالَ عمرو بن على، وفي رواية أبِي ذر وغيره
قَالَ لي عمرو بن علي أهـ.
(2/155)
يَخْرُجْنَ مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ
فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ, وَلَكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا
دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ فَأُخْرِجَ
الرِّجَالُ, وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ
وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِي جَوْفِ ثَبِيرٍ, قُلْتُ: وَمَا
حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا
غِشَاءٌ, وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذَلِكَ,
وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا.
بَاب إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يكْرَهُه فِي
الطَّوَافِ قَطَعَهُ
[798]- (1621) خ نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, خ
وَ (1620) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى (1)، قَالَ:
أخبرنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ
طَاوُسًا أَخْبَرَهُم، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَهُوَ
يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى
إِنْسَانٍ، يَقُودُه بِخِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ،
فَقَطَعَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ، قَالَ:
«قُدْ بِيَدِهِ».
وقَالَ أَبُوعَاصِمٍ: رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ
بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الكلام في الطواف (1620)، وفِي بَابِ
النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية (2702).
بَاب لاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلاَ يَحُجُّ
مُشْرِكٌ
[799]- (4656) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عن ابْنِ شِهَابٍ-
هُوَ مَدَارُهُ -, وَ (3177) نَا أَبُوالْيَمَانِ،
أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْهُ، و (4657) نَا إِسْحَاقُ،
نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبِي، عَنْ
صَالِحٍ، عَنْه، وَ (4363) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ
أَبُوالرَّبِيعِ، نَا فُلَيْحٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
_________
(1) خرج حديثه في موضعين بلفظين مختلفين.
(2/156)
أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
الصِّدِّيقَ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ
عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَوْمَ النَّحْرِ، فِي رَهْطٍ
يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: ألاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ
مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
قَالَ عُقَيْلٌ فِيهِ: قَالَ حُمَيْدُ: ثُمَّ أَرْدَفَ
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَلِيِّ بْنِ أبِي
طَالِبٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ.
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي
أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ بِبَرَاءَةَ، وَألاَّ
يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَألاَّ يَطُوفَ
بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.
زَادَ شُعَيْبٌ عَنْهُ: وَيَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ
يَوْمُ النَّحْرِ, وَإِنَّمَا قِيلَ الأَكْبَرُ مِنْ
أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الأَصْغَرُ, فَنَبَذَ
أَبُوبَكْرٍ بالنَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ
عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيهِ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرِكٌ.
وزَادَ صَالِحٌ عَنْهُ: فَكَانَ حُمَيْدٌ يَقُولُ: يَوْمُ
الْنَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ
حَدِيثِ أبِي هُرَيْرَةَ (1).
بَاب إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ
خ: وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلاَةُ
أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ
إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ فَيَبْنِي, وَيُذْكَرُ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ
نَحْوُهُ.
_________
(1) لم يخرجه المهلب، وقد أخرجه البخاري فِي بَابِ ما يستر
العورة (369)، وباب كيف ينبذ الى أهل العهد (3177)، وباب
حج أبِي بكر بالناس سنة تسع (4363)، وتفسير براءة (4655،
4656، 4657)
(2/157)
بَاب طاف النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَصَلَّى لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِ
خ: وَقَالَ نَافِعٌ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي لِكُلِّ
سُبُوعٍ رَكْعَتَيْنِ, وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ
أُمَيَّةَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: إِنَّ عَطَاءً يَقُولُ
تُجْزِئُهُ الْمَكْتُوبَةُ مِنْ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ,
فَقَالَ: السُّنَّةُ أَفْضَلُ, لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبُوعًا قَطُّ إِلاَ
صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
[800]- (1645) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَأَلْتُ
ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي عُمْرَةٍ
وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, [(1)
أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا,
وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ, فَطَافَ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فَقَالَ: لاَ
يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ].
وَخَرَّجَهُ في: باب من صلى ركعتين خلف المقام (1627) ,
وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (395) , وباب متى يحل المعتمر
(1793).
بَاب مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ خَارِجًا مِنْ
الْمَسْجِدِ
وَصَلَّى عُمَرُ خَارِجًا مِنْ الْحَرَمِ
[801]- (1633) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن نوفل،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، وَ (1626) حَدَّثَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُومَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ
أبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ،
_________
(1) من هنَا إلى آخر الحديث سقط على الناسخ من انتقَالَ
النظر.
(2/158)
عنْ زَيْنَبَ (1)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ رَضِيَ الله عَنْهَا صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ
الْخُرُوجَ, وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ
بِالْبَيْتِ, وَأَرَادَتْ الْخُرُوجَ.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: شَكَوْتُ إِلَى
رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي
أَشْتَكِي.
قَالَ هِشَامٌ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أُقِيمَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ
فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ»،
فَفَعَلَتْ ذَلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ,
وَهُوَ يَقْرَأُ {وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}.
زَادَ هِشَامٌ: فَلَمْ يُصَلِّ (2) حَتَّى خَرَجَتْ.
وَخَرَّجَهُ في: باب المريض يطوف راكبًا (1633) , وفِي
بَابِ إدخال البعير في المسجد (464) , وفِي بَابِ تفسير
سورة والطور (4853).
_________
(1) هكذا وقع للأصيلي: عن عروة عن زينب عن أم سلمة،
والأكثر من رواة الصحيح لم يذكروا زينبا في حديث محمد بن
حرب، ويظهر لي أن ذكرها في الاسناد أصح، لا سيما مع دعوى
الدارقطني أن عروة لم يسمع من أم سلمة، وإن كانت دعوى
بعيدة، فعروة أدرك من حياتها ما يزيد على ثلاثين سنة، وكان
طالبا للعلم ملازما لبيوتات زوجات النبي صلى الله عليه
وسلم فأستبعد ألا يكون سمع منها، والله أعلم.
وهذا الإسناد مما استدركه الدارقطني على البخاري، وترى أن
النسخ مختلفة فيه، وعلى رواية الأصيلي لا مطعن، وترى أيضا
أن الاسناد مسوق مساق المتابعات، فلا غضاضة على البخاري في
إخراجه، لو صح للدارقطني نقده.
(2) هكذا في الأصل، والمعنى: لم يفرغ من صلاته صلى الله
عليه وسلم حتى خرجت من المسجد، وهذا تصحيف فيما يظهر، وفي
الصحيح: لم تصل، أراد أم سلمة، وهو الصحيح لأنه يطابق ما
ترجم عليه البخاري، أي أنها لم تصل الركعتين حتى خرجت من
المسجد، والله أعلم.
(2/159)
بَاب الطَّوَافِ بَعْدَ الصُّبْحِ
وَالْعَصْرِ
خ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ
مَا لَمْ تَطْلُعْ الشَّمْسُ, وَطَافَ عُمَرُ بَعْدَ
الصُّبْحِ, فَرَكِبَ حَتَّى صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ بِذِي
طُوًى.
[802]- (1628) خ نَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ، نَا يَزِيدُ
بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّم، عَنْ عَطَاءٍ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ نَاسًا طَافُوا
بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ ثُمَّ قَعَدُوا
إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ
قَامُوا يُصَلُّونَ (1).
[803]- (1630) خ نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا
عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ الله
بْنَ الزُّبَيْرِ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَيُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ.
قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ الله بْنَ
الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ,
وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا
إِلاَ صَلاَهُمَا.
بَاب ما جاء في سِقَايَةِ الْحَاجِّ
[804]- (1634) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ،
نَا أَبُوضَمْرَةَ، نَا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ
بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ
مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة
أيام منى (1743 - 1745).
_________
(1) تكملته في الصحيح: (فَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَعَدُوا
حَتَّى إِذَا كَانَتْ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهَا
الصَّلاَةُ قَامُوا يُصَلُّونَ)، سقط على الناسخ من انتقال
النظر فيما يظهر.
(2/160)
[805]- (1635) خ وَنَا إِسْحَاقُ، نَا
خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى, فَقَالَ
الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَأْتِ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ
مِنْ عِنْدِهَا, فَقَالَ: «اسْقِنِي» , قَالَ: يَا رَسُولَ
الله إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ, قَالَ:
«اسْقِنِي» فَشَرِبَ مِنْهُ, ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ وَهُمْ
يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا, فَقَالَ: «اعْمَلُوا
فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ»، ثُمَّ قَالَ: «لَوْلاَ
أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى
هَذِهِ» يَعْنِي عَاتِقَهُ, وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.
[806]- (1637) قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ
ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ
وَهُوَ قَائِمٌ.
قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ
إِلاَ عَلَى بَعِيرٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الشرب قائمًا (5617).
بَاب طَوَافِ الْقَارِنِ
[807]- (4183) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا مَالِكٌ، وَ (1640)
اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، و (1693) نَا
أَبُوالْنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ.
(1639) ح نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ
عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ
عُمَرَ دَخَلَ ابْنُهُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله
وَظَهْرُهُ فِي الدَّارِ, فَقَالَ: إِنِّي لاَ آمَنُ أَنْ
يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ.
(2/161)
(1812) وَنَا صَاعِقَةُ (1)، نَا شُجَاعٌ،
عنْ العُمَرِيِّ، و (4185) نَا عَبْدُ الله بْنُ
مُحَمَّدِ، نَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ
عُبَيْدَ الله (2) بْنَ عَبْدِ الله وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ
الله أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَ الله
لَيَالِيَ نَزَلَ الْجَيْشُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ,
فَقَالاَ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ،
فَإِنَا نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ
الْبَيْتِ.
(1808) وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا جُوَيْرِيَةُ،
نَا نَافِعٌ: أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ الله قَالَ لَهُ:
لَوْ أَقَمْتَ الْعَامَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ تَصِلَ
إِلَى الْبَيْتِ, قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رسول الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَادَ الْعُمَرِيُّ:
مُعْتَمِرِينَ - فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ
الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ,
وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قد أَوْجَبْتُ عُمْرَةً.
- زَادَ مَالِكٌ: أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ -.
فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ, وَإِنْ
حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ
النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
زَادَ ابنُ عُلَيَّةَ: فَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ
الله إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
قَالَ مُوسَى: فَسَارَ سَاعَةً, وزَادَ اللَّيْثُ: حَتَّى
إِذَا كَانَ بِظْهْرِ الْبَيْدَاءِ, قَالَوا: قَالَ: مَا
شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلاَ وَاحِدٌ,
أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجّةً مَعَ
عُمْرَتِي.
قَالَ حَمَّادٌ: ثم قدم فَطَافَ لها طَوَافًا وَاحِدًا,
قَالَ مُوسَى: وَسَعْيًا وَاحِدًا.
_________
(1) إنَّما قَالَ البُخَارِيُّ محمد بن عبد الرحيم، وصاعقة
لقبه، كأن المهلب اختصره.
(2) في الأصل: عبد الله بن عبد الله، والمعروف في رواية
جويرية عبيد الله مصغرا، وهكذا هو في الصحيح، والناسخ يغلط
في التصغير والتكبير ولا يفرق في خطه بين عبد الله وعبيد
الله إلا قليلا، وأما القطان فقَالَ فِي حَدِيثِهِ: عبد
الله مكبرا، قَالَ البيهقي: وهو الصحيح، والله أعلم.
(2/162)
زَادَ اللَّيْثُ: وَأَهْدَى هَدْيًا
اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ, وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ,
فَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ
(1) وَلَمْ يُقَصِّرْ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ،
فَنَحَرَ وَحَلَقَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ
الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اذا حصر المعتمر (1806 - 1808).
فَسَّرَهُ مَالِكٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:
[808]- (1806) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ
حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ
قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنْ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا
صَنَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ
عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَقُولُ نَافِعٍ: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ فِي الإِهْلاَلِ
بِعُمْرَةٍ كَمَا فَهِمَهُ مَالِكٌ، وَيَجُوزُ أَنْ
يَكُونَ أَيْضًا كَذَلِكَ فَعَلَ الإِهْلاَلُ بِهَا فِي
الإِحْلاَلِ مِنْهَا بِالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ، وَبِذَلِكَ
فَسَّرَهُ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ، فقَالَ: قَالَ ابْنُ
عُمَرَ: فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ
فَنَحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ, وَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ
أَوْجَبْتُ الْعُمْرَةَ إِنْ شَاءَ الله أَنْطَلِقُ,
فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ, وَإِنْ
حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رسول الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ.
_________
(1) في الصحيح: (وَلَمْ يَحْلِقْ).
(2/163)
فَقَوْلُهُ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ
فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ, يُرِيدُ الإِحْلالَ مِنْ
الْعُمْرَةِ بِالنَّحْرِ وَالْحَلْقِ، فَهَذَا تَفْسِيرُ
قَوْلِهِ: يَأْثِرُ الْحَلْقَ وَالنَّحْرَ، وَكَذَلِكَ
فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ
ذَهَابَ عَنْهُ مِنْ نَصِّ الْحَدِيثِ, وَاللهُ أَعْلَمُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من اشترى هديه من الطريق وقلده (1708)
, لِقَوْلِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ فِيهِ:
وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا.
وفِي بَابِ من اشترى الهدي من الطريق (1693) لِقَوْلِهِ:
اشْتَرِى الْهَدْيَ مِنْ قُدَيْدٍ.
وفِي بَابِ عمرة الحديبية (4183 - 4185)، وفِي بَابِ من
قَالَ: ليس على المحصر بدل, عن مالك (1813).
بَاب وُجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَجُعِلاَ مِنْ
شَعَائِرِ الله
[809]- (1790) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ
حَدِيثُ السِّنِّ.
حَ وَ (1643) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ
الْزُهْرِيِّ، قَالَ عُرْوَةُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ
فَقُلْتُ لَهَا: أَرَأَيْتِ قَوْلَ الله عَزَّ وَجَلَّ
{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}، فَوَالله مَا عَلَى
أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ, قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ
أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا
عَلَيْهِ كَانَتْ لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَطُوفَ
بِالصّفَا وَالمرْوَةِ، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي
الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهِلُّونَ
لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا
عِنْدَ الْمُشَلَّلِ.
(2/164)
قَالَ مَالِكٌ: وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْوَ
قُدَيْدٍ.
حَ, و (4861) قَالَ سُفْيَانُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ:
بِالْمُشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنْهُ، قَالَ
عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَتْ فِي الأَنْصَارِ
كَانُوا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا
يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ.
وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْه عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ:
كَانَ رِجَالٌ مِنْ الأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ
لِمَنَاةَ, وَمَنَاةُ صَنَمٌ بَيْنَ مَكَّةَ
وَالْمَدِينَةِ, قَالَوا: يَا نَبِيَّ الله كُنَا لاَ
نَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا
لِمَنَاةَ.
رَجَعَ الحَدِيثُ إِلى شُعَيْبٍ:
فَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ, فَلَمَّا (1) سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ, قَالَوا: يَا
رَسُولَ الله إِنَا كُنَا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ
بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, فَأَنْزَلَ الله {إِنَّ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الْآيَةَ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا, فَلَيْسَ
لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا.
[810]- ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَعِلْمٌ مَا كُنْتُ
سَمِعْتُهُ, وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ إِلاَ مَنْ ذَكَرَتْ
عَائِشَةُ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ بِمَنَاةَ كَانُوا
يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, فَلَمَّا
ذَكَرَ الله تَعَالَى الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ
يَذْكُرْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ فِي الْقُرْآنِ, قَالَوا:
يَا رَسُولَ الله كُنَا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ,
وَإِنَّ الله أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ فَلَمْ
يَذْكُرْ الصَّفَا, فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ
نَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, فَأَنْزَلَ الله
عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ} الْآيَةَ.
_________
(1) زيادة في الصحيح: (أَسْلَمُوا).
(2/165)
قَالَ البُخَارِيُّ (1790): زَادَ
سُفْيَانُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ: مَا
أَتَمَّ الله حَجَّ امْرِئٍ وَلاَ عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ
بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
قَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ
فِي الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا, فِي الَّذِينَ كَانُوا
يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا في الْجَاهِلِيَّةِ
بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, وَالَّذِينَ يَطُوفُونَ ثُمَّ
تَحَرَّجُوا أَنْ يَطُوفُوا بِهِمَا فِي الْإِسْلاَمِ,
مِنْ أَجْلِ أَنَّ الله أَمَرَ بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّفَا حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ بَعْدَ مَا
ذَكَرَ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ.
وَخَرَّجَهُ في: تفسير {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ} (4495) وباب تفسير {وَمَنَاةَ
الثَّالِثَةَ} (4861) وَخَرَّجَهُ في: باب افعل في عمرتك
ما تفعل في الحج (1790).
وقَالَ ابْنُ عُمَرَ: السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ
إِلَى زُقَاقِ ابْنِ أبِي حُسَيْنٍ (1).
بَاب الْإِهْلاَلِ مِنْ الْبَطْحَاءِ وَغَيْرِهَا
لِلْمَكِّيِّ وَلِلْحَاجِّ إِذَا خَرَجَ إِلَى مِنًى
وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ الْمُجَاوِرِ يُلَبِّي بِالْحَجِّ,
فقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُلَبِّي يَوْمَ التَّرْوِيَةِ
إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ وَاسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ.
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ:
قَدِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَحْلَلْنَا, حَتَّى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ, وَجَعَلْنَا
مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ.
وَقَالَ أَبُوالزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَهْلَلْنَا مِنْ
الْبَطْحَاءِ.
_________
(1) قَالَ ذلك البخاري في تصدير الباب الذي يلي هذا، وهو
باب: ما جاء بالسعي بين الصفا والمروة.
(2/166)
بَاب أَيْنَ يُصَلّونَ الظُّهْرَ يَوْمَ
التَّرْوِيَةِ
[811]- (1654) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ، سَمِعَ
أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ.
وَ (1653) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا إِسْحَاقُ
الأَزْرَقُ، عن سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ قُلْتُ: أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيْنَ صَلَّى
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ:
بِمِنًى, قُلْتُ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ
النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالأَبْطَحِ.
زَادَ ابنْ عَيّاشٍ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى مِنًى
يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَلَقِيتُ أَنَسًا ذَاهِبًا عَلَى
حِمَارٍ، فَقُلْتُ: أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الْيَوْمَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ:
انْظُرْ حَيْثُ يُصَلِّي أُمَرَاؤُكَ فَصَلِّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب مَن صَلّى العَصْر يَومَ النَّفرِ
بِالأبْطَحِ (1763).
بَاب الصَّلاَةِ بِمِنًى
[812]- (1082) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ
عُبَيْدِ الله، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ
الله قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَأَبِي بَكْرٍ
وَعُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ
ثُمَّ أَتَمَّهَا.
[813]- (1656) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ أبِي
إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ
الْخُزَاعِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَا وَآمَنُهُ
بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ.
(2/167)
[814]- (1657) خ وَنَا قَبِيصَةُ بْنُ
عُقْبَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ
عَبْدِ الله: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أبِي بَكْرٍ
رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ
تَفَرَّقَتْ بِكُمْ الطُّرُقُ, فَيَا لَيْتَ حَظِّي مِنْ
أَرْبَعٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.
وخرَّجَها في الصّلاة بِهذا التّبويبِ (1082، 1082، 1083).
بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِذَا غَدَا مِنْ مِنًى
إِلَى عَرَفَةَ
[815]- (1659) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ،
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, وَ (970) نَا أَبُونُعَيْمٌ، نَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
أبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا وَنحن
غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ عَنْ
التَّلْبِيَةِ، كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النبي
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.
قَالَ ابنُ يُوسُفَ: فِي هَذَا الْيَوْمِ, قَالَ: كَانَ
يُلَبِّي الْمُلَبِّي لاَ يُنْكَرُ عَلَيهِ، وقَالَ ابنُ
يُوسُفَ عَنْهُ: كَانَ يُهِلُّ مِنَا الْمُهِلُّ فَلاَ
يُنْكِرُ عَلَيْهِ, قَالاَ: وَيُكَبِّرُ مِنَا
الْمُكَبِّرُ فَلاَ يُنْكِرُ عَلَيْهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب التكبير أيام منى (970).
بَاب التَّهْجِيرِ بِالرَّوَاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ
[816]- (1660) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، وَ (1663)
عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ عَبْدَ
الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ بْنِ
يُوسُفَ.
(2/168)
وقَالَ ابنُ يُوسُفَ: أَنْ لاَ يُخَالِفَ,
وقَالَ ابنُ مَسْلَمَةَ: أَنْ يَأْتَمَّ بعَبْدِ الله بْنَ
عُمَرَ فِي الْحَجِّ, قَالَ ابنُ مَسْلَمَةَ: فَلَمَّا
كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ،
حِينَ زَاغَتْ الشَّمْسُ، أَوْ زَالَتْ الشَّمْسُ, فَصَاحَ
عِنْدَ فُسْطَاطِهِ, وقَالَ ابْنُ يُوسُفَ: عِنْدَ
سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ
مُعَصْفَرَةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَاحَ إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ
السُّنَّةَ، قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ
أَخْرُجُ.
وقَالَ ابنُ مَسْلَمَةَ: حتى أُفِيضَ عَلَيَّ مَاءً.
قَالاَ: فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ
بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي, فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ
أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرْ الْخُطْبَةَ
وَعَجِّلْ الْوُقُوفَ, قَالَ ابنُ يُوسُفَ: فَجَعَلَ
يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ الله, فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ
الله قَالَ: صَدَقَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب قصر الخطبة بعرفة (1663).
بَاب الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ بِعَرَفَةَ
[817]- (1661) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ أبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى
عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ
الْحَارِثِ: أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ
عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ, فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ, وَقَالَ
بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ, فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ
بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ
فَشَرِبَهُ.
(5618) زَادَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبِي سَلَمَةَ، عن
أبِي النَّضْرِ: عَشِيَّةَ عَرَفَةَ, خ: نَا مَالِكُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ عَنْهُ.
(2/169)
وَخَرَّجَهُ في: باب شُربِ اللَّبَنِ وقوله
تعالى {مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا} الآية (1)
(5604)، وفِي بَابِ من شرب وهو واقف على بعيره (5618) ,
وفِي بَابِ الشرب في الأقداح (5636) , وفِي بَابِ صوم عرفة
(1658, 1988).
[818]- (1989) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي
ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ
كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: فَشَرِبَ مِنْهُ
وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.
بَاب الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ بِعَرَفَةَ
خ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مَعَ
الْإِمَامِ جَمَعَ بَيْنَهُمَا.
[819]- (1662) خ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ،
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ
الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ
الزُّبَيْرِ سَأَلَ عَبْدَ الله كَيْفَ نَصْنَعُ فِي
الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ (سَالِمٌ: إِنْ
كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلاَةِ يَوْمَ
عَرَفَةَ) (2)، فَقَالَ عَبْدُ الله: صَدَقَ, إِنَّهُمْ
كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي
السُّنَّةِ, فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ:
وَهَلْ يَتَّبِعُونَ بِذَلِكَ إِلاَ سُنَّتَهُ.
بَاب الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ
[820]- (1664) خ نَا عَلِيٌّ، ومُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ،
نَا عَمْرٌو، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا إلَيَّ,
وقَالَ مُسَدَّدٌ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ
أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ, فَقُلْتُ:
هَذَا وَالله مِنْ الْحُمْسِ, فَمَا شَأْنُهُ هَا هُنَا.
_________
(1) في الأصل: يخرج من بين فرث، صحف في الآية.
(2) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.
(2/170)
[821]- (1665) نَا فَرْوَةُ بْنُ أبِي
الْمَغْرَاءِ، نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ
بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلاَ الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ
قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتْ الْحُمْسُ
يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ, يُعْطِي الرَّجُلُ
الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا, وَتُعْطِي
الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا,
فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ
عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَاتُ النَّاسِ مِنْ
عَرَفَاتٍ, وَتُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ.
[822]- (4520) خ ونَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، نَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَائِشَةَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا
يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ, وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ
الْحُمْسَ, وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ
بِعَرَفَاتٍ, فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ أَمَرَ الله
نَبِيَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ
عَرَفَاتٍ ثُمَّ يَقِفَ بِهَا, ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا,
فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ
حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}.
وقَالَ ابن مُسْهِرٍ: قَالَتْ عَائِشَةُ: انَّ هَذِهِ
الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ
جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب قوله {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ
أَفَاضَ النَّاسُ} الآية (4520).
بَاب السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ
[823]- (1666) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أُسَامَةُ وَأَنَا جَالِسٌ، كَيْفَ
كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ؟ قَالَ:
كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ، فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ.
(2/171)
قَالَ هِشَامٌ: وَالنَّصُّ فَوْقَ
الْعَنَقِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب حَجَّةِ الوَدَاع (4413)، وفِي بَابِ
السُّرعَة في السَّيْر (2999).
بَاب النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَةَ وَجَمْعٍ
[824]- (1668) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ
يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ,
غَيْرَ أَنَّهُ يَمُرُّ بِالشِّعْبِ الَّذِي أَخَذَهُ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُ،
فَيَنْتَفِضُ وَيَتَوَضَّأُ، وَلاَ يُصَلِّي حَتَّى
يُصَلِّيَ بِجَمْعٍ.
بَاب أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الْإِفَاضَةِ وَإِشَارَتِهِ
إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ
[825]- (1671) خ نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو
بْنُ أبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى وَالِبَةَ
الْكُوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ
دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ زَجْرًا شَدِيدًا, وَضَرْبًا
(1) لِلْإِبِلِ, فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ إِلَيْهِمْ,
وَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ،
فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالْإِيضَاعِ».
أَوْضَعُوا: أَسْرَعُوا، خِلاَلَكُمْ: مِنْ التَّخَلُّلِ
بَيْنَكُمْ {وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا} بَيْنَهُمَا.
_________
(1) هنا في الصحيح زيادة: وَصَوْتًا، يحتمل أنها سقطت على
الناسخ من انتقال النظر، لقربها في الرسم من: ضربا، أو
أنها هكذا في الرواية، فالله أعلم.
(2/172)
بَاب مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا وَلَمْ
يَتَطَوَّعْ
[826]- (1673) خ نَا آدَمُ، نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عَنْ
الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ،
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ
بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ, وَلَمْ
يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ
مِنْهُمَا.
بَاب مَنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا
[827]- (1675) خ نَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، نَا زُهَيْرٌ،
نَا أَبُوإِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ،
و (1683) نَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ، نَا إِسْرَائِيلُ،
عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يَزِيدَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ الله إِلَى مَكَّةَ,
ثُمَّ قَدِمْنَا, وقَالَ زُهَيْرٌ: حَجَّ عَبْدُ الله
فَقَدِمْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ
بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ
رَجُلًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ،
وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا (1).
وقَالَ إِسْرَائِيلُ: كُلَّ صَلاَةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ
وَإِقَامَةٍ, وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا, ثُمَّ صَلَّى
الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ قَائِلٌ يَقُولُ: طَلَعَ
الْفَجْرُ, وَقَائِلٌ يَقُولُ: لَمْ يَطْلُعْ الْفَجْرُ،
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
قَالَ زُهَيْرٌ: كَانَ لاَ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ
إِلاَ هَذِهِ الصَّلاَةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا
الْيَوْمِ, زَادَ إِسْرَائِيلُ: وَلاَ يَقْدَمُ النَّاسُ
جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا.
_________
(1) يعني بعشاءٍ.
(2/173)
قَالَ زُهَيْرٌ: قَالَ عَبْدُ الله: هُمَا
صَلاَتَانِ تُحَوَّلاَنِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلاَةُ
الْمَغْرِبِ بَعْدَ مَا يَأْتِي النَّاسُ
بالْمُزْدَلِفَةَ, وَالْفَجْرُ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ,
قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.
زَادَ إِسْرَائِيلُ: هَذِهِ السَّاعَةَ، ثُمَّ وَقَفَ
حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السُّنَّةَ, فَمَا
أَدْرِي أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفْعُ عُثْمَانَ,
فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ
يَوْمَ النَّحْرِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب متى تصلى الفجر بجمع (1683).
بَاب مَنْ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ بِاللَّيْلِ
فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدِّمُ
إِذَا غَابَ الْقَمَرُ.
[828]- (1676) خ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ
يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَالِمٌ: وَكَانَ
عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ
فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ
بِالْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ, فَيَذْكُرُونَ الله مَا بَدَا
لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ,
وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى
لِصَلاَةِ الْفَجْرِ, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ
ذَلِكَ, فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوْا الْجَمْرَةَ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[829]- (1856) ونَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله, وَ (1678) نَا عَلِيٌّ، نَا
سُفْيَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ أبِي
يَزِيدَ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَنَا مِمَّنْ
قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ.
زَادَ حَمَّادٌ: فِي الثَّقَلِ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب حج الصبيان (1856).
(2/174)
[830]- (1679) خ نَا مُسَدَّدٌ، عَنْ
يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
الله مَوْلَى أَسْمَاءَ، عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّهَا
نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ الْمُزْدَلِفَةِ,
فَقَامَتْ تُصَلِّي, فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا
بُنَيَّ, هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْتُ: لاَ, فَصَلَّتْ
سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: غَابَ الْقَمَرُ؟ قُلْت: نَعَمْ,
قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا, فَارْتَحَلْنَا فَمَضَيْنَا
حَتَّى رَمَتْ الْجَمْرَةَ, ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتْ
الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا, فَقُلْتُ لَهَا: يَا
هَنْتَاهُ, مَا أُرَانَا إِلاَ قَدْ غَلَّسْنَا, قَالَتْ:
يَا بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ (1).
[831]- (1680) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نَا
سُفْيَانُ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ
الْقَاسِمِ, وَ (1681) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا أَفْلَحُ
بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ
فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَوْدَةُ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ
النَّاسِ, وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً, زَادَ
سُفْيَانُ: ثَقِيلَةً ثَبْطَةً، فَأَذِنَ لَهَا.
قَالَ أَفْلَحُ: فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ,
وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ, ثُمَّ دَفَعْنَا
بِدَفْعِهِ, فَلاَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَمَا اسْتَأْذَنَتْ) (2)
سَوْدَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ.
بَاب مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعٍ
[832]- (1684) خ نَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، نَا
شُعْبَةُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو
بْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ عُمَرَ صَلَّى بِجَمْعٍ
الصُّبْحَ, ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ
_________
(1) هامش الأصل: بظم الظاء المعجمة، وهي المرأة بالهودج،
ثم أطلق على المرأة مطلقًا.
(2) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر فيما يظهر.
(2/175)
الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لاَ يُفِيضُونَ
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ, وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ
ثَبِيرُ, وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ
تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
وَخَرَّجَهُ في: أيام الجاهلية (3838).
بَاب التَّلْبِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ غَدَاةَ النَّحْرِ حتى
يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَالِارْتِدَافِ فِي السَّيْرِ
[833]- (1681) خ نَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، نَا وَهْبُ
بْنُ جَرِيرٍ، نَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ الأَيْلِيِّ، عَنْ
الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أُسَامَةَ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى
الْمُزْدَلِفَةِ, ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنْ
الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى, قَالَ: فَكِلاَهُمَا قَالَ:
لَمْ يَزَلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب
الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة (1672) , وباب النزول بين
عرفة وجمع (1670) , وباب تخفيف الوضوء مطولًا (139) (1).
بَاب
{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} الآية
[834]- (1688) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا
النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نَا شُعْبَةُ، نَا أَبُوجَمْرَةَ
قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ
فَأَمَرَنِي بِهَا, وَسَأَلْتُهُ عَنْ الْهَدْيِ فَقَالَ:
فِيهَا جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ أَوْ شِرْكٌ فِي
دَمٍ, قَالَ: وَكَأَنَّ نَاسًا كَرِهُوهَا, فَنِمْتُ
فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ إِنْسَانَا يُنَادِي
حَجٌّ مَبْرُورٌ وَمُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ, فَأَتَيْتُ
ابْنَ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ, فَقَالَ: الله أَكْبَرُ,
سُنَّةُ أبِي الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
_________
(1) وهو الباب الذي يلي الباب المذكور، ترجمته: اسباغ
الوضوء.
(2/176)
خ: وَقَالَ آدَمُ وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ
وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ: عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ.
بَاب رُكُوبِ الْبُدْنِ
قَالَ الله {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ
شَعَائِرِ اللَّهِ} إلَى قَوْلِهِ {وَبَشِّرِ
الْمُحْسِنِينَ}.
خ: وقَالَ مُجَاهِدٌ: سُمِّيَتْ الْبُدْنَ لِبُدْنِهَا,
وَالْقَانِعُ السَّائِلُ, وَالْمُعْتَرُّ الَّذِي
يَعْتَرُّ بِالْبُدْنِ مِنْ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ,
وَشَعَائِرُ اسْتِعْظَامُ الْبُدْنِ وَاسْتِحْسَانُهَا,
وَالْعَتِيقُ عِتْقُهُ مِنْ الْجَبَابِرَةِ, وَيُقَالَ:
وَجَبَتْ سَقَطَتْ إِلَى الأَرْضِ, وَمِنْهُ وَجَبَتْ
الشَّمْسُ.
[835]- (1706) خ نَا مُحَمَّدٌ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى،
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[836]- (2754) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا
أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، وَ (1690) نَا مُسْلِمُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالاَ: نَا
قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً,
فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ, قَالَ:
«ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ, قَالَ:
«ارْكَبْهَا» ثَلاَثًا.
زَادَ أَبُوعَوَانَةَ: فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي
الرَّابِعَةِ: «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ أَوْ وَيْحَكَ».
زَادَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ رَاكِبَهَا
يُسَايِرُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَالنَّعْلُ فِي عُنُقِهَا.
وَخَرَّجَهُ في: الوصايا باب هل ينتفع الواقف بوقفه (2754,
2755) , وفِي بَابِ قول الرجل ويلك (6160, 6159) , وفي
الزكاة (؟) (1).
_________
(1) هذا إقحام من الناسخ فيما يظهر، لم أجده في الزكاة،
ولا علاقة له بها، والله أعلم.
(2/177)
بَاب مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ الهدي بِذِي
الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ
وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَهْدَى مِنْ
الْمَدِينَةِ قَلَّدَهُ وَأَشْعَرَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ,
يَطْعُنُ فِي شِقِّ سَنَامِهِ الأَيْمَنِ بِالشَّفْرَةِ,
وَوَجْهُهَا قِبَلَ الْقِبْلَةِ بَارِكَةً.
بَاب فَتْلِ الْقَلاَئِدِ لِلْبُدْنِ وَالْبَقَرِ
وَإِشْعَارِ الْبُدْنِ
[837]- (1704) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا زَكَرِيَّاءُ،
عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ, وَ (5566) نَا أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، نَا إِسْمَاعِيلُ،
عَنْ الشَّعْبِيِّ, عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَ (1699) نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، و (1696)
أَبُونُعَيْمٍٍ، نَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ, وَ (1698) نَا عَبْدُ الله
بْنُ يُوسُفَ، نَا اللَّيْثُ، نَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ
عُرْوَةَ، وَعَنْ عَمْرَةَ, حَ، وَ (1700) أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله
بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ زِيَادَ
بْنَ أبِي سُفْيَانَ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ: إِنَّ عَبْدَ
الله بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ
عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ حَتَّى يُنْحَرَ
هَدْيُهُ.
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَيْسَ كَمَا
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ, أَنَا فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ
رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقَالَ القَاسِمُ: بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِيَدَيَّ، ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا
وَأَهْدَاهَا.
زَادَ ابنُ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ: مِنْ الْمَدِينَةِ،
وقَالَ مَالِكٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْهَا: قَلَّدَهَا رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ
بَعَثَ بِهَا مَعَ أبِي.
زَادَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ الْشَّعْبِيِّ: إِلَى
الْكَعْبَةِ, وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْهُ: إِلى الْبَيْتِ.
(2/178)
قَالَتْ عَمْرَةُ: فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى
رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ
أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.
وقَالَ ابنُ شِهَابٍ: ثُمَّ لَمْ يَجْتَنِبْ شَيْئًا
مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.
وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَمَا يَحْرُمُ
عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى
يَرْجِعَ النَّاسُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
(5566) , وفِي بَابِ تقليد الغنم (1701 - 1704) , وفِي
بَابِ الوكالة في البدن وتعاهدهن (2317).
بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
[839]- (1701) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، وَ (1702) نَا
أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ
الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلاَئِدَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ
الْغَنَمَ.
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
خَالَفَهُ أَبُونُعَيْمٍ عَنْ الأَعْمَش فَقَالَ: قَالَتْ:
أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَرَّةً غَنَمًا.
وَخَالَفَهُ مَنْصُورٌ:
[840]- (1703) خ أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، نَا
مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلاَئِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ
يَمْكُثُ حَلاَلًا.
(2/179)
[841]- (1705) وَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ،
نَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ
الْقَاسِمِ، عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: فَتَلْتُ
قَلاَئِدَهَا مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدِي.
وَخَرَّجَهُ في: باب القلائد من العهن (1705).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
الوَهْمُ عَلَى مَا خَرَّجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ
الأَسَانِيدِ في هَذَا الْبَابِ في تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
عَلَى عَبْدِالوَاحِدِ كَمِا يُوجِبُهُ الْاعْتِبَارُ،
لِأَنَّ أَبَا نُعَيْمٍ خَالَفَهُ عَنْ الأَعْمَش
فَقَاوَمَهُ، وَخَالَفَهُ مَنْصُورٌ وَغَيْرُهُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: قَلاَئِدُ الْغَنَمِ، يَعْنِي مِنْ
الْغَنَمِ, كَمَا رَوَتْ الأَئِمَّةُ مِثْلُ مِالِكٍ
وَالَّليْثِ وَالْزُهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ
وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ
كُلِّهِمْ قَالَ عَنْهَا: فَتَلْتُ قَلاَئِدَ هَدْيِ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبَيَّنَ
الْقَاسِمُ فَقَالَ: قَلاَئِدَ بُدْنِ رَسُولِ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْهُ في الْمُصَنَّفَاتَ
وَالْمَسَانِيدِ تَجِدْهُ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ
تُقَلَّدُ الْغَنَمُ (1).
_________
(1) في مَا قَالَهُ الْمُهَلَّبُ في هَذَا الْمَبْحَثِ
نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ:
أَوَّلِهَا: لمَ يَتَفَرَّدْ عَبْدُالوَاحِدِ بِذِكْر
الإشْعَارِ عَن الأَعْمَش، بَلْ تَابَعَهُ الثِّقَةُ
الْمَأمُونَ أَبُومُعَاوِيةَ، وَحَديثُه رواهُ مُسْلمٌ
(2338) وَالنَّسَائِيُّ (2737) وابنُ مَاجَه (3087)،
وَالبَيْهَقِيُّ (في السنن 5/ 232).
ثَانيها: لم يَنْفَرِد بِهِ الأَعْمَش فَقَد رواهُ
مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
كُنَا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلاَلًا لَمْ
يُحْرِمْ مِنْ شَيْءٍ، رواه مسلم (2339) والنسائي (2740)
والبيهقي 5/ 233.
ثَالِثِهَا: إنَّ هَذهِ الطُّرق تُبْطِلُ التَّأْويلَ
الَّذِي جَنَحَ إِليهِ الْمُهَلَّبُ مِنْ أَنَّ
القَلاَئِدَ هِي مِنْ غَنَمٍ أَي مِنْ أَصْوَافِهِا،
وَقولُ السَّيِّدَة عَائِشَةَ: مِنْ عِهْنٍ، هُو الَّذِي
جَعَلَ المُهَلَّبَ يَجْنَحُ لِهَذَا التَّأْويلِ نُصْرَةً
لِمْذَهبِ مَالكٍ وَمَنْ وَافَقَهُ مِنْ أَنَّ الغَنَمَ
لاَ تُقَلَّد.
قَالَ الْحَافِظُ في الْفَتْحِ: قَالَ اِبْن الْمُنْذِر:
أَنْكَرَ مَالِك وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ تَقْلِيدَهَا،
زَادَ غَيْره: وَكَأَنَّهُمْ لَمْ يُبْلُغْهُمْ
الْحَدِيثُ، وَلَمْ نَجِدْ لَهُمْ حُجَّة إِلاَ قَوْل
بَعْضِهِمْ إِنَّهَا تَضْعُفُ عَنْ التَّقْلِيدِ، وَهِيَ
حُجَّةٌ ضَعِيفَة، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّقْلِيدِ
الْعَلاَمَة، وَقَدْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهَا لاَ
تُشْعَرُ لِأَنَّهَا تَضْعُفُ عَنْهُ، فَتُقَلَّدُ بِمَا
لاَ يُضْعِفُهَا، وَالْحَنَفِيَّة فِي الأَصْلِ
يَقُولُونَ: لَيْسَتْ الْغَنَم مِنْ الْهَدْيِ فَالْحَدِيث
حُجَّة عَلَيْهِمْ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى.
وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: اِحْتَجَّ مَنْ لَمْ يَرَ
بِإِهْدَاء الْغَنَم بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَجَّ مَرَّة وَاحِدَة وَلَمْ يُهْدِ فِيهَا
غَنَمًا اِنْتَهَى.
وَمَا أَدْرِي مَا وَجْهُ الْحُجَّةِ مِنْهُ لِأَنَّ
حَدِيثَ الْبَاب دَالّ عَلَى أَنَّهُ أَرْسَلَ بِهَا
وَأَقَامَ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ حَجَّتِهِ قَطْعًا فَلاَ
تَعَارُضَ بَيْنَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ لِأَنَّ مُجَرَّدَ
التَّرْكِ لاَ يَدُلُّ عَلَى نَسْخ الْجَوَاز.
ثُمَّ مَنْ الَّذِي صَرَّحَ مِنْ الصَّحَابَةِ بِأَنَّهُ
لَمْ يَكُنْ فِي هَدَايَاهُ فِي حَجَّتِهِ غَنَمٌ حَتَّى
يَسُوغَ الِاحْتِجَاجُ بِذَلِكَ أهـ.
وقَالَ النووي: وَأَمَّا تَقْلِيد الْغَنَم فَهُوَ
مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة مِنْ السَّلَف
وَالْخَلَف إِلاَ مَالِكًا فَإِنَّهُ لاَ يَقُول
بِتَقْلِيدِهَا أهـ.
رابِعِهَا: إِنَّ مِن السَّلَفِ مِنْ كَانَ يُقَلِّدُ
الغَنَمَ وَيُرسِلُ بِهَا إلى الْحَرَمِ، وَهُم جَمَاعَةٌ
كَثيرة أَسْنَدَ الرِّوَايَاتِ عَنْهم ابْنُ أبِي شَيْبَة
في الْمُصَنَّفِ، بَابُ تَقْلِيدِ الْغَنَمِ، وَالله
الْمُوَفِّقُ.
(2/180)
بَاب الْجِلاَلِ لِلْبُدْنِ
خ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَشُقُّ مِنْ الْجِلاَلِ
إِلاَ مَوْضِعَ السَّنَامِ, وَإِذَا نَحَرَهَا نَزَعَ
جِلاَلَهَا مَخَافَةَ أَنْ يُفْسِدَهَا الدَّمُ, ثُمَّ
يَتَصَدَّقُ بِهَا.
[842]- (1707) خ نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ
أبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ أبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَصَدَّقَ.
(1718) وَنَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سَيْفُ بْنُ أبِي
سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا, السَّنَدَ,
قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِائَةَ بَدَنَةٍ.
[843]- (1717) وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ مُجَاهِدًا
أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أبِي
لَيْلَى أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَلِيًّا أَخْبَرَهُ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ
يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ
كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلاَلَهَا, وَلاَ
يُعْطِيَ فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.
زَادَ عَبُدُالْكَرِيمِ (1716): عَلَيْهَا.
(2/181)
وَخَرَّجَهُ في: باب لا يعطي الجزار من
الهدي شيئا (1716) , وفِي بَابِ يتصدق بجلال البدن (1718)،
وباب يتصدق بجلود الهدي (1717)، وباب وكالة الشريكِ
الشريكَ في القسمة وغيرها (2299).
بَاب النَّحْرِ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى
[844]- (1711) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ
مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ, حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ
مَنْحَرُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ
حُجَّاجٍ فِيهِمْ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الأضحى والمنحر بالمصلى (982) (5551).
بَاب من نَحْرَ الْإِبِلَ مُقَيَّدَةً
[845]- (1713) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ
جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى
رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا, فقَالَ:
ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً, سُنَّةَ مُحَمَّدٍ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَقَالَ شُعْبَةُ: عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ.
باب مَا يَأْكُلُ مِنْ الْبُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقُ
وَقَالَ عَطَاءٌ: يَأْكُلُ وَيُطْعِمُ مِنْ الْمُتْعَةِ.
وَقَالَ عُبَيْدُ الله: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ: لاَ يُؤْكَلُ مِنْ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَالنَّذْرِ،
وَيُؤْكَلُ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ.
[846]- (5424) خ نَا عَبْدُالله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا
سُفْيانُ، عَنْ عَمْروٍ، عَنْ عَطَاء.
(2/182)
وَ (1719) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى،
عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: نَا عَطَاءٌ، سَمِعَ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: كُنَا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ
بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثِ مِنًى, فَرَخَّصَ لَنَا
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
«كُلُوا وَتَزَوَّدُوا» , فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا.
زَادَ: وقَالَ عَمْرُوٌ: إلى الْمَدِينَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: الأَطْعِمَةِ، بَاب مَا كَانَ السَّلَفُ
يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنْ
الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ (5424).
وَخَرَّجَهُ في: الأَضَاحِي (5566) , وَقَالَ فِيهِ
جَابِرٌ: لُحُومَ الأَضَاحِي، وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةٍ:
لُحُومَ الْهَدْيِ.
وفي الْجِهَادِ بَابُ حَمْلِ الزَادَ في الغزو (2980) ,
وَقَالَ: لُحُومَ الأَضَاحِي إِلَى الْمَدِينَةِ.
بَاب الذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ
[847]- (1722) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نَا
أَبُوبَكْر بْنُ عَيَّاشٍ، (عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ) , وَ (1735)
نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،
أَخْبَرِنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْه، وَ (1734)
نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا وُهَيْبٌ، نَا ابْنُ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْه.
وَ (1723) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نَا عَبْدُ
الأَعْلَى، نَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْهُ.
[848]- وَ (1737) نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، نَا أَبِي،
نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي الْزُهْرِيُّ، وَ (124)
نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ أبِي
سَلَمَةَ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، وَ (1736) نَا عَبْدُ الله
بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْه، وَ (1738) نَا
إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ: أنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
الْزُهْرِيِّ، حَدَّثَنِي
(2/183)
عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، سَمِعَ عَبْدَ الله
بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَاقَتِهِ، زَادَ
ابنُ جُرَيْجٍ: يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، زَادَ يَزِيدُ:
بِمِنَىً، قَالَ مَالِكٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, زَادَ
عَبْدُالعَزِيزِ: عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، قَالَ
مَالِكٌ (1): فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ:
لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ, قَالَ:
«اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ»، وَجَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: لَمْ
أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: «ارْمِ
وَلاَ حَرَجَ».
وقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْهُ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا
أَمْسَيْتُ, قَالَ: «لاَ حَرَجَ».
زَادَ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:
قَالَ رَجُلٌ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: «لاَ
حَرَجَ»، زَادَ طَاوُسُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي
التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ: «لاَ حَرَجَ».
وقَالَ مَالِكٌ في حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِوٍ: فَمَا سُئِلَ
يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَ
قَالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار (124)،
وباب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق بعد أنْ يذبح ناسيًا أو
جاهلًا (1734, 1735) (2) , وباب الفتيا على الدابة عند
الجمرة (83, 1736 - 1738) , وباب إذا حنث ناسيًا
(6665,6666).
بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلاَلِ
[849]- (1729) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ
نَافِعٍ، وَ (1708) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ،
نَا أَبُوضَمْرَةَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ
_________
(1) في الأصل صالح، وهو سبق قلم، فهذا لفظ مالك، ولم يسق
البخاري لفظ صالح بل أحال على سابقه.
(2) وهذا الباب فيه حديث ابن عباس، وفي الباب الأخير ذكر
الحديثين.
(2/184)
نَافِعٍ، أَنَّ ابنُ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ:
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ
رَاْسَهُ فِي حَجَّة الوداع.
[850]- (1728) خ وَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، نَا عُمَارَةُ بْنُ
الْقَعْقَاعِ، عَنْ أبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «اللهمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالَوا:
وَالْمُقَصِّرِينَ, قَالَ: «اللهمَّ اغْفِرْ
لِلْمُحَلِّقِينَ» قَالَوا: وَالْمُقَصِّرِينَ, قَالَهَا
ثَلاَثًا, قَالَ: «وَلِلْمُقَصِّرِينَ».
[851]- (1730) وَنَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ.
بَاب الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ
[852]- (6157) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، وَ (1733) نَا
يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ
رَبِيعَةَ، عَنْ الأَعْرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ
قَالَتْ: حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَفَضْنَا يَوْمَ النَّحْرِ, زَادَ الْحَكَمُ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنْ يَنْفِرَ, فَرَأَى صَفِيَّةَ عَلَى
بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً حَزِينَةً لِأَنَّهَا حَاضَتْ،
وقَالَ أَبُوسَلَمَةَ: فَأَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ
أَهْلِهِ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا حَائِضٌ,
قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى» لُغَةُ
قُرَيْشٍ, «إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا» , ثُمَّ قَالَ:
«أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ» يَعْنِي الطَّوَافَ,
قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ: «فَانْفِرِي إِذًا».
(2/185)
وَخَرَّجَهُ في: باب اذا حاضت المرأة بعدما
أفاضت (1757) , وفِي بَابِ حجة الوداع (4401) , وباب قول
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَقْرَى حَلْقَى»
(6157) , وباب الإدلاج من المحصب (1771).
بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ
وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى, وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ
بَعْدَ الزَّوَالِ.
[853]- (1746) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا مِسْعَرٌ، عَنْ
وَبَرَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي
الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ,
فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ: كُنَا
نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.
بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ
عَنْ يَسَارِهِ
[854]- (1748) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ،
عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، خَ وَ (1750) نَا
مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا الأَعْمَشُ، قَالَ:
ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ (1) فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ
مَسْعُودٍ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ,
فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ, حَتَّى إِذَا حَاذَى
بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا, فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ
(2).
_________
(1) اخْتَصَرَ الْمُهَلَّبُ مَا الَّذِي ذَكَرَهُ
لِإِبْرَاهِيمَ، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ:
سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:
السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ،
وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ،
وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، قَالَ
فَذَكَرْتُ، الحديث.
(2) تَكْمِلَتُهُ فِي الصَّحِيحِ: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ
حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لاَ إِلَهَ
غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ
الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُهَلَّبُ هُنَا عَلَى مَا لَهُ
تَعَلُّقٌ بِالتَّرْجُمَةِ.
(2/186)
وَخَرَّجَهُ في: باب رمي الجمار بسبع حصيات
(1748) , وباب يكبر مع كل حصاة (1750).
بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ
[855]- (1752) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ
(1): حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالَ،
عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.
حَ, وَ (1753) قَالَ (2) مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ
بَشَّارٍ -: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نَا
يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ
الله، عَنْ عَبْدَ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى
الْجَمْرَةَ, قَالَ سُلَيْمَانُ: الدُّنْيَا, وقَالَ
عُثْمَانُ: الَّتِي تَلِي مَسْجِدَ مِنًى, يَرْمِيهَا
بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ,
ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو, وَكَانَ يُطِيلُ
الْوُقُوفَ, ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ,
وقَالَ سُلَيْمَانُ: ثُمَّ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْوُسْطَى
كَذَلِكَ، قَالَ عُثْمَانُ: فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ
حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ
يَنْحَدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِي الْوَادِيَ,
زَادَ سُلَيْمَانُ: فَيُسْهِلُ, فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو, ثُمَّ يَأْتِي
الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ
_________
(1) هذا من الأسانيد الطويلة عند البخاري، وكان عنده حديث
سليمان بن بلال من طريق خالد بن مخلد، وما لم يسمعه منه
سمعه بنزول عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان، فهو نازل للبخار
عن سليمان، ونازل أيضا عن ابن شهاب.
(2) هكذا في النسخ قَالَ، ولم يصرح بالسماع، ومحمدٌ بين
المهلب من هو وأنه ابن بشار، وهو المعتمد، وقيل هو الزمن،
وقيل الذهلي، والله أعلم.
وقَالَ البيهقي (5/ 5): اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ:
وقَالَ محمد، يقَالَ انه ابن يحيى ثنَا عثمان بن عمر أهـ،
وهذا القول فيه نظر، والله أعلم.
(2/187)
الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ
حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ (عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ) (1) ثُمَّ
يَنْصَرِفُ وَلاَ يَقِفُ عِنْدَهَا.
قَالَ الْزُهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله
يُحَدِّثُ بمِثْلِ هَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ: وَكَانَ ابْنُ
عُمَرَ يَفْعَلُهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب رفع اليدين عند الجمرة الدنيا والوسطى
(1752) , وباب الدعاء عند الجمرتين (1753).
بَاب طَوَافِ الْوَدَاعِ
[856]- (1760) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا وُهَيْبٌ، [وَ (1755)
نَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ, قَالَ:] نَا ابْنُ طَاوُسٍ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أُمِرَ
النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ,
إِلاَ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنْ الْحَائِضِ.
زَادَ وُهَيْبٌ: أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لاَ
تَنْفِرُ, ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: إِنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ
لَهُنَّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (1760).
بَاب مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ بِالأَبْطَحِ
[857]- (1764) خ نَا عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ طَالِبٍ،
نَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ، عنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، حَدَّثَهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
_________
(1) زيادة من الصحيح، وقد وقع في متن الحديث إخلال ثم
إقحام للجملة الأخيرة في وسطه، فحذفتها، ثم أعاد الناسخ
كتابتها في موضعها الصحيح.
(2/188)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ صَلَّى
الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ,
وَرَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ, ثُمَّ رَكِبَ إِلَى
الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب طواف الوداع (1756).
بَاب الْمُحَصَّبِ
[858]- (1765) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ
هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِنَّمَا
كَانَ مَنْزِلًا يَنْزِلُهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ،
يَعْنِي الأَبْطَحَ.
[859]- وَ (1766) نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، قَالَ
عَمْرٌو: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
لَيْسَ الْمُحَصَّبُ بِشَيْءٍ.
بَاب النُّزُولِ بِذِي طُوًى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ
وَالنُّزُولِ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ
إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ
[860]- (1769) وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، نَا
حَمَّادُ بنُ زيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ.
وَ (1767) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا
أَبُوضَمْرَةَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، نَا مُوسَى بْنُ
عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبِيتُ
بِذِي طُوًى بَيْنَ الثَّنِيَّتَيْنِ, ثُمَّ يَدْخُلُ مِنْ
الثَّنِيَّةِ الَّتِي بِأَعْلَى مَكَّةَ, وَكَانَ إِذَا
قَدِمَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا لَمْ يُنِخْ نَاقَتَهُ
إِلاَ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ, ثُمَّ يَدْخُلُ فَيَأْتِي
الرُّكْنَ الأَسْوَدَ, فَيَبْدَأُ بِهِ, ثُمَّ يَطُوفُ
سَبْعًا ثَلاَثًا سَعْيًا وَأَرْبَعًا مَشْيًا, ثُمَّ
يَنْصَرِفُ فَيُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ, ثُمَّ يَنْطَلِقُ
قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَيَطُوفُ بَيْنَ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
(2/189)
قَالَ أيُّوبُ: وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِذِي
طُوًى فَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ, وَكَانَ يَذْكُرُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِيخُ
بِهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب من نزل طوى إذا رجع من مكة مُختصَرًا
(1769).
بَاب أَيَّامِ الْمَوْسِمِ وَالْبَيْعِ فِي أَسْوَاقِ
الْجَاهِلِيَّةِ
[861]- (1770) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، نَا
ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَ (4519)
نَا مُحَمَّدٌ، أنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، ح، و (2050) نَا
عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْروٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
وَكَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ
أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ:
مَتْجَرَ النَّاسِ, فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلاَمُ
فكَأَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ.
وقَالَ ابنُ عُيَيْنَةَ: فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا
فِي الْمَوَاسِمِ فَنَزَلَتْ {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} فِي مَوَاسِمِ
الْحَجِّ, قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ (1).
وَخَرَّجَهُ في: البيوع فِي بَابِ الأسواق التي كانت في
الجاهلية يتبايع الناس فيها في الإسلام (2098) , وفِي
بَابِ قوله {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} الآية في التفسير (4519).
بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَ وَعَلَيْهِ
حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّهَا
لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
_________
(1) أي قرأ في مواسم الحج مع الآيَة، وهذا ما يسمى
بالقراءات التفسيرية، انظر ما كتبناه تحت هذا المبحث في
كتابنا (جهود الإمام أبِي عبيد في علوم القرآن).
(2/190)
[862]- (1773) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ
يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ
كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ
لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَ الْجَنَّةُ».
بَاب مَنْ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ
[863]- (1718) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا
شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ
الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ.
[864]- (1774) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ
الله، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ
سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ,
فَقَالَ: لاَ بَأْسَ, اعْتَمَرَ رسول الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.
زَادَ الْبَرَاءُ: فِي ذِي الْقَعْدَةِ مَرَّتَيْنِ.
بَاب كَمْ اعْتَمَرَ رسولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ
[865]- (1775) خ نَا قُتَيْبَةُ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا
وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ, فَإِذَا عَبْدُ
الله بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ,
وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلاَةَ
الضُّحَى, قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلاَتِهِمْ,
فَقَالَ: بِدْعَةٌ, ثُمَّ قَالَ لَهُ: كَمْ اعْتَمَرَ
النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ:
أَرْبَعًا, إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ, فَكَرِهْنَا أَنْ
نَرُدَّ عَلَيْهِ.
[866]- (1776) قَالَ: وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ
أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ, فَقَالَ عُرْوَةُ:
يَا أُمَّه، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ, أَلاَ تَسْمَعِينَ
مَا يَقُولُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ, قَالَتْ: مَا
(2/191)
يَقُولُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ:
يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي
رَجَبٍ, قَالَتْ: يَرْحَمُ الله أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ,
مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلاَ وَهُوَ شَاهِدٌ، وَمَا
اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.
وَخَرَّجَهُ في: عمرة القضاء (4253).
[867]- (1778) خ نَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ، وَ (1780)
نَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالاَ: نَا هَمَّامٌ، عَنْ
قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ:
اعْتَمَرَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ, إِلاَ
الَّتِي كَانَتْ في حَجَّتِهِ, عُمْرَةٌ مِنْ
الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ, وَعُمْرَةٌ مِنْ
الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ, وَعُمْرَةٌ
مِنْ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي
ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ.
وَخَرَّجَهُ فِي بَابِ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ:
زَادَ حَسَّانُ: قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.
وَخَرَّجَهُ في: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره (3066).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ أبِي عَبْدِالله أَخِي رَحِمَهُ
الله أَنَّ حَدِيثَ مَرْوَانَ بْنَ الأَصْفَرِ عَنْ أَنَسٍ
نَفْسِهِ يِرُدُّ قَوْلَهُ هَذَا: عُمْرَة مَعَ حَجَّتِهِ،
لِأَنَّهُ اعْتَذَرَ عَنْ الْفَسْخِ بِالْهَدْيِ، وَلَو
كَانَ قَارِنًا مَا جَازَ لَهُ الْفَسْخُ الْبَتَّةَ كَانَ
لَهُ هَدْيًا أَوْ لمَ يَكُنْ, لِاسْتحَالَةِ الإِحْلاَلِ
عَلَى الْقَارِنِ، فَانْظُرْهُ.
بَاب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ
[868]- (1782) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ, حَ, و (1863) نَا عَبْدَانُ، نَا
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
(2/192)
قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ
سِنَانٍ الأَنْصَارِيَّةِ: «مَا مَنَعَكِ»، قَالَ ابنُ
جُرَيْجٍ: «أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا».
قَالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُوفُلاَنٍ
وَابْنُهُ, لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا, وَتَرَكَ نَاضِحًا
نَنْضَحُ عَلَيْهِ.
قَالَ حَبِيبٌ: قَالَتْ: أَبُوفُلاَنٍ - تَعْنِي زَوْجَهَا
- حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا, وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضنا،
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: «فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ
فاعْتَمِرِي فِيهِ, فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ
حَجَّةٌ»، وقَالَ حَبِيبٌ: «تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً
مَعِي».
وَخَرَّجَهُ في: باب حَجّ النِّساءِ (1863).
بَاب أَجْرِ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ
[869]- (1787) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ، نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ, وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الأَسْوَدِ، قَالاَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله,
صْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ, فقَالَ
لَهَا: «انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ اخْرُجِي إِلَى
التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي، ثُمَّ ائْتِيَا مَكَانَ كَذَا,
وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب إرْدَاف الْمَرْأَةِ خَلَفَ أَخِيهَا,
وَقَالَ فِيهِ: وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ.
بَاب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ الْحَجِّ أَوْ
الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزْوِ
[870]- (2993) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا
سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
سَالِمِ بْنِ أبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
الله، قَالَ: كُنَا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا
نَزَلْنَا سَبَّحْنَا.
(2/193)
[871]- (3084) خ نَا مُوسَى، نَا
جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، حَ، و (4116) نَا مُحَمَّدُ
بْنُ مُقَاتِلٍ، أنَا عَبْدُ الله، نَا مُوسَى بْنُ
عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ
عُمَر: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ الْغَزْوِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ
الْعُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ.
[872]- حَ, وَ (6385) نَا إسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، وزَادَ: عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنْ
الأَرْضِ، قَالاَ: ثَلاَثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ:
«لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ, آيِبُونَ».
زَادَ جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ: «إِنْ شَاءَ الله»،
قَالاَ: «تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا
حَامِدُونَ، صَدَقَ الله وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ،
وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ».
[873]- (3085) خ, ونَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ
الْوَارِثِ، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ، وزَادَ: فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى
الْمَدِينَةِ لَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ
الْمَدِينَةَ.
خَرّجه فِي بَابِ التَكِبير إذَا عَلا شرفًا (2994, 2995)
(1).
وَخرَّجَ الأَوَّلَ (2): فِي بَابِ التّسبيحِ إذَا هَبطَ
وَادِيًا (2993).
وَخَرّج الآخر وزِيادَةَ أنَسٍ فِي بَابِ مَا يُقَالُ إذَا
رَجَعَ مِن الغَزْو (3084) (3085)، وحديث سالم ونافع في
غزوة الخندق (4116).
_________
(1) الأول حديث جابر، والثاني ابن عمر.
(2) يعني حديث جابر.
(2/194)
بَاب اسْتِقْبَالِ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ
وَالثَّلاَثَةِ عَلَى الدَّابَّةِ
[874]- (1798) خ نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، و (5965)
مُسَدَّدٌ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا خَالِدٌ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ
اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب حَمْل صَاحِب الدَّابة غَيْره بَيْن
يَدَيْه (5966) مفسرًا.
فقَالَ البُخَارِيُّ:
[875]- نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ، نَا أَيُّوبُ، ذُكِرَ شَرُّ الثَّلاَثَةِ
عِنْدَ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَى
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ
حَمَلَ قُثَمًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَضْلَ خَلْفَهُ,
أَوْ قُثَمَ خَلْفَهُ وَالْفَضْلَ بَيْنَ يَدَيْهِ,
فَأَيُّهُمْ شَرٌّ وَأَيُّهُمْ خَيْرٌ.
خ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ
بِصَدْرِ الدَّابَّةِ إِلاَ أَنْ يَأْذَنَ.
بَاب الْقُدُومِ بِالْغَدَاةِ
[876]- (1799) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ الحَجَّاجِ، نَا أَنَسُ
بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي
مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ, وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي
الْحُلَيْفَةِ, بِبَطْنِ الْوَادِي, وَبَاتَ حَتَّى
يُصْبِحَ.
بَاب الدُّخُولِ بِالْعَشِيِّ
[877]- (1800) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي
طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ, وكَانَ لاَ
يَدْخُلُ إِلاَ غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً.
(2/195)
بَاب لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا
بَلَغَ الْمَدِينَةَ
[878]- (1801) خ نَا مُسْلِمٌ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ: نَهَى النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ
لَيْلًا.
بَاب مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ
[879]- (1802) خ نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ نَاقَتَهُ,
فَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا.
زَادَ الْحَارِثُ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ حُمَيْدٍ: حَرَّكَهَا
مِنْ حُبِّهَا.
ونَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ
أَنَسٍ قَالَ: جُدُرَاتِ.
بَاب السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ الْعَذَابِ
[880]- (5429) نَا أَبُونُعَيمٍ، وَ (1804) عَبْدُ الله
بْنُ مَسْلَمَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أبِي
صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنْ
الْعَذَابِ, يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
وَنَوْمَهُ, فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ»، زَادَ أَبُونعيم:
«مِنْ وَجْهِهِ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ذكر الطعام (5429) , وباب السرعة في
السير (3001).
بَاب الْمُحْصَرِ
خ: قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ
حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ}.
وَقَالَ عَطَاءٌ: الْإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
يَحْبِسُهُ.
(2/196)
وإذَا حُصِرَ الْمُعْتَمِرُ.
[881]- (1809) نَا مُحَمَّدٌ (1)، نَا يَحْيَى بْنُ
صَالِحٍ، نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ، نَا يَحْيَى بْنُ
أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَقَ وَجَامَعَ نِسَاءَهُ,
وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا.
بَاب الْإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ
[882]- (1810) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا عَبْدُ
الله، نَا يُونُسُ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
سَالِمٌ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ
سُنَّةَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ
حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ
وَالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ, ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا, فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ
إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.
بَاب النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ
[883]- (1811) خ نَا مَحْمُودٌ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
نَا مَعْمَرٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
الْمِسْوَرِ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, وَأَمَرَ
أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ.
بَاب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمُحْصَرِ بَدَلٌ
خ: وَقَالَ رَوْحٌ، عَنْ شِبْلٍ، عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ،
عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الْبَدَلُ
عَلَى مَنْ نَقَضَ حَجَّهُ بِالتَّلَذُّذِ, وَأَمَّا مَنْ
حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحِلُّ
_________
(1) اختلف في محمد هذا ابن من هو؟ فقَالَ الحاكم أَبُوعبد
الله: هو الذهلي، وهذه عادة الحاكم، وقَالَ أَبُومسعود
الدمشقي: هو ابن مسلم بن وارة، وقَالَ الكلاباذي: هو
أَبُوحاتم الرازي محمد بن إدريس، وذكر عن السرخسي أنه رآه
في أصل عتيق كذلك أهـ (المعلم: ص583).
قلت: وقول الكلاباذي أولى بالصواب، وهذه من فوائد النسخ
والأصول.
(2/197)
وَلاَ يَرْجِعُ, وَإِنْ كَانَ مَعَهُ
هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ يُجْزِيهِ إِنْ كَانَ لاَ
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْعَثَ بِهِ, فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ
يَبْعَثَ بِهِ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ
مَحِلَّهُ.
وَقَالَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ: يَنْحَرُ هَدْيَهُ,
وَيَحْلِقُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ, وَلاَ قَضَاءَ
عَلَيْهِ, لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ نَحَرُوا
وَحَلَقُوا وَحَلُّوا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ
الطَّوَافِ, وَقَبْلَ أَنْ يَصِلَ الْهَدْيُ إِلَى
الْبَيْتِ, ثُمَّ لَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَقْضُوا
شَيْئًا, وَلاَ يَعُودُوا لَهُ, وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ
مِنْ الْحَرَمِ.
بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ} إلَى قَوْلِهِ
{أَوْ نُسُكٍ} وَهُوَ مُخَيَّرٌ.
[884]- (4517) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، سَمِعْتُ عَبْدَ الله
بْنَ مَعْقِلٍ.
[885]- و (5665) نَا قَبِيصَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ
أبِي نَجِيحٍ وَأَيُّوبَ, و (4190) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ
حَرْبٍ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ.
وَ (4159) نَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ
يُوسُفَ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، و (4191) نَا مُحَمَّدُ بْنُ
هِشَامٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ أبِي بِشْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ
بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ, وَنَحْنُ
مُحْرِمُونَ, وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ, قَالَ:
وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ, فَجَعَلَتْ الْهَوَامُّ تَسْقُطُ
عَلَى وَجْهِي.
زَادَ أَيُّوبُ: وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ.
زَادَ ابنُ عَوْنٍ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «ادْنُ» , فَدَنَوْتُ، قَالَ
أَيُّوبُ فِيهِ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ» ,
قُلْتُ: نَعَمْ.
(2/198)
وقَالَ ابنُ مَعْقِلٍ: جَلَسْتُ إِلَى
كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ, يَعْنِي
مَسْجِدَ الْكُوفَةِ, فَسَأَلْتُهُ عَنْ (فِدْيَةٌ مِنْ
صِيَامٍ) يَعْنِي الآية، فَقَالَ: حُمِلْتُ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ
يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي, فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى
أَنَّ الْجَهْدَ بَلَغَ بِكَ هَذَا».
قَالَ أَبُوبشرٍ: قَالَ: وَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ
{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ}.
قَالَ سُفْيَانُ عنْ أَيُّوبَ: قَالَ: فَدَعَا الْحَلاَقَ
فَحَلَقَهُ, ثُمَّ أَمَرَنِي بِالْفِدْيَة.
قَالَ ابنُ مَعْقِلٍ: قَالَ: «أَمَا تَجِدُ شَاةً؟»،
قُلْتُ: لاَ, قَالَ: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ, أَوْ
أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ
صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ».
قَالَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ: لاَ أَدْرِي بِأَيِّ هَذَا
بَدَأَ.
قَالَ ابْنُ مَعْقِلٍ عَنْهُ: فَنَزَلَتْ فِيَّ خَاصَّةً
وَهْيَ لَكُمْ عَامَّةً.
قَالَ إِسْحَقُ عَنْ أبِي بِشْرٍ: وَهُمْ
بِالْحُدَيْبِيَةِ, لَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ
يَحِلُّونَ بِهَا, وَهُمْ عَلَى طَمَعٍ أَنْ يَدْخُلُوا
مَكَّةَ, فَأَنْزَلَ الله الْفِدْيَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب عمرة الحديبية (4159, 4190, 4191) ,
وفِي بَابِ {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} الآية، في
التفسير (4157) , وباب قَولِ المريضِ إنِّي وَجعٌ أو
وَارَأسَاهُ أوْ اشْتدّ بي الوَجَعُ، وقَالَ أيوبُ
{مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}
(5665).
وباب قول الله عَزَّ وَجَلَّ {أَوْ صَدَقَةٍ} وَهْيَ
إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ:
(1815) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا سَيْفُ بنُ سُلَيْمَانَ،
حَدَّثَنِي مُجَاهِدٌ، وقَالَ: «بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ
مساكين، أَوْ نُسُكٍ مِمَّا تَيَسَّرَ».
(2/199)
وفِي بَابِ الاطعام في الفدية نصف صاع
(1816) , وفِي بَابِ النسك شاة (1817) , وباب كفارة
الأيمان وقول الله عَزَّ وَجَلَّ, الترجمة كلها (6708) ,
وباب الحلق من الأذى (5703).
بَاب جَزَاءِ الصَّيْدِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ
وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} إلَى قَوْلِهِ {وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}.
فَإِذَا صَادَ الْحَلاَلُ فَأَهْدَى لِلْمُحْرِمِ
الصَّيْدَ أَكَلَهُ.
قَالَ البُخَارِيُّ: وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ
بِالذَّبْحِ بَأْسًا, وَهُوَ غَيْرُ الصَّيْدِ, نَحْوُ
الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالدَّجَاجِ
وَالْخَيْلِ, يُقَالَ (عَدْلُ) مِثْلُ, فَإِذَا كَسَرْتَ
عِدْلًا فَهُوَ زِنَةُ ذَلِكَ.
قِيَامًا: قِوَامًا، يَعْدِلُونَ: يَجْعَلُونَ عَدْلًا.
[886]- (2854) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، نَا
فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، وَ (2570,
5407) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أبِي حَازِمٍ الْمَدَنِيِّ.
وَ (1824) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
أَبُوعَوَانَةَ، نَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ، أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الله، وَ (1821) نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نَا
هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى, وَ (1822) نَا سَعِيدُ بْنُ
الرَّبِيعِ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى،
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَاهُ
حَدَّثَهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ,
فَأَحْرَمَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ
أُحْرِمْ.
قَالَ هِشَامُ: وَحُدِّثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّ عَدُوًّا يَغْزُوهُ.
(2/200)
قَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: فَصَرَفَ طَائِفَةً
مِنْهُمْ فِيهِمْ أَبُوقَتَادَةَ, وَقَالَ: «خُذُوا
سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى نَلْتَقِيَ» , قَالَ ابْنُ
الْمُبَارَكِ عَنْهُ: فَأُنْبِئْنَا بِعَدُوٍّ بِغَيْقَةَ
(1) فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ.
[887]- و (1823) حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ،
وعَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفْيَانُ، عن صَالِحِ
بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أبِي مُحَمَّدٍ، سَمِعَ أَبَا
قَتَادَةَ: كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْقَاحَةِ (2) مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى
ثَلاَثٍ.
و (5492) نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، نَا ابْنُ وَهْبٍ،
نَا عَمْرٌو، أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ
نَافِعٍ مَوْلَى أبِي قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ
قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ فِيهِ: فَبَصُرَ
أَصْحَابِي بِحِمَارِ وَحْشٍ.
وقَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ: وَأَنَا مَشْغُولٌ
أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي بِهِ, وَأَحَبُّوا
له لَوْ أَبْصَرْتُهُ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ
يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ.
قَالَ أَبُوحَازِمٍ: فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ فَقُمْتُ
إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُه.
_________
(1) غَيْقَة: بِغَيْنٍ مُعْجَمَة مَفْتُوحَة ثُمَّ يَاء
مُثَنَّاة مِنْ تَحْت سَاكِنَة ثُمَّ قَاف مَفْتُوحَة،
وَهِيَ مَوْضِع مِنْ بِلاَد بَنِي غِفَار، بَيْن مَكَّة
وَالْمَدِينَة، وَقِيلَ: هِيَ بِئْر مَاء لِبَنِي
ثَعْلَبَة.
(2) قَالَ النووي: (الْقَاحَة) بِالْقَافِ وَبِالْحَاءِ
الْمُهْمَلَة الْمُخَفَّفَة، هَذَا هُوَ الصَّوَاب
الْمَعْرُوف فِي جَمِيع الْكُتُب، وَاَلَّذِي قَالَهُ
الْعُلَمَاء مِنْ كُلّ طَائِفَة، قَالَ الْقَاضِي: كَذَا
قَيَّدَهَا النَّاس كُلّهمْ، قَالَ: وَرَوَاهُ بَعْضهمْ
عَنْ الْبُخَارِيّ بِالْفَاءِ، وَهُوَ وَهْم، وَالصَّوَاب
الْقَاف، وَهُوَ وَادٍ عَلَى نَحْو مِيل مِنْ السُّقْيَا،
وَعَلَى ثَلاَث مَرَاحِل مِنْ الْمَدِينَة.
(2/201)
زَادَ فُضَيْلٌ عَنْ أبِي حَازِمٍ: فَرَسٍ
يُقَالَ لَهَا الْجَرَادَةُ، زَادَ نَافِعٌ: (وَكُنْتُ)
(1) رَقَّاءً عَلَى الْجِبَالِ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ
أبِي حَازِمٍ: وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ, فَقُلْتُ
لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ, فَقَالَوا:
لاَ وَالله لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ, فَغَضِبْتُ,
فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى
الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ.
قَالَ ابنُ مَوْهِبٍ: فَحَمَلَ أَبُوقَتَادَةَ عَلَى
الْحُمُرِ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا.
قَالَ نَافِعٌ: فَأَتَيْتُ إِلَيْهِمْ فَقُلْتُ لَهُمْ:
قُومُوا فَاحْتَمِلُوا, فَقَالَوا: لاَ نَمَسُّهُ,
فَحَمَلْتُهُ حَتَّى جِئْتُهُمْ بِهِ.
قَالَ صَالِحٌ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوا, وَقَالَ
بَعْضُهُمْ: لاَ تَأْكُلُوا.
قَالَ مَالِكٌ (2914): فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَى
بَعْضٌ.
قَالَ ابْنُ مَوْهِبٍ: وَقَالَوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ
صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ.
قَالَ هِشَامٌ: وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ، فَطَلَبْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرْفَعُ
فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا, فَلَقِيتُ رَجُلًا
مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ, فقُلْتُ: أَيْنَ
تَرَكْتَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
قَالَ: تَرَكْتُهُ بِتَعْهِنَ (2)، وَهُوَ قَائِلٌ
السُّقْيَا.
_________
(1) زيادة من الصحيح.
(2) هَكَذاَ جَوَّدَهُ فِي الأصْلِ، وَمِثْلُهُ رِوايَةُ
الكُشْمَيْهَنِيِّ إِلا أنَّهُ كَسَرَ أَوَّلَ
الْكَلِمَةِ، وَقِيلَ بِضَمِّ الْهَاءِ، هَكَذَا سَمِعَهَا
أَبُوذَرٍ مِنْ الْعَرَبِ فِي تِلْكَ الْمَنْطِقَةِ،
وَالله أَعْلَمُ (المشارق 2/ 195).
قَالَ النووي: السُّقْيَا: بِضَمِّ السِّين الْمُهْمَلَة
وَإِسْكَان الْقَاف وَبَعْدهَا يَاء مُثَنَّاة مِنْ تَحْت،
وَهِيَ مَقْصُورَة، وَهِيَ قَرْيَة جَامِعَة بَيْن مَكَّة
وَالْمَدِينَة مِنْ أَعْمَال الْفُرْع بِضَمِّ الْفَاء
وَإِسْكَان الرَّاء وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَة.
قَالَ: وَتِعْهِن: عَيْن مَاء هُنَاكَ عَلَى ثَلاَثَة
أَمْيَال مِنْ السُّقْيَا.
قَالَ: وَقَوْله: (قَائِل) رُوِيَ بِوَجْهَيْنِ أَصَحّهمَا
وَأَشْهَرهمَا (قَائِل) بِهَمْزَةٍ بَيْن الأَلِف وَاللاَم
مِنْ الْقَيْلُولَة، وَمَعْنَاهُ: تَرَكْته بِتِعْهِن،
وَفِي عَزْمه أَنْ يَقِيل بِالسُّقْيَا وَمَعْنَى (قَائِل)
سَيَقِيلُ، وَلَمْ يَذْكُر الْقَاضِي فِي شَرْح مُسْلِم
وَصَاحِب الْمَطَالِع وَالْجُمْهُور غَيْر هَذَا
بِمَعْنَاهُ. وَالْوَجْه الثَّانِي: أَنَّهُ (قَابِل)
بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَة، وَهُوَ ضَعِيف وَغَرِيب،
وَكَأَنَّهُ تَصْحِيف، وَإِنْ صَحَّ فَمَعْنَاهُ: تِعْهِن
مَوْضِع قَابِل لِلسُّقْيَا.
(2/202)
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ:
فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى أَتَيْتُهُ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ
أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَءُونَ السَّلاَمَ وَرَحْمَةَ
الله, وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ
الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ, قَالَ: فَفَعَلَ.
وقَالَ مُحَمَّدُ بَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِي حَازِمٍ: ثُمَّ
إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ,
وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي.
وَقَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ
لَحْمِ الأَتَانِ, فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَوا: يَا رَسُولَ الله, إِنَا
كُنَا أَحْرَمْنَا, وَقَدْ كَانَ أَبُوقَتَادَةَ لَمْ
يُحْرِمْ, فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ, فَحَمَلَ عَلَيْهَا
أَبُوقَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانَا, فَنَزَلْنَا
فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا, ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ
لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ, فَحَمَلْنَا مَا
بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا, قَالَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ
أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا»
قَالَوا: لاَ, قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ
لَحْمِهَا».
قَالَ أَبُوحَازِمٍ بِالسَّنَدِ عَنْ أبِي قَتَادَةَ:
فَقَالَ: «مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» فَنَاوَلْتُهُ
الْعَضُدَ, فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَها وَهُوَ
مُحْرِمٌ.
زَادَ وقَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ: فقَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا
منه فَاضِلَةً, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ.
وقَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ: «إنما هي طُعْمَةٌ
أَطْعَمَكُمُوهَا الله عَزَّ وَجَلَّ».
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن
الحلال (1822) , وفِي بَابِ لا يعين المحرم الحلال في قتل
الصيد (1823) , وباب لا يشير المحرم إلى
(2/203)
الصيد لكي يصطاده الحلال (1824) , وباب
تعرق العضد (5407) , وباب التصيد على الجبال (5492) , وباب
اسم الفرس والحمار (2854) , وباب ما يذكر في الرماح (2914)
, وفِي كِتَابِ المظالم والهبات باب من استوهب من أصحابه
شيئًا (2570).
بَاب إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحْشِيًّا لَمْ
يَقْبَلْ
[888]- (2573) خ نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا مَالِكٌ، حَ, وَ
(2596) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ
الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ
عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ
عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الصَّعْبَ بْنَ
جُثَامَةَ اللَّيْثِيَّ, وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُخْبِرُ:
أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ
بِوَدَّانَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّهُ.
زَادَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ، فقَالَ صَعْبٌ: فَلَمَّا عَرَفَ
فِي وَجْهِي رَدَّهُ هَدِيَّتِي قَالَ: «لَيْسَ بِنَا
رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَا حُرُمٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قبول الهدية (2573) , وفِي بَابِ من
لم يقبل الهدية لعلة (2596) , وباب قبول هدية الصيد (؟).
بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ
[889]- (1829) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ،
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَوَاسِقٌ, يُقْتَلنَ
فِي الْحَرَمِ, الْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ,
وَالْفَأْرَةُ, وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ}
بدأ الخلق (3314).
(2/204)
[890]- (4931) خ وَنَا قُتَيْبَةُ، نَا
جَرِيرٌ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الأَسْوَدِ.
وَ (3317) نَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله، نَا يَحْيَى
بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ.
حَ، و (1830) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، نَا
أَبِي، نَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ،
عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَارٍ
بِمِنًى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ {وَالْمُرْسَلَاتِ}
وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا وَإِنِّي لاَتَلَقَّاهَا، وقَالَ
جَرْيرٌ: فَتَلَقَّيْنَاهَا, مِنْ فِيهِ وَإِنَّ فَاهُ
لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ.
زَادَ مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: مِنْ جُحْرِهَا, قَالَ
جَرِيرٌ: فَقَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «عَلَيْكُمْ, اقْتُلُوهَا» قَالَ:
فَابْتَدَرْنَاهَا، قَالَ مَنْصُورٌ: لِنَقْتُلَهَا
فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا».
قَالَ البُخَارِيُّ: إِنَّمَا أَرَدْنَا بِهَذَا أَنَّ
مِنًى مِنْ الْحَرَمِ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بِقَتْلِ
الْحَيَّةِ بَأْسًا.
وَخَرَّجَهُ في: باب {وَالْمُرْسَلَاتِ} (4930, 4931,
4931) وفِي بَابِ {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} (
.. ) (1).
بَاب الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ
وَكَوَى ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ
وَيَتَدَاوَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
_________
(1) لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ ابن مسعود انما حديث ابن عمر في
قتل ذي الطفيتين (3297) منها.
(2/205)
[891]- (5701) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ
سَوَاءٍ (1)، أنَا هِشَامٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ.
[892]- (5698) وَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي
سُلَيْمَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ الأَعْرَجَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله ابْنَ
بُحَيْنَةَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِلَِحْيَيِ جَمَلٍ (2) ,
مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ, وَهُوَ مُحْرِمٌ وَسَطَ رَأْسِهِ.
زَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الحجامة على الرأس (5698، 5699) وباب
الحجم من الشقيقة والصداع (5700، 5701).
بَاب تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ
[893]- (4258) خ وَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
وُهَيْبٌ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ، وَ (1837) نَا أَبُوالْمُغِيرَةِ عَبْدُ
الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، نَا الأَوْزَاعِيُّ،
حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أبِي رَبَاحٍ، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
زَادَ عِكْرِمَةُ: وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلاَلٌ,
وَمَاتَتْ بِسَرِفَ.
_________
(1) هكذا ثبت في النسخة: نَا محمد بن سواء، وهو خطأ قد
يكون من الناسخ أو وهم من المهلب، فإن البخاري يروي عن
محمد بن سواء بواسطة، وليس له كثير شيء عنده، ولم يذكر
شراح البخاري هذا الخبر عن ابن سواء إلا معلقا، والله
الموفق.
(2) هَكَذَا ثَبَتَ فِي النُّسْخَةِ عَلَى الْتَّثْنِيَةِ:
لِحْيَيَ جَمَلٍ، وَمِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ أبِي ذَرِّ،
وَلَغَيْرِهِمْ بِالإفْرَادِ: لَِحْيِ جَمَلٍ، (المشارق 1/
602).
قَالَ الْحَافِظُ: بِفَتْحِ اللاَم وَحُكِيَ كَسْرهَا
وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَبِفَتْحِ الْجِيم وَالْمِيم،
مَوْضِع بِطَرِيقِ مَكَّة، قَالَ: وَوَهَمَ مَنْ ظَنَّهُ
فَكَّيْ الْجَمَل الْحَيَوَان الْمَعْرُوف وَأَنَّهُ كَانَ
آلَة الْحَجْم!
(2/206)
قَالَ البُخَارِيُّ (4259): وَزَادَ ابْنُ
إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي نَجِيحٍ، وَأَبَانُ بْنُ
صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ.
وَخَرَّجَهُ في: عمرة القضاء (4258) , وباب نكاح المحرم
(5114).
بَاب الِاغْتِسَالِ لِلْمُحْرِمِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يَدْخُلُ الْمُحْرِمُ
الْحَمَّامَ, وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ
بِالْحَكِّ بَأْسًا.
[894]- (1840) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ
اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ, فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ
عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ, وَقَالَ
الْمِسْوَرُ: لاَ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ,
فَأَرْسَلَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ إِلَى أبِي
أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ, فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ
الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَرُ بِثَوْبٍ, فَسَلَّمْتُ
عَلَيْهِ, فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ
الله بْنُ حُنَيْنٍ, أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ الله
بْنُ عَبَّاسِ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ
مُحْرِمٌ, فَوَضَعَ أَبُوأَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ
فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسَهُ, ثُمَّ قَالَ
لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ, فَصَبَّ عَلَى
رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ, فَأَقْبَلَ
بِهِمَا وَأَدْبَرَ, فَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.
بَاب لُبْسِ السِّلاَحِ لِلْمُحْرِمِ
خ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِذَا خَشِيَ الْعَدُوَّ لَبِسَ
السِّلاَحَ وَافْتَدَوْا, وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ فِي
الْفِدْيَةِ.
(2/207)
وَقَدْ خَرَّجَ حَدِيثَهُ فِي كِتَابِ
الصُّلْحِ مُطَوَّلًا, فِي بَابِ الْشُّرُوطِ فِي
الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
خ: وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ, وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِهْلاَلِ لِمَنْ
أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, وَلَمْ يَذْكُرْ
لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ.
[895]- (4286) خ نَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، نَا مَالِكٌ،
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ
يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ, فَلَمَّا
نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ
بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ, فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ».
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا نُرَى وَالله أَعْلَمُ
يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.
وَخَرَّجَهُ في: باب المغفر فِي كِتَابِ اللباس (5808) (1)
, وفي باب عمرة القضاء (؟)، وفِي بَابِ قتل الأسير وقتل
الصبر فِي كِتَابِ الجهاد الثاني (3044) , وفي غزوة الفتح
(4286).
بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ
خ: وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ.
[896]- (1850) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ, و (1849) عَنْ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، - لَفْظُهُ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَما رَجُلٌ
وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ
_________
(1) أقحم الناسخ هنا: وفِي بَابِ عمرة القضاء، وهذا نقله
من الحديث السابق والله أعلم.
(2/208)
فَوَقَصَتْهُ, أَوْ قَالَ: فَأَقْصَعََتْهُ
(1) , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي
ثَوْبَيْنِ»، أَوْ قَالَ: «في ثَوْبَيْهِ, وَلاَ
تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ, فَإِنَّ الله
يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي».
وقَالَ أيوب: «مُلَبِّيًا» , وقَالَ: فَوَقَصَتْهُ، أَوْ:
فَأوْقَصَتْهُ.
وَخَرَّجَهُ في: باب سنة المحرم إذا مات (2) (1851).
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي بَابِ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتَ,
وَبَابِ الْمَرْأةِ تَحُجُّ عَنْ الْرَّجُلِ في أَوَّلِ
بَابٍ مِنْ الْكِتَابِ.
بَاب حَجِّ الصِّبْيَانِ
[897]- (1858) خ نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، نَا
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ،
عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ
النَّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ
سَبْعِ سِنِينَ.
بَاب حَجِّ النِّسَاءِ
[898]- (1860) قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ لِي أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ: نَا إِبْرَاهِيمُ بن سعدٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ جَدِّهِ: أَذِنَ عُمَرُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِرِ حَجَّةٍ
حَجَّهَا, فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
عَوْفٍ وعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ.
[899]- (1861) خ وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ،
نَا حَبِيبُ بْنُ أبِي عَمْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا
عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ
الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله,
_________
(1) هكذا في رواية المروزي والجرجاني والهروي كما ذكره
القاضي في (المشارق 2/ 318)، وصححهما معنىً في موضع آخر
(2/ 503).
(2) وهو الباب الذي يلي هذا، وأخرجه البخاري فِي كِتَابِ
الجنائز من طرق (1265 - 1268).
(2/209)
أَلاَ نَغْزُو أوْ نُجَاهِدُ مَعَكُمْ,
فَقَالَ: «لَكِنَّ أَحْسَنَ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ
الْحَجُّ, حَجٌّ مَبْرُورٌ» , فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَلاَ
أَدَعُ الْحَجَّ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب فضل الجهاد (2784) , وباب جهاد النساء
(2875, 2876).
[900]- (1862) وَنَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُسَافِرْ
الْمَرْأَةُ إِلاَ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ, وَلاَ يَدْخُلُ
عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ».
فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله, إِنِّي أُرِيدُ أَنْ
أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا, وَامْرَأَتِي تُرِيدُ
الْحَجَّ, فَقَالَ: «اخْرُجْ مَعَهَا».
وَخَرَّجَهُ في: باب من اكتتب في جيش وخرجت امرأته حاجة أو
كان له عذر هل يؤذن له:
(3006) خ: نَا قُتَيْبَةُ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو،
وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ».
وَخَرَّجَهُ في: النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة (5233) ,
وفِي بَابِ كتابة الامام الناس (3061).
بَاب مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ
[901]- (1865) خ نَا ابْنُ سَلاَمٍ، نَا الْفَزَارِيُّ،
عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثَابِتٌ،
عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ,
(2/210)
قَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» قَالَوا: نَذَرَ
أَنْ يَمْشِيَ, قَالَ: «إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا
نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ» أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (1).
وَخَرَّجَهُ في: النذور, باب لا نذر فيما لا يملك ولا في
معصية (6701).
[902]- (1866) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نَا
هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ،
قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أبِي أَيُّوبَ، أَنَّ
يَزِيدَ بْنَ أبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا
الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:
نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله,
وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: «لِتَمْشِ
وَلْتَرْكَبْ».
قَالَ: وَكَانَ أَبُوالْخَيْرِ لاَ يُفَارِقُ عُقْبَةَ.
بَاب مَا جَاءَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ
[903]- (1867) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا ثَابِتُ بْنُ
يَزِيدَ، نَا عَاصِمٌ, وَ (7306) نَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا عَاصِمٌ قَالَ:
قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ, مَا
بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا, لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا, مَنْ
أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله
وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ, زَادَ ثَابِتٌ: أَجْمَعِينَ
(2).
خ: قَالَ عَاصِمٌ: وَأنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ (3) أَنَّهُ
قَالَ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا».
_________
(1) فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِيّ " وَأَمَرَهُ "
بِزِيَادَةِ وَاو.
(2) وكذلك زَادَها عبد الواحد بحسب النسخة المطبوعة وشرح
ابن حجر.
(3) هكذا قَالَ البُخَارِيُّ: موسى بن أنس، وَذَكَرَ
الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ الصَّوَاب عَنْ عَاصِم عَنْ
النَّضْر بْن أَنَس لاَ عَنْ مُوسَى، قَالَ: وَالْوَهْم
فِيهِ مِنْ الْبُخَارِيّ أَوْ شَيْخه أهـ وما قَالَه
الدارقطني صحيح، وقد رواه مسدد وغيره فذكروه على الصواب،
والله أعلم.
(2/211)
وَخَرَّجَهُ في: باب من آوى محدثًا (7306).
[904]- (1869) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله،
قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ
الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «حُرِّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْ
الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي».
قَالَ: وَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَنِي حَارِثَةَ, فَقَالَ: «أَرَاكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ
قَدْ خَرَجْتُمْ مِنْ الْحَرَمِ» ثُمَّ الْتَفَتَ,
فَقَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ».
بَاب فَضْلِ الْمَدِينَةِ
[905]- (1867) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا
الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ
الْقُرَى، يَقُولُونَ يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ،
تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ
الْحَدِيدِ».
بَاب لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ
[906]- (1873) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ
رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا
ذَعَرْتُهَا, قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا حَرَامٌ».
[907]- (6363) وَنَا قُتَيْبَةُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أبِي عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ
أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا
بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ
مَكَّةَ».
(2/212)
وَخَرَّجَهُ في: باب {وَاتَّخَذَ اللَّهُ
إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (3367) وباب ما كان بالمدينة من
مشاهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7331).
بَاب مَنْ رَغِبَ عَنْ الْمَدِينَةِ
[908]- (1874) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ
الْزُهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ،
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَتْرُكُونَ
الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ, لاَ يَغْشَاهَا
إِلاَ الْعَوَافِ, يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ
وَالطَّيْرِ, وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ
مُزَيْنَةَ يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ, يَنْعِقَانِ
بِغَنَمِهِمَا, فَيَجِدَانِهَا وُحُوشًا, حَتَّى إِذَا
بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا».
[909]- (1875) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نَا
مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أبِي
زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «تُفْتَحُ الْيَمَنُ,
فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ
بِأَهْلِهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ
لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, وَتُفْتَحُ الشَّامُ
فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ, فَيَتَحَمَّلُونَ
بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ, وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ
لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ,
فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ (1) فَيَتَحَمَّلُونَ
بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ, وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ
لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (2)».
_________
(1) في ضبط هذا الحرف وجهان، الأول بالفتح كما ضبطته،
والآخر: بضم أوله يُبِسُّون.
قَالَ أَبُوعبيد: يقَالَ فى الزجر إذا سقت حمارًا أو غيره:
بس بس، وهو من كلام أهل اليمن، وفيه لغتان: بَسَسْتُ
وأَبْسَسْتُ، فيكون على هذا يَبسون ويُبسون بفتح الباء
وضمها.
وكتب في الهامش: أي يسوقون دوابهم.
(2) سقط على الناسخ ما بين القوسين.
(2/213)
بَاب الْإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى
الْمَدِينَةِ
[910]- (1876) خ نَا بْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله،
عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
عَاصِمٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْإِيمَانَ
لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ
إِلَى جُحْرِهَا».
بَاب إِثْمِ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ
[911]- (1877) خ نَا الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ, نَا
الْفَضْلُ, عَنْ جُعَيْدٍ, عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ
قَالَتْ: سَمِعْتُ سَعْدًا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَكِيدُ أَهْلَ
الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ
الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ».
بَاب لاَ يَدْخُلُ الدَّجَّالُ الْمَدِينَةَ
[912]- (7473) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ أبِي عِيسَى, نَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ,
عَنْ أَنَسِ.
[913]- (1879) خ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله
قَالَ: أخبرني إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ,
عَنْ جَدِّهِ, عَنْ أبِي بَكْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ
الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ, لَهَا
يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ, عَلَى كُلِّ بَابٍ
مَلَكَانِ».
زَادَ أَنَسٌ: «يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ فَيَجِدُ
الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُونَهَا, فَلاَ يَقْرَبُهَا
الدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ الله عَزَّ
وَجَلَّ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ذكر الدجال من كتاب الفتنة (7125) ,
وباب قوله {إِنَّمَا قَوْلُنَا} (7473) , وَخَرَّجَهُ في:
الفتنة وباب ما يذكر في الطاعون (7134).
(2/214)
[913م]- (1881) خ وَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُنْذِرِ, نَا الْوَلِيدُ, نَا أَبُوعَمْرٍو, نَا
إِسْحَاقُ, حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ, عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ
مِنْ بَلَدٍ إِلاَ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلاَ مَكَّةَ
وَالْمَدِينَةَ, لَيْسَ مِنْ نِقَابِهَا إِلاَ عَلَيْهِ
الْمَلاَئِكَةُ صَافِّينَ يَحْرُسُونَهَا, ثُمَّ تَرْجُفُ
الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَيُخْرِجُ
الله كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ».
وَخَرَّجَهُ في: ذكر الدجال من الفتنة (7124) , وفِي بَابِ
المشيئة والإرادة (7473).
[914]- (1882) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا
اللَّيْثُ, عَنْ عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ
عُتْبَةَ, أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَا
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا
عَنْ الدَّجَّالِ, فَكَانَ فِيمَا حَدَّثَنَا بِهِ أَنْ
قَالَ: «يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ
أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ بَعْضَ السِّبَاخِ
الَّتِي بِالْمَدِينَةِ, فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ
رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ, فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ
الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ, فَيَقُولُ
الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ
أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ:
لاَ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ, فَيَقُولُ حِينَ
يُحْيِيهِ: وَالله مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ بَصِيرَةً
مِنِّي الْيَوْمَ, فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَقْتُلُهُ،
وَلاَ يُسَلَّط عَلَيْهِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ذكر الدجال (7132).
بَاب الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ
[915]- (1883) خ نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ, نَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ, نَا سُفْيَانُ، حَ, وَ (7211) نَا عَبْدُ
الله بْنُ يُوسُفَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله السَّلَمي:
أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلاَمِ, فَأَصَابَ
الأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ, وقَالَ سُفْيَانُ:
فَجَاءَ مِنْ الْغَدِ مَحْمُومًا، قَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ:
يَا
(2/215)
رَسُولَ الله أَقِلْنِي بَيْعَتِي, فَأَبَى
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ثُمَّ
جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي, فَأَبَى, ثُمَّ
جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي, فَأَبَى, فَخَرَجَ
الأَعْرَابِيُّ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ
تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا».
وَخَرَّجَهُ في: كتاب التمني ما ذكر النبي صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحض عليه, الباب (7322) , وفِي كِتَابِ
الأحكام باب بيعة الأعراب (7209) , وفِي بَابِ من بايع ثم
استقَالَ البيعة (7211) , وفِي بَابِ من نكث بيعته (7216).
[916]- (4589) وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا
غُنْدَرٌ وَعَبْدُالرَّحْمَنَ، قَالاَ: نَا شُعْبَةُ.
وَ (1844) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا شُعْبَةُ, وَ
(4050) نَا أَبُوالْوَلِيدِ - لَفْظُهُ - نَا شُعْبَةُ،
عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ, عن عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ,
سمعتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يقول: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أُحُدٍ رَجَعَ
النَّاسُ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ, وَكَانَ أَصْحَابُ رسول
اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ,
فِرْقَةً تَقُولُ نَقْتُلُهُمْ, وَفِرْقَةً تَقُولُ لاَ
نَقْتُلُهُمْ, فَنَزَلَتْ {فَمَا لَكُمْ فِي
الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا
كَسَبُوا} , وَقَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي
الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ».
وقَالَ سُلَيْمَانُ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ كَمَا
تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ» وَلَمْ يَذْكُرَ
طَيْبَةً.
وَ (4589) قَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَقَالَ:
«إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي
النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب تفسير قوله {فَمَا لَكُمْ فِي
الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ} (4589) , وفِي بَابِ غزوة أحد
(4050).
(2/216)
بَابٌ
معناهُ: حُبُّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المدينة ودعاؤه لها بالبركة
[917]- (1885) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا
وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, نَا أَبِي, سَمِعْتُ يُونُسَ, عَنْ
الْزُهْرِيّ, عَنْ أَنَسٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللهمَّ اجْعَلْ
بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنْ
الْبَرَكَةِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب
بركة صاع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2130)
(1).
بَابٌ
[918]- (5654) خ نَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.
حَ، وَ (1889) نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا
أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وُعِكَ أَبُوبَكْرٍ
وَبِلاَلٌ.
قَالَ مَالِكٌ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمَا, قُلْتُ يَا
أَبَاه، كَيْفَ تَجِدُكَ؟ وَيَا بِلاَلُ كَيْفَ تَجِدُكَ؟.
قَالَتْ: وَكَانَ أَبُوبَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى
يَقُولُ:
كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِي أَهْلِهِ ... وَالْمَوْتُ
أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِه
وَكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ
عَقِيرَتَهُ يَقُولُ:
أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ...
بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ
_________
(1) بِلْفَظٍ آخَرَ، وَإِسْنَادٍ آخَرَ، قَالَ خ: عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اللَّهُمَّ
بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي
صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ " يَعْنِي أَهْلَ الْمَدِينَةِ.
(2/217)
وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ
... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ
قَالَ مَالِكٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ,
فَقَالَ: «اللهمَّ الْعَنْ شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ
وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ كَمَا
أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوَبَاءِ»،
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«اللهمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا
مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ, اللهمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا
وَفِي مُدِّنَا, وَصَحِّحْهَا لَنَا (1) , وَانْقُلْ
حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ»، قَالَتْ: وَقَدِمْنَا
الْمَدِينَةَ وَهِيَ أَوْبَأُ أَرْضِ الله, قَالَتْ:
فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي نَجَلًا (2)، تَعْنِي مَاءً
آجِنًا.
وَخَرَّجَهُ في: باب مشاهد النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بالمدينة مُختصَرًا (؟) (3) , وباب عيادة النساء
الرجال (5654) , وباب مقدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وأصحابه المدينة (3926) , وباب من دعا برفع
الوباء والحمى (5677، 6372).
[919]- (1890) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا
اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
أبِي هِلاَلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، قَالَ: اللهمَّ ارْزُقْنِي
شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ, وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ
رَسُولِكَ (صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
_________
(1) في الهامش ح: وصحح لنَا، أي هكذا في نسخة أخرى.
(2) هكذا ضبطه الأصيلي بفتح الجيم، والأكثر على إسكانها
(المشارق 2/ 7)، وقد وهم القاضي الفتح، وخطأ تفسير البخاري
له بالماء الآجن، فانظر المبحث في المشارق 2/ 9، 1/ 35.
(3) لم أجده فيه من حديث عائشة، إنما فيه حديث وقد مر
آنفًا.
(2/218)
|