المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
16 - كِتَاب الزَّكَاةِ
بَاب وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ
(وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)
[920]- (1458) خ نا أُمَيَّةُ، عن يَزِيدِ بْنُ زُرَيْعٍ،
نا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، حَ, وَ (1496) نا مُحَمَّدُ بْنُ
مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، نا زَكَرِيَّاءُ بْنُ
إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ محمد، وَ (7372) نا عَبْدُ
الله بْنُ أبِي الأَسْوَدِ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلاَءِ،
نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ صَيْفِيٍّ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
يَقُولُ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُعَاذًا نَحْوَ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «إِنَّكَ
تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, فَلْيَكُنْ
أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا الله,
فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ».
وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ يَحْيَى: «فَإِذَا عَرَفُوا
الله» , وقَالَ زكرياء: «فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ
إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله وَأَنَّ
مُحَمَّدًا رَسُولُ الله, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ
بِذَلِكَ» , قَالَ: «فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله قَدْ
فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ
وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ».
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ: «في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ,
فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الله افْتَرَضَ
عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ». وَقَالَ
زَكَرِيَّاءُ: «صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ
وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا
لَكَ بِذَلِكَ».
وقَالَ إِسْمَاعِيلُ: «فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ، فَخُذْ
مِنْهُمْ، وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أموالهم, أي أَمْوَالِ
النَّاسِ».
(2/219)
زَادَ زَكَرِيَّاُء: «وَاتَّقِ دَعْوَةَ
الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله
حِجَابٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في
الفقراء حيث كانوا (1496) , وفِي بَابِ دعاء النبي صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمته إلى توحيد الله عَزَّ
وَجَلَّ (7371, 7372) , وفِي بَابِ بعث أبِي موسى ومعاذ
إلى اليمن قبل حجة الوداع (4347) , وفِي بَابِ الاتقاء
والحذر من دعوة المظلوم مُختصَرًا (2448) , وفِي بَابِ لا
تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة (1458).
[921]- (5983) خ وَحَدَّثَنِي عَبْدُالرَّحْمَنِ، نَا
بَهْزٌ، نَا شُعْبَةُ, حَ, و (1396) نا حَفْصُ بْنُ
عُمَرَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو (1)
بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ
مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أبِي أَيُّوبَ: أَنَّ رَجُلًا
قَالَ.
[922]- (1397) وَنا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، عَنْ أبِي
حَيَّانَ، عن أبِي زُرْعَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ
أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ, فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا
عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ.
_________
(1) فِي الصَّحِيحِ: عَنْ ابْنِ عُثْمَانَ، وَفِي نُسْخَةِ
أبِي زَيْدٍ الْمَخْطُوطَةِ: مُحَمَّدْ بِنْ عُثْمَانَ،
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ عَقِبَهُ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ
مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو.
فَالَّذِي وَقَعَ هُنَا تَصْحِيحٌ مِنْ الْمُهَلَّبِ،
وَاللهُ أَعْلَمُ.
قَالَ الْحَافِظُ: قَوْله فِيهِ " عَنْ اِبْن عُثْمَان "
الْإِبْهَام فِيهِ مِنْ الرَّاوِي عَنْ شُعْبَة، وَذَلِكَ
أَنَّ اِسْم هَذَا الرَّجُل عَمْرو، وَكَانَ شُعْبَة
يُسَمِّيه مُحَمَّدًا، وَكَانَ الْحُذَّاق مِنْ أَصْحَابه
يَهِمُونَهُ كَمَا وَقَعَ فِي رِوَايَة حَفْص بْن عَمْرو،
كَمَا سَيَأْتِي فِي الأَدَب عَنْ أبِي الْوَلِيد عَنْ
شُعْبَة، وَكَانَ بَعْضهمْ يَقُول "مُحَمَّد" كَمَا قَالَ
شُعْبَة، وَبَيَان ذَلِكَ فِي طَرِيق بَهْز الَّتِي
عَلَّقَهَا الْمُصَنِّف هُنَا، وَوَصَلَهُ فِي كِتَابِ
الأَدَب الْآتِي عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن بَشِير عَنْ
بَهْز بْن أَسَد، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم
وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق بَهْز (مسلم:14، النسائي:
464).
(2/220)
- زَادَ بَهْزٌ: فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا
لَهُ, مَا لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرَبٌ مَا لَهُ» - قَالَ: «تَعْبُدُ
الله ولاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ
الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ
وَتَصُومُ رَمَضَانَ».
زَادَ أَبُوأَيُّوبَ: «وَتَصِلُ الرَّحِمَ».
زَادَ بَهْزٌ: ذَرْهَا, كَأَنَّهُ كَانَ عَلَى
رَاحِلَتِهِ.
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا, فَلَمَّا وَلَّى قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ
أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا».
وَخَرَّجَهُ في: باب صِلَة الرَّحِمِ (5982).
[923]- (6924) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ،
عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ
أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُوبَكْرٍ
وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ, قَالَ عُمَرُ: يَا
أَبَا بَكْرٍ, كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ
النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ أَنْ
أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَ
الله, فَمَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله عَصَمَ مِنِّي
مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلاَ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى
الله»، قَالَ أَبُوبَكْرٍ: وَالله لأَُقَاتِلَنَّ مَنْ
فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ, فَإِنَّ
الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ, وَالله لَوْ مَنَعُونِي
عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا.
قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَ أَنْ رَأَيْتُ أَنْ
قَدْ شَرَحَ الله صَدْرَ أبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ
فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا
إلى الردة (6924)، وفِي بَابِ دعاء النبي صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس إلى الإسلام (2946) , وباب
(2/221)
الإقتداء بسنن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (7284) , وباب أخذ العناق في الصدقة (1456) ,
وفِي كِتَابِ الإيمان، باب {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} ,
وقَالَ فيه:
[924]- (25) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا
أَبُورَوْحٍ حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ
وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يُحَدِّثُ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ
النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ الله,
وَأَنِّي مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله, وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ,
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا
مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَ بِحَقِّ
الْإِسْلاَمِ, وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ».
بَاب الْبَيْعَةِ عَلَى إِيتَاءِ الزَّكَاةِ
وقوله عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ}.
بَاب إِثْمِ مَانِعِ الزَّكَاةِ
وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ} إلَى قَوْلِهِ
{فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}.
[925]- (6958) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، نا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ.
[926]- (1460) خ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا
الأَعْمَشُ، عَنْ الْمَعْرُورِ، عَنْ أبِي ذَرٍّ،
انْتَهَيْتُ إِلَيْهِ, قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ, أَوْ كَمَا قَالَ، مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ
(2/222)
إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لاَ
يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلاَ أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْظَمَ مَا تَكُونُ َأَسْنِمَةً (1) تَطَؤُهُ
بِأَخْفَافِهَا».
زَادَ هَمَّامٌ: «تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا» ,
«وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا, كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا
رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولاَهَا, حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ
النَّاسِ».
[927]- حَ وَ (1402) نا أَبُوالْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ
نَافِعٍ، نا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, نَحْوَهُ، وزَادَ: قَالَ:
«وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ, وَلاَ
يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ
يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا ثُغَاءٌ - الشَّكُّ في
ثُغَاء, ويقَالَ إنه يُعَارٌ (2) - فَيَقُولُ يَا
مُحَمَّدُ, فَأَقُولُ: لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ
بَلَّغْتُ, وَلاَ يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى
رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ, فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ,
فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ».
وخرج الأول فِي بَابِ زكاة البقر (1460).
[928]- (6957) خ نا إِسْحَاقُ بن نصرٍ، نا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنْ مُنَبِّهٍ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
(1403) وَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا هَاشِمُ بْنُ
الْقَاسِمِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ
دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبي صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ الله مَالًا فَلَمْ
يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ شُجَاعًا
_________
(1) كذا في الرواية، جمع سنام، ولبعضهم: وَأَسْمَنَهُ، من
السمن.
(2) هَكَذَا فِي نُسْخَتِنَا وفي نسخة أبِي زيد، لكن في
نسخة أبِي زيد في الموضع الثاني عند ذكر الإبل.
والثاء والغين رواية الْمُسْتَمْلِي والْكُشْمِيهَنِيّ،
وَهُوَ صِيَاح الْغَنَم، وغيرهم روى يُعَار، وهو صَوْت
الْمَعْز.
وفي نسخة أبِي زيد أيضا كتب في الأصل: يعار، وقَالَ في
الهامش: أخرى ثغاء أهـ.
(2/223)
أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوَّقُهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -
يَعْنِي شِدْقَيْهِ (1) - ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ،
أَنَا مَالُكَ».
زَادَ هَمَّامٌ: «يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَيَطْلُبُهُ»،
قَالَ: وَالله لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ
يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ.
قَالَ أَبُوصَالِحٍ: ثُمَّ تَلاَ: {وَلَا يَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ} الْآيَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: تفسير آل عمران لهذه الآية (4565) , وفِي
كِتَابِ تَرْكِ الحيل باب في الزكاة (6957) , وفِي بَابِ
قوله {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}
الآية (4659).
بَاب مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ (2)
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».
[929]- (1404) خ: وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ
سَعِيدٍ: نا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ،
عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ
الله بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: أَخْبِرْنِي عَنْ
قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ} , قَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ كَنَزَهَا فَلَمْ
يُؤَدِّ زَكَاتَهَا فَوَيْلٌ لَهُ, إِنَّمَا كَانَ هَذَا
قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ, فَلَمَّا أُنْزِلَتْ
جَعَلَهَا الله طُهْرًا لِلأَمْوَالِ.
_________
(1) كذا في النسختين، وفي بعض نسخ الصحيح: بشدقيه.
(2) كَذَا فِي نُسْخَةِ ز، لَكِنْ في الأصل: من أدى، وهو
تصحيف من الناسخ فيما يظهر، مع أنها غير واضحة فيه.
(2/224)
وَخَرَّجَهُ في: التفسير باب {يَوْمَ
يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ} (4661) (1).
[930]- (1406) خ نا عَلِيٌّ (2) , سَمِعَ هُشَيْمًا، نا
حُصَيْنٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ: مَرَرْتُ
بِالرَّبَذَةِ, فَإِذَا أَنَا بِأَبِي ذَرٍّ فَقُلْتُ
لَهُ: مَا أَنْزَلَكَ مَنْزِلكَ هَذَا؟ قَالَ: كُنْتُ
بِالشَّامِ فَاخْتَلَفْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ فِي هذه
الآية: {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} , قَالَ
مُعَاوِيَةُ: نَزَلَتْ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ, فَقُلْتُ:
نَزَلَتْ فِينَا وَفِيهِمْ, فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ
فِي ذَلِكَ, وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ يَشْكُونِي,
فَكَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ أَنْ اقْدَمْ الْمَدِينَةَ,
فَقَدِمْتُهَا فَكَثُرَ عَلَيَّ النَّاسُ حَتَّى
كَأَنَّ?ُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذَلِكَ, فَذَكَرْتُ
ذَاكَ لِعُثْمَانَ, فَقَالَ لِي: إِنْ شِئْتَ تَنَحَّيْتَ
فَكُنْتَ قَرِيبًا, فَذَاكَ الَّذِي أَنْزَلَنِي هَذَا
الْمَنْزِلَ, وَلَوْ أَمَّرُوا عَلَيَّ حَبَشِيًّا
لَسَمِعْتُ وَأَطَعْتُ.
وَخَرَّجَهُ في: تفسير الآية من براءة (4660).
حَدِيثُ أبِي ذَرٍّ:
[931]- (5827) خ نا أَبُومَعْمَرٍ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ،
عَنْ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الأَسْوَدِ
الدِّيلِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أبِي ذَرٍّ قَالَ: أَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ
ثَوْبٌ أَبْيَضُ, وَهُوَ نَائِمٌ, ثُمَّ أَتَيْتُهُ وَقَدْ
اسْتَيْقَظَ, فَقَالَ.
_________
(1) بِنَصِّهِ كَمَا هُنَا مُعَلَّقًا، وَقَوْلُهَ فِي
أوله: قَالَ أحمد .. ، كَذَا جَاءَتْ رِوَايَة الأَكْثَرِ،
وَفِي رِوَايَة أبِي ذَرّ " حَدَّثَنَا أَحْمَد "، كَذَا
نَقَلَ الْحَافِظُ، ولم يذكره في هامش ز فَكَأَنَّهُ لَمْ
يَكُنْ في نُسْخَتِهِ، وَلم يَذْكُر الْمِزِّيُّ إِلا
التَّعْلِيقَ.
(2) هَكَذَا فِي الأَصْلَيْنِ، وَفِي هَامِشِ نُسْخَةِ
أبِي زَيْدٍ: ذ قت ابْنُ أبِي هَاشِمٍ أهـ أَيْ أَنَّهُ
مَنْسُوبٌ فِي نُسْخَةِ أبِي ذَرٍ وَأَبِي الْوَقْتِ،
قَالَ الْحَافِظُ: فِي رِوَايَة أبِي ذَرّ عَنْ مَشَايِخه:
حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن أبِي هَاشِم، وَهُوَ الْمَعْرُوف
بِابْنِ طِبْرَاخ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَة وَسُكُون
الْمُوَحَّدَة وَآخِره مُعْجَمَة، وَوَقَعَ فِي أَطْرَاف
الْمِزِّيّ عَنْ عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه الْمَدِينِيّ
وَهُوَ خَطَأ أهـ.
(2/225)
[932]- وَ (6268) نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ،
نا أَبِي، نَا الأَعْمَشُ, وَ (6444) نا الْحَسَنُ بْنُ
الرَّبِيعِ، نا أَبُوالأَحْوَصِ، عَنْ الأَعْمَشِ، وَ
(2388) نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا أَبُوشِهَابٍ، عَنْ
الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ, وَ (6443) نا
قُتَيْبَةُ، نا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ
رُفَيْعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، ((1) عَنْ أبِي ذَرٍّ.
[933]- وَ (1407) نا عَيَّاشٌ، نا عَبْدُ الأَعْلَى، نا
الْجُرَيْرِيُّ, وَ (1407) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ
مَنْصُورٍ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ)، قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبِي، نا الْجُرَيْرِيُّ, هو سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ, نا
أَبُوالْعَلاَءِ بْنُ الشِّخِّيرِ، أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ
قَيْسٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى مَلاَ مِنْ
قُرَيْشٍ, فَجَاءَ رَجُلٌ خَشِنُ الشَّعَرِ وَالثِّيَابِ
وَالْهَيْئَةِ, حَتَّى قَامَ عَلَيْهِمْ فَسَلَّمَ, ثُمَّ
قَالَ: بَشِّرْ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ
(2) فِي نَارِ جَهَنَّمَ ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ
ثَدْيِ أَحَدِهِمْ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيهِ,
وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ
حَلَمَةِ ثَدْيِهِ يَتَزَلْزَلُ, ثُمَّ وَلَّى, فَجَلَسَ
إِلَى سَارِيَةٍ, وَتَبِعْتُهُ وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ،
وَأَنَا لاَ أَدْرِي مَنْ هُوَ, فَقُلْتُ لَهُ: لاَ أُرَى
الْقَوْمَ إِلاَ قَدْ كَرِهُوا ما (3) قُلْتَ, قَالَ:
إِنَّهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا, [إِنَّمَا يَجْمَعُونَ
الدُّنْيَا, وَالله لاَ أَسْأَلُهُمْ عن دُنْيَا (4) ,
وَلاَ أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ حَتَّى أَلْقَى الله]
(5) , قَالَ لِي خَلِيلِي، قُلْتُ: مَنْ خَلِيلُكَ
تَعْنِي؟ قَالَ: رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ, أَتُبْصِرُ أُحُدًا»، قَالَ:
فَنَظَرْتُ إِلَى
_________
(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين، وقومته من الصحيح.
(2) في نسخة أبِي زيد: عليهم.
(3) في ز: الذي قلت.
(4) في ز: لا أسالهم دنيا.
(5) وقع ما بين العلامتين [] في نسخة أبِي زيد متأخرا إلى
آخر الحديث.
(2/226)
الشَّمْسِ مَا بَقِيَ مِنْ النَّهَارِ,
وَأَنَا أُرَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُرْسِلُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ, قُلْتُ: نَعَمْ,
قَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا».
قَالَ حَفْصٌ: «تَأْتِي عَلَيهِ لَيْلَةٌ أَوْ ثَلاَثٌ
عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ».
قَالَ الأحْنَفُ: «أُنْفِقُهُ كُلَّهُ إِلاَ ثَلاَثَةَ
دَنَانِيرَ».
وقَالَ أَبُوشِهَابٍ: «يَمْكُثُ عِنْدِي فَوْقَ ثَلاَثٍ
إِلاَ دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ».
قَالَ ابْنُ رُفَيْعٍ: عَنْ زَيْدٍ، عَنْ أبِي ذَرٍّ:
خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنْ اللَّيَالِي فَإِذَا رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ وَلَيْسَ
مَعَهُ إِنْسَانٌ, قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ
أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ أَحَدٌ, قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي
فِي ظِلِّ الْقَمَرِ, فَالْتَفَتَ فَرَآنِي, فَقَالَ:
«مَنْ هَذَا؟» قُلْتُ: أَبُوذَرٍّ جَعَلَنِي الله
فِدَاءَكَ، قَالَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ» (1) , زَادَ حَفْصٌ
فيه: قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَسُولَ الله,
قَالَ: «الأَكْثَرُونَ هُمْ الأَقَلُّونَ».
زَادَ ابْنُ رُفَيعٍ: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ, إِلاَ مَنْ
أَعْطَاهُ الله خَيْرًا فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ
وَشِمَالَهُ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ وَعَمِلَ فِيهِ
خَيْرًا».
زَادَ أَبُوشِهَابٍ: «وَقَلِيلٌ مَا هُمْ».
قَالَ ابْنُ رُفَيعٍ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً, فَقَالَ:
«اجْلِسْ هَا هُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ» ,
فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعٍ حَوْلَهُ حِجَارَةٌ.
وقَالَ أَبُوالأَحْوَصِ فِيهِ: قَالَ لِي: «مَكَانَكَ لاَ
تَبْرَحْ حَتَّى آتِيَكَ» , ثُمَّ انْطَلَقَ فِي سَوَادِ
اللَّيْلِ حَتَّى تَوَارَى.
قَالَ ابنُ رُفَيعٍ: فِي الْحَرَّةِ, حَتَّى لاَ أَرَاهُ,
فَلَبِثَ عَنِّي فَأَطَالَ اللُّبْثَ.
_________
(1) في الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ رُفَيْعٍ
زِياَدَةُ: تَعَالَهْ.
(2/227)
قَالَ أَبُوالأَحْوَصِ: فَسَمِعْتُ صَوْتًا
قَدْ ارْتَفَعَ, فَتَخَوَّفْتُ أَنْ يَكُونَ عَرَضَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَأَرَدْتُ
أَنْ آتِيَهُ, فَذَكَرْتُ قَوْلَهُ لِي: «لاَ تَبْرَحْ
حَتَّى آتِيَكَ» فَلَمْ أَبْرَحْ.
قَالَ ابنُ رُفَيْعٍ: ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ
مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ: «وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى» ,
قَالَ: فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ حَتَّى, قُلْتُ: يَا
نَبِيَّ الله, جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ, مَنْ تُكَلِّمُ
فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ, مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَرْجِعُ
إِلَيْكَ شَيْئًا, قَالَ: «ذَلِكَ جِبْرِيلُ عَرَضَ لِي
فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ, قَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ
مَنْ مَاتَ لاَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ
الْجَنَّةَ, قُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ, وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ
زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ, قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ
زَنَى؟ قَالَ: نَعَمْ, وَإِنْ شَرِبَ الْخَمْرَ».
زَادَ الدُّئَلِيُّ: «عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أبِي ذَرٍّ» ,
وَكَانَ أَبُوذَرٍّ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا قَالَ: وَإِنْ
رَغِمَ أَنْفُ أبِي ذَرٍّ (1).
وَخَرَّجَهُ في: باب ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا (6444) ,
وفِي بَابِ من أجاب بلبيك وسعديك (6268) , وفِي بَابِ
ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ مُختصَرًا (3222) , وفي تمني الخير
مُختصَرًا (7228) (2) , وفِي بَابِ أداء الدين وقول الله
عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا
الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (2388) , وفِي بَابِ
المكثرون هم الأقلون (6443) , وباب الثياب البيض (5827) ,
وفي كلام الرب عَزَّ وَجَلَّ مع جبريل والملائكة (7487) ,
وفِي بَابِ إذا قَالَ والله لا أتكلم اليوم فصلى وقرأ
(6683) (3)،
_________
(1) قَدْ شَرَحَ ذَلِكَ البُخَارِيُّ فقَالَ عَقِبَه:
هَذَا عِنْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَهُ، إِذَا تَابَ
وَنَدِمَ، وَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَ اللَّهُ غُفِرَ لَهُ.
(2) وهو حديث أبِي هريرة (لو أن لي احد ذهبا) مر.
(3) انما هو حديث ابن مسعود الذي سبق في اول الجنائز بمعنى
حديث أبِي ذر في دخول الجنة لمن لا يشرك.
(2/228)
وباب ما جاء في الجنائز ومن كان آخر كلامه
لا إله إلا الله (1237) , وباب كيف كانت يمين النبي صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6638).
بَاب إِنْفَاقِ الْمَالِ فِي حَقِّهِ
[934]- (1409) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، نا
يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ،
عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ حَسَدَ إِلاَ فِي
اثْنَتَيْنِ, رَجُلٍ آتَاهُ الله مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى
هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ, وَرَجُلٍ آتَاهُ الله حِكْمَةً
فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».
وَخَرَّجَهُ في: باب أجر من قضى بالحكمة (7141) , وفِي
بَابِ اجتهاد القضاة بما أنزل الله (7316).
بَاب الرِّيَاءِ فِي الصَّدَقَةِ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى
كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ} إلَى
قَوْلِهِ {الْكَافِرِينَ}.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (صَلْدًا): لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ,
وَقَالَ عِكْرِمَةُ: (وَابِلٌ): مَطَرٌ شَدِيدٌ,
وَالطَّلُّ النَّدَى.
بَاب لاَ يَقْبَلُ الله صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ (1)
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ
خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ
حَلِيمٌ}.
_________
(1) زاد في ز: ولا يقبل إلا من كسب طيب أهـ.
ولكن بخط أصغر كأنه من نسخة أخرى، وقَالَ الْحَافِظُ:
هَذَا لِلْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ أهـ وهو متتبع بما هنا.
(2/229)
بَاب الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ
وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ
رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ}.
[935]- (1410) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ
أَبَا النَّضْرِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, هُوَ ابْنُ
عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ, عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي
صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ
تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ, وَلاَ يَقْبَلُ الله إِلاَ
الطَّيِّبَ, وَإِنَّ (1) الله يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ
ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ
فَلُوَّهُ, حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ».
تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنْ ابْنِ دِينَارٍ وَقَالَ:
«وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللهِ إِلاَّ الْطَّيِّبُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {تَعْرُجُ
الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} وقوله {إِلَيْهِ
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} (7430).
بَاب الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ
[936]- (6539) خ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا
الأَعْمَشُ، نا خَيْثَمَةُ، عَنْ عَدِيِّ.
وَ [937]- (7512) نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نا عِيسَى بْنُ
يُونُسَ، عَنْ الأَعْمَشِ.
وَ (3595) نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَكَمِ، نا النَّضْرُ، نا
إِسْرَائِيلُ، نا سَعْدٌ الطَّائِيُّ أَبُومُجَاهِدٍ، نا
مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ،
قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ
الْفَاقَةَ, ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ
السَّبِيلِ,
_________
(1) في ز: فإن أهـ وهو أنسب.
(2/230)
فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ هَلْ رَأَيْتَ
الْحِيرَةَ؟» , قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ
عَنْهَا, قَالَ: «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ
الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ
بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَ الله عَزَّ
وَجَلَّ» , قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي:
فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ سَعَّرُوا
الْبِلاَدَ, «وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ
كُنُوزُ كِسْرَى» , قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟ ,
قَالَ: «كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ, وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ
حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ
مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ
فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ, وَلَيَلْقَيَنَّ
الله أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ».
وقَالَ الأَعْمَشُ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَ
وَسَيُكَلِّمُهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
«وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ
لَهُ, فَلَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ
رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ, فَيَقُولُ: بَلَى, فَيَقُولُ:
أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ, فَيَقُولُ:
بَلَى, فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ».
وَقَالَ عِيسَى بْنُ يُونُس عَن الأَعْمَشِ: «فَيَنْظُرُ
أيمنَ منْهُ فَلاَ يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ
عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا
مَا قَدَّمَ من عَمَلِهِ, وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ
فَلَا يَرَى إِلاَ النَّارَ».
قَالَ مُحِلٌّ: «فَلاَ يَرَى إِلاَ جَهَنَّمَ, وَيَنْظُرُ
عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَ جَهَنَّمَ».
قَالَ عَدِيٌّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ».
زَادَ الأَعْمَشُ (6540): حَدَّثَنِي عَمْرٌو عَنْ
خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيٍّ: ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ, ثُمَّ
قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ» ثُمَّ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ
ثَلاَثًا, حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا,
ثُمَّ قَالَ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ,
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ».
(2/231)
قَالَ مُحِلٌّ: قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ
الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ
بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ إِلاَ الله، وَكُنْتُ فِيمَنْ
افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ, وَلَئِنْ
طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ
أَبُوالْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب علامات النبوة (3595) , وفِي بَابِ
خروج النار مُختصَرًا (6563) (1) , وفِي بَابِ اتقوا النار
ولو بشق تمرة (1417) , وفِي بَابِ من نوقش الحساب عذب
(6539) , وفِي بَابِ كلام الرب جل ثناؤه يوم القيامة مع
الأنبياء وغيرهم (7512) , وفِي بَابِ طيب الكلام (6023) ,
وباب الصدقة باليمين (1424) (2).
بَاب اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ
وَالْقَلِيلِ مِنْ الصَّدَقَةِ
وقوله عَزَّ وَجَلَّ {مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا
مِنْ أَنْفُسِهِمْ} إلَى قَوْلِهِ {فِيهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ}.
[938]- (1415) خ نا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، نا
أَبُوالنُّعْمَانِ الْحَكَمُ الْبَصْرِيُّ، نا شُعْبَةُ,
وَ (4668) نا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أبِي
وَائِلٍ، عَنْ أبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ.
قَالَ الْحَكَمُ: قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ
الصَّدَقَةِ, وقَالَ أَبُووَائِلٍ (3): (لَمَّا) (4)
أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ.
_________
(1) وهو باب صفة الجنة والنار.
(2) وهو حديث حارثة الخزاعي في الرجل يخرج بصدقته فلا يجد
من يأخذها.
(3) هكذا قَالَ، وكلا الطريقين عن أبِي وائل، والتصحيح،
قَالَ غندر ..
(4) في الأصل: كلمة غير محررة لعلها: قال، والموضع فيه
اختلال.
(2/232)
حَ, وَ (1416) نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، نا
أَبِي، نا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍن عَنْ أبِي مَسْعُودٍ
الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ
انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ.
قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ: كُنَّا نَتَحَامَلُ,
فَجَاءَ أَبُوعَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ, فَقَالَ
الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ الله لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ
هَذَا, وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فقَالَوا:
مَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلاَ رِيَاءً, فَنَزَلَتْ
{الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ} الآية.
زَادَ شَقِيقٌ (1) عَنْ أبِي مَسْعُودٍ: وَإِنَّ
لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ, قَالَ: مَا نُرَاهُ إِلاَ
نَفْسَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ}
في التفسير (4668، 4669) , وفِي بَابِ من آجر نفسه ليحمل
على ظهره ثم تصدق منه وأجر الحمال (2273).
[939]- (1418) خ نا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الله، نا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ،
عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ
امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ, فَلَمْ
تَجِدْ عِنْدِي (2) غَيْرَ تَمْرَةٍ, فَأَعْطَيْتُهَا
إِيَّاهَا, فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ
تَأْكُلْ مِنْهَا, ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ, فَدَخَلَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
_________
(1) شَقِيقٌ هُوَ أَبُووَائِلٍ، وَعَلَيْهِ مَدَارُ
الْحَدِيثِ، وَالَّذِي زَادَه عَنْهُ هوَ الأَعْمَشُ،
وَقَدْ قِيلَ إِنَّ الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ هُوَ
أَبُووَائِلٍ ولَيْستْ عَنْ أبِي مَسْعُودٍ، وَفِيهِ
تَفْصِيلٌ، فَقَوْلُهَ: وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ
أَلْفٍ، هَذَا مِنْ قَوْلِ أبِي مَسْعُودٍ، وَأَمَّا
قَوْلُه: مَا نُرَاهُ إِلا نَفْسَهُ، فَهْوَ مِنْ قَوْلِ
أبِي وَائِل شَقِيقٍ، فَسَّرَهُ فِي الرِّوَايَةِ الَّتِي
ذَكَرَهَا فِي التَّفْسِيرِ قَالَ: "كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ
بِنَفْسِهِ"، أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ
فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ قِلَّة الشَّيْء، وَإِلَى مَا صَارُوا إِلَيْهِ
بَعْدَهُ مِنْ التَّوَسُّعِ لِكَثْرَةِ الْفُتُوحِ، وَمَعَ
ذَلِكَ فَكَانُوا فِي الْعَهْدِ الأَوَّلِ يَتَصَدَّقُونَ
بِمَا يَجِدُونَ وَلَوْ جَهِدُوا، وَالَّذِينَ أَشَارَ
إِلَيْهِمْ آخِرًا بِخِلاَف ذَلِكَ.
وَالَّذِي وَقَعَ في النُّسْخَةِ: نُرَاهُ، بِالنُّون
الْمَضْمُومَةِ فِي أَوَّلِه، وَفي الْصَّحِيحِ "مَا
تَرَاهُ إِلاَ نَفْسه " وَلَهُ وَجْهٌ أيضًا، وَلَكِنَّ
الَّذِي ثَبَتَ في النُّسْخَةِ أَوْجَه، وَالله أَعْلَمُ.
(2) زاد في ز: شيئا، وكذلك هو في عامة الروايات.
(2/233)
وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ,
فَقَالَ: «مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ
(1) كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (5995).
بَاب فَضْلِ صَدَقَةِ الشَّحِيحِ الصَّحِيحِ
لِقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا
رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ
الْمَوْتُ} الآية، وقوله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا
شَفَاعَةٌ} الآية.
[940]- (1419) خ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ
الْوَاحِدِ، نا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، نا
أَبُوزُرْعَةَ، نا أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ الله, أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟
قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ, تَخْشَى
الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى, وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى
إِذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا,
وَلِفُلاَنٍ كَذَا, وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ».
وَخَرَّجَهُ في: باب الصدقة عند الموت (2748).
بابٌ مَعْنَاهُ طُولُ الْيَدِ بِالصَّدَقَةِ (2)
[941]- (1420) خ نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا
أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍن عَنْ الشَّعْبِيِّن عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا
أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقًا؟ قَالَ: «أَطْوَلُكُنَّ يَدًا» ,
فَأَخَذُوا
_________
(1) في ز: مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ أهـ.
(2) سقط الباب لأبي ذر وأبي الوقت كما علم في هامش ز، ولم
يذكر الحافظ إلا أبا ذر.
(2/234)
قَصَبَةً يَذْرَعُونَهَا, فَكَانَتْ
سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا, فَعَلِمْنَا بَعْدُ
أَنَّمَا كَانَتْ طُولَ يَدِهَا الصَّدَقَةُ (1) ,
وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ, وَكَانَتْ تُحِبُّ
الصَّدَقَةَ.
بَاب صَدَقَةِ الْعَلاَنِيَةِ (2)
{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً} إلَى قَوْلِهِ {وَلَا
هُمْ يَحْزَنُونَ}.
بَاب صَدَقَةِ السِّرِّ
{إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ
تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ
لَكُمْ} الْآيَةَ.
بَاب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ
[942]- (1421) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «قَالَ رَجُلٌ: لأَتَصَدَّقَنَّ
بِصَدَقَةٍ, فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا بيَدِ (3)
سَارِقٍ, فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى
سَارِقٍ, فَقَالَ: اللهمَّ لَكَ الْحَمْدُ,
لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ, فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ
فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ, فَأَصْبَحُوا
يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ,
فَقَالَ: اللهمَّ لَكَ الْحَمْدُ, عَلَى زَانِيَةٍ,
لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ, فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ
فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍّ, فَأَصْبَحُوا
يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى غَنِيٍّ, فَقَالَ:
اللهمَّ لَكَ الْحَمْدُ, عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى
_________
(1) الضبط من النسختين، وفي هامش الأصل: طول خبر كان،
الصدقة: اسم كان، والمعنى: إن الصدقة هي طول يدها.
(2) في هامش ز: س ذ وكذلك في الباب اللاحق، أي سقطت
الترجمة لأبي ذر.
(3) في ز: في يد، وكذلك هو في عامة الروايات.
(2/235)
زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِيٍّ, فَأُتِيَ
فَقِيلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلَى سَارِقٍ
فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ, وَأَمَّا
الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ
زِنَاهَا, وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ
فَيُنْفِقُ مِمَّا أَعْطَاهُ الله عَزَّ وَجَلَّ».
بَاب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ
[943]- (1422) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا
إِسْرَائِيلُ، نا أَبُوالْجُوَيْرِيَةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ
يَزِيدَ حَدَّثَهُ (1) قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي,
وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي, وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ,
كَانَ أبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا
فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ, فَجِئْتُ
فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا, فَقَالَ: وَالله مَا
إِيَّاكَ أَرَدْتُ, فَخَاصَمْتُهُ (2) إِلَى رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَكَ مَا
نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ, وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ».
بَاب مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ
يُنَاوِلْهُ بِنَفْسِهِ
قَالَ أَبُومُوسَى: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «هُوَ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ».
[944]- (1425) خ نا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نا
جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ الْنَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ
طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا
أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ, وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا
كَسَبَ, وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ, لاَ يَنْقُصُ
بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا».
_________
(1) في أصل ز: حدث، وفي هامشها: قت حدثه، أي أن الذي في
نسخة المهلب موافق للأبي الوقت مخالف لأصل أبِي زيد، والله
أعلم.
(2) كذا عند المهلب، وفي اصل ز: فخاصمت، وفي هامشها: قت
فخاصمته، أي أن أبا الوقت رواه مثل المهلب، والله أعلم.
(2/236)
وَخَرَّجَهُ في: باب أجر الخادم إذا تصدق
بأمر صاحبه غير مفسد (1437) , وباب اجر المرأة إذا تصدقت
أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (1439 - 1441) وفِي بَابِ
قوله عَزَّ وَجَلَّ {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ} (2065) , وباب نفقت المرأة إذا غاب عنها زوجها
(5360) (1).
بَاب لاَ صَدَقَةَ إِلاَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى
وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ
مُحْتَاجٌ أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ
يُقْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ وَالْعِتْقِ وَالْهِبَةِ، وَهُوَ
رَدٌّ عَلَيْهِ، لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ
النَّاسِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ
إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ الله»، إِلاَ أَنْ يَكُونَ
مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ
كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، كَفِعْلِ أبِي بَكْرٍ حِينَ
تَصَدَّقَ بِمَالِهِ, وَكَذَلِكَ آثَرَ الأَنْصَارُ
الْمُهَاجِرِينَ, وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ
يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ.
وَقَالَ كَعْبٌ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ مِنْ
تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى
الله عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولهِ, قَالَ: «أَمْسِكْ
عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»، قُلْتُ:
فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ.
[945]- (5355) خ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا
الأَعْمَشُ، نا أَبُوصَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبُوهُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ
غِنًى, وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ
السُّفْلَى, وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».
_________
(1) من حديث أبِي هريرة، بمعنى حديث الباب، ولفظه: " إِذَا
أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ
أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ ".
(2/237)
تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ
تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي, وَيَقُولُ
الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي, وَيَقُولُ
الِابْنُ: أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي, فَقَالَوا:
يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ, هَذَا مِنْ
كِيسِ أبِي هُرَيْرَةَ.
[946]- (1429) خ نَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى
الْمِنْبَرِ, وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ
وَالْمَسْأَلَةَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ
السُّفْلَى, وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ,
وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ».
بَاب الْمَنَّانِ بِمَا أَعْطَى
لِقَوْلِهِ {الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ}.
بَاب التَّحْرِيضِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ
فِيهَا
[947]- (1434) خ نا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عن
ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله
بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَسْمَاءَ.
حَ، وَ (1433) نا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، وصَدَقَةُ
بْنُ الْفَضْلِ، نَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
فَاطِمَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ
اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُوكِي
فَيُوكَى عَلَيْكِ».
وَقَالَ عُثْمَانُ: وَقَالَ: «لاَ تُحْصِي فَيُحْصَىَ
عَلَيْكِ (1)».
وقَالَ عَبَّادُ: فَقَالَ: «لاَ تُوعِي فَيُوعَىَ
عَلَيْكِ, ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ».
_________
(1) كذا في المهلب، وفي ز: "فيحصيَ الله عليكِ".
(2/238)
بَاب مَنْ تَصَدَّقَ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ
أَسْلَمَ
[948]- (2220) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ
الْزُهْرِيِّ، (أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ, حَ, وَ (2538) نا
عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ
هِشَامٍ) (1)، أَخْبَرَنِي أَبِي: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ
حِزَامٍ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ,
وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ, فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ
عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ, وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ,
قَالَ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ
كُنْتُ أَصْنَعُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ, كُنْتُ
أَتَحَنَّثُ بِهَا, يَعْنِي أَتَبَرَّرُ بِهَا.
زَادَ الزُّهْرِيُّ: مِنْ صِلَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ,
هَلْ لِي فِيهَا أَجْرٌ؟.
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ لَكَ مِنْ
خَيْرٍ».
وَخَرَّجَهُ في: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم (5992)
, وفِي بَابِ شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه (2220).
بَاب أَجْرِ الْخَادِمِ إِذَا تَصَدَّقَ بِأَمْرِ
صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ
[949]- (1438، 2319) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، نا
أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ
أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أبِي مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَازِنُ (2) الْمُسْلِم
الأَمِين الَّذِي يُنْفِذُ, وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي مَا
أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ,
فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ أَحَدُ
الْمُتَصَدِّقَيْنِ».
_________
(1) سقط ما بين القوسين، وأكملته من الصحيح لإقامة الحديث.
(2) في ز: الخازن.
(2/239)
وَخَرَّجَهُ في: باب استئجار الرجل الصالح
وقوله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} الباب، (2260) , وفِي بَابِ وكالة
الأمين في الخزانة ونحوها (2319).
بَابُ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ
{فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) وَصَدَّقَ
بِالْحُسْنَى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7)
وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) وَكَذَّبَ
بِالْحُسْنَى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} (1)
[950]- (1442) خ نا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي
أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أبِي
مُزَرِّدٍ، عَنْ أبِي الْحُبَابِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَ
مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ, فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللهمَّ
أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا, وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللهمَّ
أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا».
بَاب مَثَلِ الْمُتَصَدِّقِ وَالْبَخِيلِ
[951]- (1443) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، نا
أَبُوالزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[952]- وَ (1443, 2917) نا مُوسَى، نا وُهَيْبٌ، نا ابْنُ
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ.
وَ (5797) نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا
أَبُوعَامِرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ
الْحَسَنِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
ضَرَبَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَثَلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ
عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ, قَدْ اضْطُرَّتْ
أَيْدِيهِمَا إِلَى
_________
(1) زاد في ز: اللهم أعط منفق مالٍ خلفًا.
(2/240)
ثُدِيِّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا, فَجَعَلَ
الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ انْبَسَطَتْ
عَنْهُ حَتَّى تَغْشَى أَنَامِلَهُ.
وقَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ: «فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ
يُنْفِقُ إِلاَ سَبَغَتْ أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جِلْدِهِ،
حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ».
قَالَ الحَسَنُ: «وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هَمَّ
بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ، وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ
مَكَانَهَا».
وقَالَ وُهَيْبٌ: «انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إِلَى
صَاحِبَتِهَا، وَتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ، وَانْضَمَّتْ
يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ».
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِإِصْبَعَيْهِ
هَكَذَا فِي جَيْبِهِ, «فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوَسِّعُهَا».
زَادَ وُهَيْبٌ: فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «فَيَجِدُّ أَنْ يُوَسِّعَهَا فَلاَ
تَتَّسِعُ».
تَابَعَهُ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ
عَنْ الأَعْرَجِ فِي الْجُبَّتَيْنِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب جيب القميص من عند الصدر (5797) ,
وفِي بَابِ الإشارة في الطلاق والأمور (5299) , وقَالَ
فيه:
اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ
هُرْمُزَ: يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ.
وفِي بَابِ ما قيل في درع النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (2917).
بَاب صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} إلَى قَوْلِهِ {أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ}.
(2/241)
بَاب عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ
(فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ) (1)
[953]- (6022) خ نا آدَمُ، نا شُعْبَةُ، نا سَعِيدُ بْنُ
أبِي بُرْدَةَ بْنِ أبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ»،
قَالَوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ, قَالَ: «فَيَعْمَلُ
بِيَدَيْهِ وَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ»، قَالَوا:
فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ, قَالَ:
«فَيُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ»، قَالَوا: فَإِنْ
لَمْ يَفْعَلْ, قَالَ: «فَيَأْمُرُ بِالْخَيْرِ, أَوْ
قَالَ: بِالْمَعْرُوفِ» قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ,
قَالَ: «فَيُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّ لَهُ صَدَقَة».
وَخَرَّجَهُ في: باب كل معروف صدقة (6022).
بَاب قَدْرُ كَمْ يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَةِ
وَمَنْ أَعْطَى شَاةً
[954]- (1494) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا يَزِيدُ
بْنُ زُرَيْعٍ، نا خَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ
سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ:
دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
عَائِشَةَ فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقَالَتْ:
لاَ, إِلاَ شَيْءٌ بَعَثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبَةُ
مِنْ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنْ الصَّدَقَةِ,
فَقَالَ: «إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا».
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا تحولت الصدقة (1494).
بَاب الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ
وَالْمَاءِ الْجَارِي
وَلَمْ يَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْعَسَلِ
شَيْئًا.
_________
(1) ثبت عند الملهب، ولم يثبت في أصل ز، وكتبه في الهامش
من نسخة أبِي الوقت، وقوله: فليعمل بالمعروف ليس في نسخة
المهلب.
(2/242)
[955]- (1483) خ نا سَعِيدُ بْنُ أبِي
مَرْيَمَ، نا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ
بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ الله، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ
وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ, وَمَا
سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
بَاب زَكَاةِ الْوَرِقِ
[956]- (1454) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله
الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي
ثُمَامَةُ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فِي
الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَ
تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلاَ أَنْ
يَشَاءَ رَبُّهَا (1).
[957]- (1459) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي
صَعْصَعَةَ الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ
أَوْسُقٍ مِنْ التَّمْرِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ, وَلَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ليس في ما دون خمس ذودٍ صدقة (1454) ,
وفِي بَابِ ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة (1484).
وقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فِيمَا أَقَلُّ مِنْها كُلِّهَا
مَكَانَ دُون.
وقَالَ فيه (2)
أَبُوعَبْدِاللهِ الْبُخَارِيُّ: هَذَا تَفْسِيرُ
الأَوَّلِ, لِأَنَّهُ لَمْ يُوَقِّتْ فِي الأَوَّلِ
يَعْنِي حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ
الْعُشْرُ» وَبَيَّنَ فِي هَذَا وَوَقَّتَ, وَالزِّيَادَةُ
_________
(1) هذا جزء من حديث أنس الطويل في الزكاة وسيأتي.
(2) أي فِي بَابِ لَيْسَ فِيمَا دُون خَمْسِ ذَودٍ .. ،
وَقَدْ ذَكَرَهُ فِيهِ فِي ز، وَذَكَرَهُ فِي الْبَابِ
قَبَْلَهُ: بَابُ الْعُشرُ فِيمَا سُقِي مِنْ مَاءِ
السَّمَاء .. ، لَكِنَّهُ بِخَطٍ صَغِيرٍ مُغَايِرٍ
لَخَطِّ النَّاسِخِ مُلْحقٍ فِي النُّسْخَةِ، وَلَمْ
تَظْهَرْ لِي عَلامَتُه لَكِنْ صَاحِبُ هَذَا الْخَطِّ
مُخْتَصٌّ بِرِوَايَةِ أبِي ذَرٍ.
وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْحَافِظَ قَالَ: هَكَذَا وَقَعَ فِي
رِوَايَةِ أبِي ذَرٍّ هَذَا الْكَلَام عَقِبَ حَدِيث اِبْن
عُمَر فِي الْعَثَرِيِّ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ
عَقِبَ حَدِيث أبِي سَعِيد الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ
الَّذِي بَعْدَهُ، وَهُوَ الَّذِي وَقَعَ عِنْدَ
الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْضًا، وَجَزَمَ أَبُوعَلِيّ
الصَّدَفِيّ بِأَنَّ ذِكْرَهُ عَقِبَ حَدِيث اِبْن عُمَر
مِنْ قِبَلِ بَعْضِ نُسَّاخِ الْكِتَابِ اهـ.
وَلَمْ يَقِفْ الصَّغَانِيّ عَلَى اِخْتِلَافِ
الرِّوَايَاتِ فَجَزَمَ بِأَنَّهُ وَقَعَ هُنَا فِي
جَمِيعِهَا، قَالَ: وَحَقُّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِي الْبَابِ
الَّذِي يَلِيه.
قالَ الحَافِظُ: وَلِذِكْرِهِ عَقِبَ كُلٍّ مِنْ
الْحَدِيثَيْنِ وَجْه، لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِالْأَوَّلِ
يُرَجِّحُ كَوْنه بَعْدَ حَدِيثِ أبِي سَعِيد، لِأَنَّهُ
هُوَ الْمُفَسِّرُ الَّذِي قَبْلَهُ، وَهُوَ حَدِيثُ اِبْن
عُمَر، فَحَدِيث اِبْن عُمَر بِعُمُومِهِ ظَاهِر فِي
عَدَمِ اِشْتِرَاط النِّصَاب، وَفِي إِيجَابِ الزَّكَاةِ
فِي كُلِّ مَا يُسْقَى بِمَئُونَةٍ وَبِغَيْرٍ مَئُونَةٍ،
وَلَكِنَّهُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ مُخْتَصٌّ بِالْمَعْنَى
الَّذِي سِيقَ لِأَجْلِهِ، وَهُوَ التَّمْيِيزُ بَيْنَ مَا
يَجِبُ فِيهِ الْعُشْر أَوْ نِصْف الْعُشْرِ، بِخِلَافِ
حَدِيثِ أبِي سَعِيد فَإِنَّهُ مُسَاقٌ لِبَيَانِ جِنْسِ
الْمُخْرَج مِنْهُ وَقَدْرِهِ، فَأَخَذَ بِهِ الْجُمْهُورُ
عَمَلًا بِالدَّلِيلَيْنِ.
قال: وَقَدْ جَزَمَ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَنَّ كَلَام
الْبُخَارِيّ وَقَعَ عَقِبَ حَدِيث أبِي سَعِيد ..
(2/243)
مَقْبُولَةٌ, وَالْمُفَسَّرُ يَقْضِي عَلَى
الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَتِ, كَمَا رَوَى
الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكَعْبَةِ، وَقَالَ
بِلاَلٌ: (1) صَلَّى, فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلاَلٍ, وَتُرِكَ
قَوْلُ الْفَضْلِ.
بَاب الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ
وَقَالَ طَاوُسٌ: قَالَ مُعَاذٌ لِأَهْلِ الْيَمَنِ:
ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَاب خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي
الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ, أَهْوَنُ
عَلَيْكُمْ, وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«فَأَمَّا خَالِدٌ فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ
وَأَعْبُدَهُ (2) فِي سَبِيلِ الله».
_________
(1) زاد في ز: قَدْ.
(2) هكذا ثبت في الأصل، وهي رواية مذكورة، وفي ز: كتبه
بالتاء والباء، وكتب فوق: معًا، أي الرواية: أعبده وأعتده.
(2/244)
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ»،
فَلَمْ يَسْتَثْنِ صَدَقَةَ الْفَرْضِ (1) مِنْ غَيْرِهَا,
فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَسِخَابَهَا,
فَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنْ الْعُرُوضِ.
بَاب زَكَاةِ الْإِبِلِ
[958]- (1454) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ
الْمُثَنَّى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي،
قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ
أَنَسٍ, أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ
كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى
الْبَحْرَيْنِ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ,
وَالَّتِي أَمَرَ الله بِهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ
عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا, وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا
فَلاَ يُعْطِ:
فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا
مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ.
فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَ أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ
فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.
فإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ
وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ
وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ
فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ.
فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ
وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ.
فَإِذَا بَلَغَتْ سِتَّةً وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ
فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ.
_________
(1) هامش ز: ذ العرض، أي لأبي ذر.
(2/245)
فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ
إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ (فَفِيهَا حِقَّتَانِ
طَرُوقَتَا الْجَمَلِ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (1) فَفِي
كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ
حِقَّةٌ.
(1453) ومَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنْ الْإِبِلِ صَدَقَةُ
الْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ (وَعِنْدَهُ
حِقَّةٌ) (2)، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ،
وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ،
أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ، وَلَيْسَتْ
عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا
تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ الْحِقَّةَ (3) , وَلَيْسَتْ
عِنْدَهُ إِلاَ بِنْتُ لَبُونٍ، (فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ) (4) ,
وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ
الْحِقَّةُ, وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
أَوْ شَاتَيْنِ.
وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ
عِنْدَهُ, وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ, وَيُعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ
دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.
(1448) وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخاضٍ
وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ
فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.
_________
(1) سقط على الناسخ من انتقال النظر، وهو ثابت في ز
(2) سقط على الناسخ وهو في ز وكافة الروايات.
(3) هكذا أيضا في رواية أبِي زيد، وكتب فوقها رواية أخرى:
بلغت عنده صدقة ..
(4) سقط على الناسخ من انتقال النظر، وهو كذلك ساقط في
نسخة أبِي زيد إلا أنه استدركه فكتبه في الهامش، وكتب: صح.
(2/246)
فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ
مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ
فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.
[959]- (1452) خ وَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا الأَوْزَاعِيُّ, و (2633)
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنِي الزهريُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ
يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جاء أَعْرَابِيٌّ إلى النبي صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ,
فَقَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّ الهجرة شَأْنَهَا شَدِيدٌ,
فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فتُعطي
صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَهَلْ تَمْتَحُ (1)
مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَتَحْلِبْهَا يَوْمَ
وِرْدِهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ
وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ
عَمَلِكَ شَيْئًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب قول (2) الرجل ويلك (6165)، وباب فضل
المنيحة (2632)، وفِي بَابِ هجرة النبي صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2923).
بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ
[960]- (1454) قَالَ أَنَسٌ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ:
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ
أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى
مِائَتَيْنِ شَاتَانِ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ
فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ
مِائَةٍ شَاةٌ.
_________
(1) هكذا جوده بالتاء نقطتين، وفي الصحيح: تمنح، وكلاهما
جائز وله وجه.
(2) كتب بعد قول ثلاثة نقاط وبيض للباب لأنه غير واضح من
أصله المنقول عنه، وكملته إلَى قَوْلِهِ: وفي ..
(2/247)
فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ
نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ
فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
[961]- (1451) قَالَ: وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ.
(1450) وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (1) وَلاَ
يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
(1455) وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلاَ
ذَاتُ عَوَارٍ، وَلاَ تَيْسٌ، إِلاَ مَا شَاءَ
الْمُصَدِّقُ.
وخرجه مع زكاة الإبل فِي بَابِ زكاة العروض في الزكاة,
لقوله في زكاة الإبل ويجمع منها شاتين أو عشرين درهما
(1448) , وفِي بَابِ لا يجمع بين مفترقٍ ولا يفرق بين
مجتمع (1450) , وفِي كِتَابِ الشركة (2487) , وفِي بَابِ
مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ
بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، (1451)، وقَالَ فيه:
وَقَالَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ: إِذَا عَلِمَ الْخَلِيطَانِ
أَمْوَالَهُمَا فَلاَ يُجْمَعُ مَالُهُمَا, وَقَالَ
سُفْيَانُ: لاَ تَجِبُ حَتَّى تَتِمَّ لِهَذَا أَرْبَعُونَ
شَاةً وَلِهَذَا أَرْبَعُونَ شَاةً.
وفِي بَابِ من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده (1435).
بَاب الزَّكَاةِ عَلَى الأَقَارِبِ (2)
[962]- (2318) خ نا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قرأْتُ
عَلى مَالِكٍ، حَ، وَ (4554) نا إِسْمَاعِيلُ، وَ (2769,
5611) عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, وَ (1461) عَبْدُ الله
بْنُ يُوسُفَ, لَفْظُهُ، نا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ
_________
(1) في الأصل: مفترق، وهو غلط من الناسخ، والثابت من ز
يوافق الروايات كلها.
(2) تَكْمِلَةُ البَابِ فِي ز: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَهُ أَجْرَانِ أَجْرُ
الْقَرَابَةِ وَالصَّدَقَةِ".
(2/248)
سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ
أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ
مَالًا مِنْ نَخْلٍ, وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ
بَيْرُحَاءَ, وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ,
وَكَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ.
قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {لَنْ
تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
, قَامَ أَبُوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ الله
تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: - زَادَ يَحْيَى: فِي
كِتَابِه - {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا
مِمَّا تُحِبُّونَ} , وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ
بَيْرُحَاءَ, وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو
بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله, فَضَعْهَا يَا رَسُولَ
الله حَيْثُ أَرَاكَ الله, وقَالَ يَحْيَى: حيثُ شِئْتَ,
قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ, ذَلِكَ مَالٌ
رَابِحٌ, وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ, وَإِنِّي أَرَى أَنْ
تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ» , فَقَالَ أَبُوطَلْحَةَ:
أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله, فَقَسَمَهَا أَبُوطَلْحَةَ فِي
أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.
تَابَعَهُ رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: رَائِحٌ، وَشَكَّ
الْقَعْنَبِيُّ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ (1): وقَالَ الأَنْصَارِيُّ:
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ, وَقَالَ:
«اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ».
قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأُبَيِّ بْنِ
كَعْبٍ, وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي, وَكَانَ
قَرَابَةُ حَسَّانٍ وَأُبَيٍّ مِنْ أبِي طَلْحَةَ,
وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ
حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ
بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ, وَحَسَّانُ
بْنُ ثَابِتِ (بْنِ المُنْذِرِ) (2)
_________
(1) هذا التعليق فِي بَابِ اذا وقف او أوصى، الباب، رقم ما
بعده (2752)
(2) سقط من النسخة.
(2/249)
بْنِ حَرَامٍ, فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى
حَرَامٍ, وَهُوَ الأَبُ الثَّالِثُ, وَحَرَامُ بْنُ
عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِيِّ بْنِ عَمْرِو
بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ.
وأُبَيُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
زَيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ
النَّجَّارِ, فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ
وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ.
وخرج الحديث في الأشربة باب استعذاب الماء (5611) , وفي
الوكالات باب إذا قَالَ الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله
(2318) , وفي الوصايا بَاب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى
لِأَقَارِبِهِ وَمَنْ الأَقَارِبُ (2752) , وفي تفسير آل
عمران, باب قوله {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (4554، 4555).
[963]- (1466) خ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، نا أَبِي، نا
الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله.
[964]- (1462) خ نا ابْنُ أبِي مَرْيَمَ، نا مُحَمَّدُ
بْنُ جَعْفَرٍ بْنِ أبِي كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
زَيْدٌ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي سَعِيدٍ
الْخُدْرِيِّ: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى,
ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ وَأَمَرَهُمْ
بِالصَّدَقَةِ, فَقَالَ: «يا أَيُّهَا النَّاسُ
تَصَدَّقُوا» , فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ, فَقَالَ: «يَا
مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ, فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ
أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» , فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ, مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ
أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ»، ثُمَّ انْصَرَفَ, فَلَمَّا
صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ
مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ, فَقِيلَ: يَا رَسُولَ
الله هَذِهِ زَيْنَبُ, فَقَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟»
فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ, قَالَ: «نَعَمْ
ائْذَنُوا لَهَا» , فَأُذِنَ لَهَا,
(2/250)
قَالَتْ: يَا نَبِيَّ الله إِنَّكَ
أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ, وَكَانَ عِنْدِي
حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ, فَزَعَمَ
ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ
تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ.
وزَادَ عَمْرُو عَنْهَا: قَالَتْ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ
فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» ,
وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ الله
وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا, فَقَالَتْ لِعَبْدِ الله: سَلْ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي
عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي
حَجْرِي مِنْ الصَّدَقَةِ, فَقَالَ: سَلِي أَنْتِ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَانْطَلَقْتُ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ
امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا
مِثْلُ حَاجَتِي, فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلاَلٌ, فَقُلْنَا:
سَلْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي
عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي
حَجْرِي, وَقُلْنَا: لاَ تُخْبِرْ بِنَا, فَدَخَلَ
فَسَأَلَهُ, فَقَالَ ((1): «مَنْ هُمَا؟»، قَالَ:
زَيْنَبُ, قَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ»، قَالَ: امْرَأَةُ
عَبْدِ الله, قَالَ): «نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ
الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ».
[965]- (1467) خ نا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نا
عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ
بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, أَلِيَ أَجْرٌ أَنْ أُنْفِقَ
عَلَى بَنِي أبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ,
فَقَالَ: «أَنْفِقِي عَلَيْهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا
أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ».
وَخَرَّجَهُ في: باب الزكاة على اليتامى (1466).
وخرج حديث أُمَّ سلمة فِي بَابِ {وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ} في النفقات (5369).
_________
(1) سقط على الناسخ ما بين القوسين، وهو ثابت في ز.
(2/251)
بَاب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي
عَبْدِهِ ولا فرسه صَدَقَةٌ
[966]- (1464) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا وُهَيْبُ
بْنُ خَالِدٍ، نا خُثَيْمُ بْنُ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ
صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ».
بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى الْيَتَامَى
[967]- (2842) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، نا فُلَيْحٌ،
نا هِلاَلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَ (6427) نا إِسْمَاعِيلُ،
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ عَطَاءِ، وَ (1465) نا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، نا
هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أبِي
مَيْمُونَةَ، نا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى
الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ, فَقَالَ: «إِنِّي
مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ
عَلَيْكُمْ» , وقَالَ مَالِكٌ: «مَا يُخْرِجُ الله لَكُمْ
مِنْ بَرَكَاتِ الأَرْضِ» , قِيلَ: مَا بَرَكَاتُ
الأَرْضِ؟ قَالَ: «زَهْرَةُ الدُّنْيَا» , زَادَ يَحْيَى:
«وَزِينَتِهَا» (1).
قَالَ فُلَيْحٌ: فذَكَرَ زَهْرَةَ (2) الدُّنْيَا, بَدَأَ
بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالْأُخْرَى, فَقَامَ رَجُلٌ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ
بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, (قُلْنَا): يُوحَى إِلَيْهِ, وَسَكَتَ
النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِمْ الطَّيْرَ, ثُمَّ
إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ:
«أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا؟ وَخَيْرٌ هُوَ؟» ثَلاَثًا.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ أَبُوسَعِيدٍ: لَقَدْ حَمِدْنَاهُ
حِينَ طَلَعَ ذَلِكَ, قَالَ: «لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَ
بِالْخَيْرِ, إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ,
وَإِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا
أَوْ يُلِمُّ, إِلاَ
_________
(1) رواية يحيى "مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا "
ولذلك ضبطت بالخفض.
(2) الحرف غير واضح في الأصل، ولعله: زينة.
(2/252)
آكِلَةَ الْخَضِرِ, تأكل حَتَّى إِذَا
امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسَ
فَاجْتَرَّتْ وَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ
فَأَكَلَتْ, وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ».
قَالَ فُلَيْحٌ: «خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ, وَنِعْمَ صَاحِبُ
الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي
سَبِيلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ».
قَالَ مَالِكٌ: «وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فَنِعْمَ
الْمَعُونَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ
كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ».
زَادَ يَحْيَى وَفُلَيْحٌ: «وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
وخرجه فِي بَابِ النفقة في سبيل الله (2842) وفِي بَابِ ما
يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (6427).
بَابُ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ
{وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ}
وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ
مَالِهِ وَيُعْطِي فِي الْحَجِّ, وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ
اشْتَرَى أَبَاهُ مِنْ الزَّكَاةِ جَازَ, وَيُعْطِي فِي
الْمُجَاهِدِينَ وَالَّذِي لَمْ يَحُجَّ, ثُمَّ تَلاَ
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} الْآيَةَ, فِي
أَيِّهَا أَعْطَيْتَ أَجْزَأَتْ.
وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي لاَسٍ: حَمَلَنَا النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ
لِلْحَجِّ.
[968]- (1468) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، نا
أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ:
أَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالصَّدَقَةِ, فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ
بْنُ الْوَلِيدِ وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ,
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا
يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَ أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا
فَأَغْنَاهُ الله وَرَسُولُهُ, وَأَمَّا خَالِدٌ
فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا, قَدْ احْتَبَسَ
(2/253)
أَدْرَاعَهُ وَأَعْبُدَهُ (1) فِي سَبِيلِ
الله, وَأَمَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
عَمُّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ
عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا».
بَاب الِاسْتِعْفَافِ عَنْ الْمَسْأَلَةِ
[969]- (6470) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ, وَ
(1469) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ،
عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: إِنَّ نَاسًا مِنْ
الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهُمْ, ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ
(2) , حَتَّى نَفِذَ مَا عِنْدَهُ.
قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ
شَيْءٍ بِيَدَيْهِ: «مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ» ,
قَالَ مَالِكٌ: «فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ, وَمَنْ
يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ الله عَزَّ وَجَلَّ, وَمَنْ
يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ الله عَزَّ وَجَلَّ, وَمَنْ
يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ الله عَزَّ وَجَلَّ, وَمَا
أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ
الصَّبْرِ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الصَّبْرِ عَنْ مَحَارِمِ الله عَزَّ
وَجَلَّ, خ: وقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّمَا يُوَفَّى
الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} , وَقَالَ
عُمَرُ: وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا الصَّبْرَ (6470) ,
وفِي بَابِ لا صدقة إلا عن ظَهْرِ غِنًى الباب (1427) (3).
[970]- (1471) خ نا مُوسَى، نا وُهَيْبٌ، عن هِشَامٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
_________
(1) هكذا ثبت في النسخة ولم يطلع الحافظ على هذه الرواية
فنقلها عن القاضي عياض مستغربًا إياها، وللباقين:
وَأَعْتُدَهُ.
(2) هكذا ثبت في الأصلين، وكتب الثالثة في نسخة ز، ثم ضرب
عليها.
(3) انما هو حديث حكيم بن حزام، وفيه: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ
يُعِفَّهُ اللَّهُ .. الحديث.
(2/254)
[971]- (1470) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ
يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ
الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ لاَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ».
زَادَ الزُّبَيْرُ: «فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى
ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا, فَيَكُفَّ الله بِهَا وَجْهَهُ,
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أَعْطَوْهُ أَوْ
مَنَعُوهُ».
وقَالَ أَبُوهُرَيْرَةُ: «خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ
رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب كسب الرجل وعمله بيده (2074, 2075) ,
وفِي بَابِ بيع الحطب والكلأ (2373، 2374) , وفِي بَابِ
قول الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَافًا} (1480).
[972]- (6441) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا
سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، و (2750, 3143)
نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وعُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ:
سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي, زَادَ
سُفْيَانُ: ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي, ثُمَّ قَالَ
لِي: «يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ»، وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ:
«بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ, وَمَنْ أَخَذَهُ
بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ, وَكَانَ
كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ, وَالْيَدُ الْعُلْيَا
خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى».
قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, وَالَّذِي
بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ
شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ أَبُوبَكْرٍ
يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى أَنْ
يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا, ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ
لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ، فَقَالَ: يَا
مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ, إِنِّي
(2/255)
أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ
الله عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى
أَنْ يَأْخُذَهُ, فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيمٌ أَحَدًا مِنْ
النَّاسِ بَعْدَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى تُوُفِّيَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب ما كان النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
(3143) , وفِي بَابِ قوله» إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ
حُلْوَةٌ» وقول الله عَزَّ وَجَلَّ {زُيِّنَ لِلنَّاسِ
حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} إلَى
قَوْلِهِ {مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا}.
وقَالَ عُمَرُ: اللهمَّ إِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ إِلاَ أَنْ
نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَ لَنَا, اللهمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ أَنْ أُنْفِقَهُ فِي حَقِّهِ (6441).
وفِي بَابِ تأويل قوله {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
بِهَا أَوْ دَيْنٍ} وقوله {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ
أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} (2750).
بَاب مَنْ أَعْطَاهُ الله شَيْئًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ
وَلاَ إِشْرَافِ نَفْسٍ
[973]- (7163) خ وَنَا أَبُوالْيَمَانِ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ،
أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ, أَنَّ
عَبْدَ الله بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ, أَنَّهُ قَدِمَ
عَلَى عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:
أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِيَ مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ
أَعْمَالًا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا,
فَقُلْتُ: بَلَى, فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا تُرِيدُ إِلَى
ذَلِكَ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا وَأَنَا
بِخَيْرٍ, وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً
عَلَى الْمُسْلِمِينَ, قَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ,
فَإِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِي أَرَدْتَ فَكَانَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي
الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي,
حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا فَقُلْتُ: أَعْطِهِ
أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي, فَقَالَ له النَّبِيُّ صَلَّى
الله
(2/256)
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ
وَتَصَدَّقْ بِهِ, فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ
وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَإِلاَ
فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب
رزق الحكام (8163).
بَاب مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكَثُّرًا
[974]- (1474) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ،
عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ قَالَ: (سَمِعْتُ
عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ) (1): قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ
يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ».
بَابُ
قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ
إِلْحَافًا}
وَكَمْ الْغِنَى، وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ»
{لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} إلَى قَوْلِهِ
{فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}.
[975]- (1479) خ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ:
حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ
الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ
الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ
اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ
وَالتَّمْرَتَانِ, وَلَكِنْ الْمِسْكِينُ الَّذِي لاَ
يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ
عَلَيْهِ وَلاَ يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ».
_________
(1) سقط على الناسخ من انتقَالَ نظره.
(2/257)
[976]- (5975) خ نا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، نا
شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ الْمُسَيَّبِ، عَنْ
وَرَّادٍ، عَنْ الْمُغِيرَةِ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ, وَمَنْعَ وَهَاتِ, وَوَأْدَ
الْبَنَاتِ, وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ, وَكَثْرَةَ
السُّؤَالِ, وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».
وخرجهما في التفسير (4535) (1) , وخرج الآخر فِي بَابِ
عقوق الوالدين من الكبائر (5975).
بَاب خَرْصِ التَّمْرِ
[977]- (1481) خ نا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، نا وُهَيْبٌ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ،
عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ
تَبُوكَ, فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ
فِي حَدِيقَةٍ لَهَا, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «اخْرُصُوا» , وَخَرَصَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ
أَوْسُقٍ, فَقَالَ لَهَا: «أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا»
, فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: «أَمَا إِنَّهَا
سَتَهُبُّ اللَّيْلَةَ رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَلاَ يَقُومَنَّ
أَحَدٌ, وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ» ,
فَعَقَلْنَاهَا وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ, فَقَامَ رَجُلٌ
فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٍ, وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً
بَيْضَاءَ, وَكَسَاهُ بُرْدًا, وَكَتَبَ لَهُ
بِبَحْرِهِمْ, فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ
لِلْمَرْأَةِ: «كَمْ جَاءَت حَدِيقَتُكِ؟» , قَالَتْ:
عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، خَرْصَ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ,
فَمَنْ شاء مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي
فَلْيَتَعَجَّلْ»، فَلَمَّا, قَالَ ابْنُ بَكَّارٍ
كَلِمَةً مَعْنَاهَا أَشْرَفَ, عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ:
«هَذِهِ طَابَةُ» , فَلَمَّا رَأَى أُحُدًا قَالَ: «هَذَا
جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ».
_________
(1) إنما هو حديث أبِي هريرة فحسب في تفسير الآيَة التي
ترجم بها البخاري.
(2/258)
وَخَرَّجَهُ في: باب إذا وادع الإمام ملك
القرية هل يكون ذلك لبقيتهم مُختصَرًا (3161) , وفِي بَابِ
حرم المدينة مُختصَرًا (1872) , وفي غزوة تبوك كذلك
مُختصَرًا (4422) وفِي بَابِ أحد يحبنا في غزوة أحد (4083)
(1).
بَاب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ
وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ
[978]- (3072) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا غُنْدَرٌ،
نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ.
وَ (1485) نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
الأَسَدِيُّ، نا أَبِي، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ, فَيَجِيءُ
هَذَا بِتَمْرِهِ, وَهَذَا بِتَمْرِهِ, حَتَّى يَصِيرَ
عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ, فَجَعَلَ الْحَسَنُ
وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ, فَأَخَذَ
أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ, فَنَظَرَ
إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ.
قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «كِخْ, كِخْ, أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لاَ
نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ».
وقَالَ ابنُ طُهْمَانَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ
مُحَمَّدٍ لاَ يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله
عَزَّ وَجَلَّ {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ
وَأَلْوَانِكُمْ} {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (3072) , وفِي بَابِ ما يذكر في
الصدقة للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله (1491).
_________
(1) من حديث انس مُختصَرًا.
(2/259)
بَاب هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ
وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ، لِأَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا نَهَى
الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنْ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ
غَيْرَهُ.
[979]- (2775) خ نا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى، نا عُبَيْدُ
الله، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
أَنَّ عُمَرَ.
و (1490) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ.
و (1489) نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ
عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ عَبْدَ
الله بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله.
قَالَ نَافِعٌ فِيهِ: أَعْطَاهَا رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فحمل عليها
رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا
يَبِيعُهَا.
قَالَ سَالِمٌ: فَوَجَدَهُ يُبَاعُ, فَأَرَادَ أَنْ
يَشْتَرِيَهُ.
قَالَ ابنُ أَسْلَمَ عَنْ عُمَرَ: فَأَضَاعَهُ الَّذِي
كَانَ عِنْدَهُ, وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ,
فَسَأَلْتُ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ: «لاَ تَشْتَرِه وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ,
وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ, فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي
صَدَقَتهِ كَالْكلب يعود فِي قَيْئِهِ».
قَالَ ابنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِ سَالِمٍ: فَبِذَلِكَ كَانَ
ابْنُ عُمَرَ لاَ يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا
تَصَدَّقَ بِهِ إِلاَ جَعَلَهُ صَدَقَةً.
وَخَرَّجَهُ في: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت
(2775) , وفِي بَابِ إذا حمل على فرس فرآها تباع (3002)
(3003) , وفِي بَابِ الجعائل
(2/260)
والحملان في سبيل الله (2970) (2971)، وفِي
بَابِ الهبة والشفعة مُختصَرًا (6975) (1) , وفِي بَابِ
إذا حمل رجلا على فرس فهو كالعمرى (2636).
بَاب الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[980]- (1492) خ نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، نا ابْنُ
وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ:
حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ: وَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ شَاةً مَيِّتَةً أُعْطِيَتْهَا مَوْلاَةٌ
لِمَيْمُونَةَ مِنْ الصَّدَقَةِ, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلاَ انْتَفَعْتُمْ
بِجِلْدِهَا» , قَالَوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ, قَالَ:
«إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا».
وَخَرَّجَهُ في: باب جلود الميتة (5531) (5532) , وباب
جلود الميتة قبل أن تدبغ (2221) (2).
بَاب صَلاَةِ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ
الصَّدَقَةِ
وَقَوْلِهِ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً
تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}.
[981]- (4166) خ نَا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، و (6332)
مُسْلِمٌ، وَ (6359) سُلَيْماَنُ بْنُ حَرْبٍ, و (1497)
حَفْصُ بْنُ عُمَرَ, كُلُّهُمْ: نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو
بنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أَوْفَى, قَالَ
آدَمُ: وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ, قَالَ: كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ
قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللهمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» ,
وقَالَ
_________
(1) وهو حديث ابن عباس في العائد في هبته.
(2) انما هو حديث أبِي هريرة في القصة نفسها.
(2/261)
حَفْصُ: قَالَ: «اللهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ
فُلاَنٍ» , فَأَتَاهُ أبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: «اللهمَّ
صَلِّ عَلَى آلِ أبِي أَوْفَى».
وَخَرَّجَهُ في: باب عمرة الحديبية (4166) وفِي بَابِ هل
يصلى على غير النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقوله
عَزَّ وَجَلَّ {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ} (6359) , وفِي بَابِ تفسير (1) قوله عَزَّ وَجَلَّ
{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه
(6332).
بَاب مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَحْرِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ الْعَنْبَرُ بِرِكَازٍ,
هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ.
وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الْعَنْبَرِ وَاللُّؤْلُؤِ:
الْخُمُسُ, وَإِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ لَيْسَ فِي
الَّذِي يُصَابُ فِي الْمَاءِ.
بَاب فِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ
وَقَالَ مَالِكٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ: الرِّكَازُ دِفْنُ
الْجَاهِلِيَّةِ, فِي قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ الْخُمُسُ,
وَلَيْسَ الْمَعْدِنُ بِرِكَازٍ, وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ,
وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ».
وَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ الْمَعَادِنِ
مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةً.
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَا كَانَ مِنْ رِكَازٍ فِي أَرْضِ
الْحَرْبِ فَفِيهِ الْخُمُسُ, وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِ
سِلْمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ, وَإِنْ وَجَدْتَ لُقْطَةً فِي
أَرْضِ الْعَدُوِّ فَعَرِّفْهَا, وَإِنْ كَانَتْ مِنْ
الْعَدُوِّ فَفِيهَا الْخُمُسُ.
_________
(1) ليس هو فِي كِتَابِ التفسير كما توهم عبارته بل من
كتاب الدعوات.
(2/262)
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمَعْدِنُ
رِكَازٌ مِثْلُ دِفْنِ الْجَاهِلِيَّةِ, لِأَنَّهُ يُقَالَ
أَرْكَزَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ, قِيلَ
لَهُ: قَدْ يُقَالَ لِمَنْ وُهِبَ لَهُ الْشَّيْءُ أَوْ
رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرًا أَوْ كَثُرَ ثَمَرُهُ:
أَرْكَزْتَ, ثُمَّ نَاقَضَ وَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ
يَكْتُمَهُ وَلاَ يُؤَدِّيَ الْخُمُسَ.
[982]- (6912) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا الليثُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعَجْمَاءُ
جُرْحُهَا جُبَارٌ, وَالْبِئْرُ جُبَارٌ, وَالْمَعْدِنُ
جُبَارٌ, وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (1).
بَابُ
قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}
وَمُحَاسَبَةِ الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ
[983]- (7174) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, و (2597)
عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: نا سُفْيَانُ، نا
الزُّهْرِيُّ، وَ (6636) نا أَبُوالْيَمَانِ، نَا
شُعَيْبٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ.
[984]- وَ (7197) نا مُحَمَّدٌ، نا عَبْدَةُ، نا هِشَامُ
بْنُ عُرْوَةَ, و (6979) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ.
قَالَ شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أبِي حُمَيْدٍ
السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا.
قَالَ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيانَ: رَجُلًا مِنْ الأزد يُقَالَ
لَهُ: ابْنُ الْأُتَبِيَّةِ عَلَى الصَدَقَةِ.
قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ،
قَالَ شُعَيْبٌ: فَجَاءَ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ
عَمَلِهِ، قَالَ عَبْدَةُ: إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاسَبَهُ, قَالَ: هَذَا الَّذِي
_________
(1) ثبت في الأصل بدل الجملة الأخيرة: والبئر جبار، وهو من
تغيير الناسخ، والله أعلم.
(2/263)
لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي,
فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«أفَلا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ
حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا».
وقَالَ شُعَيْبٌ: «فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ» ,
ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ.
قَالَ عَبْدَةُ: فَخَطَبَ النَّاسَ، زَادَ سُفْيانُ:
فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ،
وقَالَ شُعَيْبٌ: فَتَشَهَّدَ وَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا
هُوَ أَهْلُهُ, ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ, فَمَا بَالُ
الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ» , وقَالَ أَبُوأُسَامَةَ:
«فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى
الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَنِي الله عَزَّ وَجَلَّ, فَيَأْتِي
فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ
لِي, أَفَلاَ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى
تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ».
وقَالَ شُعَيْبٌ: «فَيَنْظُرُ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ,
فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَغُلُّ
مِنْهَا أَحَدٌ شَيْئًا»، وقَالَ أَبُوأُسَامَةَ: «لاَ
يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا إِلاَ لَقِيَ الله عَزَّ
وَجَلَّ يَحْمِلُهُ» , وقَالَ شُعَيْبٌ: «إِلاَ جَاءَ بِهِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ, إِنْ
كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ, وَإِنْ كَانَتْ
بَقَرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا خُوَارٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً
جَاءَ بِهَا تَيْعَرُ»، وقَالَ سفيان: ثُمَّ رَفَعَ
يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: «أَلاَ
هَلْ بَلَّغْتُ» ثَلاَثًا.
زَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أبِي حُمَيْدٍ قَالَ:
سَمِعَ أُذُنِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي, وَسَلُوا زَيْدَ
بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: خُوَارٌ: صَوْتٌ, وَالْجُؤَارُ مِنْ
تَجْأَرُونَ, كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب هدايا العمال (7174) , وفِي بَابِ
محاسبة الإمام عماله (7197) , وباب احتيال العامل ليهدى له
(6979) , وباب كيف كانت يمين النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (6636) , وباب من لم يقبل الهدية لعلة (2597).
(2/264)
|