المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

22 - كِتَاب الطَّلاَقِ
بَابٌ
قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}

بَاب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ
[1248]- (5333) خ نَا حَجَّاجُ بنُ المنْهَالِ, نَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ, (قال) (1): سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ.
و (5332) نَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً, فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى, ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا, فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه.
خ: زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.
زَادَ يُونُسُ: قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.
_________
(1) زيادة من الأصل الثاني.

(2/428)


[1249]- (5253) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ, نَا عَبْدُ الْوَارِثِ, نَا أَيُّوبُ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ تَطْلِيقَةً.

وَخَرّجَهُ فِي: باب {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} (5332) , وَخَرّجَهُ فِي: تفسير سورة الطلاق (4908)، وفِي بَابِ هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان (7160) , وباب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (5258).
بَاب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلاَقِ
[1250]- (5637) خ نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا أَبُوغَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ الْعَرَبِ, فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا, فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا, فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ (1) فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ, فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا, فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا, فَلَمَّا كَلَّمَهَا.

[1251]- (5254) وَنَا الْحُمَيْدِيُّ, نَا الْوَلِيدُ, نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا, قَالَتْ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ, فَقَالَ لَهَا: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ».

[1252]- (5255) وَنَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الغَسِيلِ, عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أبِي أُسَيْدٍ, عَنْ أبِي أُسَيْدٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالَ لَهُ الشَّوْطُ, حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ, فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا, فَقَالَ النَّبِيُّ
_________
(1) في الأصل الثاني: ونزلت، بالواو.

(2/429)


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْلِسُوا هَا هُنَا» , وَدَخَلَ وَقَدْ أُتِيَ بِالْجَوْنِيَّةِ, فَأُنْزِلَتْ فِي نَخْلٍ فِي بني (1) أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ, وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا, فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «هَبِي نَفْسَكِ لِي» , قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ, قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ, فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِالله مِنْكَ, فَقَالَ: «قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ» , ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا».
زَادَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ: فَقَالَ: «قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي» , فَقَالَوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لاَ, قَالَوا: هَذَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ, قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما فيه من ذكر القدح هنالك (5637).

بَاب مَنْ أَجَازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ
لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} , وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ, وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ, وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ, فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ.

[1253]- (5825) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, نَا أَيُّوبُ, عَنْ عِكْرِمَةَ, أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ.

[1254]- و (5261) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ الله, عن الْقَاسِمِ.
_________
(1) كذا في الأصلين، وفي الصحيح: بيت.

(2/430)


و (5265) نَا مُحَمَّدٌ (1) , نَا أَبُومُعَاوِيَةَ, نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ.
خ، و (5792) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ مَدَارُهُ - قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جَالِسَةٌ وَعِنْدَهُ أَبُوبَكْرٍ.
زَادَ عِكْرِمَةُ: وَشَكَتْ إِلَيْهَا, وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا, فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يَنْصُرُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا, قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مِثْلَ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ, لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا، وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي, فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ, وَإِنَّهُ وَالله مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ الله إِلاَ مِثْلُ (هَذِهِ) (2) الْهُدْبَةِ, وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلْبَابِهَا.
زَادَ هِشَامٌ (3): فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ, قَالَتْ: فَقَالَ خَالِدٌ: يَا أَبَا بَكْرٍ, أَلاَ تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلاَ وَالله مَا يَزِيدُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ.
قَالَ عِكْرِمَةُ: وَسَمِعَ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ أَنَّهَا قَدْ أَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا, فَقَالَ: كَذَبَتْ وَالله يَا رَسُولَ الله, إِنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيمِ, وَلَكِنَّهَا نَاشِزٌ تُرِيدُ رِفَاعَةَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنْ كَانَ ذَلِكِ لَمْ تَحِلِّي لَهُ أَوْ لَمْ تَصْلُحِي لَهُ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ».
_________
(1) في الأصلين: أَبُومحمد، وهو تصحيف.
(2) سقط من الأصل الثاني.
(3) في الأصلين: عكرمة، وليست هذه الزيادة عنده بل عند هشام.

(2/431)


وقَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ, لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».
زَادَ عِكْرَمةُ: وَأَبْصَرَ ابْنَيْنِ لَهُ, فَقَالَ: «بَنُوكَ هَؤُلاَءِ؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «هَذَا الَّذِي تَزْعُمِينَ مَا تَزْعُمِينَ, فَوَالله لَهُمْ أَشْبَهُ بِهِ مِنْ الْغُرَابِ بِالْغُرَابِ».
وقَالَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ (عَنْ عَائِشَةَ) (1): طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ تَصِلْ (مِنْهُ) إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، قَالَت: أفَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ».
زَادَ القَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ: كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ, قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَارَ سُنَّةً بَعْدُ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي (2639) , وفِي بَابِ الْإِزَارِ الْمُهَدَّبِ في اللباس (5792) , وفِي بَابِ الخضرة (5825) , وفِي بَابِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا (5317) , وبَاب مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ (5265).

بَاب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} الآية كُلّها.

[1255]- (5263) خ مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَامِرٌ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عن عَائِشَةَ، وَ (5262) نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ, نَا أَبِي, نَا الأَعْمَشُ - لَفْظُهُ -
_________
(1) زيادة من الأصل الثاني.

(2/432)


نَا مُسْلِمٌ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَا الله عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.
زَادَ عَاِمرٌ: أَفَكَانَ طَلاَقًا, قَالَ مَسْرُوقٌ: لاَ أُبَالِي خَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.

بَاب إِذَا قَالَ فَارَقْتُكِ أَوْ سَرَّحْتُكِ أَوْ الْخَلِيَّةُ أَوْ الْبَرِيَّةُ أَوْ مَا عُنِيَ بِهِ الطَّلاَقُ فَهُوَ عَلَى نِيَّتِهِ
وَقَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}.
وَقَالَ {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وَقَالَ {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُوَنَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ.
بَاب (1)
قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ, وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ, وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, وَعُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ, وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ, وَشُرَيْحٍ, وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, (2) وَطَاوُسٍ, وَالْحَسَنِ, وَعِكْرِمَةَ, وَعَطَاءٍ, وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ, وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ,
_________
(1) هكذا ترجمة الباب عند المهلب بروايته عن الأصيلي والقابسي، ووافهم أَبُوذر، ولغيرهم ترجمة الباب: لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ ..
(2) كذا عند الأصيلي والقابسي، وزَادَ غيرهما: وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ، وأما البيهقي فنقل في معرفة السنن والآثار تصدير البخاري في الترجمة بمثل ما وقع هنا، وسيعيد ذكر القاسم آخرا.

(2/433)


وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ, وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, وَمُجَاهِدٍ, وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ (1) , وَالشَّعْبِيِّ: أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ.

بَاب إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهٌ هَذِهِ أُخْتِي فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي, وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ».
بَاب الطَّلاَقِ فِي الْإِغْلاَقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِ وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ فِي الطَّلاَقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (2) , وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ: {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} , وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ: «أَبِكَ جُنُونٌ».
وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ, إلَى قَوْلِهِ: فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ.
وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ, وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمُوَسْوِسِ،
_________
(1) كذا في النسخة، وعند غيره: عَمْرو بْن هَرَم، ولم يجده الحافظ عنه، وقَالَ البيهقي في المعرفة: وحكاه محمد بن إسماعيل البخاري في الترجمة، عن .. وذكر من ذكر، قَالَ: وعمرو بن هرم.
وعمرو هذا من أتباع التابعين له خصوصية بجابر بن زيد، وإكثار عنه.
والتصويب: أنه عمرو بن حزم، فهذا الخبر أعني " لا طلاق قبل نكاح " مشهور عن كتاب عمرو بن حزم، حتى قَالَ البيهقي: وهو في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أهـ.
(2) في الأصل الثاني: بالنيات.

(2/434)


وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَا بِالطَّلاَقِ فَلَهُ شَرْطُهُ, وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ, وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا, يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ (بِتِلْكَ الْيَمِينِ فَإِنْ سَمَّى أَجَلًا أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ) (1) جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ.
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ, وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانهِمْ، وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً, فَإِنْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ, وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلاَقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أَرَدْتَ بِهِ وَجْهَ الله, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيَّتُهُ, وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ مَا نَوَى, وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ؛ عَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ؛ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ؛ وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَقَالَ: كُلُّ طَلاَقٍ جَائِزٌ إِلاَ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.

[1256]- (5269) خ نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا هِشَامٌ, نَا قَتَادَةُ, عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الله تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ (2)».
قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
_________
(1) سقط من النسختين وهو في الصحيح.
(2) في الأصل الثاني: أو تكلم.

(2/435)


بَاب الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فِيهِ
وَقَوْلِ الله عَزّ وَجَلّ {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} إلَى قَوْلِهِ {الظَّالِمُونَ}.
وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ, وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ شَعْرِهَا (1).
وَقَالَ طَاوُسٌ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ, وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

[1257]- (5273) خ نَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ, نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ, نَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ بن شماس أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ, وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلاَمِ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» , قَالَتْ: نَعَمْ, قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» (2).
_________
(1) في غير هذه النسخة: رَأْسِهَا.
(2) في الصحيح بعد هذا الحديث: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّه: لاَ يُتَابَع فِيهِ عَنْ اِبْن عَبَّاس أهـ.
قَالَ الْحَافِظُ: أَيْ لاَ يُتَابَع أَزْهَر بْن جَمِيل عَنْ ذِكْر اِبْن عَبَّاس فِي هَذَا الْحَدِيث، بَلْ أَرْسَلَهُ غَيْره أهـ.
قلت: ولم يشر الحافظ إلى اختلاف النسخ في إثباتها، والعجيب كيف يخرجه البخاري ثم يقول بتفرد أزهر بوصله، ولم يخرج لأزهر إلا هذا الموضع، وما ثبت في نسختنا بدل هذه الجملة من قوله عقبه: تابعه جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، ثم ساق إسناده أليق بصحيح البخاري، الذي التزم بإخراج الصحيح، وعادة البخاري في الحديث الذي قد يظن فيه التفرد أو الشذوذ أن يشير إلى متابعاته عقب إخراجه، وقد مر لذلك نظائر، والله أعلم.

(2/436)


خ: تابعه جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
(5276) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ, نَا قُرَادٌ أَبُونُوحٍ, نَا جَرِيرُ.
(5274) وَنَا إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ, نَا خَالِدٌ, عَنْ خَالِدٍ, عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بِهَذَا.
(5277) وَنَا سُلَيْمَانُ, نَا حَمَّادٌ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ عِكْرِمَةَ, أَنَّ جَمِيلَةَ, الْحَدِيثَ.
بَاب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ

[1258]- (5282) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَ (5283) مُحَمَّدٌ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, نَا خَالِدٌ, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا, قَالَ قُتَيْبَةُ: أَسْوَدُ, يُقَالَ لَهُ: مُغِيثٌ عَبْدٌ لِبَني فُلاَن، قَالَ مُحَمَّدٌ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي, وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعبَّاسٍ: «يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا» , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَاجَعْتِهِ» , قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله: تَأْمُرُنِي, قَالَ: «إِنَّمَا أَشْفَعُ» (1)، قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ.

[1259]- (2536) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ, نَا جَرِيرٌ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ فَأَعْتَقْتُهَا, فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا, فَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ, فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب بَيْعِ الْوَلاَءِ وَهِبَتِهِ (2536).
_________
(1) هكذا في النسخة، يوافق رواية ابن ماجه (2075)، ولغير المهلب: " إِنَّمَا أَنَا أَشْفَع".

(2/437)


بَاب
قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}
[1260]- (5285) خ نَا قُتَيْبَةُ بن سعيدٍ, نَا لَيْثٌ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ: إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, وَلاَ أَعْلَمُ مِنْ الْإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى أوْ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ الله عَزَّ وَجَلَّ (1).

بَاب نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ
[1261]- (5286) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, أَخْبَرَنَا هِشَامٌ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, وَقَالَ عَطَاءٌ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِينَ, كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ, وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ, فَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ, فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ, فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ, وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ, وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ, ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ, وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ.
_________
(1) في الصحيح: وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ.

(2/438)


وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَطَلَّقَهَا, فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أبِي سُفْيَانَ, وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ أبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غُنْمٍ (1) الْفِهْرِيِّ فَطَلَّقَهَا, فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الله بْنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ.

بَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ أَوْ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوْ الْحَرْبِيِّ
وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتْ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ.
وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ, أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ, إِلاَ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا.
وَقَالَ اللهُ {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا, وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الْآخَرُ بَانَتْ, لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}؟ قَالَ: لاَ, إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.
_________
(1) هكذا ضبطه في الأصل.

(2/439)


بَاب
قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} إلَى قَوْلِهِ {سَمِيعٌ عَلِيمٌ} فَاءُوا: رَجَعُوا.
[1262]- (5290) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا لَيْثٌ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى الله: لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلاَ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ.

[1263]- (5291) قَالَ: وقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ, فَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ.
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَاب حُكْمِ الْمَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً, وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ, وَفُقِدَ فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ, وَقَالَ: اللهمَّ عَنْ فُلاَنٍ فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ, وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ, فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.
وَخَرَّجَ حَدِيثَ اللُّقَطَةِ فِي أَبْوَابِ اللُّقَطَةِ.

(2/440)


الظِّهَارُ
بَاب قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} إلَى قَوْلِهِ {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}.
وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ, فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ.
قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ, وَقَالَ الْحَسَنُ (1): ظِهَارُ الْعَبْدِ والْحُرِّ مِنْ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ, وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ, إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ النِّسَاءِ, وَفِي العزيمة (2) لِمَا قَالَوا أَيْ فِيمَا قَالَوا, وَفِي بَعْضِ (3) مَا قَالَوا, وَهَذَا أَوْلَى, لِأَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ والزُّورِ.

بَاب اللِّعَانِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ} الآية.
فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ, لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ, وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ.
وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا}.
_________
(1) كذا ثبت في النسخة لم ينسبه، ولِلأَكْثَرِ: قَالَ الْحَسَن بْن الْحُرّ، وَفِي رِوَايَة أبِي ذَرّ عَنْ الْمُسْتَمْلِي: الْحَسَن بْن حَيّ.
(2) كذا في الأصل مجودا، ولم يذكره الحافظ، ولغيره: وَفِي الْعَرَبِيَّة.
(3) كذا في رِوَايَة الأَصِيلِيّ ووافقه الْكُشْمِيهَنِيّ، وللباقين: وَفِي نَقْضِ مَا قَالَوا، قَالَ الْحَافِظُ: وهو أَصَحّ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ يَأْتِي بِفِعْلٍ يَنْقُضُ قَوْله الأَوَّل أهـ.

(2/441)


وَقَالَ الضَّحَّاكُ: {إِلَّا رَمْزًا} إِلاَ إِشَارَةً.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ حَدَّ وَلاَ لِعَانَ, ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاَقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءٍ جَائِزٌ, وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاَقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ, فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لاَ يَكُونُ إِلاَ بِكَلاَمٍ, قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلاَقُ لاَ يَجُوزُ إِلاَ بِكَلاَمٍ, وَإِلاَ بَطَلَ الطَّلاَقُ وَالْقَذْفُ, وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ, وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلاَعِنُ, وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ, وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ, وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ (1).

بَاب إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ
[1264]- (7314) خ نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: أخبرني ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلاَمًا أَسْوَدَ وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» , قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَمَا أَلْوَانُهَا؟» , قَالَ: حُمْرٌ, قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» , قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا, قَالَ: «فَأَنَّى تُرَى ذَلِكَ جَاءَهَا؟» , قَالَ: يَا رَسُولَ الله عِرْقٌ نَزَعَهَا, قَالَ: «وَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ»، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الِانْتِفَاءِ مِنْهُ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب التَّعْرِيضِ (6847) , وفِي بَابِ مَنْ شَبَّهَ أَصْلًا مَعْلُومًا بِأَصْلٍ مُبَيَّنٍ فبَيَّنَ الله حُكْمَهُمَا لِيُفْهِمَ السَّائِلَ (7314).
_________
(1) في الصحيح زيادة: جَازَ.

(2/442)


بَاب اللِّعَانِ وَمَنْ طَلَّقَ (1)
[1265]- (5350) خ (2) نَا قُتَيْبَةُ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, حَ, وَ (5311) نَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, نَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ.

[1266]- و (3) (4747) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ, عَنْ هِشَامِ بنِ حَسَّان, نَا عِكْرِمَةُ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
ح، و (6855) نَا عَلِيٌّ, عن سُفْيَانَ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الْقَاسِمِ، وَ (5316) نَا إِسْمَاعِيلُ, حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلًا, ثُمَّ انْصَرَفَ, فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا, فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلاَ لِقَوْلِي.

[1267]- (4745) خ (4) نَا إِسْحَاقُ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا الأَوْزَاعِيُّ, حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَ, و (5309) نَا يَحْيَى بنُ قزعةَ, نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ,
_________
(1) زَادَ غيره: بَعْدَ اللِّعَانِ.
(2) جمع المهلب حديث اللعان عن ثلاثة من الصحابة أخرج البخاري حديثهم في الباب، وهم ابن عمر، وابن عباس، وسهل، ثم خرج الحديث دون أن يفصل موضع حديث هذا من هذا، وأنا أذكر مواضع حديث كل واحد أولا كي يعرف عند ذكر الأبوب، فحديث ابن عمر كرره البخاري في عشرة مواضع [4748، 5306، 5311،5312، 5313، 5314، 5315، 5349، 5350، 6748].
(3) حديث ابن عباس كرره البخاري في ثماني مواضع [2671، 4747، 5307، 5310، 5316، 6855، 6856، 7238]
(4) هذا حديث سهل فرقه البخاري في عشرة مواضع [423، 4745، 4746، 5259، 5308، 5309، 6854، 7165، 7166، 7304]

(2/443)


أَخْبَرَنا الزهري، و (7304) نَا آدَمُ, نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ, نَا الزُّهْرِيُّ, و (5259) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ, و (5308) إِسْمَاعِيلُ - لَفْظُهُ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ (1) جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ, فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا, أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ, أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ, سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ, فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَكَرِهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ, مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ, قَدْ كَرِهَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا, فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا, فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ.
قَالَ ابْنُ أبِي ذِئْبٍ: فَجَاءَ وَقَدْ نَزَلَ الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا, أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ, أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ».
فقَالَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ: قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» , فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِذَا رَأَى أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى امْرَأَتِهِ يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ, فَجَعَلَ النَّبِيُّ
_________
(1) هكذا سماه في النسخة: عويمر، وفي بعض النسخ: عمير.
قال القاضي: عند الأصيلي: أن عويمرا، وهو المعروف المذكور في سائر الأبواب في هذه الأمهات وغيرها أهـ (المشارق 2/ 204).

(2/444)


صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْبَيِّنَةَ وَإِلاَ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» , فَقَالَ هِلاَلٌ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, إِنَّنِي لَصَادِقٌ, فَلَيُنْزِلَنَّ الله مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ, فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ {إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ}.
وقَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَأَنْزَلَ الله فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ التلاعن, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ قَضَى الله فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ».
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: قَالَ: «فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا»، قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا, وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, زَادَ ابنُ جُرَيْجٍ: فِي الْمَسْجِدِ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَالَ: «الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ, فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا, فَقَالَ: «الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا, فَقَالَ: «الله يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْ تَائِبٍ؟» , فَأَبَيَا.
قَالَ هِشَامٌ: فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا, وَقَالَوا: إِنَّهَا مُوجِبَةٌ, فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ, حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ, ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ, فَمَضَتْ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا, قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الله إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ, وَكَانَتْ حَامِلًا.
(5315) خ ونَا ابْنُ بُكَيْرٍ, نَا مَالِكٌ, عن نَافِعٍ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وقَالَ: فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا, وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ, ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ الله لَهُ, وإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنْ جَاءَتْ

(2/445)


بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ (1) فَلاَ أُرَاهَا إِلاَ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا, وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ».
وقَالَ ابنُ بِلالٍ فِي حَدِيثِ الْقَاسِمِ: فَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ, وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلًا كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهمَّ بَيِّنْ» , فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بالَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا.
وقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْحَمَ أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ, عَظِيمَ الأَلْيَتَيْنِ, خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ, فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلاَ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا, وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْمِرًا إِلاَ قَدْ كَذَبَ» , فَجَاءَتْ (بِهِ) عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِرٍ, فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ.
وقَالَ هِشَامٌ: «إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ, سَابِغَ الأَلْيَتَيْنِ, خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ, فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ» , فَجَاءَ (2) بِهِ كَذَلِكَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ الله لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ».
وقَالَ عَمْروٌ عَنْ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (3): أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» قَالَ: يَا رَسُولَ الله مَالِي, قَالَ: «لاَ مَالَ لَكَ, إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا, وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا».
_________
(1) الْوَحَرَةُ: بِفَتْحِ الْوَاو وَالْمُهْمَلَة، دُوَيْبَة تَتَرَامَى عَلَى الطَّعَام وَاللَّحْم فَتُفْسِدهُ، وَهِيَ مِنْ نَوْع الْوَزَغ.
(2) كذا في النسخة، وفي الصحيح: فجاءت به.
(3) في الأصل عن ابن عباس، وهو سبق قلم، والإسناد مر في التصدير عن ابن عمر.

(2/446)


قَالَ القَاسِمُ: فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ» , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ, تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلاَمِ.
وقَالَ أَبُوالزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب من قضى ولاعن في المسجد (423) (7165) (7166) , وبَاب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (6854 - 6856) , وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (7304) , وباب ميراث الملاعنة من الفرائض مختصرا (6748) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية (4745) , وفِي بَابِ ما يجوز من اللو (7238) , وفِي بَابِ قوله {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (4746) , وفِي بَابِ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا (5349) , وبَاب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا (5350) , وفِي بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ: اللهمَّ بَيِّنْ (5316) , وفِي بَابِ يلحق الولد بالملاعنة مختصرا (5315) , وفِي بَابِ التفريق بين المتلاعنين (5313) (5314) , وفِي بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (5312) , وفِي بَابِ صَدَاقِ الْمُلاَعَنَةِ (5311)، وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» (5310) , وفِي بَابِ التلاعن في المسجد (5309) , وفِي بَابِ يبدأ الرجل بالتلاعن (5307) وفِي بَابِ إحلاف المتلاعنين (5306) , وفِي بَابِ إِذَا ادَّعَى وَقَذَفَ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ (2671) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (4747).

(2/447)


قَالَ الْمُهَلَّبُ:
وَهِمَ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ, فَقَالَ: قَذَفَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ، وَالصَّحِيحُ: عُوَيْمِرٌ الْعَجْلاَنِيُّ كَمَا رَوَى سَهْلٌ وَابْنُ عُمَرَ، وَكَمَا رَوَى عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ وَأبَو الزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْقَاسِمُ أَضْبَطُ مِنْ هِشَامٍ وَمِنْ عِكْرِمَةَ.
قَالَ أَخِي رَحِمَهُ اللهُ: وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا قِصَّةٌ وَاحِدَةٌ تَوَقُّفُهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَن الْحُكْمِ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَلَوْ أَنَّهَا قِصَّتَانِ لَحَكَمَ فِي الثَّانِيَةِ بِمَا نَزَلَ فِي الْأُولَى، فَوَجَبَ تَغْلِيبُ مَا اتُّفِقَ عَلَيْهِ مِنْ قِصَّةِ الْعَجْلاَنِيّ عَلَى مَا انْفَرَدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ مِن اسْمِ هِلاَلٍ الْوَاقِفِيّ, وَغَلَطَ فِي اسْمِ عُوَيْمِرٌ الْعَجْلاَنِيّ، وَاللهُ الْمَحْمُودُ (1).

بَاب
{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ}
وقَالَ مُجَاهِدٌ: إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ, وَاللاَئِي قَعَدْنَ عَنْ الْمَحِيضِ، وَاللاَئِي لَمْ يَحِضْنَ, فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ, {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}.
_________
(1) في قول أبِي عبد الله وموافقة المهلب له مبحث ذكره الحافظ في الفتح محررا، وقد سبق الطبري إلى مثل هذا النقد، وشراح الحديث من الأندلسيين يختارون قول أبِي عبد الله، ورده الحافظ بإمكان الجمع بين الروايات، وبأن هشاما لم ينفرد به.
تنبيه: لم يطلع الحافظ على قول أبِي عبد الله والمهلب فنقله بواسطة مختصرا، وأجاب بتأويل بعيد، ولم يجب عن توقف النبي صلى الله عليه وسلم في الواقعتين، والله أعلم بالصواب.

(2/448)


[1268]- (5318) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, عن اللَّيْثِ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ, أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالَ لَهَا سُبَيْعَةُ, كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا, تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُوالسَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ.

[1269]- (3991) وَقَالَ اللَّيْثُ: وحَدَّثَنِي يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أخبرني عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ, أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ الأَسْلَمِيَّةِ, فَيَسْأَلَهَا عَنْ حَدِيثِهَا, وَعَنْ مَا قَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَفْتَتْهُ, فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ: أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ, وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ, وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا, فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ, فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ, فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ, فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُوالسَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ, رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ, فَقَالَ لَهَا: مَا لِي أَرَاكِ تَجَمَّلْتِ لِلْخُطَّابِ, تُرَجِّينَ النِّكَاحَ, وَإِنَّكِ وَالله مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ, قَالَتْ سُبَيْعَةُ: فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي حِينَ أَمْسَيْتُ, وَأَتَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ, فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ حَمْلِي, وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي.
(قَالَ) الْبُخَارِيُّ: تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب فَضْلُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا (3991).

(2/449)


بَاب
قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ: بَانَتْ مِنْ الأَوَّلِ, وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ, وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ, وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالَ أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا أو دَنَا طُهْرُهَا, وَيُقَالَ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ, إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

بَاب قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
وَقَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا}.
{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} إلَى قَوْلِهِ {بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا}.

[1270]- (5325) خ نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ, نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ.
حَ، و (5323) نَا مُحَمَّدُ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
حَ, و (5321) نَا إِسْمَاعِيلُ, نَا مَالِكٌ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ.

(2/450)


زَادَ سُفْيَانُ: بالْبَتَّة, قَالَ مَالِكٌ: فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ, فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيِنَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ: اتَّقِ الله وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا.
فقَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي، وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ, قَالَتْ: لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ, فَقَالَ مَرْوَانُ: وإِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنْ الشَّرِّ.
وقَالَ سُفْيَانُ: قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ.
زَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ, أَلاَ تَتَّقِي الله, تَعْنِي فِي قَوْلِهَا: «لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكَنِ زَوْجِهَا أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيْهَا أَوْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا بِفَاحِشَةٍ (5327).

بَاب
{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} فِي الْعِدَّةِ, وَكَيْفَ تُرَاجَعُ الْمَرْأَةُ إِذَا طُلِّقَتْ وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ
[1271]- (5331) خ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, نَا عَبْدُ الأَعْلَى, نَا سَعِيدٌ, عَنْ قَتَادَةَ, نَا الْحَسَنُ, أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ, كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ.
و (5130) نَا أَحْمَدُ ابْنُ أبِي عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ, عَنْ يُونُسَ, عَنْ الْحَسَنِ {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ, أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ, قَالَ: زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا, حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا, فَقُلْتُ لَهُ: زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا, ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا, لاَ وَالله لاَ تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا, وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ, وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ,

(2/451)


فَأَنْزَلَ الله هَذِهِ الْآيَةَ {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ}.
قَالَ قَتَادَةُ: فَدَعَاهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ, فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ, واسْتَرَادَ (1) لِأَمْرِ الله.
وقَالَ يُونُسُ: فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ الله, قَالَ: فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَ بِوَلِيٍّ, لِقَوْلِه وذكر الآية (5130) , وفي تفسير الآية (4529).

بَاب تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ.

[1272]- (5334) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ, عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أبِي سَلَمَةَ, أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ:
قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ, فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ) (2) بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ؛ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ, فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا, ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ, غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ
_________
(1) كذا في الأصل، ومثله فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ، وفي الصحيح وَاسْتَقَادَ، وَنَقَلَ اِبْن التِّين عَنْ رِوَايَة الْقَابِسِيّ وَاسْتَقَادَّ بِتَشْدِيدِ الدَّال، وَرَدَّهُ بِأَنَّ الْمُفَاعَلَة لاَ تَجْتَمِع مَعَ سِين الِاسْتِفْعَال، وهذا النقل عن القابسي لم يذكره المهلب في الرواية، والله أعلم.
(2) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.

(2/452)


تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».

[1273]- (5335) قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا, فَدَعَتْ بِطِيبٍ, ثُمَّ صَنَعَتْ وَقَالَتْ مِثْلَهُ.

[1274]- (5336) قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، فَنَكْحُلُهَا (1)؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ» مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا, كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: «لاَ» , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ, وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ».
قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا, وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ, ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ, فَتَفْتَضُّ بِهِ, فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَ مَاتَ, فتَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي, ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ.
سُئِلَ مَالِكٌ: مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْكُحْلِ لِلْحَادَّةِ (5338) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} (5345).
_________
(1) في الصحيح: أَفَتَكْحُلُهَا، ولم يذكر الحافظ ما في الأصيلي.

(2/453)


بَاب تَلْبَسُ الْحَادَّةُ ثِيَابَ الْعَصْبِ
[1275]- (5342) خ نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ, نَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ حَفْصَةَ, عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي فِي الْحَادَّةِ -: «وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَ ثَوْبَ عَصْبٍ».

بَاب
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} إلَى قَوْلِهِ {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}
[1276]- (5334) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ, أنا رَوْحٌ, نَا شِبْلٌ, عَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا, فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ}، قَالَ: فجَعَلَ الله لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ, وَهُوَ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ {غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا, زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ, لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ}.
قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى, فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنَى لَهَا.

(2/454)


وَعَنْ ابْنِ أبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ عِدَّتَهَا في أَهْلِهَا فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ, وَلاَ سُكْنَى لَهَا.
وَخَرَّجَهُ في: التفسير لقول الله تعالى {غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (4531).

بَاب مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا, وَلَهَا مَا أَخَذَتْ, وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ, ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.

[1277]- (5346) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي مَسْعُودٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من لعن المصور (5962) , وقَالَ: كَسْبِ الْبَغِيِّ (1).

[1278]- (5348) خ نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ.
وخرجه أيضا فِي بَابِ الكهانة (5761) (2) , وفي ثمن الكلب في البيوع (2238) (3).
_________
(1) هذا التخريج لحديث أبِي جحيفة ساقه البخاري بعد حديث أبِي مسعود، ولا أدري أسقط على الناسخ أم لا، قَالَ البخاري (5347):
نا آدَمُ نَا شُعْبَةُ نَا عَوْنُ بْنُ أبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.
(2) هذا من حديث أبِي مسعود.
(3) وهذا من حديث أبِي جحيفة.

(2/455)