المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

21 - كِتَاب النِّكَاحِ
بَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ
لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.

[1163]- (5063) خ نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ أبِي حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ, أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أنه قَالَ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالَوهَا, فَقَالَوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ, قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا, وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ, وَقَالَ آخَرُ: وأَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا, فَجَاءَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: «أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا, أَمَا وَالله إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ, لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».

بَاب كَثْرَةِ النِّسَاءِ
[1164]- (5067) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى, نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ, أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا

(2/376)


فَلاَ تُزَعْزِعُوهَا وَلاَ تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا, فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ, كَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ.

[1165]- (5069) خ وَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ الأَنْصَارِيُّ, نَا أَبُوعَوَانَةَ, عَنْ رَقَبَةَ, عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ: لاَ, قَالَ: فَتَزَوَّجْ, فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً.

بَاب قَوْلِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ انْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا
[1166]- (5072) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ حُمَيْدٍ, عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ.

[1167]- (2048) خ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ, فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الأَنْصَارِ مَالًا, فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي, وَانْظُرْ أَيَّ زَوْجَتَيَّ هَوِيتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا, فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا, فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ.
زَادَ أنسٌ: بَارَكَ الله لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ: هَلْ مِنْ سُوقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوقُ قَيْنُقَاعٍ, قَالَ: فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
قَالَ أنسٌ: فَرَبِحَ شَيْئًا مِنْ أَقِطٍ وَشَيْئًا مِنْ سَمْنٍ.
وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ, ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ, قَالَ: فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجْتَ؟» , قَالَ:

(2/377)


نَعَمْ, قَالَ: «وَمَنْ؟» , قَالَ: امْرَأَةً مِنْ الأَنْصَارِ, قَالَ: «كَمْ سُقْتَ إليها؟» , قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ (أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ) (1) خ: شَكَّ إِبْرَاهِيمُ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».
وَخَرّجَهُ فِي: باب الصفرة للمتزوج (5153) , وفِي بَابِ كيف يدعا للمتزوج (5155) , وباب الدعاء للمتزوج (6386) , وصدر به فِي بَابِ الْوَلِيمَةُ حَقٌّ (2)، وَخَرّجَهُ فِي: بَاب الْوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ (5167) , وفِي بَابِ الْإِخَاءِ وَالْحِلْفِ (6082) , وفِي بَابِ كَيْفَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ (3937) , وفِي بَابِ مناقب الأنصار (3780) (3) (3781) , وفي البيوع بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الآية وَقَوْلِهِ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (2048) (2049) , وفِي بَابِ {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} مختصرًا (2293) , وفِي بَابِ {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (5148).

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّبَتُّلِ وَالْخِصَاءِ
[1168]- (5073) خ نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ, سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: رَدَّ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ, وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا.
_________
(1) ليس ما بين القوسين من الأصل، وأثبته ليفهم كلام البُخَارِيّ بعده، وقد يكون سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر.
(2) وهو الباب الذي يسبق الباب التالي له في التريج.
(3) الموضع الاول من حديث ابن عوف، والباقي لأنس.

(2/378)


[1169]- (5076) خ وَقَالَ أَصْبَغُ (1): أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ, وَإنِّي أَخَافُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ, وَلاَ أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ, فَسَكَتَ عَنِّي, ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ, فَسَكَتَ عَنِّي, ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ, فَسَكَتَ عَنِّي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقٍ فَاخْتَصِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ».

بَاب نِكَاحِ الأَبْكَارِ
[1170]- (5077) خ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا, وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا, فِي أَيِّهَا تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: «فِي الَّتي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا» , تَعْنِي أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا.

بَاب نكاح الثَّيِّبَاتِ
[1171]- (5080) خ نَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, نَا مُحَارِبٌ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: تَزَوَّجْتُ, فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَزَوَّجْتَ؟» فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا, فَقَالَ: «مَا لَكَ وَلِلْعَذَارَى وَلِعَابِهَا».
_________
(1) هكذا في نسخ البخاري، وقد وصله البيهقي في السنن 7/ 79 ثم قَالَ: اخرجه البخاري في الصحيح فقَالَ: وقَالَ اصبغ اخبرني ابن وهب فذكره، والله اعلم أهـ.

(2/379)


بَاب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنْ الْكِبَارِ
[1172]- (5081) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أخبرنا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ, عَنْ عِرَاكٍ, عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزبيرِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أبِي بَكْرٍ, فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ, فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ الله وَكِتَابِهِ, وَهِيَ لِي حَلاَلٌ».

بَاب إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
[1173]- (5082) خ نَا نا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ, أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ, وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».

[1174]- (3434) وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة (5365).

بَاب اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
[1175]- (3446) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أنا صَالِحٌ.
حَ و (97) نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ, نَا الْمُحَارِبِيُّ, نَا صَالِحٌ هو ابْنُ صَالِحِ بنِ حَيَّانَ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

(2/380)


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ؛ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
وقَالَ ابنُ مَقَاتِلٍ: «وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَى ثُمَّ آمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ».
«وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ الله وَحَقَّ مَوَالِيهِ, وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَطَأُهَا فَأَدَّبَهَا وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا, وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا, ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ».
ثُمَّ قَالَ عَامِرٌ: أَعْطَيْنَاكَهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ, وقَدْ كَانَ يُرْكَبُ فِيمَا دُونَهَا إِلَى الْمَدِينَةِ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب فضل من أدب جارية وعلمها (2544) , وفِي كِتَابِ العلم بَاب تَعْلِيمِ الرَّجُلِ أَمَتَهُ وَأَهْلَهُ (97) , وفِي كِتَابِ الأنبياء (3446) , وفي الجهاد باب فضل من أسلم من أهل الكتابين (3011) , وفِي بَابِ ذكر مريم الأنبياء (3446).

[1176]- (2217) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أنا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
وَ (5084) نَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِيّ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ مُحَمَّدٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَ ثَلاَثَ كَذَبَاتٍ، ثِنْتَانِ (1) مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ, قَوْلُهُ {إِنِّي سَقِيمٌ} , وَقَوْلُهُ {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا}».
وقَالَ أَبُوالزِّنَادِ فِيهِ: «هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ, فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنْ الْمُلُوكِ, جَبَّارٌ مِنْ الْجَبَابِرَةِ, فَقِيلَ: دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ, فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ هَذِهِ الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي, ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهَا, فَقَالَ: لاَ تُكَذِّبِيني حَدِيثِي, فَإِنِّي أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكِ أُخْتِي, وَالله إِنْ عَلَى الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي
_________
(1) هكذا ثبت فِي الأَصْلِ، والوجه: ثنتين.

(2/381)


وَغَيْرُكِ, فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ, فَقَامَ إِلَيْهَا»، قَالَ أَيُّوبُ: «يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ فَأُخِذَ» , قَالَ أَبُوالزِّنَادِ: «فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي, فَقَالَتْ: اللهمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ الْكَافِرَ, فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ».
قَالَ أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: «قَالَتْ: اللهمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالَ هِيَ قَتَلَتْهُ, فَأُرْسِلَ, ثُمَّ قَامَ إِلَيْهَا, فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّي, وَتَقُولُ: اللهمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلاَ عَلَى زَوْجِي فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ, فَغُطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ, فَقَالَتْ: اللهمَّ إِنْ يَمُتْ يُقَالَ: هِيَ قَتَلَتْهُ, فَأُرْسِلَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ الثَّالِثَةِ, فَقَالَ: وَالله مَا أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلاَ شَيْطَانًا, ارْجِعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ, وَأَعْطُوهَا هاجَرَ, فَرَجَعَتْ إِلَى إِبْرَاهِيمَ».
قَالَ أَيُّوبُ: «فَأَتَتْهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي, فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ: مَهِيم, قَالَتْ: رَدَّ الله كَيْدَ الْكَافِرِ أَوْ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هَاجَرَ».
قَالَ أَبُوالزِّنَادِ: «فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ الله كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً».
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: تِلْكَ أُمُّكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ (2217) , وفِي كِتَابِ الأنبياء باب {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} (3357) (3358) , وفِي كِتَابِ الإكراه بَاب إِذَا اسْتُكْرِهَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا فَلاَ حَدَّ عَلَيْهَا (6950) , وفِي بَابِ إِذَا قَالَ أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهُوَ جَائِزٌ (2635).

بَاب مَنْ جَعَلَ عِتْقَ الأَمَةِ صَدَاقَهَا
[1177]- (2943) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو, نَا أَبُوإِسْحَاقَ, عَنْ حُمَيْدٍ, حَ, وَ (610) نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ

(2/382)


حُمَيْدٍ, حَ, و (4213) نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ, أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ, سَمِعَ أَنَسًا، حَ، وَ (4211) نَا أَحْمَدُ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ أَنَسِ، وَ (371) نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا ابْنُ عُلَيَّةَ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ, عَنْ أَنَسٍ، (وَ (4197) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ, عَنْ أَنَسٍ) (1) , أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى خَيْبَرَ لَيْلًا, وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ بِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ.
قَالَ أَبُوإِسْحَاقَ عَنْ حُمَيْدٍ: فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ, وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ, فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا.

[1178]- وَ (4200) نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ ثَابِتٍ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِغَلَسٍ.
قَالَ مَالِكٌ: فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالَوا: مُحَمَّدٌ (وَالله مُحَمَّدٌ) (2) وَالْخَمِيسُ.
قَالَ ابْنُ صَهَيْبٍ: يَعْنِي الْجَيْشَ، قَالَ: «الله أَكْبَرُ, خَرِبَتْ خَيْبَرُ, إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ» قَالَهَا ثَلاَثًا.
قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً.
قَالَ ثَابِتٌ: فَخَرَجُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ, فَقَتَلَ الْمُقَاتِلَةَ, وَسَبَى الذُّرِّيَّةَ.
قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: فَجُمِعَ السَّبْيُ, فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله, أَعْطِنِي جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ, قَالَ: «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً»، فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ, فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى
_________
(1) سقط على الناسخ من انتقَالَ النظر، وأثبته لأن عادة المهلب أن يسوق متن آخر إسناد، وقد ذكر مالكا وسط الحديث.
(2) زيادة من الصحيح سقطت على الناسخ.

(2/383)


النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله, أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ, سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ, لاَ تَصْلُحُ إِلاَ لَكَ.
قَالَ عَمْروٌ: وَذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ وَكَانَتْ عَرُوسًا.
قَالَ ابنُ صُهَيْبٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادْعُوهُ بِهَا» فَجَاءَ بِهَا, فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا»، قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَزَوَّجَهَا.
فَقَالَ لَهُ (1): يَا أَبَا حَمْزَةَ مَا أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: نَفْسَهَا أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا.
قَالَ ثَابِتٌ: جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.
قَالَ عَمْروٌ: فَاصْطَفَاهَا النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا.
قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ مِنْ اللَّيْلِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَبْنَي بِصَفِيَّةَ.
قَالَ ابنُ صُهَيْبٍ: فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا, فَقَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ».
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ: أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ.
قَالَ ابْنُ صُهَيْبٍ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ, وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ, وَأَحْسِبُهُ ذَكَرَ السَّوِيقَ.
قَالَ عَمْروٌ: ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ثُمَّ قَالَ: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ».
_________
(1) القائل ثابت.

(2/384)


قَالَ ابن صُهَيْبٍ: فَحَاسُوا حَيْسًا.
قَالَ عَمْروٌ: فَكَانَتْ تلك وَلِيمَتهُ عَلَى صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ: فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالَوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ, فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ.
قَالَ عَمْروٌ عَنْ أَنَسٍ: فَرَأَيْتُ النبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ, ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ, فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ, وَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ.
وَخَرّجَهُ فِي: غَزْوَةِ خَيْبَرَ من طرقٍ (4197 - 4201) (4211 - 4213) , وفِي بَابِ الْبِنَاءِ فِي السَّفَرِ (5159) , وفِي بَابِ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ (371) , وفِي بَابِ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْإِسْلاَمِ, الباب، (2943 - 2945) , وفي التَّكْبِيرِ وَالْغَلَسِ بِالصُّبْحِ وَالصَّلاَةِ عِنْدَ الْإِغَارَةِ وَالْحَرْبِ (947) , وفِي بَابِ الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ وَالسُّفْرَةِ مختصرا (5387) وفِي بَابِ الحيس (5425) وفِي بَابِ بيع العبيد والحيوان نسيئة (2228) , لقوله: «خُذْ جَارِيَةً مِنْ السَّبْيِ غَيْرَهَا».
وفِي بَابِ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا, وَصَدَّرَ فِيهِ:
وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا, وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا وُهِبَ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ, وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ, وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَا دُونَ الْفَرْجِ, وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (2235).

(2/385)


بَاب تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.

[1179]- (5120) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا مَرْحُومُ, قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ, قَالَ أَنَسٌ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ نَفْسَهَا, فقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, أَلَكَ بِي حَاجَةٌ.
فَقَالَتْ بِنْتُ أَنَسٍ: مَا أَقَلَّ حَيَاءَهَا, وَا سَوْأَتَاهْ, وَا سَوْأَتَاهْ, قَالَ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ, رَغِبَتْ فِي النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا (1).

[1180]- (5141) ونَا أَبُوالنُّعْمَانِ, نَا حَمَّادٌ, و (5030، 5216) نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, ح, وَ (5123) نَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ, نَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَ (2310، 5135) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, عن مَالِكٍ, و (5871) نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أبِي حَازِمٍ, و (5149) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, كُلُّهُمْ عَنْ أبِي حَازِمٍ، هُوَ مَدَارُهُ, قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ, فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ, فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا, ثُمَّ قَامَتْ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ, فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا, ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ, فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ.
_________
(1) إنما أورده المهلب في هذا الباب لأنه يرى أنها هي المرأة التي وهبت نفسها في حديث سهل الآتي، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/386)


قَالَ يَعْقُوبُ: فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ, ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ.
زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ: فَلَمْ يُرِدْهَا.
قَالَ مَالِكٌ: فَقَامَتْ طَوِيلًا.
قَالَ يَعْقُوبُ: فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ.
وقَالَ حَمَّادٌ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا لِي الْيَوْمَ فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ».
فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا, فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» , زَادَ مَالِكٌ: «تُصْدِقُهَا» , فقَالَ: مَا عِنْدِي إِلاَ إِزَارِي.
وقَالَ ابنُ مَسْلَمَةَ: أُصْدِقُهَا إِزَارِي.
قَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا».
وقَالَ حَمَّادٌ (1): فَقَالَ: «اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ, فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ, فَقَالَ: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله, مَا وَجَدْتُ شَيْئًا, قَالَ: «انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» , فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ, فَقَالَ: لاَ وَالله يَا رَسُولَ الله, وَلاَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ, وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي, قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ, فَلَهَا نِصْفُهُ.
وقَالَ فُضَيْلٌ: وَلَكِنْ أَشُقُّ بُرْدَتِي هَذِهِ فَأُعْطِيهَا النِّصْفَ.
قَالَ يَعْقُوبُ: فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ, إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ, وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ»، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ, ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ
_________
(1) لم أجده من لفظ حماد، بل من لفظ يعقوب عن أبِي حازم وعبد العزيز عن أبيه.

(2/387)


الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا, فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ, فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: «مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ؟» - وقَالَ مَالِكٌ فِيهِ: «أَمَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» - قَالَ: مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا, عَادَّهَا (1) , قَالَ: «أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ».
وقَالَ فُضَيْلٌ: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا» , وقَالَ مَالِكٌ: «زَوَّجْنَاكَهَا» , وقَالَ سُفْيَانُ: «قَدْ أَنْكَحْتُكهَا».
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَلِيِّ زَوِّجْنِي فُلاَنَةَ, الباب، (5141) , وفِي بَابِ مَا لاَ يُسْتَحْيَا مِنْ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ (6123) (2) , وفِي بَابِ السُّلْطَانُ وَلِيٌّ (5135) , وفِي بَابِ إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ (5132) , وفِي بَابِ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ (5120) (5121)، وفِي بَابِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ (5126) , وفِي بَابِ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرْآنِ ونعم الصَدَاق هو (5149) , وفِي بَابِ خَاتَمِ الْحَدِيدِ (5871) , وفِي بَابِ المهْر بِالعَروضِ وَخَاتَم الحَدِيد مُختَصَرا (5150) , وفِي بَابِ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (5029) , وفِي بَابِ الْقِرَاءَةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ (5030) وفِي بَابِ وكالة المرأة الإمام في النكاح (2310).

بَاب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ
وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا}.
_________
(1) كذا فِي الأَصْلِ، وفي الصحيح: عدها، وفي الفتح: عدهن.
(2) وهو حديث أنس.

(2/388)


[1181]- (5088) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ (بْنَ عُتْبَةَ) بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ, وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, تَبَنَّى سَالِمًا, وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ, وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِنْ الأَنْصَارِ, كَمَا تَبَنَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا, وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ, حَتَّى أَنْزَلَ الله {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} إلَى قَوْلِهِ {وَمَوَالِيكُمْ} فَرُدُّوا إِلَى آبَائِهِمْ, فَمَنْ لَمْ يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كَانَ مَوْلًى وَأَخًا فِي الدِّينِ.
فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ ثُمَّ العَامِرِيِّ, وَهِيَ امْرَأَةُ أبِي حُذَيْفَةَ بْنِ عُتْبَةَ, النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا, وَقَدْ أَنْزَلَ الله فِيهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب معناه من شهد بدرًا (4000).

[1182]- (5089) خ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ, فَقَالَ لَهَا: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ»، قَالَتْ: وَالله ما أَجِدُنِي إِلاَ وَجِعَةً, فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي, وَقُولِي اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»، وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ.

[1183]- (5090) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ الله قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أبِي سَعِيدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ؛ لِمَالِهَا, وَلِحَسَبِهَا, وَجَمَالِهَا, وَلِدِينِهَا, فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

(2/389)


[1184]- (5091) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ, وَ (6447) إِسْمَاعِيلُ - لَفْظُهُ - نَا ابْنُ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ سَهْلٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟» , فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ, هَذَا وَالله حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ, وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ, زَادَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَوا: وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَسَكَتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ثمَّ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا رَأْيُكَ فِي هَذَا؟» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله, هَذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ, هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لاَ يُنْكَحَ, وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لاَ يُشَفَّعَ, وَإِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا».
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب فَضْلِ الْفَقْرِ (6447).

بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَرْأَةِ
وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ}.

[1185]- (5096) خ نَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ النَّهْدِيَّ, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ».

بَاب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ
[1186]- (5097) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ,

(2/390)


عَتَقَتْ فَخُيِّرَتْ, وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» , وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةٌ عَلَى النَّارِ, فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ, فَقَالَ: «أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ»، فَقِيلَ: لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ, وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ, قَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب إذا تحولت الصدقة (1494, 1495) (1) , وباب قبول الهدية (2579) , وباب الصدقة على موالي أزواج النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1493).
بَاب لاَ يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} , وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ, وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} يَعْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلاَثَ أَوْ رُبَاعَ.

[1187]- (5098) خ نَا مُحَمَّدٌ, أنا عَبْدَةُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى} قَالَتْ: الْيَتِيمَةُ عِنْدَ الرَّجُلِ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا, وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا, وَلاَ يَعْدِلُ فِي مَالِهَا, فَلْيَتَزَوَّجْ مَا طَابَ لَهُ مِنْ النِّسَاءِ سِوَاهَا, مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ.
بَاب
{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وَيَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ
_________
(1) شواهد للحديث، وليس بنصه وإسناده.

(2/391)


[1188]- (5099) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا, وَأَنَّهَا سَمِعْتُ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ, قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرَاهُ فُلاَنًا» لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ, قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ, الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ».
وَخَرّجَهُ فِي: باب بيوت النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3105) , وفِي بَابِ الشهادة على الانساب (2646).

[1189]- (5100) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تَتَزَوَّجُ بِنْتَ حَمْزَةَ؟ قَالَ: «إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ».
وَخَرّجَهُ فِي: باب الشهادة على الأنساب (2645) , وفِي بَابِ عمرة القضاء (4251) (1).

[1190]- (5101) خ نَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ, نَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ, (أَخْبَرَتْهُ) أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله, انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أبِي سُفْيَانَ, فَقَالَ: «أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟» , فَقُلْتُ: نَعَمْ, لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي» , قُلْتُ: فَإِنَّا نُحَدَّثُ
_________
(1) من حديث البراء مطولًا.

(2/392)


أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ, قَالَ: «بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟» , قُلْتُ: نَعَمْ, فَقَالَ: «لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي, إِنَّهَا لاَبْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ, أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ, فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ».
قَالَ عُرْوَةُ: وثُوَيْبَةُ مَوْلاَةٌ لِأَبِي لَهَبٍ, كَانَ أَبُولَهَبٍ أَعْتَقَهَا, فَأَرْضَعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا مَاتَ أَبُولَهَبٍ, أُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ خَيْبَةٍ, فقَالَ لَهُ: مَاذَا لَقِيتَ؟ فقَالَ لهُ أَبُولَهَبٍ: لَمْ أَلْقَ بَعْدَكُمْ, غَيْرَ أَنِّي سُقِيتُ فِي هَذِهِ بِعَتَاقَتِي ثُوَيْبَةَ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} الباب (5106) , وفِي بَابِ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (5107) , وفِي بَابِ عرض الانسان ابنته أو أخته على أهل الخير (5123) , وباب المراضع من المواليات وغيرهن (5372).

بَاب مَنْ قَالَ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَيْنِ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} وَمَا يُحَرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ.

[1191]- (2647) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ الأَشْعَثِ، و (5102) نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ الأَشْعَثِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ مَسْرُوقٍ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ, فَكَأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ, كَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ, فَقَالَتْ: إِنَّهُ أَخِي, زَادَ سُفْيَانُ: مِنْ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ, انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ, فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ».
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ (2647).

(2/393)


بَاب لَبَنِ الْفَحْلِ
[1192]- (2644) آدَمُ, حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ, عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ, عَنْ عَائِشَةَ.
(حَ, وَ (5239) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, و (4796) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَائِشَةَ) قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ أَفْلَحُ أَخُو أبِي الْقُعَيْسِ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الْحِجَابُ, فَقُلْتُ: لاَ آذَنُ لَهُ.
قَالَ عِرَاكٌ فِيهِ: فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنِّي وَأَنَا عَمُّكِ, فَقُلْتُ: كَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِي.
قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيهِ: فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَت: فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أبِي الْقُعَيْسِ اسْتَأْذَنَ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَا مَنَعَكِ أَنْ تَأْذَنِي, عَمُّكِ» , قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي, وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَأَةُ أبِي الْقُعَيْسِ, فَقَالَ: «ائْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ».
زَادَ مَالِكٌ: قَالَتْ عَائِشَةُ: وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ.
وَخَرّجَهُ فِي: التفسير بَاب {إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (54) لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ} إلَى قَوْلِهِ {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا} (4796) , وفي الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ (2644) , وبَاب مَا

(2/394)


يَحِلُّ مِنْ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ (5239) , وبَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرِبَتْ يَمِينُكِ وَعَقْرَى حَلْقَى (6165).

بَاب شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ
[1193]- (88) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، و (2640) حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أبِي حُسَيْنٍ.

[1194]- وَ (5104) نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ, عَنْ عُقْبَةَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ.
وَ (2659) نَا عَلِيٌّ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ, عن ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيّ, قَالَ: فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ, فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا.
وَقَالَ ابْنُ مُقَاتِلٍ فِيهِ: قَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ, فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلاَ أَخْبَرْتِنِي, فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أبِي إِهَابٍ فَسَأَلَهُم فَقَالَوا: مَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا, فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ.
زَادَ أَيُّوبُ: قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةَ بِنْتَ فُلاَنٍ, فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِي: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ, فَأَعْرَضَ عَنه.
(2052) زَادَ سُفْيَانُ (1): وَتَبَسَّمَ.
_________
(1) ذكره زيادة سفيان دليل على أنه ساق إسناده في التصدير وأسقطه الناسخ سهوا، وإسناده: خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي حُسَيْنٍ.

(2/395)


فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ, قُلْتُ: إِنَّهَا كَاذِبَةٌ, قَالَ: «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا, دَعْهَا عَنْكَ» , وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلُ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى يَحْكِي أَيُّوبَ.
وقَالَ حِبَّانُ فِيهِ: فَنَهَاهُ عَنْهَا فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ (2659) , وفِي بَابِ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بِشَيْءٍ وَقَالَ آخَرُونَ مَا عَلِمْنَا ذَلِكَ يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ, الباب، (2640) , وفِي بَابِ الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ (88) , وفِي بَابِ تَفْسِيرِ الْمُشْتَبِهَاتِ (2052).

بَاب مَا يَحِلُّ مِنْ النِّسَاءِ وَمَا يَحْرُمُ
وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} إلَى قَوْلِهِ {عَلِيمًا حَكِيمًا}.
وَقَالَ أَنَسٌ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَامٌ {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} لاَ نَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ، وَقَالَ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ}.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعٍ فَهُوَ حَرَامٌ كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ.

[1195]- (5105) قَالَ البُخَارِيّ: وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ سُفْيَانَ, حَدَّثَنِي حَبِيبٌ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنْ النَّسَبِ سَبْعٌ, وَمِنْ الصِّهْرِ سَبْعٌ, ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}.
وَجَمَعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ.
وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِهِ, وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً, ثُمَّ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.

(2/396)


وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ, وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيعَةِ, وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ, لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}.
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا زَنَى بِهَا لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.
وَيُذْكَرُ عَنْ أبِي نَصْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ, وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ بِسَمَاعِهِ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: لاَ تَحْرُمُ حَتَّى يُلْزِقَ بِالأَرْضِ يَعْنِي يُجَامِعَ.
وَجَوَّزَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ, وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: قَالَ عَلِيٌّ: لاَ تَحْرُمُ, وَهَذَا مُرْسَلٌ.

بَاب
{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الدُّخُولُ وَالْمَسِيسُ وَاللِّمَاسُ هُوَ الْجِمَاعُ, وَمَنْ قَالَ: بَنَاتُ وَلَدِهَا هُنَّ بَنَاتُه فِي التَّحْرِيمِ, لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ: «لاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ» وَكَذَلِكَ حَلاَئِلُ وَلَدِ الأَبْنَاءِ هُنَّ حَلاَئِلُ الأَبْنَاءِ, وَهَلْ تُسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ؟ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبِيبَةً لَهُ إِلَى مَنْ يَكْفُلُهَا, وَسَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ ابْنَتِهِ ابْنًا.

(2/397)


بَاب لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا
[1196]- (5110) خ نَا عَبْدَانُ، نَا عَبْدُ الله، أنا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةُ على خَالَتِهَا.
فَنُرَى خَالَةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ, لِأَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: حَرِّمُوا مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ.

بَاب الشِّغَارِ
[1197]- (6960) خ نَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهدٍ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي, نَافِعٌ, عَنْ عَبْدِ الله, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ.
قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ, وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ وَيُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ.
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب تَركِ الحِيلِ (6960).

بَاب هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ
[1198]- (5113) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ, نَا ابْنُ فُضَيْلٍ, نَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ.
وَ (4788) نَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى, نَا أَبُوأُسَامَةَ, نَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغَارُ عَلَى اللاَتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَقُولُ: أَتَهَبُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.

(2/398)


وقَالَ ابْنُ فُضَيْلٍ: كَانَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنْ اللاَئِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا تَسْتَحِي الْمَرْأَةُ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ, فَلَمَّا نَزَلَتْ {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ} قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, مَا أَرَى رَبَّكَ إِلاَ يُسَارِعُ فِي هَوَاكَ.
وَخَرّجَهُ فِي: التفسير بَاب {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} الآية (4788).

بَاب نَهْيِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ آخِرًا
[1199]- (4216) خ نَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ, نَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ الزهري, وَ (5115) نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ الله, عَنْ أَبِيهِمَا, أَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ.
وقَالَ مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ.
وَخَرّجَهُ فِي: غزوة خيبر (4216).

[1200]- (5116) خ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ أبِي جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ, سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ, فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ, فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.

[1201]- (5117) خ ونَا عَلِيٌّ, نَا سُفْيَانُ, نَا عَمْرٌو, عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله وَسَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالاَ: كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا».

[1202]- (5119) خ: وَقَالَ ابْنُ أبِي ذِئْبٍ, حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ

(2/399)


مَا بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ لَيَالٍ, فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَتَارَكَا» , فَمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِلنَّاسِ عَامَّةً.
قَالَ البُخَارِيُّ: وَقد بَيَّنَهُ عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

بَاب عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ
[1203]- (4005) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ.
حَ, و (5122) نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله, أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, زَادَ شُعَيْبٌ: قَدْ شَهِدَ بَدْرًا.
قَالَ صَالِحٌ: فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ, فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ, فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي, فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ لَقِيَنِي, فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا, قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ, فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ, فَصَمَتَ أَبُوبَكْرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا, وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ, فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ, فَلَقِيَنِي أَبُوبَكْرٍ, فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ, قَالَ أَبُوبَكْرٍ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ إِلاَ أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا, فَلَمْ أَكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلْتُهَا.

(2/400)


وَخَرّجَهُ فِي: باب لا نِكَاحَ إِلا بِولي (5129) , وفِي بَابِ تَفسير تَركِ الخطبَةِ (5145) , وفِي بَابِ من شَهدَ بَدْرًا (4005).
بَاب
قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ} أَضْمَرْتُمْ, وَكُلُّ شَيْءٍ صُنْتَهُ فَهُوَ مَكْنُونٌ {فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ} إلَى قَوْلِهِ {حَلِيمٌ}.

[1204]- (5124) خ: وَقَالَ لِي طَلْقٌ: نَا زَائِدَةُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ} يَقُولُ: إِنِّي أُرِيدُ التَّزْوِيجَ, وَلَوَدِدْتُ أَنِّي يُيَسَّرُ لِي امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ.
وَقَالَ الْقَاسِمُ: يَقُولُ إِنَّكِ عَلَيَّ كَرِيمَةٌ, وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ, وَإِنَّ الله لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَنَحْوَ هَذَا.
وَقَالَ عَطَاءٌ: يُعَرِّضُ وَلاَ يَبُوحُ, يَقُولُ: إِنَّ لِي حَاجَةً, وَأَبْشِرِي, وَأَنْتِ بِحَمْدِ الله نَافِقَةٌ, وَتَقُولُ هِيَ: قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولُ, وَلاَ تَعِدُ شَيْئًا, وَلاَ يُوَاعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا, وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا.
وَقَالَ الْحَسَنُ: {لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} الزِّنَا, وَيُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.

بَاب النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ
[1205]- (3895) خ نَا مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ, نَا وُهَيْبٌ, عَنْ هِشَامٍ، وَ (5125) نَا مُسَدَّدٌ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُكِ فِي الْمَنَامِ»، زَادَ وُهَيْبٌ: «مَرَّتَيْنِ».

(2/401)


قَالَ حَمَّادٌ: «يَجِيءُ بِكِ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ, فَقَالَ لِي: هَذِهِ امْرَأَتُكَ, وَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكِ الثَّوْبَ, فَإِذَا أَنْتِ هِيَ, فَقُلْتُ: إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدِ الله يُمْضِهِ».
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب كَشْفِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَنَامِ (7011) , وباب ثياب الحرير في المنام (7012) , وبَاب تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ (3895).

بَاب مَنْ قَالَ لاَ نِكَاحَ إِلاَ بِوَلِيٍّ
لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} يَدْخُلُ فِيهِ الثَّيِّبُ, وَقَالَ {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} وَقَالَ {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}.

[1206]- (5127) خ نا (1) يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا ابْنُ وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ, وَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ, نَا عَنْبَسَةُ, نَا يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ؛ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ, يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا, وَنِكَاحٌ آخَرُ؛ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلاَنٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ, وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ, فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ, وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ, فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ, وَنِكَاحٌ آخَرُ؛ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ, فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا,
_________
(1) هكذا ثبت في النسخة، بعلامة التحديث (نَا)، وفي الصحيح: قَالَ يَحْيَى، ولم يعرف ما هنا المزي ولا ابن حجر.

(2/402)


فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ لَيَالٍ (1) بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ, فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا, فتَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ (2) الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ, فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلاَنُ, تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ, فَيَلْحَقُ بِهِ (3) وَلَدُهَا, لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ الرَّجُلُ, وَنِكَاحٌ رَابِعٌ؛ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ, لاَ تَمْنَعُ مَنْ (4) جَاءَهَا, وَهُنَّ الْبَغَايَا, كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا, فَمَنْ (5) أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ, فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا, وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ, ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَتْهُ (6) وَدُعِيَ ابْنَهُ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ, فَلَمَّا بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلاَ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ.

بَاب إِذَا كَانَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ
وَخَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ امْرَأَةً هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِهَا, فَأَمَرَ رَجُلًا فَزَوَّجَهُ, وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لِأُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ قَارِظٍ: أَتَجْعَلِينَ أَمْرَكِ إِلَيَّ؟ قَالَتْ: نَعَمْ, فَقَالَ: قَدْ تزَوَّجْتُكِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: لِيُشْهِدْ أَنِّي نَكَحْتُكِ, أَوْ لِيَأْمُرْ رَجُلًا مِنْ عَشِيرَتِهَا.
_________
(1) فِي رِوَايَة غَيْر الأصيلي وأبي ذر: وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ.
(2) هكذا في النسخة ووافق الكشميهني، وللباقين: قَدْ عَرَفْتُمْ.
(3) كَذَا في النسخة، ومثله لِأَبِي ذَرّ، وَلِغَيْرِهِما " فَيَلْتَحَق ".
(4) الأكثر رووا: لاَ تَمْتَنِع مِمَّنْ جَاءَهَا.
(5) هكذا فيس النسخة موافقة لما عند الْكُشْمِيهَنِيّ، ولغيرهما: لِمَنْ أَرَادَهُنَّ.
(6) هكذا في النسخة وفي عامة الروايات، إلا فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ فإنها: " فَالْتَاطَ بِهِ " أَيْ اِسْتَلْحَقَتْهُ بِهِ، وَأَصْل اللَّوْط اللُّصُوق، وَاللهُ أَعْلَمُ.

(2/403)


وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهَبُ لَكَ نَفْسِي, فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا.

بَاب إِنْكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّغَارَ
لِقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ قَبْلَ الْبُلُوغِ.

[1207]- (5133) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ هِشَامٍ، وَ (3894) نَا فَرْوَةُ بْنُ أبِي الْمَغْرَاءِ, نَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ, فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ, فَنَزَلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرَجٍ, فَوُعِكْتُ فَتَمَرَّقَ شَعَرِي, فَوَفَى جُمَيْمَةً, فَأَتَتْنِي أُمِّي أُمُّ رُومَانَ وَإِنِّي لَفِي أُرْجُوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لِي, فَصَرَخَتْ بِي فَأَتَيْتُهَا لاَ أَدْرِي مَا تُرِيدُ مِنِّي، فَأَخَذَتْ بِيَدِي حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ, وَإِنِّي لأَنْهِجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي, ثُمَّ أَخَذَتْ شَيْئًا مِنْ مَاءٍ فَمَسَحَتْ بِهِ وَجْهِي وَرَأْسِي, ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ, فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ, فَقُلْنَ: عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ, فَأَسْلَمَتْنِي إِلَيْهِنَّ فَأَصْلَحْنَ مِنْ شَأْنِي, فَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضُحًى, فَأَسْلَمْتنَنِي إِلَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.
وَقَالَ سُفْيَانُ فِيهِ: تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ, وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا.
وَخَرّجَهُ فِي: باب تَزويج الأَب ابْنَتَهُ (5134) , وفِي بَابِ تَزْوِيجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ رضي الله عنها (3894)، وفِي بَابِ الدّعاء لِلنّساءِ الّلائِي يُهدينَ العَروسَ وَلِلعَروسِ (5156) , وفِي بَابِ مَن بَنى بِامرأةٍ وَهِي بِنتُ تِسع سِنينَ (5158)، وفِي بَابِ البِناء بِالنَّهِارِ بِغير مَرْكب وَلا نِيرَان (5160).

(2/404)


بَاب لاَ يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلاَ بِرِضَاهَا
[1208]- (5136) خ نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ, نَا هِشَامٌ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ, وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»، قَالَوا: يَا رَسُولَ الله, وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: «أَنْ تَسْكُتَ».
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الاحتيال فِي بَابِ النكاح, مطول, (6968) (6970) , وفِي بَابِ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ (6946) (1).

بَاب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ
[1209]- (5138) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ, عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ, أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ, فَكَرِهَتْ ذَلِكَ, فَأَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ.
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الاحتيال فِي بَابِ النِّكَاحِ (6969) , وفِي بَابِ ما لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ (6945) , وَصَدَّرَ فِيهِ: قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} إلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
خ: وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: إِنْ هَوِيَ جَارِيَةً ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا فَأَبَتْ, فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأمْرِهَا، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ له مَعَهَا، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ.
_________
(1) من حديث عائشة.

(2/405)


بَاب تَزْوِيجِ الْيَتِيمَةِ
لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى}.

[1210]- (4600) خ نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، و (5131) مُحَمَّد بْنُ سَلاَمٍ، قَالاَ: نَا أَبُوأُسَامَةَ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ.
وَ (2763) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، كان عُرْوَةُ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}، قَالَتْ: هيَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا.
قَالَ أَبُوأُسَامَةَ: هُوَ وَارِثُهَا, فَشَرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْقِ, وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ فَيَعْضُلُهَا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيهِ: فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا, وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَائِهَا, فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلاَ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي إِكْمَالِ الصَّدَاقِ, وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنْ النِّسَاءِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ, فَأَنْزَلَ الله {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ}.
قَالَتْ: فَبَيَّنَ الله فِي هَذِهِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا, وَلَمْ يُلْحِقُوهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ, فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ تَرَكُوهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنْ النِّسَاءِ، فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا

(2/406)


فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا, إِلاَ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنْ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا.
وَخَرّجَهُ فِي: الوصايا, بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} الآية (2763) , وفِي بَابِ من قَالَ لا نكاح إلا بولي (5128) , وباب إذا كان الولي هو الخاطب (5131) , وبَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ (5064) , وباب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية (5092) وبَاب مَا يكره مِنْ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لاَ يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا (6965) , وباب شركة اليتيم وأهل الميراث (2494) , وفي تفسير الآية سورة النساء (4573) (4574) (4600).

بَاب لاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ
[1211]- (5142) خ نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

بَاب الْخُطْبَةِ
[1212]- (5767) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا».
وَخَرّجَهُ فِي: باب من البيان سحر (5767).

(2/407)


بَاب ضَرْبِ الدُّفِّ فِي النِّكَاحِ
[1213]- (5147) خ نَا مُسَدَّدٌ، عن بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ، نَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، قَالَ: قَالَتْ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ بُنِيَ عَلَيَّ, فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنِّي, فَجَعَلَتْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ, وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرٍ, إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ.
فَقَالَ: «دَعِي هَذِهِ وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ».

وَخَرّجَهُ فِي: باب من شهد بدرًا (4001).
بَاب
قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وَقَوْلِهِ تعالى {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} وَقَوْلِهِ {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} وَقَالَ سَهْلٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».

بَاب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ
وَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ, وَقَالَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ, فَأَحْسَنَ, قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَاني».

[1214]- (5151) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، نَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ، عَنْ أبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ».

(2/408)


وَخَرّجَهُ فِي: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح (2721).

بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
[1215]- (5152) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا (1) فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب القدر بَاب {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} (6601) , وبَاب الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ (2727) , وَصَدَّرَ فِيهِ:
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلاَقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.

بَاب الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ
[1216]- (5161) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، وَ (3631) نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، نَا سُفْيَانُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ, قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ».
زَادَ ابنُ مَهْدِيٍّ: «الأَنْمَاطُ»، فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ: أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ, فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ» فَأَدَعُهَا.
وَخَرّجَهُ فِي: علامات النبوة (3631).
_________
(1) زَادَ مَالِكٌ فيه: "وَلْتَنْكِحْ ".

(2/409)


بَاب النِّسْوَةِ اللاَتِي يَهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَى زَوْجِهَا
[1217]- (5162) خ نَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الأَنْصَارِ, فَقَالَ نَبِيُّ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا عَائِشَةُ, مَا كَانَ لَكُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللهوُ».

بَاب مَنْ أَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ
[1218]- (7421) خ نَا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى، نَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ (1).
حَ, و (5171) نَا مُسَدَّدٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا, أَوْلَمَ بِشَاةٍ.
زَادَ عِيسَى: أَطْعَمَ يَوْمَئِذٍ خُبْزًا وَلَحْمًا.

بَاب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَّ مِنْ شَاةٍ
[1219]- (5172) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، قَالَتْ: أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.
_________
(1) هذا إسناد ثلاثي، وهو من أعلى ما وقع في البُخَارِيّ، وقد مرت له ثلاثيات عن سلمة، وهذا أول ثلاثي عن أنس.

(2/410)


بَاب حَقِّ إِجَابَةِ الْوَلِيمَةِ وَالدَّعْوَةِ وَمَنْ أَوْلَمَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَنَحْوَهُ
وَلَمْ يُوَقِّتْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ.

[1220]- (5173) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا».

[1221]- (5177) ونَا مالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ, يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ, مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ, الباب, (5177) , وَباب إِجَابَةِ الدَّعوة في الْعُرْسِ وَغَيْرِ العرس وهو قائم (5179).

بَاب مَنْ أَجَابَ إِلَى كُرَاعٍ
[1222]- (2568) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ, وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ».
وَخَرّجَهُ فِي: كتاب (1) الهبة, بَاب الْقَلِيلِ مِنْ الْهِبَةِ (2568).
_________
(1) فِي الأَصْلِ: باب.

(2/411)


بَاب ذَهَابِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ إِلَى الْعُرْسِ
[1223]- (3785) خ نَا أَبُومَعْمَرٍ, نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، وَ (5180) نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ, أخبرنا عَبْدُ الْوَارِثِ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً وَصِبْيَانًا مُقْبِلِينَ مِنْ عُرْسٍ, فَقَامَ مُمْتَنًّا, فَقَالَ: «اللهمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ».
زَادَ أَبُومَعْمَرٍ: قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَارٍ.
وَخَرّجَهُ فِي: مناقب الأنصار، بَاب قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِ: «أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ» (3785).

بَاب هَلْ يَرْجِعُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا فِي الدَّعْوَةِ
وَرَأَى ابنُ مَسْعُودٍ (1) صُورَةً فِي الْبَيْتِ فَرَجَعَ.
وَدَعَا ابْنُ عُمَرَ أَبَا أَيُّوبَ, فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْرًا عَلَى الْجِدَارِ, فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: غَلَبَنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ, فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَلَمْ أَكُنْ أَخْشَى عَلَيْكَ, وَالله لاَ أَطْعَمُ لَكُمْ طَعَامًا, فَرَجَعَ.
_________
(1) هكذا فِي الأَصْلِ من رواية المهلب عن الأَصِيلِيِّ، ومثله فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَعَبْدُوس، وَفِي رِوَايَة الآخرين: أَبُومَسْعُود، يعني الأنصاري.
قَالَ الْحَافِظُ: وَالأَوَّل تَصْحِيف فِيمَا أَظُنّ، فَإِنَّنِي لَمْ أَرَ الأَثَر الْمُعَلَّق إِلاَ عَنْ أبِي مَسْعُود عُقْبَة بْن عَمْرو، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَدِيٍّ بْن ثَابِت عَنْ خَالِد بْن سَعْد عَنْ أبِي مَسْعُود، أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ طَعَامًا فَدَعَاهُ فَقَالَ: أَفِي الْبَيْت صُورَة؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَبَى أَنْ يَدْخُل حَتَّى تُكْسَر الصُّورَة، وَسَنَده صَحِيح.
وَخَالِد بْن سَعْد هُوَ مَوْلَى أبِي مَسْعُود عُقْبَة بْن عَمْرو الأَنْصَارِيّ وَلاَ أَعْرِف لَهُ عَنْ عَبْد اللَّه بْن مَسْعُود رِوَايَة، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ وَقَعَ لِعَبْدِ اللَّه بْن مَسْعُود أَيْضًا لَكِنْ لَمْ أَقِف عَلَيْهِ أهـ.

(2/412)


[1224]- (5181) خ نَا إِسْمَاعِيلُ, نَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ, فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ, فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, أَتُوبُ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ, مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: («مَا بَالُ هَذِهِ النُّمْرُقَةِ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:) (1) «إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَيُقَالَ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» , وَقَالَ: «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لاَ تَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ».
وَخَرّجَهُ فِي: باب من كره القعود على الصور (5957) , وفِي بَابِ ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ في بدء الخلق, باب إذا قَالَ أحدكم آمين قَالَت الملائكة في السماء آمين (3224).

بَاب الْوَصَاةِ بِالنِّسَاءِ
[1225]- (5184) خ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ أبِي الزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
و (3331) نَا أَبُوكُرَيْبٍ، وَمُوسَى بْنُ حِزَامٍ، قَالاَ: نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ, عَنْ زَائِدَةَ, عَنْ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيِّ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا, فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ, وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ, فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ»،
_________
(1) سقط هذا على الناسخ من انتقَالَ النظر فيما يظهر.

(2/413)


زَادَ الأَعْرَجُ: «وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ» , «فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا».
وَخَرّجَهُ فِي: باب قوله {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} من كتاب الأنبياء (3331)، وفِي بَابِ الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ (5184).

بَاب حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الأَهْلِ
[1226]- (5189) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ, نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُرْوَةَ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا.
قَالَتْ الْأُولَى: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ غَثٍّ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ, لاَ سَهْلٍ فَيُرْتَقَى وَلاَ سَمِينٍ فَيُنْتَقَلُ.
قَالَتْ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لاَ أَبُثُّ خَبَرَهُ, إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَرَهُ, إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ.
قَالَتْ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ, إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ, وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ.
قَالَتْ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ, لاَ حَرٌّ وَلاَ قُرٌّ, وَلاَ مَخَافَةَ وَلاَ سَآمَةَ.
قَالَتْ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ, وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ, وَلاَ يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.
قَالَتْ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ, وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ, وَإِنْ اضْطَجَعَ الْتَفَّ, وَلاَ يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ.
قَالَتْ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ, طَبَاقَاءُ, كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ, شَجَّكِ أَوْ فَلَّكِ أَوْ جَمَعَ كُلًا لَكِ.

(2/414)


قَالَتْ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ, وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ.
قَالَتْ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِمَادِ, طَوِيلُ النِّجَادِ, عَظِيمُ الرَّمَادِ, قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنْ النَّادِ.
قَالَتْ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ, وَمَا مَالِكٌ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكِ, لَهُ إِبِلٌ كَثِيرَاتُ الْمَبَارِكِ, قَلِيلاَتُ الْمَسَارِحِ, وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ.
قَالَتْ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُوزَرْعٍ, وَمَا أَبُوزَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ, وَمَلاَ مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ, وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي, وَجَدَنِي فِي أَهْلِ غُنَيْمَةٍ بِشِقٍّ, فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ وَدَائِسٍ وَمُنَقٍّ, فَعِنْدَهُ أَقُولُ فَلاَ أُقَبَّحُ, وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ, وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ.
أُمُّ أبِي زَرْعٍ, فَمَا أُمُّ أبِي زَرْعٍ؟ عُكُومُهَا رَدَاحٌ, وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ, ابْنُ أبِي زَرْعٍ, فَمَا ابْنُ أبِي زَرْعٍ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِّ (1) شَطْبَةٍ, وَتُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ, بِنْتُ أبِي زَرْعٍ, فَمَا بِنْتُ أبِي زَرْعٍ؟ طَوْعُ أَبِيهَا وَطَوْعُ أُمِّهَا, وَمِلْءُ كِسَائِهَا, وَغَيْظُ جَارَتِهَا, جَارِيَةُ أبِي زَرْعٍ, فَمَا جَارِيَةُ أبِي زَرْعٍ؟ لاَ تَبُثُّ حَدِيثَنَا تَبْثِيثًا, وَلاَ تُنَقِّثُ مِيرَتَنَا تَنْقِيثًا, وَلاَ تَمْلاَ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.
قَالَتْ: خَرَجَ أَبُوزَرْعٍ وَالأَوْطَابُ تُمْخَضُ, فَلَقِيَ امْرَأَةً مَعَهَا وَلَدَانِ لَهَا كَالْفَهْدَيْنِ, يَلْعَبَانِ مِنْ تَحْتِ خَصْرِهَا بِرُمَّانَتَيْنِ, فَطَلَّقَنِي وَنَكَحَهَا, فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا سَرِيًّا, رَكِبَ شَرِيًّا, وَأَخَذَ خَطِّيًّا, وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا, وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا, وَقَالَ: كُلِي أُمَّ زَرْعٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ, قَالَتْ: فَلَوْ جَمَعْتُ كُلَّ شَيْءٍ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْغَرَ آنِيَةِ أبِي زَرْعٍ.
_________
(1) فِي الأَصْلِ: كمسيل شطبة.

(2/415)


قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ».
قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ (عَنْ هِشَامٍ) (1): وَعَشْعَشَتْ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا (2).

بَاب إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا
[1227]- (5194) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ زُرَارَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ».
وخرج نحوه فِي بَابِ ذِكْرِ الْمَلاَئِكَةِ (3237).

بَاب لاَ تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لِأَحَدٍ إِلاَ بِإِذْنِهِ
[1228]- (5195) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, نَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زوجها إِلاَ بِإِذْنِهِ, وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ».

بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ
وقَالَ {وَاضْرِبُوهُنَّ} ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.
_________
(1) فِي الأَصْلِ: عن أبِي سلمة، وهو تحريف.
(2) في الصحيح: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ - هو البُخَارِيّ -: قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ: وَلاَ تُعَشِّشُ بَيْتَنَا تَعْشِيشًا.
قَالَ أَبُوعَبْد اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَأَتَقَمَّحُ بِالْمِيمِ، وَهَذَا أَصَحُّ.

(2/416)


[1229]- (5204) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ».
(6042) وَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ، وقَالَ: «ضَرْبَ الْفَحْلِ».

وَخَرّجَهُ فِي: كتاب الأدب بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} (6042).

بَاب
قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} الآية

[1230]- (2450) خ نَا مُحَمَّدُ بنُ مقاتلٍ, نَا عَبْدُ الله, نَا هِشَامُ، حَ, و (2694) نَا قُتَيْبَةُ, عن سُفْيَانَ, عَنْ هِشَامٍ, و (5206) نَا ابْنُ سَلاَمٍ, نَا أَبُومُعَاوِيَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} , قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا.
وقَالَ قُتَيْبَةُ: هُوَ الرَّجُلُ يَرَى مِنْ امْرَأَتِهِ مَا لاَ يُعْجِبُهُ كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ.
فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا, تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي, ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي, فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي.
قَالَ ابنُ مُقَاتِلٍ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ.
قَالَ ابنُ سَلاَمٍ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}.

(2/417)


وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا حَلَّلَهُ مِنْ ظُلْمِهِ فَلاَ رُجُوعَ فِيهِ (2450) , وفي التفسير سورة النساء (4601) , وفِي كِتَابِ الصلح بَاب قَوْلِه {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} (2694).

بَاب الْعَزْلِ
[1231]- (5208) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُفْيَانُ, عن عَمْروٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رسول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.

[1232]- (2229) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, حَ, و (6603) نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْهُ, و (5210) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ, نَا جُوَيْرِيَةُ, عَنْ مَالِكِ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ.
حَ، و (7409) نَا إِسْحَاقُ, نَا عَفَّانُ, نَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ.
حَ, و (4138) نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ, عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ - هُوَ مَدَارُهُ - أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ, فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ, فقَالَ أَبُوسَعِيدٍ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ, فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ, فَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ.
قَالَ مُوسَى: فَأَرَادُوا أَنْ يَسْتَمْتِعُوا بِهِنَّ وَلاَ يَحْمِلْنَ.
قَالَ رَبِيعَةُ: وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ وَقُلْنَا نَعْزِلُ وَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ.

(2/418)


وقَالَ شُعَيْبٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ: فقَالَ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا فَنُحِبُّ الأَثْمَانَ، زَادَ مَالِكٌ: فَكُنَّا نَعْزِلُ، فَقَالَ: «وَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ ذَلِكَ» ثَلاَثًا.
قَالَ شُعَيْبٌ: «لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ الله أَنْ تَخْرُجَ إِلاَ هِيَ خَارِجَةٌ».
وقَالَ مَالِكٌ: «مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَ هِيَ كَائِنَةٌ».
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب بيع الرقيق (2229) , وفِي بَابِ {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ} (7409) , وفِي بَابِ غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ (4138) , وفِي بَابِ مَنْ مَلَكَ مِنْ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وَبَاعَ وَجَامَعَ وَفَدَى (2542).

بَاب الْقُرْعَةِ بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا
[1233]- (5211) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ الْقَاسِمِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ, فَطَارَتْ الْقُرْعَةُ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ, وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَارَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ, فَقَالَتْ حَفْصَةُ: أَلاَ تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ وَأَنْظُرُ, فَقَالَتْ: بَلَى, فَرَكِبَتْ, فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جَمَلِ عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ, فَسَلَّمَ عَلَيْهَا, ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا, فَتَفَقَّدَتْهُ عَائِشَةُ, فَلَمَّا نَزَلُوا جَعَلَتْ رِجْلَيْهَا بَيْنَ الْإِذْخِرِ, وَتَقُولُ: يَا رَبِّ سَلِّطْ عَلَيَّ عَقْرَبًا أَوْ حَيَّةً تَلْدَغُنِي, وَلاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيْئًا.

(2/419)


بَاب الْمَرْأَةِ تَهَبُ يَوْمَهَا مِنْ زَوْجِهَا لِضَرَّتِهَا وَكَيْفَ يَقْسِمُ ذَلِكَ
[1234]- (2688) خ نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أَخْبَرَنَا يُونُسُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عن عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ.
حَ (5212) وَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا زُهَيْرٌ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ.
قَالَ عُرْوَةُ: تَبْتَغِي بِذَلِكَ مرْضَات رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَكَانَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا (2593). (1) بَاب إِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى الْبِكْرِ

[1235]- (5214) خ يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ سُفْيَانَ, نَا أَيُّوبُ وَخَالِدٌ, عَنْ أبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مِنْ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَقَسَمَ, وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا ثُمَّ قَسَمَ.
قَالَ أَبُوقِلاَبَةَ: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ أَنَسًا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب العدل بين النساء (5213).

بَاب حُبِّ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضٍ
[1236]- (5218) خ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله, نَا سُلَيْمَانُ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ, سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ, عَنْ عُمَر دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ: يَا بُنَيَّتِي, لاَ
_________
(1) من هنا بداية النسخة الثانية.

(2/420)


يَغُرَّنَّكِ هَذِهِ الَّتِي أَعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا, يُرِيدُ عَائِشَةَ (1).

بَاب الْمُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يَنَلْ وَمَا يُنْهَى مِنْ افْتِخَارِ الضَّرَّةِ
[1237]- (5219) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ, نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ فَاطِمَةَ, عَنْ أَسْمَاءَ: أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِي ضَرَّةً, فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي, فَقَالَ: «الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ».

بَاب الْغَيْرَةِ
[1238]- (5223) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ, نَا شَيْبَانُ, عَنْ يَحْيَى, عَنْ أبِي سَلَمَةَ, أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الله يَغَارُ وَغَيْرَةُ الله أَلاَّ (2) يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ الله».

[1239]- (5224) خ وَنَا مَحْمُودٌ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, نَا هِشَامٌ, أَخْبَرَنِي أَبِي, عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ, فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْقِي (3) الْمَاءَ وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ, وَأَعْجِنُ, وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ الخُبَزَ (4)، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنْ الأَنْصَارِ, وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ, وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
_________
(1) في الصحيح زيادة: فَقَصَصْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَسَّمَ.
(2) كذا في رواية الأصيلي والقابسي وأبي ذر والنسفي، ولغيرهم: " أَنْ يَأْتِي ".
(3) كذا في الرواية، ووافقه السرخسي.
(4) في غير هذه الرواية: أحسن أخبز.

(2/421)


وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي, وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ, فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي, فَلَقِيتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَدَعَانِي, ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ» , لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ, فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ, وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ, فَعَرَفَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى, فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ, فَقُلْتُ: لَقِيَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ, فَقَالَ: وَالله (1) لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ عَلَيْكِ (2) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ, قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُوبَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ, فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي.

[1240]- (2481) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, عَنْ حُمَيْدٍ، وَ (5225) نَا عَلِيٌّ (3) , نَا ابْنُ عُلَيَّةَ, عَنْ حُمَيْدٍ, عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ, فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ.
زَادَ يَحْيَى: مَعَ خَادِمٍ فِيهَا طَعَامٌ.
فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ, فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ, فَجَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ, وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ»، زَادَ يَحْيَى: َقَالَ: «كُلُوا».
_________
(1) في الأصل الثاني: فوالله.
(2) كذا في الرواية مع السرخسي، وعند غيرهما: عليَّ.
(3) علي هذا هو ابن أبِي هاشم البغدادي، المعروف بابن الطبراخ، نسبه أَبُوذر في رواية المستملي، ونسبه الحاكم وغيره (انظر: المعلم ص467).

(2/422)


ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا, فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا, فَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ (1) الَّتِي كَسَرَتْ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب إِذَا كَسَرَ قَصْعَةً أَوْ شَيْئًا لِغَيْرِهِ (2481).

بَاب غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ
[1241]- (5228) خ نَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً عَنِّي وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى» , قَالَتْ: فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لاَ وَرَبِّ مُحَمَّدٍ, وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبَى قُلْتِ لاَ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ» , قَالَتْ: قُلْتُ: أَجَلْ وَالله يَا رَسُولَ الله, مَا أَهْجُرُ إِلاَّ اسْمَكَ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب ما يجوز من الهجران لمن عصى (6078).

بَاب ذَبِّ الرَّجُلِ عَنْ ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَةِ وَالْإِنْصَافِ
[1242]- (3714) خ نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا ابْنُ أبي عَدِيٍّ (2) , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ الْمِسْوَرِ.
ح وَ (3110) نَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ, نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, نَا أَبِي, أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ, حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيَلِيّ, أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أخبره: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ.
_________
(1) في الأصل الثاني: البيت.
(2) كذا فِي الأَصلين، وهو تحريف فيما يظهر، والصواب ابن عيينة كما في الصحيح والتحفة، والله أعلم.

(2/423)


و (3729) نَا أَبُوالْيَمَانِ، أنا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أخْبَرَهُ، قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أبِي جَهْلٍ, فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا, فَأَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ, وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحٌ بِنْتَ أبِي جَهْلٍ, فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ».
و (5230) نَا قُتَيْبَةُ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ, عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَقُولُ) وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: «إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوني فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ, فَلاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ ثُمَّ لاَ آذَنُ, إِلاَ أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ».

[1243]- وقَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ فِيهِ, عن ابْنِ شِهَابٍ, أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ: أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَحْمَهُ الله لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ, فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا, فَقُلْتُ لَهُ: لاَ, فَقَالَ لَهُ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ, وَايْمُ الله لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي, إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ لمُحْتَلِمٌ, فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي, وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا, وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلًا وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا».
زَادَ شُعَيْبٌ: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي»، زَادَ ابْنُ أبِي مُلَيْكَةَ: «فَمَنْ أَغْضَبَهَا فقد أَغْضَبَنِي»، زَادَ اللَّيْثُ: «يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا».

(2/424)


زَادَ شُعَيْبٌ: «وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا, وَالله لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله وَبِنْتُ عَدُوِّ الله عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ» , زَادَ ابنُ حَلْحَلَةَ: «أبدًا».
قَالَ شُعَيْبٌ: «فإني أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ» , قَالَ ابْنُ حَلْحَلَةَ: صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ, قَالَ: «حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي».
قَالَ شُعَيْبٌ: فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسيفه وعصاه الباب (3110) , وفِي بَابِ ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3729) , وفِي بَابِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها (3714) (3767)، وفِي بَابِ الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرر مختصرا (5278).
بَاب لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَ ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

[1244]- (5232) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, نَا الليْثُ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ, عَنْ أبِي الْخَيْرِ, عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله, أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ, قَالَ: «الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

بَاب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ
[1245]- (6645) خ نَا إِسْحَاقُ, أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، ح، وَ (3786) نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ, نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ, نَا شُعْبَةُ, و (5234) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ هِشَامِ بنِ زيدٍ, عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ

(2/425)


مِنْ الأَنْصَارِ إِلَى رسول اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, قَالَ وَهْبٌ: ومَعَهَا أَوْلاَدُهَا، قَالَ غُنْدَرٌ: فَخَلاَ بِهَا, زَادَ بَهْزٌ: فَكَلَّمَهَا، فَقَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَرَّتَيْنِ»، قَالَ وَهْبٌ: قَالَهَا ثَلاَثَ مِرَاتٍ.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6645) , وفِي بَابِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَنْصَارِ أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ (3786).

بَاب مَا يُنْهَى مِنْ دُخُولِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْمَرْأَةِ
[1246]- (5235) خ نَا عُثْمَانُ بْنُ أبِي شَيْبَةَ, نَا عَبْدَةُ, عَنْ هِشَامٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ, عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَفِي الْبَيْتِ مُخَنَّثٌ, فَقَالَ الْمُخَنَّثُ لِأَخِي أُمِّ سَلَمَةَ عَبْدِ الله بْنِ أبِي أُمَيَّةَ: إِنْ فَتَحَ الله لَكُمْ الطَّائِفَ غَدًا أَدُلُّكَ عَلَى بِنْتِ غَيْلاَنَ, فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَدْخُلَنَّ هَذَا عَلَيْكُنَّ».
وَخَرّجَهُ فِي: باب إخراجهم (5887):
نا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا زُهَيْرٌ، نَا هِشَامُ، وقَالَ: «لاَ تُدْخِلَنَّ هَؤُلاَءِ».
وفي غَزْوةِ الطائف (4324) , وقَالَ فِيهِ:
نا الْحُمَيْدِيُّ، نَا سُفْيَانُ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: الْمُخَنَّثُ هِيتٌ.
خ: وَنَا عَمْرٌو (1) , نَا أَبُوأُسَامَةَ, عَنْ هِشَامٍ, وَزَادَ: وَهُوَ مُحَاصِرُ الطَّائِفِ يَوْمَئِذٍ.
_________
(1) هكذا في الأصلين، وقد يكون تصحف على المهلب، ففي الصحيح وتحفة الأشراف: محمود بن غيلان، والله أعلم.

(2/426)


بَاب لاَ تُبَاشِرْ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا
[1247]- (5240) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا سُفْيَانُ, عَنْ مَنْصُورٍ, عَنْ أبِي وَائِلٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا».

(2/427)