أَنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ
الله, وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا, وَكَانَ يُضْحِكُ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَكَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ
جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ, فَأُتِيَ بِهِ يَوْمًا
فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ.
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ
وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ,
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ
الله, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «لاَ تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى
أَخِيكُمْ».
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ
رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ: اللهمَّ الْعَنْهُ مَا
أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَلْعَنُوهُ فَوَالله
مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما يكره من لعن السارق وأنه ليس
بخارج من الملة (6780) (6781).
[1289]- (6779) خ نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ,
عَنْ الْجُعَيْدِ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ, عَنْ
السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنَّا نُؤْتَى
بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِمْرَةِ أبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا
مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ, فَنَقُومُ إِلَيْهِ
بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا, حَتَّى
كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ, فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ,
حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.
[1290]- (6778) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ, نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ, نَا
سُفْيَانُ, نَا أَبُوحَصِينٍ, سَمِعْتُ عُمَيْرَ بْنَ
سَعِيدٍ النَّخَعِيَّ يقول: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ
أبِي طَالِبٍ يقول: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى
أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلاَ صَاحِبَ
الْخَمْرِ, فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ, وَذَلِكَ
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَسُنَّهُ.
(2/461)
بَاب لَعْنِ السَّارِقِ إِذَا لَمْ يُسَمَّ
[1291]- (6783) خ نَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ, نَا أَبِي,
نَا الأَعْمَشُ, قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ, عَنْ
أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ الله السَّارِقَ
يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ, وَيَسْرِقُ
الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ».
قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضُ
الْحَدِيدِ وَالْحَبْلُ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ
مِنْهَا مَا يُسَاوِي دَرَاهِمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (6799).
بَاب الْحُدُودُ كَفَّارَةٌ
[1292]- (6873) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, نَا
اللَّيْثُ, عن يَزِيد, عَنْ أبِي الْخَيْرِ, عَنْ
الصُّنَابِحِيِّ, عَنْ عُبَادَةَ.
ح, و (6801) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ
الْجُعْفِيُّ, نَا هِشَامٌ, عن مَعْمَرٍ.
ح, و (6784) نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, نَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ.
ح, و (18) نَا أَبُوالْيَمَانِ, أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ,
عَنْ الزُّهْرِيِّ - مَدَارُهُ - قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُوإِدْرِيسَ عَائِذُ الله بْنُ عَبْدِ الله, أَنَّ
عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا
وَهُوَ مِنْ أَحَدِ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ
الْعَقَبَةِ, أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ
أَصْحَابِهِ: «بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا
بِالله شَيْئًا, وَلاَ تَسْرِقُوا, وَلاَ تَزْنُوا,
وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ, وَلاَ تَأْتُوا
بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ
وَأَرْجُلِكُمْ, وَلاَ تَعْصُوني فِي مَعْرُوفٍ».
(2/462)
زَادَ اللَّيْثُ: وَلاَ نَنْتَهِبَ, وَلاَ
نَقْضِي (1) بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ.
قَالَ: «فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى الله,
وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ» ,
زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «به فِي الدُّنْيَا فَهُوَ
كَفَّارَةٌ» , وقَالَ سُفْيَانُ: «كَفَّارَتُهُ» ,
وقَالَ مَعْمَرٌ: «فَهُوَ لَهُ كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ».
قَالَ شُعَيْبٌ: «وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا
ثُمَّ سَتَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ إِلَى الله
إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ»،
فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِك.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب فِي الْمَشِيئَةِ (7468) , وفِي
بَابِ مبعث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(3892) (3893) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ
تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} الآية (؟) , وفي
تفسير سورة الممتحنة (4894) , وفِي بَابِ تَوْبَةِ
السَّارِقِ (6801) , وفِي بَابِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ
(7213)، وباب من شهد بدرًا (3999).
بَاب ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلاَ فِي حَدٍّ أَوْ
حَقٍّ
[1293]- (1739) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله, نَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ, نَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ,
نَا عِكْرِمَةُ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (2).
_________
(1) هكذا رواية الأكثر، ولأبي ذر: نَعْصِيَ، ورأى
الحافظ أن رواية الضاد تصحيف، وقَالَ: وَيَكْفِي فِي
ثُبُوت دَعْوَى التَّصْحِيف فِيهِ رِوَايَة مُسْلِم
عَنْ قُتَيْبَة بِالْعَيْنِ وَالصَّاد
الْمُهْمَلَتَيْنِ (مسلم ح:4464)، وَكَذَا
الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ الْحَسَن بْنِ سُفْيَان،
وَلِأَبِي نُعَيْم مِنْ طَرِيق مُوسَى بْن هَارُون
كِلاَهُمَا عَنْ قُتَيْبَة، وَكَذَا هُوَ عِنْد
الْبُخَارِيّ أَيْضًا فِي هَذَا الْحَدِيث فِي
الدِّيَات عَنْ عَبْد اللَّه بْن يُوسُف عَنْ اللَّيْث
فِي مُعْظَم الرِّوَايَات، لَكِنْ عِنْد
الْكُشْمِيهَنِيّ بِالْقَافِ وَالضَّاد أَيْضًا وَهُوَ
تَصْحِيف كَمَا بَيَّنَّاهُ أهـ.
قلت: وتأول المعنى في القاف والضاد على أنه من يفعل
ذلك أي ما بايع عليه لا يقضى له بالجنة مع ذلك، وله
وجه، والله أعلم.
(2) حديث ابن عباس كرره البخاري مرتين [1739، 7079].
(2/463)
[1294]- (4405) ونَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ,
نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ, عَنْ أبِي
زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو, عَنْ جَرِيرٍ, أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (1).
[1295]- (6785) وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله, نَا
عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ, نَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ,
عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ.
و (1742، 6043) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, نَا
يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ, نَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ زَيْدٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ.
و (4402) نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ, نَا ابْنُ
وَهْبٍ, حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ, أَنَّ
أَبَاهُ حَدَّثَهُ, عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّةِ
الْوَدَاعِ, زَادَ يَزِيدُ: بِمِنًى.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ:
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ: وَقَفَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي
حَجَّ (2).
[1296]- و (7078) نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى, نَا
قُرَّةُ.
ح و (1741) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ, أخبرنا
أَبُوعَامِرٍ, أخبرنا قُرَّةُ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ, أَخْبَرَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي
بَكْرَةَ, عَنْ أبِي بَكْرَةَ, وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي
نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حُمَيْدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أبِي بَكْرَةَ.
و (67) نَا مُسَدَّدٌ, نَا بِشْرٌ, نَا ابْنُ عَوْنٍ,
عَنْ ابْنِ سِيرِينَ, السَّندَ، قَالَ: قَعَدَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
بَعِيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخِطَامِهِ أَوْ
بِزِمَامِهِ.
_________
(1) حديث جرير كرره البخاري أربع مرات [121، 4405،
6869، 7080].
(2) حديث ابن عمر هذا كرره البخاري في سبعة مواضع
[1742، 4403، 6043، 6166، 6785، 6868، 7077].
(2/464)
وَ (4406) نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى,
نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ, أخبرنا أَيُّوبُ - لَفْظُهُ -
عَنْ مُحَمَّدٍ, السَّندَ (1)، قَالَ: «الزَّمَانُ
قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ الله
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ, السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ
شَهْرًا, مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ, ثَلاَثٌ
مُتَوَالِيَاتٌ, ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ
وَالْمُحَرَّمُ, وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ
جُمَادَى وَشَعْبَانَ, أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟» ,
قُلْنَا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, فَسَكَتَ حَتَّى
ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ,
قَالَ: «أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ» , قُلْنَا: بَلَى.
زَادَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ: «هذا شَهْرٌ حَرَامٌ» ,
وقَالَ ابن عباس: قَالَوا: شَهْرٌ حَرَامٌ.
قَالَ: «أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟» قُلْنَا: الله
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا
أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ, قَالَ:
«أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟»، قُلْنَا: بَلَى.
زَادَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ: «بَلَدٌ حَرَامٌ» , قَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَوا: بَلَدٌ حَرَامٌ.
قَالَ: «فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» , قُلْنَا: الله
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ, فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا
أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ, قَالَ:
«أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ»، قُلْنَا: بَلَى.
زَادَ ابنُ عُمَرَ: قَالَ: «هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ» ,
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَوا: يَوْمٌ حَرَامٌ.
وقَالَ وَاقِدٌ: سَمِعْتُ أبِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدُ
الله يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلاَ أَيُّ شَهْرٍ
تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟»، قَالَوا: أَلاَ
شَهْرُنَا هَذَا, قَالَ: «(أَلاَ) أَيُّ بَلَدٍ
تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟»، قَالَوا: أَلاَ
بَلَدُنَا هَذَا, قَالَ: «أَلاَ أَيُّ يَوْمٍ
تَعْلَمُونَهُ أَعْظَمُ حُرْمَةً؟» قَالَوا: أَلاَ
يَوْمُنَا هَذَا, قَالَ: «فَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ».
_________
(1) حديث أبِي بكرة كرره البخاري في تسعة مواضع [67،
105، 1741، 3197، 4406، 4662، 5550، 7078، 7447].
(2/465)
زَادَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ:
«عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ
وَأَعْرَاضَكُمْ إِلاَ بِحَقِّهَا كَحُرْمَةِ
يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ»، زَادَ عَاصِمٌ عَنْ
عَاصِمٍ: «هَذَا من شَهْرِكُمْ هَذَا» , زَادَ
أَيُّوبُ: «إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ».
«وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فََيَسْأَلُكُمْ عَنْ
أَعْمَالِكُمْ».
قَالَ وَاقِدٌ: قَالَ: «أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ»
ثَلاَثًا, كُلُّ ذَلِكَ يُجِيبُونَهُ: أَلاَ نَعَمْ.
قَالَ جَرِيرٌ: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «اسْتَنْصِتْ النَّاسَ, ألاَ لاَ
تَرْجِعُوا»، زَادَ وَاقِدٌ: قَالَ: «وَيْحَكُمْ أَوْ
وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا
يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».
زَادَ قُرَّةُ: قَالَ: «اللهمَّ اشهد، فَلْيُبْلِغْ
الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فإنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ
يُبْلِغْهُ من هو أَوْعَى لَهُ مِنْه» فَكَانَ
كَذَلِكَ.
قَالَ أَيُّوبُ: فكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ
يَقُولُ: صَدَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
زَادَ هِشَامٌ: وقَالَ: «هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ
الأَكْبَرِ» , فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللهمَّ اشْهَدْ» ,
وَوَدَّعَ النَّاسَ, فَقَالَوا: حَجَّةُ الْوَدَاعِ.
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ
إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب خُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (1739)
(1741) (1742)، وفي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي
كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» (7077
- 7080) , وفِي بَابِ لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ
الْغَائِبَ (105) , وفِي بَابِ رُبَّ مُبَلَّغٍ
أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ (67) , وفِي بَابِ {وُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}
(7447) , لقوله: «وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ»، وفِي
بَابِ حَجَّةِ الوَدَاعِ (4403) (4405) (4406)، وفِي
بَابِ قوله {وَمَنْ أَحْيَاهَا} (6868) (6869)، وبَاب
مَنْ قَالَ
(2/466)
الأَضْحَى يَوْمُ النَّحْرِ (5550) , وفِي
بَابِ قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ} الآية
(6043) , وفِي بَابِ مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ
وَقَوْلِه {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} (3197) , وفِي بَابِ
تفسير قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ عِدَّةَ
الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا}
الآية (4662).
بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ وَالِانْتِقَامِ
لِحُرُمَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ
[1297]- (3560) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ,
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, و (6786)
نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ, نَا اللَّيْثُ, عَنْ
عُقَيْلٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا خُيِّرَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَ
اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ, فَإِذَا
كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمَا مِنْهُ.
وقَالَ مَالِكٌ: كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ.
وَالله مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى
إِلَيْهِ قَطُّ, حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ الله
فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ.
زَادَ مَالِكٌ: بِهَا.
وَخَرَّجَهُ في: باب قول النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ «يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا» (6126) , وفِي
بَابِ كَمْ التَّعْزِيرُ وَالأَدَبُ (6853) , وفِي
بَابِ صِفَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (3560).
بَاب إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ
وَالْوَضِيعِ
[1298]- (3475) خ نَا قُتَيْبَةُ, نَا لَيْثٌ, عَنْ
الزُّهْرِيِّ, حَ, و (3733) نَا عَلِيٌّ, نَا
سُفْيَانُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, حَ و (4304) نَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, نَا عَبْدُ الله, نَا
(2/467)
يُونُسُ, عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ, أَنَّ
امْرَأَةً, زَادَ سُفْيَانُ: مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ.
قَالَ يُونُسُ: سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ
الْفَتْحِ, فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ
زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ.
وقَالَ اللَّيْثُ: إنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ
الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ,
فَقَالَوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَوا: وَمَنْ
يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ
حِبُّ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.
قَالَ يُونُسُ: قَالَ عُرْوَةُ: فَلَمَّا كَلَّمَهُ
أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ:
«أَتُكَلِّمُنِي (1) فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله».
قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ الله,
فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ الله
خَطِيبًا فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ
ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّمَا أَهْلَكَ
النَّاسَ قَبْلَكُمْ».
وَقَالَ سُفْيَانُ: «إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ» ,
قَالَ يُونُسُ: «كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ
الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ
الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ, وَالَّذِي
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ
بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا».
ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ يَدُهَا,
فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَتَزَوَّجَتْ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ
فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
_________
(1) في الثاني: تكلمني.
(2/468)
وَخَرَّجَهُ في: باب توبة السارق (6800) ,
وفِي بَابِ غزوة الفتح (4304) , وفِي بَابِ ذِكْرِ
مناقب أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (3732) (3733) , وفِي
بَابِ ذكر بني إسرائيل (3475) , وفِي بَابِ
كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدود (6788).
بَاب
قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَالسَّارِقُ
وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وَفِي كَمْ
يُقْطَعُ
وَقَطَعَ عَلِيٌّ (رَحِمَهُ اللهُ) مِنْ الْكَفِّ,
وَقَالَ قَتَادَةُ فِي امْرَأَةٍ سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ
شِمَالُهَا: لَيْسَ إِلاَ ذَلِكَ.
[1299]- (6798) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ,
نَا أَبُوضَمْرَةَ, نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ
نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَالله بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ
سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ الدَرَاهِمَ.
خ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قِيمَتُهُ.
[1300]- (6789) خ وَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ,
نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ,
عَنْ عَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تُقْطَعُ
الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
بَاب إِثْمِ الزُّنَاةِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَلَا يَزْنُونَ} {وَلَا
تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ
سَبِيلًا}.
(2/469)
[1301]- (5231) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
الْحَوْضِيُّ, نَا هِشَامٌ (1) , عَنْ قَتَادَةَ, عن
أَنَسٍ: ألاَ أحَدِّثُكُمْ بحَدِيثٍ سَمِعْتُ مِنْ
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ
يُحَدِّثُكُمُ به أَحَدٌ غَيْرِي، سَمِعْتُ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ
مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ,
وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ, وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ,
وَيَكْثُرَ الزِّنَا, وَيَقِلَّ الرِّجَالُ,
وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ, حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ
امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ».
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ أَبُومُوسَى عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيُرَى
الرَّجُلُ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ
امْرَأَةً يَلُذْنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ
وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب يَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ
النِّسَاءُ (5231) , وفِي كِتَابِ الأشربة, باب (5577)
, وفِي بَابِ رَفْعِ الْعِلْمِ وَظُهُورِ الْجَهْلِ
(80) (81).
بَاب رَجْمِ المُحْصَنِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: مَنْ زَنَى بِأُخْتِهِ حَدُّهُ
حَدُّ الزَّانِي.
[1302]- (6812) خ نَا آدَمُ, نَا شُعْبَةُ, نَا
سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ
يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ, قَالَ: رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ
رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[1303]- (6813) خ وَنَا إِسْحَاقُ الواسطي, نَا
خَالِدٌ, عَنْ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ
الله بْنَ أبِي أَوْفَى, هَلْ رَجَمَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ؟
قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ:
لاَ أَدْرِي.
_________
(1) في الاصلين: همام وهو تصحيف، وقد يجوز أن يكون
المهلب ذكره أيضا من حديث داود بن شبيب عن همام (6808)
فانتقل نظر الناسخ الى همام، إلا أن اللفظ لفظ هشام،
وعادة المهلب أن يسوق لفظ اخر اسناد.
(2/470)
وَخَرَّجَهُ في: بَاب أَحْكَامِ أَهْلِ
الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا
إِلَى الْإِمَامِ (6840).
[1304]- (6824) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ
الْجُعْفِيُّ, نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ, حَدَّثَنِي
أبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ, عَنْ
عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى مَاعِزُ
بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
[1305]- (6820) وَنَا مَحْمُودٌ, حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ
أبِي سَلَمَةَ, عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ رَجُلًا مِنْ
أَسْلَمَ, جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَا.
و (5270) نَا أَصْبَغُ، قَالَ: أَخْبَرَني ابْنُ
وَهْبٍ, عَنْ يُونُسَ، وزَادَ: وَهُوَ فِي
الْمَسْجِدِ, فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى, فَأَعْرَضَ
عَنْهُ, فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ.
قَالَ مَعْمَرٌ: حَتَّى شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ
أَرْبَعَ مَرَّاتٍ, فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبِكَ جُنُونٌ؟»، قَالَ:
لاَ, قَالَ: «آحْصَنْتَ؟» , قَالَ: نَعَمْ، زَادَ ابن
عباس: قَالَ لَهُ: «لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ
أَوْ نَظَرْتَ» قَالَ: لاَ يَا رَسُولَ الله, قَالَ:
«أَنِكْتَهَا» لاَ يَكْنِي, قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ
أَمَرَ بِرَجْمِهِ.
قَالَ مَعْمَرٌ: فَرُجِمَ بِالْمُصَلَّى, فَلَمَّا
أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ فَرَّ, فَأُدْرِكَ فَرُجِمَ
حَتَّى مَاتَ, فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا, أوْ (1) صَلَّى عَلَيْهِ.
قَالَ البخاري: لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ
عَنْ الزُّهْرِيِّ: فَصَلَّى عَلَيْهِ (2).
_________
(1) هكذا في النسخة، وأنا أخشى من التصحيف، ولغيره:
خيرًا وَصَلَّى، وهو المعروف.
(2) في غير روايتنا زيادة: سُئِلَ أَبُوعَبْدِ
اللَّهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ يَصِحُّ؟ قَالَ: رَوَاهُ
مَعْمَرٌ، قِيلَ لَهُ: رَوَاهُ غَيْرُ مَعْمَرٍ،
قَالَ: لاَ.
(2/471)
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَالَ أَخِي رَحِمَهُ اللهُ: الْخَطَأُ في هَذِهِ
الزِّيَادَةِ عَلَى مَحْمُودِ بْنِ غَيْلاَنَ، لِأَنَّ
النَّسَائِيَّ قَدْ قَالَ (1):
نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, وَنُوحُ بْنُ حَبِيبٍ
قَالاَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, أخبرنا مَعْمَرٌ،
فَذَكَرَاهُ، وَقَالاَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا وَلَمْ يُصَلِّ
عَلَيْهِ.
وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَضْبَطُ مِنْ مَحْمُودٍ
فَكَيْفَ إِذَا تَابَعَهُ نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ,
فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْوَهْمَ عَلَى مَحْمُودٍ لاَ
عَلَى غَيْرِهِ, مَعَ فَتْوَى الأَئِمَّةِ أَلاَ
يُصَلِّيَ الإِمَامُ عَلَى مَنْ قُتِلَ في حَدٍ مِنْ
حُدُودِ اللهِ (2).
وَخَرَّجَهُ في: بَاب لاَ يُرْجَمُ الْمَجْنُونَةُ ولا
الْمَجْنُونُ (6816) , وفِي بَابِ هَلْ يَقُولُ
الْإِمَامُ لِلْمُقِرِّ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْ
غَمَزْتَ (6824)، وفِي بَابِ سُؤَالِ الْإِمَامِ
الْمُقِرَّ هَلْ أَحْصَنْتَ (6825) (6826) , وفِي
بَابِ مَنْ حَكَمَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى
عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ
فَيُقَامَ (7168) , وفِي بَابِ الرَّجْمِ
بِالْمُصَلَّى (6820) , وفِي بَابِ الطَّلاَقِ فِي
الْإِغْلاَقِ وَالْكُرْهِ وَالسَّكْرَانِ والمجنون
(5270).
_________
(1) فِي بَابِ تَرْكِ الصَّلاَةِ عَلَى الْمَرْجُومِ
(1930).
(2) قلتُ: هُوَ في مُصَنَّف عَبدِالرَّزَّاقِ (13337)
وقَالَ: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ رُوي
عَنْ عَبْدِالرّزاقِ، وَقَدْ تَابَعَهُمَا أَحْمَدُ
بنُ مَنْصورٍ الرَّمَادِيُ عَنه، أَخْرجَ حَديثَهُ
البيهقِيُّ 8/ 8، ثم قَالَ البيهقِيُّ: وَرَوَاهُ
مُسلمٌ في الصَّحَيحِ (4423) عَنْ إِسْحَاق بْنِ
إبْرَاهيمَ عَنْ عبدِالرّزّاقِ، إلاّ أنّه لم يَسُقْ
مَتْنَ الْحَديثِ، وَسَاقَه غَيْرُهُ عَنْ إِسحاقَ،
وقَالَ: فَلَمْ يُصَلّ عَلَيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَكَذلِكَ رَواه أَصْحَابُ
عَبْدِالرزاقِ عَنْهُ، وَرَواهُ البُخَاريُّ عَن
مَحْمُودِ بْنِ غَيْلانَ عَنْ عَبدِ الرزّاقِ وقَالَ
فيهِ: فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ خَطَأٌ أهـ.
وقَالَ الْحَافِظُ: وَخَالَفَهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى
الذُّهْلِيُّ وَجَمَاعَة عَنْ عَبْد الرَّزَّاق
فَقَالَوا فِي آخِره: وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي حَاشِيَة السُّنَن: رَوَاهُ
ثَمَانِيَة أَنْفُس عَنْ عَبْد الرَّزَّاق فَلَمْ
يَذْكُرُوا قَوْله: وَصَلَّى عَلَيْهِ.
ثُمَّ طَفِقَ الحَافِظُ عَدًّا لِهَؤُلاَءِ، وَفِي
مَنْ ذَكَرْنَا مَقْنَعٌ، ثُمَّ قَالَ: فَهَؤُلاَءِ
أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَة أَنْفُس خَالَفُوا مَحْمُودًا
مِنْهُمْ مَنْ سَكَتَ عَنْ الزِّيَادَة وَمِنْهُمْ
مَنْ صَرَّحَ بِنَفْيِهَا أهـ.
(2/472)
بَاب إِذَا أَقَرَّ بِالْحَدِّ وَلَمْ
يُبَيِّنْ هَلْ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْتُرَ عَلَيْهِ
[1306]- (6823) خ نَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ
مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ
الْكِلاَبِيُّ, نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى, نَا
إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ, عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ,
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا
فَأَقِمْهُ عَلَيَّ, قَالَ: وَلَمْ يَسْأَلْهُ عَنْهُ,
قَالَ: وَحَضَرَتْ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَلَمَّا
قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصَّلاَةَ قَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ, فَقَالَ: يَا
رَسُولَ الله إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْ فِي
كِتَابِ الله, قَالَ: «أَلَيْسَ قَدْ صَلَّيْتَ
مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: «فَإِنَّ الله عَزَّ
وَجَلَّ قَدْ غَفَرَ لَكَ ذَنْبَكَ أَوْ قَالَ
حَدَّكَ».
بَاب الِاعْتِرَافِ بِالزِّنَا
[1307] [1308]- (2724) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
(نَا لَيْثٌ) , عَنْ ابْنِ شِهَابٍ.
ح, و (2695) نَا آدَمُ, نَا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ, نَا
الزُّهْرِيُّ.
و (6842) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أنا مَالِكٌ,
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ
عَبْدِالله بْنِ عُتْبَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ,
وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهنيِّ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ
رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَحَدُهُمَا اقْضِ
بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله, وَقَالَ الْآخَرُ - وَهُوَ
أَفْقَهُهُمَا-: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله, فَاقْضِ
بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله, وَأْذَنْ لِي أَنْ
أَتَكَلَّمَ, قَالَ: «تَكَلَّمْ» , قَالَ: إِنَّ
ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا - قَالَ مَالِكٌ:
وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ - فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ,
فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ,
فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ, وقَالَ ابْنُ أبِي ذِئْبٍ:
فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ، قَالَ مَالِكٌ: بِمِائَةِ
شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي, ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ
أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى
ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ, وَإِنَّمَا
الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ, فَقَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَا وَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ
(2/473)
بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله, أَمَّا
غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» , وَجَلَدَ
ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا, وَأَمَرَ
أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ
الْآخَرِ, فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا,
فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
قَالَ اللَّيْثُ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ
فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ
فِي الْحُدُودِ (2724) , وفِي بَابِ إِذَا اصْطَلَحُوا
عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَهْوَ مَرْدُودٌ (2695) , وفِي
بَابِ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ
وَالنَّاسِ أَوْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ هَلْ للحَاكِمِ
أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا
رُمِيَتْ بِهِ (6842) , وفِي بَابِ هَلْ يَأْمُرُ
الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا
عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ (6859) , وفِي بَابِ
مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ
غَائِبًا عَنْهُ (6835) , وفِي بَابِ الْبِكْرَانِ
يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ مُختصرًا (6831)، وصدر فيه
بقوله عَزَّ وَجَلَّ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي
فَاجْلِدُوا} إلَى قَوْلِهِ {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ}:
[1309]- (6832) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي
عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ
السُّنَّةَ.
(6831) خ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ عنهُ.
وفِي بَابِ إجازة خبر الواحد (7260) , وفِي بَابِ
كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (6633) , وَبَابِ هَلْ يَجُوزُ
لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ
لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ (7193) , وفِي بَابِ
الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (7278).
بَاب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا إِذَا
أُحْصِنَتْ
[1310]- (4021) خ نَا مُوسَى, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ,
نَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ.
(2/474)
خ, و (6830) نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
عَبْدِ الله، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
سَعْدٍ, عَنْ صَالِحٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ
عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ, عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالًا مِنْ
الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
عَوْفٍ, فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى
وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ
حَجَّةٍ حَجَّهَا, إِذْ رَجَعَ إِلَيَّ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا أَتَى
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ, فَقَالَ: يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ, هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ,
يَقُولُ: لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا,
فَوَالله مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ إِلاَ
فَلْتَةً فَتَمَّتْ (1) , فَغَضِبَ عُمَرُ, ثُمَّ
قَالَ: إِنِّي إِنْ شَاءَ الله لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ
فِي النَّاسِ فَأُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ
يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ, قَالَ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلْ, فَإِنَّ الْمَوْسِمَ
يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ,
وَإِنَّهُمْ هُمْ
_________
(1) قوله: فلتة هو بفتح الفاء، وحكي الضم أيضا،
والفلتة كل شيء عمل على غير روية، وبودر به، وهو:
الأمر الذي يقع من غير إحكامٍ، يقال: كان ذلك الأمْرُ
فَلْتةً مُفاجَأةً، واستفلتّ الشيء من يده، وافتلتّه
إياه: استلبته، ومنه: أرى أمّي افتلتت نفسها أي ماتت
فجأة، هذا تأويل أبِي عبيد والزمخشري لقولة هذا
القائل.
قال عياض: وقد أنكره بعضهم، وقال: هذا لا يصح، وهل كان
تقديمه إلا بعد مشاورة المهاجرين والأنصار أهـ
(المشارق 2/ 263).
قلت: أراد أصحاب هذا القول أن مجلس السقيفة لما كثر
فيه اللغط، وقال عمر في آخره لأبي بكر رضي الله عنهما:
امدد يدك، فمد يده فبايعه وتتابع على ذلك المهاجرون
والأنصار، أن هذه البيعة في هذه اللحظة كانت كذلك، ولا
سيما أن عمر قال: فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ
يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ
فَلْتَةً وَتَمَّتْ، أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ
كَذَلِكَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا ...
وقيل إن المراد غير ذلك، وهو ما ذكره الخليل بن أحمد
وغيره من علماء اللغة من أن: الفَلْتَةَ آخِرَ يومٍ من
الشَّهْر الذي بعده الشَّهرُ الحرامُ، كآخِر يوم من
جُمادَى الآخِرة، وذلك أنَّ الرجلَ يَرَى فيه ثأره،
فرُبَّما تَوانَى فيه، فإذا كان الغدُ، دَخَلَ الشهر
الحَرامُ ففاتَه، فيُسَمَّى ذلك اليوم فَلتةً أهـ.
وروي هذا عن سالم بن عبد الله بن عمر فيما نقله عياض،
وقال: قال سالم: فكذلك كان يوم مات رسول الله صلى الله
عليه وسلم، أدغل الناس من بين مدع إمارة أو جاحد زكاة،
فلولا اعتراض أبِي بكر دونها كانت الفضيحة، وإلى هذا
المعنى ذهب الخطابي أهـ.
(2/475)
الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ
حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ, وَأَنَا أَخْشَى أَنْ
تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ
كُلُّ مُطَيِّرٍ, وَأَنْ لاَ يَعُوهَا, وَأَنْ لاَ
يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا, فَأَمْهِلْ حَتَّى
تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ
وَالسُّنَّةِ, فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ
وَأَشْرَافِ النَّاسِ فَتَقُولَ مَا قُلْتَ
مُتَمَكِّنًا, فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ
وَيَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا, قَالَ عُمَرُ: أَمَا
وَالله إِنْ شَاءَ الله لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ
مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ.
وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي
عُقْبِ ذِي الْحَجَّةِ, فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ
الْجُمُعَةِ عَجَّلْتُ بالرَّوَاحِ (1) حِينَ زَاغَتْ
الشَّمْسُ، حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ
عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ
الْمِنْبَرِ, فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي
رُكْبَتَهُ, فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ, فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلًا قُلْتُ
لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ: لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ
مَقَالَةً لَمْ يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ,
فَأَنْكَرَ عَلَيَّ, وَقَالَ: مَا عَسَيْتَ أَنْ
يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ قَبْلَهُ؟ فَجَلَسَ عُمَرُ
عَلَى الْمِنْبَرِ, فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ
قَامَ فَأَثْنَى عَلَى الله عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ
أَهْلُهُ, ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ, فَإِنِّي
قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ
أَقُولَهَا, لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ
أَجَلِي, فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ
بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ, وَمَنْ
خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُّ لِأَحَدٍ
أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ.
إِنَّ الله جل ثناؤه بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ
الْكِتَابَ, وَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ الله آيَةُ
الرَّجْمِ, فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا
وَوَعَيْنَاهَا, رَجَمَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ, فَأَخْشَى
إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ:
وَالله مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ الله,
فَتَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا الله,
فَالرَّجْمُ
_________
(1) كذا قَالَ ووافقه الْكُشْمِيهَنِيّ، ولغيرهما:
ِالرَّوَاحَ.
(2/476)
فِي كِتَابِ الله عَزَّ وَجَلَّ حَقٌّ
عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنْ الرِّجَالِ
وَالنِّسَاءِ, إِذَا قَامَتْ الْبَيِّنَةُ, أَوْ كَانَ
الْحَبَلُ, أَوْ الِاعْتِرَافُ.
ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ
كِتَابِ الله (أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ
فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ
آبَائِكُمْ أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا
عَنْ آبَائِكُمْ).
أَلاَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ
عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ, وَقُولُوا: عَبْدُ الله
وَرَسُولُهُ».
ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ
يَقُولُ: وَالله لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ
فُلاَنًا, فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ:
إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أبِي بَكْرٍ فَلْتَةً
وَتَمَّتْ, أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ,
وَلَكِنَّ الله وَقَى شَرَّهَا, وَلَيْسَ مِنْكُمْ (1)
مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أبِي
بَكْرٍ, وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا (2)
حِينَ تَوَفَّى الله نَبِيَّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ, إنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُوَنَا
وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي
سَاعِدَةَ, وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيُّ بنُ أبِي طالبٍ
وَالزُّبَيْرُ بنُ العَوَّامِ وَمَنْ مَعَهُمَا,
وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أبِي بَكْرٍ,
فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ
بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاَءِ مِنْ الأَنْصَارِ,
فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ, فَلَمَّا دَنَوَنَا
مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ.
زَادَ مَعْمَرٌ: شَهِدَا بَدْرًا.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُرْوَةَ بْنَ
الزُّبَيْرِ, فَقَالَ: هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ
وَمَعْنُ بْنُ عَدِيٍّ.
_________
(1) في الأصل الثاني: فيكم.
(2) هكذا في الرواية، ومثله لِلْمُسْتَمْلِي، ويلزم
منه كسر همرة إن التي بعده، وغيرهما روى: مِنْ
خَبَرِنَا وتفتح عليه همزة أَنَّ.
(2/477)
قَالَ صَالِحٌ: فَذَكَرَا (1) مَا تَمَالأَ
عَلَيْهِ الْقَوْمُ, فَقَالاَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا
مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ, فَقُلْنَا: نُرِيدُ
إِخْوَانَنَا هَؤُلاَءِ مِنْ الأَنْصَارِ, فَقَالاَ:
لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمْ, اقْضُوا
أَمْرَكُمْ, فَقُلْتُ: وَالله لَنَأْتِيَنَّهُمْ,
فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ
بَنِي سَاعِدَةَ, فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ
ظَهْرَانَيْهِمْ, فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَوا:
هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ, فَقُلْتُ: مَا لَهُ؟
قَالَوا: يُوعَكُ, فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلًا
تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا
هُوَ أَهْلُهُ, ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ, فَنَحْنُ
أَنْصَارُ الله وَكَتِيبَةُ الْإِسْلاَمِ, وَأَنْتُمْ
مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ, وَقَدْ دَفَّتْ
دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ
أَنْ يَخْتَزِلُوَنَا مِنْ أَصْلِنَا, وَأَنْ
يَحْضُنُوَنَا مِنْ الأَمْرِ, فَلَمَّا سَكَتَ
أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ, وَكُنْتُ زَوَّرْتُ
مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا
بَيْنَ يَدَيْ أبِي بَكْرٍ, وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ
بَعْضَ الْحَدِّ, فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ
قَالَ أَبُوبَكْرٍ: عَلَى رِسْلِكَ, فَكَرِهْتُ أَنْ
أَعْصِيَهُ (2) , فَتَكَلَّمَ أَبُوبَكْرٍ, وَكَانَ
هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ, وَالله مَا تَرَكَ
مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلاَ
قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ
مِنْهَا, حَتَّى سَكَتَ, فَقَالَ: مَا ذَكَرْتُمْ
فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ, وَلَنْ
يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلاَ لِهَذَا الْحَيِّ مِنْ
قُرَيْشٍ, هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا,
وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ, هَذَيْنِ
الرَّجُلَيْنِ (3) , فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ,
فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أبِي عُبَيْدَةَ بْنِ
الْجَرَّاحِ وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا, فَلَمْ
أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا, كَانَ وَالله أَنْ
أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لاَ يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ
مِنْ إِثْمٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ
عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ,
_________
(1) في الأصلين: فذكر، أي أن عمر هو الذي ذكر ما تمالأ
عليه القوم، وما أثبته من الصحيح: فذكرا، أي أن
الأنصاريين هما من ذكرا ذلك، وهذا هو الصحيح، وما وقع
في الأصل تصحيف من الناسخ، بدلالة قول المهلب في
التخريج: وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة بدر من أجل ذكر
البدريين اللذين أخبراهم بأمر الأنصار أهـ.
(2) هكذا في النسخة وَمثله فِي رِوَايَة
الْكُشْمِيهَنِيّ، ولغيرهما: أَنْ أُغْضِبَهُ.
(3) هكذا كرر في الأصلين، وليست هذه الكلمة في الصحيح.
(2/478)
اللهمَّ إِلاَ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ
نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لاَ أَجِدُهُ
الْآنَ, فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ الأَنْصَارِ (1):
أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ, وَعُذَيْقُهَا
الْمُرَجَّبُ, مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ يَا
مَعْشَرَ قُرَيْشٍ, فَكَثُرَ اللَّغَطُ وَارْتَفَعَتْ
الأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنْ الِاخْتِلاَفِ,
فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ, فَبَسَطَ
يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ,
ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ, وَنَزَوَنَا عَلَى
سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ, فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ:
قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ, فَقُلْتُ: قَتَلَ
الله سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ.
قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَالله مَا وَجَدْنَا فِيمَا
حَضَرْنَا مِنْ أَمْرنا أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أبِي
بَكْرٍ, خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ
تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ
بَعْدَنَا, فَإِمَّا تَبَايَعْنَاهُمْ (2) عَلَى مَا
لاَ أرْضَى (3) , وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ
فَسَادٌ, فَمَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَلَى غَيْرِ
مَشُورَةٍ (4) مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَابَعُ
(5) هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ
يُقْتَلاَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب غزوة بدر مِنْ أَجلِ ذِكر
البَدْرِيَّيْنِ اللَّذَيْن أَخبراهُم بِأمرِ الأنصار
(4021) , وفِي بَابِ مَا حَضَّ عليه النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من اتِّفَاقِ أَهْلِ
الْعِلْمِ وَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْحَرَمَانِ
مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَمَا كَانَ بِهَا مِنْ
مَشَاهِدِ النَّبِيِّ صَلَّى
_________
(1) كذا في الرواية، ومثله فِي رِوَايَة
الْكُشْمِيهَنِيّ، وغيرهما لم يذكر مِنْ ..
(2) هكذا ثبت في النسخة، وفِي رِوَايَة
الْكُشْمِيهَنِيّ بِمُثَنَّاةٍ وَبَعْد الأَلِف
مُوَحَّدَةٌ: تَابَعْنَاهُم، وقد تكون رواية الأصيلي
مثل الكشميهني لكن تصحف على الناسخ، وإن كان المثبت له
وجه، إلا أن الأصيلي والكشميهني لا يكادان يفترقان،
ولغيرهما: فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ.
(3) في غير هذه الرواية: عَلَى مَا لاَ نَرْضَى.
(4) هكذا في روايتنا ورواية الكشميهني، وغيرهما لم
يذكر مشورة.
(5) في الصحيح: فلا يتابع، ولم يذكر الحافظ خلافًا.
(2/479)
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ
وَالأَنْصَارِ، الباب (7323) , وفِي بَابِ الهجرة و
(1) مقدم النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وأصحابه المدينة مُختصرًا (3928).
بَاب
قَوْلِه عز وجل {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ
طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ
الْمُؤْمِنَاتِ} إلَى قَوْلِهِ {وَأَنْ تَصْبِرُوا
خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
{مُسَافِحَاتٍ}: زَوَانٍ، {وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ} أَخِلاَءَ (2).
بَاب إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ (3)
[1311] [1312]- (6837) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ
يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا مَالِكٌ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ,
عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله, عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ, وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ, أَنَّ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ
الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ, قَالَ: «إنْ
زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ
فَاجْلِدُوهَا, ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا,
ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».
_________
(1) في الأصل وفِي بَابِ مقدم .. ، وهو باب واحد.
(2) قَالَ الْحَافِظُ: وَهَذَا التَّفْسِير ثَبَتَ فِي
رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَحْده اهـ، ولا يخفى ما فيه.
(3) هَكذَا ثَبَتَ هَذَا الْبَابُ بِهَذِهِ
الصُّورَةِ، وَالْبَابُ الّذِي قَبْلَهُ خَالٍ مِنْ
الأَحَادِيثِ، لَكِنْ قَالَ الْحَافِظُ: سَقَطَتْ
هَذِهِ التَّرْجَمَة لِلأَصِيلِيّ، وَجَرَى عَلَى
ذَلِكَ اِبْن بَطَّال، وَصَارَ الْحَدِيث الْمَذْكُور
فِيهَا حَدِيث الْبَاب الْمَذْكُور قَبْلهَا،
وَلَكِنَّ صَرَّحَ الْإِسْمَاعِيلِيّ بِأَنَّ الْبَاب
الَّذِي قَبْلهَا لاَ حَدِيث فِيهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ
الْجَوَاب عَنْ نَظِيره وَأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَكُون
أَخْلَى بَيَاضًا فِي الْمُسَوَّدَة فَسَدَّهُ
النُّسَّاخ بَعْده، وَإِمَّا أَنْ يَكُون اِكْتَفَى
بِالْآيَةِ وَتَأْوِيلهَا فِي الْحَدَث الْمَرْفُوع،
وَهَذَا هُوَ الأَقْرَب لِكَثْرَةِ وُجُود مِثْله فِي
الْكِتَاب أهـ.
قلتُ: البَابُ ثَابِتٌ فِي رِوايَةِ الْمُهَلَّبِ عَنْ
الأَصِيلِيّ، وَابْنُ بَطَّالٍ لَمْ يَعْتَنِ بِضَبْطِ
الرِّوَايَةِ، مَعَ أَنَّهُ ذَكَرَ التَّفْسِيرَ فِي
البَابِ السَّابِقِ، فَكَيْفَ يَكُونُ المُسْتَمْلِي
تَفَرَّدَ بِذِكْرِهِ؟.
(2/480)
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي بَعْدَ
الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ.
[1313]- (6839) قَالَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: وَنَا
اللَّيْثُ, عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ, عَنْ
أَبِيهِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّهُ سَمِعَهُ
يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ
زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ, ثُمَّ إِنْ
زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ, ثُمَّ إِنْ
زَنَتْ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ
مِنْ شَعَرٍ».
تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب لاَ يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ
إِذَا زَنَتْ وَلاَ تُنْفَى (6839) , وفِي بَابِ
بَيْعِ العَبْدِ الزَّانِي (2152) (2153)، وفِي بَابِ
بَيْعِ الرَّقِيقِ (2229).
وَ (2234) زَادَ فِيهِ الأُوَيْسِيُّ عَنْ الْلَّيْثِ
فَقَالَ: «فَلْيَجْلِدْهَا الحدَّ».
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
ذِكْرُ الْحَدَّ عَلَى أَنَّهَا مُسْلِمَةٌ، وَتَرْكُ
ذِكْرِ الْحَدِّ وأنها لَمْ تُحْصَنْ يَدُل [على]
أُخْرَى كِتَابِية، وَأَنَّهُمَا حَديثَانَ فِي
التَّبَيّن.
وفِي بَابِ كَرَاهِيةِ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ
(2555).
باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ
إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإمَامِ
[1314]- (4556) خ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, نَا
أَبُوضَمْرَةَ, نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, عَنْ
نَافِعٍ.
ح, و (7543) نَا مُسَدَّدٌ, نَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ
أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ.
(2/481)
و (6819) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ,
نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, نَا سُلَيْمَانُ قَالَ:
حَدَّثَنِي عَمْروُ بْنُ دِينَارٍ (1) , عَنْ ابْنِ
عُمَرَ.
خ, و (6841) نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله, نَا
مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ
أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى
رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً
زَنَيَا, فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ
فِي شَأْنِ الرَّجْمِ؟»، فَقَالَوا: نَفْضَحُهُمْ
وَيُجْلَدُونَ, زَادَ ابنُ دِينَارٍ: فقَالَوا: إِنَّ
أَحْبَارَنَا أَحْدَثُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ
وَالتَّجْبِيهَ، قَالَ مَالِكٌ: قَالَ عَبْدُ الله
بْنُ سَلاَمٍ: كَذَبْتُمْ, إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ.
زَادَ أَيُّوبُ فِيهِ: فقَالَ ادْعُهُمْ يَا رَسَولَ
اللهِ بِالتَّوْرَاةِ، قَالَ: «فَأْتُوا
بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»
فَجَاءُوا, فَقَالَوا لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ
أَعْوَرَ: اقْرَأْ, فَقَرَأَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى
مَوْضِعٍ مِنْهَا فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ.
وقَالَ مَالِكٌ: فَقَرَأَ (مَا قَبْلَهَا) وَمَا
بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الله بْنُ سَلاَمٍ
ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ
الرَّجْمِ.
زَادَ أَيُّوبُ: تَلُوحُ, قَالَ مَالِكٌ: قَالَوا
صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ، زَادَ
أَيُّوبُ: وَلَكِنَّا كنا نَتَكَاتَمَُهُ بَيْنَنَا،
قَالَ مَالِكٌ: فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ
_________
(1) هكذا في الأصلين: عمرو بن دينار، وفي الصحيح
والتحفة والمصارد: عبد الله بن دينار، وهو الصواب، فلا
أدري أهو هكذا في رواية الأصيلي، فقد وقع في بعض النسخ
اختلاف بين عمرو وعبد الله في غير هذا الموضع، أم أن
هذا من تصحيف الناسخ.
(2/482)
وَسَلَّمَ فَرُجِمَا, زَادَ ابْنُ
دِينَارٍ: عِنْدَ الْبَلاَطِ, قَالَ مُوسَى: قَرِيبًا
مِنْ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ, قَالَ
مَالِكٌ فيه: قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَجْنَأُ
(1) عَلَى الْمَرْأَةِ يَقِيهَا الْحِجَارَة.
وَخَرَّجَهُ في: باب قوله عَزَّ وَجَلَّ
{يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ}
(3635)، وفي باب الرّجمِ في البَلاطِ (6819)، وفِي
بَابِ ما يجوز مِنْ تَفْسِيرِ التَّوْرَاةِ (7543) ,
وفِي بَابِ الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد (1329)
, وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {فَأْتُوا
بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}
(4556) , وفي باب ما ذكر النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وحضَّ عَليهِ وَمَا كَانَ بِالمدِينَةِ مِنْ
مَعَالِم النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ مِنْبَرِهِ وَمُصَلاَّهُ الباب (7332).
[1315]- (6857) خ نَا (عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ
الله، نَا) سُلَيْمَانُ, عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ,
عَنْ أبِي الْغَيْثِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» , قَالَوا: يَا
رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشِّرْكُ بِالله,
وَالسِّحْرُ, وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله
إِلاَ بِالْحَقِّ, وَأَكْلُ الرِّبَا, وَأَكْلُ مَالِ
الْيَتِيمِ, وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ, وَقَذْفُ
الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ».
وَخَرَّجَهُ في: الطِّبِّ فِي بَابِ الشِّرْكِ
وَالسِّحْرِ بِهِ مُختصرًا (5764) , وفِي بَابِ قَوْلِ
الله عَزَّ وَجَلَّ {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} إلى {سَعِيرًا} (2766)
(2).
_________
(1) في هذا الحرف عن الأصيلي روايتان، كما ضبطناه في
الأصل من روايته عن الفربري، ورواه الأصيلي عن
الجرجاني: يَحْنِي، وفيه روايات أخرى مصحفة، والصحيح:
يجنأ كما بينه أَبُوعبيد ونقله القاضي (المشارق 1/
246).
(2) خرجه في هذه المواضع الثلاثة المشار إليها بإسناد
واحد، واختصار للمتن أحيانًا.
(2/483)
بَاب قَذْفِ الْعَبِيدِ
[1316]- (6858) خ نَا مُسَدَّدٌ, نَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ, عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ, عَنْ ابْنِ
أبِي نُعْمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ
أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ
مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلاَ أَنْ
يَكُونَ كَمَا قَالَ».
بَاب نَفْيِ أَهْلِ الْمَعَاصِي وَالْمُخَنَّثِينَ
[1317]- (5885) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, نَا
غُنْدَرٌ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ
عِكْرِمَةَ.
خ, و (5886) نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ, نَا هِشَامٌ,
عَنْ يَحْيَى, عَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
(قَالَ): لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ
وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنْ النِّسَاءِ.
وقَالَ قَتَادَةُ: الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ
بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنْ
النِّسَاءِ.
زَادَ يَحْيَى: وقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ
بُيُوتِكُمْ» , قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلاَنَة (1)، وَأَخْرَجَ
عُمَرُ فُلاَنًا.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْمُتَشَبِّهُونَ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتُ بِالرِّجَالِ (5885)، وفِي بَابِ
إِخْرَاجِهم (5886).
_________
(1) هكذا ثبت في الأصل، وفي الصحيح: فلانًا.
(2/484)
بَاب فَضْلِ مَنْ تَرَكَ الْفَوَاحِشَ
[1318]- (6807) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ
الْمُقَدِّمِيُّ, وحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ, نَا أَبُوحَازِمٍ,
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ
تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ
لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ».
(6474) وقَالَ الْمُقَدّمِيُّ: «مَنْ تَضَمَّنَ لِي»
الْحَدِيث، «أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ».
(2/485)