المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح 32 - كِتَاب الْوَكَالَةِ
بَاب وَكَالَةُ الشَّاهِدِ وَالْغَائِبِ جَائِزَةٌ
وَكَتَبَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرٍو إِلَى قَهْرَمَانِهِ
وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ: أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ أَهْلِهِ
الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ.
[1497] (2390) خ نا أَبُوالْوَلِيدِ, وَ (2306)
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا شُعْبَةُ، نا سَلَمَةُ.
خ و (2305) نا أَبُونُعَيْمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الْإِبِلِ فَجَاءَهُ
يَتَقَاضَاهُ.
قَالَ شُعْبَةُ: فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ
أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: «دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ
الْحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ
إِيَّاهُ». فَقَالَوا: لاَ نَجِدُ إِلاَ أَفْضَلَ مِنْ
سِنِّهِ, قَالَ: «اشْتَرُوهُ له وَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ
فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً».
زَادَ سُفْيَانُ: فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي وَفَى الله بِكَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب اسْتِقْرَاضِ الْإِبِلِ (2390) ,
وفِي بَابِ هَلْ يُعْطَى أَكْبَرَ مِنْ سِنِّهِ (2392) ,
وفِي بَابِ حُسْنِ الْقَضَاءِ (2393) , وفِي بَابِ
الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ (2306) , وفِي بَابِ
الْهِبَةِ الْمَقْبُوضَةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضَةِ
وَالْمَقْسُومَةِ وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ (2606) , وفِي
بَابِ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالٌ (2401) , وفِي بَابِ
مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ
فَهُوَ أَحَقُّ (2609).
(3/120)
بَاب إِذَا وَكَّلَ رجلٌ رَجُلًا فَتَرَكَ
الْوَكِيلُ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُوَكِّلُ فَهُوَ
جَائِزٌ
[1498] (2311) خ: وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ
أَبُوعَمْرٍو، نا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ
رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ فَجَعَلَ يَحْثُو مِنْ
الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ، وَقُلْتُ: وَالله
لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ، وَعَلَيَّ عِيَالٌ،
وَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَّيْتُ عَنْهُ،
فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ
الْبَارِحَةَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا
حَالَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ
عَنْهُ، قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»،
فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ لِقَوْلِ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَيَعُودُ» ,
فَرَصَدْتُهُ فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ الطَّعَامِ،
فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعْنِي، فَإِنِّي
مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِيَالٌ، لاَ أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ
فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ
مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله شَكَا
حَاجَةً وَعِيَالًا فَرَحِمْتُهُ فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ،
قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودُ»،
فَرَصَدْتُهُ الثَّالِثَةَ, فَجَاءَ يَحْثُو مِنْ
الطَّعَامِ فَأَخَذْتُهُ، فَقُلْتُ: لاَرْفَعَنَّكَ إِلَى
رَسُولِ الله، وَهَذَا آخِرُ ثَلاَثِ مَرَّاتٍ أَنَّكَ
تَزْعُمُ لاَ تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ، قَالَ: دَعْنِي
أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ الله بِهَا، قُلْتُ: مَا
هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ
آيَةَ الْكُرْسِيِّ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ}
حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ
عَلَيْكَ مِنْ الله حَافِظٌ، وَلاَ يَقْرَبْكَ شَيْطَانٌ
حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ، (فَأَصْبَحْتُ
فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟» , قُلْتُ: يَا
رَسُولَ الله زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ
يَنْفَعُنِي الله بِهَا فَخَلَّيْتُ سَبِيلَهُ) (1) قَالَ:
«مَا
_________
(1) سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ.
(3/121)
هِيَ؟» , قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى
فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا
حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ {اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْحَيُّ الْقَيُّومُ} , وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ
عَلَيْكَ مِنْ الله حَافِظٌ وَلاَ يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ
حَتَّى تُصْبِحَ, وَكَانُوا أَحْرَصَ شَيْءٍ عَلَى
الْخَيْرِ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ،
تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطِبُ مُنْذُ ثَلاَثِ لَيَالٍ يَا أَبَا
هُرَيْرَةَ؟»، قَالَ: لاَ, قَالَ: «ذَلِكَ شَيْطَانٌ».
وَخَرَّجَهُ في: باب صفة إبليس وجنوده (3275) , وفِي بَابِ
فضل سورة البقرة (5010).
بَاب إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ شَيْئًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ
مَرْدُودٌ
[1499] (4244) خ نا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ،
عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ (1) بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ
بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ،
وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ
فَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: «أَكُلُّ تَمْرِ
خَيْبَرَ هَكَذَا؟».
[1500] خ و (2312) نا إِسْحَاقُ، نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ،
نا مُعَاوِيَةُ هُوَ ابْنُ سَلاَمٍ، عَنْ يَحْيَى، قَالَ
سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ: جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَمْرٍ
بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (: «مِنْ أَيْنَ هَذَا؟»، قَالَ بِلاَلٌ: كَانَ
عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ
بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عِنْدَ
_________
(1) هَكَذَا ثَبَتَ فِي الأَصْلِ: عَبْدُالْحَمِيدِ فِي
الْمَوْضِعَيْنِ، وَقَالَ الْحَافِظُ: عَبْد الْمَجِيد بْن
سُهَيْل، كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِتَقْدِيمِ الْمِيم عَلَى
الْجِيم وَهُوَ الصَّوَاب، وَحَكَى اِبْن عَبْد الْبَرّ
أَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن يُوسُف:
عَبْد الْحَمِيد، بِحَاءِ مُهْمَلَة قَبْل الْمِيم، وَلَمْ
أَرَ ذَلِكَ فِي شَيْء مِنْ نُسَخ الْبُخَارِيّ عَنْ عَبْد
اللَّه بْن يُوسُف، فَلَعَلَّهُ وَقَعَ كَذَلِكَ فِي
رِوَايَة غَيْر الْبُخَارِيّ أهـ قَلْتُ: هَكَذَا ثَبَتَ
فِي نُسْخَتِنَا، وَاللهُ أَعْلَم.
(3/122)
ذَلِكَ): «أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ
الرِّبَا, لاَ تَفْعَلْ, وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ
تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ
به».
وقَالَ ابنُ الْمُسَيَّبِ: «بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ
ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».
وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ مِثْلَ ذَلِكَ.
(4246) خ: وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ
أبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ، حَدَّثَاهُ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا
بَنِي عَدِيٍّ مِنْ الأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ
فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا، الْحَدِيثَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ (4244) , وفِي
بَابِ إِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ أَوْ الْحَاكِمُ
فَأَخْطَأَ خِلاَفَ الرَّسُولِ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ
فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ (7350).
بَاب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ وَأَنْ
يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ
[1501] (2764) خ نا هَارُونُ هُوَ ابْنُ الأَشْعَثِ، نا
أَبُوسَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، نا صَخْرُ بْنُ
جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ.
ح (2313) نا قُتَيْبَةُ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو،
قَالَ: فِي صَدَقَةِ عُمَرَ.
حَ, و (2737) نا قُتَيْبَةُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الله الأَنْصَارِيُّ، نا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي
نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَر، َ أَنْ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ.
زَادَ صخر: يُقَالَ لَهُ ثَمْغٌ (1).
_________
(1) في النسختين: تَمْنعٌ، وهو تصحيف.
قَالَ ياقوت: ثَمغ: بالفتح ثم السكون والغين معجمة، موضع
مال لعمر بن الخطاب حَبسهُ جاء ذكره في الصحيح، وقيده بعض
المغاربة بالتحريك، والثمغ بالتسكين مصدر ثمغت رأسه أي
شدختُهُ.
وبين البكري سبب وقفها فقَالَ: كان فيه مال لعمر بن
الخطّاب، فخرج إليه يوما، ففاتته صلاة العصر، فقَالَ
شغلتني ثمغ عن الصلاة أشهدكم أنها صدقة أهـ وقيل غير ذلك،
والله أعلم.
قلت: قوله: بعض المغاربة يريد المهلب رحمه الله ففي
المشارق (1/ 211): ثمغ بفتحها وسكون الميم آخره غين معجمة،
وقيده المهلب بفتح الميم أهـ.
(3/123)
فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
الله، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ
مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ
بِهِ، قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا
وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ
أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ،
وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى،
وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ الله، وَابْنِ
السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ
وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ
وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.
وقَالَ عَمْروٌ: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ
يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ
مَالًا، وقَالَ صَخْرٌ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ.
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وهُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي
للِنَاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ (2737)،
وكيف يكتب (2772) , وفِي بَابِ الوقف للغني والفقير والضيف
(2773) , وفِي بَابِ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ
(2777) , وفِي بَابِ قَوْلِه {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى}
الآية إلى {نَصِيبًا مَفْرُوضًا} وَما لِلْوَصِيِّ أَنْ
يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ ويَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ
عُمَالَتِهِ (2764).
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَرْثِ والْمُزَارَعَةِ
فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْغَرْسِ إِذَا أُكِلَ مِنْهُ،
وَقَوْلِهِ تَعَالَى {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (63)
أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (64)
لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} الآية.
(3/124)
[1502] (2320) نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الْمُبَارَكِ، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ
يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ
أَوْ بَهِيمَةٌ إِلاَ كَانَ (لَهُ) بِهِ صَدَقَةٌ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ
(6012).
بَاب مَا يُحَذَّرُ مِنْ عَوَاقِبِ الِاشْتِغَالِ بِآلَةِ
الزَّرْعِ أَوْ تجَاوزِ الْحَدِّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ
[1503] (2321) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا عَبْدُ
الله بْنُ سَالِمٍ الْحِمْصِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ
زِيَادٍ (1) الأَلْهَانِيُّ، عَنْ أبِي أُمَامَةَ
الْبَاهِلِيِّ، قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ
آلَةِ الْحَرْثِ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لاَ يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ
قَوْمٍ إِلاَ أَدْخَلَهُ الذُّلَّ».
بَاب اسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ
[1504] (3663) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، نَا شُعَيْبٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ.
و (3471) نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، نا أَبُوالزِّنَادِ،
عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ, مَدَارُهُ، عَنْ
أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى
النَّاسِ فَقَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ
رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا»، وقَالَ الزُّهْرِيُّ: «قَدْ
حَمَلَ عَلَيْهَا فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ»،
قَالَ الأَعْرَجُ: «فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ
لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ»، فَقَالَ
النَّاسُ: سُبْحَانَ الله، بَقَرَةٌ تتَكَلَّمُ، فَقَالَ:
«إِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ»،
وَمَا هُمْ ثَمَّ, «وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ
عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى
كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ:
هَذَا، اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي، فَمَنْ لَهَا
_________
(1) في الأصل: زيادة، وهو تصحيف، وليس للألهاني في الصحيح
إلا هذا الموضع.
(3/125)
يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَهَا
غَيْرِي»، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ الله، ذِئْبٌ
يَتَكَلَّمُ، قَالَ: «فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا
وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» وَمَا هُمَا ثَمَّ.
وَخَرَّجَهُ في: فضل أبِي بكر (3663) , وفِي بَابِ ذكر بني
إسرائيل (3471) , وفي مبعث النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ (؟) (1).
بَاب إِذَا قَالَ اكْفِنِي مَئُونَةَ النَّخْلِ أوْ
غَيْرِهِ وَتُشْرِكُنِي فِي الثَّمَرِ
[1505] (2325) خ نا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، نا شُعَيْبٌ،
نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَتْ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ, قَالَ: «لاَ» ,
فَقَالَوا: فَتَكْفُونَنَا الْمَئُونَةَ وَنَشْرَكْكُمْ
فِي الثَّمَرَةِ, قَالَوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
وَخَرَّجَهُ في: مناقب الأنصار (3782)، وفي الصلح باب
الشروط في المعاملة (2719).
بَاب الْمُزَارَعَةِ مَعَ الْيَهُودِ
[1506] (2328) خ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِالله.
ح و (2331) نا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نا عَبْدُ الله،
أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ (2) الْيَهُودَ عَلَى أَنْ
يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ
مِنْهَا.
_________
(1) فِي بَابِ فضل عمر (3690).
(2) في الأصل أجرى خيبر (خيبرا)، وحقها أن تمنع من الصرف
لعلتي العلمية والعجمة، فإن خيبر كلمة يهودية تعني الحصن.
(3/126)
زَادَ أنسٌ: مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ،
فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ، ثَمَانُونَ
وَسْقَ تَمْرٍ وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ، فَقَسَمَ
عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنْ
الْمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ
مَنْ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنْ اخْتَارَ
الْوَسْقَ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ اخْتَارَتْ الأَرْضَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ السِّنِينَ
فِي الْمُزَارَعَةِ (2329) , وفِي بَابِ مُعَامَلَةِ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ
خَيْبَرَ (4248) , وبَاب الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ
(2720) وفِي بَابِ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي الْمُزَارَعَةِ (2499) , وبَاب
الْمُزَارَعَةِ بِالشَّطْرِ وَنَحْوِهِ (2328).
وَصَدَّرَ فِيهِ:
وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَ
يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ.
وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ الله
بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ
وَآلُ عَلِيٍّ وَآلُ سِيرِينَ.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ: كُنْتُ
أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ.
وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى إِنْ جَاءَ عُمَرُ
بِالْبَذْرِ (1) فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا
بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَكَذَا.
وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الأَرْضُ
لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا، فَمَا تُخْرِجُ
فَهُوَ بَيْنَهُمَا, وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ,
(وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ
عَلَى
_________
(1) زَادَ فِي الصَّحِيحِ: مِنْ عِنْدِهِ.
(3/127)
النِّصْفِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ
سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ) (1).
وَقَتَادَةُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الثَّوْبَ
بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِ, وَقَالَ مَعْمَرٌ:
لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ
وَالرُّبُعِ (2).
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
إِنَّ فِي حَدِيثِ رَافِعٍ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ مِن
الاضْطِرَابِ فِي أَسَانِيدِهِ فِي مَنْزِلِهِ لَمْ يَجِد
الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ بُدًّا مِنْ إِدْخَالِهِ
بِاضْطِرَابِهِ، لِيَتَدَبَّرَ أَهْلُ الرُّسُوخِ فِي
الْعِلْمِ أَمْرَهُ سَنَدًا وَمَعْنَىً.
فَأَمَّا السَّنَدُ فَمَرَّةً حَدَّثَ رَافِعٌ عَن
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَمَرَّةً
عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ بْنِ رَافِعٍ عَنْهُ, وَمَرَّةً
عَنْ عَمَّيْهِ وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا عَلَى مَا
نَذْكُرُهُ آنِفًا (3).
[1507] (2332) خ نا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا
ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ
حَنْظَلَةَ بنَ قَيْسٍ الزُّرَقِيَّ، عَنْ رَافِعٍ، قَالَ:
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا.
خ, و (2327) نا مُحَمَّدُ، نا عَبْدُ الله، عَنْ يَحْيَى،
وقَالَ: مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ
بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا، مُسَمًّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ،
فَمَا (4) يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وتُصَابُ
الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ، فَنُهِينَا, فَأَمَّا
الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ.
_________
(1) سَقَطَ عَلَى النَّاسِخِ مِنْ انْتِقَالِ النَّظَرِ.
(2) زَادَ فِي الصَّحِيحِ: إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى.
(3) كذا في الأصل، والتصحيح: لاحقًا.
(4) في الصحيح: فَمِمَّا.
(3/128)
[1508] (2339) خ وَنا مُحَمَّدُ بْنُ
مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا
الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أبِي النَّجَاشِيِّ، مَوْلَى
رَافِعٍ، سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ، عَنْ عَمِّهِ
ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ.
قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا،
فقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ
بِمَحَاقِلِكُمْ؟» , قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى
الرَّبِيعِ وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنْ التَّمْرِ
وَالشَّعِيرِ، فقَالَ: «لاَ تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ
أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا»، قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ:
سَمْعًا وَطَاعَةً.
[1509] (4012) خ وَنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
أَسْمَاءَ، نا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ
رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ أَنَّ
عَمَّيْهِ، وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا، أَخْبَرَاهُ: أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
[1510] خ، وَ (2346) نا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، نا
اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ،
قَالَ: حَدَّثَنِي عَمَّايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ
الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ
بِشَيْءٍ مِن التِّبْن يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ،
فَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ ذَلِكَ.
فَقُلْتُ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ هِيَ بِالدَّنَانِيرِ
وَالدَّرَاهِمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ
بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ.
(3/129)
(1) وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ
مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ
وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ
الْمُخَاطَرَةِ.
[1511] (2343) خ ونا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا
حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ
عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ.
(2344) ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى
رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ
الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا
كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ
وَبِشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ.
[1512] ح، و (2345) نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ
عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ
قَالَ: ثُمَّ إنَّ عَبْدَ الله خَشِيَ أَنْ يَكُونَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَحْدَثَ
فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ, فَتَرَكَ كِرَاءَ
الأَرْضِ.
قَالَ: مَالِكٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ: قُلْتُ لِسَالِمٍ:
فَتُكْرِيهَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ رَافِعًا
أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ.
_________
(1) هكذا في الأصل وصل هذا الكلام مع الحديث قبله، ووقع
هنا في بعض الروايات: (وَقَالَ الْلَّيْثُ) ثم ذكره، قَالَ
الحافظ: كَذَا لِلْأَكْثَرِ عَنْ اللَّيْث وَهُوَ مُوصَل
بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل إِلَى اللَّيْث، وَوَقَعَ عِنْد
أبِي ذَرّ هُنَا: قَالَ أَبُوعَبْد اللَّه يَعْنِي
الْمُصَنِّف مِنْ هَاهُنَا قَالَ الْلَّيْثُ أَرَاهُ،
وَسَقَطَ هَذَا النَّقْل عَنْ اللَّيْث عِنْد النَّسَفِيِّ
وَابْن شَبَّوَيْهِ، وَكَذَا وَقَعَ فِي " مَصَابِيح
الْبَغَوِيِّ " فَصَارَ مُدْرَجًا عِنْدهمَا فِي نَفْس
الْحَدِيث وَالْمُعْتَمَد فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَة
الْأَكْثَر، وَلَمْ يَذْكُر النَّسَفِيُّ وَلَا
الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَتهمَا لِهَذَا الْحَدِيث
مِنْ طَرِيق اللَّيْث هَذِهِ الزِّيَادَة، وَقَدْ قَالَ
التُّورْبَشْتِيُّ شَارِح الْمَصَابِيح: لَمْ يَظْهَر لِي
هَلْ هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة أَوْ
مِنْ قَوْل الْبُخَارِيّ، وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ:
الظَّاهِر أَنَّهَا مِنْ كَلَام رَافِع اهـ. وَقَدْ
تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ أَكْثَر الطُّرُق فِي الْبُخَارِيّ
أَنَّهَا مِنْ كَلَام اللَّيْث أهـ.
(3/130)
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَإِذَا كَانَ سَالِمٌ لَمْ يَقْضِ بِحَدِيثِ رَافِعٍ
فَحَكَمَ ثَبَاتَ الاضْطِرَابِ سَنَدَهُ (1)، واخْتِلاَف
مَعْنَاهُ، وَذَلِكَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّهْيَ كَانَ
لِلْغَرَرِ الَّذِي كَانَ فِي اسْتِثْنَائِهِمْ
لِلنَّاحِيَةِ مِنْ الأَرْضِ، وَبِمَا يَنْبُتُ عَلَى
الأَرْبِعَاءِ، وَالأَوْسُقِ مِنْ الشَّعِيرِ وَشَيْءٍ
مَنْ التِّبْنِ، مِمَّا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُوا
الْفَهْمِ لَمْ يُجِيزُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ
الْمُخَاطَرَةِ، وَذَكَرَ فِي حَديثِ ظُهَيْرٍ عَمِّهِ
هَذَا الْمَعْنَى، وزَادَ بِأَنْ قَالَ لَهُمْ: «لاَ
تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ
أَمْسِكُوهَا» , فَبَيَّنَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَنَّهُ
أَرَادَ أَنْ يَتَمَادَى أَمْرُ الأَنْصَارِ مَعْ
الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْمُكَارَمَةِ الَّتِي ابْتَدَؤُا
مُعَامَلَتَهُمْ عَلَيْهَا، حَتَّى كَانَ يَقُولُ
أَحَدُهُمْ لِلْمُهَاجِرِينَ: أُقَاسِمُكَ أَهْلِي
وَمَالِي, وَقَدَ رَوَى هَذَا الْمَعْنَى فِي الصَّحِيحِ
جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللهِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَابْنُ
عَبَّاسٍ.
فقَالَ الْبُخَارِيُّ:
[1513] (2330) نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو:
قُلْتُ لِطَاوُسٍ: لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ،
فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ، قَالَ: أَيْ عَمْرُو
إِنِّي أُعْطِيهِمْ وَأُعِينُهِمْ، وَإِنَّ (2)
أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ
عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: «أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ
أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا
مَعْلُومًا» (3).
_________
(1) كذا في الأصل.
(2) وقع في رواية النسفي عن البخاري في هذا الحرف: وإني
أعلمهم، يعني خبرا عن نفسه، انظر المشارق 1/ 72.
(3) ذكر المصنف حديث ابن عباس، وبقي عليه حديث أبِي هريرة
وجابر، فقَالَ الْبُخَارِيُّ:
(2340) نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا
الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانُوا
يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ
لِيَمْنَحْهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ
أَرْضَهُ"
(2341) خ: وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُوتَوْبَةَ
نا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أبِي سَلَمَةَ عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ
فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى
فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".
(3/131)
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
فَصَحَّ بِهَذَا الاعْتِبَار أَنَّ النَّهْيَ عَنْ
الكِرَاءِ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ لِلْغَرَرِ فِي
الْمُعَامَلَةِ وَلِاسْتِدَامَةِ الْمُكَارَمَةِ، فَإِذَا
ارْتَفَعَ الْغَرَرُ وَلَمْ تَسْمَحْ النُّفُوسُ
بِالْمُكَارَمَةِ فِي الْمَنِيحَةِ جَازَ كِرَاؤُهَا
بِالدَّرَاهِمِ وَبِالنَّصِيبِ مِنْ الإِصَابَةِ إِذْ لاَ
غَرَرَ فِيهِ كَمَا مَضَى عَلَيْهِ عَمَلُ الصَّحَابَةِ
وَالتَّابِعِينَ مِنْ كُلِّ بَيْتِ هِجْرَةٍ
بِالْمَدِينَةِ، وَمِنْ الْخُلَفَاءِ الأَرْبَعَةِ وَهُمْ
الْقُرُونُ الْمَمْدُوحَةِ، خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ
الْمُنْكَرِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ
اللهُ عَنْهُمْ.
لَكِنَّ مَالِكًا رَضِيَ الله عَنْهُ لَمَّا أَشْكَلَتْ
عَلَيْهِ أَوْجُهُ أَحَادِيثِ رَافِعٍ كَمَا أَشْكَلَتْ
عَلَى عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَأَى أَنْ يَقْتَدِي بِهِ
رَضِيَ الله عَنْهُ, وَيُلْزِم النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ مَا
الْتَزَمَهُ ابْنُ عُمَرَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ، وَلَمْ
يُلْزِمْهُ بَنِيهِ، فَكَانَ سَالِمٌ وَغَيْرُهُ مِنْ
بَنِيهِ يُكْرِي الأَرْضَ وَلاَ يَنْهَاهُمْ.
ثُمَّ زَادَ مَالِكٌ بِأَنْ َخَشِيَ أَنْ يَكُونَ
النَّهْيُ مِنْ طَرِيقِ الْمُزَابَنَةِ فَمَنَعَ مِنْ
كِرَاءِ الأَرْضِ بِشَيْءٍ مَمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَفِي
الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أُِسْوَةٌ فِي الْعَمَلِ
بَالنَّصِيبِ، وَفِي وَرَعِ ابْنِ عُمَرَ وَمَالِكٍ رَضِيَ
الله عَنْهُما خَيْرُ قُدْوَةٍ, وَالله يُوَفِّقُ مَنْ
يَشَاءُ لَمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى (1).
_________
(1) العلل الواردة في حديث رافع التي من أجلها نهى عن
المكاراة خمسة، وقد بينها ابن المنذر فقَالَ: اختلفت ألفاظ
أحاديث رافع، واختلفت فيها العلل التى من أجلها نهى عن
كراء الأرض وعن المخابرة، فأحد تلك العلل: اشتراطهم أن لرب
الأرض ناحية منها.
وعلة ثانية: وهو اشتراطهم الأكار أن ما سقى الماذيان
والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم.
وعلة ثالثة: وهى إعطاؤهم الأرض على الثلث والربع والنصف.
وعلة رابعة: وهو أنهم كانوا يكرونا بالطعام المسمى والأوسق
من الثمر.
وعلة خامسة: وهى أن نهيه عن ذلك عليه السلام كان لخصومة
وقتال كان بينهم اهـ
فهذه المعاني أتى بها رافع فِي حَدِيثِهِ، إلا الخامس فهو
في مرسل عروة بن الزبير، وفي بعض ألفاظ رافع إشارة له،
وحاصل كلام المهلب أن النهي ليس على التحريم، وأن الترك
أورع.
وهذا المعنى الذي ذهب إليه هو مذهب البخاري فيما يظهر،
يفهم ذلك من تراجمه على الحديث، أما المكارمة التي أخبر
بها المهلب فهي ما عناه البخاري فِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ
وَالثَّمَرَةِ، ويفهم من تصديره لباب المزارعة بالشطر
ونحوه أنه لا يرى بأصل الكراء بأسا، والله أعلم.
(3/132)
وَخَرَّجَهُ في: بَاب كِرَاءِ الأَرْضِ
بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (2346) , وفِي بَابِ إِذَا قَالَ
رَبُّ الأَرْضِ أُقِرُّكَ مَا أَقَرَّكَ الله (2338) ,
وفِي بَابِ مَا كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يرفع بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي
الْمُزَارَعَةِ (1) (2339 2345)، وفِي بَابِ فَضْلُ مَنْ
شَهِدَ بَدْرًا (4012) , وفِي بَابِ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ
(2632) (2).
بَاب مَا جَاءَ فِي الشُّرْبِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ} وَقَوْلِهِ تعالى
{أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (68)
أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ
الْمُنْزِلُونَ (69) لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا
فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ}.
وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ الْمَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ
جَائِزَةً مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ.
الْمُزْنُ: السَّحَابُ, والْأُجَاجُ: الْمُرُّ, فُرَاتًا:
عَذْبًا, ثَجَّاجًا: صَبَّابًا.
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
_________
(1) هكذا سمى الباب، وهو في الصحيح بَاب مَا كَانَ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ
وَالثَّمَرَةِ.
(2) وهو من حديث جابر.
(3/133)
بَاب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ
أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى
لِقَوْلِ الرسولِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ
يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ».
[1514] (2354) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ،
عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ
الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ،
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لاَ تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ لِتَمْنَعُوا (1) فَضْلَ
الْكَلاَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب ما يكره من الاحتيال في البيوع
(6962).
بَاب إِثْمِ مَنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْ الْمَاءِ
[1415] (2369) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أبِي صَالِحٍ.
و (7212) نا عَبْدَانُ، عَنْ أبِي حَمْزَةَ، عَنْ
الأَعْمَشِ.
و (2358) نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبْدُ
الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ الله
إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ
بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ».
زَادَ سُفْيَانُ عن عمرو: «فَيَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ:
الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ (فَضْلَ) مَا
لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ».
قَالَ الأَعْمَشُ: «وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ
يُبَايِعُهُ إِلاَ لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا
رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ».
وقَالَ عَبْدَان: «فإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ
وَإِلاَ لَمْ يَفِ لَهُ».
_________
(1) في الصحيح زيادة: بِهِ.
(3/134)
قَالَ عَبْدُالواحدِ: «وَرَجُلٌ أَقَامَ
سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: وَالله الَّذِي لاَ
إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا
فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ» , زَادَ عَبْدَان: «فَأَخَذَهَا
وَلَمْ يُعْطَ بِهَا».
ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {إِنَّ الَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا
قَلِيلًا}.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ قَالَ صَاحِبُ الْحَوْضِ أوْ
الْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ (2369) وفِي بَابِ {وُجُوهٌ
يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}
(7446) , وفِي بَابِ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (2672).
بَاب سَكْرِ (1) الأَنْهَارِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ
[1516] (2708) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، عَنْ
الزُّهْرِيِّ.
و (2362) نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَد،
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ
حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ خَاصَمَ
الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ, زَادَ شُعَيْبٌ: قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (2)،
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فِي شِرَاجٍ مِنْ الْحَرَّةِ يُسْقَى
بِهَا النَّخْلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ» فَأَمَرَهُ
بِالْمَعْرُوفِ «ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ» قَالَ
الأَنْصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ (3)،
فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى
يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ».
_________
(1) هامش الأصل: بفتح السين وإسكان الكاف، من السكر مصدر
سكرت النهر أسكره سكرا إذا سددته.
(2) هامش الأصل: قيل هو حاطب بن أبِي بلتعة، وتعقب بأنه من
المهاجرين.
(3) هامش الأصل: أن بفتح الهمزة، أي قضيت له لأن كان كذلك،
وقيل إنها تفسيرية مثلها في قوله تعالى (أن كان ذا مال
وبنين) وابنَ منصوب لأنه خبر كان واسمها ضمير (لعلها) اهـ.
وقال القاضي: بفتح الهمزة والتخفيف، أي من أجل هذا حكمت
علي أهـ (المشارق 1/ 70).
(3/135)
زَادَ شُعَيْبٌ: وَكَانَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ
بِرَأْيٍ سَعَةٍ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا
أَحْفَظَ الأَنْصَارِيُّ رَسُولَ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْعَبَ لِلْزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي
صَرِيحِ الْحُكْمِ.
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله إِنَّ
هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ} الآية.
فقَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتْ الأَنْصَارُ
وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «اسْقِ واحْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى
الْجَدْرِ» وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى
الْكَعْبَيْنِ (2362) وفِي بَابِ إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ
بِالصُّلْحِ فَأَبَى حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ
الْبَيِّنِ (2708) , وفي التَّفْسِير بابِ قَوْله تَعَالى
{فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} الآية (4585).
بَاب فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ
[1517] (2363) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، وَ (2466)
عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ
سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرٍ، عَنْ أبِي صَالِحٍ
السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «بَيْنَما رَجُلٌ
بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا
فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ
يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ
الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنْ الْعَطَشِ
مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبِئْرَ
فَمَلاَ خُفَّهُ مَاءً».
زَادَ عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ عن مالك: «ثُمَّ
أَمْسَكَهُ بِفِيهِ ثُمَّ رَقِيَ».
قَالَاَ: «فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ الله لَهُ فَغَفَرَ
لَهُ» قَالَوا: يَا رَسُولَ الله وَإِنَّ لَنَا فِي
الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: «فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ
رَطْبَةٍ أَجْرٌ».
(3/136)
[1518] (7321) خ نَا سَعِيدُ بْنُ تَلِيدٍ،
نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ، وقَالَ فِيهِ: «إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ
بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا
فَسَقَتْهُ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْآبَارِ عَلَى الطُّرُقِ إِذَا
لَمْ يُتَأَذَّ بِهَا (2466) , وفِي بَابِ الْمَاءِ
الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ وَسُؤْرِ
الْكِلاَبِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ (137) , وفِي
بَابِ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ (6009)، وفِي
بَابِ ذكر بني إسرائيل (3467).
[1519] (2365) خ ونا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّى
مَاتَتْ جُوعًا فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ قَالَ: فَقَالَ
وَالله أَعْلَمُ: لاَ أَنْتِ أَطْعَمْتِهَا وَلاَ
سَقَيْتِهَا حِينَ حَبَسْتِهَا وَلاَ أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا
فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَبَثَّ
فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ} (3318)، وفِي بَابِ ذكر بني
إسرائيل (3482).
[1520] (2367) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا غُنْدَر،
ٌ نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، سَمِعْتُ
أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَذُودَنَّ
رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنْ
الْإِبِلِ عَنْ الْحَوْضِ».
بَاب لاَ حِمَى إِلاَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[1521] (2370) خ نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ،
عَنْ يُونُسَ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله
بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ حِمَى
إِلاَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ».
(3/137)
[1522] قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى
النَّقِيعَ، وَأَنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرِفَ
وَالرَّبَذَةَ.
بَاب حَلَبِ الْإِبِلِ عَلَى الْمَاءِ
[1523] (2378) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا
مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ
هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي
عَمْرَةَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رسولَ اللهِ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ
أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ».
(3/138)
|