المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح 33 - كِتَاب الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ
وَالتَّفْلِيسِ
بَاب مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
أَوْ إِتْلاَفَهَا
[1524] (2387) خ نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله
الْأُوَيْسِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ ثَوْرِ
بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أبِي الْغَيْثِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ،
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
أَدَّى الله عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا
أَتْلَفَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ».
بَاب إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ فَهُوَ
جَائِزٌ
[1525] (2601) خ نا عَبْدَانُ، نا عَبْدُ الله،
أَخْبَرَنَا يُونُسُ، ح, وقَالَ الْلَّيْثُ: حدثني
يُونُسُ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ
كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله
أَخْبَرَهُ.
و (2709) نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا عَبْدُ
الْوَهَّابِ، نا عُبَيْدُ الله، عَنْ وَهْبٍ.
و (2396) نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نا أَنَسُ بنُ
عياضٍ، عَنْ هِشَامِ بنِ عُروةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ
كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ.
خ، و (5443) نا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ، نا
أَبُوغَسَّانَ، حَدَّثَنِي أَبُوحَازِمٍ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، بْن أبِي
رَبِيعَةَ، عَنْ جَابِرِ.
[1526] و (2405) نا مُوسَى، نا أَبُوعَوَانَةَ، عَنْ
مُغِيرَةَ, ح, و (2127) نا عَبْدَانُ، نا جَرِيرٌ، عَنْ
مُغِيرَةَ، عَنْ عامرٍ.
و (3580) نا أَبُونُعَيْمٍ، نا زَكَرِيَّاءُ، حَدَّثَنِي
عَامِرٌ الشعبيُّ.
و (4053) نا أَحْمَدُ بْنُ أبِي سُرَيْجٍ، نا عُبَيْدُ
الله بْنُ مُوسَى، نا شَيْبَانُ.
(3/139)
و (2781) نا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، أَوْ
الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْه، ُ نا شَيْبَانُ
أَبُومُعَاوِيَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ: قَالَ
الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله
الأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ
وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا.
قَالَ وَهْبٌ: ثَلاَثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنْ
الْيَهُودِ، زَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ:
فَجَاءَ الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجَدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ
مِنْهَا شَيْئًا فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ
فَأَبَى.
زَادَ زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: فَأَتَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ:
إِنَّ أبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، وَلَيْسَ عِنْدِي
إِلاَ مَا تُخْرِجُ نَخْلُهُ، وَلاَ يَبْلُغُ مَا تُخْرِجُ
نَخْلُهُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ، فَانْطَلِقْ مَعِي لِكَيْ
لاَ يُفْحِشَ عَلَيَّ الْغُرَمَاءُ.
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: «امْشُوا
نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرٍ مِنْ الْيَهُودِيِّ»، فَجَاءُونِي
فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ فَيَقُولُ: يا أَبَا
الْقَاسِمِ لاَ أُنْظِرُهُ.
وقَالَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عنه: لَمَّا نَظَرُوا
إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ.
قَالَ أَنَسٌ عَنْ وَهْبٍ: َكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ
لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ.
وقَالَ مُغِيرَةُ عَنْهُ: فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضَعُوا مِنْ دَيْنِهِ
فَطَلَبَ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا.
قَالَ عَبْدُاللهِ عَنْ يُونُسَ: فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ
فِي حُقُوقِهِمْ فَسَأَلَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي
وَيُحَلِّلُوا أبِي فَأَبَوْا.
وقَالَ الْلَّيْثُ عَنْ يُونُسَ: فَلَمْ يُعْطِهِمْ
النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطِي وَلَمْ
يَكْسِرْهُ لَهُمْ، وَلَكِنْ قَالَ: «سَأَغْدُو عَلَيْكَ»
فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ
وَدَعَا فِي ثَمَرِهِ بِالْبَرَكَةِ، وقَالَ إِبْرَاهِيمُ:
فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَامَ
(3/140)
فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ
فَكَلَّمَهُ فَأَبَى، فَقُمْتُ فَجِئْتُ (بِقَلِيلِ) (1)
رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ
عَرْشُكَ (2) يَا جَابِرُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ:
«افْرُشْ لِي فِيهِ» فَفَرَشْتُهُ، فَدَخَلَ فَرَقَدَ
ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجِئْتُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلاَ
(3) مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ فَأَبَى
عَلَيْهِ، فَقَامَ فِي الرُّطَبِ (4) فِي النَّخْلِ
الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا جَابِرُ جُدَّ فَاقْضِ».
زَادَ مُغِيرَةُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَقَالَ: «صَنِّفْ
تَمْرَكَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى حِدَتِهِ، عِذْقَ ابْنِ
زَيْدٍ عَلَى حِدَتِهِ، وَاللِّينَ عَلَى حِدَةٍ،
وَالْعَجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى
آتِيَكَ» فَفَعَلْتُ ثُمَّ جَاءَ.
زَادَ عَبْدُاللهِ عَنْ وَهْبٍ: وَمَعَهُ أَبُوبَكْرٍ
وَعُمَرُ.
زَادَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَلَمَّا رَأَى مَا
يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاَثَ
مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ادْعُ
(لِي) أَصْحَابَكَ».
وقَالَ عُبَيْدُاللهِ: «غُرَمَاءَكَ فَأَوْفِهِمْ» فَمَا
تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أبِي دَيْنٌ إِلاَ
قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ منهُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَسْقًا،
سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ وَسِتَّةٌ لَوْنٌ، أَوْ سِتَّةٌ
عَجْوَةٌ وَسَبْعَةٌ لَوْنٌ. وقَالَ مُغِيرَةُ عَنْ
الشَّعْبِيِّ: وَبَقِيَ التَّمْرُ كَمَا كان كَأَنَّهُ
لَمْ يُمَسَّ.
وقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مُغَيرَةَ: كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ
مِنْهُ شَيْءٌ.
وقَالَ زَكَرِيَّاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: وَبَقِيَ مِثْلُ
مَا أَعْطَاهُمْ.
_________
(1) سقطت من الأصل.
(2) في الصحيح: عريشك، وهو الصواب الذي لم يذكر عياض غيره
في المشارق، فالذي هنا ربما هو تصحيف.
(3) كذا في الأصل، وفي الصحيح: فأكل.
(4) في الصحيح: الرِّطَابِ.
(3/141)
وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَفَضَلَ مثله.
وقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ: فَأَوْفَى ثَلاَثِينَ وَسْقًا
وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا.
قَالَ فِرَاسٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَمَا زَالَ يَكِيلُ
لَهُمْ حَتَّى أَدَّى الله أَمَانَةَ وَالِدِي، وَأَنَا
وَالله أرْضى أَنْ يُؤَدِّيَ الله أَمَانَةَ وَالِدِي
وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ.
قَالَ عُبَيْدُاللهِ فِيهِ: فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ، فَقَالَ: «ائْتِ أَبَا بَكْرٍ
وَعُمَرَ فَأَخْبِرْهُمَا»، فَقَالَاَ: لَقَدْ عَلِمْنَا
إِذْ صَنَعَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ.
وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ: صَلاَةَ الْعَصْرِ فَلَمَّا
انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ.
زَادَ الْلَّيْثُ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمَرَ وَهُوَ جَالِسٌ: «اسْمَعْ يَا
عُمَرُ» فَقَالَ عمرُ: أَلاَ تَكُونُ قَدْ عَلِمْنَا
أَنَّكَ رَسُولُ الله، وَالله إِنَّكَ لَرَسُولُ الله.
وقَالَ هِشَامٌ: فَقَالَ عُمَرُ يَعْنِي لِجَابِرٍ: لَقَدْ
عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا، زَادَ
إِبْرَاهِيمُ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أشهد أني رَسُولُ الله».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ
(2601)، وفِي بَابِ إِذَا قَاصَّ أَوْ جَازَفَهُ فِي
الدَّيْنِ فهو جائز تَمْرًا بِتَمْرٍ أَوْ غَيْرِهِ (2396)
, وفِي بَابِ الشَّفَاعَةِ فِي وَضْعِ الدَّيْنِ (2405) ,
وفِي بَابِ الرطب بالتمر في الأطعمة (5443) , وفِي بَابِ
الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيرَاثِ
(2709)، وفِي بَابِ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ
وَالْمُعْطِي (2127) , وبَاب عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ
(3580)، وفِي بَابِ قَضَاءِ الْوَصِيِّ الدُيُونَ دونَ
مَحْضَرٍ مِنْ الْوَرَثَةِ (2781).
(3/142)
وَصَدَّرَ بِهِ فِي بَابِ مَنْ أَخَّرَ
الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ وَلَمْ يَرَ
ذَلِكَ مَطْلًا (43/ 15).
وفي الصلحِ (2709)، وفي غزوة أحدٍ الّتي قُتلَ فيها
عَبدُالله (4053).
باب الاستعاذة مِنْ الدَّيْنِ
[1527] (832) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ،
عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ
أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلاَةِ وَيَقُولُ:
«اللهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْمَأْثَمِ
وَالْمَغْرَمِ» فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا
تَسْتَعِيذُ مِنْ الْمَغْرَمِ, قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ
إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ (1) وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».
بَاب إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ فِي الْبَيْعِ
وَالْقَرْضِ وَالْوَدِيعَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا أَفْلَسَ وَتَبَيَّنَ لَمْ
يَجُزْ عِتْقُهُ وَلاَ بَيْعُهُ وَلاَ شِرَاؤُهُ، وَقَالَ
سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: قَضَى عُثْمَانُ قَالَ: مَنْ
اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفْلِسَ فَهُوَ لَهُ،
وَمَنْ عَرَفَ مالهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
[1528] (2402) خ نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، نا زُهَيْرٌ،
نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُوبَكْرِ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُمَرَ
بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ
بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ
أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ
عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ
أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ».
_________
(1) في الأصل: كذب.
(3/143)
بَاب مَا يُنْهَى عَنْهُ من إِضَاعَةِ
الْمَالِ
وَقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الْفَسَادَ}، وَ {لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ}،
وَقَالَ {أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا
يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا
مَا نَشَاءُ}، وَقَالَ {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ
أَمْوَالَكُمُ}، وَالْحَجْرِ فِي ذَلِكَ وَمَا يُنْهَى
عَنْهُ من الْخِدَاعِ.
[1529] (2408) خ نا عُثْمَانُ، نا جَرِيرٌ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ
الْأُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ،
وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ
وَإِضَاعَةَ الْمَالِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب عقوق الوالدين (5975).
بَاب مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ،
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ
النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ، وَمَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ
وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ
بِالْإِصْلاَحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ
بَعْدُ مَنَعَهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ, وَقَالَ
لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ
لاَ خِلاَبَةَ» وَلَمْ يَأْخُذْ مَالَهُ.
بَاب التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ
وَقَيَّدَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمِ
الْقُرْآنِ وَالسُّنَنِ وَالْفَرَائِضِ.
حَدِيثُ ثُمَامَة.
(3/144)
بَاب فِي اللُّقَطَةِ وإِذَا أَخْبَرَهُ
رَبُّ اللُّقَطَةِ بِالْعَلاَمَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ
[1530] (6112) خ نا مُحَمَّدُ بنُ سَلاَمٍ، عن
إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، عن رَبِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ
مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ, مَدَارُهُ.
و (2438) نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ
رَبِيعَةَ.
و (2429) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ.
و (5292) نا عَلِيٌّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى.
و (2428) نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ:
حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سعيدٍ، عَنْ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِد
الجهني يَقُولُ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ اللُّقَطَةِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ:
«اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا
سَنَةً».
يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْرَفْ اسْتَنْفَقَ بِهَا
صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ.
قَالَ يَحْيَى: فَهَذَا لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ أَمْ شَيْءٌ
مِنْ عِنْدِهِ.
وقَالَ مَالِكٌ فِيهِ: «فَشَأْنَكَ بِهَا» , وقَالَ
سُفْيَانُ عَنْ رَبِيعَةَ: «فَاسْتَنْفِقْ بِهَا».
وَعَنْ يَحْيَى: «فَاخْلُطْهَا بِمَالِكَ».
قَالَ ابنُ بِلالٍ: قَالَ يَحْيَى: ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ
تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ
أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ».
قَالَ يَزِيدُ: وَهِيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا، ثُمَّ قَالَ:
كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟.
(3/145)
قَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ رَبِيعَةَ:
فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، أَوْ احْمَرَّ وَجْهُهُ،
ثُمَّ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا»، وقَالَ سُلَيْمَانُ:
قَالَ: «دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا
وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ
حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الْغَضَبِ
وَالشِّدَّةِ في أَمْرِ الله (6112) , وفِي بَابِ
الْغَضَبِ فِي الْمَوْعِظَةِ (91) , وفِي بَابِ إِذَا لَمْ
يُوجَدْ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ السَنَة فَهِيَ لِمَنْ
وَجَدَهَا (2429) , لِقَوْلِ مَالِكٍ فَيهِ: «فَشَأْنَكَ
بِهَا».
وفِي بَابِ مَنْ عَرَّفَ اللُّقَطَةَ وَلَمْ يَرْفَعْهَا
إِلَى السُّلْطَانِ (2438) , وفِي بَابِ شُرْبِ النَّاسِ
وَالدَّوَابِّ مِنْ الأَنْهَارِ (2372) , وفِي بَابِ
حُكْمِ الْمَفْقُودِ (5292).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
أَخَّرِ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ رَبِيعَةَ قَوْلَهُ: «إِنْ
جَاءَ رَبُّهَا» , يَعْنِي بَعْدَ السَّنَةِ، «فَأَدِّهَا
إِلَيْهِ» , لِظُهُورِ الْوَهْمِ عَلَيْهِ فِي نَقْضِ
تَرْتِيبِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ
وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، فَإِنَّهُمْ قَدَّمُوا مَعْرِفَةَ
العِفَاصِ وَالْوِكَاءِ وَتَعْرِيفِهَا سَنَةً، ثُمَّ
قَالَوا: «فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وإلا فَشَأْنَكَ بِهَا،
وَاسْتَنْفِقْهَا وَاخْلُطْهَا بِمَالِكَ» , وَأَخَّرَ
هُوَ قَوْلَهُ بَعْدَ الاسْتِنْفَاقِ: وَكَانَتْ وَدِيعَةً
عِنْدَهُ، فإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ.
وَأَيْقَنَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَهُمَا فَحْلاَ
الْحَدِيثِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَذْكُرَاهَا
أَصْلًا وَتَرَكَا الْحَدِيثَ عَلَى أَصْلِهِ فِي
تَغْلِيبِ حُكْمِ انْقِطَاعِ الْمَالِ مِنْ مِالِكِهِ
أَنَّهُ لِمَنْ وَجَدَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، بِقَوْلِهِ:
«فَاسْتَنْفِقْ بِهَا»، وَ «شَأْنَكَ بِهَا»، وَبما لاَ
إِشْكَالَ فِيهِ مِنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ أَنَّهُ قَالَ
عَلَيْهِ السَّلاَمُ: «إِنَّهَا لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ
لِلذِّئْبِ»، فَجَعَلَهَا طُعْمَةَ لِمَنْ وَجَدَهَا
مِنْهُمْ.
(3/146)
وَحَدِيثُ الْخَشَبَةِ فِي الْبَحْرِ
وَالرِّكَازِ حَكَمَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لِوَاجِدِهِ،
لِتَغْلِيبِ حُكْمِ الانْقِطَاعِ عَلَيْهِ مِنْ مَالِكِهِ.
بَاب لاَ تُحْتَلَبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
[1531] (2435) خ نا عبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ
إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ
فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ،
فَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ
أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلاَ يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ
أَحَدٍ إِلاَ بِإِذْنِهِ».
(3/147)
|