المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

38 - كتاب الْمُكَاتِبِ
بَاب الْمُكَاتِبِ وَنُجُومِهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ
{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}.
خ: وَقَالَ رَوْحٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبٌ عَلَيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالًا أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَ وَاجِبًا، وَقَالَ (1) عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ (2) لِعَطَاءٍ: أتَأْثُرُهُ عَلَى أَحَدٍ؟ قَالَ: لاَ, ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسًا الْمُكَاتَبَةَ وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَيَتْلُو عُمَرُ {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فَكَاتَبَهُ.

بَاب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ
حَدِيثُ بَرِيرَةَ:

[1563] (6760) خ نَا ابْنُ سَلاَمٍ، أنا وَكِيعٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ.
خ و (2156) نا حَسَّانُ بْنُ أبِي عَبَّادٍ، نا هَمَّامٌ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عن عَائِشَةَ.
و (456) نا عَلِيٌّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْها.
_________
(1) كذا في النسخة، وفي بعض النسخ: وقَالَه عمرو بن دينار ..
(2) القائل: هو ابن جريج.

(3/164)


و (2155) نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ, و (2561) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، نا اللَّيْثُ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ.
و (2563) نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُوأُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعْتِقِينِي (1).
(2560) قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ الْلَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابِتِهَا وَعَلَيْهَا خَمْسُ أَوَاقٍ نُجِّمَتْ عَلَيْهَا فِي خَمْسِ سِنِينَ.
زَادَ قُتَيْبَةُ عَنْ اللَّيْثِ فقَالَ: وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا.
(2726) خ ونا خَلاَدُ بْنُ يَحْيَى، نا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ عَلَيَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيعُونِي فَأَعْتِقِينِي، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِي لاَ يَبِيعُونِي حَتَّى يَشْتَرِطُوا وَلاَئِي.
قَالَ هِشَامٌ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ فَعَلْتُ، وَيَكُونَ وَلاَؤُكِ لِي، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا عَلَيْهَا.
قَالَتْ عَمْرَةُ: وَقَالَ أَهْلُهَا: إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ.
_________
(1) كذا ثبت في الأصل، وقَالَ الحافظ: قَوْله: (فَأَعِينِينِي)
كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِصِيغَةِ الْأَمْر لِلْمُؤَنَّثِ مِنْ الْإِعَانَة، وَفِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِيّ " فَأَعْيَتْنِي " بِصِيغَةِ الْخَبَر الْمَاضِي مِنْ الْإِعْيَاء، وَالضَّمِير لِلْأَوَاقِي، وَهُوَ مُتَّجَهُ الْمَعْنَى، أَيْ أَعْجَزَتْنِي عَنْ تَحْصِيلهَا. وَفِي رِوَايَة حَمَّاد بْن سَلَمَة عَنْ هِشَام عِنْد اِبْن خُزَيْمَةَ وَغَيْره " فَأَعْتِقِينِي " بِصِيغَةِ الْأَمْر لِلْمُؤَنَّثِ بِالْعِتْقِ، إِلَّا أَنَّ الثَّابِت فِي طَرِيق مَالِك وَغَيْره عَنْ هِشَام الْأَوَّل أهـ.

(3/165)


قَالَ هِشَامٌ: فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلاَ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْوَلاَءُ.
قَالَ ابنُ عُمَرَ: فَخَرَجَ يعني النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ.
زَادَت عَمْرَةُ: ذَكَّرَتْهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: «ابْتَاعِيهَا فَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ.
زَادَ شُعَيْبٌ: مِنْ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ.
قَالَ هِشَامٌ: ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ الله، فَأَيُّمَا شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ الله أَحَقُّ وَشَرْطُ الله أَوْثَقُ، مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ يَقُولُ أَحَدُهُمْ أَعْتِقْ يَا فُلاَنُ وَلِيَ الْوَلاَءُ إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
وقَالَ مَنْصُورٌ: «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ وَوَلِيَ النِّعْمَةَ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ (2155) , وفِي بَابِ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْبَيْعِ شُرُوطًا لاَ تَحِلُّ (2168) , وبَاب مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إذا رضي بالبيع على العتق (2726) , وبَاب اسْتِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ وَسُؤَالِهِ النَّاسَ (2563) , وبَاب بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ (2564).
وقَالَ فيه: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْدٌ إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وَإِنْ جَنَى (1) مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
_________
(1) هي في الأصل غير معجمة، والمثبت موافق لما في الصحيح.

(3/166)


وفِي بَابِ إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ اشْتَرِنِي فَأَعْتِقْنِي فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ (2565) , وفِي بَابِ الْمُكَاتِبِ وَنُجُومِهِ (2560) , وفِي بَابِ الشُّرُوطِ فِي الْبُيُوعِ (2717) , وبَاب الشُّرُوطِ فِي الْوَلاَءِ (2729) , وبَاب الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَمِيرَاثُ اللَّقِيطِ (6751)، وبَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الرجل (6757) (6758) , وبَاب إِذَا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ وَلاَؤُهُ (6717) , وبَاب ذِكْرِ الْبَيْعِ عَلَى الْمِنْبَرِ (456) , وباب المكَاتَب ومَا لا يَحِلّ مِن الشروطِ (2735) , وبَاب الْأِدَامِ (5430)، وبَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ (6754) , وفِي بَابِ ميراث النِّسَاءُ مِنْ الْوَلاَءِ (6759) (6760).

بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
[1564] (2534) خ نا آدَمُ، نا شُعْبَةُ، نا عَمْرُو، خ, و (2403) نَا مُسَدَّدٌ، نا ابْنُ زُرَيْعٍ، نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، نا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ.
و (6716) نا أَبُوالنُّعْمَانِ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرو بنِ دينارٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِاللهِ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وقَالَ شُعْبَةُ: فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ.
قَالَ حَمَّادٌ: فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي»، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ.
زَادَ عَطَاءٌ: قَالَ: فَأَخَذَ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ
فَسَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عبد الله يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ.

(3/167)


وَخَرَّجَهُ في: بَاب عِتْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا (6716) , وفِي بَابِ بَيْعِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ وَضِيَاعَهُمْ من كِتابِ الأحكامِ (7186) وفِي بَابِ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ (2414) (1) , وفِي بَابِ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوْ الْمُعْدِمِ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ (2403) , وبَاب إِذَا أُكْرِهَ حَتَّى وَهَبَ عَبْدًا أَوْ بَاعَهُ لَمْ يَجُزْ (6947) , وفِي بَابِ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ (2141).
_________
(1) هذا هو رقم الحديث الذي بعده، فإن البخاري قد علقه في ترجمة الباب المذكور.

(3/168)