المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح 48 - كِتَاب الْأَطْعِمَةِ
قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ} , وقوله {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ} , وَقَوْلِهِ {كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاعْمَلُوا صَالِحًا}.
[1679] (5174) (7173) خ نا مُسَدَّدٌ، نا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ، (عَنْ سُفْيَانَ) (1) عن مَنْصُورٍ.
و (5373) نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ أبِي وَائِلٍ، عَنْ أبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «أَطْعِمُوا الْجَائِعَ, وَعُودُوا
الْمَرِيضَ, وَفُكُّوا الْعَانِيَ».
زَادَ يَحْيَى: «وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ».
قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي
الْأَسِيرُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب وُجُوبِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (5649)
, وفِي بَابِ فَكَاكِ الْأَسِيرِ (3046) , وفِي بَابِ
إِجَابَةِ الأمير الدَّعْوَةَ (7173)، قَالَ: وَقَدْ
أَجَابَ عُثْمَانُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.
بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكْلِ
بِالْيَمِينِ
[1680] (5376) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا
سُفْيَانُ قَالَ: الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي
أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ
عُمَرَ بْنَ أبِي سَلَمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلَامًا فِي
حَجْرِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي
_________
(1) سقط من الناسخ، واستدركته من الصحيح.
(3/251)
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ، سَمِّ الله, وَكُلْ بِيَمِينِكَ,
وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ» , فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي
بَعْدُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ (5377)
(5378).
بَاب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ
إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً
[1681] (5436) خ نا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, و (5437)
أَبُونُعَيْمٍ، عن مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ
الله بن أبِي طلحةَ، أنه سمع أَنَسَ بنَ مالكٍ.
و (5420) نَا عَبْدُ الله بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا
حَاتِمٍ والنَّضْرَ، نا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي
ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ.
قَالَ مَالِكٌ: لِطَعَامٍ صَنَعَهُ, فَذَهَبْتُ مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَرَّبَ
خُبْزَ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ,
رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَتَّبِعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ.
زَادَ أَبُونُعَيْمٍ: يَأْكُلُهَا.
قَالَ ابْنُ مُنِيرٍ: قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُهُ
فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.
قَالَ: وَأَقْبَلَ الْغُلَامُ عَلَى عَمَلِهِ.
قَالَ أَنَسٌ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَا
رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَنَعَ مَا صَنَعَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الثَّرِيدِ (5420) لِقَوْلِ أبِي
حَاتِمٍ فِيهِ: فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا
ثَرِيدٌ.
(3/252)
وفي باب الدباء (5433)، وفِي بَابِ
الْقَدِيدِ (5437) , وفِي بَابِ الْمَرَقِ (5436) , وفِي
بَابِ مَنْ أَضَافَ رَجُلًا إِلَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ
عَلَى عَمَلِهِ (5435) , وفِي بَابِ مَنْ نَاوَلَ أَوْ
قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا
(5439)، وقَالَ فيه: وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لَا
بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, وَلَا
يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ
أُخْرَى.
وفِي بَابِ الخياط (2092).
بَاب التَّيَمُّنِ فِي الْأَكْلِ وَغَيْرِهِ
[1682] (5380) خ نَا عَبْدَانُ، نا عَبْدُ الله، قَالَ: نا
شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ
فِي طُهُورِهِ وَنَعَلِهِ (1) وَتَرَجُّلِهِ.
وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا: فِي شَأْنِهِ
كُلِّهِ.
بَاب مَنْ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ
[1683] (5450) خ نا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ الْجَعْدِ أبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسٍ,
(وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ) (2)، وَعَنْ
سِنَانٍ أبِي رَبِيعَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ أُمَّ
سُلَيْمٍ أُمَّهُ.
[1684] و (422) (3578) نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ،
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله
بْنِ أبِي طَلْحَةَ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
قَالَ أَبُوطَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ:
_________
(1) كذا في الأصل، وهي رواية مشهورة صحيحة، انظر المشارق
2/ 31.
(2) هذا ثابت في الصحيح وفي تحفة الأشراف ولم يثبت في
النسخة.
(3/253)
لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ
الْجُوعَ, فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
قَالَ حَمَّادٌ: فعَمَدَتْ إِلَى مُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ
جَشَّتْهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً.
وقَالَ مَالِكٌ: فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ
ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا, فَلَفَّتْ الْخُبْزَ
بِبَعْضِهِ, ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِي وَلَاثَتْنِي
بِبَعْضِهِ, ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ
فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي الْمَسْجِدِ, وَمَعَهُ النَّاسُ, فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ,
فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«آرْسَلَكَ أَبُوطَلْحَةَ» , فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ:
«بِطَعَامٍ؟» , فَقُلْتُ: نَعَمْ, فَقَالَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ: «قُومُوا»
, فَانْطَلَقَ, وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ, حَتَّى
جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ
أَبُوطَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ
عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ، فَقَالَتْ: الله وَرَسُولُهُ
أَعْلَمُ، فَانْطَلَقَ أَبُوطَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
قَالَ حَمَّادٌ: فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُوطَلْحَةَ فقَالَ:
يَا رَسُولَ الله إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ
سُلَيْمٍ.
قَالَ مَالِكٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ مَعَهُ، فَقَالَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أُمَّ
سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ» , فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ,
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَفُتَّ, وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً
فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ الله فِيهِ أَنْ يَقُولَ،
ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» , فَأَذِنَ لَهُمْ
فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا, ثُمَّ خَرَجُوا, ثُمَّ قَالَ:
«ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ» , فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى
شَبِعُوا, ثُمَّ خَرَجُوا, ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ
لِعَشَرَةٍ» , فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى
شَبِعُوا, ثُمَّ
(3/254)
خَرَجُوا, ثُمَّ قَالَ: «ائْذَنْ
لِعَشَرَةٍ» , فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ حتى شَبِعُوا,
وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ أَوْ ثَمَانُونَ رَجُلًا.
قَالَ حَمَّادٌ: ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ
نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ (3578) ,
وفِي بَابِ مَنْ أَدْخَلَ الضِّيفَانَ عَشَرَةً عَشَرَةً
(5450) وفِي بَابِ مَنْ دَعَا إلى طَعَامٍ من الْمَسْجِدِ
وَمَنْ أَجَابَ منه (1) (422).
[1685] (5382) خ ونَا مُوسَى، نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: وَحَدَّثَ أَبُوعُثْمَانَ أَيْضًا، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ
وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟» ,
فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ،
فَعُجِنَ, ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ
بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ» , أَوْ
قَالَ: «هِبَةٌ» , قَالَ: لَا بَلْ بَيْعٌ، قَالَ:
فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ، وَأَمَرَني النَبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ
يُشْوَى, وَأيْمُ الله مَا بَيْنَ (2) الثَّلَاثِينَ
وَمِائَةٍ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ
بَطْنِهَا, إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ إِيَّاهَا,
وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ
فِيهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ
وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ
عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ
الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ (2216)، وفِي بَابِ
قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ (2618).
_________
(1) وترجمته في الصحيح: بَاب مَنْ دَعَا لِطَعَامٍ فِي
الْمَسْجِدِ وَمَنْ أَجَابَ فِيهِ.
(2) كذا في النسخة، وفي الصحيح: من، وهو الصحيح.
(3/255)
[1686] (5383) خ ونَا مُسْلِمٌ، نا
وُهَيْبٌ، نا مَنْصُورٌ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَ شَبِعْنَا مِنْ الْأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ
وَالْمَاءِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب الرطب والتمر (5442).
بَاب الْخُبْزِ الْمُرَقَّقِ وَالْأَكْلِ عَلَى الْخِوَانِ
وَالسُّفْرَةِ
[1687] (5386) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا مُعَاذُ
بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يُونُسَ, قَالَ
عَلِيٌّ: هُوَ الْإِسْكَافُ، عَنْ قَتَادَةَ.
و (5421) (6457) نا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، نا هَمَّامُ
بْنُ يَحْيَى، نا قَتَادَةُ.
و (5385) نا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، نا هَمَّامٌ، عَنْ
قَتَادَةَ، عن أَنَسٍ، وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ.
و (6450) نا أَبُومَعْمَرٍ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، عن
سَعِيدِ بْنِ أبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ
بنِ مالكٍ قَالَ: لَمْ يَأْكُلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ.
زَادَ الإسْكَافُ: ومَا عَلِمْتُ أَكَلَ عَلَى سُكْرُجَةٍ
قَطُّ.
قُلْتُ لِقَتَادَةَ: فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟
قَالَ: عَلَى السُّفَرِ.
قَالَ سَعِيدٌ: وَمَا أَكَلَ خُبْزًا مُرَقَّقًا حَتَّى
مَاتَ.
وقَالَ هَمَّامٌ: ما رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى
لَحِقَ بِالله، وَلَا رَأَى شَاةً مصلية بِعَيْنِهِ قَطُّ.
وَخَرَّجَهُ في: عَيْشِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ (6457) , وفِي بَابِ مَا كَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ
يَأْكُلُونَ (5415).
بَاب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ
[1688] (5392) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ
وإِسْمَاعِيلُ، نا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ
الْأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أنه قَالَ: قَالَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «طَعَامُ
الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ
كَافِي الْأَرْبَعَةِ».
(3/256)
بَاب الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى
وَاحِدٍ
[1689] (5393) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا عَبْدُ
الصَّمَدِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ،
عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ
حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ
رَجُلًا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَكَلَ كَثِيرًا فَقَالَ: يَا
نَافِعُ لَا تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمُؤْمِنُ
يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي
سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».
[1690] (5395) ونَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ أَبُونَهِيكٍ
رَجُلًا أَكُولًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ
رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» ,
فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِالله وَرَسُولِهِ.
[1691] (5397) خ ونَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا
شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أبِي حَازِمٍ،
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ
أَكْلًا كَثِيرًا, فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلًا
قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ
فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ
أَمْعَاءٍ».
بَاب الْأَكْلِ مُتَّكِئًا
[1692] (5398) خ نا أَبُونُعَيْمٍ، نا مِسْعَرٌ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ
يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا».
بَاب مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَعَامًا
[1693] (5409) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أبِي حَازِمٍ، عَنْ
أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنْ اشْتَهَاهُ
أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.
(3/257)
وَخَرَّجَهُ في: باب صفة النبي صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3563).
بَاب النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ
[1694] (5404) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ،
نا حَمَّادٌ، نا أَيُّوبُ وَعَاصِمٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَشَلَ النَّبِيُّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ, فَأَكَلَ
ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ.
بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ
[1695] (5413) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا
يَعْقُوبُ، عَنْ أبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ
سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟ فَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَأَى
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ
مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ الله،
فَقُلْتُ: فهَلْ كَانَتْ لَكُمْ على عَهْدِ رَسُولِ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا
رَأَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُنْخُلًا مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ الله حَتَّى قَبَضَهُ
الله، قَالَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ
غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ
فَيَطِيرُ مَا طَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ
فَأَكَلْنَاهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بابِ النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ
مُخْتَصَرًا (5410).
[1696] (5414) خ ونا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا ابْنُ أبِي ذِئْبٍ، عَنْ
سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ
مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ
فَدَعَوْهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ، وَقَالَ: خَرَجَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ.
(3/258)
[1697] (5416) خ نَا قُتَيْبَةُ، نا
جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ
مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ
الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ
تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب كيف كان عَيْشُ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ (6454).
بَاب التَّلْبِينَةِ
[1698] (5417) خ نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ،
عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ
أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ
تَفَرَّقْنَ، إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا أَمَرَتْ
بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ
ثَرِيدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ
قَالَتْ: (كُلْنَ مِنْهَا) , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ, تَذْهَبُ
بِبَعْضِ الْحُزْنِ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب التَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ (5689)
(5690).
بَاب الثَّرِيدِ
[1699] (5418) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا غُنْدَرٌ،
نا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ
الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَمَلَ
مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ, وَلَمْ يَكْمُلْ مِنْ النِّسَاءِ
إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ
فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ
الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ».
وَخَرَّجَهُ في: باب فَضْلِ عَائِشَةَ (3769).
(3/259)
بَاب الْأَكْلِ فِي إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ
[1700] (5632) خ نا حَفْصٌ، نا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ،
عَنْ ابْنِ أبِي لَيْلَى.
خ, و (5837) نا عَلِيٌّ، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا أبِي
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ
ابْنِ أبِي لَيْلَى.
و (5426) نَا أَبُونُعَيْمٍ، نا سَيْفُ بْنُ أبِي
سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ:
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أبِي لَيْلَى
أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ.
زَادَ الْحَكَمُ: بِالْمَدَايِنِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ
دِهْقَانٌ.
وقَالَ مُجَاهِدٌ: فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ, قَالَ الْحَكَمُ:
بِقَدَحِ فِضَّةٍ.
قَالَوا: فَرَمَاهُ بِهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ
إِلَّا أَنِّي نَهَيْتُهُ.
قَالَ مُجَاهِدٌ: غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ فَلَمْ
يَنْتَهِ, وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ
وَلَا الدِّيبَاجَ».
زَادَ وُهَيْبٌ: «ونهى أَنْ يَجْلِسُوا عَلَيْهِ».
«وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ والذَّهَبِ
وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا, فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ
(5632) , وفِي بَابِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ
لِلرِّجَالِ وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ (5831).
بَاب الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ
[1701] (5614) (5682) خ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، و
(5599) عَبْدُ الله بْنُ أبِي شَيْبَةَ، نا
أَبُوأُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيه،
ِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ.
(3/260)
وقَالَ عَبْدُاللهِ: يُحِبُّ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ
مُسْكِرٍ مِنْ الْأَشْرِبَةِ (5599) , وبَاب شُرْبِ
الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ (5614) , وقَالَ فيه: قَالَ
الزُّهْرِيُّ: لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ
لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لِأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ الله (أُحِلَّ
لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ)
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ الله لَمْ
يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ
الله عَزَّ وَجَلَّ (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ) (5682).
بَاب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعَامَ لِإِخْوَانِهِ
[1702] (5461) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي الْأَسْوَدِ،
نا أَبُوأُسَامَةَ، نا الْأَعْمَشُ، نا شَقِيقٌ، نا
أَبُومَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ
الْأَنْصَارِ يُكْنَى بِأَبَي شُعَيْبٍ, وَكَانَ لَهُ
غُلَامٌ لَحَّامٌ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ، فَعَرَفَ
الْجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ إِلَى غُلَامِهِ اللَّحَّامِ فَقَالَ:
اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً، لَعَلِّي أَدْعُو
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ
خَمْسَةٍ، فَصَنَعَ لَهُ طعامًا ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ،
فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا شُعَيْبٍ, إِنَّ رَجُلًا
تَبِعَنَا, فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ
تَرَكْتَهُ» , قَالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ
الصَّائِمِ الصَّابِرِ والرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ
فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِي، وَقَالَ أَنَس: إِذَا دَخَلْتَ
عَلَى مُسْلِمٍ لَا يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ
وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ (5461) , وَخَرَّجَهُ في: باب ما
قيل في اللحام والجزار (2081).
(3/261)
بَاب الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ
[1703] (5440) خ نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله،
نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ
الله بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أبِي طَالِبٍ قَالَ: رَأَيْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ
الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب القثاء (5447)، وفِي بَابِ جَمْعِ
اللَّوْنَيْنِ والطَّعَامَيْنِ (5449).
[1704] (5441) خ ونا مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحِ، نا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أبِي
عُثْمَانَ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ: قَسَمَ النَّبِيُّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا تَمْرًا،
أَصَابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشَفَةٌ,
ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَشَفَةَ هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي.
(5441) خ ونا مُسَدَّدٌ، نا حَمَّادٌ، عن الْجُرَيْرِيِّ،
(عَنْ أبِي عُثْمَانَ)، السَّنَدَ: فَأَصَابَنِي سَبْعُ
تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ.
(5411) زَادَ أَبُوالنُّعْمَانِ، نا حَمَّادٌ، عَنْ
عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أبِي عُثْمَانَ، وقَالَ:
فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا
شَدَّتْ فِي مَضَاغِي.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ (5411).
بَاب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ
وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ
النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا}.
(3/262)
بَاب الْعَجْوَةِ
[1705] (5445) خ نا جُمْعَةُ بْنُ عَبْدِ الله، نا
مَرْوَانُ، نا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ، نا عَامِرُ بْنُ
سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ
سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ
الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ».
بَاب الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ
[1706] (5446) خ نا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نا جَبَلَةُ بْنُ
سُحَيْمٍ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ
الزُّبَيْرِ، وَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ الله
بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ وَيَقُولُ:
لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ, ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا
أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ.
قَالَ شُعْبَةُ: الْإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا أَذِنَ إِنْسَانٌ لِآخَرَ
شَيْئًا جَازَ (2455) , وفِي بَابِ الْإِقْرَانِ فِي
التَّمْرِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ
أَصْحَابَهُ (2489) (2490).
بَاب الْكَبَاثِ وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ
[1707] (3406) خ نا ابْنُ بُكَيْرٍ، نا اللَّيْثُ، عَنْ
يُونُسَ.
و (5453) نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ
يُونُسَ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ الزهري قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبُوسَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ
الله قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي
الْكَبَاثَ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ» ,
قَالَ الْلَّيْثُ: «فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ».
وَخَرَّجَهُ في: الأنبياء (3406).
(3/263)
بَاب لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا
قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ
[1708] (5456) خ نا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله، نا
سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ،
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا
يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا».
بَاب الْمِنْدِيلِ
[1709] (5457) خ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ:
حَدَّثَنِي ابْنُ فُلَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله:
أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ
النَّارُ، فَقَالَ: لَا، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ
مِنْ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا، فَإِذَا نَحْنُ
وَجَدْنَاهُ لَمْ تَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا
أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا، ثُمَّ نُصَلِّي
وَلَا نَتَوَضَّأُ.
بَاب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ
[1710] (5459) خ نا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ
يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ, و (5458) نا أَبُونُعَيْمٍ، نا
سُفْيَانُ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ،
عَنْ أبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ,
غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى
عَنْهُ رَبَّنَا».
زَادَ أَبُوعَاصِمٍ: إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ:
«الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَآوَانَا غَيْرَ
مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ».
بَاب الْأَكْلِ مَعَ الْخَادِمِ
[1711] (5460) خ نا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ
(3/264)
بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ
فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ, أَوْ
لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ, فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ
وَعِلَاجَهُ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ
بِطَعَامِهِ فِي كِتَابِ العتق (2557).
بَاب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ.
[1712] (3089) خ نا مُحَمَّدٌ، نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ،
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
الله، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ
بَقَرَةً.
وزَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ: فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا
أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا.
وَخَرَّجَهُ في: آخِرِ الْجِهَادِ (3089).
(3/265)
|