المختصر النصيح
في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح 53 - كِتَاب الْفَرَائِضِ
وقَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
إلَى قَوْلِهِ {عَلِيمٌ حَلِيمٌ}.
[1815] (4577) خ نا إِبْرَاهِيمُ، نا هِشَامٌ، حدثني ابْنُ
جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ.
و (194) نا أَبُوالْوَلِيدِ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْمُنْكَدِرِ.
و (6723) نا قُتَيْبَةُ نا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:
مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ.
قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فِي بَنِي سَلِمَةَ.
قَالَ سُفْيَانُ: وَهُمَا مَاشِيَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ
أُغْمِيَ عَلَيَّ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ فَدَعَا
بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ.
وقَالَ سُفْيَانُ: فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ فَأَفَقْتُ,
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي،
كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي.
وقَالَ شُعْبَةُ: قَالَ: وإِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ.
زَادَ سُفْيَانُ: فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى
نَزَلَتْ آيَةُ الميراث.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
أَوْلَادِكُمْ} الآية.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَمَّا لَمْ يُنْزَلْ
عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيَقُولُ: «لَا أَدْرِي»، ولَمْ
يُجِبْ حَتَّى يُنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ (7309) , وفِي
بَابِ وُضُوءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ (5676) , وفي تفسير
سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ}
(3/318)
الآية (4577) , وفِي بَابِ عِيَادَةِ
الْمُغْمَى عَلَيْهِ (5651) , وفِي بَابِ [ميراث] الإخوة
والأخوات (6743).
بَاب تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ
الظَّانِّينَ يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ
بِالظَّنِّ.
وَخَرَّجَ حَدِيثَ «الظَّنّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ» وَقَدْ
تَقَدَّمَ.
بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»
[1816] (2776) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ،
عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا,
مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ
عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ».
[1817] (6730) خ ونا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ
يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ
مِيرَاثَهُنَّ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا
نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».
بَاب مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِذَا تَرَكَ رَجُلٌ أَوْ
امْرَأَةٌ ابْنَةً فَلَهَا النِّصْفُ، وَإِنْ كَانَتَا
اثْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَإِنْ
كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِمَنْ شَرِكَهُمْ فيعطى
فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ.
(3/319)
[1818] (6732) خ نَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، نا وُهَيْبٌ، نا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ».
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ
يَكُنْ ابْنٌ (6753) , وفِي بَابِ ابْنَيْ عَمٍّ
أَحَدُهُمَا أَخٌ لِلْأُمِّ وَالْآخَرُ زوجٌ (6746).
بَاب مِيرَاثِ الْبَنَاتِ
[1819] (6734) خ نَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، نا
أَبُوالنَّضْرِ، نا أَبُومُعَاوِيَةَ شَيْبَانُ، عَنْ
أَشْعَثَ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَتَانَا
مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا،
فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ
وَأُخْتَهُ، فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَالْأُخْتَ
النِّصْفَ.
بَاب مِيرَاثِ ابْنِ الِابْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ابْنٌ
وَقَالَ زَيْدُ بنُ ثابتٍ: وَلَدُ الْأَبْنَاءِ
بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ
وَلَدٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ
كَأُنْثَاهُمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيَحْجُبُونَ
كَمَا يَحْجُبُونَ، وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ
الِابْنِ.
قد تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.
بَاب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ بِنْتٍ
[1820] (6736) خ نَا آدَمُ، نا شُعْبَةُ، نا أَبُوقَيْسٍ،
سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ
أَبُومُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ،
فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ،
وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي، فَسُئِلَ ابْنُ
مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ
(3/320)
أبِي مُوسَى فَقَالَ: لَقَدْ ضَلَلْتُ
إِذًا وَمَا أَنَا مِنْ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِي فِيهَا
بِمَا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ
تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ،
فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ
مَسْعُودٍ فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هَذَا
الْحَبْرُ فِيكُمْ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ
الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ (6742).
بَاب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْأَبِ وَالْإِخْوَةِ
وَقَالَ أَبُوبَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ
الزُّبَيْرِ: الْجَدُّ أَبٌ، وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ
{يَابَنِي آدَمَ} {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}.
وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي
زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مُتَوَافِرُونَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
يَرِثُنِي ابْنُ ابْنِي دُونَ إِخْوَتِي وَلَا أَرِثُ
أَنَا ابْنَ ابْنِي.
وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ
وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.
[1821] (3658) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي
مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى ابْنِ
الزُّبَيْرِ فِي الْجَدِّ فَقَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ
رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ
كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا
لَاتَّخَذْتُهُ» فإنه أَنْزَلَهُ أَبًا، يَعْنِي أَبَا
بَكْرٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب فضائل أبِي بكر (3658).
(3/321)
بَاب مِيرَاثُ الْأَخَوَاتِ مَعَ
الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ
[1822] (6741) خ نَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، نا مُحَمَّدُ
بْنُ جَعْفَرٍ, عَنْ شُعْبَةَ, عَنْ سُلَيْمَانَ, عَنْ
إِبْرَاهِيمَ, عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ: قَضَى فِينَا
مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّصْفُ للبنت وَالنِّصْفُ
لِلْأُخْتِ، ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ: قَضَى فِينَا،
وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
بَاب ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ وَالْآخَرُ
زَوْجٌ
قَالَ عَلِيٌّ: لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأَخِ مِنْ
الْأُمِّ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
قد تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.
بَاب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
[1823] (2218) (6765) خ ونا قُتَيْبَةُ، نا اللَّيْثُ,
عَنْ ابْنُ شِهَابٍ.
و (6749) نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أَخْبَرَنَا
مَالِكٌ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ
سَعْدِ بنِ أبِي وقاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ
مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ
الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، قَالَ: ابْنُ أَخِي عَهِدَ
إِلَيَّ فِيهِ.
زَادَ الْلَّيْثُ: انْظُرْ إِلَى شَبَهِهِ.
فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: ابْنُ وَلِيدَةِ
أبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَهَاوَنَا (1) إِلَى
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
_________
(1) في الصحيح: فَتَسَاوَقَا، وهو الذي شرحه الحافظ.
(3/322)
زَادَ الْلَّيْثُ: فَنَظَرَ رَسُولُ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى
شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ
لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ
وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» , ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ
زَمْعَةَ: «احْتَجِبِي مِنْهُ» , لِمَا رَأَى مِنْ
شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ
(2421)، وفِي بَابِ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ
وَمُكَاتَبته (6765) , وفِي بَابِ إِثْمِ مَنْ انْتَفَى
مِنْ وَلَدِهِ أو مَنْ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخٍ من
الفرائض (6765)، وفِي بَابِ غزوة الفتح (4303) , وفِي
بَابِ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ
وَعِتْقِهِ (2218) , وفِي بَابِ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ
بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ
الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا
(7182) , وباب تفْسِير المشَبَّهَات (2053)، وبَاب قَوْلِ
الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ
لِلْوَصِيِّ مِنْ الدَّعْوَى (2745)، وفِي بَابِ أمِّ
الوَلَدِ (2533).
بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
[1824] (6753) خ نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نا
سُفْيَانُ، عَنْ أبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ
الله قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ،
وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.
بَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ ولاءه، وَقَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوَلَاءُ
لِمَنْ أَعْتَقَ» , وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ
رَفَعَهُ قَالَ: «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ
وَمَمَاتِهِ» , وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا
الْخَبَرِ.
(3/323)
تَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
بَاب مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَابْنُ أُخْتِ
القَوْمِ مِنْهُمْ
[1825] (6761) خ نَا آدَمُ, و (6762) أَبُوالْوَلِيدِ, نا
شُعْبَةُ، نا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ» أَوْ كَمَا قَالَ.
وقَالَ أَبُوالْوَلِيدِ فيه: قَالَ: «وابْنُ أُخْتِ
الْقَوْمِ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ».
وَخَرَّجَهُ في: كتاب المناقب (3528).
بَاب مِيرَاثِ الْأَسِيرِ
وَكَانَ شُرَيْحٌ يُوَرِّثُ الْأَسِيرَ فِي أَيْدِي
الْعَدُوِّ، وَيَقُولُ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ, وَقَالَ
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَجِزْ وَصِيَّةَ
الْأَسِيرِ وَعَتَاقَتَهُ وَمَا صَنَعَ فِي مَالِهِ مَا
لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ، فَإِنَّمَا هُوَ مَالُهُ
يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ.
بَاب لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ
الْمُسْلِمَ
وَإِذَا أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ فَلَا
مِيرَاثَ لَهُ.
[1826] (6764) خ نَا أَبُوعَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ,
عَنْ ابْنُ شِهَابٍ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ, عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ, عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ,
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ
الْمُسْلِمَ».
(3/324)
بَاب مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ
[1827] (6766) خ نَا مُسَدَّدٌ, نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ
الله نا خَالِدٌ, عَنْ أبِي عُثْمَانَ, عَنْ سَعْدٍ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: «مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ
يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ
حَرَامٌ».
[1828] (6767) فَذَكَرْتُهُ لِأَبِي بَكْرَةَ فَقَالَ:
وَأَنَا سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ
رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: غَزْوَةِ الطَّائِفِ (4326) (4327).
وقَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ: نا ابْنُ بَشَّارٍ نا
غُنْدَرٌ نا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ أخبرنا أَبُوعُثْمَانَ،
الحديثَ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَقَدْ شَهِدَ
عِنْدَكَ رَجُلَانِ حَسْبُكَ بِهِمَا، قَالَ: (1) أَمَّا
أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ
الله، وَأَمَّا الْآخَرُ فَنَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ
مِنْ الطَّائِفِ.
[1829] (6768) خ نَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ, أخبرنا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو, عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ رَبِيعَةَ, عَنْ عِرَاكِ بنِ مَالِكٍ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَنْ
رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ».
بَاب إِذَا ادَّعَتْ الْمَرْأَةُ ابْنًا
[1830] (6769) خ نَا أَبُوالْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا
شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، عَنْ الأعرجِ، عَنْ أبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَتْ امْرَأَتَانِ
_________
(1) في الصحيح: قَالَ: أجل، أما أحدهما ...
(3/325)
مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذِّئْبُ
فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ لِصَاحِبَتِهَا:
إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتْ الْأُخْرَى:
إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ
عَلَيْهِ السَّلَام فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى، فَخَرَجَتَا
عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ:
ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَتْ
الصُّغْرَى: لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ الله هُوَ ابْنُهَا،
فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى».
قَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: وَالله إِنْ سَمِعْنَا السِّكِّينَ
إِلَّا يَوْمَئِذٍ، وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا
الْمُدْيَةَ.
بَاب الْقَائِفِ
[1831] (6770) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نا
اللَّيْثُ، وَ (6771) سُفْيَانُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيَّ مَسْرُورًا
تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ
أَنَّ مُحْرِزًا» (1).
زَادَ سُفْيَانُ: «الْمُدْلِجِيَّ».
«دَخَلَ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا
قَطِيفَةٌ قَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ
أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ».
وَخَرَّجَهُ في: صفة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(3555) , وفِي بَابِ مناقب زيد بن حارثة (3731).
_________
(1) هكذا في الأصل: محرزا، وفي الصحيح: مجززا، وقد ذكره
القاضي في المشارق لكن عن غير البخاري (1/ 645).
(3/326)
|