شرح الموطأ عبد الكريم الخضير

الموطأ - كتاب الصلاة (1)
شرح: كتاب الصلاة: باب: ما جاء في النداء للصلاة، وباب: النداء في السفر وعلى غير وضوء

الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتاب الصلاة: باب: ما جاء في النداء للصلاة:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى.
قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: كتاب الصلاة: باب ما جاء في النداء للصلاة:
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري، ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين استيقظ فذكر له ذلك فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأذان.
عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن)).
عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا)).
عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة)).

(11/1)


عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال له: "إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة"، قال أبو سعيد: "سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط، حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى؟ )).
عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داعٍ ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله".
وسئل مالك -رحمه الله تعالى- عن النداء يوم الجمعة، هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ فقال: "لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس".
وسئل مالك -رحمه الله تعالى- عن تثنية الأذان والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: "لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تثنى، وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد".
وسئل مالك -رحمه الله- عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا؟ قال مالك: "ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة".
وسئل مالك -رحمه الله- عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة، ومن أول من سُلم عليه؟ فقال: "لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول".

(11/2)


قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة، وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: "لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه فليصل لنفسه وحده".
وسئل مالك -رحمه الله- عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟ فقال: "لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء".
قال مالك -رحمه الله-: "لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها".
وعن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماً، فقال: "الصلاة خير من النوم"، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح.
وعن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: "ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة".
وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في كتاب الصلاة:
الكتاب مضى الكلام عليه، والصلاة: أصلها الدعاء {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [(103) سورة التوبة] أي أدعو لهم، وهي في الاصطلاح: عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، ومثل الصلاة لا يعنى المتقدمون بتعريفها كالطهارة والزكاة وغيرها، ولذا لا تجدون في كتب المتقدمين تعاريف للأمور الظاهرة، وإنما يعنى المتأخرون؛ لأنه يتوقع في المتأخرين من آحاد المتعلمين من لا يعرف الحد الذي هو التعريف لهذه الأمور الواضحة، وهم يذكرون هذه الحدود؛ لأنهم سوف يبنون الأحكام على هذه الحدود، إذ الأحكام فرع عن التصورات، فيتصورون المحدود، ويذكرون الحد الجامع المانع، ثم يذكرون ما يتعلق به من حكم.

(11/3)


على كل حال الصلاة ليست بحاجة إلى تعريف إلا إذا وردت في نص محتمل، إذا وردت في نص محتمل في مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- في إجابة الداعي إلى الوليمة: ((فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصلِ)) نحتاج إلى بيان هذه الصلاة؟ ما المراد بالصلاة هنا؟ هل هي الدعاء، أو يصلي ركعتين ويمشي؟ نعم الأكثر على أنه الدعاء، الصلاة اللغوية، نعم، وقال بعضهم بأن المقصود الصلاة الشرعية؛ لأنها هي المرادة إذا أطلقت، يصلي ركعتين ويمشي، فمثل هذا يحتاج إلى أن يتكلم فيه، تكلم فيه الشراح، تكلم فيه أهل العلم؛ لأنه محتمل.
الوضوء: جاء في النصوص، بعض النصوص يراد به -وهو الأصل- الوضوء الشرعي، وفي بعضها ما يدل على أن المراد به الوضوء اللغوي، على كل حال إذا احتيج إلى التعريف عرف، إذا خشي خفاء الأمر على المتعلم يبين، وإلا بيان البينات، وإيضاح الواضحات ليس من طريقة المتقدمين، ما تجد في كتب الأئمة تعاريف أبداً، ما تجد فيها تعاريف، حدود، لغة واصطلاح، ما تجدون مثل هذا، كتاب الصلاة أول ما يبدءون في كتب المتأخرين في تعريف الصلاة، نعم قد يحتاج في بعض المواضع إلى التعريف مثلما ذكرنا، أما عند عدم الحاجة فلا داعي لتكثير الكلام، وتسويد الأوراق بمثل هذا اتباعاً للسلف.

باب: ما جاء في النداء للصلاة:
النداء: هو الأذان، والأذان في اللغة: الإعلام {وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ} [(3) سورة التوبة] وعرفوه في الاصطلاح: أنه الإعلام بدخول الوقت، أو قرب الشروع في الصلاة، على الخلاف بين أهل العلم في الأذان هل هو للوقت أو للصلاة؟ والأكثر على أنه لدخول الوقت، إعلام بدخول الوقت، والإقامة إعلام وإيذان بالدخول في الصلاة، لكن التأذين للفائتة المقضية كما في حديث نومهم عن صلاة الصبح قد تقدم يدل على أن الأذان للصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن من يدعو؟ من يعلم بدخول وقت الصلاة في مثل هذا الظرف؟ كلهم حاضرون، نعم، لكن قد يقول قائل: إنهم متفرقون لكثرتهم، فلولا الأذان ما تم جمعهم للشروع في الصلاة، على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم.

(11/4)


والأذان جاء ذكره في القرآن {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا} [(58) سورة المائدة] {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة]، والخلاف بين أهل العلم هل الأفضل الأذان أو الإمامة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثالثها: أن من علم من نفسه أنه يقوم بحقوق الإمامة على وجه التمام فالإمامة في حقه أفضل، يعني إذا كان هو أمثل القوم وأولاهم تكون الإمامة في حقه أفضل، ولذا تولاها النبي -عليه الصلاة والسلام-، والمسألة الخلاف فيها معروف.
النداء بالقول، بالصيغ المعروفة، الواردة الثابتة، اختير القول وقدم على الفعل لسهولة القول، وتيسره لكل أحد في كل زمان ومكان، لكن لو كان التأذين بالفعل كيف يتم؟ لا بد أن يكون بشيء ينبه الناس، إما على ضوء ما اختلفوا فيه في هذا الحديث في رواياته أنهم اجتمعوا ليقرروا أمراً يجمعون به الناس إلى الصلاة، فقال بعضهم: لو اتخذنا ناقوساً، وقال بعضهم: لو اتخذنا بوقاً، وقال بعضهم: لو اتخذنا ناراً، ثم تفرقوا ولم يحصل الاتفاق فأري عبد الله بن زيد الأذان.
يقول عبد الله بن زيد: "طاف بي وأنا نائم رجل وبيده ناقوس فقلت له: أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به؟ قال: نجمع به الناس للصلاة، فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره، فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بما رأى، فقال: ((ألقه على بلال)) بهذا ثبت الأذان، بتقرير النبي -عليه الصلاة والسلام-، لا بمجرد الرؤيا، فالرؤيا لا يثبت بها شرع، لكن أقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- فثبت الأذان.

(11/5)


يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد" الأنصاري "أنه قال" مرسل، وهو مخرج في السنن عند أبي داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد لا بأس بها، فالحديث صحيح بمجموعه، موصول عن جمع من الصحابة، وقد روى هذه القصة –أعني قصة عبد الله بن زيد في بدء الأذان- جماعة من الصحابة، بألفاظ مختلفة، ومعانٍ متقاربة، كما يقول ابن عبد البر: والأسانيد في ذلك متواترة، وهي من وجوه حسان، انتهى، يعني ليس فيها شيء في الصحيحين على تفصيل جمل الأذان، "أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أراد" يعني لما كثر الناس، وقد كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، لكن يتوقعون أن الوقت دخل فيجتمعون فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: لو اتخذنا ناقوساً مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقاً مثل بوق اليهود، إلى آخره، فأري عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان، وهو غير عبد الله بن زيد بن عاصم، وقال بعضهم: إن عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان لا يحفظ عنه إلا حديث الأذان، لكن الحافظ ابن حجر في الإصابة يقول: جمعت له ستة أحاديث أو سبعة في جزء، أشار إلى ذلك في الإصابة في ترجمته.
"فأري عبد الله بن زيد الأنصاري، ثم من بني الحارث بن الخزرج" ثم من بني الحارث بن الخزرج، يعني أنصاري، حارثي، خزرجي، الترتيب أن نقول: عبد الله بن زيد الأنصاري نعم الخزرجي، الحارثي، أو العكس؟ إيش القاعدة في مثل هذا إذا أردت أن تورد نسبتين لواحد متداخلتين؟ تبدأ بالكبرى ثم الصغرى؛ لأنك إذا بدأت بالصغرى ما احتجت للكبرى، إذا بدأت بالصغرى لم تحتج إلى الكبرى، معروف أن الحارثي من الخزرج من الأنصار، نعم، إلا أن توجد هذه النسبة في أكثر من قبيلة، إذا وجدت هذه النسبة الصغرى في أكثر من قبيلة فتورد الكبرى، مثال ذلك؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم من تميم ومن عتيبة، عصيم، وهكذا قل بني سعد مثل السعدي، من المتقدمين في أكثر من قبيلة، نعم.
على كل حال إذا وجدت هذه النسبة الصغرى في أكثر من قبيلة تبين بعدها الكبرى، وإلا فالأصل أن الصغرى تغني عن الكبرى إذا استقلت بها.

(11/6)


شهد العقبة وبدراً، أري عبد الله بن زيد خشبتين "أري خشبتين في النوم" يعني طاف به -وهو نائم- رجل ومعه خشبتان، والخشبتان: هما الناقوس، وهما عبارة عن خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، فيخرج منهما صوت، فيخرج منهما صوت، فهل يحسن استعمال مثل هذا لتنبيه الناس؟ أو يكتفى بالأذان الشرعي؟ يعني المثال الحي العملي بعض الناس، وهذا موجود عند كبار السن، بعض كبار السن، صلاة الفجر يضرب عمود الكهرباء بعصاً معه أو حديدة، هل نقول: إن هذا لا داعي له اكتفاءً بالأذان؟ أو نقول: هذا من أجل إيقاظ النائم، وقدر على الزائد، زائد على الأذان ولا يقال بمشروعيته يعني لا يتعبد به، إنما هو من باب معلوم العلة، كما تمر على إنسان وتوقظه، أو تجعل له منبه خاص له، فهذه القصبة، قصبة من العمود الكهربائي منبه للحي، نعم، إيش نقول: تمنع مثل هذه التصرفات أو لا مانع منها؟ يعني كثير من الناس لا يسمع الأذان، وإن كان تحت المنارة، يعني في غرف وغلق ونوافذ ومكيفات، لا يسمع الأذان مع النوم، مع السهر بعد، والحرص بعد، الله المستعان، نعم، نقول: هل يحتاجون إلى قدر زائد من المنبه غير الأذان؟ كما يضع الإنسان منبه خاص؟ أو نقول: هذه معقولة العلة ولا مانع من استعمالها عند الحاجة إليها، عند الحاجة إليها، على أن لا يتعبد بها، وأنها نوع من النداء للصلاة أو الأذان المشروع، لا، إنما هي بمثابة المنبه الخاص.
طالب:. . . . . . . . .

(11/7)


إيش فيها الجرس؟ إيه إيش فيها؟ الجرس الممنوع إيش هو؟ الجرس الممنوع ويش هو؟ لأن الجرس فيه جهتان، فيه صوت وطنين، وفيه إطراب، فيمنع من جهة الإطراب، أما ما لا إطراب فيه فلا يمنع، وقد شبه به الوحي، نعم، ((أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس)) فالجرس له جهتان، جهة محمودة، وجهة مذمومة، فمن الجهة المحمودة شبه به الوحي، ومن الجهة المذمومة جاء النهي عنه، إذا كانت مطربة نعم، نواقيس، مع الأسف أن النواقيس تدق والناس يصلون في مساجدهم الآن من الجوالات، هذا يمنع بلا شك، وهذا تشبيه للمساجد بالكنائس، فأقول: إن وجه الشبه، وجه تشبيه الوحي بالجرس أو بصلصلة الجرس من الجهة التي لا إطراب فيها، فإذا وجد جرس ولو سميناه بجرس لكنه ما يطرب ينبه فقط هذا لا يدخل في المنع.
هذا يقول: بالنسبة لنفط مكبرات الصوت في الحرم قبل الأذان بثلث ساعة؟ هذا يقول: أدركت ذلك من خمسة عشر سنة أو تزيد؟
على كلٍ إذا كان يراد به أنه قدر زائد على ما شرعه الله من الأذان والإعلام بدخول الوقت لا سيما مع انتظامه وهو منتظم ينبغي ألا ينفط، إذا كان مجرد فحص المكبر هو الغالب أنه لتنبيه من وجد في الحرم وبحاجة إلى وضوء ليخرج مثلاً، على كل حال مسألة الفحص مسألة عادية وليست شرعية سهلة، لكنها تتم بغير انتظام، في كثير من بلدان المسلمين ما يسمى بالمسحراتي، نعم يطوف على الناس قبل أذان الصبح بساعة مثلاً ويوقظ الناس في رمضان، بالطبول؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، هذا يزيد، يزيد الأمر، إن كان بالطبول يزيد الأمر، على كل حال المسألة الشرع واضح -ولله الحمد- وما ورد فيه بين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المهم يغير موقفه الذي أذن فيه، لا يستعمل المكبر؟
على كل حال المقصود أنه يغير مكانه، ما يكون في محل الأذان، لا لو يغير محل الأذان ويدعو الناس للصلاة هذا أمر بمعروف، بس لا يكون له صلة بالأذان، يكون هناك فاصل، يكون هناك فاصل بينه وبين الأذان، وفي غير محل الأذان؛ لئلا يزيد في المشروع قدر زائد عليه، المقصود أنه ما يقوله في مكانه، في وسيلته التي يؤذن بها، لا أبداً، هذا قدر زائد.
طالب:. . . . . . . . .

(11/8)


تمطيط بحيث يخرجه عن المألوف، بحيث يزيد حروف، تنشأ من جراء المدود، نعم؟ المقصود إذا زاد حروف تكون هذه الحروف ناشئة من المدود تمنع المدود، كل حرف له قدر معين من المد، لذلك لو قال: الله أكبا ومد الباء أكبار، نعم، هذا ينقلب المعنى، الأكبار عندهم في اللغة الطبل.
على كل حال أخبار المؤذنين وقصص المؤذنين كثيرة، ويوجد في القرى وفي الأرياف أمور مشكلة يعني، يكثر عند كثير من المؤذنين العوام: أشهد أن محمداً رسولَ الله، هذا كثير، الأذان بهذه الطريقة لا يجزئ، ولا يصح؛ لأنه احتاج .. ، الجملة تحتاج إلى خبر، ما جاء الخبر، فضلاً عن أمور تحيل المعنى.
"خشبتين" يعني "أري خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" أهمه الأمر، عبد الله بن زيد لما انصرف ورأى بعد أن رأى اهتمام النبي -عليه الصلاة والسلام- أهمه الأمر فرآه في النوم، "لنحو مما يريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ " ألا تؤذنون للصلاة؟ وأسمعه الأذان، أسمعه الأذان قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بتربيع التكبير من غير ترجيع، بتربيع التكبير من غير ترجيع، "فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين استيقظ، فذكر له ذلك"، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((إنها لرؤيا حق)) وبهذا اكتسبت الشرعية، لا أنها مجرد رؤيا، "فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالأذان".
بتربيع التكبير: يعني: الله أكبر أربع مرات من غير ترجيع، وألقاه على بلال، وهذا أذان بلال، واختاره جمع من أهل العلم, وجمله سبعة عشر جملة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد ألا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، كم؟ الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، خمسة عشرة جملة، خمسة عشرة جملة، هذا بالنسبة للأذان اللي هو أذان بلال.

(11/9)


هناك أذان أبي محذورة، أذان أبي محذورة وقد علمه النبي -عليه الصلاة والسلام- الأذان بتثنية التكبير، لا تربيع التكبير، مع الترجيع، والترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض، ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، واختاره جمع من أهل العلم، وكلاهما صحيح ثابت، وهذا عليه عمل أهل المدينة، وذاك عليه عمل أهل مكة.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو الترجيع .. ، هو خالف السنة، الترجيع مع التثنية، مع تثنية التكبير، والتربيع، تربيع التكبير ليس معه ترجيع، وعلى كل حال هذا ثابت وهذا ثابت، أذان بلال ثابت، وأذان أبي محذورة ثابت، فلو اعتمد المؤذن أحدهما على ألا يحدث تشويش لمخالفته ما جرى عليه العرف في البلد، وما اعتادوه فلا مانع، ولو اعتبر هذا من اختلاف التنوع نعم، وأذن مرة بأذان بلال، ومرة بأذان أبي محذورة على ألا يحدث مثل ذلك التشويش لا بأس -إن شاء الله تعالى-.
طالب:. . . . . . . . .
لا، الشهادتين معاً، بصوت منخفض، ثم يعود إليهما بصوت مرتفع، الله أكبر، الله أكبر، الأصل أن يقول المؤذن كذا: الله أكبر الله أكبر، بدليل حديث إجابة المؤذن، إجابة المؤذن، فإذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر قال: الله أكبر، الله أكبر، هذا استنبط منه أهل العلم أن التكبير الجملتين بنفس واحد.

(11/10)


"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا سمعتم)) " إذا سمعتم: ظاهره اختصاص الإجابة بالسمع، ظاهره اختصاص الإجابة بالسمع؛ لأنه قال: ((إذا سمعتم)) يعني لو رأيت المؤذن في المنارة في وقت دخول الوقت، لكنك لا تسمع ماذا يقول؟ نعم، تجيب وإلا ما تجيب؟ مربوط ((إذا سمعتم)) ((إذا سمعتم النداء –وهو الأذان- فقولوا مثل ما يقول)) مثل ما يقول، ما قال: مثل ما قال، قال: قولوا مثل ما يقول، استدل به أهل العلم يعني الإتيان بالماضي دون المضارع يفيد ويشعر بأن الإجابة إجابة كل جملة بعد قول مقالتها من قبل المؤذن، مثل ما يقول؛ لأن المضارع يعني لو قال: فقولوا مثل ما قال، قلنا: إذا انتهى المؤذن أذنا مثله، ونكون حينئذٍ أجبناه، لكن مثل ما يقول، والمضارع للحال وللاستقبال لا للماضي، ما قال: مثل ما قال وانتهى، إنما يفيد أن تكون كل جملة من المجيب بعد كل جملة من المؤذن، إلا شخص مشغول بصلاة مثلاً، ولا انتهت صلاته إلا في آخر الأذان، نعم أو مشغول بأمر أو كان في موضع لا يمكن الإجابة فيه، فإذا خرج يجيب المؤذن، لا هو إذا انتهى، إذا انتهى المؤذن قبل أن يشرع المجيب ما يجيب، السنة فات محلها خلاص، لكن لو انتهى المصلي أو خرج من الدورة مثلاً والمؤذن في أواخر الأذان يجيبه.
النداء، النداء هو الأذان، والأذان كما يطلق على الإعلام المعروف بدخول الوقت يطلق أيضاً على الإقامة؛ لأنها أذان، ((بين كل أذانين صلاة)) المراد الأذان والإقامة، فهذا النص بعمومه يشمل الإقامة، يشمل الإقامة، إلا أن جمع من أهل العلم لا يرون الترديد وراء المقيم؛ لأن الإقامة مبنية على الحدر نعم، فلا يتسنى للمجيب أن يجيب المؤذن إلا أن يوافقه.
((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول)) مثل (ما) مثل الذي يقول، من صيغ العموم، هذا يقتضي أن توجد المطابقة بين قول المؤذن وقول المقيم إلا أنه استثني من ذلك قول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول المجيب بدلهما: لا حول ولا قوة إلا بالله.

(11/11)


وهل يجمع بينهما امتثالاً لهذا الحديث، وما جاء في الحيعلتين؟ يعني يقول المجيب: حي على الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله بدلاً من حي على الصلاة، حي على الفلاح، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما يجمع بينهما؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو جاء ما يخص الحيعلتين بقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هل هناك .. ؟ هل نقول: فيه تخصيص؟ نعم، مثل ما نقول في قول المأموم: ربنا ولك الحمد، بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده، يعني هذا بديل، هذا بديل للمأموم، وهنا بديل للمجيب، بدلاً من قول الإمام والمؤذن، أو نقول: يجمع بينهما، وهذا يشمل جميع الجمل، ثم يقول بعد ذلك ما يخص المجيب لا حول ولا قوة إلا بالله، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إجابة المؤذن بواسطة آلة، الأصل أنك ما تسمعه، وليس بقريب منك، بل قد يكون في بلد آخر، المؤذن يؤذن في المسجد الحرام وأنت هنا، تردد وإلا ما تردد؟ نعم، يعني إذا كان حي يعني ما هو مسجل يردد، وإذا كان مسجل ما يردد، أما من يؤذن على الهواء حي وتسمعه كأنه يؤذن في مكبر، هو مؤذن يؤذن بآلة هو يؤذن الآن كأنه أذن في مكبر.
((فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) ادعى ابن وضاح أن كلمة: (المؤذن) مدرجة، وأن الحديث ينتهي بقوله: ((إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول)) والمؤذن مدرجة للإيضاح والبيان، وتعقب بأن الإدراج لا يثبت بمجرد الدعوى، بل لا بد من دليل يدل عليه، واتفقت روايات الصحيحين والموطأ على وجودها: ((فقولوا مثل ما يقول المؤذن)) هي موجودة في الصحيحين وغيرهما، ولا دليل على الإدراج، وصاحب العمدة حذفها تبعاً لهذه الدعوى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه زيادة من بعض .. ، ابن حجر يقول: حذفها صاحب العمدة فلم يصب، نعم، ولعل هذا في النسخة التي وقعت لابن حجر، ما أدري، الله أعلم.
طالب:. . . . . . . . .

(11/12)


لا، لا، العمدة إذا أطلقت المراد بها المتفق عليها الصحيحين الصغيرة، يعني إذا قال: فقولوا، العطف بالفاء يقتضي أن تقولها بعد الفراغ من جملته مباشرة مثل ما يقال في: "إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" الشافعية يقولون: إذا قال: سمع الله لمن حمده، نعم، ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) هذا إمام قال: سمع الله .. ، قل: سمع الله لمن حمده، إيش المانع؟ لكن العطف بالفاء التي تقتضي تعقيبه مباشرة، نعم يقضي أنه لا فاصل بين قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وقول المؤذن: ربنا ولك الحمد، نعم.
يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن -بن الحارث بن هشام- عن أبي صالح السمان -اسمه عبد الله بن ذكوان- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)) " الاستهام: الاقتراع، يعني يحصل التزاحم على الأذان، ويحصل أيضاً التزاحم على الصف الأول، ومعنى ذلك. . . . . . . . . والاقتراع، {فَسَاهَمَ فَكَانَ} [(141) سورة الصافات] نعم، ومعنى ذلك إذا لم يجدوا شيئاً من وجوه الترجيح والأولوية بأن يستووا في معرفة الوقت، وفي الصوت، وغير ذلك من شرائط الأذان ومكملاته إذا لم يوجد مرجح، وهذا المرجح لا بد أن يكون لمصلحة الأذان، إذا وجد مرجح ما فيه مزاحمة، لكن إذا لم يوجد مرجح، استويا من كل وجه الاقتراع، فالقرعة، أيضاً إذا دخلوا المسجد دفعة واحدة، نعم وتزاحموا على الصف الأول فالاقتراع، طيب، هذا الاقتراع ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا)).
حكم الإيثار في مثل هذا:

(11/13)


تزاحم اثنان على الأذان وقد استويت من جميع الوجه، وقال واحد: أنا أتنازل لك، ومثله لو وجد مكان يسع شخص في الصف الأول ودخل اثنان دفعة واحدة وقال: أنا أثرك بهذا المكان، الإيثار في مثل هذا؟ نعم عندهم أن الإيثار في القرب مكروه على اختلافٍ في حكم القربة، القربة، الإيثار في الواجبات ما يجوز، لا يكفي أن نقول: مكروه، الإيثار في السنن نعم مكروه، نعم، الإيثار في المباحات مطلوب {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} [(9) سورة الحشر] لكن إذا وجد مصلحة راجحة، والقربة مندوبة، شخص مع أبيه مثلاً دخلوا دفعة واحدة في مكان واحد، فقدم أباه، قال: نقول: الإيثار في القرب مكروه، أو مثلاً للتأليف، شخص كبير في السن مثلاً، وآثره في هذا المكان، نعم، أو لكونه أرفق به، تصور أن الصف طويل، وهذا الكبير يشق عليه أن ينتقل إلى الجهة الأخرى، فآثره به، لا شك أنه يحصل له من الأجر أكثر مما ترك -إن شاء الله-؛ لأن الشرع والدين دين توازن، يعني يحث على هذه الأمور، لكن أيضاً هناك ما يدل على ما يقابلها، ((ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه)) يستهموا عليه علي إيش؟ الصف الأول وإلا النداء؟ النداء لأن الإمام مالك وضع الحديث في باب النداء، أو الصف الأول باعتباره أقرب مذكور؟ ((لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول)) وفي بعض الروايات: ((من الخير والبركة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه)) ما قال: عليهما، مع أنه في رواية عبد الرزاق عن مالك: ((لاستهموا عليهما)) لكن رواية الصحيحين: ((إلا أن يستهموا عليه)) وعليه شيء واحد، والذي تقدمه أمران: النداء والصف الأول، نعم، لو يعلم الناس الذي .. ، لاستهموا على، هاه؟ يعني على الأجر، على الأجر، يستهمون على الأجر وإلا على سبب الأجر الذي هو النداء والصف الأول؟ نعم، لا، الأجر ما يمكن يستهمون عليه، ما يحصله إلا واحد، هو لا شك أن الاستهام على النداء والصف الأول، نعم، الاستهام على النداء والصف الأول، وقال: ((أن يستهموا عليه)) ولا بد من إيجاد ما يشمل الأمرين شيء واحد، يشمل الأمرين يصح أن يعود عليه الضمير، فنقول: ليستهموا عليه أي على ما ذكر، على ما ذكر من النداء والصف

(11/14)


الأول، لاستهموا يعني لاقترعوا.
طالب:. . . . . . . . .
إي مجودة، لكن هات لها مثال {يُضَاعَفْ} [(69) سورة الفرقان] {وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ} [(68) سورة الفرقان] وهي أمور ثلاثة، نعم الذين لا يدعون .. ، طيب {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيٍّئُهُ} [(38) سورة الإسراء] وأمور كثيرة، على كل حال هو وارد في اللغة، لكن لا بد من تأويل شيء يجمع هذه الأمور يصح أن يعود عليه الضمير، ((ولو يعلمون ما في التهجير)) ما في التهجير: يعني التبكير إلى الصلوات كلها، أو التبكير إلى صلاة الظهر في وقت الهاجرة، نعم، هما قولان نعم، لكن منهم من يقول: يؤخذ من اللفظ التهجير الذهاب في وقت الهاجرة، فهو حث على التبكير إلى صلاة الظهر.
((ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه)) لاستبقوا إليه، استبقوا، عندنا: استبقوا، وسارعوا، وسابقوا، مع أن الاستباق الحسي يلزم عليه سرعة المشي، السرعة في المشي، وهي منهي عنها كما سيأتي في الحديث الذي يليه، فالمراد به الاستباق المعنوي، الاستباق المعنوي، وهو التهيؤ للتبكير، التهيؤ للتبكير.
((ولو يعلمون ما في العتمة -وهي صلاة العشاء- والصبح لأتوهما ولو حبواً)) يعني مشياً على اليدين والرجلين كما يفعل الطفل، ((لأتوهما ولو حبواً)) العتمة صلاة العشاء ما جاء النهي عن تسميتها العتمة؟ ((ولا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم)) نعم جاء في هذا الحديث ((ولو يعلمون ما في العتمة)) نعم، المداومة على تسميته، يعني كون الاسم (العشاء) ينسى، نعم بدليل الغلبة، ((لا تغلبنكم الأعراب)).
طالب:. . . . . . . . .
هو جاء النهي عن تسمية العشاء العتمة، وجاء أيضاً: "أعتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وجاءت أحاديث في العتمة، هو النهي محمول على الاستمرار، الاستمرار بحيث يغلب الاسم، الاسم الأعرابي على الاسم الشرعي، أما كونها يطلق عليها أحياناً لا بأس.

(11/15)


ثم يقول: "وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، "قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا ثوب بالصلاة)) " ثوب بالصلاة، يعني: أقيمت الصلاة، إذا ثوب بالصلاة، ثوب: الأصل التثويب إيش؟ نعم، من ثاب إذا رجع، ثم صار يطلق على قول المؤذن في صلاة الصبح: الصلاة خير من النوم، هذا التثويب على ما سيأتي.
((إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون -يعني تسرعون- وأتوها وعليكم السكينة)) في البخاري: ((والوقار)) وهو بمعنى السكينة، وذُكر على سبيل التأكيد، وقال النووي: الظاهر أن بينهما فرقاً، بين السكينة والوقار فرق، نعم، وأن السكينة في الحركات، والوقار في الهيئة كغض البصر، وخفض الصوت، وعدم الالتفات، وعليكم السكينةُ، السكينة: مبتدأ مؤخر، وعليكم: خبر، والجملة: حال، وضبطها القرطبي بالنصب "عليكم السكينةَ" فيكون منصوب على الإغراء، عليكم السكينةُ، وجاء في البخاري: ((بالسكينة)) واستشكل دخول الباء؛ لأنه متعدٍ بنفسه {عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم .. } [(105) سورة المائدة] استشكل؛ لأنه الأصل أنه يتعدى بنفسه، واستشكل ما في الصحيح من تعديته بالباء، لكن يقول ابن حجر: فيه نظر لثبوت الباء في أحاديث كثيرة، وأورد عدة أحاديث كلها بالباء.
((فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) ((فلا تأتوها وأنتم تسعون)) العلة في هذا ما جاء بيانه في آخر الحديث، ((فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة)) إذا كان في صلاة، والمصلي يشرع له أن يكون مطمئناً ساكناً، وهو في الصلاة، ولذا نهي عن تشبيك الأصابع قبل الدخول في الصلاة، لأنه في صلاة، ((فما أدركتم فصلوا -يعني مع الإمام- وما فاتكم فأتموا)) وهذا رواية الأكثر، وجاء: ((وما فاتكم فاقضوا)) لكن الأكثر: ((فأتموا)) ويستدل بها على أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته، ما يدركه المسبوق أول صلاته، جئت والإمام في الركعة الرابعة تكبر فتكون لك هي الركعة الأولى، ثم تقضي بعده الثانية، ثم تجلس للتشهد، ثم تأتي بالثالثة والرابعة، استناداً إلى هذا.

(11/16)


على الرواية الأخرى: ((وما فاتكم فاقضوا)) وبها يقول الحنابلة والحنفية أن ما يدركه المصلي هو آخر صلاته، وما يقضيه الذي فاته يقضيه؛ لأنه أول صلاته، يستدلون برواية: ((فاقضوا)) ولكل من الطرفين ما يستدل به من صورة الصلاة، من صورة الصلاة، إيش معنى هذا الكلام؟ الذي يقول: "فأتموا" من فاته ثلاث ركعات متى يجلس للتشهد الأول على القول الآخر؟ يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد الأول، ثم بعد ذلك يجلس ولا يتشهد التشهد الأخير؛ لأنه أدركه، إنما يقضي ما فاته، يقضي قضاءً، على كل حال القول الثاني يلزم عليه لوازم، وهم يتنصلون عنها، ما يقولون بها، ما في أحد من الحنابلة والحنفية يقول: يسلم بدون تشهد؛ لأنه أدرك التشهد تشهد مع الإمام، ولا فيهم من يقول: من فاته ثلاث ركعات أنه ما يجلس التشهد الأول إلا بعد أن يأتي بركعتين، الصورة واحدة عندهم، لكن اللي يظهر فيه اختلاف، نعم، يظهر في الاختلاف في المقروء، يعني إذا أدرك مع الإمام ركعة يكبر تكبيرة الإحرام ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة، على القول بأن ما يدركه آخر صلاته، متى يتورك؟ يتورك مع تورك الإمام، مع الإمام، نعم يتورك مع الإمام، لكن المرجح هو أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، تتغير الصورة لو قيل بمقتضاها القول الثاني، لكنهم لا يلتزمون به، منهم من يقول: ما يدركه هو أول صلاته في الأفعال لا في الأقوال، بمعنى أنه يأتي بالفاتحة وسورة فيما يقضيه بدلاً مما فاته من قراءة في الركعة .. ، بما أدركه مع الإمام، يعني إذا أدرك الإمام بعد التشهد الأول وأدرك الفاتحة ما يستطيع أن يقرأ سورة، والرابعة كذلك يقرأ الفاتحة فقط، وهو مشروع له أن يقرأ الفاتحة وسورة، يقول: يقضيهما في الركعتين الأخريين، فيكون ما يدركه أول صلاته في الأفعال دون الأقوال، لكن التفريق يحتاج إلى دليل.

(11/17)


وعلى كل حال المرجح أن ما يدركه المسبوق فهو أول صلاته، ومثله صلاة الجنازة، وهذا يشكل على كثير من الناس، فاته تكبيرتين من صلاة الجنازة، والإمام بعد التكبيرة الثالثة بيطيل، وهذا بيقرأ الفاتحة فقط، وهذا بيطيل الدعاء، إيش يسوي؟ يقرأ الفاتحة فيسكت؟ وإلا يكبر ثانية ويصلي على النبي ويستغل الوقت قبل أن ترفع الجنازة؟ يقرأ الفاتحة ويسكت، ثم إذا كبر الإمام الرابعة يصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام- ثم إذا سلم يكبر ثالثة فيدعو للميت، هذا إذا حصل ظرف إن كان بيرفع يستعجل ثم يكبر رابعة ويسلم وهكذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . ((فاقضوا)) يأتي القضاء بمعنى الأداء، {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [(12) سورة فصلت].
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، لا، {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [(12) سورة فصلت] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ} [(10) سورة الجمعة] نعم {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] هل معنى هذا أنه ما ينتشر إلا من فاتته الصلاة ثم قضاها؟ نعم، إذا قضيت يعني فرغ منها أداءً أو قضاءً.

(11/18)


"وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه -عبد الله بن عبد الرحمن وكان يتيماً في حجر أبي سعيد، وكانت أمه عند أبي سعيد- أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له –أي لعبد الله بن عبد الرحمن-: "إني أراك تحب الغنم والبادية" تحب الغنم والبادية، الآن هو يحب البادية من أجل الغنم أو على سبيل الاستقلال؟ يعني ما هو بيحب البادية من أجل الغنم، يعني يلزم البادية ولو كان ما عنده غنم، ويحب الأمرين، لكن أحدهما من لوازم الآخر، هو من أجل الغنم قالوا، وعلى كل حال سواءً كان يحب الغنم بمفردهها أو يحب .. ؛ لأن الجهة قد تنفك، تنفك الجهة، يحب الغنم وهي في بيته في الحاضرة، يحب البادية ولو لم يكن له فيها غنم، وقد يحب البادية من أجل الغنم، "فإذا كنت في غنمك أو باديتك" شك أو تنويع، "فأذنت بالصلاة" أي أعلمت بدخول وقتها، "فارفع صوتك بالنداء" فيه استحباب أذان المنفرد؛ لأنه يخاطب شخص واحد، وهو الراجح عند الشافعية أن المنفرد إذا كان في مكان بحيث لا يسمع الأذان يؤذن، "فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن" يعني غاية صوته، نهاية صوته، "جن ولا إنس ولا شيء" يشمل الحيوان والجماد، وهو من العام بعد الخاص، "ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة" والشيء هذا يشمل الملائكة أيضاً، وإن قال بعضهم: أنهم يدخلون في الجن لعموم اجتنانهم وخفائهم واختفائهم عن الأبصار، لكن دخولهم في العموم الأعم وهو الشيء أظهر، "ولا شيء" بعضهم يقول: الجماد ما يشهد، جاء في بعض الروايات: "يشهد له كل رطب ويابس"، "إلا شهد له يوم القيامة"، وجاء في فضل الأذان أحاديث كثيرة، وهم أطول الناس أعناقاً يوم القيامة، "قال أبو سعيد: "سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، سمع إيش؟ سمع الحديث كامل؟ يعني سمع الأمر برفع الصوت، أو الترغيب برفع الصوت، أو سمع الحديث من أوله؟ طيب، {إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى} [(18) سورة الأعلى] المشار إليه من أول السورة أو من {قَدْ أَفْلَحَ} [(14) سورة الأعلى] وهنا سمعته مقتضى قول من يقول: إن الحديث كله سمعه من الرسول -عليه الصلاة والسلام- مقتضاه أن

(11/19)


النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لأبي سعيد: "إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في بادية .. " نعم، هذا احتمال أورده بعضهم، أورده بعضهم؛ لأن الضمير يحتمل، سمعته يعني سمعت كل ما تقدم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، لكن الظاهر أنه سمع الحث على الأمر، الحث على رفع الصوت بالأذان وتعليل ذلك، وتعليل ذلك.
"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا نودي للصلاة -يعني أذن لها- أدبر الشيطان)) إبليس، الشيطان الأكبر، وإلا هناك شياطين {شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ} [(112) سورة الأنعام] هل يرد في مثل هذا شياطين الإنس؟ نعم، لا، إما الشيطان الأكبر أو أتباعه وأعوانه من الشياطين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

(11/20)


إيه ما يطردهم الأذان، هم شر من شياطين الجن كما قال بعضهم؛ لأنه بالذكر والاستعاذة والأذان تتخلص من شياطين الجن، لكن شياطين الإنس؟! نعم، ((أدبر الشيطان له ضراط)) بدون واو (له ضراط) جملة اسمية وهي حالية أيضاً، نعم حالية بدون واو لوجود الرابط بين الحال وصاحبه وهو الضمير، وله، له ضراط، ((حتى لا يسمع النداء)) والضراط حقيقي، ولا يمنع من الحقيقة هنا مانع، وإن قال بعضهم إنه ضراط معنوي، لكن الأصل الحقيقة، وحقيقي استخفافاً بما يسمع، أو لكي لا يسمع الأذان من أجل يشوش على ما يسمع، أو يحصل له ذلك دون قصد منه، لعظم ما يسمع، لعظم ما يسمع، ((حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء -يعني انتهي، فرغ منه- أقبل، حتى إذا ثوب)) أقيمت الصلاة، وزعم بعضهم أن المراد بالتثويب هنا قول: حي على الصلاة في أذان الصبح، قال الخطابي: "لا يعرف العامة من التثويب إلا قول المؤذن: الصلاة خير من النوم" وزعم بعضهم أن المراد قول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال الخطابي: إن العامة لا يعرفون من التثويب إلا الصلاة خير من النوم، وعلى كل حال التثويب هنا الرجوع، أصله من ثاب أي رجع والرجوع إلى الإعلام تثويب، ويكون الرجوع إلى الإعلام بأي شيء؟ بالإقامة، ((حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب -قضيت الإقامة وفرغ منها- أقبل حتى يخطر)) يخطر بكسر الطاء، كما ضبطه القاضي عياض عن المتقنين، والقاضي عياض له كتاب نفيس في الباب اسمه: (مشارق الأنوار على صحاح الأخبار) على الصحيحين والموطأ، وهو من أعظم كتب الغريب، نعم ترتيب الحروف عنده على طريقة المغاربة فيها مشقة يسيرة، لكن سهل يعني، ((حتى يخطر)) معناه يوسوس، يلقي على المصلي الخواطر، الخواطر: جمع خاطر، والخاطر: ما يخطر على البال، ولا يبقى بحيث يزول؛ لأن الخاطر والهاجس من مراتب القصد، هذه الخواطر أول مراتب القصد، فيلقي عليه من الخواطر حتى تصير هواجيس، والهواجس والهواجيس جمع هاجس، ثم إذا ترددت صارت حديث نفس، ثم إذا زادت يأتي بعد ذلك الهم، ثم العزم.
مراتب القصد خمسٌ هاجس ذكروا ... فخاطرٌ فحديث النفس فاستمعا
يليه همٌ فعزمٌ كلها رُفعت ... إلا الأخير ففيه الإثم قد وقعا

(11/21)


هذه مراتب القصد، وهو في أول الأمر يبدأ بالخواطر، ثم تتكرر تصير هواجس، ثم تتطور تصير حديث نفس وتتردد إلى أن يخرج من صلاته وما عقل منها شيء، وهذا يرضى به الشيطان إذا عجز عن أن يثنيه عن الصلاة بالكلية، ((حتى يخطر بين المرء ونفسه)) يعني يعرض، يحول بين المرء ونفسه، بين المرء وقلبه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يا أخي الصلاة لها شيطان، الوضوء له شيطان وهكذا، على كل حال أهل العلم يختلفون في مثل هذا هل هو الشيطان الأكبر أو أحد جنوده ممن وكل به؟ المقصود أن هذا عمل الشياطين، نسأل الله العافية، ((بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا، اذكر كذا)) وهذا شيء مجرب إذا صف الإنسان في الصلاة ذكره الشيطان ما لا يفيده، يعني لو يذكره بشيء يفيده ما .. ، لكن يذكره ما لا يفيده، يذكره .. ، أحياناً يذكره نكت فيجعله يضحك في الصلاة، وهذا كثير، يعني الإنسان، هذا شيء يا الإخوان ما هو في مقدور الإنسان، إلا أن الإنسان ينبغي أن يرتبط بربه، ويحسن ويصلح ويخلص نعم .. ، يصلح ما بينه وبين ربه فيحفظه من هذه الأمور، وإلا إذا ترك لنفسه الحبل على الغارب صار لا يلقي لهذه الأمور شيء، لا يلقي لها بال خارج الصلاة إيش اللي يمنع أن ترد عليه في وقت الصلاة؟ من أكثر من شيء، من اعتاد شيء خطر عليه، خطر على القلب، فإذا حصل له شيء خارج الصلاة ذكره به في داخل الصلاة، ويحرص على شيء يبطل صلاته، اذكر كذا، اذكر كذا، قد يذكره بمعصية سابقة، أو يذكره بموقف قديم، نعم ليفسد عليه صلاته، أقل الأحوال أن يشغله عن صلاته فيخرج منها وليس له من الأجر شيء.

(11/22)


يذكر في هذا المقام عن الإمام أبي حنيفة أنه جاء له شخص وقال إنه وضع شيء في مكان ونسيه، فقال له: صلِ، يعني هل مثل هذا يصدر من مثل هذا الإمام؟ أن يكون الصلاة الباعث عليها إيش؟ نعم، الآن، الآن في مثل هذا الكلام إيش معنى صلِ؟ نعم، ((اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل)) يصير الرجل، بالظاء المشالة، في بعض الروايات: ((يضل)) يعني ينسى ((الرجل إن يدري كم صلى؟ )) (إن) هذا نافية، يعني: لا يدري كم صلى؟ حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى؟ ما يدري هل صلى ركعة أو ثلاث أو أربع؟ وهذا يوجد، بعض الناس ما يصدق أن جاره الذي صلى بجانبه يقوم منهما قال له: إنك فعلت كذا في صلاتك، فعلت كذا؛ لأنه ما يدري كيف صلى؟ ما يدري ماذا حصل له؟ كيف تحرك؟، كيف .. ؟ ما يدري، ما في شك أن الغفلة استولت على قلوب كثير من الناس، أما كونه ما يدري هذا ظاهر، تجد الإمام خلفه صفوف ثم يخطئ لا تجد من يقول: سبحان الله، ولو تسأل كثير ممن يصلي خلف الإمام الصلاة الجهرية ماذا قرأ الإمام؟ ما يدري، ما يدري، لا عاد كثير من الأئمة يهتم ويحتاط من أجل إتقان صلاته إصلاحاً من أجل الناس مرتبطين به.
فهذا من وسواس الشيطان، والشيطان يرضى إذا لم يستطع صرف الإنسان عن الدين بالكلية يصرفه عن هذا الركن الأعظم من أركان الإسلام، فإذا لم يستطع شوش عليه ووسوس له، ولا بد أن يظفر بشيء.
طالب:. . . . . . . . .
علاج ليتذكر؟! لا يكون الناهز له على الصلاة غير ابتغاء وجه الله -عز وجل-، هذا من التشريك، هذا من التشريك في العبادة، هذا تشريك، مثلما شخص جالس في المسجد شاف غريم دخل يبي منه فلوس قال: الله أكبر، انتظر، انتظره يركع يسلم ما في فائدة، راح وخلاه، مثل هذا .. ، هذا تشريك في العبادة.
"وحدثني عن مالك عن أبي حازم" سلمة بن دينار، من يسأل؟ جاء في الخبر: ((إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان)) نعم، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، دال على أن الأذان يطرد الشيطان.
"وحدثني عن مالك عن أبي حازم)) سلمة بن دينار، هو الذي يروي عن سهل بن سعد، هناك أبو حازم يروي عن أبي هريرة اسمه؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .

(11/23)


سلمان نعم، هذا سلمة وذاك سلمان، "عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: "ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقلّ داع ترد عليه دعوته: حضرة النداء للصلاة، والصف في سبيل الله"، يقول ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف عند جميع رواة الموطأ، ومثله لا يقال بالرأي"، يعني أنه له حكم المرفوع، ويروى مرفوعاً من الطريق المذكور عن أبي سالم عن سهل بن سعد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، "ساعتان يفتح لهما أبواب السماء" يعني فيهما، لا أنه تفتح للساعتين، إنما تفتح أبواب السماء في الساعتين، في وقتهما، وليس المراد بهما الساعتان من الساعات الفلكية، الساعة ستون دقيقة يعني أنها تفتح مائة وعشرين دقيقة، لا، الساعة مقدار من الزمان يستغلها الإنسان في أي أمر من الأمور، يعني لو جلس يدعو خمس دقائق قلنا: دعا ساعة.
"ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقلّ داع ترد عليه دعوته" يعني هذه من أوقات مظنة الإجابة، من أوقات مظنة الإجابة، "وقلّ داع ترد عليه دعوته" (قلّ) يدل على أنها قد ترد، قد ترد، ومعلوم أن الدعاء سبب، سبب تترتب عليه آثاره إن لم يوجد ثم مانع، فإذا وجد مانع ما تجاب الدعوة، والموانع كثيرة، وللدعاء أسباب، وله آداب، وله موانع، الإنسان يحرص على أن يطيب المطعم، وألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ولا يعتدي في الدعاء، وينظر إلى الأوقات التي هي مظنة إجابة، وهي مبسوطة في كتب أهل العلم.
"حضرة النداء للصلاة" وقت الأذان، وقت الأذان مظنة للإجابة، بين الأذان والإقامة أيضاً مظنة للإجابة، "والصف في سبيل الله" أي قتال الكفار لإعلاء كلمة الله -عز وجل-، هذه أيضاً مظنة إجابة، "قل داع ترد عليه دعوته" مفهومه أنه قد ترد عليه، لكنه قليل نادر، ومنهم من يقول كابن مالك في التسهيل وغيره يقول: إن (قل) قد تأتي للنفي المحض، وعلى هذا لا بد من إجابة الدعوة هنا، لا بد من إجابة الدعوة، لكن الأصل في (قل) أنها في مقابل كثر، فالكثير الغالب تجاب دعوته، والقليل النادر لا تجاب دعوته، ومعلوم -مثل ما ذكرنا- أن الدعاء سبب، ما لم .. ، وتترتب عليه آثاره ما لم يمنع من ترتب هذه الآثار مانع.

(11/24)


"وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة، هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ قال: "لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس".
الإمام مالك -رحمه الله تعالى- له رأي في الساعات يناسب ذكره هنا، من راح في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الثالثة، في الرابعة، في الخامسة، عند مالك متى تبدأ هذه الساعات؟ نعم ساعات لطيفة بعد الزوال، تبدأ من الزوال، هذا ما فيه شك أنه كثير من الناس ودهم يصير هو الراجح، نعم لما ابتلي به الخاص والعام، لا أقول: عوام الناس أو طلاب العلم، بل كثير، تجد الإمام يدخل في المسجد الجامع الكبير ما فيه إلا صف، ثم تنتهي الصلاة إلا والمسجد مليان، وجاء في الخبر: أن الناس قربهم من الله -جل وعلا- كقربهم من الخطيب، سبق بسبق والمباعد مثله،
وقرب بقرب والمباعد مثله ... بعد ببعد حكمة الديانِ
على كل حال يوجد في الأمة –ولله الحمد- خير، يوجد من يبادر، يوجد من كبار السن من يأتي لصلاة الصبح ولا ينصرف حتى يصلي الجمعة، ورأينا من الشباب من يحضر مع طلوع الشمس، يوجد -ولله الحمد- لكنه قليل، وكان كثير، أدرك الناس كثيرة يأتون إلى الجمعة مبكرين.
"وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ " يعني قبل الزوال، "قال: لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس" وعرفنا ما في وقت الجمعة من أقوال.
الأذان الأول الذي شرعه الخليفة الراشد عثمان -رضي الله عنه-، وقد أمرنا باتباع سنته، ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ)) ومنهم عثمان -رضي الله عنه-، الأذان الأول هل هو مراد مالك أو الثاني؟ نعم مراده الثاني, مراده الثاني، أما الأذان الأول لو قلنا: إنه ما يكون إلا بعد الزوال نعم انتفت الحكمة منه، هو من أجل أن يتأهب الناس لصلاة الجمعة.

(11/25)


"وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة، ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ فقال: "لم يبلغني في النداء والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه" فهو شفع الأذان، "فأما الإقامة فإنها لا تثنى" فرادى، ورأي مالك أن جميع جمل الإقامة فرادى، حتى الله أكبر مرة واحدة، أشهد ألا إله إلا الله مرة واحدة، وهكذا، وأما الأذان فهو مشفوع لحديث: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة" مفهومه أن جميع جمل الأذان شفع، وجميع جمل الإقامة وتر، لكنه أغلبي لوجود الوتر في جمل الأذان، ووجود الشفع في جمل الإقامة، "وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة" ثبت في الصحيح عن أبي قتادة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)) يعني متى يقوم المأموم؟ إذا رأى الإمام، ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)) وجاء في البيهقي وغيره استحباب القيام عند كلمة (قد) قد قامت الصلاة، لكنه خبر ضعيف في إسناده الحجاج بن أرطأه، وهو ضعيف، يقول: "وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا –يعني المدينة- وأما قيام الناس حين تقام الصلاة، فإني لم أسمع في ذلك بحد يقام له" لم أسمع في ذلك بحد يقام له "إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس" على قدر طاقة الناس، بعض الناس يحتاج حتى ينهض ويتعدل في الصف إلى وقت، وبعضهم -ما شاء الله- ما فيش، كأنما ينشط من عقال، يتفاوتون الناس، بعض الناس لو يقال له: لا تقوم حتى ترى الإمام تفوته تكبيرة الإحرام، يبي له وقت حتى يتعدل، يقول: "إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف -صحيح- ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد"، يعني ما يطالب الثقيل بما يطالب به الخفيف، ولا يطالب الكبير بما يطالب به الصغير وهكذا، إلا أنه حكم في هذا ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- من قوله: ((إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)).

(11/26)


وسئل مالك عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة، فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا؟ قال مالك: "ذلك مجزئ عنهم" كيف يجمعوا المكتوبة؟ يجْمَعوا، وإلا يُجَمِّعوا؟ هل المقصود بيجمعوا المكتوبة يقيموا صلاة الجماعة؟ أو يقيموها مجموعة مع ما قبلها ومع ما بعدها، هل هو من التجميع بمعنى إقامة الجماعة، أو من الجمع الذي هو ضم الصلاتين إلى بعض؟ "وسئل مالك عن قوم حضور" حضور يعني كلهم متوافرون موجودون لا يحتاجون إلى نداء، غير متفرقين، وهم أيضاً في غير مسجد، يعني شباب في رحلة، مجموعة في رحلة، لكنهم مجتمعين كلهم، حاضرين، يحتاجون إلى أذان لإقامة الجماعة؟ اسمعوا كلام مالك: "فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا؟ قال مالك: ذلك مجزئ عنهم" يجزئ، يكفي؛ لأن الأذان ليس بشرط في صحة الصلاة، على الخلاف في وجوبه، أو أنه من السنن المؤكدة، "وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات" مساجد الجماعات "التي تجمع فيها الصلاة" يعني التي تصلى فيها الجماعة، لكي يتم دعاؤهم لحضور الجماعة بواسطة الأذان.
"وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام، ودعائه إياه" وسئل مالك عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه، هذا شيء موجود في وقته -رحمه الله-، "ومن أول من سلم عليه؟ قال: "لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول"، يعني ما بلغني أن هذا التسليم الموجود في زمنه، موجود في الزمان الأول في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وعهد خلفائه الراشدين، التسليم يؤذن المؤذن فإذا حان وقت الإقامة يذهب إلى الإمام، والغالب أن الإمام هو إيش؟ الأمير، نعم، هو الأمير، هم الذين يصلون بالناس، ثم يقف عند بابه السلام عليكم، السلام عليكم، يؤذنه بالصلاة، ويعلمه بها، فارتبط السلام هذا بالإعلام بالإقامة، والإمام مالك يقول: "لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول" أما تكلف المؤذن الوقوف بباب الأمير، والسلام عليه واستئذانه، فهذا لم يكن موجوداً في الزمان الأول، أما استئذان الإمام فمر بنا أن بلال يؤذن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالإقامة، يعلمه بها، ومثله عثمان -رضي الله عنه-، ينشغلون بالأمور العامة فيحتاجون إلى من ينبهم، والله المستعان.

(11/27)


"قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد" يعني متصور، متصور في الأطراف أطراف البلدان، يوجد مسجد وله مؤذن ثم يؤذن ينتظر أحد ما يجيه أحد، "ثم انتظر هل يأتيه أحد، هل يأتيه أحد، فلم يأته أحد، فأقام الصلاة، وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: "لا يعيد الصلاة" لأنه أداها كما أمر، واتقى الله ما استطاع، ولا يلزمه إعادة، وله أجر الجماعة -إن شاء الله تعالى-، "ومن جاء بعد انصرافه" فراغه من الصلاة، هذه مسألة في بعض الأماكن يكون صوت الإمام ما يشجع على صلاة التهجد مثلاً، فالناس الجماعة يروحون يمين يسار يبحثون عن الأصوات المنشطة، نعم جاء الإمام وأراد أن يشرع بالصلاة ما فيه أحد، تفرقوا يمين ويسار، هل يصلي وحده؟ ومن جاء معه يصلي؟ والمسألة مسألة نافلة، تصح فرادى وتصح جماعات، نعم؟ أو يذهب مع الناس يدور له مسجد؟ واحتمال أن يأتي بعد ذلك من يأتي ولا يجد في المسجد أحد، يبقى ويصلي، نعم.
"وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فلم يأته أحد فأقام الصلاة وصلى وحده، ثم جاء الناس بعد أن فرغ أيعيد الصلاة معهم؟ قال: لا يعيد الصلاة، ومن جاء بعد انصرافه -فراغه من الصلاة- فليصلِ لنفسه وحده" صلى هذا المؤذن وحده، لما انصرف من صلاته وجد جماعة جايين لا يصلي معهم هو صلى وانتهى، أدى ما عليه، لكن هم يصلون جماعة وإلا فرادى؟ "ومن جاء بعد انصرافه، فليصل لنفسه وحده" هذه مسألة وهي مسألة تكرار الجماعة في مسجد واحد، هذا جار على أصل، أصل للإمام مالك أن المسجد الذي له إمام راتب لا تصلى فيه الجماعة مرتين صلاة واحدة، وبهذا قال الثوري، والجمهور على خلافه، أنه لا مانع من أن تقام الصلاة مرتين في مسجد واحد، للحاجة، أما في آن واحد فلا، لا يجوز عند أهل العلم أن تصلى الصلاة جماعة لأكثر من جماعة في آن واحد؛ لأن هذا يخالف الهدف الشرعي من شرعية الجماعة، نعم، لكن لو جاء مجموعة فاتتهم الصلاة صلوا جماعة حديث: ((من يتصدق على هذا؟ )) أصل ودليل على شرعية إعادة الجماع.

(11/28)


"قال يحيى: وسئل مالك عن مؤذن أذن لقوم ثم تنفل فأرادوا أن يصلوا بإقامة غيره؟ فقال: "لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء" أذن واستعجل الجماعة، قالوا نبي نصلي، ما حنا منتظرين، قالوا: بس انتظروا حتى يقيم؟ قالوا: يقيم غيره، يأتي شخص آخر من الموجودين ويقيم ويش المانع؟ يقول: "لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء" لا فرق بينه وبين غيره في الإقامة، وبهذا قال أبو حنيفة يعني مع مالك، وقال الليث والثوري والشافعي وأحمد وأكثر أهل الحديث أن من أذن فهو يقيم، من أذن فهو يقيم، لحديث عبد الله بن الحارث الصدائي وفيه: ((من أذن فهو يقيم)) فلا ينبغي أن يفتأت عليه في ذلك، لكن لو عرف من عادته أنه ما يتأثر، فأذن وجلس يقرأ القرآن مثلاً، فلما حان وقت الإقامة احتاج إلى الدورة مثلاً، أو دعي من قبل أهله، وخرج قالوا: الناس ما إحنا منتظرين، ويعرفون أنه من عادته أنه ما يتأثر، وإلا الأصل أن من أذن فهو يقيم، وأقيمت الصلاة من دون رأيه لا بأس -إن شاء الله-.
"قال يحيى: قال مالك: "لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر" يعني لحديث: ((إن بلالاً يؤذن بليل)) "لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر، فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها".
لماذا؟ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، والأذان قبل دخول الوقت لا شك أن فيه تشويش، وفيه تعريض لصلاة بعض الناس للبطلان، النساء الذين .. ، والمعذورين، النساء في البيوت سمعوا الأذان يصلون، فلو أذن قبل الوقت احتمال أن يصلي ناس بأذانه فيعرض صلاتهم للبطلان.
"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائماً، فقال: "الصلاة خير من النوم" يخاطب عمر -رضي الله عنه-، ما هو في الأذان، يخاطب عمر -رضي الله عنه-، "فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح" فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح، هذا يدل على أنها ليست مرفوعة، يعني لم تثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-، لكنها محفوظة مرفوعة في أذان أبي محذورة وبلال في صلاة الصبح خاصة، محفوظة في أذان بلال وأبي محذورة في صلاة الصبح، الصلاة خير من النوم.

(11/29)


"وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل –نافع- بن مالك عن أبيه -مالك بن أبي عامر الأصبحي- قال: "ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة" إلا النداء بالصلاة، يعني فإنه باقٍ على ما كان عليه لم يدخله تغيير، ثم بعد ذلكم دخله التغيير، فزيد جمل، وزيد بدع، وزيد أذكار، قبل الأذان وبعد الأذان، وفي أثناء الأذان، نعم، زيد، والله المستعان.
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد"، يقولون: أسرع، لكنه بدون جري، يعني هذا على كلامهم لا ينافي السكينة والوقار، إذا أقيمت الصلاة، إذا ثوب للصلاة فأتوها .. نعم، ونهي عن الإسراع، وأنتم تمشون، و ((عليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) نعم فالإسراع منهي عنه، ابن عمر أسرع، أسرع يعني أكثر من عادته، لكنه لا يصل إلى الحد المنهي عنه.
يقول هذا: في صلاة العصر هذا اليوم في أحد المساجد صلى إماماً أحد الأعاجم فنسي وقام ولم يجلس في التشهد الأول، وقبل السلام سجد سجدة واحدة للسهو وتبعه على ذلك من ورائه، وهم يسألون الآن هل يعيدون الصلاة أم لا؟
معروف أن التشهد الأول واجب، واجب يجبر بسجود السهو، يجبر بسجود السهو، لكن هذا ما سجد إلا سجدة واحدة، فهل تكفي أو لا تكفي؟ ولو قلنا: إنه يجبر بسجود السهو، ونسي سجود السهو وطال الفصل، هل تلزمه الإعادة؟ نعم؟ الآن سجود السهو في هذا الموضع سنة وإلا واجب؟ واجب؛ لأنه لجبر ترك واجب فهو واجب، فالذي يظهر أنه ما عليهم شيء، ما دام طال الفصل والإمام يغلب على ظنه أن صلاته صحيحة، وقد صلى سجدتين هذا الذي يغلب على ظنه، وإن كان قد سها في ذلك لا يلزمه شيء -إن شاء الله-، {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة] ليس بركن ولا شرط، والخلاف في وجوبه أيضاً عند أهل العلم معروف، على كل حال السجود له واجب، السجود لمثل هذا واجب، النسيان له أثره في ترك الواجب، بخلاف العمد.

(11/30)


هذا يقول: دعاء يكرهه الشيطان، هذا سؤال، ورد في الأثر عن محمد بن واسع أنه كان يدعو الله كل يوم بدعاء خاص، فجاءه الشيطان وقال له: يا إمام أعاهدك أني لن أوسوس لك أبداً، ولم آتيك بمعصية، ولكن بشرط -كذا قال الكابت- ألا تدعو بهذا الدعاء، ولا تعلمه أحد، فقال له الإمام: سأعلمه لكل من قابلت وافعل ما شئت -هل تريد معرفة هذا الدعاء يقول من كتب الورقة-: كان يدعو فيقول: اللهم إنك سلطت علينا عدواً عليماً بعيوبنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم، اللهم أيسه منا كما أيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك.
أولاً: هذا ليس بمرفوع، هذا الدعاء دعاء ليس بمرفوع، يعني موقوف، وإن كان معناه صحيح، فلا ينبغي التزامه في وقت معين، يعني لو قاله الإنسان متى ما خطر له، أو متى ما تيسر له من غير ترتيب لا بأس؛ لأن معناه صحيح، لكن كونه يحدد لوقت .. ، في وقت معين، أو لسبب معين فلا، ولا شك أن المناسبات لها أثر في صيغة الدعاء، الدعاء المطلق، الدعاء المطلق، خرج ثلاثة يستسقون فقال أحدهم: اللهم إنك أمرتنا بعتق من شاب في خدمتنا قد شبنا في خدمتكم -كبار السن- فاسقنا، قال الثاني: اللهم إنك أمرتنا بالعطف على المساكين ونحن مساكينك فاعطف علينا، وقال الثالث: نسيت ماذا قال؟ المقصود أنها مناسبة للحاجة والفاقة، لكن لو يلتزم هذا في خطبة الاستسقاء باستمرار قلنا: بدعة، فمثل هذا الدعاء المأثور سواءً صح أو لم يصح، معناه صحيح، لكنه ليس بمرفوع، ليس بمرفوع، فعلى هذا لو قاله أحد في بعض الأحيان لا مانع من ذلك، لكن لا يلتزم له وقت معين.
يقول: هل يجوز المسح على الخفين بعد غسل مجزئ إذا لبسه؟
الغسل المجزئ يرفع الحدث، وعلى هذا يكون المغتسل ارتفع حدثه فهو طاهر، فإذا أدخل الخفين في قدميه بعد هذه الطهارة المجزئة يمسح عليهم.
يقول: ما هي الأقوال باختصار في مسألة التيمم؟ وهل هو مبيح أم رافع؟
مرت بنا، وأنها أقوال ثلاثة: أنه يرفع مطلقاً كالماء سواءً بسواء، والثاني: أنه مبيح ولا يرفع الحديث، والثالث: أنه يرفع رفع مؤقت، حتى يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتقِ الله وليمسه بشرته.

(11/31)


يقول: هل ورد النهي عن لبس الخاتم في الأصبع الأوسط؟
المعروف لبسه في الخنصر والتي تليها، أما النهي عن لبسه في الأصبع الأوسط لا أعرفه.
هل يجوز أخذ بعض من شعر الصدر أو حلقه؟
لا مانع من إزالته، لا مانع من إزالته.
يقول: هل .. ، الإخوان يسلمون فيرد عليهم: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للجميع، يقول: هناك من يشكك في عمل الهيئة في قولهم: الصلاة الصلاة أن هذا الأمر غير شرعي، ولم يرد في السنة، فما توجيهكم؟
لو قالوا: الصلاة الصلاة في المكبرات أو في المناير قلنا: بدعة، لكن هم يذكرون من غفل، ويأمرون من خالف، وهذا من جملة الأمر بالمعروف، الثابت ثبوتاً قطعياً في نصوص الكتاب والسنة.
يقول من الكويت: هناك بعض من المساجد يركب مع الميكرفون اللاقط، أجهزة صدى، تكرر الأحرف، وأحياناً كلمات مثل: الله أكبر، فيأتي الصدى آكبر، فهل في ذلك شيء؟
الصدى إن كان المقصود به تحسين وتزيين الصوت بالقرآن، أو تزيين القرآن بالصوت، كما جاء في الحديث الصحيح، على أن لا يكون فيه مبالغة وسرف، ولا يكون أيضاً فيه مزيد على المطلوب من التحسين من تكرار بعض الكلمات والحروف، إذا كان لمجرد تحسين الصوت وتنديته فلا بأس -إن شاء الله-، أما إذا كان لتكراره تقرأ الآية مرتين، أو الكلمة ترد مرتين هذا لا يجوز.
يقول: ما أسباب استجابة الدعاء؟
معروف أن طيب المطعم، طيب المطعم له أثر كبير، ودفع الموانع، لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ويجتنب السجع، ويتوخى أوقات الإجابة، وغير ذلك من الآداب التي ذكرها أهل العلم.
ماذا يقول من يرد خلف المؤذن عند قول المؤذن: الصلاة خير من النوم؟
عند التثويب يقول مثل ما يقول المؤذن، يقول مثل ما يقول المؤذن، وأما قول بعض الفقهاء أنه يقول: صدقت وبررت، هذا ما له أصل، لا أصل له، نعم هو خبر الصلاة خير من النوم صحيح، أن الصلاة خير من النوم صدق المؤذن، لكن لم يرد به أثر، فعلى هذا يشمله عموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((قل مثل ما يقول المؤذن)).
يقول: هل الأثر الوارد الذي ذكره الشيخ وهو: "لا إيثار في القربات" حديث؟
لا، ليس بحديث، لكنه مأخوذ من نصوص الشرعية وعموماتها، لكن لا حديث بهذا اللفظ.

(11/32)


يقول: هل يؤذن للصلاة شريط بدل المؤذن؟
لا، لا يجوز أن يوضع شريط يؤذن للصلاة بدل المؤذن؛ لأن الأذان عبادة شرعية، ولو قلنا بهذا لقلنا بعد أيضاً: يوضع شريط يصلي بالناس، هذا لا يجوز؛ لأنها عبادة، توسع الناس في هذه المحدثات في مواطن العبادة، بل في العبادات نفسها المحضة أمر غير مرضي، ينبغي أن يقتصر منها على قدر الحاجة، أنا قلت: إدخال مثل هذه الآلات في العبادات المحضة على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر منها على قدر الحاجة.
يقول: امرأة نفساء في أواخر شعبان رأت الطهر في نهار رمضان وصامته، في بعض ليالي تلك الأيام ترى دم قليل، هل صيامها صحيح؟
إذا انقطع عنها الدم بالكلية في النهار صيامها صحيح -إن شاء الله-.
يقول: هل كلمة العي بفتح العين أم بكسرها؟ وما الفرق؟
بكسرها، شفاء العي السؤال، العي هو العجز، ولعله يقصد بذلك الفتح العَي وبعضهم يطلقه على العجز عن الكلام، وهو الإرتاج، نعم، وفي حديث ابن عمر: كيف يكون عيياً من في جوفه كتاب الله؟! الله المستعان.
هذا يقول: يلاحظ على الطلاب في نهاية الدرس القيام قبل قيام الشيخ، وأثناء السؤال لا يستطيع الجميع الإجابة والمشاركة بسبب هذا التجمهر؟
على كل حال إن كانت له حاجة وأراد الانصراف فلا بأس، أما من لم تكن له حاجة فلينتظر ليسمع ما يطرح من سؤال والجواب عليه، ولعل فيه فائدة -إن شاء الله-.
سم.

باب: النداء في السفر وعلى غير وضوء:
أحسن الله إليك.
قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب النداء في السفر وعلى غير وضوء:
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ((ألا صلوا في الرحال)).
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: "إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه".
عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: "إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن".

(11/33)


قال مالك: "لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب".
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: النداء في السفر" يعني الأذان في السفر، وهو ما يقابل الحضر من الإسفار، وهو البروز والظهور؛ لأن المسافر يبرز ويظهر ويخرج عن البلد، ومنه قيل لمن أبدت شيئاً من محاسنها سافرة؛ لأنها أبرزت ذلك وأظهرته.
"وعلى غير وضوء" قال ابن عبد البر في الاستذكار: هكذا عن يحيى في ترجمة الباب: "وعلى غير وضوء" ولم يتابعه أحد على هذه الزيادة، يعني من رواة الموطأ فيما علمت، ولا في الباب ما يدل على ذلك، يعني ما في ما يدل على الوضوء للأذان، ولا عدمه، ولا في الباب ما يدل على ذلك أيضاً، ولو كان في مكان قوله: "على غير وضوء" والأذان راكباً كان صواباً؛ لأنها مسألة في الباب مذكورة، يعني باب: النداء في السفر وراكباً، أو أذان الراكب، أو ما أشبه ذلك، وليس في حديث مالك هذا أنه كان في السفر، يعني حديث مالك عن ابن عمر، أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة برد .. ، ذات برد وريح، يقول ابن عبد البر: وليس في حديث مالك هذا أنه كان في السفر، ولكنه قيده بترجمة الباب، باب: النداء في السفر، وقد روي أن ذلك في السفر"، هذا كلام ابن عبد البر.
في صحيح البخاري أن ابن عمر أذن في ليلة باردة بضجنان، بضجنان، ضاد، جيم، نون، ألف، نون، بضجنان، وهو جبل على بريد بمكة، وقال صاحب الفائق: بينه وبين مكة خمسة وعشرون ميلاً، خمسة وعشرون ميلاً، على بريد من مكة، خمسة وعشرون ميلاً بينهم فرق؟ البريد كم؟ يعني ستة عشر؟ نعم ستة عشر ميلاً، الفرق كبير، نعم.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح" وعرفنا أنه كان بضجنان، يعني مسافر، "فقال: ألا صلوا في الرحال، ثم قال: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ((ألا صلوا في الرحال)) ".

(11/34)


والرحال: جمع رحل، وهو المنزل والمسكن، المنزل والمسكن، طيب المسافر ما له منزل ولا مسكن كيف يصلي في الرحال؟ رحله ما يستصحبه من متاع في السفر يصلي عند رحله، عند متاعه.
يقول: ((ألا صلوا في الرحال)) جاء في البخاري يقول: على إثره، يعني على إثر الأذان: ((ألا صلوا في الرحال)) وإذا كان على إثر الأذان يعني بعده، بعد الأذان، فعلى هذا إذا فرغ من الأذان بجميع جمله قال: ألا صلوا في الرحال، في رواية مسلم: كان يقول في آخر ندائه، في آخر ندائه، لا يلزم أن يكون بعده، في آخر ندائه، استظهر ابن حجر تبعاً لابن خزيمة وهو صحيح من حيث المعنى كلامهم، أن قوله: ((ألا صلوا في الرحال)) بدل من الحيعلتين، يعني بدلاً من أن يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني تعالوا إلى الصلاة، نعم هلموا إلى الصلاة، نعم، يقول بدل ذلك: ألا صلوا في الرحال، هو من حيث المعنى صحيح؛ لأنه لو قال: حي على الصلاة حي على الفلاح، ألا صلوا في الرحال، صار إيش؟ تناقض معنى تعالوا إلى الصلاة هلموا إلى الصلاة، ولا تجون، صلوا في رحالكم، نعم، الكلام على أنه العبادة أيضاً معقولة، النداء لإيش؟ لنحضر إلى الصلاة، لنعلم الوقت، هذا كلام ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-، نقول: لا، لأن المعنى واحد، لكن ما في تناقض، ما يلزم عليه تناقض، تعالوا ولا تجون، هذا التناقض بعينه، هذه وجهة نظر من؟ ابن خزيمة واستظهره ابن حجر، ولا شك أنه ظاهر من حيث المعنى، من حيث المعنى ظاهر، يعني إيش معنى حي على الصلاة؟ يعني: تعالوا، هلموا، أقبلوا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الفلاح، سبب الفلاح الصلاة، ألا صلوا في الرحال، ما في إلا إنه على إثره يقول، في الصحيح، على إثره ألا صلوا في الرحال، صحيح ذكرنا برواية فإذا جئت على حي على الصلاة فقل: ألا صلوا في الرحال، صلوا في رحالكم، هذا مجرد استظهار من ابن حجر، كيف؟ نعم وهو فيها نص، نعم.
وظاهر خبر ابن عمر وهو في السفر، والجمهور على أنه مطلق عند الحاجة في السفر والحضر، يعني صنيع ابن عمر إيش؟ في السفر، والجمهور على أنه لا يقتصر على السفر، بل يقول المؤذن: ألا صلوا في رحالكم في الحضر والسفر عند الحاجة، وهذا قول الجمهور.

(11/35)


يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر" لا يزيد على الإقامة في السفر؛ لأنه لا معنى للتأذين إلا ليجتمع الناس يعني من وجهة نظر إيش؟ ابن عمر، "لا يزيد على الإقامة في السفر" لعدم وجود من يجتمع بسبب الأذان، "إلا في الصبح فإنه كان ينادي -يعني يؤذن- فيها" يعني الصبح تختلف عن غيرها؟ الصبح الناس نيام، أو جلهم نيام، فيحتاجون إلى من يوقظهم، فيقظون بالأذان، وما عدا ذلك هم مستيقظون، في غير الصبح من الأوقات هم مستيقظون، فلا يحتاجون إلى تأذين، وهذا موقوف، "فإنه كان ينادي فيها ويقيم" إظهاراً للشعيرة، وكان يقول: "إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه"، إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه.
وفي رواية عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر: إنما التأذين لجيش أو ركب عليهم أمير فينادي بالصلاة ليجتمعوا إليها، وأما غيرهم فإنما هي الإقامة، وحكي نحوه عن مالك، يعني لا يؤذن إلا في هذه الحالات، إذا وجد أناس متفرقون يجمعهم الأذان أذن وإلا فلا.
والمشهور من مذهبه، وعليه الأئمة الثلاثة وغيرهم مشروعية الأذان لكل أحد، وبالغ عطاء فقال: إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة، ولعله كان يراه شرطاً في صحة الصلاة، إذا كنت في سفر فلم تؤذن ولم تقم فأعد الصلاة، لكن هذا إذا كان شرط لصحة الصلاة، وعامة أهل العلم على أنه ليس بشرط، فرض كفاية، ومنهم من يقول: سنة مؤكدة، ولا شك أنه شعيرة من شعائر الدين، من تركه إذا تركه أهل بلد أثم، وقاتلهم الإمام على تركه، وكذا بقية الشعائر، ولكنه مع هذا الإثم الصلاة لا أثر له فيها؛ لأن الجهة منفكة، وهو أمر خارج الصلاة، لأنه إذا عاد عادت المخالفة والنهي إلى أمر خارج، لا يؤثر هذا العبادة ...

(11/36)


الموطأ - كتاب الصلاة (2)
شرح: باب: قدر السحور من النداء، وباب: افتتاح الصلاة، وباب: القراءة في المغرب والعشاء، وباب: العمل في القراءة
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
يقول: "وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له: "إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت -ليحصل لك الأجر- وإن شئت فأقم ولا تؤذن"، لأنه لا خلاف في مشروعية الإقامة في كل حال، قال ابن عبد البر: "وكان عروة يختار لنفسه أن يؤذن لفضل الأذان في السفر والحضر" والإشكال، الإشكال إيش؟ الإشكال أن الحرج موجود على بعض الناس، لكن المشكلة أن عامة الناس يبي يصلون في الرحال، ثم يركبون السيارة ثم يطلعون، بيصلون في الرحال وبيجمعون العشاء مع المغرب، ثم بعد ذلك يشغلون السيارات ويروحون، يمين ويسار وأسواق، ما هو بكافهم هذا عن .. ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هي تحيا هذه السنة إذا وجد سببها، لكن ليس معنى هذا أن نقول: صلوا في الرحال ثم يا الله يمين ويسار واستراحات وأسواق، لا، لا، الصلاة أهم، الصلاة أهم، فإذا وجد الحرج الذي هو السبب وجدت الرخصة بلا شك، ولو كانت على .. ، هذا الحرج على أكثر الناس، ولو لم تكن على جميعهم، نعم فالرخصة إذا نزلت عمت، هي الآن مهجورة، ما سمعنا بها إطلاقاً.

(12/1)


"قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: "لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب" قال ابن عبد البر: "كان ابن عمر يؤذن على البعير وينزل ليقيم" يؤذن على البعير وينزل ليقيم؛ لأن الإقامة تليها الصلاة، والصلاة لا تصح على الدابة -أعني الفريضة-، واختار الحسن أن يؤذن ويقيم على راحلته، ثم ينزل فيصلي، يقول: "ولا أعلم خلافاً في أذان المسافر راكباً، وكرهه عطاء إلا من علة أو ضرورة، يؤذن وهو راكب، من لازم الأذان راكباً أن يكون جالساً، من لازم الأذان راكباً أن يكون جالساً؛ لأنه معروف ما هو بواقف على الدابة، يمكن أن يقف على الدابة؟ لا ما يمكن، يعني من لازم الأذان راكباً، لا نتصور المسألة سيارات، وكأنك في بيتك أو في غرفتك، لا، وكره الإمام مالك -رحمه الله- والأوزاعي أن يؤذن قاعداً، وأجازه أبو حنيفة.
وفي الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يا بلال قم فأذن)) قال ابن المنذر: اتفقوا على أن القيام من السنة، ((قم فأذن)) يعني قوله: ((قم فأذن)) هل هذا نص في القيام للتأذين أو أمر بالتأذنين؟ قيل بهذا وهذا، منهم من قال: لا دلالة فيه على القيام حال الأذان، يعني لو قال له: قم أذن، قلنا لواحد: قم يا فلان أذن، وراح وجلس هناك امتثل الأمر وإلا ما امتثل؟ امتثل.

(12/2)


"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: "من صلى بأرض فلاة" بزينة حصاة، جمعها: فلى، كحصى، وهي القفر البر، "من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك، وعن شماله ملك" هل هذان الملكان هم الحافظان أو غيرهما؟ (من صلى) السياق سياق مدح بلا شك، السياق سياق مدح، والقول بأنهما -هما- الحافظان يعري النص عن هذا المدح، والملك الذي عن شماله نعم ماذا يكتب؟ يكتب السيئات، والآن السياق سياق مدح، ونقول له: أنت تراقب في صلاتك في الفلاة لتكتب حسناتك وسيئاتك؟ نعم؟ هذا يضعف القول بأنهما الحافظان، بل السياق ظاهر في أنه لو صلى منفرداً في أرض الفلاة فكأنه صلى في جماعة، "فإذا أذن وأقام ... أو أقام" فقط، و (أو) هنا للشك أو التقسيم، "صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال"، أمثال الجبار، وفي هذا الخبر دليل على أن الجماعة الكثيرة أفضل من الجماعة التي دونها في الكثرة، وإلا فلا فائدة لهذا المصلي في ذلك كله، يقول ابن عبد البر: هذا مرسل له حكم الرفع، مرسل له حكم الرفع، كيف مرسل له حكم الرفع؟ الإرسال وصف للإسناد، نعم، الإرسال انقطاع في الإسناد، يقابله الموصول، مرسل له حكم الرفع، نعم، ما في شك أن هذا لا يقال من جهة الرأي، لكن كونه عن تابعي كأن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، فإذا قال سعيد بن المسيب: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذا مرسل، مرسل من وجه باعتبار أنه رفعه التابعي إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهو له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، وقد روي موصولاً ومرفوعاً.

(12/3)


أخرج النسائي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان، فإذا أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا يرى طرفاه، يركعون بركوعه، ويسجدون بسجوده، ويؤمنون على دعائه)) وروى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً، تعارض فيه الوقف والرفع، لكنه لا يقال من جهة الرأي، الذي يقيم اثنين، والذي يؤذن ويقيم أمثال الجبال.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لأنه هذا كله فضائل، ما هو بإلزام، ولذا يقول: "فإذا أذن وأقام أو أقام" نعم، من صلى بأرض فلاة يعني اثنين، هذا لمن صلى بدون أذان ولا إقامة، لكن إذا أذن وأقام، أو أقام فقط، صلى وراءه .. ؛ لأن النص الذي معنا على التنويع، إن أذن وأقام، أو أقام فقط، لكن الحديث الموصول: ((إذا كان الرجل في أرض فيء فأقام الصلاة صلى خلفه ملكان)) أقام، وإذا أردنا أن نجعله مع الخبر السابق، يعني إذا أردنا أن نوفق بينه وبين الخبر السابق حملنا الإقامة في الخبر الثاني ((فأقام الصلاة)) يعني أقام ركوعها وسجودها، وصلاها كما أمر، لا أنه أقام لها إقامة لكي يلتئم الحديثان، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ لا علاقة للأذان والإقامة بصحة الصلاة، الصلاة صحيحة عند عامة أهل العلم ولو لم يؤذن ولم يقم، لكن إن أذن فهو أكمل والإقامة آكد، الإقامة آكد، ومنهم من يقول بوجوبها على المنفرد، لكنها سنة مؤكدة عند عامة أهل العلم، والمرأة حكمها حكم المنفرد، هاه؟ ماذا نقول: أيهما أفضل جماعة الناس وإلا جماعة الملائكة؟ نعم، جماعة الناس هي الأصل، هي الأصل الذي رتب عليها الأجر الخمسة والعشرين، وإن كان الصلاة في الفلاة كم؟ خمسين، لكن ما هو معناه أنه يطلع ويترك الجمعة والجماعات يبي يدرك الخمسين، هل ينتظر هذه المحطات أو يصلي في الفلاة؟
طالب:. . . . . . . . .

(12/4)


إيه لكن الأجر متفاوت، الأجر متفاوت، وعظم الأجر ينبغي أن يقصده المسلم، هذا الأصل أن المسلم يقصد عظم الأجر؛ لأنه يبحث عن هذه الأجور، لا هي المسألة مفترضة في شخص مسافر، دخل وقت صلاة الظهر وبقي على المحطة خمسين كيلو، نعم بيدرك المحطة في الوقت، ويمكن يدركهم مع الإقامة، مع إقامة صلاتهم، أو يبي يدرك بلد مثلاً، بيدخل بلد على وقت الإقامة، هل نقول: انتظر حتى تدخل هذا البلد تصلي مع الناس، أو نقول: صلي في الفلاة، واحصل على هذا الأجر، ولا شك أن عمل الأرفق بالإنسان من مقاصد الشرع، إذا كان الأرفق به أن يصلي حالاً وفي الفلاة يصلي، وإذا كان الأرفق به أن ينتظر حتى يصل البلد ويصلي مع الناس لكونه أرفق به أو أدفئ في مسجد مثلاً، والفلاة فيها برد نعم، أو العكس، قد يكون البلد حار والفلاة أنفه له نعم، لا شك أن الأرفق بالمسافر وبالمسلم عموماً هو من مقاصد الشرع، إذا كان يسمع النداء لا بد أن يجيب، إذا كان لا يسمع النداء يصلي منفرداً نعم.

باب: قدر السحور من النداء:
أحسن الله إليك:
باب: قدر السحور من النداء:
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)).
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالاً ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) قال: "وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت".
باب: قدر السحور من النداء:

(12/5)


يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالاً ينادي بليل)) " ينادي: يعني يؤذن، بليل: يعني فيه، في الليل، والباء تأتي بمعنى (في) التي هي للظرفية، تقول لزيد: أين أبوك؟ يقول: بالمسجد، يعني فيه، ((إن بلالاً ينادي بليل)) يعني قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الصبح، ((فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) اسمه: عمرو، وقيل: كان اسمه: حصين، فسماه النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد الله، الأعمى، الذي نزل فيه أو بسببه العتاب للنبي -عليه الصلاة والسلام- {عَبَسَ وَتَوَلَّى* أَن جَاءهُ الْأَعْمَى} [(1 - 2) سورة عبس] بلال ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، في الحديث الذي يليه قال: "وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت" في هذا الاعتماد على الصوت، الاعتماد على الصوت، وتقليد المؤذن إذا كان ثقة في دخول الوقت، في حل الصلاة، في حل الأكل، في تحريمه يُقَلَد إذا سمع صوته ولو لم يُرَ شخصه، وجماهير أهل العلم على صحة الرواية من وراء حجاب، إذا عرف الصوت، إذا عرف الصوت وأمن التقليد، فتصح الرواية، شعبة بن الحجاج هو من أهل التحري بل التشديد في هذا الباب، يقول: لا تصح الرواية من وراء حجاب حتى ترى الشخص، تأكد، لا يكون الذي يحدثك من وراء الحجاب شيطان، لكن لو قلنا بهذا القول ما قبلنا أذان المؤذن، لكن بالنسبة للأذان لا يمكن أن يطيقه الشيطان، ولا يمكن أن يتلبس به، فتأتي مسألة الرواية، مسألة الرواية عن أمهات المؤمنين، يروى عنهن من وراء حجاب وهذا معروف، وغير ذلك.

(12/6)


فالرواية من وراء حجاب صحيحة شريطة أن يعرف الصوت معرفة لا إشكال فيها، لا مراء فيها، وأن يؤمن التقليد؛ لأن بعض الناس يجيد التقليد، وقل مثل هذا في الاعتماد على الخط إذا عُرف وميز بين الخطوط بحيث لا يشك أنه خط فلان، يعمل به على أساس أنه إيش؟ وجادة، وجادة، والوجادة إحدى طرق التحمل، فيه أيضاً: جواز أذان الأعمى من غير كراهة، جواز أذان الأعمى من غير كراهة، ونقل عن أبي حنيفة أن أذان الأعمى لا يصح، وتعقبه بعض الحنفية بأنه غلط على أبي حنيفة، وهذا الذي نجزم به؛ لأنه لا يمكن أن يقول أبو حنيفة: لا يصح أذان الأعمى وهو مستفيض عن ابن أم مكتوم، نعم في المحيط، المحيط عند الحنفية كتاب كبير في فقه الحنفية، نعم، يكره أذان الأعمى، ما السبب في ذلك؟ أن الأذان مبني على المشاهدة، العلامات التي نصبت لمعرفة الأوقات تسمع بالأذن؟ أو تدرك بالحواس غير البصر؟ لا ما يمكن إلا بالبصر، لكن تأذين ابن أم مكتوم في عهده -عليه الصلاة والسلام- وإقراره على ذلك يدل على جوازه من غير كراهة.

(12/7)


"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله" وفي رواية القعنبي: عن أبيه "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إن بلالاً ينادي بليل)) " إن بلالاً ينادي بليل، والأسلوب يدل على أن ذلك كان ديدنه، أنه ينادي بليل، يعني عادته مستمرة ((فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم)) فإنه لا ينادي إلا مع الوقت، وجاء في رواية أن ابن أم مكتوم ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، قال بعضهم: إنه من قبيل المقلوب، من قبيل المقلوب، لكن لا يمنع أن يكون الأذان نوب، نعم، مرة يؤذن بلال بليل، وهذا هو الكثير الغالب، وقد يؤذن ابن أم مكتوم قبل بلال، ((فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم)) قال: جزم ابن قدامة بأن القائل ابن عمر الراوي "قال: وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى" وفي رواية الإسماعيلي ما يدل على أن القائل ابن شهاب، "كان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى" وهذا فيه جواز ذكر الرجل بما فيه من عاهة، العمى عاهة، العرج عاهة، العور، الحول، غير ذلك كلها عاهات، في كتب التراجم، بل في الطرق طرق الروايات يذكر الأعرج، الأعمى، الأعور، الأحول، كثير هذا عند أهل العلم، فيجوز إذا ترتب على ذكر ذلك مصلحة، مصلحة التعريف بالشخص، ولم يقصد به شينه ولا عيبه يجوز، "لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت"، أصبحت: يعني دخلت في الصباح، كما يقال: أنجد وأتهم وأظلم وأسفر، يعني دخل في نجد، وفي تهامة، وفي الظلام، وفي الصباح، وهنا: "أصبحت أصبحت" أي دخلت في الصباح، هذا الأصل، لكن يشكل على هذا أنه لا يجوز الأكل بعد الدخول في الصباح اتفاقاً، إذا تيقنا أن الصبح دخل؛ لأنه لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت، يعني تأكدنا أن الصباح قد دخل، فهل معنى هذا أننا نأكل حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولو دخل الصبح على ما يفيده الخبر؟ أو أن المراد بذلك قاربت الصباح، قاربت الصباح، ليكون أذانه نعم، مع دخول الوقت، مع دخول الوقت، لكن مثل هذا هل يتصور في رجل أعمى لا يرى بل يقال له: أصبحت، أو أنه بالفعل دخل في الصباح؟ أو أنهم من الحرص على صحة صيام الصائم يقال لابن أم مكتوم: أصبحت أصبحت قبل دخول الصباح؟ لأن المسألة مشكلة، إذا قلنا: إنه ما يؤذن حتى يدخل في الصباح ويتبين

(12/8)


الصباح والناس بيأكلون بعد طلوع الصبح، مع أنه لا يجوز الأكل بعد طلوع الصبح اتفاقاً، فهل معناه أنه يقال له: أصبحت يعني قاربت الصباح، أو أنك دخلت في الصباح بالفعل؟ هذا الأصل في الكلمة دخل بالفعل، لكن لنوفق بين النصوص، إن كان متهيئاً للأذان قبل الصبح، فإذا قيل له: أصبحت قال: الله أكبر، هذا ما فيه إشكال، لكن المتصور أنه جالس يأكل، فإذا قيل له: أصبحت أصبحت قام فأذن، مثل هذا يلزم عليه أن يأكل الناس نعم، حتى أنه يأكل الناس بعد طلوع الصبح، ظاهر وإلا مو بظاهر هذا؟ لكن اللفظ الثاني، اللفظ الثاني: "لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا" نعم هذا مرفوع أو هذا من قبل الراوي؟ لأن قوله: ((كلوا واشربوا حتى)) غاية، يعني ((إذا أذن بلال كلوا واشربوا)) هل معنى هذا أن المسألة أمر يسير، يدل على أنه فيه فرصة للأكل بين الأذانين، هذا ما يفيده الخبر الذي معنا، لكن يبقى أنه اللفظ الذي معنا يشعر بأن فيه فرصة بين الأذانين للسحور، لكن ليس معنى هذا أن السحور عندهم مثل السحور عندنا، الناس يحتاجون إلى ساعة للسحور، نعم، هم الأسودان إيش عندهم؟ إن كان عندهم شيء يسير وإلا علقة، يقول ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في الإسناد الأول أنه موصول، وأما هذا فرواه يحيى وأكثر رواته مرسلاً، يعني إلا في رواية القعنبي، والبخاري -رحمه الله- رواه من طريق القعنبي، وأما قول بعضهم: إن البخاري يخرج أحاديث مالك من طريق عبد الله بن يوسف فإنه أغلبي لا كلي، يخرج عن مالك في الموطأ من طريق عبد الله بن مسلمة كهذا الحديث، وسيأتي أحاديث أخرى، الذي يليه أيضاً من طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي، وإن كان الغالب أنه يخرج أحاديث الموطأ من طريق عبد الله بن يوسف، وأما مسلم فمن طريق يحيى بن يحيى التميمي وليس الليثي، البخاري ترجم عليه باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره يعني بالوقت؛ لأن الوقت في الأصل نعم مبني على المشاهدة، وفي الحديث جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، وجواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، على ألا يؤذنا في آن واحد، يعني ما يكون أذانهما في أذان واحد، إنما واحد تلو الآخر، وعلى جواز تقليد الأعمى البصير في دخول الوقت، جواز تقليد

(12/9)


الأعمى البصير، أو تقليد البصير الأعمى؟ كيف صارت كلها موجودة؟ والبصير يأكل حتى يؤذن الأعمى، أذان الأعمى، صحيح، صحيح؛ لأن الظاهر أننا نقلد هذا الأعمى، فحق العبارة أن يقال: تقليد البصير الأعمى؛ لأن الأصل في الإضافة في إضافة المصدر أو اسم الفاعل، نعم إذا عقبه في المعنى فاعل ومفعول أن يضاف إلى الفاعل، يقدم الفاعل لأن حقه التقديم، فيضاف إلى الفاعل، وهنا أضيف إلى الفاعل فالأعمى هو المقلِد، والبصير هو المقلَد؛ لأنه لا يؤذن هذا الأعمى حتى يقال له: أصبحت أصبحت فيقلد هذا الذي قال له، وغيره ممن يستمع يقلد هذا الأعمى، فيقلد الأعمى البصير والبصير الأعمى.
قالوا في الحديث أيضاً: ابن أم مكتوم منسوب إلى أمه ففيه: جواز نسبة الرجل إلى أمه، وهذا في حال واحدة إذا كانت أشهر من أبيه، وإلا فالأصل: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} [(5) سورة الأحزاب] ويدعى الإنسان يوم القيامة بأحب الأسماء إليه، بعضهم قال: في القيامة يدعون بأمهاتهم، واستروحوا إلى قوله -جل وعلا-: {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} [(71) سورة الإسراء] قالوا: جمع أم، وقالوا أيضاً: تشريفاً لعيسى بن مريم، وستراً على أولاد الزنا، عللوا قولهم، وراه؟
طالب:. . . . . . . . .
أيه قالوا: إمام: جمع أم، الذي يميل إلى قول ويشرب قلبه إياه، ويترجح عنده يبي يتمسك بأدنى شيء، وإلا إمام معروف الإمام غير الأمهات، الإمام غير الأمهات، بل غير الأمات، جمع أم: أمات، في بني آدم، نعم، ولذا الإمام أحمد يقول: الذي يقال له، الذي يقال له: ابن علية، على كل حال إذا كان يكره، وأمكنت نسبته إلى أبيه بحيث لا يخفى على السامع لا يجوز ذلك، لكن إذا اشتهر بين الناس واستفاض. . . . . . . . .، لكنه نسب إلى أمه، هو منسوب الآن إلى أمه، سواءً سميت أم أو كنيت، لكن الآن هو منسوب إلى أبيه وإلا إلى أمه؟ بغض النظر عن كونها مسماة أو مكناة، هو منسوب إلى أمه، نعم.

(12/10)


. . . ((كلوا واشربوا)) نعم، حمله بعضهم على أنه خاص برمضان، واستحباب ذلك في رمضان دون غيره، ومنهم من قال: مطلقاً، يوقظ نائمكم، وهذا مطلوب في رمضان وفي غيره، لكنه مهجور نعم، الآن الحي الكامل ما تجد فيه من يؤذن، كنا نسمع الأذان الأول في رمضان، وتُرك الآن حتى في رمضان، ترك حتى في رمضان، فهي سنة مهجورة.
سم.

باب: افتتاح الصلاة:
أحسن الله إليك.
باب: افتتاح الصلاة:
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) وكان لا يفعل ذلك في السجود.
عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنهم- أنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله".
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه في الصلاة.
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: "والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع.
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال: "فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا".
عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: "إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة".
قال مالك: "وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة".

(12/11)


وسئل مالك -رحمه الله- عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية؟ قال: "يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح، وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزياً عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح".
قال مالك في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح: إنه يستأنف صلاته.
وقال مالك -رحمه الله- في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال: أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة، وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب: افتتاح الصلاة:
الصلاة تفتتح بالتكبير، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام، وهي ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، شرط عند الحنفية، ما الفائدة من هذا الخلاف؟ نعم؟ خارج الماهية الشرط، والركن داخل الماهية، إيش معنى هذا؟ إذا قلنا: خارج الماهية يكبر للإحرام في بيته، ويأتي يصلي في المسجد كما يتوضأ في بيته ويأتي يصلي في المسجد؟ هل مقتضى هذا القول مثل هذا الصنيع؟ أو أنه وإن كان شرطاً عند الحنفية إلا أنه شرط مقارن؟ طيب إيش يترتب على هذا الخلاف من الفوائد؟ يقول: لو كبر حامل نجاسة ثم وضعها مع نهاية التكبير تصح صلاته عند الحنفية؛ لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة، ولا تصح عند الجمهور لأنه حملها داخل الصلاة، لو كبر وقلب نيته مع التكبير من نفل إلى فرض عند الحنفية هي شرط، والشرط كما يكون للفرض يكون للنفل على حد سواء، يجوز له أن يقلب نيته، عند الجمهور لا يغير النية، نعم عند الحنابلة يجوز للمنفرد في الوقت المتسع أن يقلب النية من فرض إلى نفل، لكن العكس لا يجوز.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا الإسناد هو أصح الأسانيد عند الإمام أحمد.
وجزم ابن حنبل بالزهري ... عن سالم أي عن أبيه البري

(12/12)


"أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" رفع اليدين في الصلاة حكمه سنة، سنة بالإجماع فيما نقله النووي وغيره، إلا ما حكي عن داود فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام فأوجب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وروي عن الأوزاعي والحميدي أن الصلاة تبطل بترك رفع اليدين، والأئمة الأربعة كلهم على استحبابه عند تكبيرة الإحرام، والثلاثة على استحبابه في المواضع المذكورة في الحديث، وأما الحنفية فعندهم الرفع عند تكبيرة الإحرام فقط، والحكمة من رفع اليدين لكي يرى الأصم، فإذا رأى الأصم رفع اليدين عرف أن الصلاة بُدئ بها؛ لأنه لا يسمع التكبير، وأما بالنسبة للأعمى الذي لا يرى الرفع يسمع التكبير.
وأيضاً من الحكم: قيل: الإشارة إلى طرح الدنيا كأنه إذا قال هكذا رفع يديه كأنه ألقى الدنيا وراءه، وقيل: إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، وقيل غير ذلك، أقوال لأهل العلم وكلها التماس.

(12/13)


مواطن الرفع عند الحنفية: عند تكبيرة الإحرام فقط، وعند المالكية والحنابلة في المواطن الثلاثة، لتكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، والشافعية يقولون بموضع رابع، وهو بعد القيام من الركعتين، من حديث ابن عمر في الصحيح: "إذا قام من الركعتين"، هذه المواضع الأربعة، لكن هل نلزم الحنبلي بأن يرفع يديه بعد الركعتين؟ نقول: السنة، أنت خالفت السنة، هذا ثابت في البخاري من حديث ابن عمر، لو قال حنبلي وهو معروف بالاتباع، وليس بمقلد متعصب، يدور مع الأدلة، وقلنا له: هذه ثابتة في الصحيح من حديث ابن عمر، نقول له: ارفع يديك بعد الركعتين؟. . . . . . . . . المسألة سنة، ما هي لا عند الحنابلة ولا عند غيرهم، المسألة مفترضة في حنبلي متبع، نعم، لا شافعي ولا حنبلي متعصب، يقول: والله هكذا المذهب، أنا وجدت كتب المذهب هكذا، ما فيها بعد الركعتين، متبع، يؤثر النصوص، ومع ذلكم إمامه معظم في نفسه، مع إتباعه للنصوص، لا يغفل إمامه، يعني ما يبعد إمامه عن الصورة، لكن أنا أريد أن أصل إلى شيء، وهو وإن كان مرفوعاً عند الإمام البخاري إلا أن الراجح عند الإمام أحمد أنه موقوف، موقوف، هذا تعارض فيه وقف ورفع، من إمامين كبيرين، يقول: صحيح في صحيح البخاري مرفوع وصحيح ما فيه إشكال، لكن الإمام أحمد يرى أنه موقوف، ليس هذا من باب التعصب، يعني لو لم يرَ الإمام أحمد أنه موقوف عملت به، الحث على سنة الصحابة معروف، لكن المقصود الخلفاء الراشدين ((اقتدوا باللذين من بعدي)) المسألة في ثبوت الخبر، الترجيح بين أحمد والبخاري، في هذا الشأن لا في الفقه، يقول: نعم، أنا ما خفي علي هذا الخبر، ولا خفي على إمامي، لكن الراجح أنه موقوف، نعم، لا يثرب عليه، لا يثرب عليه، ولا ينتقص بذلك، لكن لو كانت المسألة عارية عن الدليل عنده، والدليل قلنا: لا يا أخي قولك ما ليس له حظ من النظر، ولذا بعض الناس الذين لا يدركون مثل هذه الأمور يتطاولون على الأئمة بمثل هذه المسائل، أول ما يعلق على الزاد إذا قال .. ، وغير الزاد: مواطن الرفع ثلاثة: عند تكبيرة الإحرام، والركوع، والرفع منه، يعلق عليه: ثبت في الصحيح كذا، نعم ثبت في الصحيح، لكن الإمام إمام، نعم

(12/14)


القرائن عند البخاري رجحت أنه مرفوع، والقرائن عند أحمد رجحت أنه موقوف، كل إنسان ما يدين الله به، إذا تأهل الإنسان للعمل بالقرائن هذا فرضه، لكن متى يتأهل الإنسان للعمل بالقرائن؟ إذا تعارض مثل قول أحمد والبخاري ويش اللي تسوي؟ نعم إذا تأهل الإنسان للقرائن هذه مسألة مفروغ منها يا إخوان، لكن الآن في مثل المبتدئ في طلب العلم وعلم الحديث على وجه الخصوص ماذا يصنع؟ يقلد من؟ الآن الدعوات بأن تنبذ قواعد المتأخرين، ونطلع لمحاكاة المتقدمين ونعمل .. ، متى نصل إلى أن نصير في مصاف المتقدمين نحكم بالقرائن؟ أنا أقول: عندي بالنسبة للمرجح هو ما في البخاري؛ لأن صحيح البخاري كتاب تلقته الأمة بالقبول، وتلقي الأمة للكتاب بالقبول يرجحه على كل قول، نعم لو تعارض قول البخاري فيما ينقل عنه، نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: الحديث مرفوع، ونقل عن أحمد أنه قال: موقوف، هنا الإشكال، تحتاج إلى مرجح، لكن ما دام قول البخاري في صحيحه الذي تلقته الأمة بالقبول لا يعارض به قول أحمد، أو غير أحمد، أو أبو حاتم أو الدارقطني أو أي إمام من الأئمة؛ لأن تلقي الأمة بالقبول لهذا الكتاب كافٍ في ترجيحه وترجيح ما فيه، كيف يكون أصح من صحيح البخاري؟ الأمة مجمعة على أن صحيح البخاري أصح، ما يجي أصح مما في صحيح البخاري، قواعد المتأخرين يرجحون الرفع؛ لأن مع من رفع زيادة علم خفيت على من وقف، وقول آخر في المسألة من المتأخرين يرجح الوقف؛ لأنه هو المتيقن، والرفع مشكوك فيه، وهذا يبحثونه في زيادات الثقات، منهم من رجح الأحفظ، منهم من يرجح الأكثر، المسألة مختلف فيها، لكن الحكم العام المطرد ليس من طريقة المتقدمين.
أقول: القول معروف عند الشافعية، واستحباب رفع اليدين بعد الركعتين، وهنا يقول: نقل الزرقاني في شرح الموطأ عن الخطابي أن الشافعي لم يقل به، وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، ونقل عن ابن دقيق العيد قوله: والصواب إثباته، وأما كونه مذهب الشافعي لقوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ففيه نظر، فهذا القول، نعم هو مذكور عند الشافعية في كتبهم مذكور، لكن هل الإمام قال به أو لم يقل به؟ مستفيض عندهم.

(12/15)


يقول: الرسول -عليه الصلاة والسلام- سمى عبد الله بن مسعود ابن أم عبد في أكثر من موضع، رغم أنه مشتهرة في ابن مسعود، فهل تقييد جواز التسمية بأمه إذا كان أشهر صحيح؟ وهل الحكم للكراهة أم للتحريم أم مباح؟
في قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ابن أم عبد)) أو قول شخص لمن يدل عليه، من باب المداعبة، من باب الإدلال عليه، من باب يسمونه الناس ميانة عليه، يقول: يا ولد فلانة، لا تقصد بذلك عيبه، وإنما تريد .. ، هذا ما يدخل في الخلاف، لكن الأصل أن الإنسان يدعى لأبيه.
يقول: "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه" يعني مقابل منكبيه، والمنكبان تثنية منكب كمجلس، مجمع عظم العضد والكتف، هنا، وبهذا أخذ الأكثر أن الرفع إلى المنكبين، وذهب الحنفية إلى أن الرفع إلى الأذنين، وقد جاءت السنة الصحيحة بهذا، "حتى حاذى بهما فروع أذنيه" لكن الجمع بينهما ممكن، أن يحاذي بالمنكبين ظهور الكفين، ويحاذي بالأذنين أطراف الأصابع، وبهذا تتفق النصوص، "كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضاً، وقال: ((سمع الله لمن حمده)) " إذا افتتح الصلاة يعني قائلاً: الله أكبر، رفع يديه حذو منكبيه، وكذلك إذا ركع، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك، وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) ويأتي الصيغ الواردة في هذا، ومن يقول: سمع الله لمن حمده، ومن يقول: ربنا ولك الحمد؟ فالإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، والإمام أيضاً يقول: ربنا ولك الحمد، الأكثر على أن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقول: ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن العطف بالفاء يقتضي أنه لا واسطة بين قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وقول المأموم: ربنا ولك الحمد، الشافعية يقولون: يجمع بينهما كل مصلٍ، والحنفية يقولون: يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، فلا يقول الإمام: ربنا ولك الحمد، ولا يقول المأموم: سمع الله لمن حمده، وتأتي المسألة -إن شاء الله تعالى-.

(12/16)


ربنا ولك الحمد، وردت على صيغ أربع: اللهم ربنا ولك الحمد، الجمع بين اللهم والواو، وهذا في الصحيح وإن نفاه ابن القيم، وربنا ولك الحمد بالواو فقط، واللهم ربنا لك الحمد باللهم فقط، وبدونهما: ربنا لك الحمد، "وكان لا يفعل ذلك في السجود".
الحديث في الصحيح: "وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود" فالسجود لا ترفع فيه اليدان، وجاء في خبر: "كان يرفع مع كل خفض ورفع" قال بعضهم: إنه وهم، والصواب: "كان يكبر مع كل خفض ورفع"، هل يختلف الرفع لأنه يقول: رفعهما كذلك؟ كذلك يعني لمطلق الرفع أو لهيئته؟ يعني كما رفع في تكبيرة الافتتاح حذو منكبيه يرفع عند الركوع والرفع منه حذو منكبيه؟ يقول ابن حجر: لم يرد ما يدل على التفرقة بينهما، بعضهم يقول: إنه عند تكبيرة الإحرام إلى فروع الأذنين، وعند الركوع والرفع منه إلى المنكبين، وأيضاً لم يرد ما يدل على التفرقة بين الرجل والمرأة، فالمرأة كالرجل، إلا فيما دل الدليل على اختصاص الرجال به، وعن الحنفية يرفع الرجل إلى الأذنين، والمرأة إلى المنكبين؛ لأنه أستر لها؛ لأنه أستر لها.
يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب -زين العابدين- أنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع" يكبر للركوع، ويكبر للسجود، ورفع رأسه من السجود، وأما إذا رفع رأسه من الركوع فيقول: سمع الله لمن حمده، يعني كلما خفض للركوع والسجود، لكن كلما رفع؟ لا، السجود فقط، "فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله"، قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافاً بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث"، علي بن الحسين تابعي يرويه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو مرسل، ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه موصولاً، أبوه الحسين بن علي بن أبي طالب سبط النبي -عليه الصلاة والسلام-.

(12/17)


"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار"، "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار" تقدم مراراً وأنه أحد الفقهاء السبعة، "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يرفع يديه في الصلاة"، يعني إذا كبر للإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع منه، وإذا قام من الركعتين.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -وهو أيضاً من الفقهاء- أن أبا هريرة كان يصلي لهم" أي لأجلهم إماماً، يصلي لهم، كونه يصلي لهم هل في هذا أثر على النية؟ نعم، يعني يجوز تصلي لفلان؟ نعم، أنه يصلي لهم، لأجلهم، صحيح، لكن أقول: هل إذا قلت: أنت صليت لفلان يصح وإلا ما يصح؟ نبي، نريد أن نأتي بالصيغة على وجهها المقبول شرعاً، نعم، هو يصلي لهم، نعم، هو لا شك أن أصل الصلاة لله -عز وجل-، والقدر الزائد عن أصل الصلاة من الجهر من أجلهم، من أجل أن يقتدوا به ويأتموا به، لو افترضت أنك صليت بجماعة مثلاً، ولا زدت أي قدر زائد عن صلاتك منفرداً يستفيدون منك؟ ما يستفيدون منك، فأنت هذا القدر الزائد لهم، ولأجلهم، أما أصل الصلاة لا يختلف أحد في أنه لله -عز وجل-، "كان يصلي لهم -أي لأجلهم- فيكبر كلما خفض ورفع" كلما خفض ورفع، سوى الرفع من الركوع فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، "فإذا انصرف قال: "والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، يعني من أجل جهره بالتكبير؛ لأنه عرف في عهده في آخر عهده من بعض الصحابة، وبعض الولاة عدم الجهر بالتكبير، شاع عنهم ذلك، فلما جهر بالتكبير صار أشبههم صلاةً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه يجهر بالتكبير، بل أثر عن بعضهم ترك التكبير، فضلاً عن الجهر به، ولا شك أن تكبير الانتقال سنة عند الجمهور، وأوجبه الإمام أحمد -رحمه الله-؛ لأنه لم يعرف عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه صلى من غير تكبير، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

(12/18)


"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع"، زاد أشهب: "وكان يخفض بذلك صوته" يخفض بذلك صوته، لا شك أن رفع الصوت للحاجة، للحاجة، والحاجة إذا كان إمام فالحاجة داعية ليرفع صوته، لكن إذا كان مأموم فإنه لا داعي لرفع الصوت، بل يخفضه كما كان ابن عمر، فرفع الصوت وخفضه تبعاً للحاجة.
"وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك" إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، وعرفنا أنه في المرفوع نعم ماذا يقول: كذلك، كذلك يعني مثله، الرفع للركوع، والرفع من الرفع من الركوع مثل الرفع لتكبيرة الإحرام، ولا شك أن هذا موقوف من رواية نافع عن ابن عمر، وهو مرفوع من رواية سالم.
يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان -القرشي مولاهم المدني- عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه كان يعلمهم -أي يعلم أصحابه من التابعين- التكبير في الصلاة" كان يعلمهم، "أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال -وهب-: "فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا" كلما خفضنا للركوع والسجود، ورفعنا من السجود، كما مر بنا مراراً.

(12/19)


"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة -يعني مع الإمام- فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة"، "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: إذا أدرك الرجل الركعة" الإدراك مفهومه أنه مع الإمام؛ لأن المنفرد يقال: أدرك؟ نعم؟ بل يمكن أن يدرك المنفرد الركعة بالركوع؟ لا بد من القراءة قبلها، فالنص ظاهر في المأموم، "إذا أدرك الرجل الركعة مع الإمام فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة، قال مالك: "وذلك –عنده، يعني عندنا- إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة"، ينوي بتلك التكبيرة الواحدة، إذا جاء والإمام راكع ثم كبر ولحق بالإمام تكبيرة واحدة ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح التي هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الانتقال تدخل فيها، تدخل فيها، ينوي بذلك تكبيرة الافتتاح؛ لأنها الركن، هذا رأيه، هذا حمله على ما يراه؛ لأنها ركن عنده، ابن شهاب نقل عنه أنه لا يرى .. ، السنية، يرى أن تكبيرة الإحرام سنة، ما يرى الركنية، فالمؤلف يبي يستدل ويسكت، يبي .. ، ولذلك قال: وذلك عندنا إذا نوى؛ لأنها الركن فتدخل فيها تكبيرة الانتقال فسره مالك على مذهبه، أما ابن شهاب فلا يحتاج إلى نية؛ لأنه لا يرى وجوب تكبيرة الإحرام، لأنه يراها سنة.

(12/20)


"وسئل مالك -رحمه الله- عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة -ما كبر- ثم ذكر أنه لم يكبر تكبيرة الافتتاح، ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية؟ فقال: "يبتدئ صلاته أحب إليّ" يبتدئ صلاته أحب إليّ؛ لأنه صلى من دون تكبيرة الإحرام، والصلاة من غير تكبيرة الإحرام لا تنعقد، لا تنعقد، ويقول: أحب إليّ، يعني ظاهر اللفظ أنه لا على سبيل الوجوب، بل .. ، لكنهم -يعني المالكية- يقولون: على سبيل الوجوب، والإمام مالك -رحمه الله- قد يطلق هذا اللفظ: (أحب إليّ) في الواجب، وهذا من ورعه -رحمه الله-، كما يقول الإمام أحمد في بعض الواجبات: يعجبني، وبعض المحرمات يقول: لا يعجبني، أو أكره كذا، هذا من ورعهم، "ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزياً عنه" يعني كبر، جاء مع الإمام وأدركه في تكبيرة الإحرام، جاء والإمام يكبر تكبيرة الإحرام ووقف سها، ظن أنه كبر وهو ما كبر، ثم تذكر مع ركوع الإمام أنه لم يكبر فكبر، "ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول" يعني في الركعة الأولى ناوياً بذلك تكبيرة الافتتاح "رأيت ذلك مجزياً عنه" لأن القراءة في مثل هذه الصورة تسقط عنه لأنه مسبوق، بل في حكم المسبوق، "إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح"، بخلاف الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد تلزمه، تلزمه في أول الصلاة؛ لأنه يلزمه بعدها قراءة.
"قال مالك: في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح -في الذي يصلي لنفسه يعني المنفرد- فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته"، لماذا؟ لبطلانها بترك الركن الذي هو مفتاح الصلاة.

(12/21)


"وقال مالك في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال: أرى أنه يعيد، أرى أن يعيد"، "نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح -لأن الصلاة لم تنعقد- حتى يفرغ من صلاته، قال: أرى أن يعيد، ويعيد من خلفه الصلاة -لبطلانها- وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون"، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاته إمامه، هذا الارتباط في كثير من الأمور، وإن كان لا يلزم الارتباط في كل شيء، سبق أن قلنا فيمن صلى بالناس محدثاً ناسياً حدثه، نعم، فإنه يعيد الصلاة دون من خلفه، لكن هنا باعتبار أن الصلاة لم تنعقد أصلاً، وهناك الصلاة مع الحدث ما انعقدت، وهنا مع الترك التكبيرة ما انعقدت، الفرق بينهما من وجه: أن الحدث لا يعلم به المأموم، يمكن أن يصلي مع الإمام الصلاة كاملة، وهو لا يدري أن الإمام محدث، لكن هل يمكن أن يصلي مع الإمام ولا يدري أنه لم يكبر؟ نعم المسبوق ممكن، نعم الأصل، لكن المسألة مفترضة في إمام معه المأمومون بغض النظر عن كون الجماعة فيهم كثرة أو قلة، يعني مع القلة يتوجه مثل هذا القول، لكن لو قلنا: إن الإمام سها، تقدم وسها أن يجهر بالتكبير، نعم وسها أيضاً أن يجهر بالقراءة في صلاة جهرية، كبر سراً وتبعه المأموم، هذا متصور، هل نقول: يعيد أو لا يعيد؟ تصورنا أن الإمام كبر سراً، نعم، الأصل العدم، الأصل أنه ما كبر، نعم يعني كونه سها وكبر سراً ويجزم من نفسه أنه كبر، تجيز صلاته، لكن المأموم، نعم؟ المأموم يرى أنه على الأصل؛ أن الأصل العدم، ما سمعه يكبر، والأصل أنها جهر، رآه رفع وقف في المحراب ورفع يديه، الإمام يتصور أنه منفرد، هل نقول للمأموم: صلاتك صحيحة باعتبار أن الإمام كبر سراً وصلاته صحيحة لنفسه وكذا من خلفه؟ أو نقول: إن الأصل بالنسبة للمأموم نعم أنه ما دام ما سمع التكبير والأصل عدمه أن الإمام لم يكبر؟ بالنسبة للمأموم، المأموم رأى يديه، لكن هل يغلب على ظنه أنه كبر، وهو إمام يحتاج إلى جهر.
طالب:. . . . . . . . .
لا تكبيرة الانتقال أمرها سهل.
طالب:. . . . . . . . .

(12/22)


لا، لا، الكلام على تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة إلا بها، نعم، في تعارض الأصل مع الظاهر، في تعارض الأصل مع الظاهر، يعني المسألة في غاية الأهمية، فيه تعارض الأصل مع الظاهر، وهذه المسألة عرضنا لها مراراً، حتى في هذا الدرس أظن ذكرناها، هذه تحتاج إلى مرجح، تحتاج إلى مرجح، الظاهر مادام رفع يديه بعد فراغ المؤذن من الإقامة، وهو في مكانه في محرابه، نعم، الظاهر أنه كبر، والأصل العدم، أنه لم يكبر.
سم.

باب: القراءة في المغرب والعشاء:
أحسن الله إليك:
باب: القراءة في المغرب والعشاء:
عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ بالطور في المغرب".
عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن أم الفضل بنت الحارث -رضي الله تعالى عنها- سمعته وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [(1) سورة المرسلات] فقالت له: "يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بها في المغرب".
عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: "قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} [(8) سورة آل عمران].
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعاً في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.

(12/23)


عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون".
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: القراءة في المغرب والعشاء" أي في مقدار القراءة والجهر بها في صلاتي المغرب والعشاء، وقدم المغرب والعشاء على الصبح؛ لأن الليل سابق النهار، يعني الليل متقدم على النهار، فاليوم يبدأ .. ، اليوم المشتمل على الليل والنهار يبدأ من غروب الشمس، فإذا بدأ اليوم من غروب الشمس أول ما نعد المغرب ثم العشاء، ثم الفجر، ثم إلى آخره، وأما تسمية صلاة الظهر الأولى؛ لأنها إنما بدئ بها في حديث: إمامة جبريل، أول ما صلى به الصلاة الأولى الظهر، قولهم: إن الليل سابق النهار، هل هذا يعارض ما جاء في قوله -جل وعلا-: {لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [(40) سورة يس] هم يقولون: إن الليل سابق النهار؟ نعم، لكن كلامهم هذا يقولون: لأن الليل سابق النهار، والله -جل علا- يقول: {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [(40) سورة يس] هو من حيث الاصطلاح لا شك أنه سابق؛ لأنه يبدأ من غروب الشمس، فيكون ليلة كل يوم سابقة على نهاره، وأما ما أشير إليه في الآية فالمراد نفي الاضطراب، ما يجي ليل ثم نهار، ثم نهار، ثم ليل، أو العكس، ما يضطرب هذا الترتيب الليل ثم النهار، ثم الليل ثم النهار، ثم وهكذا، وإن شئت فقل: نهار ثم ليل، ثم نهار ثم ليل، ماشي، نعم، لكن إذا انتهى النهار يأتي إيش؟ ليل، وإذا انتهى الليل ما يسبق الليل النهار هنا، ما يجي ليل ثاني قبل النهار، فالمنفي اضطراب نظام الكون، ولم يترجم للقراءة في صلاة الظهر والعصر لماذا؟ لأنهما سريتان، ترجم لهما البخاري، باب: القراءة في صلاة الظهر، باب: القراءة في صلاة العصر، لا شك أن من ترجم لهما أراد إثبات القراءة، ما هو معنى أن الإمام إذا قام أمام المأمومين وكبر أنه يسكت بحيث لا يسمعونه، لكن ليس معنى هذا أنه لا يقرأ، نعم، فمن ترجم بالقراءة في صلاة الظهر والعصر مراده إثبات القراءة فيهما.

(12/24)


"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه -جبير بن مطعم القرشي النوفلي- أنه قال: "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ بالطور في المغرب"، ذلكم قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، جاء في فداء الأسرى، يقول: وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، وقد تحمل الحديث حال كفره، لكنه أداه بعد إسلامه، لو أداه حال كفره يقبل وإلا ما يقبل؟ لا يقبل، فيصح التحمل حال الكفر، يعني قبل التأهل يصح التحمل، لكن الأداء لا يصح إلا بعد التأهل، يصح تحمل الصبي، يصح تحمل الفاسق، تحمل الكافر، صحيح، لكن لا يؤدي إلا إذا صار أهلاً للأداء، "قرأ بالمغرب -قرأ في صلاة المغرب- بسورة الطور" قال الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالسور الطوال، نحو الطور والمرسلات، الحديث الذي يليه في المرسلات، وهذا الحديث في الطور، يقول الترمذي: ذكر عن مالك أنه كره أن يُقرأ في المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات، يعني التمثيل بما ورد، يعني لو ذكر شخص عن مالك بدون صيغة تمريض، يظن بإمام دار الهجرة نجم السنن مع تخريجه للحديثين أنه يكره الصلاة بهاتين السورتين؟ نعم، وقال الشافعي: لا أكره ذلك، لا أكره ذلك، بل أستحبه، والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة ولا استحباب يعني للسورتين بعينهما، قرأهما النبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل القصد أو أنه حصل اتفاقاً؟ وأنهما ما تيسر في ذلك الوقت من القرآن؟ نعم، الأصل أنه تشريع، هو تشريع بلا شك فمن قرأهما في المغرب لكن لا يداوم على ذلك، لا يداوم على ذلك، قرأهما في صلاة المغرب بقصد الاقتداء والإئتساء يؤجر على ذلك، كما لو قرأ سورة الأعراف مع أن السنة جاءت بتخفيف صلاة المغرب.

(12/25)


يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث -والدة عبد الله بن عباس، واسمها: لبابة بنت الحارث الهلالية- سمعته" أي سمعت ابنها عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس أن أمه سمعته، ما قال: سمعتني، الأصل أن يقول: أمي سمعتني، هو لا بد من إضمار القول، لا بد من إضمار القول عند أهل الحديث، "عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ ... فقالت له: "يا بني لقد ذكرتني" فقالت له، سمعته، يعني الأصل عن عبد الله بن عباس قال: إن أمي، أو أم الفضل لا مانع، سمعتني فقالت لي: يا بني لقد ذكرتني، هذا حق السياق؛ لأن المتحدث الأصل هو عبد الله بن عباس، المتحدث الذي روى القصة هو عبد الله بن عباس صاحبها، فيقولون: هذا فيه التفات، وإن شئت فقل: تجريد، تجريد، إيش معنى تجريد؟ عبد الله بن عباس جرد من نفسه شخصاً تحدث عنه، "فقالت له: يا بني لقد ذكرتني -يعني شيئاً نسيته- لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بها في المغرب"، الحديث مخرج في البخاري ومسلم، وفي البخاري في الوفاة النبوية من الصحيح، من رواية عقيل عن ابن شهاب: "ثم ما صلى لنا بعدها حتى قبضه الله، -عليه الصلاة والسلام-" فهي مشروعية قراءة هاتين السورتين، وقراءة ما ورد، وإن كان الأصل في صلاة المغرب أنها تخفف.
"وحدثني عن مالك عن أبي عبيد -عبد الملك المذحجي، روى له مسلم، وعلق له البخاري- مولى سليمان بن عبد الملك -بن مروان أحد ملوك بني أمية، وحاجبه- عن عبادة بن نسي -كندي، قاضي طبرية- عن قيس بن الحارث -الكندي الحمصي- عن أبي عبد الله الصنابحي -عبد الرحمن بن عسيلة- قال: "قدمت المدينة في خلافة أبي بكر" وقدم المدينة بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بخمسة أيام، "قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل" من قصار المفصل.

(12/26)


والسؤال الذي ورد آخر سؤال يقول: ما صحة ما يقال: إن السنة في المغرب الإطالة، وأن التخفيف من بدع بني أمية؟
هذا أبو بكر، أبو بكر قرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة، يعني في الأولى سورة، وفي الثانية سورة، من قصار المفصل، وأول المفصل سورة ق، "ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وبهذه الآية: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ} [(8) سورة آل عمران] "، وهذا ضرب من القنوت؛ لأن المغرب وتر النهار، كما جاء في الحديث، "فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر، إلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار" وهذه سنة مأثورة عن أبي بكر -رضي الله عنه-، وقد أمرنا باتباعه.
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده -يعني منفرداً- يقرأ في الأربع جميعاً" الأربع الركعات في كل ركعة "بأم القرآن وسورة من القرآن" طويلة أو قصيرة، المقصود أنه يقرأ، وأيضاً ورد عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة، لكن لا على سبيل الاستمرار، "وكان يقرأ أحياناً بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة" يعني من القصار، ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في النافلة قرأ البقرة ثم النساء، ثم آل عمران، يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة إماماً كان أو مأموماً، وبجواز ذلك قال الأئمة الأربعة، وغيرهم، قال ابن مسعود: "لقد عرفت النظائر التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرن بينها فذكر عشرين من المفصل، سورتين في كل ركعة، وأيضاً أقر الذي يقرأ سورة الإخلاص بعد السورة، "ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة".
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال: "صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون"، زاد النسائي في الركعة الأول، وفي الثانية بالقدر {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [(1) سورة القدر] وهما من قصار المفصل.

(12/27)


يقول الحافظ: "الخبر محمول على أنه كان في سفر، والسفر يطلب فيه التخفيف، وحديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قرأ فيها: {إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ} [(1) سورة الإنشقاق] محمول على الحضر، لكن لا يلزم أن يكون هذا في السفر، بل الأصل فيه أنه ما دام قرأ أنه يصح في السفر والحضر بلا إشكال، نعم.
سم.

باب: العمل في القراءة:
أحسن الله إليك:
باب: العمل في القراءة:
عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج على الناس وهم يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: ((إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)).
عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتحت الصلاة".
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة".
عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: "كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط".
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر.
عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: "كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(12/28)


يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: العمل في القراءة" باب: العمل في القراءة، يعني في الصلاة، "حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين -الهاشمي- عن أبيه -عبد الله- عن علي بن أبي طالب -أمير المؤمنين، رابع الخفاء- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس القسي" نهى عن لبس القسي، بفتح القاف وكسر السين المشددة، والتحتانية أيضاً مشددة؛ لأنها ياء النسب، ثياب مخططة بالحرير تعمل بالقس، موضع بمصر، قريبة من تنيس، القسِيي.
ياء كيا الكرسي زيدت للنسب ... . . . . . . . . .
ياء النسب مشددة، ونسمع بعض طلاب العلم يخففونها خطأً، يقولون: ابن تيمية، خطأ؛ لأنه ياءه ياء نسب، وياء النسب مشددة، نعم إذا عوض عنها بألف مثل يماني، خَف؛ لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل، تقول: هذه امرأة يمانية، لكن لو لم تعوض عنها الألف قلت: هذه امرأة يمنيِّة بالتشديد، يقول أبو عبيد: "أهل الحديث يكسرون القاف" قسي، أو القِسي، لكن هذا خطأ، يقول: هذا خطأ، يقول ابن حجر: لأنه يلتبس بجمع قوس، قوس جمعه: قسي، وقيل: أصلها القزي بالزاي، منسوب إلى القز، وهو ضرب من الإبريسم نوع من الحرير.

(12/29)


"نهى عن لبس القسي، وعن تختم الذهب" ومعروف أنه النهي خاص بالرجال ((الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها)) اتخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- خاتم من ذهب فاتخذ الناس خواتم فألقاه، طرحه، "وعن تختم الذهب، وعن قراءة القرآن في الركوع"، ومثله السجود، وقد جاء التصريح به في رواية مسلم وفيه: عن ابن عباس مرفوعاً: ((ألا وإني نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، وأن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً)) كل هذا يدل على تحريم القراءة في الركوع والسجود، هو في السجود لا يتصور، لكن قد يشكل عليه بعض الناس الدعاء بما يوافق القرآن، يعني لو قال في سجوده: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [(201) سورة البقرة] أو قال: {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [(8) سورة آل عمران] وقد أمر أن يتخير من المسائل، وأن يكثر من المسألة، ((وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم)) فإذا دعا بما يوافق القرآن لا على نية القراءة، ولا على نية التلاوة يدخل في التحريم وإلام ما يدخل؟ نعم، هو يقصد دعاء ولا يقصد تلاوة، الآن هل الملحوظ اللفظ أو القصد؟ يعني لو الجنب مثلاً ما يقصد التلاوة، يقصد ورده اليومي، ولا يقصد بذلك التلاوة، يقول: أبا أقرأ آية الكرسي والمعوذتين وغيرهما، يعني يرد في ورده شيء من القرآن، يقول: أنا ما أقصد التلاوة، أنا أقصد وردي، إيش يقال له؟ يقال له: اقرأ أو لا تقرأ؟ نعم، هو يقول: ما أقصد تلاوة أنا، أنا ما أقصد التلاوة، ولو أقصد التلاوة ما أخذت من أول القرآن ومن أثنائه ومن آخره، قرأت متتابع، نعم إذا كانت الآية كاملة المفترضة في آية الكرسي مثلاً أو سورة الإخلاص والمعوذتين وما أشبه ذلك، نعم الأصل المنع، الأصل المنع، وأما بالنسبة للدعاء فهو يقصد بذلك الدعاء في السجود، وقد أمر به، ((فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم)) بعض الناس هذا ملاحظ يعني من الحرص يصير الإمام يستعجل في قراءته ثم يركع، وقد بدأ في الفاتحة ويريد أن يتمها المأموم فيتمها وهو راكع، وبعضهم يبدأ بسورة ثم يتمها وهو راكع، هذا موجود، من يبقى عليه آية أو

(12/30)


آيتين، ويعرف أن الإمام يطيل الركوع، هذا داخل في النهي بلا شك، لأنه يقصد التلاوة، نعم، هذا داخل في النهي، فإذا ركع الإمام فاقطع القراءة، تابع الإمام اركع، ((إذا ركع فاركعوا)) ولا يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت راكع، قد يقول قائل: الفاتحة ركن من أركان الصلاة وركع الإمام، نقول: نعم ركع اركع، وأنت الآن في حكم المسبوق، وأنت الآن في حكم المسبوق يسقط عنك، ما لا تستطيعه من قراءة الفاتحة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو من .. ، يعني من شدة الحرص على هذا الركن، من شدة حرصه على هذا الركن يريد أن يأتي به على أي حال، وهذا موجود يعني من بعض من عندهم حرص، يريد أن يكمل على أي حال، ويخشى أن يكمل وهو قائم يرفع الإمام ثم تفوته الركعة، فلا يستطيع التوفيق بين الأمرين، هذا لا ينكر، هذا موجود سمعناه، فلا يجوز له أن يتابع القراءة، فإذا ركع الإمام عليه أن يركع، نعم.

(12/31)


يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار -دينار اسمه، مولى الأنصار، وقيل: مولى الغفاريين- عن البياضي -بن عمرو الخزرجي- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرج على الناس وهم يصلون" خرج على الناس وهم يصلون في رمضان، "وقد علت أصواتهم بالقراءة" وقد علت أصواتهم بالقراءة، يصلون إيش؟ أوزاع، كل واحد يصلي لنفسه، ويصلي الرجل مع الرجل، النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى ببعض الصحابة الليلة الأولى، ثم اجتمع إليه في الليلة الثانية أكثر، ثم الليلة الثالثة ضاق المسجد، ثم ترك ذلك خشية أن تفرض عليهم، فصاروا يصلون أفراد أوزاع، قد يصلي الواحد بصلاة أخيه وهكذا، "خرج عليهم النبي يصلون، وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به)) " مقتضى اللفظ: المناجاة مع رفع الصوت أو مع خفضه؟ المناجاة مع خفض الصوت بخلاف المناداة فتكون برفع الصوت، " ((إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه)) يعني يخفض صوته، ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) " يقول ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار قلبه والخشوع في الصلاة، يستحضر أنه بين يدي ربه تالياً راكعاً ساجداً منكسراً بين يديه، لكن مَن من الناس إلا القليل النادر من يشعر بلذة هذه المناجاة، ((أول ما تفقدون من صلاتكم الخشوع)) فالخشوع مفقود إلا نادر، يقول: مناجاة المصلي ربه؛ لأن الصيغة (يناجي) بما يناجيه مفاعلة، مناجاة تقتضي أن تكون من الطرفين كليهما، على أن هذه الصيغة جاءت من طرف واحد، سافر فلان، سافر، طارق زيد النعل، من وجه واحد، ومن جهة واحدة، ومن طرف واحد، هنا يقول ابن بطال: مناجاة المصلي ربه عبارة عن إحضار القلب والخشوع في الصلاة، ومناجاة الرب لعبده إقباله عليه بالرحمة والرضوان، يعني بالمجازاة بالمكافأة، وما يفتحه عليه من العلوم والأسرار بسبب هذا الانكسار، وحصل لكثير من أهل العلم أنهم إذا استغلق عليهم شيء من المسائل فزعوا للصلاة، وانطرحوا وانكسروا بين يدي الله -عز وجل- فتحت لهم المغاليق، منهم من يفزع إلى الذكر، منهم من يفزع إلى الاستغفار، منهم من

(12/32)


يكرر قراءة الفاتحة، لكن لا شك أن الصلاة مفزع يستعان بها على النوائب {وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ} [(45) سورة البقرة] وفي الحديث الحث على الإقبال على الصلاة والخشوع فيها، وهو لبها، والله المستعان.
((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن))، ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) وهذا في المنفردين، أما الإمام فيجهر، كما سيأتي في خبر عمر -رضي الله عنه-، ((ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) لأن فيه أذىً، يؤذي بعضهم بعض بالجهر، يقطع عليه قراءته، وبعض الناس يتشوش عند أدنى شيء، يقرأ في الصلاة فإذا رفع صوته الجار بكلمة واحدة انتهى ما يدري وين وقف عليه؟ أو في أي سورة يقرأ؟ ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) لأن فيه أذى لهذا الجار الذي يقرأ، يعني وهذا في الصلاة وخارج الصلاة.
وفيه أيضاً: منعاً من الإقبال على الصلاة، وفيه أيضاً: ما يمنع من تدبر، الإنسان يتدبر ما يقرأ، ثم إذا رفع جاره صوته شوش عليه، وقطع عليه هذا الإقبال والتدبر، يقول ابن عبد البر: "وإذا نهي المسلم عن أذى المسلم في عمل البر وتلاوة القرآن فإيذاؤه في غير ذلك أشد تحريماً" نعم، تجد الناس يقرءون القرآن ثم بعد يأخذ الجوال ويكلم، يكلم يبيع ويشتري ويوصف ويا الله، هذا يقطع على الناس، ويؤذيهم بلا شك، وهذا أشد منعاً من المنع بعبادة، والحديث صحيح لا إشكال فيه، له شاهد من حديث أبي سعيد وغيره عند أبي داود.

(12/33)


يقول: "وحدثني عن مالك عن حميد الطويل -بن أبي حميد، حميد بن أبي حميد طرخان أو مهران الطويل، هو ليس بطويل لكن قيل: إنه في يديه طول، وقيل: لأن له جاراً اسمه: حميد وهو قصير فقيل له: الطويل، الطول نسبي بالنسبة لهذا القصير- عن أنس بن مالك أنه قال: "قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة"، قال ابن عبد البر: "هكذا في الموطأ عند جماعة رواته" وراء أبي بكر وعمر وعثمان موقوف، وهو في الصحيح وغيره: "صليت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر وعثمان" فالمقصود أنه مرفوع في الصحيح، وفي الموطأ موقوف، في جميع روايات الموطأ، "فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم" وعند مسلم: "كانوا لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها"، في رواية: "كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين" وهي أصح.
"كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين" وهذه متفق عليها، عند مسلم، فهم بعض الرواة نعم من قول الراوي، من قول أنس: يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني على حسب فهمه، وهذا مثل به لعلة المتن، كما يقول الحافظ العراقي:
وعلة المتن كنفي البسملة ... إذ ظن راوٍ نفيها فنقله

(12/34)


الراوي فهم من كونهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يقرءون: بسم الله الرحمن الرحيم، لكن الحمد لله رب العالمين المقصود به السورة، وإلا كونهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين هل ينفي ذلك أنهم يفتتحون بدعاء الاستفتاح؟ هل ينفيه؟ لا ينفيه، فليس فيه دليل على عدم ذكر البسملة، والحافظ ابن حجر يقول: يمكن توجيه هذه الرواية التي أعلت بأن تحمل على نفي الجهر، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهراً، لا في أول القراءة، ولا في آخرها، "فكلهم كان لا يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة"، لا يقرأ، وإذا حُمل على أنه لا تذكر جهراً على الخلاف في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست بآية؟ أو آية من القرآن نزلت للفصل بين السور؟ نعم، ما عندنا إشكال في أنها تقرأ، لكن هل يجهر بها أو لا يجهر؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، أما الخلاف في كونها آية من الفاتحة، وهذا ينفع في الخلاف في الجهر بها وعدمه، أولاً: بالنسبة لسورة النمل، لا خلاف بل إجماع على أنها بعض آية من سورة النمل، كما أنه إجماع أيضاً على أنها ليست بآية في سورة التوبة، والخلاف فيما عدا ذلك، والمسألة كبرى، ليس المسألة سهلة؛ لأن هذا إثبات للقرآن أو نفي له، وكل من الطرفين يستدل بأمر عظيم، الذي ينفي كونها آية نعم، ماذا يقول؟ يقول: لوجود الخلاف فيها، يعني لو كانت آية ما جاز فيها الخلاف، نعم؛ لأن القرآن قطعي، والقطعي لا يجوز أن يختلف فيه، والذي يثبت أنها آية يقول: اتفاق الصحابة على كتابتها في المصحف.
طالب:. . . . . . . . .
إيه بيجي، هذا عندنا حديث بيجي -إن شاء الله-.
فمذهب الشافعي أنها آية من الفاتحة، وعلى هذا يتفرع الجهر بها، الشافعي يجهر بالبسملة، ومن قال بأنها ليست بآية أصلاً مع أنها تقرأ كما يقرأ دعاء الاستفتاح هؤلاء يقولون: تقرأ سراً، وهو المعروف عند الحنابلة، والحنفية إذا قرءوا سورة من أولها؛ لأنه لا يتعين عندهم قراءة الفاتحة، وأما المالكية فلا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة نعم، على طول يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين.

(12/35)


يقول: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل -نافع- بن مالك عن أبيه -مالك بن أبي عامر- أنه قال: "كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب" وعلى كل حال المرجح .. ، بعضهم يقول: لا بسملة من القرآن إلا في سورة النمل هذا معروف، لكن قول عند الحنفية أنها آية نزلت للفصل بين السور، وهو ترجيح شيخ الإسلام، هذا ترجيح شيخ الإسلام، أنها نزلت في الفصل بين السور يعني آية واحدة، ومنهم من يقول: آية من كل سورة، فعلى هذا مائة وثلاثة عشر آية في القرآن كلها بسملة، ومنهم من يقول: ليست بآية مطلقاً، هذا موجود، بعض الأقوال موجودة، على كل حال القراء، القراء في مثل هذه المسائل في مسائل النفي والإثبات هم يتبعون الفقهاء، والفقهاء عمدتهم الأدلة، والقراء بالتلقي، بالتلقي عن شيوخهم، قد يكون بعضهم من أهل النظر والإثبات بالنصوص، وبعضهم اختصاصه القراءة، وإن كان فيه ضعف في الجوانب الأخرى.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟ والاستعاذة ما هم بيستعيذون؟ ما يستعيذون امتثالاً للأمر؟ لكن ما يستعيذون القراء؟ إذاً آية، إذاً الاستعاذة آية مثل البسملة، إذا كان مجرد عمل القراء حجة، صح وإلا لا؟

(12/36)


يقول: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه -أبي سهيل نافع بن مالك عن أبيه مالك بن أبي عامر- أنه قال: "كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط" أبي جهم: عامر، وقيل: عبيد بن حذيفة، صحابي قرشي عدوي من مسلمة الفتح بالبلاط: موضع بين السوق والمسجد مبلط، كما في القاموس وغيره، يقول ابن عبد البر: كان عمر -رضي الله عنه-، كان مديد الصوت فيسمع صوته حيث ذكر يعني بالبلاط، وفيه: تخصيص لما سبق ((لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)) أن هذا خاص بالمنفردين، أما الإمام فيجهر، الإمام يجهر، وهذا عمر إمام -رضي الله عنه وأرضاه- وكان يجهر بقراءته، وكان جهوري الصوت، مديد الصوت -رضي الله عنه وأرضاه-، والجهر مده مربوط بالفائدة، يعني لو صلى بألف، بألف شخص وجهر، رفع صوته بقدر الإمكان، ولا نتصور وجود آلات لأن الأصل عدمها، أو صلى باثنين يلزمه أن يمد صوته مثلما لو كان خلفه ألف؟ لا يلزم؛ لأن الصوت لتبليغ المأموم، ما هو مثل الأذان تبليغ الغائب، رفع الصوت بالقراءة من أجل المأموم فيقدر بقدر الحاجة بما لا يشق على الإمام ويبلغ المأموم.
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر"، فاته من صلاة المغرب ركعتين فقام ليأتي بهاتين الركعتين، يجهر فيهما بالقراءة، نعم يجهر بالثنتين فيما فاته، يجهر، "فقرأ فيما يقضي وجهر" يعني في جميع ما يقضي مما يجهر، لكن لو فاته ثلاث من العشاء؟ يجهر في اثنتين ولا يجهر في الواحدة، هذا يترتب عليه أمور وهو أن ابن عمر يرى أن القضاء يحكي الأداء مطلقاً نعم، القضاء يحكي الأداء مطلقاً، والركعتان الأوليان جهريتان فاتتاه يجهر، ويترتب عليه أن ابن عمر أيضاً يرى أن ما يدركه المسبوق آخر صلاته، وإلا لو كان يرى أن ما أدركه أول صلاته وأن ما فاته هو الآخر ما جهر؛ لأن الركعتين الأخيرتين لا يجهر فيهما بالقراءة.

(12/37)


يقول الباجي: يحتمل أن يكون جهره فيما يقضي لأنه يرى أن المأموم يقضي على نحو ما فاته من القراءة والجهر، مثل رواية ابن القاسم عن مالك، وهذا أظهر، يقول الباجي، ويحتمل أنه يرى أن ما يأتي به المسبوق يعني ما يدركه المسبوق آخر صلاته، والخلاف في هذه المسألة تقدم، وهو مبني على الروايتين: ((فأتموا)) ((فاقضوا)) وسبقت المسألة، لكن هذا رأي ابن عمر -رضي الله عنه وأرضاه-، وإلا إذا أدرك ركعتين مع الإمام ثم قام ليقضي بيقضي الثالثة والرابعة، ولا جهر فيهما، حتى إذا قلنا: إن القضاء يحكي الأداء قلنا: لا جهر.

(12/38)


يقول: "وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان -المدني- أنه قال: "كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم -النوفلي- فيغمزني -يعني يشير إلي- فأفتح عليه ونحن نصلي" ونحن نصلي: يعني إذا أخطأ الإمام أو ارتج عليه هل يحتاج أن يغمز المأموم؟ اللهم إلا إن كان المأموم غافل، إن كان غافل وإلا ساهي يحتاج من يغمزه، نعم؛ لأنه يقول إيش؟ "كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه -يعني أذكره بما نسي، أو أصحح له خطأه- فأفتح عليه ونحن نصلي"، لا شك أن الفتح على الإمام ثابت سواءً كان في القراءة وفي غيرها، في القراءة وفي غيرها، في غير القراءة بالتسبيح وبالقراءة يجهر بما أخطأ فيه أو بما نسيه الإمام، لكن متى يحتاج إلى الغمز؟ نعم، إذا كان غافل، طيب، إذا كان ما هو بمأموم هذا اللي .. قد ما عنده أحد هو يصلي ويقرأ وأشكل عليه آية وارتج عليه في آية يشير إليه، يعني هات، يطلب منه الرد بالإشارة، وهنا يقول: "فيغمزني" يقول: "ونحن نصلي" وبهذا قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم، وأشهب بن حبيب في جواز الفتح على الإمام بالأولى من إجازة الفتح على من ليس معه في صلاة؛ لأنه وإن كان تلاوة القرآن، لكنه في معنى المكالمة، ولذا منعه بعضهم، منع بعضهم الفتح على الإمام، نعم لأنه في معنى مكالمة الإمام، كره الكوفيون الفتح على الإمام لماذا؟ لأنه في معنى المكالمة، أنت تخاطب الإمام بتصحيح خطأ وقع فيه، أو بتذكيره لشيء نسيه، فكرهوه، لكن الصواب أنه مطلوب، ما يكفي أن نقول: جائز، ولذا يقولون: أجازه مالك والشافعي وأكثر العلماء، وقد تردد -صلى الله عليه وسلم- في آية فلما انصرف قال: ((ألم يكن في القوم أُبي؟ )) يريد من أجل أن يفتح عليه، نعم، الآن عندنا صور لهذه المسألة:

(12/39)


إمام ومأموم هذا المأموم يأتم بهذا الإمام لا إشكال في كونه يفتح على إمامه، نعم، إمام معه مأموم وثالث لا يصلي معهم، المأموم لم يحفظ ما يقرأه الإمام فلا يستطيع أن يفتح على الإمام، الثالث حافظ، نعم، هل لمن كان خارج الصلاة أن يفتح على الإمام؟ له ذلك، ويتفرع على ذلك مسائل لا تحصى لو افترضنا جنبه مسجل في شريط بنفس القراءة اللي بيقرأ، هل له أن يغمز هذا المسجل ليسمع القراءة؟ إذا كان ما عنده أحد، أو يتقدم قليلاً يأخذ مصحف ويفتش ويشوف.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا، الآن التلاعب بالعبادات يبي يصير إلى حد؛ لأنه وجد في بعض البلدان في المحراب شاشة، نعم، شاشة الإمام يقرأ منها الإمام.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، إدخال .. ، إدخال المحدثات في العبادات لا ينبغي التوسع فيه، لا ينبغي التوسع فيه، وإلا يأتي يوم من الأيام يقال: صلِ بمسجل وخلاص، ليش نتكلف موظفين ونربط أئمة ما في داعي، وقد وقع في يدي كتاب قديم قديم، يعني من خمسة وعشرين سنة أو أكثر كتاب صغير اسمه: (كشف القناع عن صحة صلاة الجمعة في المنزل خلف المذياع) صلِ ببيتك ولا تجي،. . . . . . . . . هذا توسع غير مرضي هذا، هذا يسلب العبادات روحها ولبها، يعني افترض أنك تقرأ في سورة وكنت تسمعها قبل الصلاة، وبعض الناس يستعمل الصلوات ويكثر من النوافل للمراجعة، لمراجعة ما حفظ، وسمع في المسجل أشكل عليه شيء وضغطه ليسمع، أو تقدم وفتح المصحف وتأكد من الآية التي تردد فيها.
وهل للمصلي أن يفتح على شخص لا يصلي؟ جالس، جالس يقرأ القرآن فأخطأ يفتح عليه المصلي وإلا ما يفتح عليه؟ هو يقرأ، يقرأ قرآن، القرآن والصلاة إنما هي لقراءة القرآن.
طالب:. . . . . . . . .
هذا أمر مفروغ منه، لا يجوز أن يقرأ لنفسه فضلاً عن أن يفتح لغيره، المسألة، يعني المسائل صور، صور لهذه المسألة، شخص جالس يقرأ يرفع صوته أولاً هذا منهي عن رفع الصوت والثاني يصلي من جهة، الثانية: أنه في معنى المكالمة، والفتح بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، والحاجة إذا كان لا يصلي إذا سلم يفتح عليه، إذا سلم يفتح عليه، نعم.
طالب:. . . . . . . . .

(12/40)


إيه هو يقصد بذلك يقرأ وإلا مكالمتهم؟ يعني مسألة الفتح على الإمام بالقرآن هذه نفس الشيء {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [(77) سورة الحج] إذا الإمام أخطأ .. ، نسي، نسي الركوع قيل له: (اركعوا) إن نسي السجود قيل: (اسجدوا) (خر راكعاً) هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم؛ لأنها ينتابها كونها قرآن، والقرآن لا يبطل الصلاة، وينتابها أيضاً كونها مخاطبة ومحادثة للإمام، نعم، هذه مسألة نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قطن بن نسير، قطن بن نسير، قرأه الراوي: ابن بشير قال: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم] وهو يصلي، هذا تقصد؟
طالب:. . . . . . . . .
شخص يصلي فقرأ نعم، شخص يقرأ أسماء الرواة، وهو يحدث مثلاً، فقال: قطن ابن بشير، فقال الدارقطني: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [(1) سورة القلم] يعني ابن نسير، ما هو ابن بشير، وهذا أشد، أشد من الفتح على غير المصلي بالقرآن، لكنه فتح عليه بقرآن، وهذا يوضح لنا مسألة الفتح بالقرآن؛ لأنه هل قد لا يقصد به التلاوة، بل مقطوع به أنه لا يقصد به التلاوة، إنما المقصود به المكالمة، لكن إن كان لمصلحة الصلاة شيء، والرد على مثل في حال الدارقطني إن صحت، نعم، فليس من مصلحة الصلاة، ليس هذا من مصلحة الصلاة، كونه ما يملك نفسه هذه مسألة ثانية، واحد يفتح على القارئ وهو في الدورة يقضي حاجته، وجد هذا ما يملك نفسه، كره الكوفيون الفتح على الإمام لأنه من باب المكالمة، يعني وإن كان بلفظ القرآن، لكنه المقصود به وهو الظاهر المكالمة، لكن حديث: ((أليس في القوم أُبي؟ )) هذا يرد هذا، وأجازه مالك والشافعي وأكثر العلماء لما ذُكر، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(12/41)


الموطأ - كتاب الصلاة (3)
شرح: باب: القراءة في الصبح، وباب: ما جاء في أم القرآن، وباب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، وباب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وباب: ما جاء في التأمين خلف الإمام
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
هذا سؤال مطلوب من الأمس.
يقول: أنه رأى بعد في المقبرة يقول: خفس في القبور من آثار المطر؟
هذه كل سنة موجودة بعد السيول، تقوم البلدية وبعض المحتسبين بتسويتها من جديد، ولا شك أن هذا عمل خير، من شارك في ذلك لا يحرم الأجر -إن شاء الله تعالى-.
يقول: هل بلال يقول لابن أم مكتوم: أصبحت أصبحت فيقلده؟
على كل حال هو يقلد، سواءً كان القائل له بلال أو غيره، فيقال: مبني للمجهول يحتمل أن يكون بلالاً وأن يكون غيره، وهو مقلد في كلا الحالتين؛ لأن رؤية الصبح من شأن المبصرين.
يقول: هل ذكر أن المرأة لها حكم الرجل؟ هل ذكر أن المرأة لها حكم الرجل أرجو أن يعلق على هذه القاعدة. . . . . . . . . قاعدة: ما ورد في حق الرجل يرد في حق المرأة إلا بدليل؟
هذا الأصل، هذا الأصل إما أن تخرج من عموم النصوص لا بد من دليل يدل على ذلك، لا بد من دليل يدل على ذلك، دليل شرعي وهو الأصل، أو عقلي بأن يكون هذا مما لا يمكن أن تقوم به المرأة، مما يستحيل عقلاً أن تقوم به المرأة، مما يكلف به الرجال، وإلا فالأصل أن النساء شقائق الرجال، وقد قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه: "وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل، وكانت فقيهة".
يقول: قول: لا حول ولا قوة إلا بالله بعد قول المؤذن: الصلاة خير من النوم، هل مخالف لقول الرسول: ((يقول مثل ما يقول المؤذن))؟
على كل حال لا أعرف خبر يدل على أنه يقال بعد قول المؤذن، بعد تثويب المؤذن أن المجيب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنما يقول مثل ما يقول المؤذن إلا فيما خص بالدليل من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين.
يقول: هل يجوز أن أترك النذر بغير عذر بل لكسل؟

(13/1)


لا يجوز، النذر -نذر الطاعة- يجب الوفاء به، وكذلك ((من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه)) أما ينذر على نفسه ويلزم نفسه بشيء، هو قبل أن يلزم نفسه منه في سعة، ثم بعد ذلك لا يفي بنذره لا يجوز له ذلك، اللهم إلا إذا كان نذر معصية.
يقول: يكون الرجل مع امرأته خارج البيت فيحضر وقت الصلاة فهل للزوجة أن تبادر بالصلاة في المسجد قبل إقامة الصلاة، ويقوم الزوج بالبقاء مع الأولاد في السيارة ريثما تنتهي من صلاتها، ثم يصلي الزوج بعد ذلك مع الجماعة؟
نعم لها أن تصلي بعد دخول الوقت قبل الجماعة؛ لأنها ليست ملزمة بجماعة، ليست الجماعة واجبة عليها.
يقول: صاحب الجلالين على قوله تعالى في قصة زكريا: {قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} [(40) سورة آل عمران] لا يعجزه شي، ولإظهار -الطباعة سيئة، فيها أخطاء- ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال ليجاب بها، هل هذا جارٍ على مذهب الأشاعرة في نفي التعليل والأسباب، أرجو الرد الآن خوفاً من انقطاع الإرسال قبل الإجابة فلا أسمعها؟ يقول: هل هذا جارٍ على قاعدة مذهب الأشاعرة في نفي الأسباب؟ ما أدري ما وجه الإشكال في الآية: {قَالَ كَذَلِكَ اللهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء} [(40) سورة آل عمران] لا يعجز عنه شيء، إيش معنى لا يعجز عنه شيء؟ أو لا يعجزه شيء؟ ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال، ولإظهار هذه القدرة العظيمة ألهمه السؤال؛ ليجاب بها؟
الإشكال ما هو بواضح، لا بد أن تراجع قبل ذلك.
البعيد عن المسجد فهل تسقط عنه صلاة الجمعة وباقي الصلوات؟ وما هي المسافة التي تسقط فيها الصلوات؟

(13/2)


أما بالنسبة للصلوات الخمس فإذا سمع الأذان يلزمه الإجابة، ((أتسمع النداء؟ )) قال: نعم، قال: ((أجب، لا أجد لك رخصة)) المسألة مفترضة في الأذان بدون آلات وبدون موانع من سماع الأصوات، يعني افترض المسألة ما في مكبرات، يؤذن المؤذن بدون مكبر، وافترض أيضاً أنه لا يوجد ما يمنع من سماع الصوت من سيارات وغيرها ومكيفات وغير ذلك مما يشوش على السماع، والكيلو والنصف والكيلوين يسمع فيها الأذان، فإذا كان بيته عن المسجد كيلوين فأقل يسمع الأذان غالباً، أما الجمعة فما دام في مصر مقيم فتلزمه الجمعة سمع الأذان أو لم يؤذن.
يقول: امرأة مصابة بالسحر متزوجة لديها أبناء، وطلبوا منه تطليقها، لديها أبناء وطلبوا منه تطليقها، يعني طلبوا من أبيهم؟ والأصل أن السحر بسببه، أي بسبب الزوج، فماذا تنصحونها؟
إذا كان السحر بسببه -نسأل الله السلامة والعافية- فلها أن تطلب الفراق منه؛ لأن هذه موبقة من الموبقات، وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز لها أن تبقى معه وقد ارتكب هذه الجريمة، فضلاً عن كون هذه الجريمة تمسها وتسيء إليها، وتتضرر بها، يلزمه أولاً: أن يمكنها من الرقية لفك هذا السحر، ثم بعد ذلك لها أن تطلب الفراق منه.
يقول: ما حدود المباشرة إذا كانت المرأة حائضاً؟
كانت المرأة حائض، كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يأمر المرأة من نسائه أن تتزر، تضع إزار فوق محل الحرث، وما يقرب منه، فإن كان بين السرة والركبة فهو أحوط، للبعد عن موضع الحمى، وإن باشرها فيما دون الفرج ولو كان فوق الركبة أو تحت السرة، لكن شريطة ألا يكون في موضع الحرث، فالأمر فيه سعة -إن شاء الله-، اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
هل في سجود التلاوة تكبير ورفع؟
يعني إن كان في الصلاة فيدخل في عموم: "يكبر مع كل خفض ورفع"، وإن كان خارج الصلاة فكل على مذهبه باعتبار سجود التلاوة صلاة أو ليس بصلاة، إذا قلنا: إنه ليس بصلاة وهو الظاهر من صنيع ابن عمر وابن عباس وغيرهما لا يلزم فيه تكبير لا خفض ولا رفع، وإن قلنا: إنه صلاة كما يقوله جمع من أهل العلم فيطلب له ما يطلب للصلاة، يكبر للهوي للسجود، ويكبر للرفع منه، ويزيدون أيضاً بعد يسلم.

(13/3)


يقول: ما فائدة الخلاف من هو السابق؟ هل يترتب عليه حكم؟
في أي مسألة؟ ما فائدة الخلاف من هو السابق؟ هل يترتب عليه حكم؟ في أي مسألة؟ الخلاف فيمن هو السابق؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه الليل والنهار، نعم.
فائدة الخلاف في السابق أولاً: المقرر عند عامة أهل العلم أن السابق الليل، وأن اليوم يبدأ من غروب الشمس، يترتب على ذلك أحكام، لو ولد مولود بعد غروب الشمس ليلة عيد الفطر، تلزم فطرته أو لا تلزم؟ لا تلزم، باعتبار أنه انتهى رمضان، وهي بسبب الفطر من رمضان، وهو ما أدرك شيء من رمضان، مسائل كثيرة تترتب على الخلاف، لكن الخلاف غير معتبر في مسألة السابق من حيث الناحية الشرعية، أما من حيث أهل الهيئة والفلك معروف قولهم في الليل والنهار، لكن السابق واضح، وإن كان في قوله -جل وعلا-: {وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ} [(40) سورة يس] معناه يراد به نفي اضطراب انتظام الكون، نفي اضطراب انتظام الكون، لا يعني أنه إذا جاء ليل جاء نهار، ثم جاء نهار قبل الليل، لا، ولا يأتي ليل قبل النهار، ولا نهار قبل الليل، بل هو منتظم، ليل ثم نهار، ثم ليل ثم نهار ثم ليل ثم .. ، إلى آخره وهكذا.
يقول: كيف يكون وتراً، ويكون بعدها راتبة شفعاً؟
لعله يقصد المغرب، نعم، ذكرنا أن كما في الخبر: "المغرب وتر النهار" ويكون بعدها راتبة شفع بلا شك، إيش المانع من ذلك؟
يقول: من كان في البرية وحده مثل الراعي هل إذا قرأ الطوال مغرباً يكون مخالفاً؟
يعني لو قرأ الطوال أحياناً يقرأ في المغرب بالطور وإلا قرأ بالأعراف، وإلا قرأ بسورة طويلة على ألا يلتزم ذلك ما يكون مخالف.
رجل يعيش في مزرعة وسط صحراء وحده، استمر في قراءة الطوال مغرباً، هل يكون هذا مخالفاً للهدي؟
على كل حال إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء.
امرأة نذرت أن تصوم في كل يوم خميس ويوم الاثنين، وهي لا تعرف عن الدين شيء، يقول: هي الآن لا تستطيع ماذا تعمل؟
تكفر، إذا كانت لا تستطيع الصيام تكفر عن كل يوم مسكين.
يقول: هل قرأ الرسول -عليه الصلاة والسلام- في صلاة المغرب بآل عمران؟ وكيف نخرجه؟

(13/4)


قرأ بالأعراف، قرأ بالأعراف ثابت، قرأ بالطور، قرأ بالمرسلات، سور طويلة بلا شك، لكن ليس هو الأصل، وليس ديدنه ذلك -عليه الصلاة والسلام-، والله المستعان.
سم.

باب: القراءة في الصبح:
أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.
قال الإمام يحيى -رحمه الله-:
باب: القراءة في الصبح:
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: "صلينا وراء عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة" فقلت: "والله إذاً لقد كان يقوم حين يطلع الفجر؟ " قال: "أجل".
عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: "ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها لنا".
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: القراءة في الصبح" يعني في صلاة الصبح.
"حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق" هذا منقطع؛ لأن عروة إنما ولد في أوائل خلافة عثمان، فعروة يحكي قصة لم يشهدها، هو منقطع، لكنه ورد عن أنس وغيره، فعلل عروة حمله عن بعض الصحابة الذين تأخرت وفاتهم كأنس، "أن أبا بكر الصديق صلى الصبح فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما" فقيل له حين سلم: كادت الشمس أن تطلع؟ فقال: "لو طلعت لم تجدنا غافلين" كما في حديث أنس، لكن هو صلى الصلاة في وقتها، نهاية الصلاة، هذا الكلام المقصود أنه يدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس، وقد صلاها في أول وقتها، وقد قرأ سورة البقرة احتمال تطلع الشمس؛ لأن سورة البقرة جزأين ونصف تحتاج إلى ...
طالب:. . . . . . . . .

(13/5)


رجل أسيف إيه، أدركنا أناس يبكون في القرآن، ما تأخذ عليهم البقرة نصف ساعة، ما في تلازم أبد.
على كل حال الترتيل الجزء يحتاج إلى ثلث ساعة على الأقل، أو نصف إلا خمس، مع المد قليلاً يحتاج إلى نصف، شوف البقرة تحتاج إلى أكثر من ساعة، ولا بد في مثل هذا أن يعرف الإمام رضا المأمومين، رضا من خلفه، أما أن يصلي بهم بسورة البقرة وهم لا يرضون، جاء النهي عن ذلك، ((أفتان يا معاذ؟ )) ((إذا أم أحدكم الناس فليخفف)) ولا بد في مثل هذا من العلم برضا المأمومين، استدل به مالك على طول القراءة في صلاة الصبح، وبمثل هذا تجتمع أحاديث التغليس والإسفار، التغليس والإسفار؛ لأنه يفتتحها أو يبدأ بالصلاة بغلس، ويفرغ منها إذا أطال كما فعل أبو بكر في الإسفار.
يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عامر" عن أبيه، هذه زيادة خالف فيها مالك -رحمه الله- أصحاب هشام، فكلهم لم يقولوا: عن أبيه إلا مالك، عن هشام بن عروة أنه سمع عبد الله بن عامر، وهذا ممكن، فيكون قوله: عن أبيه من إيش؟ من أي نوع من أنواع علوم الحديث؟ من المزيد في متصل الأسانيد، من المزيد في متصل الأسانيد، يعني المزيد يطلق على ما يزاد خطأ؟ يطلق على ما يزاد خطأ؟ مزيد؟ نعم؟ إذاً من أي نوع هذا؟ متى؟ ويش الصورة الصحيحة للمزيد في متصل الأسانيد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، أن تصح الصورتان، والآن هذه الصورة التي معنا نعم، فيها مخالفة، خالف فيها الإمام مالك أصحاب هشام، "أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة -العنزي- يقول: "صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج" سورة يوسف وسورة الحج، هما مجتمعان تعادلان سورة؟ يعادلان آل عمران.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يعادلان آل عمران، ترى رجعت. . . . . . . . . جزاك الله خير. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .

(13/6)


إلا، يعادلان سورة آل عمران، يعادلان الأعراف أيضاً، "فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة" ومعروف أن عمر -رضي الله عنه- كرر قوله تعالى: {إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ} [(86) سورة يوسف] فعمر يكرر، فإذا كانت قراءته لثلثي جزء ونصف جزء في الركعة الثانية مع التكرير، وقراءة بطيئة لا شك أن هذه إطالة، لكنه كسابقه لا بد من العلم برضا المأمومين.
"قال -عروة-: فقلت: "والله إذاً لقد كان يقوم حين يطلع الفجر؟ " يعني يقوم إلى الصلاة فيبتدئها حين يبزغ الفجر في أول الوقت، "قال: "أجل"، (أجل) هذه حرف جواب، هذه جواب كـ (نعم)، (أجل) جواب كـ (نعم)، يعني تأتي، لو قال: نعم هنا نعم، يصح وإلا ما يصح؟ نعم هي بمثابة (نعم)، "ذلك أن لك أجرين" قال: ((أجل)) "إنك لتوعك كما يوعك الرجلان" قال: ((أجل)) نعم، "ذلك أن لك أجرين" قال: ((أجل)) يقولون: هي كـ (نعم)، جواب كـ (نعم)، إلا أن (أجل) أحسن من (نعم) في التصديق كما هنا، و (نعم) أحسن من (أجل) في الاستفهام، يعني إذا قلت: هل حضر زيد؟ يقول: نعم، أفضل من أجل، نعم، وهنا في الخبر، تصديق الخبر تقول: أجل.

(13/7)


"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد -بن أبي بكر- أن الفرافصة بن عمير الحنفي" نسبة إلى بني حنيفة، "قال: "ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان إياها في الصبح، من كثرة ما كان يرددها لنا"، يكررها عثمان -رضي الله عنه-، يقول الشارح الزرقاني: "يحتمل أن ذلك صنيع عثمان -رضي الله عنه وأرضاه- تكرار سورة يوسف لحديث: ((ائذن له وبشره بالجنة على بلوىً تصيبه)) وسورة يوسف فيها بلوى، فعثمان -رضي الله عنه- يتسلى بقراءة هذه السورة، يتسلى بقراءة هذه السورة، قال ابن عبد البر: لا أشك أن أبا بكر وعمر وعثمان -رضي الله عنهم- كانوا يعرفون من حرص من خلفهم، ما يحملهم على التطويل أحياناً، وجاء الأمر بالتخفيف فيكون هو الأصل، الأصل التخفيف والتطويل عند رغبة المأمومين، ولا شك أن بعض الأئمة يطلب منه التطويل؛ لأن قراءته موعظة، يعظم الناس بالقرآن، ويؤثر فيهم، تؤثر فيهم قراءته، فمثل هذا إذا رأى الناس يرتاحون لقراءته فلا يبخل عليهم، فلا يبخل عليهم، لكن يبقى أن الأصل هو إيش؟ ((من أم الناس فليخفف)).

(13/8)


"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل في كل ركعة بأم القرآن وسورة" بأم القرآن وسورة، وبهذا يندفع الوهم الذي في أول كلامه أنه يقرأ العشر كلها في صلاة الصبح، يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل، نعم هذا مفهومه أنه يقسم هذه العشر بين الركعتين، لكن قوله: في كل ركعة من ركعتي الصبح بأم القرآن وسورة، والعشر السور هي: ق، والذاريات، والطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، الحشر، نعم، ولم يذكر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في الباب حديثاً مرفوعاً، نعم الأول: من فعل أبي بكر، الثاني: من فعل عمر، الثالث: من فعل عثمان، الرابع: من فعل ابن عمر، ما ذكر في الباب حديث مرفوع، وفي البخاري من حديث أبي برزة قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الصبح ينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين والمائة، ما بين الستين والمائة، وفي البخاري عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنه -صلى الله عليه وسلم- قرأ فيها بالطور، وفي مسلم عن جابر أنه -عليه الصلاة والسلام- قرأ فيها بـ (قاف)، وفي رواية: بالصافات، كل هذا مرفوع.
نعم، فصل بينهم بالعمل بالقراءة، نعم، بينما يفترض أن العمل بالقراءة يتقدم على الجميع، هذا الأصل، نعم، هذا الأصل أن يتقدم، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
خواتمها من الآيتين فقط؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا تقصير، أقول: هذا تخفيف زائد، الأصل أن صلاة الصبح تطول فيها القراءة، وهو طول نسبي لا يشق على المأمومين، طول نسبي، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا أعرف هذا، لكن هو قرأ الزلزلة، نعم، قرأ الزلزلة في الركعتين، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
ابن القيم أشار إلى أنه في سفر، لكن ما يمنع أن يكون الجميع عند الحاجة نعم.

باب: ما جاء في أم القرآن:
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في أم القرآن:

(13/9)


عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده على يده وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: ((إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها)) قال أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله السورة التي وعدتني؟ قال: ((كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ )) قال: فقرأت: الحمد لله رب العالمين، حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هي هذه السورة، وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيت)).
عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- يقول: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِ إلا وراء الإمام".
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في أم القرآن" الفاتحة، أي أصل القرآن، كما يقال: أم القرى مكة، كره بعضهم أن يقال: أم القرآن، قال ابن عبد البر: لا وجه لكراهتهم لذلك، لا وجه لكراهتهم لذلك، ما الداعي إلى كراهة قول: أم القرآن؟ لئلا يوهم أنه كالأم، وإن كان هذا فيه بعد.
"حدثني يحيى عن مالك" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، لا، لا وجه لكراهتهم ذلك، لكن بعض الناس يصير عنده حساسية زائدة، ويخفى عليه ما ورد في الباب ثم يكره ذلك.
"حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا سعيد -وهو تابعي مدني- مولى عامر بن كريز أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نادى أبي" وعلى هذا يكون الخبر منقطع، في بعض الروايات عن مالك أن أبياً أخبره، يعني صاحب القصة، أو عن أبي أنه أخبره.
هذا سؤال مهم.
يقول: إمام مسجد منذ خمس عشرة سنة يبدأ بجماعته بالبقرة ويختم بالناس، وهذا غالب فعله، وهو يرى أن ذلك فيه مصلحة له ولجماعة المسجد، بحيث يستمعون كل القرآن، وليصححوا أخطاءهم وغير ذلك؟

(13/10)


لا شك أن إسماع القرآن للناس أمر مهم، ولا مانع أن يقرأ القرآن على ترتيبه في المصحف على ألا يكون ديدناً لهذا الشخص، بل يخل به أحياناً، ويقرأ للناس القرآن كله ويسمعهم إياه، لا مانع من ذلك على أن يخل به في بعض الأحيان؛ لأنه بهذه الطريقة إذا لم يخل به مطلقاً، قد يقول قائل: إنه لم يفعله -عليه الصلاة والسلام-، بل النبي -عليه الصلاة والسلام- اختار لصلاته من أوله، من آخره، من أثنائه، لكن إذا كان القصد أن يسمع الناس القرآن من أوله إلى آخره وأخل بهذا الترتيب لئلا يكون شرع شيئاً لا يكون له أصل، يعني لو قدم وأخر أحياناً لا بأس -إن شاء الله تعالى-.
"أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نادى أبي بن كعب وهو يصلي" فقال: أي أبي، فالتفت فلم يجبه، التفت أبي فلم يجبه -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه كان في صلاة، نعم، كان في صلاة أبي، فناداه النبي -عليه الصلاة والسلام- أي أبي، يعني: يا أبي، التفت لينظر من المنادي فلم يجبه، فخفف صلاته، "فلما فرغ من صلاته لحقه" وزاد في حديث أبي هريرة: "فقال: سلام عليك يا رسول الله، فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((ويحك ما منعك إذ دعوتك لم تجبني؟ أوليس تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول؟ )) فقلت: بلى يا رسول الله لا أعود -إن شاء الله-.
قال ابن عبد البر: الإجماع على تحريم الكلام يعني مع ورود هذا الحديث، يعني لو صوت شخص يا فلان، يجيب وإلا ما يجيب؟ يحرم الكلام بالإجماع، يقول ابن عبد البر: الإجماع على تحريم الكلام يدل على اختصاص النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، ولذا النبي -عليه الصلاة والسلام- استدل عليه بآية، ((أوليس تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول؟ )) لكن هل هذا لغيره من البشر؟ نعم، هذا ليس لغيره -عليه الصلاة والسلام- من البشر، فلو قدر أن شخصاً يصلي فقال له أبوه: يا محمد، يلتفت وإلا ما يلتفت، يعني كونه الصلاة فريضة هذا ما فيه إشكال، لا تقطع الفريضة من أجل أي مخلوق، لكن لو كانت نافلة؟
طالب:. . . . . . . . .

(13/11)


إيه طيب، الإقرار مع السياق وما يشعر به من مدح، هذا في كل ما جاء عن شرع من قبلنا، نعم، يعني لو اقترضت من شخص لو اقترضت من شخص مليون ريال، وقلت له: بأسددك في يوم ثمانية وعشرين شوال اللي هو اليوم، ما وجدت من يذهب بالمال، تأتي بخشبة وتنقرها وتذبها في البحر؟ هذه ترى سيقت مساق المدح في شرعنا، يصلح وإلا ما يصلح؟ يعني عندك توكل عظيم، ينفع وإلا ما ينفع؟ شرعنا يختلف، ما يلزم أن يكون مطابق، ولو سيقت القصة مساق المدح، علينا العمل بشرعنا، لا سيما إذا جاء في شرعنا ما يخالف، نعم قد يكون في شرعهم الكلام مباح في الصلاة، إيش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ما يكفيه أنك تسبح، يبيك تجيبه، افترض أن الوالد في دورة المياه فانقطع عليه الماء، في مثل هذه الأيام نعم أما بالنسبة للإنقاذ من هلكة هذا ما فيه إشكال، هذا شيء مفروغ منه، متفق عليه، ولو فريضة، إنقاذ من هلكة ولو فريضة، وجاء الأمر بقتل الأسودين، وليست بأعظم من هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، إذا أجاب الوالد، أو أنقذ الغريق، أو الحريق، أو ما أشبه ذلك يستأنف، يستأنف من جديد، لكن بالنسبة لقتل الأسودين إن ترتب عليه عمل كثير ويمين ويسار وتابعهما هذه يستأنف الصلاة، إذا كان العمل يسير، وتقدم إليهما فقتلهما ثم رجع إلى مكانه ما يحتاج، على ألا ينصرف عن القبلة.
على كل حال مسألة النافلة أمرها أخف من الفريضة من جهة، مع أنه جاء الأمر أو النهي عن إبطال العمل، {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] الأمور تقدر بقدرها، إذا كانت هناك ضرورة تلحق بالأب أو الأم فهذا يرجح، إن لم يكن هناك ضرورة، وعرف أن المسألة تقبل التأجيل، نعم، فلا شك أن الإقبال على العبادة أولى.
طالب:. . . . . . . . .
لا، يرد عليه بالإشارة، بالإشارة، ما أدري هو يذكر عن علي -رضي الله عنه- أنه تصدق وهو راكع، مر به مسكين فأشار إلى أصبعه وفيها خاتم: أن خذ هذا الخاتم، لكن ما يثبت هذا الأمر، باطل هذا لا يثبت، علي -رضي الله عنه- من أكرم الناس، وأجود الناس، وأسخى الناس، لكن ما يفعل هذا في صلاته، ويتأول هذا على قوله -جل وعلا-: {وَهُمْ رَاكِعُونَ} [(55) سورة المائدة]

(13/12)


"نادى أبي بن كعب وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يده على يده" تأنيس، يؤنسه، "وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فقال: ((إني لأرجو أن لا تخرج من المسجد حتى تعلم سورة -هو يعلم السورة، لكن يريد أن يعلم فضلها وحالها، مما لم يكن يعلمه قبل ذلك- سورة ما أنزل الله في التوراة، ولا في الإنجيل)) وفي حديث أبي هريرة: ((ولا في الزبور))، ((ولا في القرآن مثلها)) يعني في جمعها لمعاني الخير، "قال أبي" من القائل: قال أبي؟ أبو سعيد، أبو سعيد، مولى عامر بن كريز، يقولون: هذا يشعر أن أبا سعيد حمله عن أبي "فجعلت أبطئ في المشي" لئلا يخرج من المسجد قبل أن يخبره بما وعده -عليه الصلاة والسلام-، "رجاء ذلك، ثم قلت: يا رسول الله علمني السورة التي وعدتني؟ قال: ((كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ )) قال أبي: فقرأت: الحمد لله رب العالمين، حتى أتيت على آخرها" وهذا يستدل به من يستدل أن البسملة ليست منها، لكن إذا قلنا: الحمد لله رب العالمين اسم للسورة لا يتم الاستدلال، "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هي هذه السورة، وهي السبع المثاني)) " يعني المذكورة في سورة الحجر، " ((والقرآن العظيم الذي أعطيت)) "، السبع المثاني: لأنها سبع آيات، ومثاني: تثنى وتكرر في الصلوات، ((السبع المثاني)) في هذا دليل على أنها سبع آيات، وهذا كالإجماع، وإن نقل شاذاً أنها ست آيات، أو ثمان آيات، ((وهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أعطيت)) والقرآن العظيم يطلق على الكل، ويطلق على البعض كما هنا، ((الذي أعطيت)) وفي هذا دليل على أن سورة الفاتحة مكية من أين؟ لأن سورة الحجر نعم، مكية، خلافاً لمن قال: إنها مدنية، وأنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والقصة أخرجها البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى في كتاب التفسير من صحيحه.
طالب:. . . . . . . . .
إلى آخر السورة، حتى آخر السورة، يعني تقصد حتى أتيت على آخر الآية؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذا لا شك أنه من أدلتهم، من أدلة من يقول: إن البسملة ليست من الفاتحة، فضلاً عن غيرها، مع أن الخلاف في الفاتحة أقوى من غيرها.

(13/13)


وحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه مخرج عند الترمذي والنسائي وابن خزيمة، وحديث أبي أخرجه الترمذي وابن خزيمة والحاكم موصولاً دليل على عظم هذه السورة، وأنها أعظم سورة في القرآن.
وأما أعظم آية فهي آية الكرسي، يعني بيان فضيلة شيء، بيان فضيلة شيء ومزيته، جاءت نصوص ببيان منزلة شيء إيش المقصود منه؟ هل معنى أن هذا لمجرد الإخبار؟ أو لما يترتب عليه من امتثال؟ يعني أقصد ما يتعلق بالمكلف من هذا الخبر كونها أعظم سورة في القرآن هل يعني هذا أن أجر قراءة سورة الإخلاص أكثر؟ نعم، قد يبين الأجر مع العظم، ويكون العظيم أكثر أجر مما بُين أجره، بدليل الذي يتتعتع بالقرآن مثلاً وهو عليه شاق له أجران، هل هو أفضل من الذي لا يشق عليه القرآن؟ نعم، الذي أعاد الصلاة تيمم وأعاد الصلاة له أجران، والذي لم يعد أصاب السنة؟ أيهما أفضل؟ الذي أصاب السنة بلا شك، فكونه يبين الأجر أنت لك هذا الأجر الذي بُين، لكن كونه يبين العظمة هذا أمر أعظم، هذا عند الله -عز وجل-، وفضل الله لا يحد.

(13/14)


فإذا بين الشرع مزية شيء لا شك أن المكلف له حظ من هذا المبين، أما أن يكون خبر عاري عن فائدته، يعني نضير ما قيل في ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) هل هذا مجرد خبر عاري عن الفائدة؟ أو نقول: هذا فرع وفرد من أفراد قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) روضة من رياض الجنة، وقد قال: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) وكونه فسر بحلق الذكر تفسير بالفرد، فرد من أفراده لا يعني قصره عليه، كما فسرت القوة بالرمي، فإذا بُين مزية عمل، فضل عمل، أو فضل جهة أو كذا، لا شك أنها لما لها من مزيد الأجر والفضل؛ المشقة إذا كانت من متطلبات العمل، إذا كان من متطلبات العمل يأتي الأجر على قدرها، إذا لم تكن هذه المشقة من متطلبات العمل نقول: لا، ما فيها أجر البتة؛ لأن المشقة ليست من مقاصد الشرع، يعني تقول: والله أنا با أحج ماشي؛ لأنه أكثر أجر من .. ، نعم أكثر أجر من الركوب؛ لأنه مشقة، والأجر .. ، نقول: لا يا أخي، وتقول: أنا بيتي عن المسجد مائة متر أبا دور الحارة على شان أمشي مائتين متر، نقول: لا يا أخي مالك أجر؛ لأن العمل لا يتطلب هذه المشقة، مثلما ذكرنا سابقاً، قلنا: كل واحد منهما مرجح، ((بني سلمة دياركم تكتب آثاركم)) هذه مسألة، لكن إذا كان الديار .. ، ويبي يكتب الآثار واختار الأبعد، ثم ترتب عليه أنه يوم تفوته ركعة، ويوم تفوته الصلاة كاملة، لو هو أقرب كان ما فاته شيء، نقول: لا، الأقرب أفضل، نعم، على كل حال فضل الله واسع، يعني لو نظرنا إلى سورة الإخلاص، هل معنى أن من قرأ سورة الإخلاص بمثابة من قرأ عشرة أجزاء، أو كرر الإخلاص ثلاث مرات بمثابة من قرأ القرآن كامل؟ نعم، قد يكون هذا في أصل الحسنات، لا يعني أن هذا في المضاعفات، لا يعني هذا هذا، نعم في أصل الحسنات قد يدرك الأجر، الأجر المجرد المرتب على الثلث، لكن المضاعفات الواردة في قراءة الثلث غير، المسائل دقيقة تحتاج إلى بسط لكن .. ، الله المستعان.

(13/15)


يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلِ إلا وراء الإمام" لم يصلِ لأنه .. ، لأنها ركن في كل ركعة، والذي صلى وإن كانت الصورة واضحة، الظاهرة واضحة، وقد أخل بركن أو شرط فإنه في الحقيقة لم يصلِ، ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام- للمسيء: ((صلِ فإنك لم تصلِ)) قد يقول: صليت أتيت بالقراءة وركوع وسجود، لكن مع الإخلال بالركن.
"إلا وراء الإمام" إلا وراء الإمام يعني فقد صلى، "فلم يصلِ إلا وراء الإمام" فإنه قد صلى، ففيه: أنها لا تجب على المأموم، نقل الترمذي عن الإمام أحمد -رحمه الله- قوله: هذا صحابي، تأول قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) على ما إذا كان وحده، على ما إذا كان وحده، يعني أو كان إماماً من باب أولى، نعم.

باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة:
أحسن الله إليك.
باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة:
عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، هي خداج، هي خداج، غير تمام)) قال: فقلت: يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي ثم قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((قال الله -تبارك وتعالى-: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل)) قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقرءوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله -تبارك وتعالى-: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله: أثنى علي عبدي، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين: فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل)).

(13/16)


عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة.
عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة.
عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة.
قال مالك -رحمه الله-: "وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك".
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة" الترجمة التي تليها باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، من هذا نأخذ رأي الإمام مالك، وأنه يرى القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية.

(13/17)


يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب -الأنصاري المدني يقال: اسمه: عبد الله- مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن -التي هي الفاتحة- فهي خداج)) أي ناقصة، كما يقال: خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل تمامه، قبل أوان النتاج، ((فهي خداج، هي خداج)) هي خداج تأكيد لفظي، ((غير تمام)) تأكيد معنوي، "قال أبو السائب: فقلت: يا أبا هريرة إني أحياناً أكون وراء الإمام، قال: فغمز ذراعي" إما على معنى التأنيس، أو شد الانتباه من أجل أن ينتبه "ثم قال: اقرأ بها في نفسك" يعني لا تجهر بها "اقرأ بها في نفسك يا فارسي" لماذا قال له: يا فارسي؟ نعم، كل مولى يكون فارسي؟ نعم، أو شأنه شأن الفرس الذين لا يفهمون الكلام العربي إلا بكل كلفة ومشقة؟ نعم؟ احتمال، "اقرأ بها في نفسك يا فارسي -يعني بينك وبين نفسك- فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((قال الله -تبارك وتعالى-: قسمت الصلاة)) يعني الفاتحة، والصلاة من أسمائها، ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي)) يعني ثلاث آيات ونصف لله -جل وعلا-، وثلاث آيات ونصف للعبد، ((فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل)) قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اقرءوا، يقول العبد: الحمد لله رب العالمين -هذه لله- فيقول الله -تبارك وتعالى-: حمدني عبدي، ويقول العبد: الرحمن الرحيم، يقول الله -جل وعلا-: أثنى علي عبدي)) وبهذا نعرف أن بين الحمد والثناء فرقاً، خلافاً لما يعرف به جمهور العلماء الحمد: بأنه الثناء، قالوا: الحمد هو الثناء على المحمود .. إلى آخره، ولا شك أن الثناء غير الحمد، ابن القيم -رحمه الله- نبه على ذلك في كتابه الوابل الصيب، وعرف الحمد بتعريف، وعرف الثناء بتعريف، فليرجع إليه من أراد ذلك، ((يقول الله: أثنى علي عبد، ويقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله: مجدني عبدي -يعني عظمني عبدي- يقول العبد: إياك نعبد -هذه لله- وإياك نستعين -هذه للعبد- فهذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل)) يعني لي ما يخصني منها وهي العبادة،

(13/18)


ولعبدي ما سأل من الإعانة، ((يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء -الآيات الثلاث- لعبدي ولعبدي ما سأل)) مما ذكر من هداية الصراط المستقيم، ومن اجتناب طريق الذين غضب الله عليهم والضالين.
سؤال الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومخالفة طريق المغضوب عليهم والضالين، واستدل بعضهم بهذه الآية على صحة إمامة أبي بكر، من أين؟ أنه منصوص عليه: "من الصديقين" {مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ} [(69) سورة النساء] كل مسلم يسأل الله -جل وعلا- أن يهديه صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فكيف يطلب الإنسان أن يسلك هذا الصراط الذي يُجزم بأن أبا بكر قد سلكه ولا تصح إمامته، هذا مستحيل، حديث أبي هريرة دليل على أن الفاتحة تقرأ، وحمله الإمام مالك على الصلاة السرية دون الجهرية، وترجم بما لا يجهر فيه بالقراءة، يقصد السرية.
قال: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه -عروة بن الزبير- أنه كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة" يعني في السرية، يعني "ولا يقرأ .. " مفهومه أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة" يعني كفعل عروة، وهما من الفقهاء.

(13/19)


"وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أن نافع بن جبير بن مطعم كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة" يعني هو لا يقرأ فيما جهر به، "قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك"، يعني موافقة ما ذكر، أو من ذكر، وهو اجتهاده -رحمه الله-، وافق اجتهاد هؤلاء التابعين فيما فعلوه، وترجم بمفهوم ذلك، ترجم بالمنطوق في هذه الترجمة، وترجم بالمفهوم بالترجمة التي تليها، فقراءة الفاتحة جاء فيها حديث عبادة بن الصامت، وهو أصل في الباب: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) هذا دليل على أن الصلاة التي لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب أنها منفية، وإذا تردد النفي ((لا صلاة)) على الصلاة الشرعية وغيرها فالمفهوم من ألفاظ الشرع الحقائق الشرعية، المنفي الحقيقة الشرعية للصلاة، فدل على أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة عند جماهير أهل العلم خلافاً للحنفية الذين يرون أنها لا تتعين قراءة الفاتحة، بل يكفي ما تيسر.
هؤلاء الجمهور الذين يرون أنها ركن لا يختلف في أنها ركن بالنسبة للإمام والمنفرد، والخلاف بينهم بالنسبة للمأموم، فمنهم من يرى أنها تجب على كل مصلٍ، يعني ركن بالنسبة لكل مصلي إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، في كل ركعة، إمام ومأموم ومنفرد ومسبوق، عندنا أربعة، وهذا معروف من رأي أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهو اختيار الإمام البخاري والشوكاني، فعلى هذا إذا جاء والإمام راكع أو قبل الركوع، ولم يدرك قراءة الفاتحة ما أدرك الركعة لحديث: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)).

(13/20)


القول الثاني: قول الإمام الشافعي، وهو أن الفاتحة تلزم كل مصلٍ عدا المسبوق، تلزم الإمام والمأموم والمسبوق والمنفرد في السرية والجهرية، لحديث عبادة، وأخرج المسبوق بحديث أبي بكرة، منهم من يقول: تلزم الإمام والمنفرد دون المأموم فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه، سواءً كان في ذلك صلاة سرية أو جهرية، ومنهم من يفرق بين السرية والجهرية، وهذا قول الإمام مالك، وهو اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-، من حديث أبي هريرة، إضافة إلى ما في قوله -جل وعلا-: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] يعني استدلالاً بعمومه، وأنه يشمل الصلاة وخارج الصلاة، وفي الحديث أيضاً: ((فإذا قرأ فأنصتوا)) والمسألة ليست من المسائل اليسيرة، بل هي من عضل المسائل، وألف فيها المؤلفات، يعني (جزء القراءة خلف الإمام) للإمام البخاري، وأيضاً (القراءة خلف الإمام) للبيهقي، كتب كثيرة في الباب، وأقوال الأئمة كما سمعتم، وصرف حديث أبي هريرة إنما هو لموافقة المذهب، وإلا: "إني أكون أحياناً وراء الإمام" ما فيه بيان إنها سرية ولا جهرية، لكن الإمام مالك على حسب مذهبه جعله فيما يسر به، بخلاف ما يجهر به الإمام، وهنا الباب الذي يليه باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه أيضاً بناءً على ما يراه من عدم القراءة في الصلاة الجهرية.
عندنا خدجت الناقة وأخدجت الناقة، نعم، خدجت أسقطت الجنين قبل أوان ولادته، وأخدجت إيش الفرق بينهما؟ ولدته ناقصاً، الأول ولدته قبل أوان ولادته ولو كان تاماً، والذي معنا (خداج) من الثلاثي وإلا من الرباعي؟ نعم، من الثلاثي من خدجت أو من أخدجت؟ من الرباعي، لكن مثل هذا ما يحل الإشكال كثيراً باعتبار أن من أهل العلم من يطلق هذه على هذا وهذا على هذا، نعم فما يحل الإشكال، يعني وإذا تردد الأمر في اللفظ بين احتمالين إذا تطرقه الاحتمال مشكلة، على كل حال الصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة خداج يعني غير تامة، هذا لفظ مفسر، نعم غير تمام، وإذا كانت الصلاة ناقصة هل يعني أنها باطلة أو غير باطلة؟ لا يعني هذا ولا ذاك، يحتمل أيضاً، نعم.

باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه:

(13/21)


أحسن الله إليك.
باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه:
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: "إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ"، قال: "وكان عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- لا يقرأ خلف الإمام"، قال: سمعت مالكاً -رحمه الله- يقول: "الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة، ويترك فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة".
عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: ((هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟ )) فقال رجل: نعم أنا يا رسول الله، قال: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟! )) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
يقول الإمام -رحمه الله- تتميماً للشق الثاني مما اختاره: "باب: ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه"، ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، الترجمة الأولى: القراءة فيما لم يجهر به الإمام، وهنا ترك القراءة فيما جهر فيه، دل على أنه يرى القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية دون الجهرية.

(13/22)


"حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام؟ قال: "إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه -أي كافيه- قراءة الإمام" ولا يقرأ المأموم على رأي ابن عمر، على رأي ابن عمر، ويؤيده قوله: ((إذا قرأ فأنصتوا)) "وإذا صلى وحده فليقرأ" فعلم وجوبها على المنفرد، يعني والإمام في حكمه، "قال: "وكان عبد الله لا يقرأ خلف الإمام" قال ابن عبد البر: ظاهر هذا أنه لا يرى القراءة في سر الإمام ولا في جهره، ولكن قيده مالك في الترجمة أن ذلك فيما جهر فيه الإمام، "قال يحيى: سمعت مالكاً يقول: "الأمر عندنا -يعني بالمدينة- أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراءة" قال ابن عبد البر: "وحجته في ذلك قوله تعالى: {وإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] ولذا يؤمر بالسجود السامع والمستمع.
يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيمة -عمارة أو عمار أو عامر- الليثي -المدني- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من صلاة" الصبح كما في بعض الروايات، "جهر فيها بالقراءة فقال: ((هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟! )) قال رجل: نعم أنا يا رسول الله، قال -أبو هريرة-: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إني أقول: ما لي أنازع القرآن؟ )) فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة" لكن جاء في بعض روايات الخبر: ((ما لي أنازع القرآن؟ لا تفعلوا إلا بأم الكتاب)) أو ((إلا بأم القرآن))، فالإمام مالك -رحمه الله- ما ذكر الرواية التي فيها هذا اللفظ، نعم؛ لأنه حجة عليه، نعم، معروف، هاه؟ نعم، المقصود أنها لا تؤيد مذهبه على أي تقدير.

(13/23)


"فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما جهر فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالقراءة، حينما سمعوا ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" عموم الحديث يقتضي أن القراءة لا تجوز مع الإمام إذا جهر بأم القرآن ولا غيرها، قاله ابن عبد البر؛ لأن بعض الناس ينصت لقراءة الإمام الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة والإمام يقرأ السورة التي تليها، مقتضى الحديث أنه إذا جهر الإمام، ((إذا قرأ فأنصتوا)) يعني سواءً كان قرأ الفاتحة أو سورة أخرى غير الفاتحة.
وعلى كل حال المسألة مثل ما ذكرنا من عضل المسائل، والكلام فيها كثير جداً، ليس بالسهل، وفيها حديث عظيم على المسلم أن يكون منه على وجل، حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) هذا شأنه عظيم، ليس بالسهل أن يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ويكون عندنا ...
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ما أعله الإمام أحمد، الحديث صحيح، متفق عليه، ولا فيه إشكال، ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) لكن كونه حمل على بعض الحالات شيء،. . . . . . . . . أصحاب المذاهب، نعم، ولا يظن بالأئمة إلا لدفع التعارض بين النصوص، لدفع التعارض بين النصوص يوجهون بعض الأحاديث؛ لكي يندفع التعارض، وهذا مطلوب، لكن بعض متأخري أتباع الأئمة يجعلون المذاهب توجه النصوص، وهذا تعصب مقيت، كون المذاهب توجه النصوص، تجده يفسر الحديث على مقتضى مذهبه، ويقدر أشياء محذوفة لا ذكر لها في الحديث من أجل أن يمشي ويطرد الحديث مع مذهبه، هذا لا يجوز، بل الحكم هو ما ثبت عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-، أما أن نجعل المذاهب هي التي تقضي على النصوص ما هو بصحيح، وليس بمنهج سليم، هذا باعثه التعصب.

(13/24)


على كل حال المسألة فيها الحديث العظيم حديث عبادة ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) فالذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب من إمام أو مأموم أو منفرد في سرية أو جهرية على خطر من هذا الحديث ((لا صلاة لمن لم يقرأ .. )) نكرة في سياق النفي، و (من) من صيغ العموم، نعم تعارضها مع بعض النصوص مثل العموم في قوله: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [(204) سورة الأعراف] هذا عام يشمل الصلاة، ويشمل خارج الصلاة، وحديث عبادة خاص بالصلاة، هذه وجهة نظر من يقول بلزوم الفاتحة على كل مصلٍ، لكن إخراج المسبوق بحديث أبي بكرة ظاهر، ولذا المتوجه عندي قول الشافعي -رحمه الله تعالى-، نعم.
سم.

باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام:
أحسن الله إليك:
قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام:
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).
قال ابن شهاب: "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((آمين)) ".
عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال أحدكم: آمين، وقالت الملائكة في السماء: آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)).
عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(13/25)


يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام" التأمين: مصدر أمن كالتكبير مصدر كبر، أي قال: آمين، ((فإنه من وافق تأمينه)) المراد به ما جاء في الخبر الذي يليه ((فإذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين، فإنه من وافق .. )) فالمراد بالتأمين قول: آمين، هذا المراد به ومثل هذا لا يختلف فيه، والنصوص تبينه وتوضحه، أي قال: آمين بالمد والتخفيف، في جميع الروايات: آمين، بمعنى: اللهم استجب، وفيها لغات القصر: آمين، وفيها أيضاً التشديد: آمِّين وهو مروي عن جعفر الصادق؛ لأنه فسرها بقاصدين إليك، قاصدين يعني آمين، قاصدين، آمين يعني قاصدين، لكن عامة أهل العلم على أنه بالمد والتخفيف، وإن قصره بعضهم، وأورد المفسرون شواهد على القصر، لكن التشديد لا شاهد له، لا شاهد له.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيِب" أو المسيَب؟ نعم، بالكسر؟ الأشهر المعروف الفتح مسيَب، لكن بعضهم يتورع خشية أن تصح الدعوة من هذا العبد الصالح الذي قال: "سيّب الله من سيب أبي"، "عن سعيد بن المسيِب -أو المسيَب- وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أمن)) " إذا أمن، يقولون: بلغ موضع التأمين، بلغ موضع التأمين كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداً، وإن لم يدخلها، أمن، هل المراد به ما قيل: أنه بلغ موضع التأمين؟ أو أنه إذا قال: آمين؟ ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) هل ما يقال .. ، ما قاله الشراح: أمن بلغ موضع التأمين، كما يقال: أنجد إذا بلغ نجداً وإن لم يدخلها، أو إذا قال: آمين؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا قال أمين؟ نعم، الحديث الذي يليه: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا: آمين)) ((إذا أمن الإمام فأمنوا)) هل معناه أنه إذا أمن وسكت انقطع صوته نقول: آمين؟ نعم، في التأمين، في التأمين فقط، إيش المانع من. . . . . . . . . يعني كلهم يقولون: آمين.
طالب:. . . . . . . . .

(13/26)


لا إذا قلنا: إذا بلغ فأمنوا خلاص، وهذا أيضاً يريحنا من إشكال وهو ما إذا لو ترك الإمام التأمين، قال: ولا الضالين ولا أمن، هل نرتبط به؟ ويدخل هذا فلا تختلفوا عليه، ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) نعم، إذاً هي الإمام والمأموم سواء الجميع، بدليل ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين)) يعني مع الإمام؛ لأن الإمام سوف يقول هذا إذا فرغ من قوله: ولا الضالين، فكلامهم صحيح إذا بلغ موضع التأمين يعني سواءً أمن أو لم يؤمن؟ لأن التعقيب بالفاء هنا: ((إذا أمن فأمنوا)) كما في قوله: ((إذا كبر فكبروا)) معناه إذا فرغ من التكبير فكبروا، لكن ذكرنا مراراً أن الفعل الماضي يراد به أحياناً الفراغ من الشيء وهو الأصل، ويراد به الشروع في الشيء، ويراد به أيضاً إرادة الشيء، المقصود أن المعنى واضح، فإذا قال: ولا الضالين الحديث الثاني مفسر، فقولوا: آمين، يعني سواءً أمن الإمام، يعني من حقه أن .. ، أقول: الأصل فيه أن يؤمن، لكن لو فرضنا أنه ما أمن، نعم، فإننا نؤمن، الأمر الثاني: أن موافقته في هذا نعم، وإن جاء الخبر بصيغة الفاء التي تقتضي التعقيب، موافقته في التأمين لا تعني الاختلاف عليه.
طالب:. . . . . . . . .

(13/27)


مع الإمام، معه؛ لأنه قال: وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين، يعني الإمام والمأموم سواءً، وهذا ظاهر في أن الإمام يؤمن، لا يأتي من يأتي ويقول: إنهم يقررون جواز التأمين، بل استحباب التأمين، وقيل: بوجوبه، كما فهم بعضهم، بعض المبتدئين من حديث: ((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) أن الحائض تصلي، وأنكر على والدته ترك الصلاة في وقت الحيض، يعني يصل الجهل إلى هذا الحد، وبعض الناس يطالب بالاجتهاد من بداية الطلب، فمثل هذه الأمور ترد عليه، أنه في بداية الطلب في حكم العامي فرضه التقليد، ثم إذا تأهل فرضه الاجتهاد، ظاهر في أن الإمام يؤمن، وبه قال الجمهور، وعن مالك أن الإمام لا يؤمن، دليل مالك؟ الحديث دليل للجمهور، دليل مالك؟ الحديث الثاني، الحديث الثاني يقول: ((فإذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين)) يعني مثل ما حملنا النص الأول على الثاني نحمل الثاني على الأول، النصوص يفسر بعضها بعضاً.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لا هذا عند لو المسألة متقاربة نحتاج إلى مثل هذا الكلام، يعني لو المسألة في أدلتها متقاربة، يعني لو أن القولين من حيث الاستدلال متقاربان، احتجنا إلى مثل هذه الأمور، لكن المسألة البون شاسع، نص مجمل، ونص مفسر انتهى الإشكال، يعني إذا قال ترى نظير مسألة التسميع والتحميد، فإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: نعم، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وهذه ستأتي في نعم، في الرواية الأخيرة، إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، منهم من يرى أن الأمام يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يقول: اللهم ربنا ولك الحمد، ومنهم من يقول: الإمام يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول: إلا ربنا ولك الحمد، ولا يقول: سمع الله لمن حمده، ومنهم من يقول: يجمع بينهما كل مصلِ، نعم، ((إذا أمن الإمام -هذا ظاهر في أن الإمام يؤمن- فأمنوا)) أي: قولوا: آمين، يعني إذا أمن الأمام قال: آمين ((فقولوا: آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)).

(13/28)


تأمين الملائكة في القول، وفي الهيئة، وفي الزمان، الموافقة موافقة المصلي للملائكة في هيئة القول والزمان، ولا يؤمن المأموم حتى ينقطع نفس الإمام من ولا الضالين، فإذا قال: ولا الضالين، انقطع نفسه اشترك مع الإمام في قول آمين، لو أن الإمام مد الضالين أكثر من المد المعتبر عند أهل العلم، على المأموم أيضاً أن ينتظر، على المأموم أن ينتظر حتى ينقطع نفسه، نعم هذه مخالفة من الإمام، لكن لا يرتب عليها مخالفة أخرى، ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) يعني من الصغائر، كما في نظائره، الذنب: مفرد مضاف يفيد العموم، يفيد العموم، لكن هذا العموم مخصوص بما جاء في النصوص الأخرى، وأن مثل هذا محمول على الصغائر عند الجمهور، وإن قال بعضهم بشمول الكبائر، ((غفر له ما تقدم من ذنبه)) البخاري -رحمه الله تعالى- خرج الحديث في باب الجهر، جهر الإمام بالتأمين، وجمهور أهل العلم على الجهر بالتأمين خلافاً للكوفيين، ورواية أيضاً عن مالك أنه يسر مطلقاً، وجه الدلالة من الحديث على الجهر: ((إذا أمن فأمنوا)) فكيف يعلق تأمين المأموم على تأمين الإمام وهو لا يسمع تأمينه، التعليق على أمر خفي يكون؟ لا يكون، يعني هذا الأصل لو ترك لا نتابعه على هذا، كيف نجيب عن هذا؟ يقول: آمين، الأدلة على الجهر كثيرة، كان المسجد يرتج من جهرهم بالتأمين، أنت أشكل عليك أننا لو افترضنا أن الإمام ترك نعم، وأنه يمكن أن يعرف موضع التأمين من الفراغ من قوله: ولا الضالين، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث، أما قلنا: وجه الدلالة من الحديث أنه لو لم يكن التأمين مسموعاً للمأموم لم يعلم به، وقد علق تأمينه بتأمينه، تأمينه، علق تأمين المأموم بتأمين الإمام، ((إذا أمن فأمنوا)) يكون هذا هو الأصل، لكن لو خالف وتفسير الحديث إذا بلغ الموضع يستفاد منه فيما لو خالف، ترك، لكن الأصل أنه يؤمن، كما تقدم ((إذا أمن فأمنوا)) هذا الأصل، لكن لو ترك هل الحديث يربطنا بكلامه؟ ما يربطنا بكلامه، لو خالف هذا الأصل، الحديث مخرج عند البخاري عن عبد الله بن يوسف

(13/29)


"قال ابن شهاب: "وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((آمين)) "، مرسل، لا شك أن التأمين ورفع الصوت به ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن صلى خلفه، والجهر بذلك ثابت ثبوتاً لا امتراء فيه، يعني قد يستروح من لا يرى التأمين، أو لا يجهر بالتأمين لئلا يلتبس بالقرآن؛ لأنه ليس من القرآن، يعني بعد الفاتحة من الفاتحة وإلا لا؟ ليس من الفاتحة، فهذا لئلا يلتبس بالقرآن ما ليس منه، ولا يشبه غير القرآن بالقرآن لا يجهر، أو لا يقوله أيضاً كما زعم بعضهم، لكن إذا ثبت هذا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو الأسوة والقدوة، وورد الحث عليه منه، من قبله -عليه الصلاة والسلام- فلا كلام لأحد، وهذه الخشية مجرد وسوسة.
الآن التأمين عرفنا أنه مشروع في الصلاة، لكن خارج الصلاة؟ إذا قرأ سورة الفاتحة، ويأتي في الحديث نعم الثالث: ((إذا قال أحدكم: آمين)) يعني سواءً في الصلاة أو في خارجها، فيستحب التأمين حتى خارج الصلاة عند الفراغ من الفاتحة.
يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين)) " نعم إذا قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، وفيه دليل على أنه يتفق الإمام والمأموم في وقت التأمين، ظاهر وإلا مو بظاهر؟ نعم، ظاهر.
((فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) فقولوا: آمين، فقولوا هذا إيش؟ أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، أوجبه الظاهرية، والجمهور على أنه سنة، والجمهور على أنه سنة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .

(13/30)


لا، هو الموافقة تقتضي الموافقة في البداية والنهاية، نعم، المقصود إذا فرغ الإمام ومد المد المطلوب منه بقدر ما يقرره أهل التجويد، ما أدري كم يا شيخ عبد الله؟ كم يمدون آمين؟ ست مثل: الضالين، نعم، على كل حال الست هي المناسبة، الست مثل الضالين هي المناسبة، فإذا حرص على مثل هذا يوفق -إن شاء الله تعالى-، لأن هذه الأمور أمور غيبية لو فعل .. ، لو فعل شيئاً يقتضي حرمانه من هذا الوعد نعم، لا شك أنه سوف يغفل عن مثل هذه الأمور، ولا يحضره، لا يوفق لموافقتهم، أقول: لو فعل ما يقتضي حرمانه لن يوفق لموافقة الملائكة، وعلى الإنسان أن يحرص على أداء صلاته على الوجه المشروع.
الأصل في الأمر الوجوب ما الصارف؟ والجماهير يعني ولذلك الأئمة الأربعة كلهم على الاستحباب، والظاهرية قالوا: بالجوب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، ها ما الصارف؟
طالب:. . . . . . . . .
حديث المسيء ما فيه؟ لا ما يعرف في حديث المسيء، ما أعرف أنا، هم يستدلون بحديث المسيء على عدمه، لكن لا يتم الاستدلال بمثل هذا؛ لأن حديث المسيء فيه واجبات كثيرة لم تذكر، وفيه أيضاً ما جاء بصيغة الأمر مما لم يوجبه أهل العلم لوجود الصارف، وإن كان حديث المسيء أصل في بيان الصلاة، نعم.
لا يلزم أن يكون الصارف نص، نعم، بل العلة، العلة تصرف عند أهل العلم، العلة تصرف عند أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، لو فتح الباب وقلنا: السياق كل بيفهم على مذهبه، نعم.
طالب:. . . . . . . . .

(13/31)


ما هو في هذا الحديث، أنا أقول: يصرفون بالعلة، هم يصرفون بالعلة بلا شك، لكن الآن ما العلة في هذا؟ الأصل الوجوب في قراءة الفاتحة، لكن عندنا أمر مستقل، (فقولوا) مسائل كثيرة جداً ترى لو تتبعتم مسائل الفقه كثيرة جداً الأمر صريح، ولا يوقف على صارف، وعامة أهل العلم على الاستحباب، والظاهرية على الوجوب، كثير كثير، يعني لو استقرأت الفقه خرجت بمسائل كثيرة، يقول فيها الجمهور، يصرفون الأمر ولو لم نقف على صارف، وهذه مسألة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم نعم؛ لأن لها نظائر كثيرة جداً، فهل اتفاق الأئمة الأربعة مع أتباعهم على أمر من الأمور وصرف النص من الوجوب كما هو أصله -الأصل فيه- إلى الاستحباب، ولو لم يوقف على صارف يكفي أن السواد الأعظم عليه، ولم يقل بالوجوب إلا أهل الظاهر، وأهل الظاهر الاعتداد بقولهم محل خلاف بين أهل العلم، الاعتداد بقول أهل الظاهر خلاف بين أهل العلم، وبعضهم بل كثير من أهل العلم يحكي الإجماع مع وجود خلاف الظاهرية، ولا يعتد بقول داود، كلام النووي: ولا يعتد بقول داود؛ لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، وكثير قالوا بهذا، فهل نقول: الصارف الاتفاق؟ والاتفاق لا يكفي أن يكون وحده صارفاً، بل يدل على وجود صارف ولو لم نطلع عليه، يعني الإشكال أن طالب العلم قد يقف على مثل هذه المسائل فيتهم نفسه في التقصير، التقصير في البحث عن وجود صارف، لكن إذا استفرغ وسعه، وبلغ الجهد في التتبع عن وجود صارف فلم يقف، وأهل العلم يقررون أن الأصل في الأمر الوجوب، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ} [(63) سورة النور] نعم.
طالب:. . . . . . . . .

(13/32)


إيه، لا، لبيان جواز الجهر، قلنا: مذهب مالك، روي عن مالك أنه يسر، الجهر لبيان جواز الجهر بغض النظر عن حكم المسألة، لا أنا أقول: هذه المسألة تحتاج إلى عناية من طالب العلم، كثيراً ما يمر بطالب العلم الأمر الصريح أو النهي الصريح فالجمهور يحملونه على الاستحباب أو على الكراهة، ويحمله الظاهرية على أصله، من الوجوب والتحريم، فهل نقول بالقاعدة العامة: الأصل الوجوب، إذاً واجب، ونخشى إذا قلنا بعدم الوجوب أن يفرط فيه فيقع المفرط في الوعيد الوارد في قوله: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} [(63) سورة النور] لا، إذا قلنا: بالوجوب يأثم، إذا قلنا: بعدم الوجوب لا يأثم، ((إذا أمن فأمنوا)) مع أنه -عليه الصلاة والسلام- واظب عليه، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) ومع هذا فكثير مما واظب عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- محمول على الاستحباب عند عامة أهل العلم.
طالب:. . . . . . . . .
إذا وجد إجماع لا تبحث عن صارف أبداً، إذا وجد إجماع لا تبحث، ارتح بس، الإجماع حجة ضعيف قوي الإجماع حجة قاطعة بلا شك، يقدمه كثير من أهل العلم على النصوص، على نصوص الكتاب والسنة؛ لأنه لا يحتمل لا نسخ ولا تأويل، ليس معنى هذا أنا إذا أوردنا كلاماً هو المختار عندنا، لكن نبين قوة المسألة، ما هو بمعنى إنا إذا قلنا: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة)) أن الضعيف هدم بالإجماع، ما هو بصحيح، الإجماع قائم لن ينهدم.

(13/33)


نعود إلى أصل المسألة قلت: لها نظائر كثيرة في الفقه، وكان الإنسان يتهم نفسه في البحث عن الصارف لعله يوجد صارف لهؤلاء الأئمة، وهم أهل العلم والعمل مع أتباعهم نعم، أهل العلم والعمل، نأتي إلى طائفة مخالفة نعم، جاءت من خلال مذهبها بالمضحكات، وألزمت بلوازم لا يقول بها عاقل، ثم بعد ذلكم هذه وجهة نظر ما هي بإلزام، ونتبع المسألة أيضاً، ثم بعد ذلك نقول: الراجح مذهبهم، وعامة أهل العلم على خلافه، أئمة بأتباعهم، بمذاهبهم، برجالها، بكتبها التي حررت ونقحت ودرست سنين، فلعل الإنسان يتهم نفسه في البحث عن الصارف، أنا شخصياً سألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة بعينها، ما هي بمسألة التأمين، مسألة صرف الأئمة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب ولم نقف على صارف، أو النهي من التحريم إلى الكراهة ويتفق على ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم، ويخالف الظاهرية قال: الراجح قول الظاهرية في مثل هذا، الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا كلامه لي، وفي النفس من ذلك شيء، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
طيب ذكر ثواب الصلوات الخمس بعد إيش يصير؟ إذا ذكرت ثواب الصلوات الخمس، وحج الفريضة، والصيام يصرف عن الوجوب؟ هاه؟ لا هي المسألة مشكلة وتبقى قائمة، تبقى قائمة، إمام من الأئمة يستروح يشم لأنه خلاص أحاط بنصوص الشريعة، سبعمائة ألف حديث يحفظ، ومن العلم والدين والورع والعمل والخوف من الله -جل وعلا- بمكان لن يبلغ شأوه إلا من ندر، ويقول: لا، ليس بواجب، وإن كان الأصل أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال، لكن الاتزان لا بد منه، ليس معنى هذا أننا نهدر أئمة الإسلام، لا، نعم إن كان مرد ذلك اتهام النفس -وهذا هو الواقع- أننا يمكن في صارف، احتمال في صارف، هل أحطنا ببحث المسألة من كل وجه، هل جمعنا كل ما ورد فيها من نصوص نعم؟ لا، الدين محفوظ وباقي، والأمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها، هذا أمر مفروغ منه، لكن يبقى أن المتحدث أو الذي يناقش المسألة هل أحاط بما فيها، ولذلكم مسألة الاجتهاد في جميع مسائل الدين لو قيل باستحالتها ما بعد، وإن كان الاجتهاد مفتوح، للإنسان أن يدرس مسألة ويجتهد فيها، ما أحد بيغلق الاجتهاد، نعم.
طالب:. . . . . . . . .

(13/34)


لا، إحنا يكفينا رواية واحدة فيها أمر، إذا ثبت هذا الأمر ولو برواية واحدة تقوم به الحجة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
الظاهرية مذهبهم مطرد كل أمر للوجوب، وكل نهي للتحريم، ومبطل للعمل، لو تصلي وبأصبعك خاتم ذهب صلاتك باطلة؛ لأن هذا تناقض تتقرب بمحرم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، في أصل المسألة التي هي اختلاف الجمهور مع الظاهرية، لا، هو المسألة إيش هو؟ المسألة الاعتداد بقول الظاهرية، فإذا لم نعتد بقول الظاهرية صار المسألة إجماع وانتهى الإشكال.
ألا يكون الصارف في الصلاة السرية أن المأموم لا يسمع قول الإمام: ولا الضالين؟
قلنا: إن ذلك ليس بمرتبط بسماع قول الإمام، بل إذا بلغ مكانه ولو لم يؤمن الإمام أخطأ، ترك الإمام التأمين ما نؤمن؟ ترك الإمام رفع اليدين ما نرفع؟ نقول: هذا من ((لا تختلفوا عليه)) لا تختلف عليه فيما شُرع، فيما شرعه الشارع له ولك، نعم، لكن أنت أحياناً مأمور بمخالفته، في صور لا بد أن تخالفه، في أشياء، في أمور تخص الإمام، فقوله: ((لا تختلفوا عليه)) ليس على عمومه، مخصوص، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
هذا الكلام أننا نقول: إن الإنسان يتهم نفسه في الاستقراء والتتبع، نعم، يمكن أنه موجود صارف بكتب .. ، في الكتب اللي ما بحثنا فيها، كم كتاب، والله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو يبقى أن من استقرئ نعم استقرئ وبحث وما وجد يعمل بما يدين الله به، يعمل بما يدين الله، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
المأموم منهي عن القراءة خلف الإمام، ((ما لي أنازع القرآن)) ثم أمر بعد ذلك، هو منهي عن القراءة، ثم أمر بعد ذلك أن يقول: آمين، بعد ذلك الحضر، وجمع من أهل العلم يطلقون: أن الأمر بعد الحضر للإباحة، نعم، والصواب أن الأمر بعد الحضر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحضر، مثل: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] و {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] إلى غير ذلك من النصوص.
طالب:. . . . . . . . .
يبقى استحباب إيه، خارج الصلاة استحباب.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، إحنا ننظر إلى التأمين قبل هذا الحضر، إلى التأمين قبل ...

(13/35)


طالب:. . . . . . . . .
التأمين وغير التأمين والإمام يجهر ما يجوز تجهر صح وإلا لا؟ استثني ...
طالب:. . . . . . . . .
يا أخي حتى الاستفتاح تستفتح والإمام يجهر بالقراءة؟ الإمام يجهر، نعم الإمام يجهر تجهر بالاستفتاح، الإمام يجهر بآمين اجهر بآمين، قل: آمين، فأنت بعد هذا النهي كله تقول: آمين، يعني ما هي في الوضوح مثل {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] لكن لها وجه، لها وجه، لكن إذا اجتمعوا الأربعة كلهم بأتباعهم إيش تقول؟ أما واحد ما يكفي، أنا أقول: لو وافق الظاهرية لو الحنفية أو المالكية أو الشافعية ما عندنا أدنى تردد في ترجيحه، هذا منتهي، لو خالف الثلاثة، لكن الأربعة كلهم بأتباعهم يرون هذا الرأي ولم يقل به إلا الظاهرية؟ يعني افترض أنه قال: سفيان -مثلاً- وهو إمام متبوع مع الظاهرية اختلف الوضع، إمام متبوع ومعترف و ... ، ما نقول مثل ما نقول في الظاهرية؛ لأن الخلاف في الظاهرية والاعتداد بقولهم معروف عند أهل العلم بخلاف ما لو كان إمام معتبر.
طالب:. . . . . . . . .

(13/36)


كيف؟ إحنا معتبرين للنص، لكن أنت بحثت في جميع الكتب ما وجدت صارف؟ يا أخي مسألة اتهام نفس عندنا، ولا هي بمسألة محسومة الآن، المسألة بحث وعلم الآن، أنت بتقول: آمين إذا صرت وراء الإمام وإلا ما أنت بقائل؟ تبي تقول -إن شاء الله- سواءً سنة وإلا واجبة، وليست محسومة، لكن نقرر أصل مسألة عظمى كبرى، بغض النظر عن التأمين، هذا مصدره اتهام النفس، مثلما قال أبو ثور، نعم، لو قال أحد برجم الزاني المحصن من الأرقاء لقلت به، لكن ما قال به أحد، مسألة الاعتداد بالظاهرية مسألة بحثناها وطرقناها كثيراً، وعلة من لا يرى الاعتداد بقولهم أنهم لا يرون القياس، نعم المسألة تحتاج إلى توسط في الأمر، يعني إذا كان عمدة المسألة نصوص من الكتاب والسنة فالظاهرية من أولى من يعتد بقولهم؛ لأنهم ممن يعنى بالنصوص، ويحترم النصوص، ويقدم النصوص، وما دعاهم إلى مذهبهم الذي قالوا به إلا حرصهم على النصوص، وإذا كانت المسألة عمدتها أقيسة وآراء وجوده مثل عدمه، لكن أنت تبي تتجرد عن جميع أهل العلم وتنظر في النصوص فقط؟ وإلا تبي تفهم النصوص بخلاف فهم من سبق؟ لا بد أن يكون لك سلف في هذا القول، من صحابة من تابعين، أما تأتي بعد أربعة عشر قرناً وتحدث قول ما قال به أحد غيرك، نعم، لو اختلفوا ما في إجماع، لو اختلفوا كل واحد عنده قول، وأنت جبت القول الخامس، إيش تسوي؟ يعني تأتي بقول .. ، بفهم نعم لم يقل به أحد من أهل العلم، لا شك أن العمدة النصوص، ولا يختلف في هذا لا حنفي ولا مالكي ولا .. كلهم يقولون هذا، العمدة النصوص، لكن هذه النصوص هل يستقل الإنسان في العصور المتأخرة نعم، بفهم من غير ما فهمه سلف الأمة أو لا يستقل هذا الكلام؟ وإلا الأصل النصوص، ما عندنا إشكال، ولا نختلف في هذا -إن شاء الله-.

(13/37)


يقول: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال أحدكم: آمين)) "، ((إذا قال أحدكم -غير مرتبط بالصلاة- وقالت الملائكة: آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه)) فيه دليل على مشروعية التأمين للمصلي وغيره ممن يقرأ الفاتحة، واستدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من الآدميين، كلام بعض الإخوة في المسألة، نعم، التعليل ((فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له)) ((فقولوا: آمين)) نعم، كأن هذا الأمر للتحريض على هذا الأجر المرتب عليه، كأن هذا الأمر للتحريض لا لذات أمين، والأئمة يصرفون بأقل من هذا.
((إذا قال أحدكم)) فيه دليل على مشروعية التأمين للمصلي وغيره ممن يقرأ الفاتحة، استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل من الآدميين، هاه؟ وجه الاستدلال؟ إذا وافق تأمينه تأمين بشر لم يغفر له، دليل أفضلية، الدليل على أن الملائكة دعوتهم مستجابة، حاجة الآدميين للملائكة، النصوص التي تعضد هذا كثيرة، يعني ((ولك بمثله)) قول الملك: ((ولك بمثله)) نظير هذا {إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ} [(20) سورة الأعراف] دل على أنه يتطلع إلى مرتبة أعلى، إلى مرتبة الملائكة، نعم، على كل حال المفاضلة بين الآدميين، لا شك أن الرسل المرجح أنهم أفضل من الملائكة، وأما آحاد الناس فالمسألة خلافية.
((غفر له ما تقدم من ذنبه)) يعني لا ما تأخر، لا ما تأخر، وإن كان بعض الخصال تكفر ما تقدم وما تأخر، نعم، الحافظ ابن حجر له رسالة جمع فيها الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحرص على مثل هذه الأعمال التي فيها مغفرة الذنوب، والله المستعان.

(13/38)


يقول: "وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر -بن عبد الرحمن بن الحارث- عن أبي صالح السمان -ذكوان- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد))، ((فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)) " وعرفنا الصيغ الواردة في هذا: (اللهم ربنا ولك الحمد) الجمع بين اللهم والواو، (اللهم ربنا لك الحمد) كما هنا، (ربنا ولك الحمد) بالواو دون اللهم، (ربنا لك الحمد) بدونهما، استدل بهذا الحديث على أن الإمام لا يقول: نعم، لا يقول: ربنا ولك الحمد، والمأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، أما من استدل به على أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده فظاهر، وأما العكس فليس بظاهر، وجه ظهور كون المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده، ((فإذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد)) نعم العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب؛ لأنها تقتضي أن يقول المأموم: ربنا ولك الحمد عقب قول الإمام مباشرة إذاً فمتى يقول: سمع الله لمن حمده؟ هل نقول: يوافق الإمام مثل ما وافقه في آمين؟ على كل حال مذهب الشافعية أن سمع الله لمن حمده يقولها كل مصلٍ، لأنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقولها وواظب عليها، وقال: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) وهو الأصل، وهو القدوة، والمذاهب الأخرى يرون أن هذا مما يختص به الإمام، لكن هل في الحديث ما يشير إلى أن الإمام لا يقول: ربنا ولك الحمد بعد قوله: سمع الله لمن حمده؟ فيه؟ ما فيه، ما في ما يدل على ذلك، ليس فيه ما ينفي قول الإمام: اللهم ربنا ولك الحمد، إنما نفي قول المأموم: سمع الله لمن حمده ظاهر.
((فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) كما تقدم، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والله المستعان، نعم.
طالب:. . . . . . . . .
حتى لو في خارج الصلاة يلزمه أن يجهر؟ يقول: آمين سراً، ولن يخفى على الملائكة؛ لأنهم يكتبون أعمال القلوب، نعم، الملائكة يكتبون أعمال القلوب، نعم، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

(13/39)


الموطأ - كتاب الصلاة (4)
شرح: باب: العمل في الجلوس في الصلاة، وباب: التشهد في الصلاة، وباب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؟ وباب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً؟ وباب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سم.

باب: العمل في الجلوس في الصلاة:
أحسن الله إليك:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى.
باب: العمل في الجلوس في الصلاة:
عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: "رآني عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل".
عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك فقال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-: "فإني أشتكي".
عن مالك عن صدقة بن يسار عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك، فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي.

(14/1)


عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- يتربع في الصلاة إذا جلس قال: ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال: "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني".
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك.
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: العمل في الجلوس في الصلاة" والجلوس يشمل الجلسة بين السجدتين وللتشهد الأول والثاني، "حدثني يحيى عن مالك عن مسلم بن أبي مريم -يسار المدني الأنصاري، ومولى الأنصار- عن علي بن عبد الرحمن المعاوي -نسبة إلى بني معاوية، بطن من الأنصار- أنه قال: "رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة" الحصباء: صغار الحصى، "وأنا أعبث" العبث هذا في الصلاة، لكن ماذا عن العبث خارج الصلاة؟ حكم العبث خارج الصلاة؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، الآن نناقش كلمة العبث، العبث وهو فعل ما لا فائدة فيه هذا العبث، العبث اليسير، العبث اليسير الذي لا يعوق عن تحصيل مصلحة دين ولا دنيا فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذلك تجدون أحياناً واحد يعبث بشماغه بقلمه بالمفاتيح بكذا، نعم، إذا كان شيء يسير فهو معفو عنه، ولا إشكال فيه.
"وأنا أعبث بالحصباء" صغار الحصى "في الصلاة" عثمان -رضي الله عنه- كان يعبث بالخاتم، يدخله ويخرجه وهكذا، لكن ويش اللي ترتب عليه؟ أنه وقع في البئر، بحثوا عنه فلم يجدوه، فساءت الأحوال بعد ذلك، ليقضي الله أمراً كان مفعولاً.

(14/2)


"وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة" وإلا فالأصل. . . . . . . . . أمور يسيرة،. . . . . . . . .، "وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة، فلما انصرفت نهاني" لأن العبث ينافي الخشوع، العبث ينافي الخشوع، والإقبال على الصلاة، وإذا زاد هذا العبث يبطل الصلاة؛ لأنه ينافي مقتضاها "فلما انصرفت نهاني، وقال: اصنع كما يصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، يعني أشغل يديك بما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصنع "اصنع كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع، فقلت: وكيف كان يصنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار .. " القبض مقتضاه هكذا، يقبض الأصابع كلها ما عدا السبابة، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، هذا مقتضى القبض، لكن مقتضى قوله: وعقد ثلاثاً وخمسين، من يصور لنا ثلاث وخمسين؟ اليمنى تحسب عشرات، والعقد؟ على كل حال الحساب بهذه الطريقة مهجور، ولا .. ، لو عرفنا الثلاثة والخمسين ما عرفنا المائة، ولا عرفنا غيرها من الأرقام، لكن الحديث الذي عندنا مفسر.
يقول: ما حكم من إذا رن جواله في الصلاة وأخرجه ونظر فيه ثم أرجعه إلى مكانه؟ هل هذا عبث معفو عنه أم لا؟
أما إغلاقه فهذا معفو عنه؛ لأنه يحقق مصلحة أعظم، أما يطلع الجوال وينظر من اتصل عليه، هذا موجود عند بعض الناس، هذا انصراف عن الصلاة، خطر على الصلاة.

(14/3)


يقول: "فلما انصرفت رآني وقال: أصنع كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصنع؟ قال: إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام" يعني السبابة، على كل حال فعله -عليه الصلاة والسلام- أثناء التشهد لم يأتِ على صفة واحدة، والاختلاف الوارد في ذلك اختلاف تنوع، على أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وكله صحيح، "ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، وقال: هكذا كان يفعل"، "بأصبعه التي تلي الإبهام" زاد سفيان بن عيينة عن مسلم الإشارة: "وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام" الإشارة معروف أن المراد بها رفعها فقط أو تحريكها؟ زاد: "وهي مذبة الشيطان" يعني هل تذب الشيطان وهي ثابتة مرفوعة؟ أو لا بد من تحريكها؟ "لا يسهو أحدكم ما دام يشير بأصبعه" هذه الزيادة عند عبد الرزاق في مصنفه، وعن ابن عمر رفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، قال العلماء: إن المراد بالإشارة هنا الإشارة إلى التوحيد، فعندنا إشارة إلى التوحيد، وعندنا الدعاء بها، وبعد نهاية أحاديث الباب يتقرر الأمر -إن شاء الله تعالى-، فعلى هذا العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها، ولذا لم يأمره ابن عمر بالإعادة.

(14/4)


يقول: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر وصلى إلى جنبه رجل، فلما جلس الرجل في أربع تربع وثنى رجليه" يقول الباجي: التربع ضربان: أحدهما أن يخالف بين رجليه فيضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى، ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى، وهذا معروف، والثاني: أن يتربع ويثني رجليه بجانب واحد، فتكون رجله اليسرى تحت فخذه، وساقه اليمنى يقول: تحت فخذه وساقه اليمنى، ويثني رجله اليمنى فتكون عند أليته اليمنى، ويشبه أن تكون هي .. ، هذه الصورة هي التي عابها ابن عمر، كيف تصور الثانية؟ نعيد الوصف، الثاني: أن يتربع ويثني رجله أو رجليه بجانب واحد، فتكون رجله اليسرى تحت فخذه وساقه اليمنى، ويشبه أن تكون هذه هي التي عابها، هذا كلام الباجي، على كل حال التربع "ثنى رجليه" واضح، خلونا على الصورة الأولى، ما لازم .. ، على الصورة المفهومة؛ لأن التربع معروف حتى في الخلاف بين أهل العلم في التربع وعدمه في صلاة الجالس، وما اختلفوا في كيفيته، فخلونا على التربع المعروف اللي انتوا مسوينه الآن.

(14/5)


"تربع وثنى رجليه، فلما انصرف عبد الله" لكن فائدة الإتيان بثنى رجليه أنه تربع يكفي، يعني تصريح بما هو مجرد توضيح أو له فائدة قوله: ثنى رجليه؟ هذا كلام الباجي جاء في الحاشية، "فلما انصرف عبد الله عاب ذلك عليه" لأن التربع خلاف ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في جلوس الصلاة، سواءً كان بين السجدتين أو في التشهد "عاب ذلك عليه، فقال الرجل: فإنك تفعل ذلك يا ابن عمر" أنت تسويه، أنت تربعت، تصلي متربع "فقال عبد الله -بن عمر-: "فإني أشتكي" مع أنه ليس بمطرد، قد بعض الناس إذا صار يشتكي قد لا يتسر له أن يتربع التربع الأول، يمكن هذا الجليس الذي بجنب ابن عمر هذا قلد ابن عمر في جلسته، صحابي مؤتسي قال: نقلده، قال: "فإني أشتكي" ولذا ليحرص طالب العلم على تطبيق السنة؛ لأنه ما هو بمقصود الشخص نفسه الآن، الشخص مأمور بالاقتداء، لكن من يقتدي به أيضاً، ويضل بسببه، فالإنسان .. ، نشوف بعض الإخوان وإن كانوا كبار يعني محسوبين على أهل العلم لا يحرصون على تطبيق السنة، موجود هذا، لا يحرصون على تطبيق السنن، وعامة الناس وراءهم، لكن لو حرص الجميع على تطبيق السنة، من علماء وطلاب علم، بل وجد من بعض العوام من ينكر السنن بسبب صنيع بعض أهل العلم.
"فإني أشتكي" قال الباجي: لأنه كان فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه، فدع بخيبر فلم تعد رجلاه إلى ما كانت عليه، ولا يمنع أن تكون رجليه .. ، على كل حال الرجل معيبة، الرجل معيبة، أنا وجدت شخص يتورك إلى الجهة الأخرى، قلت: يا أخي السنة التورك إلى الجهة هذه، قال: والله صار علي حادث صرت ما أقدر أثني رجلي هذه، هذا ممكن، إذا صارت الرجل معيبة لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكن إذا كان ممن يقتدى به عليه أن يبين، نعم، إذا كان ممن يقتدى به عليه أن يبين.

(14/6)


"وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار -الجزري نزيل مكة- عن المغيرة بن حكيم -الصنعاني- أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه" يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه "فلما انصرف" يعني فرغ من صلاته "ذكر له ذلك، فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصلاة -إنها ليست سنة الصلاة- وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي" فلا أقدر على فعل السنة للعذر، كيف يرجع في سجدتين؟ في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه؟ إيش معنى على صدور قدميه؟ نعم على أطراف الأصابع، "في سجدتين" ما المراد به؟ اللي هي الاستراحة، اللي يسمونها الاستراحة، يعني بعد أن يفرغ من سجدتيه في غير موضع الجلوس، على شان نطبقها على جلسة الاستراحة؛ لأن سجدتين بعد الثانية التشهد الأول، سجدتين بعد الرابعة التشهد الثاني، لكن سجدتين بعد الركعة الأولى أو بعد الثالثة فهذه الاستراحة، اللي يسمونها الاستراحة، وهي ليست استراحة هي زيادة مشقة، وتأتي -إن شاء الله-، يأتي ذكرها في صفة الصلاة.
"يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه" يعني الذي قال عنه ابن عباس: هو الإقعاء، الذي قال عنه ابن عباس: إنه سنة، قال: سنة ابن عباس في صحيح مسلم "فلما انصرف -فرغ من صلاته- ذكر له ذلك، فقال ابن عمر: إنها ليست سنة الصلاة" وإنما السنة كما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- في حديث أبي حميد، وغيره من الافتراش والتورك.
وعلى كلام الإخوان غالبهم وهو الظاهر بعد الأولى والثالثة، تكون هي ما تسمى بالاستراحة لكنه ما يفترش؛ لأنه لا يستطيع "فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي" فلا أقدر على فعل السنة للعذر، ومثله لو بين السجدتين، يعني الجلوس الخفيف، الجلوس الخفيف على شان يشمل كل ما قيل، ممكن، وأنتم ترون الذي لا يستطيع الذي في رجليه عيب يجلس على أي حال في الجلوس الخفيف، لكن إذا أراد أن يجلس جلسة التشهد تورك، لا أقول: تورك، ضبط أموره، يعني صار بيطول، فجلسته للجلوس الخفيف تختلف عن جلسته للجلوس الطويل.
طالب:. . . . . . . . .

(14/7)


نعم بلا شك، تجده إذا كان لا يستطيع أن يثني رجليه يمدها، لكن بين السجدتين ما يمد رجليه؛ لأنه خفيف، أما في التشهد إذا كان لا يستطيع أن يثني رجليه يمدها، الكلام على الإقعاء يعني الجلوس على صدور القدمين، الذي قال عنه ابن عباس: إنه سنة، ينكره ابن عمر، وأنكره جمع من أهل العلم، نزّلوا الإقعاء عليه، والخلاف في هذه المسألة معروف، "وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي".
"وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم" بن محمد بن أبي بكر، إن وضع الأصبع والتحريك وعدم التحريك وردت فيه أحاديث كثيرة، فلو حضر أحد الإخوان بحث يجمع أطراف ما كتب، ونقرأه غداً -إن شاء الله- ونناقشه طيب، مسألة الأصبع وكيف وضعها؟ هل تثنى؟ هل تحرك؟ هل .. ؟ متى تحرك؟ أو لا تحرك أبداً إلا في التشهد؟ قيل بكل هذا، وجاءت نصوص تدل على هذا وهذا.
قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم -بن محمد بن أبي بكر- عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -بن الخطاب- أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة" يعني إذا جلس للتشهد، "قال: ففعلته -أي التربع- وأنا يومئذٍ حديث السن -صغير اقتداءً به- فنهاني عنه عبد الله -يعني أباه- وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني" أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى، وهذا شامل للافتراش والتورك، اليمني منصوبة واليسرى مثنية، لكن هل تكون تحت الإلية أو تحت ساق الرجل اليمنى؟ لم يتعرض لذلك فهو محتمل للتورك، نعم ومحتمل للافتراش، إلا أن الرواية اللاحقة: "وجلس على وركه الأيسر" نعم دليل على أنه يتورك "إنما سنة الصلاة" قول الصحابي: "سنة أو من السنة" لا شك أنه في حكم المرفوع، ولو قاله -كما هنا- بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- بأعصر، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-:
قول الصحابي: من السنة أو ... نحو أمرنا حكمه الرفع ولو
بعد النبي قاله بأعصرِ ... على الصحيح وهو قول الأكثرِ

(14/8)


هو اللي يخشى الآن السليم قد لا يستطيع تطبيق الصورة الثانية، لكن المعيب قد يستطيع، إذا كان عيبه على الجهة التي لا يستطيعها السليم، صح وإلا لا؟ يعني قد يكون العيب في الرجل أثر كسر وإلا شيء صار يسهل عليه ما لا يستطيعه السليم، ولا يستطيع ما يستطيعه السليم، ممكن هذا، هذا ممكن، نعم ممكن وإلا غير ممكن؟ لأن المعيب قد يفعل شيء لا يستطيعه السليم؛ لأن الرجل خلاص توجهت حيث وجهها العيب "فقال: إن رجلي لا تحملاني" بتشديد النون، ويجوز التخفيف، ورجلي كذا للأكثر، وفي رواية حكاها ابن التين في شرح البخاري: "أن رجلاي" بالألف، وهذا جارٍ على لغة من يلزم المثنى الألف.
قال ابن عبد البر: اختلفوا في التربع في النافلة وفي الفريضة للمريض، فأما الصحيح فلا يجوز له التربع بإجماع العلماء، قال الزرقاني: ولعله أراد بنفي الجواز الكراهة، يعني في موضع التشهد الأول، رجل سليم في الفريضة بدلاً من أن يفترش تربع يأثم وإلا ما يأثم؟ يعني هل يجب عليه أن يفترش؟ النبي -صلى الله عليه وسلم- افترش، لكن ما أمر به، نعم، يعني مخالفة السنة، فيها أمر، هنا يقول: لعله أراد بنفي الجواز الكراهة، نعم لا يجوز بالإجماع أن يفعل هذا لمخالفة السنة، لكن هل معنى لا يجوز يحرم أو يكره؟ اللفظ يسع الجميع نعم؛ لأن قول: لا يجوز يعني لا يباح، فهل المقابل لرفع الإباحة يعني هل الإباحة والتحريم من باب النقيض أو من باب الضد؟ الإباحة مع التحريم، يعني ما في ثالث؟ نعم، ما في ثالث؟ إذا كان في ثالث فهي ضد وليست بنقيض؛ لأن النقيضين لا يرتفعان ولا يجتمعان، والضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، يحل محلهما شيء ثالث.

(14/9)


"وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر" هذا إيش؟ التورك "ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا -الجلوس- عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك"، يتورك ابن عمر، نعم، يتورك ابن عمر، وبعد العيب يتورك، يتورك بعد العيب؛ لأن العيب حصل بخيبر، وابنه عبد الله ما أدرك خيبر، بل بعدها بأزمان، يعني هل يحتمل أن الذي به من المرض ما يشبه الرومتزم مثلاً يشتد ويزول أحياناً؟ أو هو من باب تصلب العظام، وتشدد الأعصاب بحيث لا يستطيع مطلقاً؟ إيه لأن هنا استطاع وعبد الله ابنه بعد القصة بأزمان "وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك" والسند ما فيه أدنى إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . يتورك بعد الكبر؟ إيه لكن .. ، إيش الآن هذا متأخر، هذا متأخر بلا شك، والألم الذي بكونه يشتكي من آثار خيبر، لكن على كل حال مسألة التورك الحجة فيها حديث أبي حميد، التورك المنسوب لابن عمر هنا ما فيه إشكال سنده صحيح مثل الشمس، نعم هو موافق لما جاء في حديث أبي حميد الساعدي وفيه التورك، أخرجه البخاري بعد خبر ابن عمر السابق، ابن عمر حديث ابن عمر الذي فيه عدم بيان الجلوس، هل هو تورك أو افتراش؟ أردفه البخاري -رحمه الله تعالى- بحديث أبي حميد، نعم.

باب: التشهد في الصلاة:
أحسن الله إليك:
قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب: التشهد في الصلاة:
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".

(14/10)


عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمداً رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين، ويدعو إذا قضى تشهده بما بدا له، فإذا جلس في آخر صلاته تشهد كذلك أيضاً، إلا أنه يقدم التشهد، ثم يدعو بما بدا له، فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام، فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه.
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- -رضي الله تعالى عنها- أنها كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم".
عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم".
عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعاً مولى ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة، وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتراً؟ فقالا: ليتشهد معه، قال مالك -رحمه الله-: وهو الأمر عندنا.
في هذا الباب ذكر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- تشهد عمر وابن عمر وعائشة واقتصر على ذلك، ولم يذكر تشهد ابن مسعود، ولا تشهد أبي موسى، ولا ما يروى عن جابر في الباب مما اعتمده جمع من أهل العلم.

(14/11)


قال -رحمه الله-: "باب: التشهد في الصلاة" التشهد: تفعل من تشهد، تشهد تشهداً تكلم تكلماً، مصدر لاشتماله على النطق بشهادة الحق، فيه أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، تغليباً لها على بقية أذكاره لشرفها، يعني التشهد فيه تحميد وتمجيد وأذكار وأدعية، لكن غُلبت شهادة الحق لشرفها.
وأما حكمه: فلم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة، بل قال مالك: إنه سنة، وأوجبه أحمد وجماعة في الجلوسين، يعني هناك انفكاك بين التشهد وبين الجلوس للتشهد، الجلوس للتشهد لا يختلفون فيه، نعم لكن ذكره على خلاف بينهم في الأول، ذكره هو المختلف فيه هل هو واجب أو سنة؟ لم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة كغيره من الأذكار، غير الفاتحة كما تقدم عندهم والتسبيح والتحميد وغيره كلها سنة، وأوجبه أحمد؛ لأنه يوجب كثير من الأذكار، وجماعة في الجلوسين معاً، وأوجبه الشافعي في الآخر دون الأول، وروى أبو مصعب عن مالك القول الذي ذكرناه عن مالك هو المشهور من مذهبه، رواه أبو مصعب عن مالك: من تركه بطلت صلاته، من تركه بطلت صلاته.
يقول: "حدثني يحيى عن مالك" ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- داوم عليه، وسجد لتركه مع الجلوس له، فدل على أنه مؤكد، إن لم يكن .. ، واجب نعم بلا شك؛ لأنه جبره بسجود، قد يقول قائل: إن السجود -كما سيأتي- للجلوس له لا له، على كل حال المسألة خلافية، ووجوبه هو الظاهر.

(14/12)


"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري" نسبة إلى القارة بطن من خزيمة بن مدركة "أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد" وهو موقوف عليه، لكن له حكم الرفع، وإسناده صحيح إلى عمر، ويعلمه الناس على المنبر، وبهذا رجحه بعض العلماء، نعم رجحه مالك؛ لأن عمر كان يعلمه الناس على المنبر، كما قيل نظيره في دعاء الاستفتاح "يعلم الناس التشهد يقول: قولوا: التحيات" جمع تحية، والتحية السلام، أو السلامة من الآفات والنقائص "الزاكيات لله" هي الأعمال الصالحة لا بد أن تكون خالصة لله -عز وجل- "الطيبات" ما طاب من القول والفعل، "الصلوات" الخمس، أو جميع الصلوات، خالصة "لله -عز وجل -" لا بد أن تكون كذلك "السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته" السلام هنا، السلامة، السلام عليك أو التحية، التحية عليك أيها النبي، وهو خطاب للبشر عليك، وهو خطاب أيضاً لغائب، بل هو خطاب لميت، وهو مخصوص بذلك، يعني يستمر، يعني كان الخطاب في حياته -عليه الصلاة والسلام- ثم يستمر بعد ذلك من غير تغيير؛ لأنه متعبد بلفظه، متعبد بلفظه، لا يجوز أن تقول: السلام على رسول الله، إنما تأتي باللفظ الثابت، ولا تقول: السلام على سيدنا رسول الله؛ لأنه متعبد به، وإن كان سيد ولد آدم -عليه الصلاة والسلام-.
"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" القائمين بحقوق الله وحقوق عباده "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله" أقر وأعترف وأجزم بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله -عز وجل-، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، محمد عبد لله لا يصرف له شيء من حقوق الله -جل وعلا-، ورسول منه، مرسل إلى جميع الثقلين الجن والإنس، ثم بعد هذا ذكر حديث تشهد ابن عمر.

(14/13)


قال: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتشهد فيقول: بسم الله، التحيات لله، الصلوات لله، الزاكيات لله" يعني كما تقدم في حديث أبيه، السلام على النبي "السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شهدت أن لا إله إلا الله، شهدت أن محمداً رسول الله، يقول هذا في الركعتين الأوليين ويدعو" يدعو بما أحب إذا فرغ من تشهده هذا "بما بدا له".
"مالك عن نافع أن ابن عمر" السند صحيح لا إشكال فيه "ويدعو إذا قضى تشهده بما ... ، فإذا جلس في آخر صلاته" يعني في التشهد الأخير "تشهد كذلك" باللفظ المذكور، إلا أنه يقدم التشهد، إلا أنه يقدم التشهد، كيف يقدم التشهد؟ يقول: شهدت قبل قوله: التحيات لله؟ هذا مقتضى اللفظ؟ طيب والأول؟ "ويدعو إذا قضى تشهده" إذاً ما في فرق، نعم إذا قلنا بهذا أنه يقدم التشهد على الدعاء صار ما في فرق بين التشهد الأول والثاني "فإذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال: السلام على النبي" نعم هذا الفرق، يعني تأخير السلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- في التشهد الأخير "السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم" يعني لو أن شخصاً اعتاد تشهد معين مثلما اعتدنا تشهد ابن مسعود ويسمع بهذا التشهد لأول مرة ولا يعرف إسناده؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي معروف، معروف عند اختلاف المذاهب، لكن الكلام على شخص لم يسمع، مثل حديث النعمان، حديث: الشبهات، الذي حفظه في صغره من الأربعين على رواية، ثم يسمع الروايات الأخرى: "مشبهات" "متشابهات" "مشتبهات" نعم ينفر من هذا، لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون يحتمل مثل هذه الاختلافات إذا صحت أسانيدها.
على كل حال هذا موقوف على ابن عمر، يقول ابن عبد البر: إن له حكم الرفع، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سؤال من الله -جل وعلا- ودعاء بالسلامة، السلام والسلامة بمعنىً، كالمقام مع المقامة.

(14/14)


ثم قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة" تشهد عائشة هذا "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم" وتنتهي، هل معنى هذا أنها لا تصلي على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ نعم، في تشهد ابن عمر: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم عن يمينه" ثم يرد على الإمام، إيش معنى يرد على الإمام؟ يقول: "وعليكم السلام" إذا سلم الإمام؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بلفظه؟ يعني هل تتأدى يتأدى جواب التحية بقولك: السلام عليكم؟ أو معنى هذا أنه يردد كلام الإمام؟ وليس معناه الرد المعهود، السلام عليكم.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه أخبره أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول إذا تشهدت: "التحيات، الطيبات، الصلوات، الزاكيات لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم".

(14/15)


يقول ابن عبد البر: أيضاً هذا له حكم الرفع؛ لأنه لا يمكن أن يقال بالرأي، هذه التشهدات التي أوردها الإمام -رحمة الله عليه- عن عمر وابن عمر وعائشة، وهناك أيضاً تشهدات لم يذكرها، تشهد ابن مسعود، وهو أصح ما ورد في التشهد، وتشهد أبي موسى عند مسلم في صحيحه، وما رواه النسائي عن جابر ابن عبد الله، لكنه من رواية أبي الزبير عنه بالعنعنة، على كل حال اختلاف هذه الصيغ اختلف أهل العلم في المختار منها، اختلف أهل العلم في المختار منها، اختار أبو حنيفة وأحمد وأكثر العلماء تشهد ابن مسعود، وقد أخرجه الأئمة الستة، واختار مالك وأصحابه تشهد عمر لكونه علمه الناس على المنبر، واختار الشافعي تشهد ابن عباس عند مسلم: "التحيات، المباركات، الصلوات، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته"، قال الترمذي: أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود، أصح حديث في التشهد حديث ابن مسعود، ويقول البزار: روي من نيف وعشرين طريقاً، وسردها، وقال: لا أعلم في التشهد أثبت، ولا أصح أسانيد، ولا أشهر رجال منه، يعني من تشهد ابن مسعود، ومن مرجحاته أنه متفق عليه، فهو مرجح، وهذه الصيغ إذا ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبتت أسانيدها، وسلمت متونها من الشذوذ والنكارة والعلل الخفية، فلا مانع من أن يكون اختلافها اختلاف تنوع، فيأتي المصلي أحياناً بهذا وأحياناً بهذا؛ لأنها إذا ثبتت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فكيف ترد؟ ما ثبت منها عن النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف لا يقال، ونحتاج إلى ثبوت أسانيدها، وهنا ما ذكره الإمام مالك لا إشكال فيه، صحيح إلى من نسبه إليه، وهو وإن كان موقوف لفظاً إلا أنه في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال بالرأي.
نعم ما ترك مما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في هذه التشهدات كالصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والتعوذ بالله من أربع، نعم يؤخذ من النصوص الأخرى، والزيادة مقبولة.

(14/16)


يقول: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعاً مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتراً؟ فقالا: ليتشهد معه" شخص مسبوق بركعة أدرك الإمام في الثانية، جلس الإمام بعد ثانيته التي هي أولى بالنسبة لهذا المسبوق، يلزمه متابعته ويجلس معه، ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) لا بد أن يجلس، قد يقول قائل: هذا ليس موضع جلوس، بين الأولى والثانية ليس موضع جلوس، كيف يتابع؟ يتابع؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، قد يقول قائل: هل تصح صلاة من جلس للتشهد أكثر من عدد الركعات، يصح وإلا ما يصح؟ كيف؟ مغرب يا الله متى يجلس للتشهد أكثر من عدد الركعات؟ يعني فاته ركعتان، فاته ركعتان، ركعتان فاته، نعم رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية واقتدى به دخل معه جلس معه التشهد الأول والثاني، ثم إذا جاء بركعة جلس، ثم إذا جاء بالثانية جلس، نعم، أربعة تشهدات في ثلاث ركعات، وهذا بعضها إنما وجب للاقتداء، نعم، وإلا فالأصل أنه في الأولى والثانية التي أدركهما مع الإمام ما في جلوس أصلاً بالنسبة له، لكنه يجلس هنا للاقتداء "قال: وقد سبقه الإمام بركعة يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتراً؟ فقالا: ليتشهد معه" هذا ابن شهاب ونافع عن رجل أنه دخل مع الإمام، سئل، هذا مالك سأل ابن شهاب ونافع فأجابوه بذلك "فقال -الإمام- مالك: "وهو الأمر عندنا" وهو الأمر عندنا، يعني بالمدينة، وهذا أيضاً مما لا نزاع فيه، مما لا نزاع فيه، يعني ما هو برأي مالك فقط، لحديث: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) يقول الباجي في شرحه: وجه ذلك أن المأموم عليه أن يتبع الإمام، وجه ذلك أن المأموم عليه أن يتبع الإمام في الأفعال وإن لم يعتد بها، وإن لم يعتد بها، ولن يعتد بالتشهدات التي أدركها مع الإمام، نعم، وإن لم يعتد بها، والأقوال تتبع الأفعال، قد يقول قائل: يتبعه في الصورة فيجلس لكن ما يتشهد؛ لأن هذا ليس موضع تشهد، نعم، ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ أنت لا تختلف عليه اجلس مثل ما يجلس، لكن لا تتشهد؛ لأن هذا ليس موضع تشهد بالنسبة لك.

(14/17)


يقول: والأقوال تتبع الأفعال ألا ترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال سقطت الأقوال، نعم، يعني المسبوق الذي يدرك الإمام في الركوع سقط عنه القيام، هل نقول: ما دام سقط عنك القيام ائتِ بالفاتحة؟ نعم؟ القول تبع للفعل، ألا ترى أنه متى سقطت عن المأموم الأفعال سقطت الأقوال بأن يدركه راكعاً فيما أسر فيه بالقراءة؟ يدركه راكعاً فيما أسر فيه بالقراءة، لماذا نص على ما أسر به في القراءة؟ لأنه عندهم فيما يسر به الإمام تجب عليه القراءة، وإن لم تسقط الأفعال بأن يدركه في أول الركعة لم تسقط الأقوال، فإذا كان المأموم يتبع إمامه في الجلوس وإن كان لا يعتد به فكذلك في التشهد وإن لم يعتد به، ظاهر الكلام، تقول: ما دام يعفى عن .. ، هل اللي صلى جنبي هذا اللي فاتته الركعة أعفيناه من الفاتحة إذاً أنا ما أنا بقارئ الفاتحة؟ نعم نقول: لا، هذا سقط عنه الفعل لأنه مسبوق فسقط عنه ذكره اللي هو القراءة، أنت ألزمت بالقيام مع الإمام إذاً يلزمك ذكر هذا الفعل، ظاهر؟ نعم.

باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؟:
أحسن الله إليك:
باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام؟
عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام فإنما ناصيته بيد شيطان".
قال مالك -رحمه الله- فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعاً أو ساجداً، ولا ينتظر الإمام، وذلك خطأ ممن فعله؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) وقال أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان".

(14/18)


يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام" الذي يرفع رأسه قبل الإمام بأن يخفى عليه صوت الإمام فيغلب على ظنه أن الإمام قد رفع، يغلب على ظنه أن الإمام قد رفع، الذي ناصيته بيد شيطان هذا الذي يتعمد، لكن شخص غلب على ظنه أن الإمام قد رفع فرفع، فوجد الإمام راكع أو ساجد يرجع، مثل هذا لا بد أن يرجع كما قال الإمام مالك، ولا ينتظر الإمام حتى يرفع، فالإمام قائم حتى يرفع.
يقول: "باب: ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام" وما حكم صلاة من رفع رأسه قبل الإمام؟ يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص عن مليح بن عبد الله السعدي" هذا لا يوجد له ترجمة في الكتب المتداولة، إنما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، وحينئذٍ يكون مستور مجهول ما في فرق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
منهم من يطلق المستور بإزاء المجهول، ومنهم من يقول: المستور ومجهول الحال بقسميه، ومنهم من يقول: المستور هو مجهول الحال باطناً لا ظاهراً، نعم، على كل حال تقبل روايته وإلا ما تقبل؟ منهم من يطلق أن من ذكره البخاري في تاريخه، أو ذكره ابن أبي حاتم في تاريخه ولم يذكرا فيها جرحاً ولا تعديلاً يقول: ثقة، كثيراً ما يقول الشيخ أحمد شاكر تقليداً لبعض من سلف: ذكره البخاري وابن أبي حاتم فهو ثقة، وأحياناً يقول: فهذا أمارة توثيقه، على كل حال هذا قول لبعض أهل العلم، لكن ابن أبي حاتم نص في المقدمة أنه ذكر بعض الرواة ولم يجد فيهم كلام لأحد، ولم يترجح له قول فتركهم، هذا يدل على أنهم مجاهيل، نعم دل على أنهم مجاهيل، وهذا منهم "عن أبي هريرة أنه قال: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام" يرفع رأسه من الركوع أو السجود ويخفضه فيهما، يسجد قبل الإمام ويركع قبل الإمام "فإنما ناصيته بيد شيطان" والخبر هذا وإن كان فيه المذكور وهو مجهول إلا أن اللاحق يؤيده.

(14/19)


"قال مالك فيمن سها فرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: إن السنة في ذلك أن يرجع راكعاً أو ساجداً، ولا ينتظر الإمام حتى يرفع من الركوع أو من السجود، وذلك خطأ ممن فعله" يعني الذي ينتظر خطأ، الذي ينتظر حتى يرفع الإمام خطأ ممن فعله "لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به -ليقتدى به- فلا تختلفوا عليه)) " والرفع والخفض قبله من الاختلاف عليه، الرفع والخفض قبله من الاختلاف عليه "وقال أبو هريرة: "الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان" يجره منها حيث شاء، يعني إذا كانت الناصية بيد الشيطان، نعم، الناصية: مقدم الرأس، كأنه جعل قياده بيد الشيطان، والشيطان يورده المهالك، فيجره منها حيث شاء، فيوقعه في حرمةٍ، يعني فيما حرمه الله، في حرمة التقدم على الإمام كما هو ظاهر الحديث، وجاء أيضاً: ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار)) ((أو يجعل صورته صورة حمار)) هذا وعيد شديد، والعلماء يختلفون في حكم صلاة المسابق الذي يسابق الإمام، فمنهم من قال: بالبطلان بهذا الوعيد الشديد، ولأنه لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، ومنهم من يقول: صلاته صحيحة؛ لأنه مع هذا الوعيد الشديد لم يؤمر بالإعادة، الجمهور على أن صلاته صحيحة؛ لأنه لم يؤمر بإعادة، وأهل الظاهر ورواية عن أحمد: أن صلاته باطلة، عليه أن يعيدها، ((أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار)) هذا مسخ بلا شك، ووعيد على ارتكاب هذا المحرم، وأيهما أسهل عقوبة الدنيا أو عقوبة الآخرة؟ إذاً أسهل على الإنسان أن تتحول صورته صورة حمار وإلا تدخر له العقوبة في الآخرة؟ يعني المنصوص عليه في حديث: المتلاعنين نعم أن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة بلا شك، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .

(14/20)


إذا مُسخ؟ إذا مسخ عوقب في الدنيا ولن يجمع الله له بين عقوبتين، لكن إذا لم يمسخ؟ ما في شك أن الإنسان يستعظم وجود مثل هذا الأمر، وشيء فوق ما يتصوره الإنسان أو يتخيله أنه يصلي مع الناس ويطلع رأسه رأس حمار، لكن مع ذلك لا يرتدع بعض الناس، والأمر ليس بالسهل وعقوبة الآخرة أعظم من عقوبة الدنيا، ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان، مسخ القلوب يقرر أهل العلم أنه أعظم من مسخ الأبدان، ولذلك تجد الإنسان تمر عليه الأوامر والنواهي ولا كأنها شيء، والله المستعان، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
((إذا كبر فكبروا)) العطف بالفاء يقتضي التعقيب بلا شك؛ وأنه مجرد ما ينقطع صوته تكبر، لكن التأخر لا شك أنه اختلاف على الإمام، لكنه لا يعادل التقدم عليه، نعم؛ لأنه الاقتداء لا شك أن المطلوب التعقيب مباشرة لكن الذي يتأخر لا يسلب لفظ الاقتداء نعم، لكنه ليس مثل الذي يقتدي به مباشرة، وعلى كل حال الواجب متابعة الإمام، وأما التقدم عليه فالخلاف في بطلان صلاته محل نظر عند أهل العلم، اختلاف، وعرفنا الخلاف، وأما بالنسبة للتأخر عنه فلا شك أنه مخالف من تأخر، لكن ليس مثل من خالف في التقدم.
الموافقة في تكبيرة الإحرام، إذا كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، نعم، لكن إذا كبر مع الإمام ((إذا كبر فكبروا)) هل نقول: إن هذا مثل: ((إذا ركع فاركعوا؟ )) يعني إذا شرع في الركوع أخذ في الركوع اركع، ليس معنى هذا أنه إذا فرغ من الركوع تركع، كما في قوله: ((إذا كبر)) يعني فرغ من التكبير كبر.
موافقة الإمام في تكبيرة الإحرام حكمها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
سمعنا يا إخوان؟ يقول: تبطل صلاته، لماذا؟ لأن الإمام ما انعقدت صلاته إلا بنهاية التكبير فقد اقتدى بإمام لم تنعقد صلاته، هذا كلام الأخ، لا شك أن الموافقة ليست مثل المسابقة محل .. ، لا إشكال فيها، الموافقة ليست مثل المسابقة، فإذا كبر مع الإمام يكون حكمه حكم المسابق لا تنعقد صلاته، أما من سابق في غير التكبير فعرفنا أنه محل خلاف بين أهل العلم، هاه تبطل الصلاة وإلا ما تبطل؟
طالب:. . . . . . . . .

(14/21)


علل، علل، هو علل، لا أنت افترض أنه الحروف مع الحروف، الحروف مع الحروف، يعني بدأ بالألف مع الألف، لا شك أن صلاته على خطر، أما الجزم ببطلانها يحتاج إلى ...
رسالة الصلاة للإمام أحمد ذكر فيها مسألة المسابقة، وشدد فيها -رحمه الله-، وإن كان بعضهم يشكك في نسبتها إلى الإمام أحمد، إيش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
سلم عن يمينه؟ التحليل يقع بالتسليم، والأكثر على أن الركن أو الواجب على خلاف بينهم هو الأولى التي عن يمينه، والثانية سنة، وعند الحنابلة التسليمتان حكمهما واحد، أما المتابعة في الصورة الظاهرة فلا بد منها، المتابعة في صورة الصلاة الظاهر فلا بد منها، ولذا يلزمون المسافر الذي يقصر الصلاة إذا صلى خلف من يقيم أن يتم نعم، لكن متابعته في الأذكار مثلاً الإمام استفتح بحديث أبي هريرة، والمأموم استفتح باستفتاح عمر -رضي الله عنه-، الفاتحة محل اتفاق يقرأها الإمام والمأموم، ما زاد على ذلك كونه يقرأ ما تيسر، فهناك ما يلزم فيه الموافقة، وهناك ما لا يلزم فيه الموافقة.
طالب:. . . . . . . . .
هو الأصل أن الإمام يقرن بين القول والفعل؛ لأن القول دليل على الفعل، فالتكبير تكبير انتقال، إنما شرع للانتقال للإعلام بهذا الانتقال، وهو مقارن له من أوله إلى آخره هذا الأصل، لكن بعض الناس إما يتقدم وإلا يتأخر، لا شك أن من فعل ذلك أساء، وعرض صلاة المأموم لا سيما من لم يرَ الإمام لبطلانها.

باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً؟
نعم، سم.
أحسن الله إليك:
باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً؟:
عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أصدق ذو اليدين؟ )) فقال الناس: نعم، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع".

(14/22)


عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- يقول: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل ذلك لم يكن)) فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس فقال: ((أصدق ذو اليدين؟ )) فقالوا: نعم، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتم ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين بعد التسليم، وهو جالس".
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من اثنتين، فقال له: ذو الشمالين أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما قصرت الصلاة وما نسيت)) فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس فقال: ((أصدق ذو اليدين؟ )) فقالوا: نعم يا رسول الله، فأتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سلم.
عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك.
قال مالك -رحمه الله-: "كل سهو كان نقصاناً من الصلاة، فإن سجوده قبل السلام وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام".
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً؟ " السهو: هو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب إلى غيره، وفرق بعضهم بين السهو والنسيان، يقول ابن حجر: وليس بشيء، يعني التفريق، لا شك أن السهو والغفلة بينهما وجه شبه كبير، وإن فرق بعضهم بأن السهو قد يكون طارئاً يعرض ويزول، والغفلة أكثر ما تطلق على الثابت، الشيء الثابت.

(14/23)


يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني -بفتح السين- عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- انصرف من اثنتين" من اثنتين يعني في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، وجاء في بعض الروايات: أنها الظهر، وفي بعضها: أنها العصر "فقال له ذو اليدين" واسمه: الخرباق، سمي بذلك لطول في يديه، أو لكونه يعمل بيديه كلتيهما: "أقصرت الصلاة؟ " يعني بعد أن كانت تامة صارت مقصورة "أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ " قصرت بعد أن كانت طويلة صارت قصيرة، أم نسيت يا رسول الله، هذا ضبط أَقَصُرت، وفي بعض الروايات وضبطها بعضهم: أَقُصرت، قصرت يعني صارت مقصورة؛ لأن الزمان زمان تشريع، يحتمل أن تكون الرباعية اثنتين، أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم زيد في الحضر فصار أربع، وأقرت صلاة السفر، ولا يمتنع أن تعاد كما كانت، هذا احتمال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى الظهر ركعتين، ولا يخلو إما أن يكون ناسياً -عليه الصلاة والسلام-، ساهياً، أو يكون شرع له قصر الصلاة في الحضر.

(14/24)


"أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -" يعني بعد كلام طويل سيأتي في بعض الروايات: ((أصدق ذو اليدين؟ )) أصدق ذو اليدين؟ "فقال الناس: نعم، صدق، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ركعتين أخريين" فقام، الثابت في الروايات أنه لما سلم قام إلى خشبة، نعم قام، فكيف يقال هنا: فقام وهو من الأصل قائم؟ لم يقع في غير هذه الرواية لفظ: القيام، وقد استشكل لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان قائماً، وأجيب بأن المراد بقوله: فقام، أي اعتدل؛ لأنه كان مستنداً إلى الخشبة فاعتدل "فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى ركعتين أخريين" هما الثالثة والرابعة بالنسبة لصلاة الظهر أو العصر "ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول" سجد للسهو، مثل سجوده في الصلاة أو أطول "ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع" السجود قبل السلام أو بعده؟ بعد السلام، وهل هذا يجري على قاعدة مالك: أن كل سجود نقص يكون قبل السلام، وسجود الزيادة يكون بعد السلام؟ جاري وإلا غير جاري؟ زاد، زاد أمور، السلام الأول منها، نعم، منها السلام الأول، نعم، هل في هذا تشهد بعد سجود السهو؟ البخاري ترجم عليه فقال: باب: من لم يتشهد في سجدتي السهو، من لم يتشهد في سجدتي السهو، سجد سجدتين ثم سلم، بدون تشهد، يعني إذا سجدهما قبل السلام قاله ابن حجر، وأما إذا كان السجود قبل السلام فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد، الجمهور على أنه لا يعيد التشهد، حكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده، يعني يتشهد ثانية، وعن البويطي عن الشافعي مثله، وخطؤوه خطؤوا البويطي في هذا، في هذا النقل فإنه لا يعرف، وعن عطاء يتخير، يعني بين أن يتشهد أو لا يتشهد، واختلف فيه عند المالكية، وحكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد، وهو قول بعض المالكية والشافعية، ونقله أبو حامد الإسفرائيني عن القديم، يعني من قولي الشافعي، لا شك أنه جاء ما يدل عليه، لكن جاء ما يدل على عدمه وهو أرجح وأكثر، فالصواب أنه لا يتشهد مطلقاً، سواءً سجد قبل السلام أو بعده.

(14/25)


طيب ما حكم سجود السهو؟ يعني السجود عن ترك واجب واجب، أو قل: لما يبطل عمده، سواءً كان نقص أو زيادة، نعم كما قال الحنابلة: إن ما يبطل عمده واجب، وما عدا ذلك لا يجب، طيب قال الشافعية: هو مسنون كله، سجود السهو مسنون كله، يعني من لم يسجد للسهو لا شيء عليه، وعن المالكية السجود للنقص واجب دون الزيادة؛ لأن السجود للنقص هذا السجود يجبر النقص، لكن إذا كانت الصلاة زائدة بحاجة إيش؟ تحتاج إلى زيادة ثانية؟ عندهم، عندهم نعم، على كلامهم لا تحتاج إلى زيادة ثانية، وعن المالكية سجود النقص واجب دون الزيادة، وعن الحنابلة التفصيل بين الواجبات غير الأركان، فيجب بتركها الواجبات تجبر بالسجود مع النسيان، وأما الأركان فلا يجبرها السجود، والسنن أيضاً لا سجود لها عند الحنابلة، وعن الحنفية واجب كله، السجود واجب كله، لمن زاد أو نقص أو شك، جميع أنواع السجود واجبة عند الحنفية، ومسنون كله عند إيش؟ الشافعية، المالكية للنقص واجب، وللزيادة ليس بواجب، عند الحنابلة لما يبطل عمده واجب وما عدا ذلك مسنون، ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ترك وزاد ومع ذلكم سجد، يعني من فعله -عليه الصلاة والسلام-، من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وفعله تشريع، وفعله تشريع.

(14/26)


يقول: "وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين -الأموي مولاهم المدني- عن أبي سفيان" وهب وقيل: قزمان "مولى -عبد الله- ابن أبي أحمد -بن جحش القرشي- أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة العصر" ولمسلم: الظهر، وفي الصحيحين: الظهر أو العصر بالشك، ولمسلم: إحدى صلاتي العشي، والاختلاف والشك من الرواة، الاختلاف بين الجزم بإحدى الصلاتين أو الشك والتردد بينهما اختلاف من الرواة، وزعم بعضهم تبعاً لاختلاف الرواة زعموا تعدد القصة، وهذا مسلك لبعض أهل العلم أنه إذا وجد الاختلاف بين الروايات ولو كان مرده اختلاف الرواة لا أصل القصة يقولون: بتعدد القصة، ومنهم من يجزم قصة واحدة ويرجح بين هذا الاختلاف "فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين" وعرفنا اسمه: الخرباق السلمي "فقال: أقصرت؟ " أي صارت قصيرة، وضبط بالعكس أقُصرت "يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كل ذلك لم يكن)) " يعني لم أنسَ ولم تُقصَر، أو ولم تَقصُر "فقال: قد كان بعض ذلك" قد كان بعض ذلك، إما أنها قصرت أو النسيان، وفي بعض الروايات جزم أنه نسي، قال: بل نسيت، لماذا؟ هو نفى القصر والنسيان، فكيف أثبت النسيان ولم يثبت كونها قصرت؟ لأن كونها قصرت تشريع، نعم، والنسيان غفلة، نسيان، وهو -عليه الصلاة والسلام- ينسى ليسن ويشرع، لكن لا يجوز عليه أن يشرع ما لم يأذن به الله، " ((كل ذلك لم يكن)) فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس" يعني الذين صلوا معه "فقال: ((أصدق ذو اليدين؟ )) " يعني فيما قال؟ "فقالوا: نعم صدق، فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأتم -أكمل- ما بقي من الصلاة" وهو الركعتان الثالثة والرابعة "ثم سجد سجدتين للسهو بعد التسليم، وهو جالس" الآن عندنا تعارض، تعارض بين ما عند الإمام من غلبة ظن وبين ما ادعاه ذو اليدين من النقص، لو صلى إمام وحصل له مثل ما حصل، والغالب على ظنه أن صلاته تامة، ثم قام شخص أو سبح واحد نعم، قال: سبحان الله، يرجع إلى قوله، أو يعمل بغلبة ظنه؟ هنا النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يرجع حتى سأل غيره، ففي هذا أن الإمام لا يرجع عن

(14/27)


يقينه، ولا غلبة ظنه إلا لما هو أقوى منه، إلا لما هو أقوى منه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يعتمد قول ذي اليدين لمعارضته ظنه الغالب -عليه الصلاة والسلام-، حتى صدقه غيره من المصلين، وحينئذٍ ترجح قول الأكثر على غلبة ظنه، أو قول الكل، في الحديث أن الكلام أثناء الصلاة لا يبطلها لمن سلم منها معتقداً الفراغ منها، لمن سلم منها معتقداً الفراغ منها.
يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو لا بد من التكبير نعم، تكبيرة الانتقال هي ما هي. . . . . . . . .، نعم؛ لأنه سلم، نعم لكن لو نسى التشهد مثلاً نعم، ثم سلم يكفيه أن يستقبل القبلة ويجلس؛ لأن السلام هذا لاغي، يعني يغاير بين صوته للقيام والركوع والتشهد، هذا يحقق مصلحة، يحقق مصلحة اقتداء المأموم به، نعم، ولا يترتب عليه مفسدة، واللفظ متروك، نعم، يعني ما في حد محدد من الشارع، فالأمور المتروكة التي لم تبين صفتها في الشرع، يجوز أداؤها على غير الصفة، على أي وجه، ما في شيء.
طالب:. . . . . . . . .
لا تقول: ما ورد ولا وارد، ما تقدر تثبت أنه ما ورد، ما تقدر تثبت أنه ما ورد ولا وارد، ولم يذكر أنه كان يحذف الصوت بعد، لا، لا الأصل أنه متروك هذا، يأتي به الإنسان على الصفة التي لا تخرجه عن مسماه، يأتي به على الصفة التي لا تخرجه عن مسماه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
زاد التكبير، هو ما بيسجد، يأتي في حديث عبد الله بن بحينة أنه -عليه الصلاة والسلام- ترك التشهد، وترك الجلوس له، فاكتفى بسجدتين، ولذا يقول أهل العلم: من سها مراراً كفاه سجدتان.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر" قال ابن عبد البر: لا يوقف على اسمه "ابن سليمان بن أبي حثمة، قال: بلغني" هذا منقطع عند جميع رواة الموطأ "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار" يعني الظهر أو العصر، الظهر أو العصر، يعني فسرت "فسلم من اثنتين" يعني من ركعتين "فقال له -رجل- ذو الشمالين" ذو الشمالين، وهناك: ذو اليدين، وفي الحديث الذي قبله مرة قال إيش؟
طالب:. . . . . . . . .

(14/28)


إيه في هذا الحديث نعم، في هذا الحديث قال: ذو الشمالين، ومرة قال: أصدق ذو اليدين؟ نعم "فقال له ذو الشمالين" وذو الشمالين رجل من بني زهرة اسمه: عمير بن عمرو، وقد وهم الزهري في ذلك، وإنما هو الخرباق ذو اليدين؛ لأن ذا الشمالين قتل ببدر قبل إسلام أبي هريرة بخمس سنين "أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ما قصرت الصلاة وما نسيت)) " فصرح بنفيهما معاً عنه "فقال ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على الناس فقال: ((أصدق ذو اليدين؟ )) فقالوا: نعم يا رسول الله" صدق، يعني لم تصلِ إلا ركعتين "فأتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سلم"، "فأتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سلم" في سجود سهو؟ نعم، نعم، يقول الباجي: لم يذكر ابن شهاب في حديثه هذا سجود السهو، وقد ذكره جماعة من الحفاظ عن أبي هريرة، ومن حفظ معروف أنه حجة على من لم يحفظ، ويقول ابن عبد البر -رحمه الله-: لا أعلم أحداً من أهل الحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين، لا أعلم أحداً من أهل العلم بالحديث المصنفين فيه عول على الزهري في قصة ذي اليدين، وكلهم تركوه لاضطرابه، وأنه لم يقم له إسناداً ولا متناً، وإن كان إماماً عظيماً في هذا الشأن، فالغلط لا يسلم منه بشر، والكمال لله تعالى.
الزهري إمام من أئمة المسلمين، إمام مكثر من المرويات، ومن الشيوخ والتلاميذ، من بحور العلم، ومن الحفاظ المتقنين، لكن مع ذلك لا يعلم من يعرُ من الخطأ والنسيان، ما في مخلوق يسلم من ذلك، نعم، فالإمام ابن شهاب الزهري -رحمه الله- لم يقم إسناد هذا الحديث ولا متنه، ولذا لم يعول أهل العلم عليه.

(14/29)


"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مثل ذلك، قال مالك: كل سهو كان نقصاناً من الصلاة" يعني كترك التشهد الأول "فإن سجوده قبل السلام" نعم سجوده داخل الصلاة، داخل الماهية قبل السلام منها؛ ليحصل التعادل، نقص من الصلاة فيزيد فيها، ما هو بيزيد معها يزيد فيها، في أثنائها، وزاد في الصلاة لا يجمع بين زيادتين في الصلاة، هذا رأي من؟ رأي الإمام مالك، وهذه قاعدة مطردة عنده، السجود للنقص يكون قبل السلام، والسجود للزيادة بعد السلام، يعني كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث عبد الله بن بحينة حيث سجد قبل السلام؛ لأنه نقص من الصلاة "وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام" كفعله -صلى الله عليه وسلم- في قصة ذي اليدين، لكن هل هذا الاطراد مقبول؟ يعني كل نقص سجوده قبل السلام وكل زيادة سجودها بعد السلام؟ أو نقول: علينا بالاقتداء؟ يعني الأصل أن ما يكون تبعاً للصلاة يكون قبل السلام بها، يكون منها، ثم نخرج عن هذا الأصل بالدليل، ولذا يرجح بعضهم أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في صورتين: إذا سلم عن نقص كما في قصة ذي اليدين، وإذا بنى على غالب ظنه، نعم، في حديث التحري إذا بنى على غالب ظنه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو أخذ القاعدة من حديثين، أخذ النقص من حديث عبد الله بن بحينة، نعم وسيأتي، وأخذ الزيادة من حديث ذي اليدين بس وطرد، وهذا موجود في بعض كلام شيخ الإسلام -رحمه الله-، وإن كان بعضهم يشكك في ثبوته عن شيخ الإسلام، لكن موجود في كلامه، لكن أخذ قواعد مطردة من أحاديث، من حديث واحد أو حديثين نعم؛ لأن عندنا السجود الأصل أنه للصلاة من تمام الصلاة، والأصل أن ما يكون منها فهو في ماهيتها وداخلها يكون قبل السلام إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل، وعلى كل حال لا يختلفون في أن من سجد قبل السلام في جميع الصور صلاته صحيحة، ومن سجد بعد السلام في جميع الصور صلاته صحيحة، لكن الخلاف في الأفضل.
سم.

باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته:
باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته:

(14/30)


عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصلي ركعة وليسجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان)).
عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخَ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس".
عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنهما- وكعب الأحبار -رضي الله عنه- عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فكلاهما قال: "ليصلِ ركعة أخرى، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس".
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة؟ قال: "ليتوخَ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله".

(14/31)


يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته" يقول: "حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار" مرسلاً "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليصلي)) " بالإشباع، وإلا فالأصل: فليصلِ؛ لأنها لام الأمر، ((فليصلي ركعة)) في رواية مسلم: ((فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، وليسجد سجدتين وهو جالس، قبل التسليم))، " ((إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فليصلي ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم)) " هذا يرد على مالك في قاعدته أو لا يرد؟ كيف؟ نعم، قد يرد وقد لا يرد، قد يرد وقد لا يرد؛ لأنه إن كان ما فعله مطابق للواقع نعم لم يرد، وإن كان ما فعله فيه زيادة ورد عليه ((فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين)) يعني كأن هاتين السجدتين قامتا مقام ركعة، فصارت صلاته بعد أن كانت خمس صارت ست، والست شفع، فكأن المطلوب في الصلوات الشفع لا تقطع على وتر، وقل مقابل هذا لو كانت صلاة مغرب، نعم، ثم تردد هل صلى ركعتين أو ثلاث؟ نعم، يبني على الأقل ويأتي بثالثة إن كانت رابعة صارت وتراً له، صارت سجدتا الوتر لتقطع صلاة المغرب على وتر ((فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين)) يعني ردها إلى الشفع بعد أن كانت وتراً ((وإن كانت رابعة)) يعني من غير زيادة صار فعله مطابق للواقع ((فالسجدتان ترغيم للشيطان)) إغاضة للشيطان، وإذلال.
قال النووي: معنى الحديث أن الشيطان لبس عليه صلاته، لبس عليه صلاته، لكنه تدارك ما لبسه عليه بهاتين السجدتين، فأرغم الشيطان، ورده خاسئاً مبعداً عن مراده؛ لأن الشيطان لا شك أنه يغيظه أن يأتي الإنسان بما أمر به على الوجه المأمور به، ولذا إذا ثوب للصلاة، إذا نودي للصلاة أدبر، ثم رجع، ثم إذا ثوب بها أدبر ثم رجع ليلبس على الإنسان صلاته، ويذكره ما لم يذكر، فلا شك أنه إذا ذكره سعى في غفلته عن الصلاة لا يدرِ كم صلى، ثم إذا فعل ما أمر به وما وجه إليه من هاتين السجدتين أرغم الشيطان بهذا.

(14/32)


والحديث مخرج في صحيح مسلم، موصول عن أبي سعيد الخدري، من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد.
وفي الحديث يقول ابن عبد البر: في الحديث تقوية لقول مالك والشافعي والثوري وغيرهم أن الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحري، الشاك يبني على اليقين فلا يجزيه التحري، وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما شك استقبل، وإن اعتراه غير مرة تحرى، لماذا يقول أبو حنيفة هذا الكلام؟ نعم لأنه يتطور الأمر عنده ويصير إلى حد الوسوسة، لكن إذا كان أول مرة لا مانع أن يستقبل صلاته يستأنف من جديد، يبدأ صلاته من جديد ليحضر قلبه فيها، وإن كان يتكرر عليه هذا نعم، ماذا يقول؟ وإن اعتراه غير مرة تحرى، صار يصلي أربع ويسجد سجدتين تنقطع على وتر، كما لو صلى الظهر خامسة وسجد سجدتين للسهو قطعها على شفع، اعكس أوترت له صلاته صارت مغرب؛ لأنها مطلوب أن تقطع على شفع هذه، لأنها صارت خمس وهو مطلوب أن يقطعها على شفع في الظهر أو العصر أو عشاء، لكن إن كانت مطلوب قطعها على وتر هاتين الركعتان بمثابة ركعة فيكون كأنه قطعها على وتر، المغرب.

(14/33)


وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول مرة أول ما شك استقبل وإن اعتراه غير مرة تحرى، وقال أحمد: الشك على وجهين اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألقى الشك وسجد قبل السلام على حديث أبي سعيد، حديث الباب، وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر الوهم سجد للسهو بعد السلام على حديث ابن مسعود، كأنه في قوله الإمام أحمد يفرق بين الشك وغلبة الظن؛ لأن الآن فيه يقين؟ يقول: على وجهين اليقين والتحري، اليقين ما عندك .. ، اليقين نقيض للسهو، إذا وجد يقين ما وجد سهو، عندهم غلبة الظن تنزل منزلة اليقين أحياناً، عند بعضهم، وإن كان درجات المعلوم تتفاوت فمنها الوهم، والشك، والظن، واليقين، الذي هو إيش؟ العلم، الذي هو العلم، فالعلم لا يحتمل النقيض، والظن: الاحتمال الأقوى، والشك: الاحتمال المساوي، والوهم: الاحتمال المرجوح، فإذا وجدت عندنا غلبة ظن، نعم غلبة ظن إذا تردد الإنسان بنسبة عشرين بالمائة أنه ما صلى رابعة، إيش نقول؟ ابنِ على اليقين وهو ثلاث، أو نقول: اعمل بغلبة ظنك وتحرِ واسجد بعد السلام؟
طالب:. . . . . . . . .

(14/34)


على إيش؟ يعني هذا غلبة ظن؟ الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما بنى على غالب ظنه رجع إلى قول ذي اليدين؟ أو لما تيقن بعد أن أخبروه كلهم؟ يعني ما رجع عن غلبة ظنه لمجرد قول واحد؛ لأنه معارض بغلبة ظنه، لكن لما كثر الجمع ترجح على غلبة ظنه، هو عنده غلبة ظن ثمانين بالمائة أن صلاته ماشية مضبوطة وهو في الركعة الأخيرة، لما نبه نزلت هذه النسبة عنده نعم، صارت وهم؛ لأن بعض الناس سهل أنك تمسح ما عنده، سهل عليه أنه يغلي غلبة ظنه ويتنازل إلى ما يقال له، فمثل هذا نعم يعمل بالمعارض نعم، وكل هذا سببه حضور القلب في الصلاة وعدمه، بعض الناس يسلم وما يدري هو صلى واحدة وإلا عشر، مثل هذا يحتاج إلى أن يقال: عندك غلبة ظن وإلا .. ؟ ما عنده شيء أبداً البتة هذا، ما عنده من صلاته شيء، فهذا لو ينبهه طفل عمل بقوله؛ لأنه يرى أن قول الطفل أرجح من قوله؛ لما يعرف من نفسه، لكن بعض الناس مقبل على صلاته ويعرف أنه متقن لها، لكن لا يعني أنه معصوم مائة بالمائة صواب، مثل هذا لا يعارض غلبة ظنه بقول أدنى واحد، بل لا بد أن يكون ما يعارضه أرجح من غلبة ظنه، وحديث ابن مسعود فيه التحري.
طالب:. . . . . . . . .
تبي المرجح عندهم؟ ترجيح صاحب المغني وغيره؟ هاه؟ إيش يقول صاحب الزاد؟ من يحفظ؟
طالب:. . . . . . . . .
هين هذه، لكن هل قبل وإلا بعد؟ عبارته: "من سها مراراً كفاه سجدتان" لا هل هو قبل السلام أو بعده؟ وهل يفرقون بين الزيادة والنقصان؟ أو يفرقون بين كله لكذا؟ ما ذكرنا تو الأقوال؟ من يذكر المشهور عند الحنابلة في هذا؟ أنه إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم، وهو المرجح في المغني وغيره، وهو المرجح في المغني وغيره أنه قبل السلام إلا ما ورد فيه النص، .... مسألة السلام على النقص والتحري، كما في حديث ابن مسعود، وترتب على تردده فعل؟ لا، يصير زاد، زاد قيام، لكن لو تردد قبل أن يقوم، ثم غلب على ظنه ثم جلس، نعم،. . . . . . . . . إذا فارقت رجلاه الأرض خلاص صار، صار عمل عمل، منهم من يفرق يقول: إذا انفصل فخذه عن ساقه، كلام، نعم.

(14/35)


على كل حال إذا فعل فعلاً يناقض ما هو فيه من الصلاة يسجد له، نعم، والله إحنا الأصل في الإنسان أن يقتدي، الأصل في الإنسان أن يقتدي، لكن قد يرد صور نعم لا يوجد لها نص بذاتها، فتلحق بأقرب النصوص الواردة فيها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
التحري غلبة الظن هو مدار أكثر الأحكام، إيه غلبة الظن معتبر عند أهل العلم، كلهم غلبة الظن يعملون به، هنا الحديث الذي عندنا مرسل، وعند مسلم موصول من حديث أبي سعيد، والإمام أحمد -رحمه الله- رجح الوصل، وقال: إنما قصر به مالك، وأسنده عدة منهم ابن عجلان، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وداود بن قيس وغيرهم، المقصود أن الأكثر على أنه موصول، وهل يرد في مثل هذا تعارض الوصل والإرسال؟ نعم، هل نعمل بقول الأكثر؟ أو نقول: مالك نجم السنن قصر به فقوله المعتبر؟ يعني لو أردنا أن نعارض بين ابن شهاب وبين غيره من الرواة، ابن شهاب أحفظ منهم على جهة الانفراد، ومالك أحفظ من هؤلاء على جهة الانفراد كل واحد منهم، لكن الواحد -كما قال الإمام الشافعي-: أولى بالخطأ عن الجماعة.
يقول: "وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن زيد -بن عبد الله بن عمر- عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخَ -يعني يتحرى- الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله، ثم ليسجد سجدتين للسهو" هنا دليل على إيش؟ على التحري، نعم على التحري، والتحري مبني على غلبة الظن، قال ابن عبد البر: هو عنده -يعني عند مالك- البناء على اليقين، وتأوله من قال بالتحري أنه أراد العمل على أكثر الظن، وتأويلنا أحوط، وأبين؛ لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه، ويعضده حديث أبي سعيد أعني السابق.

(14/36)


هل التحري هنا يتحرى إبراء ذمته باعتبار الأقل أو يتحرى الراجح من المرجوح؟ هنا ابن عبد البر تبعاً لمذهبه حرف الكلام، نعم هنا قال: ليتوخَ، فليصله، قال ابن عبد البر: هو عنده يعني مالك البناء على اليقين يعني حرفه لما يوافق المذهب، البناء على اليقين إيش معنى اليقين؟ يعني لو ثمانين بالمائة عندك أنك صليت ثلاث وعشرين بالمائة أنك صليت ثنتين تجعلها ثنتين، لأن هذا هو اليقين، وتأوله من قال بالتحري، يتوخى يتحرى، نص، أنه أراد العمل على أكثر الظن وتأويلنا أحوط، يعني تأتي بزيادة ركعة أحوط، وإن كانت نسبة الخطأ عشرين بالمائة نسبة النقص، وتأويلنا أحوط وأبين؛ لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه، ويعضده حديث أبي سعيد.
"وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو -بن المسيب- السهمي" وهذا قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول، مقبول من السادسة "عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار -الحميري- عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فكلاهما قال: "ليصلِ ركعة أخرى" الذي يشك، مسألة الشك هذه احتمال، احتمال الطرفين على حد سواء مثل هذا لا بد .. ، لأنه لا بد أن يبرأ من عهدة الواجب "الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ قال: "ليصل ركعة أخرى" بانياً على ما تيقن "ثم ليسجد سجدتين وهو جالس" كما في حديث أبي سعيد، طيب بعض الناس كثير الشك، كثير، يمكن لا تخلو صلاة من صلاته من شك، ويرجح بما يفعله جاره، دخل هو وزيد من الناس فلما سلم هو ما يدري هو فاته شيء أو ما فاته؟ واحدة وإلا ثنتين؟ جاره اللي عن يمينه وإلا عن يساره لو قلنا بعد اقتدى به وصار إماماً له انتهى الإشكال، جاره الذي عن يمنيه صلى ركعة فعل مثله، تصح صلاته وإلا ما تصح؟ هذا ما يدري كم صلى واحدة أو ثنتين؟ أدرك التشهد أو أدرك الصلاة من أولها؟ لكنه جاره صلى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن يكفي هذا يا الإخوان؟ لا هو عن يمنيه ما يصلح إمام، ما يصلح إمام، لا هو يصلح مرجح، يعني إذا وجد شك هل هن ثنتين وإلا ثلاث؟ وقلنا: بغلبة الظن والتحري فعل جاره مرجح لجانب من الجانبين؟ إذاً يكون غلبة ظن، نعم يكون غلبة ظن.

(14/37)


طالب:. . . . . . . . .
إيش هو غلبة ظن؟ ينبي على غلبة ظنه، يتحرى، يعني يرجح بصلاة الجار أو ما يرجح؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو ما هو بمقتدي وين بيركع بركوعه ويسجد بسجوده؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، مثل هذا يبي يصبر بعد بطول القراءة. . . . . . . . . إيش يصير على جاره؟ تأكد أنه سلم وإلا ما سلم؟ هين ترى هذا واقع، واقع كثير من الناس ما يدري، قد يأتي لصلاة شروطها متوافرة، وأركانها وتصح عند الفقهاء ولا يعقل منها شيء، ولا يدري كم صلى؟ ومن نعم الله أن الله -سبحانه وتعالى- شرع الجماعة، نعم، هذا يخفف على كثير من المأمومين، وهذه يصححها الفقهاء، والفقهاء كالأطباء، يعني يأتي شخص يكشف الطبيب على القلب يقول: سليم مائة بالمائة، من الناحية الطبية، لكن قد يكون من حيث الميزان الشرعي مريض قلب، نعم، نعم، {فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [(32) سورة الأحزاب] تروح به المستشفى لقسم القلب وكذا يقول: مائة بالمائة سليم، طيب في قلبه مرض؟ هذا طمع في غرة وغفلة بعض الناس، في قلبه مرض، نعم، هذا كذا يمثل ويصور بعض العلماء، يقول: الذي يخشع في صلاته قلبه سليم، ويقبل عليها بكليته، لكن الذي يغفل عنها ولو أتى بصورتها الظاهرة وصححها الفقهاء يبقى أنها مثل الذي في قلبه مرض شهوة وإلا شبهة، وإن كانت من حيث أدائه لوظيفته كاملة، وهذا تنظير مطابق، تنظير مطابق، يعني تأتي إلى المستشفى ويعطيك تقرير سليم مائة بالمائة من حيث أداء الوظائف للقلب، ما في أدنى إشكال، نعم لكن يبقى أنه هذا القلب الذي اتجهت إليه خطابات الشرع كلها، نعم، الخطاب الشرعي يتجه إلى إيش؟ إلى القلب، كله إلى القلب منصرف، نعم وهو في غفلة ونسيان عن صلاته وكذا وإن أدى الوظائف؛ لأن صلاح القلب وفساده معنوي، خلي المسألة الصلاح والفساد الحسي يعالج سهل، لكن الكلام بالفساد المعنوي هذا الذي ويش الذي يجبره؟ يحتاج إلى علاج بالنصوص الشرعية، وبالإكثار من العبادات، وبصدق الإقبال واللجأ إلى الله -عز وجل-.
طالب:. . . . . . . . .

(14/38)


لا أنت إذا حصرته كله قبل السلام، وأخرجت صورتين هذا أسهل، إيه أضبط؛ لأنه يبي يتردد العامي ويش لأنك نقصت وإلا زدت؟ كثير من الناس يشوف حديث: ذي اليدين، يقول: نقص، هذا سلام على نقص ليش سجد بعد .. ، ما يتصورون الأمر على حقيقته، يعني كثير حتى من طلاب العلم المبتدئين يتصوره نقص؛ لأنه سلم عن ركعتين، إيش معنى ركعتين؟ يعني نقص من صلاته.
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة؟ قال: "ليتوخَ -يتحرى- أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله" في رواية سالم المتقدمة: "ثم يسجد سجدة السهو وهو جالس"، "كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة؟ قال: "ليتوخَ أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله" يعني الآن بنى على غالب الظن وإلا على اليقين؟ إيه مثل ما صرف ابن عبد البر النص الأول يصرف هذا بعد؛ لأنه قال: فليصله مثل الأول.
طالب:. . . . . . . . .
يعني نوى الانفراد ليأتي بما فاته أو ما بعد انفصل عن الإمام؟ يعني الإمام سلم ثم قام ليأتي بما سبق به، ثم سجد الإمام، نعم هذا مخير بين الأمرين إما أن يرجع فيسجد لا سيما إذا كان السهو قد أدركه، أو ينتظر حتى يسلم هو ويسجد سجدتين؛ لأنه نوى الانفراد، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(14/39)


الموطأ - كتاب الصلاة (5)
شرح باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، وباب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها
الشيخ/ عبد الكريم بن عبد الله الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سم.

باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين:
أحسن الله إليك:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم وفق شيخنا لما تحب وترضى.
باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين:
عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين، وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم".
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين، ثم سلم بعد ذلك".
قال مالك -رحمه الله- فيمن سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم: إنه يرجع فيجلس ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرَ أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين، وهو جالس بعد التسليم.
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين" أي بعد الركعتين قبل أن يتشهد.

(15/1)


"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة" وبحينة أمه، وهو عبد الله بن مالك بن القشب، وأما بحينة فهي أمه "أنه قال: "صلى لنا" في رواية عند البخاري: "صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر" كما في بعض الروايات: "ركعتين ثم قام فلم يجلس -في التشهد الأول- فقام الناس معه" قال الباجي: يحتمل أن يكونوا علموا حكم هذه الحادثة، وأنه إذا استوى قائماً لا يرجع إلى الجلسة، يعني يحتمل أن الصحابة خلفه -عليه الصلاة والسلام- عرفوا الحكم، وأنه إذا استتم قائماً لا يعود، وقد استتم، ويحتمل أيضاً أنهم جهلوا الحكم وظنوه تشريعاً، ظنوه تشريعاً لأنهم لم يسبحوا، "فقام الناس معه فلما قضى صلاته -فرغ منها- ونظرنا تسليمه -يعني انتظرنا- كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم".
والحديث في الصحيحين، وفيه مشروعية سجود السهو، وأنه سجدتان، وأنه يكبر لهما كما يكبر لغيرهما من السجود، وأن السجود في مثل هذه الصورة يكون قبل السلام، وأن من سها عن أكثر من شيء يكفيه سجدتان؛ لأنه ترك التشهد والجلوس له، واكتفى بسجدتين، وهذا عمدة من يقول: إن السجود للنقص يكون قبل السلام.
يقول: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز -الأعرج- عن عبد الله ابن بحينة أنه قال: "صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر" وهنا صرح بالصلاة، هناك صلى لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، وهنا صرح بأنها صلاة الظهر "فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما" أي بينهما، "ولم يجلس فيهما" يعني في نهايتهما "فلما قضى صلاته سجد سجدتين للسهو، ثم سلم بعد ذلك" من غير تشهد بعدهما.

(15/2)


"قال مالك: فيمن سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع" من سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع في الرباعية، والثلاث في الثلاثية، أو الاثنتين في الصبح "فقرأ ثم ركع فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم -الصلاة- إنه يرجع فيجلس ولا يسجد" فيمن سها في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع، يعني قام إلى خامسة أو في الثلاثية بعد إتمام الثالثة فقام إلى رابعة، أو في الثنائية فقام إلى ثالثة، مثل هذا لما قام وقرأ الفاتحة وركع ذكر أنها زائدة ماذا يصنع؟ يجلس فوراً لا يتم بقية الركعة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لأنه إن أتمها بطلت صلاته، الزيادة السابقة سهو معذور، لكن بقية الركعة زيادة عن عمد فتبطل الركعة، ذكر أنه كان قد أتم، أو قد كان أتم الصلاة أنه يرجع فيجلس ولا يسجد، فإن سجد بطلت صلاته؛ لأنه إذا ركع ثم ذكر يجلس ولا يسجد، ما يقول: خلاص راح الكثير ما بقي إلا القليل نكمل ها الركعة؟ نقول: لا، أنت زدت زيادة عن عمد مبطلة للصلاة، "فيجلس ولا يسجد فإن سجد بطلت؛ لأنها زيادة في الصلاة عن علم وعمد، "ولو سجد إحدى السجدتين" قام وقرأ في الخامسة وركع ورفع وسجد، ثم ذكر بين السجدتين يسجد الثانية وإلا لا؟ لا يسجد الثانية "ولو سجد إحدى السجدتين لم أرَ أن يسجد الأخرى" بل إن سجدها بطلت صلاته؛ لأنه تعمد الزيادة.
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن من زاد في صلاته شيئاً وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته.
"ثم إذا قضى صلاته -فرغ منها بالتشهد والسلام- فليسجد سجدتين وهو جالس" يعني لأنه زاد في الصلاة، سجود للزيادة بعد السلام "فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم" للزيادة، والأصل في ذلك حديث ابن مسعود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر خمساً فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: ((وما ذاك؟ )) قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدها، فسجد سجدتين بعدها، فمثل هذا يصلح دليل أن يكون السجود للزيادة بعد السلام، أو أنه ما عرف أنه زاد إلا بعد السلام؟ ما عرف أنه زاد إلا بعد السلام، فليس في هذا دليل على أن كل سجود للزيادة بعد السلام.
طالب:. . . . . . . . .

(15/3)


قطعاً ما عرف إلا بعد السلام واضح؛ لأنه لما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: ((وما ذاك؟ )) ما دري -عليه الصلاة والسلام-، قالوا: صليت خمساً، فسجد سجدتين بعدما سلم.
طالب:. . . . . . . . .
لا، فرق بين واجب وبين ركن، يعني لو ترك ركعة وطال الفصل يأتي بها وإلا يستقبل صلاته؟ يستقبل صلاته، لكن افترض أنه نسي التشهد الأول وما سجد له، وطال الفصل، والسجود واجب هاه؟ يلزمه إعادة الصلاة؟ لا، لا يلزمه إعادة الصلاة.
حال المأمومين من يعرف أنه زاد زيادة مبطلة نعم يعيد الصلاة، أو لا يتابعه من الأصل، لا يجوز له متابعته من الأصل؛ لأنه إن تابعه لا بد من إعادة الصلاة، الركعة الخامسة يعني من عرف أنها زائدة وسبق بركعة عليه أن يجلس ويأتي بركعة؛ لأن هذه الركعة زائدة لا يدرك بها شيء، وجودها مثل عدمها، لكن مثل سبحوا به، الإنسان الذي يعرف أنها زائدة يلزمه الجلوس، ينفصل بلا شك، هاه؟
طالب. . . . . . . . .
الإمام إذا كانت بطلت ركعته يأتي ببدلها كالمنفرد، نعم لو قام إلى ثالثة في صلاة التراويح هذا تقصد؟ يقولون: فكثالثة في فجر، يعني يلزمه الرجوع، نعم هات اللي عندك.

باب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها:
جزاك الله خيراً.
باب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها:
عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة -رضي الله تعالى عنهما- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خميصة شامية، لها علم، فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ((ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني)).
قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم، وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال: يا رسول الله ولم؟ فقال: ((إني نظرت إلى علمها في الصلاة)).

(15/4)


وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجاً فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال: يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت".
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف -وادٍ من أودية المدينة- في زمان الثمر، والنخل قد ذللت، فهي مطوقة بثمرها فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فجاء عثمان بن عفان -وهو يومئذ خليفة- فذكر له ذلك، وقال: هو صدقة، فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بن عفان بخمسين ألفاً، فسمي ذلك المال الخمسين".
يقول -رحمه الله تعالى-: "باب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها" يَشغَلك بفتح الياء والغين من الثلاثي شَغَل يَشغَل، أو بضم أوله وكسر الغين من (أشغل) الرباعي يُشغل، شَغَلَه كمنعه شُغلاً، شَغلاً وشُغلاً، وأشغله الرباعي لغة جيدة في قول، أو قليلة، أو رديئة، أقوال.

(15/5)


"حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة" يقول مصعب الزبيري عن أبيه: تعلمت النحو من كتاب علقمة بن أبي علقمة وكان نحوياً، "عن أمه" مرجانة مولاة عائشة -رضي الله عنها-، وسقط ذكرها ليحيى فقط، يعني وجودها في النسخ التي بأيدينا خطأ، يقول ابن عبد البر: سقط ذكرها ليحيى فقط دون غيره من روايات الموطأ "أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "أهدى أبو جهم" ويقال: أبو جهيم، اسمه: عامر، وقيل: عبيد بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من مسلمة الفتح، "أهدى لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- خميصة شامية لها علم" كساء رقيق مربع فيه أعلام وخطوط "فشهد فيها الصلاة" أي صلى وهو لابسها -عليه الصلاة والسلام- "فلما انصرف قال لعائشة: ((ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني)) " والفتنة المراد بها هنا الشغل عن الصلاة، والفتنة كل ما يشغل عن الخير فتنة، كفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [(15) سورة التغابن] فالذي يشغل عن الخير يفتن، والرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو أعلم الناس بربه وأخشاهم وأتقاهم كادت هذه الخميصة أن تفتنه فردها، والواحد منا يصلي في الأماكن المزخرفة، وعلى الفرش المنقوشة، وبعض المساجد مع الأسف الشديد أشد من المتاحف في زخرفتها وأثاثها، وقد حدثني ثقة من الثقات أنه دخل مسجداً فوجد فيه شيخ على كرسي وحوله طلاب فقال: استفيد، إذ الشيخ جالس ما يتكلم ولا يتحدث والطلاب جالسون لماذا؟
طالب:. . . . . . . . .

(15/6)


لا، يصورون مشهد؛ لأنه لا يوجد أجمل من هذا المسجد يصورون فيه، وما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بتشييد المساجد، ومن علامات الساعة زخرفة المساجد، والجمهور على أنه لا تجوز زخرفة المساجد، والصلاة صحيحة، ويبطلها الظاهرية، الصلاة في المسجد المزخرف، وهناك قول لبعض أهل العلم يعرف عند الحنفية أن الناس إذا زخرفوا بيوتهم فبيت الله من باب أولى، تدخل بعض المساجد ما كأنك في مكان عبادة، أما بالنسبة للشخص الذي له نظر في الخط والرسم والزخرفة هذا لن يعقل من صلاته ولا واحد بالمائة، والإنسان يختبر نفسه، اللي ما له نظر في هذه الأمور قد يعقل بعض الشيء، ومع الأسف الشديد أن بعض طلاب العلم يتولى الإشراف على عمارة بعض المساجد، دعنا من عامة الناس. . . . . . . . . فيهم خير يعمرون المساجد بأموالهم نعم، لكن بعض طلاب العلم يشرف على عمارة بعض المساجد ويزخرفها، إذا كانت الانبجانية كادت أن تفتن أشرف الخلق -نعم الخميصة- الذي يرجع من صلاته بجميع أجرها، فيكف بمن لا يرجع منها إلا بالعشر أو ما هو أقل من العشر؟! هؤلاء يحتاجون إلى من يعينهم، والله المستعان.
يعني كأنك تقول: المقطوع به أنها ستشغله، نعم هذا مبني على حكم الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة جمهور أهل العلم على أنه سنة، فما يشغل عن الخشوع مكروه، ما نقول: لا يجوز، مكروه، وأوجب الخشوع جمع من أهل العلم منهم ابن رجب والغزالي وأطال في تقرير وجوبه، وألف فيه ابن رجب.
المقصود أن المسألة تبعاً لحكم الخشوع.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن النظر في مثل هذه الأمور تحتاج إلى قلوب بيضاء نقية مقبلة بالكلية على الله -عز وجل-، أما شخص لم يدخل المسجد. . . . . . . . . فنقول له: لا تلبس الثوب المخطط؟ نعم، الله يعفو، الله يعفو ويسامح، الله يعفو نعم.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو إذا كان ما يلفت النظر، ما يلفت، يعني اعتاده الناس ولاكوه وصار .. ، صار لا شيء عندهم، مثل هذه الألوان الآن صارت. . . . . . . . . ما تلفت.

(15/7)


يقول: "وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" مرسلاً، ووصله معن بن عيسى أحد رواة الموطأ فقال عن عائشة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم" لأنه كاد أن يتشاغل بها وقت الصلاة -عليه الصلاة والسلام-، "وأخذ من أبي جهم أنبجانية" كساء غليظ لا علم له، سادة، "فقال له: يا رسول الله ولم؟ " لأنه رد عليه هديته فصار في نفسه شيء، ولذا طلب البديل، الانبجانية، ولم؟ "فقال: ((إني نظرت إلى علمها في الصلاة)) ابن الجوزي أورد إشكال وهو أنه كيف أنبجانية تشغل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن صلاته ووجد في الأمة من سقط السقف في المسجد ما التفت؟ وقع السقف إلى جانب مسلم بن يسار ولم يعلم به، منشغل في صلاته، مستغرق في صلاته، نعم نقول: إن هذا تشريع، هذا بالنسبة له تشريع لأمته -عليه الصلاة والسلام-، وقل مثل هذا فيما يحصل له -عليه الصلاة والسلام- من قراءته لكتاب الله -عز وجل-، وهو أعلم الناس، وأخشى الناس، وأتقى الناس، وأورع الناس، نعم وأسلمهم قلباً، ووجد بعده، بعد عصره من إذا قرأ القرآن أصيب بالغشي، لا يأتينا من ينكر يقول: هذا ما يمكن يصير؟ إلا يصير يا إخوان، فهل هذا حاله أكمل من حال الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ لكن أي حال مثل هذا الذي يصاب بالغشي أو مثل حالنا؟ لأن عندنا أمران: عندنا وارد ومورود، وارد قوي {إِنَّا سَنُلْقِي} [(5) سورة المزمل] إيش؟ {قَوْلًا ثَقِيلًا} [(5) سورة المزمل] يوحى إليه -عليه الصلاة والسلام- في الليالي الشاتية فيصاب بالرحضاء بالعرق من ثقله، الوارد ثقيل، وكلام من؟ كلام الله -جل وعلا-، والمورود بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام- قوي يحصل تعادل، إذا قرأ لا يحصل له شيء من الغشي، نعم يتأثر ويبكي -عليه الصلاة والسلام-، وأصحابه على سنته -عليه الصلاة والسلام-، من جاء بعدهم يستشعرون عظمة الوارد مع ضعف المورود فيحصل لهم ما يحصل، لكن من جاء بعدهم لما طال العهد لا يستحضرون قوة الوارد، لو استحضروا قوة الوارد وقلوبهم أضعف من قلوب التابعين بدليل ما يحصل لهم من الفزع والهلع والجزع حينما يصابون بشيء من أمور دنياهم، أضعف من قلوب التابعين، لكن ما في استشعار لعظمة

(15/8)


الوارد أصلاً، يعني تقرأ من القرآن أو تقرأ جريدة ما في فرق، هذا الإشكال؛ لأنه يستشكل بعضهم كيف يوجد في التابعين من يصاب بالغشي والنبي -عليه الصلاة والسلام- ما يصاب؟ هل هم أكثر خشية من الرسول؟ لا، هذا سر المسألة، بعض الناس ينكر، وممن أنكر ابن سيرين أنكر، يقول: أبد الذي يغشى حطه على الجدار واقرأ القرآن إن طاح فهو صحيح، نعم، لكن لا، ما هو بصحيح؛ لأنه هذا ثابت عن كثير من السلف، ولا ينكر، وسببه قوة الوارد مع ضعف المورود، استشعار قوة الوارد، إحنا ما نستشعر، ما كان شيء يقرئ، إن بكى الإمام عرفنا أننا نصلي، وإلا الله المستعان، لكن إذا لم يستشعر الإنسان القوة، قوة الوارد مع ضعف المورود هذا لا شك أن هذا لا شيء، هناك مضايق، مضايق إنذار، مضايق يعني كيف يتصور من شخص يحزن قلبه وتدمع عينه ومع ذلكم يرضى تمام الرضا عن القدر، كحاله -عليه الصلاة والسلام- من يفعل هذا من بعده لا بد أن يحصل عنده شيء من الاعتراض، ولذلكم الذي لم يستطع التوفيق ضحك، يقول: ما أقدر أبكي ولا أعترض ما هو بصحيح، ما أستطيع، الله المستعان

(15/9)


"وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر -بن محمد بن عمرو بن حزم- أن أبا طلحة الأنصاري -زيد بن سهل- كان يصلي في حائطه -بستانه- فطار دبسي -شبيه باليمامة أو هو عينها- فطفق يتردد يلتمس مخرجاً" ما قدر، لكثرة النخيل، والتصاق الجريد، الحائط مليان من النخيل كأنه مسقوف، هذا الدبسي طفق يتردد يلتمس مخرجاً "فأعجبه ذلك" أبو طلحة وهو يصلي، يناظر هذا الدبسي ذا، "فأعجبه ذلك" سروراً بصلاح ماله وكثرته، "فجعل يتبعه بصره ساعة، ثم رجع إلى صلاته" في الإقبال عليها، تذكر أنه في صلاة، ثم رجع إلى صلاته في الإقبال عليها "فإذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة" اختبار وابتلاء وامتحان "فجاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر له الذي أصابه من الفتنة في حائطه، فقال: يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت" هذه الكفارة، نعم، سليمان -عليه السلام- لما شغله حب الخير، الخيل عن ذكر ربه طفق مسحاً بالسوق والأعناق، وهنا تصدق بالحائط، قال الباجي: أراد إخراج ما فتن به من ماله تكفيراً تكفير اشتغاله عن صلاته، وهذا لا شك أنه أمر عظيم، الإنسان لا يفرط بشيء يسير فضلاً عن مثل هذا، ونظيره قوله: "حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر -الأنصاري المدني قاضيها- أن رجلاً من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف -وادٍ من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت" ذللت يعني مالت لثقل ما تحمله من الثمر، "فهي مطوقة" مستديرة "بثمرها" أو ثُمرها، جاء الإفراد والجمع، "فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى؟ فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة" اختبار "فجاء -هذا الرجل- عثمانَ بن عفان وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك الذي أصابه بسبب الحائط، وقال: هو صدقة فاجعله في سبل الخير، فباعه عثمان بخمسين ألفاً" عرف عثمان -رضي الله عنه- أنه لم يوقفه، لم يوقف عينه -أصله- وإنما أراد أن قيمته تصرف في سبل الخير، قال أبو عمر: لأنه فهم مراد الأنصاري أنه لا يريد الوقف فباعه وتصدق بثمنه، ولم يجعله وقفاً، "فسمي ذلك المال الخمسين" لبلوغ ثمنه خمسين ألفاً.
طالب:. . . . . . . . .

(15/10)


يجوز له أن يترخص، وعلى كل حال العاصي لا ينبغي أن يعان على معصيته، كما هو مقتضى قول عامة أهل العلم.
يقول: إمام مسجدنا لعله يقول: مالكي يعيد التشهد دائماً، ونحن أخذنا بقول العلماء الذين يقولون: بعدم الإعادة، فماذا نفعل؟
كيف يعيد التشهد؟ ما معنى يعيد التشهد؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعيد التشهد بعد سجود السهو؟ وهذا مقتضى قول مالك؟ لا، ليس هذا مقتضى قول مالك -رحمه الله-، وعلى كل حال إعادة التشهد بعد السجود قول عند بعض أهل العلم، لكن الجماهير على أنه لا يعاد، لا يعاد التشهد بعد سجود السهو إن كان هذا هو المراد من السؤال.
يقول: ما حكم رد السلام ونحن نصلي علماً أنه إذا لم أرد .. ؟
المقصود أن رد السلام من قبل المصلي يكون بالإشارة، يكون بالإشارة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل.
يقول: إذا دخلت مع الإمام وهو راكع هل أكبر تكبيرة واحدة للإحرام والركوع، أم يلزم تكبيرتين؟
كبر تكبيرة واحدة إن شئت، تكبيرة للإحرام ويدخل فيها تكبيرة الركوع؛ لأنهما من جنس واحد، وبلفظ واحد تتداخلان، لكن إن كبرت بنية الركوع لم تنعقد صلاتك.
يقول: أم يلزم تكبيرتين واحدة للإحرام والثانية للركوع؟
لو كبر تكبيرتين كان أكمل، لكن لو كبر تكبيرة واحدة ناوياً بها الإحرام أجزأت.
يقول: وهل الأمر هو نفسه بالنسبة إذا دخلت معه وهو ساجد؟
كذلك، الأمر كذلك.
طالب: في الفرض؟
في الفرض والنفل، الإشارة باليد ما تؤثر، هذا ما يؤثر، ما يضر، هذا ما يضر.
يقول: إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية هل يلزمه أن يأتي بركعة؟
نعم يلزمه؛ لأنها ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، في كل ركعة، فإذا نسي من ركعة بطلت هذه الركعة، وقامت الركعة التي تليها مقامها، ثم يأتي بركعة مكانها.
وهل إذا انتهى من الصلاة يلزم المأمومين إعادة الصلاة بسقوط الركن أم لا؟

(15/11)


على كل حال المبطل الذي لا يعلم به المأموم لا يكلف به، يعني كما لو صلى الإمام من غير طهارة، وانتهى من الصلاة ثم ذكر أنه على غير طهارة، المأموم صلاته صحيحة، إذا نسى الإمام قراءة الفاتحة والمأموم لا يعلم بذلك صلاته صحيحة، إن أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه، لكن إذا علم المأموم ببطلان صلاته ثم تابعه عليها بطلت صلاته.
يقول: هل الذي لا يكون طاهر يجوز أن يدخل المسجد؟
الجنب لا يدخل المسجد، وأما من عداه إذا كان الحدث أصغر يجوز له ذلك.
يقول: ما صحة قول من قال: إن الآداب وما جرى مجراها الأصل فيها -في الأمر بها- الاستحباب، ومن ذهب إلى الوجوب هو مطالب بالصارف؟
الأصل عند أهل العلم أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ما لم يوجد صارف، والجمهور على أن ما جاء في باب الآداب للاستحباب، ما جاء في باب الآداب للاستحباب، لكن هي أوامر شرعية، والأوامر مستوية، فلا بد حينئذٍ من صارف حتى في الآداب ((كل بيمينك)).
أين الحضر في القراءة خلف الإمام، أليست الفاتحة مستثناة من ذلك بقوله: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن))؟
هو ممنوع من القراءة خلف الإمام، ((وإذا قرأ فأنصتوا)) لقوله: ((لا تفعلوا)) ((ما لي أنازع القرآن؟ )) في قوله: ((لا تفعلوا إلا بأم القرآن)) هذا استثناء، هذا استثناء، وهو عمدة من قال بأن كل مصلٍ تلزمه الفاتحة غير المسبوق.
يقول: لو علمت أن الإمام تأخر في الركوع يعني يطيل الركوع ولم أكمل الفاتحة فلما ركع أكملتها وركعت فما الحكم؟
إذا أدركت الإمام في الركوع وتمكنت من الركوع قبل رفعه أدركت الركعة لكنك أسأت بتأخرك عنه.
ولو أنه قام من ركوعه وأنا ما زلت اقرأ أو ركعت وهو يقول: سمع الله لمن حمد؟
لم تدرك الركعة، لم تدرك الركعة ((إذا ركع فاركعوا)) يعني ولو لم تكمل قراءة الفاتحة، وحكمك حينئذٍ إن لم تفرط حكم المسبوق، إذا كان مرد ذلك عجلة الإمام.
يقول: هل في أسانيد مالك المتصلة المرفوع في شيء ضعيف؟
ممكن، لكنه قليل جداً.
يقول: وهل في بلاغاته ومراسيله في شيء من الضعف؟

(15/12)


نعم، الأصل في البلاغات والمراسيل الضعف إلا ما وصل، وعرفنا أن ابن عبد البر -رحمه الله- وصل جميع هذه البلاغات، وجميع هذه المراسيل في التمهيد سوى أربعة، يأتي أول هذه الأربعة معنا في درس اليوم، وتولى ابن الصلاح وصل هذه الأربعة أيضاً.
يقول: هل المقصود بالموافقة مع الملائكة البدء معهم فقط، أم البدء والانتهاء؟
أنت لا تعلم هل وافقت أم لم توافق، لكن احرص على تطبيق السنن، وسوف توفق -إن شاء الله تعالى-.
يقول: الذي لم يغلق جهاز جواله إذا دخل المسجد يصلي هل عليه ذنب؟
كل ما يشغل المصلين ممنوع، إذا كان يتسبب في إشغال المأمومين وإلهاهم عن صلاتهم لا شك أنه يسيء.
إذا أراد أحد أن يتوضأ والمغسلة في الحمام فكيف يسمي؟
إن سمى في نفسه فلا بأس، وإن لم يسم أيضاً فلا بأس، الأمر فيه سعة -إن شاء الله-، التسمية لا يصح فيها شيء يعني ملزم.
إنسان ذكر أن ملابسه نجسة ثم نسي وصلى ثم تذكر فهل يعيد الصلاة؟
المعروف عند الحنابلة أنه في مثل هذه الصورة يعيد، فإن نسيها أو جهلها نعم أعاد، عندهم، لكن إذا ذكر ثم نسي من بداية الصلاة إلى نهايتها لا يعيد {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(286) سورة البقرة].
يقول: ما قولكم في الجمعية الذي يقيمها بعض الموظفين لمدة سنة بحيث كل شهر يكون المبلغ لواحد منهم؟
هذه ليست بعقد، وإنما أشبه ما تكون بالأمانة والإيداع لحفظ الأموال، فلا أرى ما يمنع منها -إن شاء الله تعالى-.
من مسح على الخفين أكثر من يوم وليلة ومقيم ناسياً؟
يعيد ما صلى؛ لأنه تجاوز ما أذن له به.
يقول: ما حكم دعاء الصفة؟
دعاء الصفة نص شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- على أنه أمر عظيم، ونقل عليه الإجماع، الله المستعان.
يقول: ما هي مسافة القصر والجمع لمن ذهب ورجع في نفس اليوم مثل منطقة حراملة وثمامة؟
على كل حال إذا تحققت المسافة التي حددها أهل العلم أو المدة فإنه يترخص، يقول: بعض الفقهاء ممن لم يدرك هذه الآلات التي تقطع المسافات بسرعة، يقول: ولو قطعها في ساعة.
((قراءة الإمام قراءة لمن خلفه))؟
هذا حديث مضعف عند أهل العلم.

(15/13)


يقول: هل إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة وقرأت سورة الفاتحة ولم أتمها ثم شرع الإمام في سورة من غير الفاتحة في صلاة جهرية هل لي أن أتم سورة الفاتحة وهو يقرأ؟
إن تيسر قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، وإلا فتتمها ولو كان يقرأ.
يقول: ما القول الراجح في قول: ألا صلوا في الرحال؟ فقال: هل تقال بدل الحيعلتين أم في نهاية الأذان؟
نعم، نعم هي مكان الحيعلتين.
يقول: هل قول الإمام أبي حنيفة هو بمنع القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية فقط أم الجهرية والسرية؟ إذا لم يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة فأيهما أفضل للمأموم قراءة الفاتحة خلال قراءة الإمام أم خلال قراءته ما بعدها؟
هو قراءته إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة ليرد النفس يشرع المأموم في القراءة، وإذا عرف أن الإمام ليس من عادته أن يسكت، فإذا فرغ من الاستفتاح وتعوذ وبسمل فإنه يشرع في قراءة الفاتحة، هذا على القول بوجوبها على كل مصلٍ إلا المسبوق، وعرفنا أن هذا هو الذي يعضده الدليل -إن شاء الله تعالى-، وأما على قول من يقول: المأموم يقرأ في السرية دون الجهرية فيلزمه السكوت ...

(15/14)