شرح صحيح
البخارى لابن بطال 55 - كِتَاب الْوَصَايَا
- باب الْوَصَايَا وَقَوْلِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه
وسلم) : وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا
حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ) [البقرة: 180] الآية. / 1 -
فيه: ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النبى (صلى الله عليه وسلم) ،
قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِى
فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلا وَوَصِيَّتُهُ
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ. / 2 - وفيه: عَمْرِو بْنِ
الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)
أَخِى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكَ
رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) عِنْدَ مَوْتِهِ
دِرْهَمًا وَلا دِينَارًا، وَلا عَبْدًا وَلا أَمَةً، وَلا
شَيْئًا إِلا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلاحَهُ،
وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً) . / 3 - وفيه:
عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى قيل له: هَلْ كَانَ
النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) أَوْصَى؟ قَالَ: لا،
فَقُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ
أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ
اللَّهِ. / 4 - وفيه: عَائِشَةَ ذكر عندها أَنَّ عَلِيًّا
كَانَ وَصِيًّا، قَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ وَقَدْ
كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِى، فَدَعَا بِالطَّسْتِ،
وَلَقَدِ انْخَنَثَ فِى حَجْرِى، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ
قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ. قال المهلب: فى
حديث ابن عمر الحض على الوصية خشية فجأة الموت للإنسان على
غير عدة. قال المهلب: واختلف العلماء
(8/141)
فى وجوب الوصية على من خلّف مالا فقالت
طائفة: الوصية واجبة على ظاهر الآية. قال الزهرى: جعل الله
الوصية حقا مما قل أو كثر. قيل لأبى مجلز: على كل مثر
وصية؟ قال: كل من ترك خيرًا. وقالت طائفة: ليست الوصية
واجبة كان الموصى موسرًا أو فقيرًا. هذا قول النخعى
والشعبى، وهو قول مالك والثورى والشافعى. قال الشافعى:
قوله: (ما حق امرئ مسلم) يحتمل ما الجزم، ويحتمل ما
المعروف فى الأخلاق إلا هذا من جهة الفرض. وقال أبو ثور:
ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال قوم؛
فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه؛ لأن الله فرض
أداء الأمانات إلى أهلها، فمن لا حق عليه ولا أمانة قبله؛
فليس عليه أن يوصى، والدليل على صحة هذا قوله (صلى الله
عليه وسلم) : (ما حق امرئ مسلم) فأضاف الحق إليه كقوله:
هذا حق زيد. فلا ينبغى أن يتركه، فإذا تركه لم يلزمه. وقد
روى أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أن النبى (صلى الله عليه
وسلم) قال: (ما حق امرئ يريد الوصية) فعلق ذلك بإرادة
الموصى، ولو كانت واجبة لم يعلقها بإرادته، ومما يدل على
ذلك أيضًا أن ابن عمر روى الحديث عن النبى (صلى الله عليه
وسلم) ولم يوص، ومحال أن يخالف ما رواه لو كان واجبًا،
ولكنه عقل منه الاستحباب، وروى عن ابن عباس وابن عمر أن
قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت) [البقرة:
180] نسختها آية المواريث وهو قول مالك والشافعى وجماعة.
وقوله (صلى الله عليه وسلم) : (يبيت ليلتين إلا ووصيته
كتوبة عنده) فيه من
(8/142)
الفقه أن الوصية نافذة، وإن كانت عند
صاحبها ولم يجعلها عند غيره وكذلك إن جعلها غيره وارتجعها.
فإن قيل: إن حديث ابن أبى أوفى وعائشة أن النبى (صلى الله
عليه وسلم) لم يوص. قال المهلب: فالجواب: أن قول ابن أبى
أوفى لم يوص إنما يريد الوصية التى زعم بعض الشيعة أنه
أوصى بالأمر إلى على، وقد تبرأ على من ذلك حين قيل له:
أعهد إليك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بشىء لم يعهده
إلى الناس؟ فقال: لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا
إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة. وأما أرضه وسلاحه
وبغلته فلم يوص فيها على جهة ما يوصى الناس فى أموالهم؛
لأنه قال (صلى الله عليه وسلم) : (لا نورث ما تركنا صدقة)
فرفع الميراث عن أزواجه وأقاربه وإنما تجوز الوصية لمن
يجوز لأهله وراثته. قال ابن المنذر: ووصيته بكتاب الله غير
معنى قول عائشة: (ولا أوصى بشىء) قال المهلب: (أوصى بكتاب
الله) قد فسره على بقوله: (ما عندنا إلا كتاب الله) وكذلك
قال عمر: حسبنا كتاب الله. حين أراد أن يعهد عند موته،
وذكر النخعى أن طلحة والزبير كانا يشددان فى الوصية فقال:
ما كان عليهما ألا يفعلا، توفى رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فإن أوصى فحسن وإن لم يوص
فلا بأس. قال صاحب العين: انخنث السقاء وخنث: إذا مال،
وخنثته أنا.
(8/143)
- باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ وَأَنْ
يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ
يَتْرُكَهُمْ يَتَكَفَّفُون النَّاسَ
/ 5 - فيه: سَعْدِ: جَاءَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم)
يَعُودُنِى، وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ
يَمُوتَ بِالأرْضِ الَّتِى هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ:
يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ أُوصِى بِمَالِى كُلِّهِ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ:
فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: الثُّلُثُ، قَالَ:
الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ
وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ
عَالَةً، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِى أَيْدِيهِمْ،
وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا
صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِى
امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ،
فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ، وَلَمْ
يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلا ابْنَةٌ) . ذكر الله الوصية
فى كتابه ذكرًا مجملا، ثم بين النبى (صلى الله عليه وسلم)
أن الوصايا مقصورة على ثلث مال الميت؛ لإطلاقه (صلى الله
عليه وسلم) لسعد الوصية بالثلث فى هذا الحديث، وأجمع
العلماء على القول به واختلفوا فى القدر الذى يستحب أن
يوصى به الميت، وسيأتى بعد هذا، إلا أن الأفضل لمن له ورثة
أن يقصر فى وصيته عن الثلث غنيا كان أو فقيرًا؛ لأن رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) لما قال لسعد: (الثلث كثير)
أتبع ذلك بقوله: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم
عالة يتكففون الناس) ولم يكن لسعد إلا ابنة واحدة كما ذكر
فى هذا الحديث، فدل هذا أن ترك المال للورثة خير من الصدقة
به وأن النفقة على الأهل من الأعمال الصالحة، وروى ابن أبى
شيبة من حديث ابن أبى مليكة، عن عائشة قال لها رجل: إنى
أريد أن أوصى. قالت: كم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم
عيالك؟ قال: أربعة. قالت: إن
(8/144)
الله يقول: (إن ترك خيرًا) [البقرة: 180]
وإن هذا شىء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل. وروى حماد، عن
أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه ذكر له الوصية فى مرضه
فقال: أما مالى فالله أعلم ما كنت أعمل فيه، وأما رباعى
فلا أحب أن يشارك فيها ولدى أحد. وعن على بن أبى طالب أنه
دخل على رجل من بنى هاشم يعوده، وله ثمانمائة درهم وهو
يريد أن يوصى، فقال له: يقول الله: (إن ترك خيرًا)
[البقرة: 180] ، ولم تدع خيرًا توصى به. وعن ابن عباس: من
ترك سبعمائة درهم فلا يوص، فإنه لم يترك خيرًا. وقال قتادة
فى قوله: (إن ترك خيرًا) [البقرة: 180] : ألف درهم فما
فوقها. قال ابن المنذر: فدلت هذه الآثار على أن من ترك
مالا قليلا، فالاختيار له ترك الوصية وإبقاؤه للورثة.
وقوله: (عسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون)
فهذا قد خرج كما قال (صلى الله عليه وسلم) ، ثبت أن سعدًا
أمر على العراق فأتى بقوم ارتدوا عن الإسلام، فاستتابهم
فأبى بعضهم فقتلهم، فضر أولئك، وتاب بعضهم فانتفعوا به،
وعاش سعد بعد حجة الوداع خمسًا وأربعين سنة. وقال الطحاوى:
فى حديث سعد جواز الوصية بالثلث، ولو كان جورًا لأنكر ذلك
(صلى الله عليه وسلم) وأمره بالتقصير عنه، ثم تكلم الناس
بعد هذا فى هبات المريض وصدقاته إذا مات من مرضه، فقال
قوم، وهم أكثر العلماء: هى من الثلث كسائر الوصايا. واتفق
على ذلك فقهاء الحجاز والعراق.
(8/145)
وقالت فرقة: هى من جميع المال كأفعاله وهو
صحيح. وهذا القول لم نعلم أحدًا من المتقدمين قاله، وأظنه
قول أهل الظاهر إذا قبضت هبة المريض وعطاياه فهى فى رأس
ماله؛ لأن ما قبض قبل الموت ليس بوصية، وإنما الوصية ما
يستحق بموت الموصى، وسواء قبضت عند جماعة الفقهاء أو لم
تقبض؛ هى من الثلث. قال الطحاوى: وحديث عائشة أن أباها
نحلها جداد عشرين وسقًا بالغابة فلما مرض قال: لو كنت
حزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال وإرث. فأخبر الصديق
أنها لو كانت قبضته فى الصحة تم لها ملكه، وأنها لا تستطيع
قبضه فى المرض قبضًا يتم لها ملكه، وفعل ذلك غير جائز كما
لا تجوز الوصية لها به، ولم تنكر ذلك عائشة على أبى بكر
ولا سائر الصحابة، فدل أن مذهبهم جميعًا كان فيه مثل
مذهبه، وفى هذا أعظم الحجة على من خالف قول جماعة العلماء.
وكذلك فعل النبى (صلى الله عليه وسلم) فى الذى أعتق ستة
أعبد له عند الموت لا مال له غيرهم، فأقرع النبى (صلى الله
عليه وسلم) بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، فجعل العتاق فى
المرض من الثلث، فكذلك الهبات والصدقات؛ لأنها كلها سواء
فى تفويت المال. وقوله: (خير من أن تدعهم عالة يتكففون
الناس) والعالة: جمع عائل: وهو الفقير الذى لا شىء له،
ومنه قوله: (ووجدك عائلا فأغنى) [الضحى: 8] ويتكففون
الناس: يبسطون أكفهم لمسألتهم. قال صاحب العين: استكف
السائل: بسط كفه.
(8/146)
3 - باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: لا يَجُوزُ لِلذِّمِّىِّ وَصِيَّةٌ
إِلا بِالثُّلُثَ، وَقَالَ تَعَالَى: (وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) [المائدة: 49] . / 6 -
فيه: ابْنِ عَبَّاسٍ: (لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى
الرُّبْعِ؛ لأنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)
قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ كَبِيرٌ) . /
7 - وفيه: سَعْدٍ: مَرِضْتُ، فَعَادَنِى النَّبِىُّ (صلى
الله عليه وسلم) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ
اللَّهَ أَنْ لا يَرُدَّنِى عَلَى عَقِبِى، قَالَ: لَعَلَّ
اللَّهَ يَرْفَعُكَ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا، قُلْتُ:
أُرِيدُ أَنْ أُوصِىَ، وَإِنَّمَا لِى ابْنَةٌ، قُلْتُ:
أُوصِى بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: النِّصْفُ كَثِيرٌ، قُلْتُ:
فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَوْ
كَبِيرٌ، قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ، وَجَازَ
ذَلِكَ لَهُمْ. أجمع العلماء على أن الوصية بالثلث جائزة،
وأوصى الزبير بالثلث، واختلف العلماء فى القدر الذى تستحب
الوصية به، فروى عن أبى بكر أنه أوصى بالخمس، وقال: إن
الله تعالى رضى من غنائم المسلمين بالخمس. وقال معمر، عن
قتادة: أوصى عمر بالربع. وذكره البخارى عن ابن عباس. وروى
عن على بن أبى طالب أنه قال: لأن أوصى بالخمس أحب إلىّ من
الربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلىّ من الثلث. واختار آخرون
السدس قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد
الورثة حتى يكون أقل، وكان السدس أحب إليهم من الثلث.
(8/147)
واختار آخرون العشر، روى آدم بن أبى إياس
قال: حدثنا رقاء، عن عطاء بن السائب، عن أبى عبد الرحمن
السلمى، قال: حدثنا سعد بن أبى وقاص (أن رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) دخل عليه فى مرضه يعوده فقال له: أوص.
قال: قد أوصيت يا رسول الله بمالى كله فى سبيل الله وفى
الرقاب والمساكين. قال: فما تركت لولدك؟ قال: هم أغنياء
بخير. قال: أوص بعشر مالك قال: فلم يزل يناقصنى وأناقصه
حتى قال: أوص بالثلث، والثلث كثير) فجرت سنة يأخذ بها
الناس إلى اليوم، وقال أبو عبد الرحمن: فمن نقص من الثلث
لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : والثلث كثير.
واختار آخرون ولمن كان ماله قليلا وله وارث ترك الوصية.
روى ذلك عن على بن أبى طالب وابن عباس وعائشة على ما تقدم
فى الحديث قبل هذا. وقال رجل للربيع بن خثيم: أوص لى
بمصحفك. فنظر إليه ابنه وقرأ: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض فى كتاب الله) [الأنفال: 75] . وأجمع الفقهاء أنه لا
يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه
فقالوا: إن لم يترك الموصى ورثة جاز له أن يوصى بماله كله،
وقالوا: إن الاقتصار على الثلث فى الوصية إنما كان من أجل
أن يدع ورثته أغنياء، ومن لا وارث له فليس ممن عنى
بالحديث. وروى هذا القول عن ابن مسعود، وبه قال عبيدة
ومسروق وإليه ذهب إسحاق بن راهويه. وقال زيد بن ثابت: لا
يجوز لأحد أن يوصى بأكثر من ثلثه وإن لم
(8/148)
يكن له وارث. وهو قول مالك والأوزاعى
والحسن بن حى والشافعى، واحتجوا بقوله (صلى الله عليه
وسلم) : (الثلث كثير) وبما رواه آدم ابن أبى إياس حدثنا
عقبة بن الأصم، حدثنا عطاء بن أبى رباح، عن أبى هريرة قال:
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (إن الله جعل لكم
ثلث أموالكم عند الموت زيادة فى أعمالكم) وروى أبو اليمان
حدثنا أبو بكر بن أبى مريم، عن ضمرة بن حبيب، عن أبى
الدرداء، عن النبى (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (إن الله
تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم) ولم يخص من كان له
وارث أو غيره. وفى المسألة قول شاذ آخر، وهو جواز الوصية
بالمال كله، وإن كان له وارث. روى الوليد بن مسلم، عن
الأوزاعى، قال: أخبرنى هارون بن رئاب، عن عبد الله بن عمرو
بن العاص، قال: قال عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة: إنى
قد أردت الوصية فقلت له: أوص فى مالك ومالى. فدعا كاتبًا
فأملى عليه قال عبد الله: حتى قلت: ما أراك إلا قد أتيت
على مالك ومالى فلو دعوت إخوتى فاستحللتهم. وعلى هذا القول
وقول أبى حنيفة رد البخارى فى هذا الباب، ولذلك صدر بقول
الحسن: لا تجوز وصية إلا بالثلث. واحتج بقوله: (وأن احكم
بينهم بما أنزل الله) [المائدة: 49] وحكم النبى (صلى الله
عليه وسلم) أن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله، فمن
تجاوز ما حد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وزاد على
الثلث فى وصيته فقد أتى ما نهى النبى (صلى الله عليه وسلم)
عنه، وكان بفعله ذلك عاصيًا إذا كان بحكم رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) عالمًا. قال الشافعى: وقول النبى (صلى
الله عليه وسلم) : (الثلث كثير) يريد أنه غير قليل وهذا
(8/149)
أولى معانيه، ولو كرهه رسول الله (صلى الله
عليه وسلم) لقال له: غض منه. وقاله الطحاوى. وفى قول سعد:
(ولا يرثنى إلا ابنة لى) إبطال قول من يقول بالرد على
الابنة؛ لأن الابنة لا تحيط بالميراث وقد كان لسعد عصبة
يرثونه.
4 - باب قَوْلِ الْمَرِيض لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِى
وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِىِّ إِلَيْهِ مِنَ الدَّعْوَى
/ 8 - فيه: عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: (كَانَ عُتْبَةُ
بْنُ أَبِى وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ أَنَّ
ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّى، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ،
فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ، فَقَالَ:
ابْنُ أَخِى، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ فِيهِ، فَقَامَ
عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِى وَابْنُ وَلِيدَةِ
أَبِى، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَتَسَاوَقَا إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ، فَقَالَ سَعْدٌ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِى، كَانَ عَهِدَ إِلَىَّ
فِيهِ، فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِى وَابْنُ
وَلِيدَةِ أَبِى، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه
وسلم) : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ. . الحديث لا
يجوز عند أحد من أهل العلم دعوى أحد لغيره؛ لحى أو ميت إلا
بوصية تثبت أو وكالة، فإذا ثبت ذلك كلف حينئذ ما تكلف
المدعى لنفسه إذا ادعى ولا بينة له. وفيه: ادعاء أخى
الميت، وفى ذلك ثبوت حق للأب ولا يستحلق عند جمهور العلماء
إلا الأب، وقد تقدم فى باب أم الولد.
(8/150)
5 - باب إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ
بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ
/ 9 - فيه: أَنَسٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ
جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ
بِكِ أَفُلانٌ، أَوْ فُلانٌ حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِىُّ،
فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِىءَ بِهِ، فَلَمْ يَزَلْ
حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه
وسلم) فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. اختلف العلماء: فى
إشارة المريض فذهب مالك والليث والشافعى إلى أنه إذا ثبتت
إشارة المريض على ما يعرف من حضره جازت وصيته. وقال أبو
حنيفة والثورى والأوزاعى أنه إذا سئل المريض عن الشىء
فأومأ برأسه أو بيده فليس بشىء حتى يتكلم. قال أبو حنيفة:
وإنما تجوز إشارة الأخرس أو من مرت عليه سنة لا يتكلم،
وأما من اعتقل لسانه ولم يدم به ذلك. فلا تجوز إشارته.
واحتج الطحاوى عليه بحديث أنس أن النبى (صلى الله عليه
وسلم) رض رأس اليهودى بين حجرين بإشارة المرضوضة. قال
الطحاوى: فجعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إشارته
بمنزلة دعواها ذلك بلسانها من غير اعتبار دوام ذلك عليها
مدة من الزمان، فدل على أن من اعتقل لسانه فهو بمنزلة
الأخرس فى جواز إقراره بالإيماء والإشارة، وقد ثبت أن
النبى (صلى الله عليه وسلم) صلى وهو قاعد فأشار إليهم
فقعدوا. واحتج الشافعى بأنه قد أصمت أمامة بنت أبى العاص
فقيل لها: لفلان كذا ولفلان كذا؟ فأشارت أى نعم. فنفذت
وصيتها. قال المهلب: وأصل الإشارة فى كتاب الله فى قصة
مريم: (فأشارت إليه) [مريم: 29] يعنى سلوه. وقوله تعالى:
(ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزًا) [آل عمران: 41] .
(8/151)
6 - باب لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
(1) / 10 - فيه: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ الْمَالُ
لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ،
فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ
لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ
لِلأبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ،
وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ،
وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. أجمع العلماء على أن
الوصية للوارث لا تجوز. قال ابن المنذر: وقد روى عن النبى
(صلى الله عليه وسلم) مثل ما اتفق عليه من ذلك، حدثنا محمد
بن على، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش،
حدثنا شرحبيل ابن مسلم الخولانى قال: سمعت أبا أمامة
الباهلى يقول: (خطبنا النبى (صلى الله عليه وسلم) فى حجة
الوداع فقال: إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه، فلا وصية
لوارث. .) وذكر الحديث. وروى قتادة، عن شهر بن حوشب، عن
عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة (سمعت النبى (صلى الله
عليه وسلم) فى خطبته. .) بمثله. قال ابن المنذر: واختلفوا
إذا أوصى لبعض ورثته فأجازه بعضهم فى حياته ثم بدا لهم بعد
وفاته. فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم، وليس لهم الرجوع فيه.
هذا قول عطاء والحسن وابن أبى ليلى والزهرى وربيعة
والأوزاعى. وقالت طائفة: لهم الرجوع فى ذلك إن أحبوا، هذا
قول ابن مسعود وشريح والحكم وطاوس، وهو قول الثورى وأبى
حنيفة والشافعى وأحمد وأبى ثور.
(8/152)
وقال مالك: إذا أذنوا له فى صحته فلهم أن
يرجعوا، وإن أذنوا له فى مرضه وحين يحجب عن ماله، فذلك
جائز عليهم. وهو قول إسحاق. وحجة القول الأول أن المنع
إنما وقع من أجل الورثة، فإذا أجازوا جاز وصار بمنزلة أن
يجب لهم على إنسان مال فيبرئوه منه. وقد اتفقوا أنه إذا
أوصى بأكثر من الثلث لأجنبى جاز بإجازتهم، فكذلك هذا. وحجة
الذين رأوا فيه الرجوع أنهم أجازوا شيئًا لم يملكوه فى ذلك
الوقت، وإنما يملك المال بعد وفاته، وقد يموت الوارث
المستأذن قبله، ولا يكون وارثًا وقد يرثه غيره، وقد أجاز
من لا حق له فيه فلا يلزمه شىء منه. وحجة مالك أن الرجل
إذا كان صحيحًا فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء، فإذا
أذنوا له فى صحته فقد تركوا شيئًا لم يجب لهم، وذلك بمنزلة
الشفيع يترك شفعته قبل البيع، أو الولى إذا عفا عمن سيقتل
وليه، فتركه لما لم يجب له غير لازم، فإذا أذنوا له فى
مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق، فليس لهم أن يرجعوا
فيه إذا كان قد أنفذه؛ لأنه قد فات، فإن لم ينفذ المريض
ذلك كان للوارث الرجوع فيه؛ لأنه لم يفت بالتنفيذ قاله
الأبهرى. وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قول مالك
فى هذه المسألة أشبه بالسنن من غيره، قال ابن المنذر:
واتفق مالك والثورى والكوفيون والشافعى وأبو ثور أنهم؛ إذا
أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم.
(8/153)
7 - بَاب الصدقَةِ عندَ الموت
(1) / 11 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قيل لِلنَّبِىِّ
(صلى الله عليه وسلم) : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَىُّ
الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ، وَأَنْتَ
صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ،
وَلا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ،
قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ
لِفُلانٍ) . قال المهلب: فيه دليل على أن أفضل الصدقات ما
جاهد الإنسان فيه نفسه وغلب طاعة الله على شهواته، وقد
جاهدها أيضًا على حب الغنى وجمع المال. وقوله: (إذا بلغت
الحلقوم) فيه ذم من أذهب طيباته فى حياته ولم يقدم لنفسه
من ماله فى وقت شحه وحب غناه، حتى إذا رأى المال لغيره جعل
يسرع بالوصية لفلان كذا ولفلان كذا، ويتورع عن التبعات
والمظالم، وروى عن ابن مسعود فى قوله: (وآتى المال على
حبه) [البقرة: 177] قال: أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل
الغنى وتخشى الفقر. وقال قتادة: يا ابن آدم، اتق الله ولا
تجمع إساءتين فى مالك إساءة فى الحياة الدنيا وإساءة عند
الموت، انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثونك، أوص لهم من
مالك بالمعروف. وقال ابن عباس: الضرار فى الوصية من
الكبائر، ثم قرأ: (تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله)
[الطلاق: 1] . وقال عطاء فى قوله تعالى: (فمن خاف من موص
جنفًا أو إثمًا) [البقرة: 182] قال: ميلا. وقال أبو عبيدة:
جورًا عن الحق وعدولا. وقال طاوس: هو الرجل يوصى لولد
ابنته. ويحتمل قول طاوس قد أوصيت لولد ابنتى
(8/154)
بكذا، ومعناه أن يريد بذلك ابنته، فذلك
مردود بإجماع، فإن لم يرد فوصيته له من الثلث. ويستحب له
أن يوصى لقرابته الذين لا يرثون؛ لقول النبى (صلى الله
عليه وسلم) : (الصدقة على المساكين صدقة، وهى على ذى الرحم
ثنتان: صدقة، وصلة) . والذى يجب أن يرد من الوصية من باب
الجور والميل الوصية بأكثر من الثلث، والوصية للوارث،
والوصية فى أبواب المعاصى.
8 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 11]
وَيُذْكَرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ
عَبْدِالْعَزِيزِ وَطَاوُسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةَ
أَجَازُوا إِقْرَارَ الْمَرِيضِ بِدَيْنٍ، وَقَالَ
الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ
يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ،
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ: إِذَا أَبْرَأَ
الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ
خَدِيجٍ أَنْ لا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ
عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا، وَقَالَ الْحَسَنُ:
إِذَا قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ: كُنْتُ
أَعْتَقْتُكَ جَازَ. وَقَالَ الشَّعْبِىُّ: إِذَا قَالَتِ
الْمَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا: إِنَّ زَوْجِى قَضَانِى
وَقَبَضْتُ مِنْهُ جَازَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لا
يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظَّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ
ثُمَّ اسْتَحْسَنَ، فَقَالَ: يَجُوزُ إِقْرَارُهُ
بِالْوَدِيعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ. وَقَدْ
قَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : إِيَّاكُمْ
وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ،
(8/155)
وَلا يَحِلُّ مَالُ الْمُسْلِمِينَ
لِقَوْلِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) : آيَةُ
الْمُنَافِقِ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَقَالَ تَعَالَى:
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ
إِلَى أَهْلِهَا) [النساء: 58] فَلَمْ يَخُصَّ وَارِثًا
وَلا غَيْرَهُ. فِيهِ ابْنُ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِىِّ (صلى
الله عليه وسلم) . / 12 - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ
النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) : (آيَةُ الْمُنَافِقِ
ثَلاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ،
وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ) . قال ابن المنذر: أجمع العلماء
أن إقرار المريض بالدين لغير الوارث جائز إذا لم يكن عليه
دين فى الصحة. واختلفوا إذا أقر لأجنبى وعليه دين فى الصحة
ببينة. فقالت طائفة: يبدأ بدين الصحة. هذا قول النخعى
والكوفيين، قالوا: فإذا استوفاه صاحبه فأصحاب الإقرار فى
المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما سواء دين الصحة والدين
الذى يقر به فى المرض إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعى
وأبى ثور وأبى عبيد، وذكر أبو عبيد أنه قول أهل المدينة،
ورواه عن الحسن. وممن أجاز إقرار المريض بالدين للأجنبى
الثورى وأحمد وإسحاق. قال: واختلفوا فى إقرار المريض
للوارث بالدين فأجازه طائفة، هذا قول الحسن وعطاء، وبه قال
إسحاق وأبو ثور. قال: وروينا عن شريح والحسن أنهما أجازا
إقرار المريض لزوجته بالصداق. وبه قال الأوزاعى، وقال
الحسن بن صالح: لا يجوز إقراره لوارث فى مرضه إلا لامرأته
بصداق. وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض للوارث. روى ذلك
عن القاسم وسالم ويحيى الأنصارى والثورى وأبى حنيفة وأحمد
بن حنبل، وهو الذى رجع إليه الشافعى وفيها قول ثالث قاله
مالك
(8/156)
قال: إذا أقر المريض لوارثه بدين نظر، فإن
كان لا يتهم فيه قبل إقراره، مثل أن يكون له بنت وابن عم
فيقر لابن عمه بدين فإنه يقبل إقراره، ولو كان إقراره
لبنته لم يقبل؛ لأنه يهتم فى أنه يزيد ابنته على حقها من
الميراث وينقص ابن عمه، ولا يتهم فى أن يفضل ابن عمه على
ابنته. قال: ويجوز إقراره لزوجته فى مرضه إذا كان له ولد
منها أو من غيرها، فإن كان يعرف منه انقطاع إليها ومودة،
وقد كان الذى بينه وبين ولده متفاقمًا ولعل لها الولد
الصغير منه فلا يجوز إقراره لها. واحتج من أبطل إقرار
المريض للوارث بأن الوصية للوارث لما لم تجز فكذلك الإقرار
فى المرض، ويتهم المريض فى إقراره بالدين للوارث؛ لأنه
أراد بذلك الوصية. واحتج من أجاز ذلك بقول الحسن: إن أحق
ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة؛
لأنه فى حال يرد على الله، فهو فى حالة يتجنب المعصية
والظلم ما لا يتجنبه فى حال الصحة، والتهمة منتفية عنه،
وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الظن وقال:
(إنه أكذب الحديث) وقال: (آية المنافق إذا حدث كذب، وإذا
اؤتمن خان) وقد أجمع العلماء على أنه إذا أوصى رجل لوارثه
بوصية وأقر له بدين فى صحته ثم رجع عنه؛ أن رجوعه عن
الوصية جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار. ولا خلاف أن
المريض لو أقر بوارث لصح إقراره، وذلك يتضمن الإقرار
بالمال وشىء آخر وهو النسب والولاية، فإذا أقر بمال فهو
أولى أن يصح، وهذا معنى صحيح. وقد تناقض أبو حنيفة فى
استحسانه
(8/157)
جواز الإقرار بالوديعة والمضاربة والبضاعة
ولا فرق بين ذلك وبين الإقرار بالدين؛ لأن ذلك كله أمانة
ولازم للذمة. واحتج أصحاب مالك بأنه يجوز إقراره فى الموضع
الذى تنتفى عنه التهمة؛ وذلك أن المرض يوجب حجرًا فى حق
الورثة، يدل على ذلك أن الثلث الذى يملك التصرف فيه من
جميع الجهات لا يملك وضعه فى وارثه على وجه الهبة والمنحة،
فلما لم تصح هبته فى المرض لم يصح إقراره له، ويجوز أن يهب
ماله كله فى الصحة للوارث، وفى المرض لا يصح، فاختلف حكم
الصحة والمرض. وأما قول إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث
من الدين، فلا يبرأ عند مالك؛ لأنه تلحقه تهمة أنه أراد
الوصية لوارثه. وأما قول رافع بن خديج: ألا تكشف امرأته.
فلا خلاف عن مالك، أن كل زوجة فإن جميع ما فى بيتهما لها
وإن لم يشهد لها زوجها بذلك، وإنما يحتاج إلى الإشهاد
والإقرار إذا علم أنه تزوجها فقيرة وأن ما فى بيتها من
متاع الرجل، أو فى أم الولد. وأما قول الحسن: إذا قال
لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز. فلا يجوز عند مالك؛
لأنه يتهم أن يكون أراد عتقه من رأس ماله وهو ليس له من
ماله إلا الثلث، فكأنه أراد الهروب بثلثى المملوك عن
الورثة، ولو أعتقه عند موته كان من ثلثه.
(8/158)
9 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 11]
وَيُذْكَرُ أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) قَضَى
بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:
(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ
إِلَى أَهْلِهَا) [النساء: 58] فَأَدَاءُ الأمَانَةِ
أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ، وَقَالَ النَّبِىُّ
(صلى الله عليه وسلم) : لا صَدَقَةَ إِلا عَنْ ظَهْرِ
غِنًى، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لا يُوصِى الْعَبْدُ إِلا
بِإِذْنِ أَهْلِهِ، وَقَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه
وسلم) : الْعَبْدُ رَاعٍ فِى مَالِ سَيِّدِهِ. / 13 - فيه:
حَكِيمَ: سَأَلْتُ النَّبىُّ (صلى الله عليه وسلم)
فَأَعْطَانِى، ثُمَّ قَالَ لِى: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا
الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ
نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ
نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِى
يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ
الْيَدِ السُّفْلَى، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لا أَرْزَأُ أَحَدًا
بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ،
فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ
عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ، فَأْبَى أَنْ يَقْبَلَهُ،
فَقَالَ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنِّى أَعْرِضُ
عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِى قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا
الْفَىْءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، فَلَمْ يَرْزَأْ
حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِىِّ (صلى
الله عليه وسلم) حَتَّى تُوُفِّىَ. / 14 - وفيه: ابْنِ
عُمَرَ قَالَ النبى (صلى الله عليه وسلم) : (كُلُّكُمْ
رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
وَالإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِى أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا
رَاعِيَةٌ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ
فِى مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)
، قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: (وَالرَّجُلُ رَاعٍ
فِى مَالِ أَبِيهِ) .
(8/159)
ذكر إسماعيل بن إسحاق بإسناده عن على بن
أبى طالب قال: (تعدون الوصية قبل الدين، وقد قضى محمد أن
الدين قبل الوصية) والأمة مجمعة على هذا. قال إسماعيل:
وليس يوجب تبدية اللفظ بالوصية قبل الدين أن تكون مبداة
على الدين، وإنما يوجب الكلام أن يكون الدين والوصية
تخرجان قبل قسم الميراث؛ لأنه لما قيل من بعد كذا وكذا علم
أنه من بعد هذين الصنفين قال الله: (ولا تطع منهم آثمًا أو
كفورًا) [الإنسان: 24] ، أى لا تطع أحدًا من هذين الصنفين،
وقد يقول الرجل: مررت بفلان وفلان فيجوز أن يكون الذى بدأ
بتسميته مر به أخيرًا ويجوز أن يكون مر به أولا؛ لأنه ليس
فى اللفظ ما يوجب تبدئة الذى سمى أولا. قال تعالى: (يا
مريم اقنتى لربك واسجدى واركعى مع الراكعين) [آل عمران:
43] ، ففهم إنما أمرت بذلك كله، ولم يجب أن يكون السجود
قبل الركوع، ولو قال: مررت بفلان ففلان أو مررت بفلان ثم
فلان لوجب أن يكون الذى بدأ بتسميته هو الذى مر به أولا،
فلما قال تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء:
11] وجب أن تكون قسمة المواريث التى فرض الله بعد الدين
والوصية ولم يكن فى القرآن تبدئة أحدهما على الآخر باللفظ
المنصوص، ولكن فهم بالسنُّة التى مضت، والمعنى أن الدين
قبل الوصية؛ لأن الوصية إنما هى تطوع يتطوع بها الموصى
وأداء الدين فرض عليه، فعلم أن الفرض أولى من التطوع. قال
المهلب: وإنما أدخل حديث حكيم فى هذا الباب؛ لأنه جعله
(8/160)
من باب الديون وإن لم يعرفوها لأنه لما رآه
قد سماه له ورأى الاستحقاق من حكيم متوجهًا إلى المال إن
رضيه وقبله أجرى مجرى مستحقات الديون. وأما حديث أبى هريرة
فوجهه فى هذا الباب والله أعلم أنه لما كان العبد مسترعى
فى مال سيده؛ صح أن المال للسيد، وأن العبد لا ملك له فيه،
فلم تجز وصية العبد بغير إذن سيده، كما قال ابن عباس وأشبه
فى المعنى الموصى الذى عليه الدين، فلم تنفذ وصيته إلا بعد
قضاء دينه؛ لأن المال الذى بيده إنما هو لصاحب الدين
ومسترعى فيه ومسئول عن رعيته، فلم يجز له تفويته على ربه
بوصية أو غيرها إلا أن يبقى منه بعد أداء ذلك بقية، كما أن
العبد مسترعى فى مال سيده، ولا يجوز له تفويته على سيده
إلا بإذنه، فاتفقا فى الحكم لاتفاقهما فى المعنى.
- باب إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأقَارِبِهِ وَمَنِ
الأقَارِبُ
وَقَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) لأبِى طَلْحَةَ:
(اجْعَلْهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ) ، فَجَعَلَهَا
لِحَسَّانَ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، وَقَالَ
الأنْصَارِىُّ: حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ
أَنَسٍ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ، قَالَ: (اجْعَلْهَا
لِفُقَرَاءِ قَرَابَتِكَ) ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلَهَا
لِحَسَّانَ، وَأُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَانَا أَقْرَبَ
إِلَيْهِ مِنِّى، وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانٍ وَأُبَىٍّ،
مِنْ أَبِى طَلْحَةَ، وَاسْمُهُ: زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ
الأسْوَدِ بْنِ حَرَامِ بْنِ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ
بْنِ عَدِىِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ،
وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ المُنْذِرِ بْنِ حَرَامٍ،
فَيَجْتَمِعَانِ إِلَى حَرَامٍ، وَهُوَ الأبُ الثَّالِثُ،
وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ عَدِىِّ
بْنِ عَمْرِو ابْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، فَهُوَ
يُجَامِعُ
(8/161)
حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا
إِلَى سِتَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ
أُبَىُّ بْنُ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيدِ
بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ
النَّجَّارِ، فَعَمْرُو بْنُ مَالِكٍ يَجْمَعُ حَسَّانَ
وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا
أَوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ فِى
الإسْلامِ. / 15 - فيه: أَنَس قَالَ النَّبِىُّ (صلى الله
عليه وسلم) لأبِى طَلْحَةَ: (أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى
الأقْرَبِينَ) ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِى
أَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
لَمَّا نَزَلَتْ: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ)
[الشعراء: 214] جَعَلَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم)
يُنَادِى: (يَا بَنِى فِهْرٍ، يَا بَنِى عَدِىٍّ) ،
لِبُطُونِ قُرَيْشٍ. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمَّا
نَزَلَتْ: (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ (قَالَ
النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : (يَا مَعْشَرَ
قُرَيْشٍ) . اختلف العلماء إذا أوصى بثلثه لأقاربه أو
لأقارب فلان من الأقارب الذين يستحقون الوصية فقال
الكوفيون والشافعى: يدخل فى ذلك من كان من قبل الأب والأم.
غير أنهم رتبوا أقوالهم على ترتيب مختلف فقال أبو حنيفة:
القرابة هم كل ذى رحم محرم من قبل الأب والأم ممن لا يرث
غير أنه يبدأ بقرابة الأب على قرابة الأم، وتفسير ذلك أن
يكون له خال وعم فيبدأ بعمه على خاله، فيجعل له الوصية.
وقال أبو يوسف، ومحمد، والشافعى: سواء فى ذلك قرابة الأب
والأم ومن بعد منهم أو قرب، ومن كان ذا رحم محرم أو لم
يكن.
(8/162)
وهو قول أبى ثور. وقال أبو يوسف ومحمد: من
جمعه أب واحد منذ كانت الهجرة. وقال آخرون: القرابة كل من
جمعه والموصى أبوه الرابع إلى ما هو أسفل منه. وهو قول
أحمد بن حنبل. وقال آخرون: القرابة كل من جمعه والموصى أب
واحد فى الإسلام أو الجاهلية ممن يرجع بآبائه وأمهاته إليه
أبًا عن أب أو أم عن أم إلى أن يلقاه. وقال مالك: لا يدخل
فى الأقارب إلا من كان من قبل الأب خاصة: العم وابنة الأخ
وشبههم، ويبدأ بالفقراء حتى يغنوا ثم يعطى الأغنياء. قال
الطحاوى: وإنما جوز أهل هذه المقالات الوصية للقرابة إذا
كانت تلك القرابة تحصى وتعرف، فإن كانت لا تحصى ولا تعرف
فإن الوصية لها باطل فى قولهم جميعًا إلا أن يوصى
لفقرائهم، فتكون الوصية جائزة لمن رأى الموصى دفعها إليه
منهم، وأقل ما يجوز أن يجعلها فيهم اثنان فصاعدًا. فى قول
محمد. وقال أبو يوسف: إن دفعها إلى واحد أجزأه. واحتج لأبى
يوسف ومحمد بأن النبى (صلى الله عليه وسلم) لما قسم سهم ذى
القربى أعطى بنى هاشم جميعًا، وفيهم من رحمه منهم محرمة
وغير محرمة، وأعطى بنى المطلب وأرحامهم منه جميعًا غير
محرمة؛ لأن بنى هاشم أقرب إليه من بنى المطلب، فلما لم
يقدم فى ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من قربت رحمه
على من بعدت، وجعلهم كلهم قرابة يستحقون ما جعل الله
لقرابته، سقط
(8/163)
قول أبى حنيفة فى اعتباره ذا الرحم المحرم
واعتباره الأقرب فالأقرب، وسقط قول من جعل أهل الحاجة منهم
أولى؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) عم بعطيته بنى هاشم
وفيهم أغنياء. وحجة أخرى على أبى حنيفة وذلك أن أبا طلحة
لما أمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يجعل أرضه فى
فقراء قرابته جعلها لحسان وأبىّ، وأبى إنما يلقى أبا طلحة
عند أبيه السابع ويلتقى مع حسان عند أبيه الثالث، فلم يقدم
أبو طلحة حسان لقرب رحمه على أبىّ لبعد رحمه منه ولم ير
واحدًا منهما مستحقا لقرابته منه فى ذلك إلا كما يستحق منه
الآخر، فثبت فساد قول أبى حنيفة. واحتج بعض أصحاب الشافعى
فقال: إنما استحقوا باسم القرابة فيستوى فى ذلك القريب
والبعيد والغنى والفقير، كما أعطى من شهد القتال باسم
الحضور. قال الطحاوى: ثم نظرنا لقول من قال: هو إلى آبائه
فى الإسلام. فرأينا النبى (صلى الله عليه وسلم) أعطى سهم
ذوى القربى بنى هاشم وبنى المطلب، ولا يجتمع هو مع واحد
منهم إلى أب مذ كانت الهجرة، وإنما يجتمع معهم فى آباء
كانت فى الجاهلية، وكذلك أبو طلحة وأبىّ وحسان لا يجتمعون
عند أب إسلامى، ولم يمنعهم ذلك أن يكونوا قرابة يستحقون ما
جعل للقرابة؛ فبطل قول أبى يوسف ومحمد، وثبت أن الوصية لكل
من يوقف على نسبه أب عن أب أو أم عن أم، حتى يلتقى هو
والموصى لقرابته إلى جد واحد فى الجاهلية أو فى الإسلام.
وأما الذين قالوا: إن القرابة هم الذين يلتقون عند الأب
الرابع،
(8/164)
فإنهم ذهبوا إلى أن النبى (صلى الله عليه
وسلم) لما قسم سهم ذى القربى أعطى بنى هاشم وبنى المطلب،
وإنما يلتقى هو وبنو المطلب عند أبيه الرابع؛ لأنه محمد بن
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، والآخرون هم
بنو المطلب بن عبد مناف. فإنما يلتقى معهم عند عبد مناف
وهو أبوه الرابع، فمن الحجة عليهم فى ذلك للآخرين أن النبى
(صلى الله عليه وسلم) لما أعطى بنى هاشم وبنى المطلب حرم
بنى أمية وبنى نوفل، وقرابتهم منه كقرابة بنى المطلب فلم
يحرمهم؛ لأنهم ليسوا قرابة، ولكن لمعنى غير القرابة فكذلك
من فوقهم لم يحرمهم؛ لأنهم ليسوا قرابة، ولكن لمعنى غير
القرابة وكذلك أعطى أبو طلحة لحسان وأبىّ وإنما يلتقى مع
أبىّ لأبيه السابع، فلم ينكر رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) على أبى طلحة ما فعل، وقد أمر الله نبيه أن ينذر
عشيرته الأقربين، فدعا عشائر قريش كلها، وفيهم من يلقاه
عند أبيه الثانى، وعند أبيه الثالث وعند أبيه الرابع وعند
الخامس وعند السابع، وفيهم من يلقاه عند آبائه الذين فوق
ذلك إلا أنه ممن جمعته وإياهم قريش، فبطل قول من جعله إلى
الأب الرابع، وثبت قول من جعله إلى أب واحد فى الجاهلية أو
الإسلام. واحتج أصحاب مالك لقوله: إن القرابة قرابة الأب
خاصة؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) لما أعطى ذوى القربى
لم يعط قرابته من قبل أمه شيئًا، وسيأتى فى الباب بعد هذا
وقد تقدم كثير من معنى حديث أبى طلحة فى كتاب الزكاة فى
باب فضل الزكاة على الأقارب.
(8/165)
- باب هَلْ يَدْخُلُ الْوَلَدُ
وَالنِّسَاءُ فِى الأقَارِبِ
/ 16 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ لما نزلت: (وَأَنْذِرْ
عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ (، قَامَ النبى (صلى الله عليه
وسلم) فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اشْتَرُوا
أَنْفُسَكُمْ، لا أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا،
يَا بَنِى عَبْدِمَنَافٍ، لا أُغْنِى عَنْكُمْ مِنَ
اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ،
لا أُغْنِى عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ
عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ، لا أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا، يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِى مَا
شَئْتِ مِنْ مَالِى، لا أُغْنِى عَنْكِ مِنَ اللَّهِ
شَيْئًا) . أجمع العلماء على أن اسم الولد يقع على البنين
والبنات وأن النساء التى من صلبه وعصبته كالعمة والابنة
والأخت يدخلون فى الأقارب إذا أوقف على أقاربه، ألا ترى أن
النبى (صلى الله عليه وسلم) خص عمته بالنذارة كما خص
ابنته، وكذلك من كان فى معناهما ممن يجمعه معه أب واحد.
وروى أشهب عن مالك أن الأم لا تدخل فى مرجع الحبس. وقال
ابن القاسم: تدخل الأم فى ذلك ولا تدخل الأخوات للأم.
واختلفوا فى ولد البنات أو ولد العمات ممن لا يجتمع فى أب
واحد مع الوصى والمحبس هل يدخلون فى القرابة أم لا؟ فقال
أبو حنيفة والشافعى: إذا أوقف وقفًا على ولده أنه يدخل فيه
ولد ولده، وولد بناته ما تناسلوا، وكذلك إذا أوصى لقرابته
يدخل فيه ولد
(8/166)
البنات. والقرابة عند أبى حنيفة كل ذى رحم
محرم، فيسقط عنده ابن العم وابن العمة، وابن الخال
والخالة؛ لأنهم ليسوا بمحرمين. والقرابة عند الشافعى: كل
ذى رحم محرم وغيره، فلم يسقط عنده ابن العم ولا غيره. وقال
مالك: لا يدخل فى ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتى وعقبى،
كقوله: لولدى وولد ولدى. يدخل فيه ولد البنين، ومن يرجع
إلى عصبة الأب وصلبه ولا يدخل ولد البنات. قال ابن القصار:
وحجة من أدخل ولد البنات فى الأقارب قوله فى الحسن بن على:
(إن ابنى هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من
المسلمين) قالوا: ولا تظن أحدًا يمتنع أن يقول فى ولد
البنات أنهم ولد لأبى أمهم فالمعنى يقتضى ذلك؛ لأن الولد
فى اللغة مشتق من التولد وهم متولدون عن أبى أمهم لا
محالة؛ لأنه أحد أصليهم الذى يرجعون إليه، قال تعالى: (إنا
خلقناكم من ذكر وأنثى) [الحجرات: 13] فللذكر حظه وللأنثى
حظها، والتولد عن جهة الأب كالتولد عن جهة الأم، وقد دل
القرآن على ذلك قال تعالى: (ومن ذريته داود وسليمان وأيوب
ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين وزكريا ويحيى
وعيسى وإلياس كل من الصالحين) [الأنعام: 84، 85] فجعل عيسى
من ذريته وهو ابن بنته، ولم يفرق فى الاسم بين بنى بنيه
وبنى ابنته. واحتج عليهم أهل المقالة الثانية فقالوا: إنما
سمى النبى (صلى الله عليه وسلم) الحسن ابنًا على وجه
التحنن والفضيلة دون الحقيقة، وإنما أبوه فى الحقيقة علىّ
وإليه نسبه، ولا يمتنع أن تقع التسمية تارة على الحقيقة
وتارة على المجاز، ألا ترى أن النبى (صلى الله عليه وسلم)
قال فى العباس: (اتركوا لى أبى) فلا يمتنع أن يسمى ولد
البنات ابنًا كما يسمى الجد والدًا، والعم والدًا، والخال
والدًا، إلا أن اسم الأب فى هذا متميز يرجع فى حقيقته إلى
ولد الصلب خاصة، كما يرجع فى اسم الأب حقيقة إلى الأب
دينًا.
(8/167)
ولما ذكر عيسى (صلى الله عليه وسلم) مع ولد
البنين الذين هم ذرية على الحقيقة جرى عليه الاسم على طريق
الاتساع والتغليب للأكثر المذكورين، وهذا شائع فى كلام
العرب، ودليل آخر وهو قوله: (يوصيكم الله فى أولادكم)
[النساء: 11] فلم يعقل المسلمون من ظاهر الآية إلا ولد
الصلب وولد الابن خاصة، ألا ترى قوله تعالى: (وللرسول ولذى
القربى) [الحشر: 7] اختص ذلك ببنى أعمامه ومن يرجع بنسبه
إليه؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) أعطى سهم القرابة بنى
أعمامه دون بنى أخواله فكذلك ولد البنات؛ لأنهم لا ينتمون
إليه بالنسب، ولا يلتقون معه فى أب، قال الشاعر: بنونا بنو
آبائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد وفى إعطائه
(صلى الله عليه وسلم) بنى المطلب، وهم بنو أعمامه، حجة على
أبى حنيفة، أن ابن العم داخل فى القرابة، ولما أعطى النبى
(صلى الله عليه وسلم) لبنى المطلب وبنى هاشم، جاء عثمان،
وجبير بن مطعم إليه (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: (قد
عرفنا بنى هاشم لمكانك الذى وضعك الله فيهم، فما بالنا
وبنى المطلب أعطيتهم ومنعتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال (صلى
الله عليه وسلم) : إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام)
وعثمان من بنى عبد شمس، وجبير ابن مطعم من بنى نوفل، وهم
إخوة عبد شمس بن عبد مناف، والمطلب بن عبد مناف، وهاشم بن
عبد مناف. فأعطى بنى المطلب وهم بنو أعمامه وأعطى بنى هشام
وهم بنو جده، وليس فيهم من يرجع إلى أجداد الأمهات مثل ولد
البنات
(8/168)
والأخوال وغيرهم من ذوى الأرحام، فدل ذلك
على فساد قول أبى حنيفة والشافعى فى أن القرابة تقع على
قرابة الأب والأم؛ لأنه (صلى الله عليه وسلم) لم يعط إلا
من رجع إلى عصبته. ويرد قول الشافعى فى التسوية بين الأقرب
والأبعد، لأنه (صلى الله عليه وسلم) لما أعطى بنى هشام
وبنى المطلب ومنع الآخرين علم أنه لا يستحق بالقرابة إلا
على وجه الاجتهاد وقد يدخل فى القرابة جميع قريش؛ لقوله:
(يا معشر قريش) وخص بعضهم بالعطاء فصح قول مالك أن يبدأ
بالفقراء قبل الأغنياء. قال المهلب: وقوله (صلى الله عليه
وسلم) لابنته: (سلينى من مالى ما شئت) فيه من الفقه أن
الاستئلاف للمسلمين وغيرهم بالمال جائز؛ لأنه إذا جاز أن
يستألف المسلم بالمال حتى يزداد بصيرة فى الإسلام جاز أن
يستألف الكافر حتى يدخل فى الإيمان؛ بل هو أوكد.
- باب هَلْ يَنْتَفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ
وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ: لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ
أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، وَقَدْ يَلِى الْوَاقِفُ
وَغَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ
شَيْئًا لِلَّهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا كَمَا
يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ. / 17 - فيه:
أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) رَأَى
رَجُلا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ لَهُ: ارْكَبْهَا،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ
فِى الثَّالِثَةِ أَوْ فِى الرَّابِعَةِ: ارْكَبْهَا،
وَيْلَكَ، أَوْ وَيْحَكَ) . قال المؤلف: لا يجوز للواقف أن
ينتفع بوقفه؛ لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه، فانتفاعه بشىء
منه رجوع فى صدقته، وقد نهى النبى (صلى الله عليه وسلم) عن
ذلك، وإنما يجوز له الانتفاع به إن شرط ذلك فى الوقف أو أن
يفتقر المحبس أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه.
(8/169)
وقال ابن القصار: من حبس دارًا أو سلاحًا
أو عبدًا فى سبيل الله فأنفذ ذلك فى وجوهه زمانًا، ثم أراد
أن ينتفع به مع الناس، فإن كان من حاجة فلا بأس به. وذكر
ابن حبيب عن مالك قال: من حبس أصلا تجرى غلته على
المساكين، فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا، كانوا يوم مات
أو حبس فقراء أو أغنياء، غير أنهم لا يعطون جميع الغلة
مخافة أن يندرس الحبس، ولكن يبقى منه سهمًا للمساكين؛
ليبقى اسم الحبس، ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون
منه ما أعطوا على المسكنة وليس على حق لهم فيه دون
المساكين. واختلفوا إذا أوصى بشىء للمساكين فغفل عن قسمته
حتى افتقر بعض ورثته، وكانوا يوم أوصى أغنياء أو مساكين،
فقال مطرف: أرى أن يعطوا من ذلك على المسكنة وهم أولى من
الأباعد. وقال ابن الماجشون: إن كانوا يوم أوصى أغنياء ثم
افتقروا أعطوا منه، وإن كانوا مساكين لم يعطوا منه؛ لأنه
أوصى وهو يعرف حاجتهم فكأنه أزاحهم عنه. وقال ابن القاسم:
لا يعطوا منه شيئًا مساكين كانوا أو أغنياء يوم أوصى. وقول
مطرف أشبه بدلائل السنة. قوله: وكذلك كل من جعل بدنة أو
شيئًا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط،
فإنما ينتفع من ذلك إذا لم يشترط بما لا مضرة على من سبل
له الشىء، وإنما جاز ركوب البدنة التى أخرجها لله؛ لأنه
ركبها إلى موضع النحر ولم يكن له غنى عن سوقها إليه، ولم
يركبها فى منفعة له، ألا ترى أنه لو كان ركوبها مهلكًا لها
لم يجز له ذلك، كما لا يجوز له أكل شىء من لحمها.
(8/170)
وقوله: يلى الواقف وغيره. فاختلف العلماء
فى ذلك فذكر ابن المواز عن مالك أنه إن شرط فى حبسه أن
يليه لم يجز. وقاله ابن القاسم وأشهب. وقال ابن عبد الحكم
عن مالك: إن جعل الوقف بيد غيره يحوزه ويجمع غلته، ويدفعها
إلى الذى حبسه يلى تفرقته وعلى ذلك حبس؛ أن ذلك جائز. وقال
ابن كنانة: من حبس ناقته فى سبيل الله فلا ينتفع بشىء
منها، وله أن ينتفع بلبنها لقيامه عليها. فمن أجاز للواقف
أن يليه فإنما يجيز له الأكل منه بسبب ولايته وعمله، كما
يأكل الوصى من مال يتيمه بالمعروف من أجل ولايته وعمله،
وإلى هذا المعنى أشار البخارى فى هذا الباب. ومن لم يجز
للواقف أن يلى وقفه فإنما منع ذلك قطعًا للذريعة إلى
الانفراد بغلته، فيكون ذلك رجوعًا فيه، وسأذكرها فى الباب
بعد هذا.
- باب إِذَا وَقَفَ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى
غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ
لأنَّ عُمَرَ أَوْقَفَ، وَقَالَ: لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ
عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ، قَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه
وسلم) لأبِى طَلْحَةَ: (أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى
الأقْرَبِينَ) ، فَقَالَ: أَفْعَلُ، فَقَسَمَهَا فِى
أَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ. إِذَا قَالَ: دَارِى
صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاء، أَوْ
غَيْرِهِمْ، فَهُوَ جَائِزٌ وَيَضَعُهَا فِى
الأَقْرَبِينَ، أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِىُّ (صلى
الله عليه وسلم) : لأَبِى طَلْحَةَ حِينَ قَالَ: أَحَبُّ
أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ
لِلَّهِ فَأَجَازَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) ذَلِكَ
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا يَجُوزُ حَتَّى يُبَيِّنَ لِمَنْ
وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. وَإِذَا قَالَ أَرْضِى أَوْ
بُسْتَانِى صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّى فَهُوَ جَائِزٌ وَإِنْ
لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ.
(8/171)
/ 18 - فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ: (أَنَّ سَعْدَ
بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ، وَهُوَ غَائِبٌ
عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّى
تُوُفِّيَتْ، وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا
شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِىَ الْمِخْرَافَ
صَدَقَةٌ عَلَيْهَا) . اختلف العلماء فى الوقف إذا لم
يخرجه الواقف من يده إلى أن مات. فقالت طائفة: يصح الوقف
ولا يفتقر إلى قبض. وهو قول أبى يوسف والشافعى. وقالت
طائفة: لا يصح الوقف حتى يخرجه عن يده ويقبضه غيره. هذا
قول ابن أبى ليلى ومالك ومحمد ابن الحسن. وحجة القول الأول
أن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وفاطمة، رضى الله عنهم،
أوقفوا أوقافًا وأمسكوها بأيديهم وكانوا يصرفون الانتفاع
بها فى وجوه الصدقة فلم يبطل. واحتج الطحاوى لأبى يوسف
فقال: رأينا أفعال العبادات على ضروب فمنها العتاق وينفذ
بالقول؛ لأن العبد إنما يزول ملك مولاه عنه بقوله: أنت لله
ومنها الهبات والصدقات لا تنفذ بالقول حتى يكون معه القبض
من الذى ملكها، فأردنا أن ننظر حكم الأوقاف بأيها هى أشبه
فنعطفه عليه، فرأينا الرجل إذا أوقف أرضه أو داره فإنما
ملك الذى أوقفها عليه منافعها ولم يملكه من رقبتها شيئًا،
إنما أخرجها من ملك نفسه إلى الله، فثبت أن نظير ذلك ما
أخرجه من ملكه إلى الله، فكما كان ذلك لا يحتاج فيه إلى
قبض مع القول؛ كذلك الوقف لا يحتاج فيه إلى قبض مع القول.
(8/172)
وأيضًا فإن القبض لو أوجبناه لكان القابض
يقبض ما لم يملك بالوقف، فقبضه إياه وغير قبضه سواء. فثبت
قول أبى يوسف وإليه ذهب البخارى، واستدل من قوله: فقسمها
أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه؛ أن الوقف لم يخرج من يدى أبى
طلحة. وحجة الذين جعلوا القبض شرطًا فى صحة الوقف إجماع
أئمة الفتوى على أنه لا تنفذ الهبات والصدقات بالقول حتى
يقبضها الذى ملكها، ألا ترى أن أبا بكر قال فى مرضه
لابنته، وقد كان نحلها أحدًا وعشرين وسقًا: لو كنت حزتيه
لكان لك، فإنما هو اليوم مال وارث. فكان حكم الوقف حكم
الهبات. وقول النبى (صلى الله عليه وسلم) لأبى طلحة: (أرى
أن تجعلها فى الأقربين) لا حجة فيه لمن أجاز الوقف، وإن لم
يخرج عن يد الذى أوقفه؛ لأنه ليس فى الحديث أن أبا طلحة لم
يخرج الوقف عن يده، ولو استدل مستدل بقوله: (فقسمها أبو
طلحة فى أقاربه وبنى عمه) أنه أخرجها عن يده لساغ ذلك، ولم
يكن من استدل أنه لم يخرجها عن يده أولى منه بالتأويل.
واختلفوا إذا قال: هذه الدار وهذه الضيعة وقف ولم يذكر
وجوهًا تصرف فيها. فعند مالك أنه يصح الوقف، وكذلك لو قال:
على أولادى وأولادهم. ولم يذكر بعدهم الفقراء أو بنى تميم
ممن لم ينقطع نسلهم فإنه يصح الوقف، ويرجع ذلك إلى فقراء
عصبته، وإن لم يكونوا فقراء فإلى فقراء المسلمين. وبه قال
أبو يوسف ومحمد، وهو أحد قولى الشافعى، والقول الثانى: أنه
لا يصح الوقف.
(8/173)
قال ابن القصار: وحجة القول الأول أنه إذا
قال: وقفت. فإنما أراد البر والقربة، وأن لا ينتفع هو بشىء
من ذلك، فالانتفاع يكون محبوسًا على ولده وولد ولده، فإذا
انقرضوا صرف ذلك إلى أقرب الناس به من فقراء عصبته، وهذا
المعنى يحصل به البر والقربة، وكذلك إذا قال: هذا وقف
محرم؛ لأنه معلوم أنه قصد به البر والقربة فحمل على ما علم
من قصده، كرجل أوصى بثلث ماله فإن ذلك يفرق فى الفقراء
والمساكين وإن لم يسمهم؛ لأنه قد علم ذلك من قصده، ألا ترى
قول سعد بن عبادة للنبى: (فإنى أشهدك أن حائطى المخراف
صدقة عنها) ولم يسم على من يتصدق بالحائط، ولم ينكر ذلك
النبى (صلى الله عليه وسلم) ولو لم تجز الصدقة والوقف على
غير مسمين لم يترك النبى (صلى الله عليه وسلم) بيان ذلك
لأن عليه فرض التبليغ والبيان. قال المهلب: ولا حاجة بنا
إلى أن نذكر على من يكون الوقف؛ لأن الله قد بين أصناف
الذين تجب لهم الصدقات فى كتابه، وقد مضى من سنة رسول الله
(صلى الله عليه وسلم) فى قصة أبى طلحة ما فيه شفاء، فرأى
(صلى الله عليه وسلم) فى قصة أبى طلحة أن تصرف الصدقة إلى
صنف واحد وهم أقارب أبى طلحة. قال ابن القصار: فإن قيل: قد
قلتم إنه إذا أوقف على من لا يولد له ولم يكن له ولد فى
الحال لم يجز الوقف، وقلتم هاهنا إذا قال: وقف. صح الوقف
فما الفرق؟ قيل: الفرق بينهما أنه إذا أوقفه على من لم
يولد له فقد وقفه على غير موجودين؛ لأنه قد يجوز أن لا
يولد له، وإذا وقفه ولم يذكر
(8/174)
وجهًا يصرف فيه، ففقراء المسلمين الذين
تجوز لهم الصدقة، وقد ذكرهم الله فى كتابه، موجودون غير
معدومين ففى أيها يجعله الإمام صح الوقف.
- باب إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقَفَ بَعْضَ مَالِهِ أَوْ
بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ
/ 19 - فيه: كَعْبٍ: قُلْتُ: (يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ
مِنْ تَوْبَتِى أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِى صَدَقَةً
إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ (صلى الله عليه وسلم) ،
قَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ
لَكَ، قُلْتُ: فَإِنِّى أُمْسِكُ سَهْمِى الَّذِى
بِخَيْبَرَ) . اتفق مالك والكوفيون والشافعى وأكثر العلماء
أنه يجوز للصحيح أن يتصدق بماله كله فى صحته، إلا أنهم
استحبوا أن يبقى لنفسه منه ما يعيش به خوف الحاجة وما يتقى
من آفات الفقر؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (أمسك عليك
بعض مالك فهو خير لك) فحضه على الأفضل، وفى هذا حجة لمن
قال: إن الغنى أفضل من الفقر؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم)
: (فهو خير لك) وقد ذكرت من خالف ذلك فى كتاب الزكاة فى
باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى من كلام الطبرى. واستدل
البخارى بأنه لما جازت الصدقة بالعقار ووقف غلاتها على
المساكين جاز ذلك فى الرقيق والدواب؛ إذ المعنى واحد فى
انتفاع المساكين بغلاتها وبقاء أصولها وقد تقدم بيان هذا
فى باب الشروط فى الوقف فأغنى عن إعادته، وسأذكر اختلاف
العلماء فى وقف الرقيق والحيوان بعد هذا إن شاء الله
تعالى.
(8/175)
قال المهلب: وفيه أن من تاب الله عليه
وخلصه من ملمة نزلت به؛ أنه ينبغى له أن يشكر الله على ذلك
بالصدقة وما شاكلها من أفعال البر.
- باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَإِذَا حَضَرَ
الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى
وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) [النساء: 8]
/ 20 - فيه: ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ
أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلا وَاللَّهِ مَا
نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ بِهَا،
هُمَا وَالِيَانِ، وَالٍ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِى
يَرْزُقُ، وَوَالٍ لا يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِى يَقُولُ
بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ
أُعْطِيَكَ. اختلف العلماء فى هذه الآية فقال قوم: إنها
منسوخة بالمواريث. هذا قول سعيد بن المسيب وطائفة من
التابعين. وقالت عائشة وابن عباس والنخعى وعطاء والحسن:
إنها محكمة غير منسوخة. وقال ابن عباس والنخعى وعطاء
والحسن: إنها محكمة غير منسوخة. وقال ابن عباس: هى واجبة
يعمل بها. وذكر إسماعيل القاضى، أن عبد الله بن عبد الرحمن
بن أبى بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن، وعائشة حية، فلم
يدع فى الدار مسكينًا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث
أبيه، وتلا: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى
والمساكين. . .) [النساء: 8] الآية. قال القاسم بن محمد:
فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما أصاب، إنما ذلك فى الوصية،
يريد الميت أن يوصى. وقال ابن المسيب: إنما ذلك فى الثلث
عند الوصية.
(8/176)
وروى قتادة عن يحيى بن يعمر، قال: ثلاث
آيات فى كتاب الله محكمات مدنيات قد ضيعهن الناس. فذكر هذه
الآية، وآية الاستئذان للذين لم يبلغوا الحلم فى العورات
الثلاث، وهذه الآية) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
وأنثى) [الحجرات: 3] الآية. وقال إسماعيل: وأما الذين
قالوا: إنها محكمة. فيمكن أن يكونوا تأولوا أنها على
الترغيب دون الإيجاب، ويمكن أن يكونوا تأولوها على
الإيجاب، وأما الذين قالوا: إنها منسوخة. فأحسب أنهم
تأولوها على الإيجاب، ثم نسخت بآية الوصية، وأما الذين
تأولوها أن ذلك إنما عنى به من الوصية فإن الله تعالى قال
فى آية المواريث: (من بعد وصية يوصى بها أو دين) [النساء:
11] ، فليس يجوز أن ينقص أهل المواريث مما جعل الله لهم
إلا بدين على الميت أو وصية يوصى بها فتنفذ، إلا أن تكون
الوصية للفقراء أو فى أبواب البر فيخص منها أولو القربى
واليتامى بالاجتهاد، وقد تأول زيد بن أسلم أن هذا شىء أمر
به الذى يوصى فى وقت وصيته كما تأوله ابن عباس. وروى ابن
وهب عن يعقوب بن عبد الرحمن قال: سألت زيد بن أسلم عن
قوله: (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين)
[النساء: 8] ، قال: هذا الرجل حين يوصى ويحضره ناس ويحضره
أولو القربى واليتامى والمساكين فيذكرونه قرابته
والمساكين، فيقولون: فلان مسكين. وفلان ذو حاجة. فأمره أن
يحسن ولا يجحف
(8/177)
بولده، فنهى الذين حضروا أن يتكلموا بغير
ذلك وتلا: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم (مثل ما ترك)
ذرية ضعافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً
سديدًا) [النساء: 9] . وقال قتادة فى قوله تعالى: (وليخش
الذين لو تركوا) [النساء: 9] ، قال: إذا حضرت وصية ميت
فاؤمره بما كنت تأمر به نفسك مما يتقرب به إلى الله، وخف
فى ذلك ما كنت تخافه على ضعفهم لو تركتهم بعدك، فاتق الله
وقل قولاً سديدًا إن هو زاغ.
- باب مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّىَ فُجَأةً أَنْ
يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ
الْمَيِّتِ
/ 21 - فيه: عَائِشَةَ (أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ
(صلى الله عليه وسلم) : إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ
نَفْسُهَا، وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ،
أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، تَصَدَّقْ
عَنْهَا) . / 22 - وفيه: ابْنُ عَبَّاسٍ (أَنَّ سَعْدَ
بْنَ عُبَادَةَ، استفتى رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه
وسلم) فَقَالَ: إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ، وعليها نذر،
فقال: اقضه عنها. قال ابن المنذر: حديث عائشة يدل على
إجازة الصدقة التطوع عن الميت، ومثله حديث العلاء، عن
أبيه، عن أبى هريرة أن النبى (صلى الله عليه وسلم) قال:
(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو
علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) وروى أبو نعيم، عن
هشام، عن قتادة، عن سعيد (أن سعد بن عبادة قال للنبى حين
أمره أن يتصدق عن أمه: أى الصدقة أفضل يا رسول الله؟ قال:
سقى الماء) . فدلت هذه الآثار عن النبى (صلى الله عليه
وسلم) أن تأويل قوله: (وأن ليس للإنسان إلا ما
(8/178)
سعى} [النجم: 39] على الخصوص، فأما العتق
عن الميت فلا أعلم فيه خبرًا يثبت عن النبى (صلى الله عليه
وسلم) . وقد ثبت عن عائشة أم المؤمنين أنها أعتقت عبدًا عن
أخيها عبد الرحمن وكان مات ولم يوصى. وأجاز ذلك الشافعى،
وقال بعض أصحابه: لما جاز أن يتطوع بالصدقة وهى مال جاز أن
يتطوع بالعتق؛ لأنه مال. وفرق غيره بين الصدقة والعتق
فقال: إنما أجزنا الصدقة بالأخبار الثابتة، والعتق لا خبر
فيه، بل فى قوله (صلى الله عليه وسلم) : (الولاء لمن أعتق)
دليل على منعه؛ لأن الحى هو المعتق بغير أمر الميت فله
الولاء، فإذا ثبت له الولاء فليس للميت منه شىء. وهذا
القول ليس بصحيح؛ لأنه قد روى فى حديث سعد بن عبادة أنه
قال للنبى: (إن أمى هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها؟ قال:
نعم) فدل أن العتق ينفع الميت، ويشهد لذلك فعل عائشة فى
عتقها عن أخيها. وقد اختلف الآثار فى النذر الذى كان على
أم سعد، فقيل: إنه كان غير عتق. وذلك مذكور فى كتاب النذور
فى باب من مات وعليه نذر. وقال ابن المنذر: ممن كان يجيز
الحج التطوع عن الميت: الأوزاعى والشافعى وأحمد، ومنعه
غيرهم. وقد تقدم فى كتاب الحج، وقد ثبت عن عائشة أم
المؤمنين أنها أعتقت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات. قال
ابن المنذر: وفى ترك النبى (صلى الله عليه وسلم) إنكار فعل
المرأة التى افتلتت نفسها
(8/179)
حين ماتت ولم توصى؛ دليل على أن تارك
الوصية غير عاص لله؛ إذ لو كان فرضًا لأخبر النبى أنها قد
تركت فرضًا، وأما قضاء الدين عن الميت فما لزم الذمة فلا
خلاف فى قضائه عن الميت، وما لزم البدن ففيه الخلاف عن
العلماء، وقد تقدم فى كتاب النذور وفى كتاب الحج. وقوله:
(افتلتت نفسها) أى: أخذت نفسها فجأة، يقال: افتلت الشىء
إذا أخذته فجأة.
- باب الإشْهَادِ فِى الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ
/ 23 - فيه: ابْنُ عَبَّاسٍ (أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ
تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ، وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَأَتَى
النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّ أُمِّى تُوُفِّيَتْ، وَأَنَا غَائِبٌ
عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ
عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّى أُشْهِدُكَ أَنَّ
حَائِطِىَ الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا) . الإشهاد
واجب فى الوقف ولا يتم إلا به. قال المهلب: وإذا كان الله
قد أمر بالإشهاد فى البيع، والبيع خروج ملك بعوض ظاهر،
فالوقف أولى بذلك؛ لأن الخروج عنه بغير عوض، مع أن الأكثر
فى الأوقاف والصدقات أن تكون على غير عوض فى الأعيان.
(8/180)
- باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَآتُوا
الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا (إِلَى) مَا
طَابَ لَكُمْ) [النساء: 2]
/ 24 - فيه: عَائِشَةَ) وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا
تُقْسِطُوا فِى الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ)
[النساء: 3] قَالَتْ عَائِشَةَ: هِىَ الْيَتِيمَةُ فِى
حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِى جَمَالِهَا وَمَالِهَا،
وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ
نِسَائِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ إِلا أَنْ
يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِى إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا
بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ
عَائِشَةُ: ثُمَّ اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ
(صلى الله عليه وسلم) . . الحديث. هذا مذكور فى كتاب
النكاح وهو أولى به.
- باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى
حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ (إلى قوله: (مَفْرُوضًا)
[النساء: 6، 7]
حسيبًا: كافيًا، وللوصى أن يعمل فى مال اليتيم ويأكل منه
بقدر عمالته. / 25 - فيه: ابْنِ عُمَرَ: (أَنَّ عُمَرَ
تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبىِّ (صلى الله
عليه وسلم) ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ (ثَمْغٌ) ، وَكَانَ
نَخْلا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى
اسْتَفَدْتُ مَالا، وَهُوَ عِنْدِى نَفِيسٌ، فَأَرَدْتُ
أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَقَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه
وسلم) : تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ لا يُبَاعُ وَلا يُوهَبُ
وَلا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ، فَتَصَدَّقَ
بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ تِلْكَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ
وَفِى الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِينِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَلِذِى الْقُرْبَى، وَلا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ
يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ) . وفيه:
عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا) وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا
فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
(8/181)
بِالْمَعْرُوفِ) [النساء: 6] قَالَتْ:
أُنْزِلَتْ فِى وَالِى الْيَتِيمِ، أَنْ يُصِيبَ مِنْ
مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ
بِالْمَعْرُوفِ. قال المهلب: إنما أدخل هذا الحديث فى هذا
الباب؛ لأن عمر حبس ماله على أصناف وجعله إلى من يليه
وينظر فيه كما جعل مال اليتيم إلى من يليه وينظر فيه،
فالنظر لهؤلاء الأصناف كالنظر لليتامى؛ لأنهم من جملة هذه
الأصناف. وفيه من الفقه: أن عمر فهم عن الله أن لولى هذا
المال أن يأكل منه بالمعروف، كما قال الله تعالى. وقوله:
غير متمول لقول الله: (ولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن
يكبوا) [النساء: 6] ، فدل أن ما ليس بسرف أنه جائز لولى
اليتيم أن يأكله. وقوله: (لا جناح على من وليه) ولم يخص
غنيًا من الفقير، فيه إجازة أكل الغنى ممايلى، وتفسير قوله
تعالى: (ومن كان غنيا فليستعفف) [النساء: 6] أنه على الندب
وإن أكل بالمعروف لم يكن عليه حرج والله أعلم. قال المؤلف:
إلا أن جمهور علماء التأويل إنما أباحوا للولى الأكل من
مال اليتيم إذا كان فقيرًا ولم يذكروا فى ذلك الغنى،
واختلفوا فى الوصى الفقير إذا أكل بالمعروف هل يكون عليه
غرم ذلك إذا أيسر؟ فقالت طائفة: إذا أيسر أداه. روى ذلك عن
سعيد بن
(8/182)
جبير وعبيدة وأبى العالية ومجاهد وعطاء،
واحتجوا بما رواه قبيصة، عن سفيان، عن أبى إسحاق، عن حارثة
بن مصرف، قال: قال عمر: إنى أنزلت مال الله بمنزلة مال
اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت استقرضت، ثم قضيت.
وقالت طائفة: لا غرم عليه إذا أيسر. روى ذلك عن عطاء أيضًا
والحسن البصرى والنخعى وقتادة، وعليه الفقهاء، وقد روى
حديث عمر ولم يذكر فيه: قضيت. رواه سعيد، عن قتادة، عن أبى
مجلز، عن عمر. ومن رأى القضاء، فذلك خلاف لكتاب الله؛ لأن
الله أباح للولى الفقير أن يأكل بالمعروف ولم يوجب عليه
شيئًا. وقد روى عن ابن عباس ما يبين هذه القصة، روى حماد
بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد أن رجلا سأل
ابن عباس، فقال: إن لى إبلاً وليتيم فى حجرى إبل، وانا
أمنح من إبلى وأفقر فما يحل لى من إبله؟ فقال: إن كنت
تلتمس ضالتها وتهنأ جرباها وتليط حوضها وتسقيها، فاشرب غير
مضر بنسل ولا ناهك فى ظهر. قال ابن القاسم: ما سمعنا بفتيا
من غير رواية أحسن منها. فهذا ابن عباس قد أباح للغنى أن
يشرب من لبنها بالمعروف من أجل قيامه عليها وخدمته لها،
فكيف يجب أن يكون على الفقير أن يقضى ما أكل منها بالمعروف
إذا أيسر، والنظر فى ذلك أيضًا يبطل وجوب القضاء؛ لأن عمر
شبه مال الله بمال اليتيم.
(8/183)
وقد أجمعت الأمة أن الإمام الناظر للمسلمين
لا يجب عليه غرم ما أكل منه بالمعروف؛ لأن الله قد فرض
سهمه فى مال الله، فلا حاجة لهم فى قول عمر: (ثم قضيت أن)
لو صح عنه، والله الموفق. وأما تأويل قوله تعالى: (فإن
آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم) [النساء: 6] ،
قال ابن عباس: ابتلوا اليتامى أى: اختبروا عقولهم. وهو قول
الحسن وقتادة، وقال الثورى: جربوهم. وقوله: (حتى إذا بلغ
النكاح) [النساء: 6] ، يعنى الحلم. عن ابن عباس ومجاهد)
فإن آنستم منهم) [النساء: 6] عرفتم منهم رشدًا. وبهذا قال
مالك وأكثر العلماء، وقال الشعبى، والقاسم بن محمد: إن
الرجل يمشط وما أونس منه الرشد. وفيه قول آخر: وهو أن يكون
بعد بلوغه صالحًا فى دينه. عن الحسن، وبه قال الشافعى.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ اليتيم، وكان صحيح العقل، دفع
إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد؛ لأنه لا يرى الحجر على
حر مسلم. قال ابن المنذر: الصبى من دفع المال إليه قبل
بلوغه وإن كان مصلحًا، فإذا بلغ وكان غير رشيد وجب منع
ماله منه، وكل ما أباحه الله بشرطين لم يجز إطلاقه
بأحدهما، ألا ترى أن من طلق زوجته ثلاثًا لا تحل له حتى
تنكح غيره ويطأها، فإن نكحت ولم تُطأ لم تحل للأول، فكذلك
لا يجوز دفع المال إلى اليتيم، وإن بلغ النكاح، حتى يؤنس
منه الرشد، والله الموفق.
(8/184)
- باب قَوْلِ اللَّهِ: (إِنَّ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا) [النساء: 10]
الآية
/ 26 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِىِّ (صلى الله
عليه وسلم) : (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ،
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:
الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ
الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ
الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّى
يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
الْغَافِلاتِ) . قال المؤلف: أكل مال اليتيم من الكبائر،
وقد أخبر الله أن من أكله ظلمًا أنه يأكل النار ويصلى
السعير، وهذا عند أهل السنة إن أنفذ الله عليه الوعيد؛
لأنه عندهم فى مشيئة الله، قال سعيد بن جبير: لما نزلت:
(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا) [النساء: 10] أمسك
الناس فلم يخالطوا اليتامى فى طعامهم حتى نزلت: (ويسألونك
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم)
[البقرة: 220] ، قال: وليس فى القرآن: (ويسألونك (إلا ثلاث
عشرة مسألة من قلة ما كانوا يسألونه، وسيأتى ما قال
العلماء فى الكبائر فى كتاب الأدب.
- باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ
الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ) [البقرة: 220]
) لأعْنَتَكُمْ (لأحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ،) وَعَنَتِ) [طه:
111] خَضَعَتْ. وَقَالَ نَافِعٍ: مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ
عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً، وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبَّ
الأشْيَاءِ إِلَيْهِ فِى مَالِ الْيَتِيمِ، أَنْ
يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَاؤُهُ وَأَوْلِيَاؤُهُ،
فَيَنْظُرُون الَّذِى هُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَكَانَ طَاوُسٌ
إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامَى قَرَأَ:
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
(8/185)
الْمُصْلِحِ) [البقرة: 220] . قَالَ
عَطَاءٌ: فِى يَتَامَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، يُنْفِقُ
الْوَلِىُّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ
حِصَّتِهِ. ذكر أبو عبيد، عن ابن عباس فى قوله: (ويسألونك
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير) [البقرة: 220] ، قال: لما
أنزل الله: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا)
[النساء: 10] الآية كره المسلمون أن يضموا اليتامى إليهم،
وتحرجوا أن يخالطوهم فى شىء، وسألوا النبى (صلى الله عليه
وسلم) عنه فأنزل الله: (ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم
خير وإن تخالطوهم. . ولو شاء الله لأعنتكم) [البقرة: 220]
، يعنى لأحرجكم وضيق عليكم، ولكنه يسر ووسع فقال: (ومن كان
غنيا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف) [النساء:
6] ، وروى النخعى، عن عائشة قالت: إنى لأكره أن يكون مال
اليتيم عندى، لا أخلط طعامه بطعامى، ولا شرابه بشرابى. قال
أبو عبيد: والذى دار عليه المعنى من هذا أن الله تعالى لما
أوجب النار لآكل مال اليتيم أحجم المسلمون عن كل شىء من
أمرهم حتى عن مخالطتهم، فنسخ الله ذلك بالإذن فى المخالطة،
والإذن فى الإصابة من مالهم بالمعروف إذا كان الولى
محتاجًا. قال أبو عبيد: ومخالطة اليتامى أن يكون لأحدهم
المال ويشق على كافله أن يفرز طعامه عنه ولا يجد بدا من
خلطه بعياله، فيأخذ من مال اليتيم ما يرى أنه كافيه
بالتحرى، فيجعله مع نفقة أهله، وهذا قد يقع فيه الزيادة
والنقصان، فجاءت هذه الآية الناسخة بالرخصة فيه. قال أبو
عبيد: وهذا عندى أصل لما يفعله الرفقاء فى الأسفار أنهم
يتخارجون النفقات بينهم بالسوية وقد لا يتساوون فى كثرة
المطعم وقلته، وليس كل من قل طعمه تطيب نفسه بالتفضل على
رفيقه، فلما كان
(8/186)
هذا فى أموال اليتامى واسعًا كان فى غيرهم
أوسع، ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس.
- باب اسْتِخْدَامِ الْيَتِيمِ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ
إِذَا كَانَ صَلاحًا لَهُ وَنَظَرِ الأمِّ وَزَوْجِهَا
لِلْيَتِيمِ
/ 27 - فيه: أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبىُّ (صلى الله
عليه وسلم) الْمَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ
أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِى، فَانْطَلَقَ بِى إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّ أَنَسًا غُلامٌ كَيِّسٌ، فَلْيَخْدُمْكَ،
قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِى السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ
لِى لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟
وَلا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا
هَكَذَا؟ . قال المهلب: فيه من الفقه: جواز استخدام اليتيم
الحر الصغير الذى لا يحوز أمره. وفيه: أن خدمة العالم
والإمام واجبة على المسلمين وأن ذلك شرف لمن خدمهم لما
يرجى من بركة ذلك.
- باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ
فَهُوَ جَائِزٌ وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ
/ 28 - فيه: أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: (كَانَ أَبُو طَلْحَةَ
أَكْثَرَ أَنْصَارِىٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالا مِنْ نَخْلٍ،
وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ
مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِىُّ (صلى الله
عليه وسلم) يَدْخُلُهَا،
(8/187)
وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ،
قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: (لَنْ تَنَالُوا
الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) [آل عمرن:
92] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى
تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ (وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِى
إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو
بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ
أَرَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ: بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ،
أَوْ رَايِحٌ، شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ، وَقَدْ سَمِعْتُ
مَا قُلْتَ، وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى
الأقْرَبِينَ، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِى
أَقَارِبِهِ وَفِى بَنِى عَمِّهِ) . / 29 - وفيه: ابْنِ
عَبَّاسٍ (أَنَّ رَجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ (صلى الله
عليه وسلم) : إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا
إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ
لِى مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّى قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ
عَنْهَا) . قال المهلب: إذا لم يبين الحدود فى الوقف فإنما
يجوز إذا كان للأرض اسم معلوم يقع عليها وتتعين به، كما
كان بيرحاء معينًا، وكما كان المخراف معينًا عند من أشهده،
وعلى هذا الوجه تصح الترجمة، وأما إذا لم يكن الوقف معينًا
وكانت له مخاريف وأموال كثيرة، فلا يجوز الوقف إلا
بالتحديد والتعيين، ولا خلاف فى هذا. وفيه: أن لفظ الصدقة
يخرج الشىء المتصدق به عن ملك الذى يملكه قبل أن يتصدق به،
ولا رجوع له فيه، وهو حجة لمالك فى إجازته للموهوب له،
وللمتصدق عليه المطالبة بالصدقة وإن لم يحزها حتى يحوزها،
وتصح له ما دام المتصدق والواهب حيا، بخلاف ما ذهب إليه
الكوفيون والشافعى أن اللفظ بالصدقة والهبة لا يوجب شيئًا
لمعين وغيره حتى تقبض، وليس للموهوب له ولا للمتصدق عليه
المطالبة بها على ما تقدم فى كتاب الهبات.
(8/188)
وفى هذا الحديث دليل أن الكلام بها قد أوجب
حكمًا، فله المطالبة للمعين على ما قاله مالك؛ لقوله:
(وإنها صدقة يا رسول الله فضعها حيث أراك الله) فلم يجز
لأبى طلحة الرجوع فيها بعد قوله: (إنها صدقة يا رسول الله)
لأنه قد صح إخراجه لها عن ملكه بهذا اللفظ إلى ما يجوز له
أخذها. وفيه: أن من أخرج شيئًا من ماله ولم يملكه أحدًا
فجائز أن يضعه حيث أراه الله من سبل الخير على ما تقدم فى
باب: إذا أوقف شيئًا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز، وأنه
يجوز أن يشاور فيه من يثق برأيه، وليس لذلك وجه معلوم لا
يتعدى كما قال بعض الناس: معنى قول الرجل: لله، وفى سبيل
الله كذا دون كذا، ألا ترى أن الصدقة الموقوفة رجعت إلى
قرابة أبى طلحة ولو سبلها فى وجه من الوجوه لم تصرف إلى
غيره. وذهب مالك والشافعى إلى أن من حبس دارًا على قوم
معينين أو تصدق عليهم بصدقة ولم يذكر أعقابهم، أو ذكر ولم
يجعل لها بعدهم مرجعًا إلى المساكين أو إلى من لا يعدم
وجوده من وجوه البر، فمات المحبس عليهم وانقرضوا؛ أنها لا
ترجع إلى الذى حبسها أبدًا، وترجع حبسًا على أقرب الناس
بالمحبس يوم ترجع لا يوم حبس، ألا ترى أن أبا طلحة جعل
حائطه ذلك صدقة لله ولم يذكر وجهًا من الوجوه التى توضع
فيه الصدقة، أمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن
يجعلها فى أقاربه، وكذلك كل صدقة لا يذكر لها مرجع تصرف
على أقارب المتصدق بدليل هذا الحديث، وهذا عند مالك فيما
لم يرد به صاحبه
(8/189)
حياة المتصدق عليه، فإذا أراد ذلك فهى عنده
عمرى ترجع إلى صاحبها بعد انقراض المتصدق عليه، ولمالك
فيها قول ثان: أنه إذا حبس على قوم معينين ولم يجعل لها
مرجعًا إلى المساكين أنها ترجع ملكًا إلى ربها كالعمرى.
قيل لمالك: لو قال فى صدقته: هى حبس على فلان هل تكون بذلك
محبسة؟ قال: لا؛ لأنها لمن ليس بمجهول، وقد حبسها على فلان
فهى عمرى؛ لأنه أخبر أن تحبيسها غير دائم ولا ثابت، وأنه
إلى غاية. ولم يختلف قوله إذا قال: هى حبس صدقة أنها لا
ترجع إليه أبدًا. فالألفاظ التى ينقطع بها ملك الشىء عن
ربه ولا يعود إليه أبدًا عند مالك وأصحابه أن يقول: حبس
صدقة، أو حبس لا يباع، أو حبس على أعقاب مجهولين مثل
الفقراء والمساكين وفى سبيل الله. فهذا كله عندهم مؤبد لا
يرجع إلى صاحبها ملك أبدًا. وأما إذا قال: حياة المحبس
عليه أو إلى أجل من الآجال فإنها ترجع إلى صاحبها ملكًا أو
إلى ورثته، وهى كالعمرى والسكنى. قال ابن المنذر: واختلفوا
فى الرجل يأمر وصيه يضع ثلثه حيث أراه الله. فقالت طائفة:
يجعله فى سبيل الخير ولا يأكله. هذا قول مالك وبه قال
الشافعى وزاد: لا يعطيه وارثًا للميت؛ لأنه إنما كان يجوز
له منه ما كان يجوز للميت. وقال أبو ثور: يجوز أن يعطيه
لنفسه أو لولده أو لمن شاء، ويجعله لبعض ورثة الميت، وليست
هذه وصية للميت إنما هذا أمر للموصى أن يضعه حيث يشاء. وهو
قول الكوفيين غير أنهم قالوا:
(8/190)
ليس له أن يجعلها لأحد من ورثة الميت؛ فإن
جعله لبعضهم فهو باطل مردود على جميع الورثة. وفيه من
الفقه: أن من تصدق بشىء من ماله بعينه أن ذلك يلزمه، وإن
كان أكثر من ثلث ماله؛ لأن النبى (صلى الله عليه وسلم) لم
يقل لأبى طلحة هل هو ثلث مالك؟ كما قال لأبى لبابة، وقال
لسعد: الثلث كثير. وقد تقدم فى الزكاة.
- باب إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ
جَائِزٌ
/ 30 - فيه: أَنَسٍ: (أَمَرَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه
وسلم) بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا بَنِى
النَّجَّارِ، ثَامِنُونِى بِحَائِطِكُمْ هَذَا، قَالُوا
لا، وَاللَّهِ لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلا إِلَى اللَّهِ) .
وقف المشاع جائز عند مالك كهبته وإجارته وبه قال أبو يوسف
والشافعى، وقال محمد ابن الحسن: لا يجوز. بناء على أصلهم
فى الامتناع من إجارة المشاع، وحجة من أجاز ذلك أن بنى
النجار جعلوا حائطكم لمكان المسجد وقالوا: لا نطلب ثمنه
إلا إلى الله تعالى. وأجاز النبى (صلى الله عليه وسلم) ذلك
من فعلهم وكان ذلك وقفًا للمشاع، والحجة فى السنة لا فى
خلافها.
- باب الْوَقْفِ للغَنىِّ وَاْلفَقِيرِ وَالضَّيْفِ
/ 31 - فيه: ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ وَجَدَ مَالا
بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم)
فَقَالَ: إِنْ شَئْتَ تَصَدَّقْتَ بِهَا، فَتَصَدَّقَ
بِهَا فِى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَذِى الْقُرْبَى
وَالضَّيْفِ) .
(8/191)
ليس من شرط الوقف أن يكون للفقراء
والمسّاكين خاصة، ألا ترى أن عمر شرط فى وقفه مع الفقراء
والمساكين ذا القربى والضيف، وقد يكون فيهم أغنياء، وكذلك
قال النبى (صلى الله عليه وسلم) لأبى طلحة: (إنى أرى أن
تجعلها فى الأقربين) ، فجعلها لحسان بن ثابت، وأبىّ بن
كعب، ولم يكونوا فقراء، ولم يحرم الله على الأغنياء من
الصدقات إلا الزكاة وصدقة الفطر خاصة، وأحل لهم الفئ
والجزية وصدقات التطوع كلها، فجائز للموقف أن يجعل وقفه
فيمن شاء من أصناف الناس، أغنياء كانوا أو فقراء، أو قرباء
كانوا أو بعداء له، شرطه فى ذلك. وهذا لا خلاف فيه.
- باب وَقْفِ الأرْضِ لِلْمَسْجِدِ
/ 32 - فيه: أَنَسُ لَمَّا قَدِمَ النبى (صلى الله عليه
وسلم) الْمَدِينَةَ، أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ،
وَقَالَ: يَا بَنِى النَّجَّارِ، ثَامِنُونِى
بِحَائِطِكُمْ هَذَا، قَالُوا: لا، وَاللَّهِ لا نَطْلُبُ
ثَمَنَهُ إِلا إِلَى اللَّهِ) . وترجم له باب إذا قال
الواقف لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فى هذا الحديث حجة على
أبى حنيفة فى إبطاله الأوقاف والأحباس؛ لأن الأمة مجمعة أن
من جعل أرضًا له مسجدًا للمسلمين فى صحته أنه ليس لورثته
ردها ميراثًا بينهم. وقال أبو حنيفة فى الرجل يحبس داره
على المساكين يسكنونها: أنها ترجع ميراثًا بين ورثته،
ويجيز ذلك إن فعله فى مرضه أو فى وصيته، ويكون فى ثلثه فإن
قال: إن المسجد لا يجوز له ولا لورثته الرجوع فيه بعد أن
أخرجه فى صحته وجعله مسجدًا لجماعة المسلمين؛ قيل له: فما
الفرق بين ما جعل من ذلك مسجدًا وبين ما جعله سقاية أو
مقبرة أو موقفًا
(8/192)
لجماعة المسلمين، وهل بينك وبين من عكس هذا
عليك، فأجاز ما أبطلت، وأبطل ما أجزت فرق من أصل أو قياس؛
فلن يقول فى شىء من ذلك قولاً إلا ألزم فى الآخر مثله. قال
الطبرى: وقد أجاز العلماء أوقاف أهل الذمة ولم يروا نقضها
فكيف تنقض أوقاف المسلمين؟ ووجدت بخط أبى عبيد الحيرى:
وسئل أبو الحسن على بن ميسرة القاضى البغدادى عن رجل كان
له على نصرانى دين، فأفلس النصرانى ولا مال له سوى وقف
أوقفه على مساكين أهل ملته قبل استحداثه الدين؛ هل يجوز
نقض الوقف وأخذ المسلم له قضاء من دينه أم لا؟ فأجاب بأن
قال بأن أهل الذمة ليست أملاكهم مستقرة، وإنما لهم شبهة
ملك على ما فى أيديهم، فإذا اختاروا رفع أيديهم عن الشبهة
ارتفعت، ولم يعترض عليهم فى نقض ما عقدوه مما لو كان فى
شريعتنا لم يجز نقضه؛ لأنهم على ذلك صولحوا، ولما جاز
إقرارهم على غير دين الحق إذا أعطوا الجزية وجب أن لا
يعترض عليهم فى نقض وقف ولا غيره مما يتعلق بحق الله.
- باب الْوَقْفِ وَكَيْفَ يُكْتَبُ
/ 33 - فيه: ابْنِ عُمَرَ: (أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ
أَرْضًا، فَأَتَى النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) ،
فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ
أَنْفَسَ مِنْهُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُنِى بِهِ؟ قَالَ: إِنْ
شَئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا،
فَتَصَدَّقَ عُمَرُ، أَنَّهُ لا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلا
يُوهَبُ وَلا يُورَثُ، فِى الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى
وَالرِّقَابِ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ،
السَّبِيلِ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ
مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ فِيهِ) .
(8/193)
هذا الحديث أصل فى إجازة الحبس والوقف، وهو
قول أهل المدينة والبصرة، ومكة والشام، والشعبى من أهل
العراق، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعى، وقال
أبو حنيفة وزفر: الحبس باطل، ولا يخرج عن مالك الذى أوقفه
ويرثه ورثته، ولا يلزم الوقف عنده إلا أن يحكم به الحاكم
وينفذه أو يوصى به بعد موته، وإذا أوصى به اعتبر من الثلث،
فإن جمله الثلث جاز وإلا رد. وحجة الجماعة قوله (صلى الله
عليه وسلم) لعمر: (إن شئت حبست أصلها) وهذا يقتضى أن الشىء
إذا حبس صار محبوسًا ممنوعًا منه، لا يجوز الرجوع فيه؛ لأن
هذا حقيقة الحبس، ألا ترى أن عمر لما أراد التقرب بفعل ذلك
رجع فى صفته إلى بيان النبى (صلى الله عليه وسلم) وذلك
قوله: فتصدق بها عمر. أنه لا يباع أصلها ولا توهب ولا
تورث. وعند المخالف هذا باطل، وليس فى الشريعة صدقة بهذه
الصفة. وأيضًا فإن المسألة إجماع من الصحابة، وذلك أن أبا
بكر، وعمر، وعثمان، وعائشة، وعمرو بن العاص، وابن الزبير،
وجابرًا، كلهم أوقفوا الوقوف، وأوقافهم بمكة والمدينة
معروفة مشهورة. واحتج أبو حنيفة بما
(8/194)
رواه عطاء، عن ابن المسيب قال: سألت شريحًا
عن رجل جعل داره حبسًا على الآخر فالآخر من ولده؟ فقال: لا
حبس على فرائض الله. قالوا: فهذا شريح قاضى عمر وعثمان
وعلى والخلفاء الراشدين حكم بذلك واحتج أيضًا بما رواه ابن
لهيعة، عن أخيه عيسى، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: (سمعت
النبى (صلى الله عليه وسلم) يقول بعد ما نزلت سورة النساء،
وأنزل الله فيها الفرائض: نهى عن الحبس) . قال الطبرى: ولا
حجة له فى قول شريح؛ لأن من تصدق بماله فى صحة بدنه فقد
زال ملكه عنه، ومحال أن يقال لما زال ملكه عنه قبل موته
بزمان حبسه عن فرائض الله، ولو كان حابسًا عن فرائض الله
من أزال ملكه عما ملكه لم يجز لأحد التصرف فى ماله، وفى
إجماع الأمة أن ذلك ليس كذلك ما ينبئ عن فساد تأويل من
تأول قول شريح؛ أنه بمعنى إبطال الصدقات المحرمات، فثبت أن
الحبس عن فرائض الله إنما هو لما يملكه فى حال موته، فيبطل
حبسه كما قال شريح، ويعود ميراثًا بين ورثته. ومثال ذلك أن
يحبس مالا فى حياته على إنسان بعينه فيجعل له غلته دون
رقبته، أو على قوم بأعيانهم، ولا يجعل لحبسه مرجعًا فى
السبل التى لا يفقد أهلها بحال، فإن ذلك يكون حبسًا على
فرائض الله، وليس فى حديث عطاء أن الرجل جعل لحبسه مرجعًا
بعد انقراض ورثته، ولا أخرجها من يده إلى من حبسها عليه
ولا إلى فائض حتى تحدث به الوفاة، فكانت لا شك أن صاحبها
هلك وهى فى ملكه ولورثته بعد وفاته، فيكون هذا من الحبس عن
فرائض الله، إذ كانت الصدقة لا تتم لمتصدق بها عليه إلا
بقبضه لها. وأما الصدقة التى أمضى المصدق بها فى حياته على
ما أذن الله به على لسان رسوله وعمل به الأئمة الراشدون،
فليس من الحبس
(8/195)
عن فرائض الله، ولا حجة فى قول شريح ولا
أحد مع مخالفة السنة وعمل أئمة الصحابة الذين هم الحجة على
جميع الخلق. ويقال للمحتج بقول شريح فى إبطال الصدقات
المحرمات فى الصحة: إن شريحًا لم يقل: لا حبس عن فرائض
الله فى الصحة. فكيف وجب أن تكون صدقة المتصدق فى حال
الصحة من الحبس عن فرائض الله ولا يجب أن تكون صدقة فى
مرضه الذى يموت فيه، أو فى وصيته من الحبس عن فرائض الله؟
ومعنى الصدقتين واحد، وما البرهان على أن التى أجزت هى
الجائزة والتى أبطلت هى الباطلة؟ فإن قال: إن للرجل فى
مرضه إخراج ثلث ماله فيما شاء ولا اعتراض للورثة عليه فيه.
قيل: وكذلك له فى حال صحته إخراج جميع ماله فيما شاء وليس
للورثة عليه سبيل، ولما كان ما يفعله الرجل فى ثلثه لا
يدخل فى قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا حبس عن فرائض
الله) عند الجميع كان ما يفعله الرجل فى صحته أولى بذلك
لمن أنصف. قال ابن القصار: وأما حديث ابن عباس فرواه ابن
لهيعة، وهو رجل اختلط عقله فى آخر عمره وأخوه غير معروف
فلا حجة فيه، وقد تأول الناس فى حديث ابن عباس تأويلا هو
أولى من تأويل شريح، وذلك أن معنى قوله: (لا حبس عن فرائض
الله) منع ما
(8/196)
كان أهل الجاهلية يفعلونه من البحيرة
والسائبة والوصيلة والحام، كأن يحبسون ما يجعلونه كذلك ولا
يورثونه أحدًا، فلما نزلت آية المواريث قال رسول الله (صلى
الله عليه وسلم) : (لا حبس) . فإن قيل: هذا تأويل فاسد؛
لأن قوله: (لا حبس) يقتضى نفى حبس فعل فى الإسلام، وفعل
أهل الجاهلية لم يفعل فى الإسلام. قيل: هو نفى لما كانوا
يفعلونه وهم كفار بعد الإسلام. فإن قيل: كيف يجوز أن تخرج
الأرض بالوقف من ملك أربابها، لا إلى ملك مالك؟ قال
الصحاوى: يقال لهم: وما ينكر هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على
الأرض يجعلها صاحبها مسجدًا للمسلمين ويخلى بينهم وبينها،
وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير ملك ولكن إلى الله تعالى
وكذلك الساقيات والجسور والقناطر فما ألزمت مخالفك فى حجتك
عليه يلزمك فى هذا كله.
- باب وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ
وَالصَّامِتِ
وَقَالَ الزُّهْرِىُّ: فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارٍ فِى
سَبِيلِ اللَّهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلامٍ لَهُ تَاجِرٍ،
يَتْجِرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً
لِلْمَسَاكِينِ وَالأقْرَبِينَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ
يَأْكُلَ مِنْ رِبْحِ تِلْكَ الألْفِ شَيْئًا؟ وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فِى الْمَسَاكِينِ،
قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا. / 34 - فيه:
ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ عُمَرَ
حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَعْطَاهَا
رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم)
(8/197)
لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا فَحَمَلَ عَلَيْهَا
رَجُلا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا
يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ النَّبىَّ (صلى الله عليه وسلم) أَنْ
يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ: لا تَبْتَعْهَا، وَلا تَرْجِعَنَّ
فِى صَدَقَتِكَ) . اختلف العلماء فى وقف الحيوان والعروض
والدنانير والدراهم فأجاز ذلك مالك إلا أنه كره وقف
الحيوان أن يكون على العقب، فإن وقع أمضاه. وأجاز ابن
القاسم وأشهب وقف الثياب، وقال محمد بن الحسن، والشافعى:
يجوز وقف الحيوان. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يجوز وقف
الحيوان والعروض والدنانير والدراهم. وقالوا: إن هذه أعيان
لا تبقى على حال أبد الدهر، فلا يجوز وقفها، وأيضًا فإن
الوقف يصح على وجه التأبيد، فمن أوجبه فيما لا يتأبد صار
كمن أوقف وقفًا مؤقتًا يومًا أو شهرًا أو سنة، وهذا لا
يجوز. ولو صح الوقف فيما لا يتأبد لصح فى جميع الأثمان
وسائر ما يملك كالهبة والوصية. وقال ابن القصار: الوقف
المؤقت يجوز عند مالك، ويجوز فى جميع الأنواع مما يبقى
غالبًا، والدليل على جواز وقف الحيوان والسلاح حديث عمر فى
الفرس الذى حمل عليه فى سبيل الله، وقوله (صلى الله عليه
وسلم) : (إنكم تظلمون خالدًا، إنه قد حبس أدراعه وأعتده فى
سبيل الله) وأعتده هى خيله، فأخبر أنه حبس خيله وسلاحه فى
سبيل الله، ولفظ حبس يقتضى أن يكون محبوسًا عن جميع
المنافع إلا على الوجه الذى حبس فيه، ولو لم يصح تحبيس
(8/198)
ذلك لم يكونوا ظالمين فيما طلبوا من ذلك،
ولكان (صلى الله عليه وسلم) يبطله. فإن قيل: لا حجة فى
حديث عمر على جواز وقف الحيوان؛ لأن هذا الفرس الذى حمل
عليه عمر فى سبيل الله إنما كان هبة منه له فلذلك جاز له
بيعه، ولو كان حبسًا لم يجز بيعه، ولذلك قال الشافعى وابن
الماجشون: لا يجوز بيع الفرس الحبس ويترك أبدًا. فالجواب:
أن ربيعة ومالكًا أجازا بيع الفرس الحبس إذا لم يبق فيه
قوة للغزو ويجعل ثمنه فى آخره. قال ابن لقاسم: فإن لم يبلغ
شورك به فيه، وكذلك الثياب إذا لم يبق فيه منفعة بيعت
واشترى بثمنها ما ينتفع به، فإن لم يكن تصدق به فى سبيل
الله. وأما صحة الحجة لحديث عمر فى هذا الباب فإنه لا يخلو
أن يكون هذا الفرس الذى حمل عليه عمر حبسًا أو هبة
وتمليكًا. وعلى كلا الوجهين فقد جاز للرجل بيعه، ولم يأمر
النبى (صلى الله عليه وسلم) بفسخ البيع حين بلغه ذلك، وفهم
من قوله (صلى الله عليه وسلم) : (لا تشتره وإن أعطاكه
بدرهم واحد) أن نهيه عن شرائه إنما كان على وجه التنزه لا
على التحريم، ولو كان على التحريم لبين له (صلى الله عليه
وسلم) أنه لا يحل شراؤه بدرهم ولا بأقل، وقد تقدم شىء فى
هذا المعنى فى باب إذا حمل على فرس فى سبيل الله فهو
كالعمرى والصدقة فى آخر أبواب المنحة والهبات. واختلفوا فى
حبس الدنانير والدراهم على من تكون زكاتها، فقال
(8/199)
مالك فى المدونة: لو أن رجلا حبس مائة
دينار موقوفة يسلفها الناس ويردونها هل ترى فيها زكاة؟
قال: نعم، الزكاة فيها قائمة كل عام. وخالف ذلك ابن القاسم
فقال فى رجل قال لرجل: خذ هذه المائة دينار تتجر فيها ولك
ربحها وليس عليك فيها ضمان، فليس على الذى هى فى يده أن
يزكيها ولا على الذى هى له زكاتها حتى يقبضها فيزكيها زكاة
واحدة. قال سحنون: أراها كالسلف، وعليه ضمانها إن تلفت،
كالرجل يحبس المال على الرجل فينتقص أنه ضامن له. وأما قول
الزهرى فى الرجل يجعل ألف دينار فى سبيل الله أنه لا يأكل
من ربحها، فإنما ذلك إذا كان فى غنى عنها، وأما إن احتاج
وافتقر فمباح له الأكل منها ويكون كأحد المساكين. قال ابن
حبيب: وهذا قول مالك وجميع أصحابنا أنه ينفق على ولد الرجل
وولد ولده من حبسه إذا احتاجوا، وإن لم يكن جعل لهم فى ذلك
اسمًا، فإن استغنوا فلا حق لهم. واستحسن مالك أن لا
يستوعبوها إذا احتاجوا وأن يكون منها سهم جار على الفقراء
لئلا يدرس. وقاله ربيعة ويحيى بن سعيد.
(8/200)
- باب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ
/ 35 - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبىَّ (صلى الله
عليه وسلم) قَالَ: لا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِى دِينَارًا وَلا
دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِى
وَمَؤُنَةِ عَامِلِى، فَهُوَ صَدَقَةٌ) . / 36 - وفيه:
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِى وَقْفِهِ أَنْ
يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ، وَيُؤْكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ مَالا. إنما أراد البخارى بقوله نفقة القيم
للوقف والله أعلم أن يبين أن المراد بقوله (صلى الله عليه
وسلم) : (مئونة عاملى) أنه عامل أرضه التى أفاءها الله
عليه من بنى النضير وفدك وسهمه من خيبر، وليس عامله حافر
قبره كما تأول بعض الفقهاء، واستشهد على ذلك البخارى بحديث
عمر الذى أردفه بعده؛ أنه شرط فى وقفه أن يأكل من وليه
بالمعروف. فبان بهذا أن العامل فى الحبس له منه أجرة عمله
وقيامه عليه، وليس ذلك بتغيير للحبس ولا نقض لشرط المحبس
إذا حبس على قوم بأعيانهم، لا غنى عن عامل يعمل للمال، وفى
هذا من الفقه جواز أخذ أجرة القسام من المال المقسوم،
وإنما كره العلماء أجر القسام؛ لأن على الإمام أن يرزقهم
من بيت المال؛ فإن لم يفعل فلا غنى بالناس عن قاسم يقسم
بينهم، كما لا غنى عن عامل يعمل فى المال، ومما يشبه هذا
المعنى ما روى ابن القاسم عن مالك، فى الإمام يذكر له أن
ناحية من عمله كثيرة العشور قليلة المساكين، وناحية أخرى
قليلة العشور كثيرة المساكين فهل له أن يتكارى ببعض العشور
حتى يحملها إلى الناحية الكثيرة المساكين فكره ذلك وقال:
أرى أن يكارى
(8/201)
عليه من الفئ أو يبيعه ويشترى هناك طعامًا.
وقال ابن القاسم: لا يتكارى عليه من الفئ، أو يبيعه ويشترى
هناك طعامًا. وقال ابن القاسم: لا يتكارى عليه من الفئ،
ولكن يبيعه ويشترى بثمنه طعامًا. وقوله (صلى الله عليه
وسلم) : (ما تركته بعد نفقة نسائى ومئونة عاملى فهو صدقة)
يبين فساد قول من أبطل الأحباس والأوقاف من أجل أنها كانت
مملوكة قبل الوقف، وأنه لا يجوز أن تكون ملكًا لمالك ينتقل
إلى غير مالك فيقال له: أما أموال بنى النضير وفدك وخيبر
لم تنتقل بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى أحد
ملكها، بل هى صدقة منه ثابتة على الأيام والليالى، تجرى
عنه فى السبل التى أجراها فيها منذ قبض صلى الله عليه،
فكذلك حكم الصدقات المحرمة قائمة على أصولها جارية عليها
فيما سبلها فيه صاحبها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يملك.
30 - باب إِذَا وَقَفَ أَرْضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ
لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاءِ الْمُسْلِمِينَ
وَأَوْقَفَ أَنَسٌ دَارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا
نَزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ، وَقَالَ
لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ
مُضِرَّةٍ وَلا مُضَرٍّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ
بِزَوْجٍ، فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ، وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ
نَصِيبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِى الْحَاجَةِ
مِنْ آلِ عَبْدِاللَّهِ. / 37 - فيه: أَبُو
عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ عُثْمَانَ حين حُوصِرَ، أَشْرَفَ
عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ، وَلا أَنْشُدُ
إِلا أَصْحَابَ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم)
أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله
عليه وسلم) قَالَ:
(8/202)
مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ،
فَحَفَرْتُهَا؟ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ،
فَجَهَّزْتُهُمْ؟ قَالَ: فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ.
وَقَالَ عُمَرُ فِى وَقْفِهِ: لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ
وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَاقِفُ
وَغَيْرُهُ فَهُوَ وَاسِعٌ لِكُلٍّ. قال المؤلف: لا خلاف
بين العلماء أن من شرط لنفسه ولورثته نصيبًا فى وقفه أن
ذلك جائز، وقد تقدم هذا المعنى فى باب هل ينتفع الواقف
بوقفه. وأما حديث بئر رومة فإنه وقع فى هذا الباب أن عثمان
قال: (ألستم تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
قال: من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها) من رواية شعبة،
عن أبى إسحاق السبيعى، عن أبى عبد الرحمن السلمى. وهو وهم
ممن دون شعبة والله أعلم، والمعروف فى الأخبار أن عثمان
اشتراها لا أنه حفرها، روى ذلك أبو عيسى الترمذى قال:
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن جعفر
الرقى، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن زيد بن أبى أنيسة، عن
أبى إسحاق، عن أبى عبد الرحمن قال: (هل تعلمون أن بئر رومة
لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغنى
والفقير وابن السبيل؟ قالوا: اللهم نعم) ورواه معمر بن
سليمان، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد مولى بنى أسد، عن عثمان
قال: (ألستم تعلمون أنى اشتريت. . .) ورواه عباس الدورى،
عن يحيى بن
(8/203)
أبى الحجاج المنقرى، عن أبى مسعود الجريرى،
عن ثمامة بن حزن القشيرى قال: (شهدت الدار حين أشرف عليهم
عثمان فقال: ألستم تعلمون أن رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة فقال:
من يشترى بئر رومة ويجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين وله بها
مشرب فى الجنة. فأتى عثمان اليهودى فساومه بها فأبى أن
يبيعها كلها، فاشترى نصفها باثنى عشر ألف درهم فجعله
للمسلمين. فقال له عثمان: إن شئت جعلت على نصيبى قرنين،
وإن شئت فلى يوم ولك يوم. فقال: بل لى يوم ولك يوم. فكان
إذا كان يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهم يومين، فلما
رأى ذلك اليهودى قال: أفسدت على ركيتى فاشتر منى نصيبى.
هذا الذى نقله أهل الخبر والسير، ولا يوجد أن عثمان حفرها
إلا فى حديث شعبة، والله أعلم ممن جاء الوهم، وذكر ابن
الكلبى أنه كان يشترى منها قربة بدرهم قبل أن يشتريها
عثمان.
31 - باب إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ
إِلا إِلَى اللَّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ
/ 38 - فيه: أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ (صلى الله
عليه وسلم) : (يَا بَنِى النَّجَّارِ، ثَامِنُونِى
بِحَائِطِكُمْ، قَالُوا: لا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلا إِلَى
اللَّهِ) .
(8/204)
قال المؤلف: إنما قال لهم: (ثامنونى) أى:
اطلبوا ثمن حائطكم منى، ليبتاعه لمكان المسجد. فقالوا له:
لا نبتغى الثمن فيه إلا من الله، فكان ذلك تسليما منهم
للحائط وإخراجًا له من ملكهم لله، لا يجوز رجوعهم فيه،
وأجاز ذلك النبى (صلى الله عليه وسلم) وكان من فعلهم
بمنزلة ما لو اشتراه النبى (صلى الله عليه وسلم) ووقفه
لمكان المسجد. فإن قيل: قولهم: (لا نطلب ثمنه إلا إلى
الله) ليس من الألفاظ الموجبة للتحبيس والوقف عند الفقهاء،
وإنما يوجب التحبيس عندهم قوله: هو حبس صدقة، أو حبس مؤبد،
أو حبس فقط عند مالك على ما تقدم. فالجواب: أنه لما اقترن
بقولهم: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) ما علموه أن النبى
(صلى الله عليه وسلم) إنما أراد ابتياع الحائط منهم لمكان
المسجد، قام ذلك مقام قولهم: هو حبس لله. ولا خلاف أنه لو
قال رجل: جعلت دارى هذه مسجدًا. أنها وقف غير مملك.
وقولهم: (لا نطلب ثمنه إلا إلى الله) كقولك: طلبت إلى
الله، وطلبت من الله بمعنى واحد.
32 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ
أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ (إلى)
الْفَاسِقِينَ) [المائدة: 106]
/ 39 - فيه: ابْنِ عَبَّاسٍ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِى
سَهْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِىِّ وَعَدِىِّ بْنِ بَدَّاءٍ،
فَمَاتَ السَّهْمِىُّ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ،
فَلَمَّا قَدِمَا بِتَرِكَتِهِ فَقَدُوا
(8/205)
جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ
ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه
وسلم) ، ثُمَّ وُجِدَ الْجَامُ بِمَكَّةَ، فَقَالُوا:
ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِىٍّ بْنِ بَدَّاءٍ،
فَقَامَ رَجُلانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، فَحَلَفَا:
(لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا (وَإِنَّ
الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ
الآيَةُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ
بَيْنِكُمْ (. قال المؤلف: اختلف أهل التأويل فى معنى هذه
الآية فروى عن ابن عباس أنه أجاز شهادة أهل الكفر على
المسلمين فى الوصية فى السفر. وأخذ بذلك الحديث الشعبى
وابن المسيب وجماعة من التابعين، ورأوا الآية محكمة غير
منسوخة. وقالت طائفة: الآية منسوخة. وهو قول مالك
والكوفيين والشافعى، واحتجوا بقوله تعالى: (ممن ترضون من
الشهداء) [البقرة: 282] ، وقالوا: لا يكون أهل الكتاب
عدولا ممن ترضى شهادته. وقد تقدمت هذه المسألة فى آخر كتاب
الشهادات. وروى ابن جريح عن عكرمة فى هذه الآية قال: (كان
تميم الدارى وأخوه نصرانيين وهما من لخم، وكان متجرهما إلى
مكة، فلما هاجر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى
المدينة حولا متجرهما إلى المدينة فقدم ابن أبى مارية مولى
عمرو بن العاص المدينة وهو يريد الشام تاجرًا، فخرجوا
جميعًا حتى إذا كانوا ببعض الطريق مرض ابن أبى مارية فكتب
وصيته بيده، ثم دسها فى متاعه، وأوصى إليهما، فلما مات
فتحا متاعه
(8/206)
فوجدوا فيها أشياء فأخذاها، فلما قدما على
أهله فتحوا متاعه فوجدوا وصيته قد كتب فيها عهده وما خرجوا
به، ففقدوا منه أشياء فسألوهما، فقالا: هذا الذى قبضنا له.
فرفعوهما إلى النبى (صلى الله عليه وسلم) فنزلت هذه الآية
إلى: (الآثمين) [المائدة: 106] فأمرهما النبى (صلى الله
عليه وسلم) أن يستحلفوهما بالله الذى لا إله إلا هو ما
قبضنا غير هذا ولا كتمنا، فمكثا ما شاء الله، ثم ظهر على
إناء من فضة منقوش بذهب معهما فقالوا: هذا من متاعه.
فقالا: اشتريناه منه. فارتفعوا إلى النبى (صلى الله عليه
وسلم) فنزلت: (فإن عثر على أنهما استحقا إثمًا فآخران
يقومان مقامهما) [المائدة: 107] من أولياء الميت، فأمر
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رجلين من أهل الميت فكان
يقول: صدق الله ورسوله وبلغ، إنى لأنا أخذت الإناء. والجام
إنما يشرب به. وقولهم: مخوص من ذهب يعنى: أنه نقش فيه صفة
الخوص وطلى بالذهب، والخوص: ورق النخل والمقل.
33 - باب قَضَاءِ الْوَصِىِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ
مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ
/ 40 - فيه: جَابِرُ (أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ
أُحُدٍ، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ
دَيْنًا، فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ، أَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) ، فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِى
اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا
كَثِيرًا، وَإِنِّى أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ،
قَالَ: اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى
نَاحِيَتِهِ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ دَعَوْتُهُ،
(8/207)
فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِى
تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ
أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلاثَ مَرَّاتٍ،
ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ أَصْحَابَكَ،
فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ
أَمَانَةَ وَالِدِى، وَأَنَا وَاللَّهِ رَاضٍ أَنْ
يُؤَدِّىَ، اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِى وَلا أَرْجِعَ
إِلَى أَخَوَاتِى بِتَمْرَةٍ، فَسَلِمَ وَاللَّهِ
الْبَيَادِرُ كُلُّهَا، حَتَّى أَنِّى أَنْظُرُ إِلَى
الْبَيْدَرِ الَّذِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله
عليه وسلم) كَأَنَّه لَمْ يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً) .
قال المؤلف: لا خلاف بين العلماء أن الوصى يجوز له أن يقضى
ديون الميت بغير محضر الورثة على حديث جابر؛ لأنه لم يحضر
جميع ورثة أبيه عند اقتضاء الغرماء ديونهم، وإنما اختلفوا
فى مقاسمة الوصى للموصى له على الورثة، فروى ابن القاسم عن
مالك أنه قال: تجوز مقامسة الوصى على الصغار ولا تجوز على
الكبير الغائب. وهو قول أبى حنيفة، قال مالك: لا يقاسم على
الكبير الغائب إلا السلطان. قال أبو حنيفة: ومقاسمة الورثة
الوصى على الموصى له باطل، فإن ضاع نصيب الموصى له عند
الوصى رجع به على الورثة. وأجازها أبو يوسف وقال: القسمة
جائزة على الغيب ولا رجوع لهم على الحضور، وإن ضاع ما أخذ
الوصى. وقال الطحاوى: القياس أن لا يقسم على الكبار ولا
على الموصى له؛ لأنه لا ولاية له عليهم وليس يوصى للموصى
له.
(8/208)
|