عمدة القاري شرح صحيح البخاري

44 - (كِتابُ الْخُصوماتِ)

1 - (بَاب مَا يذكر فِي الْأَشْخَاص، وَالْخُصُومَة بَين الْمُسلم واليهودي)

أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان الْخُصُومَات، وَهُوَ جمع خُصُومَة، وَهِي إسم، قَالَ الْجَوْهَرِي: خاصمه مخاصمة وخصاماً، والإسم الْخُصُومَة، والخصم مَعْرُوف يَسْتَوِي فِيهِ الْجمع والمؤنث لِأَنَّهُ فِي الأَصْل مصدر، وَمن الْعَرَب من يثنيه ويجمعه، فَيَقُول: خصمان وخصوم، والخصيم أَيْضا الْخصم، وَالْجمع: خصما والخصم، بِكَسْر الصَّاد: شَدِيد الْخُصُومَة، وَوَقع للأكثرين مَا يذكر فِي الْأَشْخَاص وَالْخُصُومَة بَين الْمُسلم وَالْيَهُود، وَوَقع لبَعْضهِم: واليهودي بِالْإِفْرَادِ، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: مَا يذكر فِي الْخُصُومَات والملازمة والأشخاص، وَفِي بعض النّسخ، بَاب مَا يذكر فِي الْأَشْخَاص وَالْخُصُومَة بَين الْمُسلم واليهودي، قَالَ ابْن التِّين: يُقَال: شخص، بِفَتْح الْخَاء من بلد إِلَى بلد، أَي: ذهب، والمصدر شخوصاً، وأشخصه غَيره، وشخص التَّاجِر خرج من منزله، وشخص بِكَسْر الْخَاء رَجَعَ ذكره ابْن سَيّده.

0142 - حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ عبدُ المَلِكِ بنُ مَيْسَرَةَ أَخْبرنِي قَالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ قَالَ سَمِعْتُ عبدَ الله يقولُ سَمِعتُ رَجُلاً قرَأَ آيَةً قَالَ سَمِعْتُ مِنَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خِلافَها فأخذْتُ بِيَدِهِ فأتَيْتُ بِهِ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ كِلاَكُما مُحْسِنٌ قَالَ شُعْبَةُ أظُنُّهُ قَالَ لاَ تَخْتَلِفُوا فإنَّ منْ كانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (لَا تختلفوا) إِلَى آخِره، لِأَن الِاخْتِلَاف الَّذِي يُورث الْهَلَاك هُوَ أَشد الْخُصُومَة، وَأَشَارَ بَعضهم إِلَى أَن التَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَأخذت بِيَدِهِ فَأتيت بِهِ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ) ، إِنَّه الْمُنَاسب للتَّرْجَمَة. قلت: الَّذِي قلته هُوَ الْأَنْسَب، لِأَن فِيمَا ذكره احْتِمَال الْخُصُومَة، وَالَّذِي ذكرته فِيهِ الْخُصُومَة المحققة على مَا لَا يخفى.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: أَبُو الْوَلِيد هِشَام بن عبد الْملك الطَّيَالِسِيّ. الثَّانِي: شُعْبَة بن الْحجَّاج. الثَّالِث: عبد الْملك بن ميسرَة الْهِلَالِي، يُقَال لَهُ: الزراد، بالزاي وَتَشْديد الرَّاء. الرَّابِع: النزال، بِفَتْح النُّون وَتَشْديد الزَّاي: ابْن سُبْرَة، بِفَتْح السِّين وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة: الْهِلَالِي. الْخَامِس: عبد الله بن مَسْعُود، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي موضِعين. وَفِيه: الْإِخْبَار بِصِيغَة الْإِفْرَاد فِي مَوضِع. وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع، وَفِيه: تَقْدِيم الرَّاوِي على الصِّيغَة وَهُوَ جَائِز عِنْد الْمُحدثين. وَفِيه: السماع فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع. وَفِيه: أَن شَيْخه بَصرِي وَشعْبَة واسطي وَعبد الْملك كُوفِي، والنزال صَحَابِيّ، فِيمَا ذكره أَبُو عمر، فَإِنَّهُ ذكره فِي جملَة الصَّحَابَة، وَغَيره ذكره فِي التَّابِعين الْكِبَار، فعلى قَول أبي عمر: فِيهِ: رِوَايَة الصَّحَابِيّ عَن الصَّحَابِيّ، وعَلى قَول غَيره: فِيهِ: رِوَايَة التَّابِعِيّ عَن التَّابِعِيّ، لِأَن عبد الْملك من التَّابِعين. وَفِيه: أَن النزال لَيْسَ لَهُ فِي البُخَارِيّ إلاَّ هَذَا الحَدِيث عَن عبد الله بن مَسْعُود وَآخر فِي الْأَشْرِبَة عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي ذكر بني إِسْرَائِيل، وَفِي فضال الْقُرْآن عَن سُفْيَان بن حَرْب، وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي فَضَائِل الْقُرْآن عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (قَرَأَ آيَة) وَفِي (صَحِيح ابْن حبَان) : عَن عبد الله: أَقْرَأَنِي رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، سُورَة الرَّحْمَن، فَخرجت إِلَى الْمَسْجِد عَشِيَّة فَجَلَست إِلَى رَهْط، فَقلت لرجل: اقْرَأ عَليّ فَإِذا هُوَ يقْرَأ أحرفاً لَا أقرؤها فَقلت: من أَقْرَأَك؟ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى وقفنا على رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقلت: اخْتَلَفْنَا فِي قراءتنا فَإِذا وَجه رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيهِ تَغْيِير، وَوجد فِي نَفسه حِين ذكرت الِاخْتِلَاف، وَقَالَ: إِنَّمَا هلك من كَانَ قبلكُمْ بالاختلاف، فَأمر عليا، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَقَالَ: إِن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْمُركُمْ أَن يقْرَأ كل رجل مِنْكُم كَمَا علم، فَإِنَّمَا أهلك من كَانَ قبلكُمْ الِاخْتِلَاف، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا وكل رجل منا يقْرَأ حرفا لَا يقْرَأ صَاحبه. انْتهى. فَهَذَا يدل على أَن كلاًّ مِنْهُمَا مَا خرج عَن قِرَاءَة السَّبْعَة، فَلذَلِك قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (كلاكما محسن) أَي: فِي الْقِرَاءَة، وإفراد الْخَبَر بِاعْتِبَار لفظ كلا، وَأما أصل السَّبْعَة فَمَا رَوَاهُ ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) من

(12/249)


حَدِيث أبي بن كَعْب، قَالَ: قَرَأَ رجل آيَة، وقرأتها على غير قِرَاءَته، فَقلت: من أَقْرَأَك هَذِه؟ قَالَ: رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَانْطَلَقت، فَقلت: يَا رَسُول الله أقرأتني آيَة كَذَا وَكَذَا، قَالَ: نعم، فَقَالَ الرجل لَهُ: أقرأتني آيَة كَذَا وَكَذَا، قَالَ: نعم، إِن جِبْرِيل وَمِيكَائِيل، عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام، أتياني فَجَلَسَ جِبْرِيل عَن يَمِيني وَمِيكَائِيل، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، عَن يساري فَقَالَ جِبْرِيل: يَا مُحَمَّد إقرأ الْقُرْآن على حرف، فَقَالَ مِيكَائِيل: استزده، فَقلت: زِدْنِي. فَقَالَ: إقرأ على حرفين، فَقَالَ مِيكَائِيل: استزده، حَتَّى بلغ سَبْعَة أحرف، وَقَالَ: كل كافٍ شافٍ، وَفِي لفظ: أنزل عَليّ الْقُرْآن على سَبْعَة أحرف، وَعند التِّرْمِذِيّ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: يَا جِبْرِيل {إِنِّي بعثت إِلَى أمة أُميَّة مِنْهُم الْعَجُوز وَالشَّيْخ الْكَبِير والغلام وَالْجَارِيَة وَالرجل الَّذِي لم يقْرَأ كتابا قطّ، قَالَ: يَا مُحَمَّد} إِن الْقُرْآن أنزل على سَبْعَة أحرف. قَوْله: (قَالَ شُعْبَة) هُوَ بالأسناد الْمَذْكُور. قَوْله: (أَظُنهُ قَالَ) أَي: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا تختلفوا أَي: لَا تختلفوا فِي الْقُرْآن، وَالِاخْتِلَاف فِيهِ كفر إِذا نفى إنزاله إِذا كَانَ يقْرَأ خلاف ذَلِك، وَلَا يُخَيّر بَين الْقِرَاءَتَيْن، لِأَنَّهُمَا كِلَاهُمَا كَلَامه قديم غير مَخْلُوق، وَإِنَّمَا التَّفْضِيل فِي الثَّوَاب. وَفِي (مُعْجم) أبي الْقَاسِم الْبَغَوِيّ: حَدثنَا عبد الله بن مُطِيع حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر عَن يزِيد بن خصيفَة عَن مُسلم بن معبد عَن أبي جهيم بن الْحَارِث بن الصمَّة: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: إِن هَذَا الْقُرْآن أنزل على سَبْعَة أحرف، فَلَا تماروا فِي الْقُرْآن فَإِن المراء فِيهِ كفر، وَرَوَاهُ أَيْضا أَبُو عبيد بن سَلام فِي كتاب (القراآت) تأليفه عَن إِسْمَاعِيل بن جَعْفَر. 2 - (حَدثنَا يحيى بن قزعة قَالَ حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن سعد عَن ابْن شهَاب عَن أبي سَلمَة وَعبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ استب رجلَانِ رجل من الْمُسلمين وَرجل من الْيَهُود قَالَ الْمُسلم وَالَّذِي اصْطفى مُحَمَّدًا على الْعَالمين فَقَالَ الْيَهُودِيّ وَالَّذِي اصْطفى مُوسَى على الْعَالمين فَرفع الْمُسلم يَده عِنْد ذَلِك فلطم وَجه الْيَهُودِيّ فَذهب الْيَهُودِيّ إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأخْبرهُ بِمَا كَانَ من أمره وَأمر الْمُسلم فَدَعَا النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمُسلم فَسَأَلَهُ عَن ذَلِك فَأخْبرهُ فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لَا تخيروني على مُوسَى فَإِن النَّاس يصعقون يَوْم الْقِيَامَة فأصعق مَعَهم فَأَكُون أول من يفِيق فَإِذا مُوسَى باطش جَانب الْعَرْش فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَن صعق فأفاق قبلي أَو كَانَ مِمَّن اسْتثْنى الله) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله استب رجلَانِ فَإِن الاستباب عَن اثْنَيْنِ لَا يكون إِلَّا بِالْخُصُومَةِ وَرِجَاله قد ذكرُوا غيرَة مرّة والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي التَّوْحِيد وَفِي الرقَاق عَن يحيى بن قزعة وَعبد الْعَزِيز بن عبد الله وَأخرجه مُسلم فِي الْفَضَائِل عَن زُهَيْر بن حَرْب وَأبي بكر بن أبي النَّضر وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي السّنة عَن حجاج بن أبي يَعْقُوب وَمُحَمّد بن يحيى بن فَارس وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي النعوت وَفِي التَّفْسِير عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحِيم (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " عَن أبي سَلمَة وَعَن عبد الرَّحْمَن الْأَعْرَج " يَعْنِي الزُّهْرِيّ يروي عَنْهُمَا جَمِيعًا وهما يرويان جَمِيعًا عَن أبي هُرَيْرَة ويروي عَن ابْن شهَاب والأعرج قَوْله " استب رجلَانِ " من السب وَهُوَ الشتم من سبه يسبه سبا وسبابا قَوْله " رجل " أَي أَحدهمَا رجل من الْمُسلمين قيل هُوَ أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَوَقع فِي جَامع سُفْيَان عَن عَمْرو بن دِينَار أَن الرجل الَّذِي لطم الْيَهُودِيّ هُوَ أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَوْله " وَرجل من الْيَهُود " أَي وَالْآخر رجل من الْيَهُود ذكر فِي تَفْسِير ابْن إِسْحَاق أَن الْيَهُودِيّ اسْمه فنحَاص وَفِيه نزل قَوْله تَعَالَى {لقد سمع الله قَول الَّذين قَالُوا إِن الله فَقير وَنحن أَغْنِيَاء} قَوْله " وَالَّذِي اصْطفى مُحَمَّدًا " أَي وَالله الَّذِي اخْتَار مُحَمَّدًا على الْعَالمين وأصل اصْطفى اصتفى لِأَنَّهُ من الصفوة فَلَمَّا نقل صفا إِلَى بَاب الافتعال فَقيل اصتفى قلبت تاؤه طاء لِأَن الصَّاد من المجهورة وَالتَّاء من المهموسة فَلَا يعتدلان قَوْله " لَا تخيروني " أَي لَا تفضلُونِي على مُوسَى. (فَإِن قلت) نَبينَا مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أفضل الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ وَقَالَ " أَنا سيد ولد آدم وَلَا فَخر " فَمَا وَجه قَوْله " لَا تخيروني " أَي تفضلُونِي قلت الْجَواب عَنهُ من أوجه. الأول أَنه قبل أَن يعلم أَنه أفضلهم فَلَمَّا علم قَالَ " أَنا سيد ولد آدم وَلَا فَخر ". الثَّانِي أَنه نهى عَن تَفْضِيل يُؤَدِّي إِلَى تنقيص بَعضهم فَإِنَّهُ كفر. الثَّالِث أَنه نهى عَن تَفْضِيل يُؤَدِّي إِلَى الْخُصُومَة كَمَا فِي الحَدِيث من لطم الْمُسلم الْيَهُودِيّ

(12/250)


الرَّابِع أَنه قَالَ تواضعا ونفيا للكبر وَالْعجب. الْخَامِس أَنه نهى عَن التَّفْضِيل فِي نفس النُّبُوَّة لَا فِي ذَوَات الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام وَعُمُوم رسالتهم وَزِيَادَة خصائصهم وَقد قَالَ تَعَالَى {تِلْكَ الرُّسُل فضلنَا بَعضهم على بعض} وَقَالَ ابْن التِّين معنى لَا تخَيرُوا بَين الْأَنْبِيَاء يَعْنِي من غير علم وَإِلَّا فقد قَالَ تَعَالَى {تِلْكَ الرُّسُل فضلنَا بَعضهم على بعض} وَأغْرب ابْن قُتَيْبَة فَأجَاب بِأَنَّهُ سيد ولد آدم يَوْم الْقِيَامَة لِأَنَّهُ الشافع يَوْمئِذٍ وَله لِوَاء الْحَمد والحوض قَوْله " يصعقون " يَعْنِي يخرون صراعا بِصَوْت يسمعونه يُوجب فيهم ذَلِك من صعق يصعق من بَاب علم يعلم وَقَالَ ابْن الْأَثِير الصَّعق أَن يغشى على الْإِنْسَان من صَوت شَدِيد يسمعهُ وَرُبمَا مَاتَ مِنْهُ ثمَّ اسْتعْمل فِي الْمَوْت كثيرا والصعقة الْمرة الْوَاحِدَة مِنْهُ وَقَالَ النَّوَوِيّ الصَّعق والصعقة الْهَلَاك وَالْمَوْت يُقَال مِنْهُ صعق الْإِنْسَان بِفَتْح الصَّاد وَضمّهَا وَأنكر بَعضهم الضَّم مِنْهُم الْقَزاز فَإِنَّهُ قَالَ لَا يُقَال صعق وَلَا هُوَ مصعوق وَقَالَ الطَّبَرِيّ بِإِسْنَادِهِ عَن ابْن عَبَّاس {فَلَمَّا تجلى ربه للجبل جعله دكا} تُرَابا {وخر مُوسَى صعقا} قَالَ مغشيا عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة " فَلم يزل صعقا مَا شَاءَ الله " وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَهُوَ بِالْمَوْتِ أشبه وَفِي تَفْسِير الطَّبَرِيّ عَن قَتَادَة وَابْن جريج {وخر مُوسَى صعقا} قَالَا مَيتا وَفِي التَّهْذِيب للأزهري قَوْله تَعَالَى {فَلَمَّا أَفَاق} دَلِيل الغشي لِأَنَّهُ يُقَال للمغشي عَلَيْهِ وللذي ذهب عقله قد أَفَاق وَفِي الْمَيِّت بعث وَنشر قَوْله " فَأَكُون أول من يفِيق " وَفِي لفظ " أول من تَنْشَق عَنهُ الأَرْض " قيل هُوَ مُشكل لِأَن الْأَحَادِيث دَالَّة على أَن مُوسَى قد توفّي وَأَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - زَارَهُ فِي قَبره وَجه الْإِشْكَال أَن نفخة الصَّعق إِنَّمَا يَمُوت بهَا من كَانَ حَيا فِي هَذِه الدَّار فَأَما من مَاتَ فيستحيل أَن يَمُوت ثَانِيًا وَإِنَّمَا ينْفخ فِي الْمَوْتَى نفخة الْبَعْث ومُوسَى قد مَاتَ فَلَا يَصح أَن يَمُوت مرّة أُخْرَى وَلَا يَصح أَن يكون مُسْتَثْنى من نفخة الصَّعق لِأَن المستثنين أَحيَاء لم يموتوا وَلَا يموتون وَلَا يَصح استثناؤهم من الْمَوْتَى وَقَالَ بَعضهم يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهَذِهِ الصعقة صعقة فزع بعد الْمَوْت حِين تَنْشَق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَقَالَ النَّوَوِيّ يحْتَمل أَن يكون مُوسَى مِمَّن لم يمت من الْأَنْبِيَاء وَهُوَ بَاطِل وَقَالَ القَاضِي يحْتَمل أَن يكون المُرَاد بِهَذِهِ الصعقة صعقة فزع بعد الْمَوْت حِين تَنْشَق السَّمَوَات وَالْأَرْض وَقَالَ النَّوَوِيّ يحْتَمل أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ هَذَا قبل أَن يعلم أَنه أول من تَنْشَق عَنهُ الأَرْض إِن كَانَ هَذَا اللَّفْظ على ظَاهره وَأَن نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أول من تَنْشَق عَنهُ الأَرْض فَيكون مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من تِلْكَ الزمرة وَهِي وَالله أعلم زمرة الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام (فَإِن قلت) إِذا جعلت لَهُ تِلْكَ عوضا من الصعقة فَيكون حَيا حَالَة الصَّعق وَحِينَئِذٍ لم يصعق (قلت) الْمَوْت لَيْسَ بِعَدَمِ إِنَّمَا هُوَ انْتِقَال من دَار إِلَى دَار فَإِذا كَانَ هَذَا للشهداء كَانَ الْأَنْبِيَاء بذلك أَحَق وَأولى مَعَ أَنه صَحَّ عَنهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن الأَرْض لَا تَأْكُل أجساد الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام وَأَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قد اجْتمع بهم لَيْلَة الْإِسْرَاء بِبَيْت الْمُقَدّس وَالسَّمَاء خُصُوصا بمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَتحصل من جملَة هَذَا الْقطع بِأَنَّهُم غَيَّبُوا عَنَّا بِحَيْثُ لَا ندركهم وَإِن كَانُوا موجودين أَحيَاء وَذَلِكَ كالحال فِي الْمَلَائِكَة عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام فَإِنَّهُم موجودون أَحيَاء لَا يراهم أحد من نوعنا إِلَّا من خصّه الله تَعَالَى بكرامته وَإِذا تقرر أَنهم أَحيَاء فهم فِيمَا بَين السَّمَوَات وَالْأَرْض فَإِذا نفخ فِي الصُّور نفخة الصَّعق صعق كل من فِي السَّمَوَات وَالْأَرْض إِلَّا من شَاءَ الله فَأَما صعق غير الْأَنْبِيَاء فموت وَأما صعق الْأَنْبِيَاء فَالْأَظْهر أَنه غشي فَإِذا نفخ فِي الصُّور نفخة الْبَعْث فَمن مَاتَ حَيّ وَمن غشي عَلَيْهِ أَفَاق فَإِذا تحقق هَذَا علم أَن نَبينَا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أول من يفِيق وَأول من يخرج من قَبره قبل النَّاس كلهم الْأَنْبِيَاء وَغَيرهم إِلَّا مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَإِنَّهُ حصل لَهُ فِيهِ تردد هَل بعث قبله أَو بَقِي على الْحَالة الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وعَلى أَي الْحَالَتَيْنِ كَانَ فَهِيَ فَضِيلَة عَظِيمَة لمُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لَيست لغيره (قلت) لقَائِل أَن يَقُول أَن سيدنَا مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لما يرفع بَصَره حِين الْإِفَاقَة يكون إِلَى جِهَة من جِهَات الْعَرْش ثمَّ ينظر ثَانِيًا إِلَى جِهَة أُخْرَى مِنْهُ فيجد مُوسَى وَبِه يلتئم قَوْله " أَنا أول من تَنْشَق عَنهُ الأَرْض " قَوْله " فَإِذا مُوسَى باطش " كلمة إِذا للمفاجأة وَمعنى باطش مُتَعَلق بِهِ بِقُوَّة والبطش الْأَخْذ الْقوي الشَّديد قَوْله " فَلَا أَدْرِي " إِلَى آخِره (فَإِن قلت) يَأْتِي فِي حَدِيث أبي سعيد عقيب هَذَا " فَلَا أَدْرِي أَكَانَ فِيمَن صعق أم حُوسِبَ بصعقته الأولى " فَمَا الْجمع بَين هَذِه الثَّلَاثَة (قلت) الْمَعْنى لَا أَدْرِي أَي هَذِه الثَّلَاثَة كَانَت من الْإِفَاقَة أَو الِاسْتِثْنَاء أَو المحاسبة والمستثنى قد يكون نفس من لَهُ الصعقة فِي الدُّنْيَا قَوْله " مِمَّن اسْتثْنى الله " يَعْنِي فِي قَوْله تَعَالَى {فَصعِقَ من فِي السَّمَاوَات وَمن فِي الأَرْض إِلَّا من شَاءَ الله} أَن لَا يصعق وهم جِبْرِيل وإسرافيل وَمِيكَائِيل وعزرائيل وَزَاد كَعْب حَملَة الْعَرْش وروى

(12/251)


أنس مَرْفُوعا " ثمَّ تَمُوت الثَّلَاثَة الأول ثمَّ ملك الْمَوْت بعدهمْ وَملك الْمَوْت يقبضهم ثمَّ يميته الله " وروى أنس مَرْفُوعا " آخِرهم موتا جِبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَقَالَ سعيد بن الْمسيب (إِلَّا من شَاءَ الله) الشُّهَدَاء متقلدون بِالسُّيُوفِ حول الْعَرْش -
2142 - حدَّثنا موسَى بنُ إسْمَاعيلَ قَالَ حدَّثنا وُهَيْبٌ قَالَ حدَّثنا عَمْرُو بنُ يَحْيَى عنْ أبِيهِ عنْ أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ بَيْنَما رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جالِسٌ جاءَ يَهُودِيٌّ فَقَالَ يَا أبَا القَاسِمِ ضَرَبَ وجْهِي رجُلٌ مِنْ أصْحَابِكَ فقالَ مَنْ قَالَ رجلٌ مِنَ الأنْصَارِ قَالَ ادْعوهُ فَقَالَ أضرَبْتَهُ قَالَ سَمِعْتُهُ بالسُّوقِ يَحْلِفُ والَّذِي اصْطَفى موسَى علَى البَشَرِ قُلْتُ أيْ خَبِيثُ علَى مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأخَذَتْنِي غَضْبَةٌ ضرَبْتُ وجْهَهُ فَقَالَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاَ تُخَيِّرُوا بَينَ الأنبِياءِ فإنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ القِيامَةِ فأكونُ أوَّلَ منْ تَنشَقُّ عَنْهُ الأرْضُ فإذَا أنَا بِمُوساى آخِذٌ بِقائِمَةٍ مِنْ قَوائِمِ الْعَرْشِ فَلاَ أدْرِي أكانَ فِيمَنْ صَعِقَ أمْ حُوسِبَ بِصَعْقَةِ الْأُولى. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (أَدْعُوهُ) ، فَإِن المُرَاد بِهِ إشخاصه بَين يَدي النَّبِي، عَلَيْهِ السَّلَام.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: مُوسَى بن إِسْمَاعِيل أَبُو سَلمَة الْمنْقري التَّبُوذَكِي. الثَّانِي: وهيب مصغر وهب بن خَالِد أَبُو بكر. الثَّالِث: عَمْرو بن يحيى الْأنْصَارِيّ. الرَّابِع: أَبوهُ يحيى بن عمَارَة بن أبي حسن. الْخَامِس: أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ، اسْمه سعد بن مَالك، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع. وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين. وَفِيه: أَن شَيْخه وَشَيخ شَيْخه بصريان، وعمراً وأباه مدنيان.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي التَّفْسِير وَفِي الدِّيات، وَفِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَفِي التَّوْحِيد عَن مُحَمَّد بن يُوسُف، وَفِي الدِّيات عَن أبي نعيم عَن سُفْيَان بِهِ مُخْتَصرا. وَأخرجه مُسلم فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، عَن أبي بكر بن أبي شيبَة، وَعَن مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير وَعَن عَمْرو النَّاقِد: وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي السّنة عَن مُوسَى بِهِ مُخْتَصرا: لَا تخَيرُوا بَين الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (بَيْنَمَا) مر الْكَلَام فِيهِ غير مرّة. قَوْله: (رَسُول الله) مُبْتَدأ وَخَبره. قَوْله: (جَالس) . وَقَوله: (جَاءَ يَهُودِيّ) جَوَاب: بَيْنَمَا. قَوْله: (فَقَالَ من؟) يَعْنِي: من ضربك. قَوْله: (قَالَ: رجل) أَي: قَالَ الْيَهُودِيّ: ضَرَبَنِي رجل من الْأَنْصَار. قَوْله: (قَالَ: ادعوهُ) أَي: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أدعوا أَي: اطْلُبُوا هَذَا الرجل. قَوْله: (فَقَالَ: أضربته؟) فِيهِ حذف تَقْدِيره، أَي: فَحَضَرَ الرجل فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: هَل ضربت الرجل؟ قَوْله: (على الْبشر) ، كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: على النَّبِيين. قَوْله: (أَي خَبِيث) ، أَي: قلت: يَا خَبِيث! على مُحَمَّد؟ أَي: اصْطفى مُوسَى على مُحَمَّد؟ والاستفهام فِيهِ على سَبِيل الْإِنْكَار. قَوْله: (فَإِذا أَنا بمُوسَى) ، كلمة: إِذا، للمفاجأة، وَالْبَاء، فِي: بمُوسَى، للإلصاق الْمجَازِي، مَعْنَاهُ: فَإِذا أَنا بمَكَان يقرب من مُوسَى، أَي: من رُؤْيَته. قَوْله: (آخذ) ، على وزن فَاعل مَرْفُوع على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، أَي: هُوَ آخذ، وَمن جِهَة الْعَرَبيَّة يجوز أَن يكون مَنْصُوبًا على الْحَال. قَوْله: (بقائمه) ، الْقَائِمَة فِي اللُّغَة وَاحِدَة قَوَائِم الدَّابَّة، وَالْمرَاد هَهُنَا مَا هُوَ كالعمود للعرش.
وَقَالَ ابْن بطال فِيهِ: أَن لَا قصاص بَين الْمُسلم وَالذِّمِّيّ، لِأَنَّهُ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يَأْمر بقصاص اللَّطْمَة.

3142 - حدَّثنا مُوسَى قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ عَن قَتَادةَ عنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ يَهُودياً رضَّ رأسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ قِيلَ من فَعَلَ هذَا بِكِ أفُلانٌ أفُلانٌ حتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فأوْمَتْ بِرَأسِها فأُخِذَ الْيَهُوديُّ فاعْتَرَفَ فأمَرَ بِهِ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرُضَّ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّه يشْتَمل على خُصُومَة بَين يَهُودِيّ وَجَارِيَة من الْأَنْصَار، ومُوسَى هُوَ ابْن إِسْمَاعِيل الْمَذْكُور

(12/252)


وَهَمَّام على وزن فعال بِالتَّشْدِيدِ ابْن يحيى بن دِينَار الْبَصْرِيّ.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْوَصَايَا عَن حسان بن أبي عباد وَفِي الدِّيات عَن حجاج بن منهال وَعَن إِسْحَاق عَن ابْن حبَان. وَأخرجه مُسلم فِي الْحُدُود عَن هدبة بن خَالِد، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الدِّيات عَن عَليّ بن مُحَمَّد عَن مُحَمَّد بن كثير. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ وَالنَّسَائِيّ فِي الْقود جَمِيعًا عَن عَليّ بن حجر. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الدِّيات عَن عَليّ بن مُحَمَّد عَن وَكِيع.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (رض) ، بتَشْديد الضَّاد الْمُعْجَمَة أَي: دق يُقَال: رضضت الشَّيْء رضَا فَهُوَ رضيض ومرضوض، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الرض الدق الجريش. قَوْله: (رَأس جَارِيَة) ، كَانَت هَذِه الْجَارِيَة من الْأَنْصَار كَمَا صرح بِهِ فِي رِوَايَة أبي دَاوُد، وَاخْتلفت أَلْفَاظ هَذَا الحَدِيث فههنا رض رَأس جَارِيَة بَين حجرين، وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ، على مَا سَيَأْتِي: أَن يَهُودِيّا قتل جَارِيَة على أوضاح لَهَا، فَقَتلهَا بَين حجرين، وَفِي رِوَايَة للطحاوي: (عدا يَهُودِيّ فِي عهد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على جَارِيَة، فَأخذ أَوْضَاحًا كَانَت عَلَيْهَا ورضخ رَأسهَا) . وَفِي رِوَايَة لمُسلم: فرضخ رَأسهَا بَين حجرين، وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد: أَن يَهُودِيّا قتل جَارِيَة من الْأَنْصَار على حلى لَهَا، ثمَّ أَلْقَاهَا فِي قليب رضخ رَأسهَا بِالْحِجَارَةِ، فأُخِذَ فأُتي بِهِ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَأمر بِهِ أَن يُرجم حَتَّى يَمُوت، فرجم حَتَّى مَاتَ، وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ: خرجت جَارِيَة عَلَيْهَا أوضاح، فَأَخذهَا يَهُودِيّ فرضخ رَأسهَا وَأخذ مَا عَلَيْهَا من حلي، قَالَ: فأدركت وَبهَا رَمق، فَأتي بهَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَقَالَ: من قَتلك؟ الحَدِيث. قلت: الِاخْتِلَاف فِي الْأَلْفَاظ لَا فِي الْمعَانِي، فَإِن الرضخ والرض وَالرَّجم كُله عبارَة هَهُنَا عَن الضَّرْب بِالْحِجَارَةِ، والأوضاح جمع وضح، بالضاد الْمُعْجَمَة والحاء الْمُهْملَة، وَهُوَ نوع من الْحلِيّ يعْمل من الْفضة، سميت بهَا لبياضها، والرضخ، بالضاد وَالْخَاء المعجمتين: وَهُوَ الدق وَالْكَسْر هُنَا، وَيَجِيء بِمَعْنى الشدخ أَيْضا وَبِمَعْنى الْعَطِيَّة. قَوْله: (أفلان؟ أفلان؟) الْهمزَة فيهمَا للاستفهام على سَبِيل الاستخبار. قَوْله: (فأومت) ، كَذَا ذكره ابْن التِّين، ثمَّ قَالَ: صَوَابه فأومأت، وثلاثيه: ومأ، وَفِي (الْمطَالع) : يُقَال مِنْهُ: ومأ وَأَوْمَأَ، وَفِي (الصِّحَاح) : أَوْمَأت إِلَيْهِ: أَشرت، وَلَا تقل أوميت وومأت إِلَيْهِ إِمَاء ووماء، لُغَة وَهَذَا معتل الْفَاء مَهْمُوز اللَّام.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: احْتج بِهِ عمر بن عبد الْعَزِيز وَقَتَادَة وَالْحسن وَابْن سِيرِين وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَأَبُو ثَوْر وَإِسْحَاق وَابْن الْمُنْذر وَجَمَاعَة من الظَّاهِرِيَّة: على أَن الْقَاتِل يقتل بِمَا قتل بِهِ، وَقَالَ ابْن حزم: قَالَ مَالك: إِن قتلَه بِحجر أَو بعصا أَو بالنَّار أَو بِالتَّفْرِيقِ قتل بِمثل ذَلِك، يُكَرر عَلَيْهِ أبدا حَتَّى يَمُوت. وَقَالَ الشَّافِعِي: إِن ضربه بِحجر أَو بعصا حَتَّى مَاتَ ضرب بِحجر أَو بعصا أبدا حَتَّى يَمُوت، فَإِن حَبسه بِلَا طَعَام وَلَا شراب حَتَّى مَاتَ حبس مثل الْمدَّة حَتَّى يَمُوت، فَإِن لم يمت قتل بِالسَّيْفِ، وَهَكَذَا إِن غرقه، وَهَكَذَا إِن أَلْقَاهُ من مهواة عالية، فَإِن قطع يَدَيْهِ وَرجلَيْهِ فَمَاتَ قطعت يدا الْقَاتِل وَرجلَاهُ، فَإِن مَاتَ وإلاَّ قتل بِالسَّيْفِ. وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد: إِن لم يمت ترك كَمَا هُوَ حَتَّى يَمُوت لَا يطعم وَلَا يسقى، وَكَذَلِكَ إِن قَتله جوعا أَو عطشاً عطّش أَو جوّع حَتَّى يَمُوت، وَلَا تراعى الْمدَّة أصلا. وَقَالَ ابْن شبْرمَة: إِن غمسه فِي المَاء حَتَّى مَاتَ غمس حَتَّى يَمُوت، وَقَالَ عَامر الشّعبِيّ وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَالْحسن الْبَصْرِيّ وسُفْيَان الثَّوْريّ وَأَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف وَمُحَمّد، رَحِمهم الله: لَا يقتل الْقَاتِل فِي جَمِيع الصُّور إلاَّ بِالسَّيْفِ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن قيس عَن جَابر الْجعْفِيّ عَن أبي عَازِب عَن النُّعْمَان ابْن بشير عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: لَا قَود إلاَّ بحديدة. وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ: حَدثنَا ابْن مَرْزُوق، قَالَ: حَدثنَا أَبُو عَاصِم، قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن جَابر عَن أبي عَازِب عَن النُّعْمَان. قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا قَود إلاَّ بِالسَّيْفِ، وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن سُلَيْمَان النعماني حَدثنَا الْحسن بن عبد الرَّحْمَن الجرجرائي. حَدثنَا مُوسَى بن دَاوُد عَن مبارك عَن الْحسن، قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا قَود إلاَّ بِالسَّيْفِ. قيل لِلْحسنِ: عَمَّن؟ قَالَ: سَمِعت النُّعْمَان بن بشير يذكر ذَلِك. وَقيل: عَن مبارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن أبي بكرَة مَرْفُوعا، رَوَاهُ الْوَلِيد بن صَالح عَنهُ. وَأخرجه ابْن أبي شيبَة مُرْسلا: حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس عَن أَشْعَث وَعَمْرو بن عبيد عَن الْحسن، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا قَود إلاَّ بِالسَّيْفِ، وَجه الِاسْتِدْلَال بِهِ أَن مَعْنَاهُ: لَا قصاص حَاصِل إلاَّ بِالسَّيْفِ، وَقد علم أَن النكرَة فِي مَوضِع النَّفْي تعم، وَيكون الْمَعْنى: لَا فَرد من أَفْرَاد الْقود إلاَّ وَهُوَ مُسْتَوفى بِالسَّيْفِ. وَقيل: النَّفْي وَالِاسْتِثْنَاء، وَهُوَ طَرِيق من طرق الْقصر، وَتَحْقِيق الْقصر فِيهِ أَنه لما قيل: لَا قَود توجه النَّفْي إِلَى ذَات الْقود، فَانْتفى الْقود الْمُنكر الشَّامِل لكل وَاحِد من أَفْرَاد الْقود، وَلما قيل: إلاَّ بِالسَّيْفِ، جَاءَ الْقصر، وَفِيه

(12/253)


إِثْبَات ذَلِك الْقود الْمَنْفِيّ بِالسَّيْفِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: توجه النَّفْي إِلَى ذَات الْقود، لِأَن الْقود معنى من الْمعَانِي وَلَيْسَ لَهُ قيام إلاَّ بِالذَّاتِ، والذات لَا يتَوَجَّه إِلَيْهِ النَّفْي، وَلِهَذَا نقُول: الْمَنْفِيّ فِي قَوْلنَا إِنَّمَا زيد قَائِم، هُوَ اتصاف زيد بِالْقيامِ لَا ذَات زيد، لِأَن أنفس الذوات أَي: الْأَجْسَام، يمْتَنع نَفيهَا، كَا بَين ذَلِك فِي الطبيعيات.
فَإِن قلت: قَالَ الْبَيْهَقِيّ: هَذَا حَدِيث لم يثبت لَهُ إِسْنَاد، وَجَابِر الْجعْفِيّ مطعون فِيهِ. قلت: الْجعْفِيّ، وَإِن طعن فِيهِ، فقد قَالَ وَكِيع: مهما تشككتم فِيهِ فَلَا تَشكوا فِي أَن جَابِرا ثِقَة، وَقَالَ شُعْبَة: صَدُوق فِي الحَدِيث، وَقَالَ الثَّوْريّ لشعبة: لَئِن تَكَلَّمت فِي جَابر لتكلمت فِيك، وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي (الكاشف) : إِن ابْن حبَان أخرج لَهُ فِي (صَحِيحه) وَقد تَابع الثَّوْريّ أَيْضا قيس بن الرّبيع، كَمَا ذكرنَا فِي رِوَايَة الطَّيَالِسِيّ، وَقَالَ عَفَّان: كَانَ قيس ثِقَة وَثَّقَهُ الثَّوْريّ وَشعْبَة، وَقَالَ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ: هُوَ ثِقَة حسن الحَدِيث، ثمَّ إِنَّا، وَلَئِن سلمنَا مَا قَالَه الْبَيْهَقِيّ، فقد وجدنَا شَاهدا لحَدِيث النُّعْمَان الْمَذْكُور، وَهُوَ مَا رَوَاهُ ابْن مَاجَه: حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن المستمر حَدثنَا الْحر بن مَالك الْعَنْبَري حَدثنَا مبارك بن فضَالة عَن الْحسن عَن أبي بكرَة قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا قَود إلاَّ بِالسَّيْفِ، وَسَنَده جيد، وَابْن المستمر صَدُوق، كَذَا قَالَ النَّسَائِيّ، وَالْحر، قَالَ ابْن أبي حَاتِم فِي كِتَابه: سَأَلت أبي عَنهُ فَقَالَ: صَدُوق، وَالْمبَارك، وَإِن تكلم فِيهِ، فقد أخرج لَهُ البُخَارِيّ فِي المبايعات فِي: بَاب قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يخوف الله عباده بالكسوف، وَأخرج لَهُ ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) وَالْحَاكِم فِي (مُسْتَدْركه) وَوَثَّقَهُ، وَقَالَ عَفَّان: كَانَ ثِقَة، وَوَثَّقَهُ ابْن معِين مرّة وَضَعفه أُخْرَى، وَكَانَ يحيى الْقطَّان يحسن الثَّنَاء عَلَيْهِ، وَرُوِيَ أَيْضا نَحوه عَن أبي هُرَيْرَة، أخرجه الْبَيْهَقِيّ من (سنَنه) من حَدِيث ابْن مصفى: حَدثنَا بَقِيَّة حَدثنَا سُلَيْمَان عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا قَود إلاَّ بِالسَّيْفِ) ، ثمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَرَوَاهُ بَقِيَّة بن الْوَلِيد عَن أبي معَاذ هُوَ سُلَيْمَان بن أَرقم عَن الزُّهْرِيّ هَكَذَا، وَعَن أبي معَاذ عَن عبد الْكَرِيم بن أبي الْمخَارِق عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ: (لَا فود إلاَّ بسلاح) . وَرَوَاهُ مُعلى بن هِلَال عَن أبي أبي إِسْحَاق عَن عَاصِم بن ضَمرَة عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا قَود إلاَّ بحديدة) . وروى أَيْضا عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ عَن عبد الصَّمد بن عَليّ عَن الْفضل بن عَبَّاس عَن يحيى بن غيلَان عَن عبد الله بن بزيع عَن أبي شيبَة إِبْرَاهِيم بن عُثْمَان عَن جَابر عَن أبي عَازِب عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: (الْقود بِالسَّيْفِ وَالْخَطَأ على الْعَاقِلَة) ، وَهَذَا الحَدِيث كَمَا رَأَيْت قد رُوِيَ عَن النُّعْمَان بن بشير وَأبي بكرَة وَأبي هُرَيْرَة وَعبد الله بن مَسْعُود وَعلي بن أبي طَالب وَأبي سعيد الْخُدْرِيّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَلَا شكّ أَن بَعْضهَا يشْهد لبَعض، وَأَقل أَحْوَاله أَن يكون حسنا، فَإِذا كَانَ حسن صَحَّ الِاحْتِجَاج بِهِ. .
وَأَجَابُوا عَن حَدِيث الْبَاب بِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم رأى أَن ذَلِك الْقَاتِل يجب قَتله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لله تَعَالَى إِذا كَانَ إِنَّمَا قتل على مَال، قد بَين ذَلِك فِي الحَدِيث الَّذِي فِيهِ الأوضاح، كَمَا يجب دم قَاطع الطَّرِيق صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لله تَعَالَى، فَكَأَن لَهُ أَن يقْتله كَيفَ شَاءَ، بِسيف أَو بِغَيْرِهِ، وَأَيْضًا رُوِيَ فِي هَذَا الحَدِيث، فِيمَا رَوَاهُ مُسلم وَأَبُو دَاوُد، أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بِهِ أَن يرْجم حَتَّى يَمُوت، فرجم حَتَّى مَاتَ، وَقد مر عَن قريب، فَدلَّ ذَلِك أَن قتل الْقَاتِل لَا يتَعَيَّن أَن يكون بِمَا قتل بِهِ. وَجَوَاب آخر: أَن ذَلِك كَانَ حِين كَانَت الْمثلَة مُبَاحَة، كَمَا فعل صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بالعرنيين، ثمَّ نسخت بعد ذَلِك، وَنهى عَنْهَا صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
وَفِيه: إِيمَاء تِلْكَ الْجَارِيَة، وَاخْتلف الْعلمَاء فِي إِشَارَة الْمَرِيض، فَذهب اللَّيْث وَمَالك وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنه إِذا ثبتَتْ إِشَارَته على مَا يعرف من حَضَره جَازَت وَصيته، وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالْأَوْزَاعِيّ وَالثَّوْري: إِذا سُئِلَ الْمَرِيض عَن الشَّيْء فَأَوْمأ بِرَأْسِهِ أَو بِيَدِهِ فَلَيْسَ بِشَيْء حَتَّى يتَكَلَّم. قَالَ أَبُو حنيفَة: وَإِنَّمَا تجوز إِشَارَة الْأَخْرَس أَو من لحقته سكتة لَا يتَكَلَّم، وَأما من اعتقل لِسَانه وَلم يَوْم بِهِ ذَلِك فَلَا تجوز إِشَارَته. وَقَالَ صَاحب (التَّوْضِيح) : قلت: الحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ. قلت: لَو أدْرك مَا ذَكرْنَاهُ آنِفا لما اجترأ بإبراز هَذَا الْكَلَام، فَلَا يكثر مثل هَذَا على قَاصِر الْفَهم وفائت الْإِدْرَاك، وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يكتف بِإِشَارَة الْجَارِيَة فِي قتل الْيَهُودِيّ، وَإِنَّمَا قَتله باعترافه. وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ: من أطَاق الْإِبَانَة عَن نَفسه لم تكن إِشَارَته فِيمَا لَهُ أَو عَلَيْهِ وَاقعَة موقع الْكَلَام، لَكِن تقع موقع الدّلَالَة على مَا يُرَاد، لَا فِيمَا يُؤَدِّي إِلَى الحكم على إِنْسَان بِإِشَارَة غَيره، وَلَو كَانَ كَذَلِك لقبلت شَهَادَة الشَّاهِدين بِالْإِشَارَةِ والإيماء. وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة: فِي هَذَا الحَدِيث حجَّة على أبي حنيفَة حَيْثُ لم يُوجب الْقصاص فِيمَن قتل بمثقل عمدا، وَإِنَّمَا يجب عِنْده دِيَة مُغَلّظَة، والْحَدِيث حجَّة عَلَيْهِ، وَخَالفهُ غَيره من الْأَئِمَّة: مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وجماهير الْعلمَاء، وَالْجَوَاب عَن هَذَا: أَن عَادَة ذَلِك الْيَهُودِيّ كَانَت قتل الصغار بذلك الطَّرِيق، فَكَانَ ساعياً فِي الأَرْض بِالْفَسَادِ، فَقتل سياسة. واعترضوا بِأَنَّهُ لَو قتل

(12/254)


لسعيه فِي الأَرْض بِالْفَسَادِ لما قتل مماثله برض رَأسه بَين الحجرين، ورد بِأَن قَتله مماثلة كَانَ قبل تَحْرِيم الْمثلَة، فَلَمَّا حرمت نسخت، فَكَانَ الْقَتْل بعد ذَلِك بِالسَّيْفِ. وَفِيه: بَيَان أَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ، وَهُوَ مجمع عَلَيْهِ عِنْد من يعْتد بإجماعه. وَفِيه: خلاف شَاذ. وَفِيه: قتل الْكَافِر بِالْمُسلمِ، وَالله أعلم.

2 - (بابُ منْ رَدَّ أمْرَ السَّفِيهِ والضَّعِيفِ العَقْلِ وإنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإمَامُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم من رد أَمر السَّفِيه، وَهُوَ ضد: الرشيد وَهُوَ الَّذِي يصلح دينه ودنياه، وَالسَّفِيه هُوَ الَّذِي يعْمل بِخِلَاف مُوجب الشَّرْع، وَيتبع هَوَاهُ ويتصرف لَا لغَرَض، أَو لغَرَض لَا يعده الْعُقَلَاء من أهل الدّيانَة غَرضا، مثل دفع المَال إِلَى الْمُغنِي واللعاب وَشِرَاء الْحمام الطيارة بِثمن غال وَغير ذَلِك. قَوْله: (والضعيف الْعقل) أَعم من السَّفِيه. قَوْله: (وَإِن لم يكن) وأصل بِمَا قبله: يَعْنِي: حجر الإِمَام عَلَيْهِ أَو لم يحْجر، فَإِن بَعضهم يرد تصرف السَّفِيه مُطلقًا، وَهُوَ قَول ابْن الْقَاسِم أَيْضا، وَعند أصبغ: لَا يرد عَلَيْهِ إلاَّ إِذا ظهر سفهه، وَقَالَ غَيرهمَا من الْمَالِكِيَّة: لَا يرد مُطلقًا إلاَّ مَا تصرف فِيهِ بعد الْحجر، وَبِه قَالَت الشَّافِعِيَّة، وَعند أبي حنيفَة: لَا يحْجر بِسَبَب سفه وَلَا يرد تصرفه مُطلقًا، وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد: يحْجر عَلَيْهِ فِي تَصَرُّفَات لَا تصح مَعَ الْهزْل: كَالْبيع وَالْهِبَة وَالْإِجَارَة وَالصَّدَََقَة، وَلَا يحْجر عَلَيْهِ فِي غَيرهَا، كَالطَّلَاقِ وَنَحْوه، وَقَالَ الشَّافِعِي: يحْجر عَلَيْهِ فِي الْكل وَلَا يحْجر عَلَيْهِ أَيْضا عِنْد أبي حنيفَة بِسَبَب غَفلَة وَهُوَ عَاقل غير مُفسد، وَلَا يَقْصِدهُ وَلكنه لَا يَهْتَدِي إِلَى التَّصَرُّفَات الرابحة، وَعِنْدَهُمَا يحْجر عَلَيْهِ كالسفيه.
ويُذْكَرُ عنْ جابِرٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ عنِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ردَّ علَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ
هَذَا التَّعْلِيق ذكره البُخَارِيّ فِي كتاب الْبيُوع فِي: بَاب بيع المزايدة مَوْصُولا عَن جاب بن عبد الله: أَن رجلا أعتق غُلَاما لَهُ عَن دبر فَاحْتَاجَ الحَدِيث، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ مَوْصُولا، أَيْضا، وَلَفظه: أعتق رجل من بني عذرة عبدا لَهُ عَن دبر، فَبلغ ذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَهُ: أَلَك مَال غَيره؟ قَالَ: لَا. قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من يَشْتَرِيهِ مني؟ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله الْعَدوي بثمانمائة دِرْهَم، فجَاء بهَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَدَفعهَا إِلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: إبدأ بِنَفْسِك فَتصدق عَلَيْهَا، فَإِن فضل شَيْء فلأهلك، فَإِن فضل عَن أهلك شَيْء فلذي قرابتك فَإِن فضل عَن ذِي قرابتك شَيْء، فَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَقُول: بَين يَديك وَعَن يَمِينك وشمالك. فَإِن قلت: الَّذِي ذكره البُخَارِيّ فِي الْبَاب الْمَذْكُور صَحِيح، فَكيف ذكر هُنَا بِصِيغَة التمريض؟ قلت: هَذَا الْمِقْدَار الَّذِي ذكره هُنَا لَيْسَ على شَرطه، فَلذَلِك ذكره بِصِيغَة التمريض، وَمن عَادَته غَالِبا أَنه لَا يجْزم إلاَّ مَا كَانَ على شَرطه، فَإِن قلت: مَا الْمُطَابقَة بَين هَذَا الْمُعَلق والترجمة؟ قلت: هِيَ أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا رد على الْمُتَصَدّق الْمَذْكُور صدقته مَعَ احْتِيَاجه إِلَيْهَا لأجل ضعف عقله، لِأَنَّهُ لَيْسَ من مُقْتَضى الْعقل أَن يكون الشَّخْص مُحْتَاجا فَيتَصَدَّق على غَيره، فَلذَلِك أَمر فِي الحَدِيث الْمَذْكُور أَن يتَصَدَّق على نَفسه أَولا، ثمَّ: إِن فضل من ذَلِك شَيْء فَيتَصَدَّق بِهِ على أَهله، فَإِن فضل شَيْء فَيتَصَدَّق بِهِ على قرَابَته، فَإِن فضل شَيْء يتَصَدَّق بِهِ على من شَاءَ من غير هَؤُلَاءِ. قَوْله: (رد على الْمُتَصَدّق) أَي: رد على الْمُتَصَدّق الْمَذْكُور فِي حَدِيث جَابر: صدقته مَعَ احْتِيَاجه إِلَيْهَا. قَوْله: (ثمَّ نَهَاهُ) أَي: عَن مثل هَذِه الصَّدَقَة بعد ذَلِك.
وَقَالَ مالِكٌ إذَا كانَ لِرَجُلٍ علَى رجُلٍ مالٌ ولَهُ عَبْدٌ لَا شيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فأعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ
هَكَذَا ذكره مَالك فِي (موطئِهِ) أخرجه عَنهُ عبد الله بن وهب، واستنبط مَالك ذَلِك عَن قَضِيَّة الْمُدبر الَّذِي بَاعه النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على صَاحبه، وَاخْتلف الْعلمَاء فِي السَّفِيه قبل الحكم: هَل ترد عقوده؟ فَاخْتَارَ البُخَارِيّ ردهَا، واستدلَّ بِحَدِيث الْمُدبر، وَذكر قَول مَالك فِي رد عتق الْمديَان قبل الْحجر إِذا أحَاط الدّين بِمَالِه، وَيلْزم مَالِكًا رد أَفعَال سَفِيه الْحَال لِأَن الْحجر فِي السَّفِيه والمديان مطرد.
ومنْ باعَ عَلى الضَّعِيفِ ونَحْوِهِ فَدَفَعَ ثَمنَهُ إلَيْهِ وأمَرَهُ بالإصْلاحِ والقِيامِ بِشَأنِهِ فإنْ أفْسَدَ

(12/255)


بَعْدُ مَنَعَهُ لأنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَهَى عنْ إضَاعَةِ المالِ وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلابَةَ ولَمْ يَأْخُذِ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مالَهُ
هَكَذَا وَقع قَوْله: (وَمن بَاعَ) إِلَى آخِره بالْعَطْف على مَا قبله فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي ذَر: بَاب من بَاعَ على الضَّعِيف ... إِلَى آخِره، وَذكر لفظ: بَاب، لَيْسَ لَهُ فَائِدَة أصلا قَوْله: (على الضَّعِيف) أَي: ضَعِيف الْعقل، وَالْألف وَاللَّام فِيهِ للْعهد، وَهُوَ الْمَذْكُور فِي التَّرْجَمَة. قَوْله: (وَنَحْوه) هُوَ السَّفِيه. قَوْله: (فَدفع) ، ويروى: وَدفع، بِالْوَاو، وَهَذَا حَاصِل مَا فعله النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي بيع الْمُدبر الْمَذْكُور، لِأَنَّهُ لما بَاعه دفع ثمنه إِلَيْهِ ونبهه على طَرِيق الرشد، وَأمره بالإصلاح وَالْقِيَام بِشَأْنِهِ، وَمَا كَانَ سفهه حِينَئِذٍ فِي ذَلِك إلاَّ ناشئاً عَن الْغَفْلَة وَعدم البصيرة بمواقع الْمصَالح، وَلِهَذَا سلم إِلَيْهِ الثّمن، وَلَو كَانَ مَنعه لأجل سفهه حَقِيقَة لم يكن يسلم إِلَيْهِ الثّمن. قَوْله: (فَإِن أفسد بعد) ، بِضَم الدَّال لِأَنَّهُ مَبْنِيّ على الضَّم وإضافته منوية أَي: وَإِن أفسد هَذَا الضَّعِيف الْحَال بعد ذَلِك مَنعه، أَي: حجر عَلَيْهِ من التَّصَرُّف. قَوْله: (لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) إِلَى آخِره، تَعْلِيل لما ذكره من مَنعه بعد ذَلِك، وَالنَّهْي عَن إِضَاعَة المَال قد مر عَن قريب فِي: بَاب إِضَاعَة المَال. قَوْله: (وَقَالَ للَّذي) أَي: وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم للرجل الَّذِي كَانَ يخدع فِي البيع ... إِلَى آخِره، قد مر فِي: بَاب مَا يكره من الخداع فِي البيع. قَوْله: (وَلم يَأْخُذ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَاله) ، أَي: مَال الرجل الَّذِي بَاعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم غُلَامه، إِنَّمَا لم يَأْخُذ لِأَنَّهُ لم يظْهر عِنْده سفهه حَقِيقَة، إِذْ لَو ظهر لمَنعه من أَخذ الثّمن، وَقد مر.

5142 - حدَّثنا عاصِمُ بنُ علِيٍّ قَالَ حَدثنَا ابنُ أبي ذِئْبٍ عنْ مُحَمَّدِ بنِ الْمُنْكَدِرِ عنْ جابِر رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رجُلاً أعْتَقَ عَبْداً لَهُ لَيْسَ لَهُ مالٌ غَيْرُهُ فرَدَّهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بنُ النَّحَّامِ. .

قد مر هَذَا فِي كتاب الْبيُوع فِي: بَاب بيع المزايدة، أخرجه هُنَاكَ: عَن بشر بن مُحَمَّد عَن عبد الله عَن حُسَيْن الْمكتب عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن جَابر ... إِلَى آخِره، وَأخرجه هُنَا: عَن عَاصِم بن عَليّ بن عَاصِم بن صُهَيْب الوَاسِطِيّ، وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن أبي ذِئْب، وَقد مر غير مرّة.

4 - (بابُ كَلاَمِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان كَلَام الْخُصُوم بَعضهم مَعَ بعض فِيمَا لَا يُوجب شَيْئا من الْحَد وَالتَّعْزِير، وَأَرَادَ بِهَذَا أَن كَلَام بعض الْخُصُوم مَعَ بعض من غير إفحاش لَا يُوجب شَيْئا، لِأَن الْكَلَام لَا بُد مِنْهُ، وَلَكِن لَا يتَكَلَّم بَعضهم لبَعض بِكَلَام يجب فِيهِ الْحَد أَو التَّعْزِير.

(12/256)


7142 - حدَّثنا مُحَمَّدٌ أخبرَنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عنِ الأعْمَشِ عنْ شَقِيقٍ عنْ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ قَالَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَنْ حَلَفَ علَى يَمِينٍ وهْوَ فِيها فاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ مالَ امْرِىءٍ مُسلم لَقِيَ الله وهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ قَالَ فَقَالَ الأشْعَثُ فِيَّ وَالله كانَ ذالِكَ كانَ بَيْنِي وبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ أرْضٌ فجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إلاى النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لي رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ألَكَ بَيِّنَةٌ قلْتُ لاَ قَالَ فَقَالَ لِلْيَهُوديِّ احْلِفْ قَالَ قلْتُ يَا رسولَ الله إِذا يحْلِفَ ويَذْهَبَ بِمَالِي فأنْزَلَ الله تَعَالَى إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وأيْمَانِهِمْ ثَمناً قلِيلاً إلاى آخر الْآيَة. .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (إِذا يحلف وَيذْهب بِمَالي) ، فَإِنَّهُ نسب الْيَهُودِيّ إِلَى الْحلف الْكَاذِب، وَلم يجب عَلَيْهِ شَيْء لِأَنَّهُ أخبر بِمَا كَانَ يُعلمهُ مِنْهُ، وَمثل هَذَا الْكَلَام مُبَاح فِيمَن عرف فسقه، كَمَا عرف فسق الْيَهُودِيّ الَّذِي خَاصم الْأَشْعَث وَقلة مراقبته لله تَعَالَى. وأماالقول بذلك فِي رجل صَالح، أَو من لَا يعرف لَهُ فسق، فَيجب أَن يُنكر عَلَيْهِ وَيُؤْخَذ لَهُ بِالْحَقِّ، وَلَا يُبِيح لَهُ النّيل من عرضه، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الْمُسَاقَاة فِي: بَاب الْخُصُومَة فِي الْبِئْر وَالْقَضَاء فِيهَا، فِيهَا، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن عَبْدَانِ عَن أبي حَمْزَة عَن الْأَعْمَش عَن شَقِيق عَن عبد الله ... إِلَى آخِره، وَهَهُنَا أخرجه: عَن مُحَمَّد هُوَ ابْن سَلام كَذَا ذكره أَبُو نعيم وَخلف عَن أبي مُعَاوِيَة مُحَمَّد بن خازم، بالمعجمتين: الضريرعن سُلَيْمَان الْأَعْمَش عَن شَقِيق بن سَلمَة الْأَسدي الْكُوفِي عَن عبد الله ابْن مَسْعُود، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.
قَوْله: (وَهُوَ فِيهَا فَاجر) ، جملَة إسمية وَقعت حَالا، وَفَاجِر أَي: كَاذِب، وَإِطْلَاق الْغَضَب على الله تَعَالَى على الْمَعْنى الغائي مِنْهُ، وَهِي إِرَادَة إِيصَال الشَّرّ، لِأَن مَعْنَاهُ: غليان دم الْقلب لإِرَادَة الانتقام، وَهُوَ على الله تَعَالَى محَال.

8142 - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ حدَّثنا عُثْمانُ بنُ عُمَرَ أخبرنَا يُونُسُ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ عبْدِ الله بنِ كعبِ بنِ مالكٍ عنْ كعْبٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّهُ تقَاضاى ابنَ أبِي حَدْرَدٍ دَيْناً كانَ لَهُ علَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فارْتَفَعَتْ أصْوَاتُهُمَا حتَّى سَمِعَها رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وهْوَ فِي بَيْتِهِ فخَرَجَ إلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسولَ الله قَالَ ضَعْ عنْ دَيْنِكَ هاذَا فأومَأ إلَيْهِ أَي الشِّطْرَ قَالَ لَقَدْ فعَلْتُ يَا رسولَ الله قَالَ قُم فاقْضِهِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (فارتفعت أصواتهما) لِأَن رفع الْأَصْوَات يدل على كَلَام كثير وَقع بَينهمَا، وَقد مضى هَذَا الحَدِيث فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بَاب التقاضي والملازمة فِي الْمَسْجِد، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن مُحَمَّد ... إِلَى آخِره، بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد وَعين هَذَا الْمَتْن، وَفَائِدَة التّكْرَار على هَذَا الْوَجْه لأجل هَذِه التَّرْجَمَة.

9 - (حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف قَالَ أخبرنَا مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة بن الزبير عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الْقَارِي أَنه قَالَ سَمِعت عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ يَقُول سَمِعت هِشَام بن حَكِيم بن حزَام يقْرَأ سُورَة الْفرْقَان على غير مَا أقرؤها وَكَانَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَقْرَأَنيهَا وكدت أَن أعجل عَلَيْهِ ثمَّ أمهلته حَتَّى انْصَرف ثمَّ لببته بردائه فَجئْت بِهِ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقلت أَنِّي سَمِعت هَذَا يقْرَأ على غير مَا أقرأتنيها فَقَالَ لي أرْسلهُ ثمَّ قَالَ لَهُ اقْرَأ فَقَرَأَ قَالَ هَكَذَا نزلت

(12/257)


ثمَّ قَالَ لي اقْرَأ فَقَرَأت فَقَالَ هَكَذَا نزلت إِن الْقُرْآن أنزل على سَبْعَة أحرف فاقرؤا مِنْهُ مَا تيَسّر) مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله ثمَّ لببته بردائه فَإِن تلبيبه يدل على كَلَام كثير وَقع بَينهمَا يُقَال لببت الرجل بِالتَّشْدِيدِ تلبيبا إِذا جمعت ثِيَابه عِنْد صَدره فِي الْخُصُومَة ثمَّ جررته وَهَذَا أقوى من مُجَرّد القَوْل لِأَن فِيهِ امتدادا بِالْيَدِ زِيَادَة على القَوْل وَكَانَ جَوَاز هَذَا الْفِعْل بِحَسب مَا أدّى عَلَيْهِ اجْتِهَاده. (ذكر رِجَاله) وهم سِتَّة عبد الله بن يُوسُف التنيسِي وَهُوَ من أَفْرَاده وَمَالك بن أنس وَمُحَمّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ وَعُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام وَعبد الرَّحْمَن بن عبد الْقَارِي بِالْقَافِ وَالرَّاء الْخَفِيفَة وَتَشْديد الْيَاء نِسْبَة إِلَى بني قارة بن الديش بن محلم بن غَالب بن ربيع بن الْهون بن خُزَيْمَة بن مدركة وَالْمَشْهُور أَنه تَابِعِيّ وَقد يُقَال أَنه صَحَابِيّ توفّي بِالْمَدِينَةِ سنة ثَمَانِينَ وَله ثَمَان وَسَبْعُونَ سنة وَهِشَام بن حَكِيم بِفَتْح الْحَاء ابْن حزَام بِكَسْر الْحَاء وَتَخْفِيف الزَّاي الْقرشِي الصَّحَابِيّ ابْن الصَّحَابِيّ أسلم يَوْم الْفَتْح وَكَانَ من فضلاء الصَّحَابَة يَأْمر بِالْمَعْرُوفِ وَينْهى عَن الْمُنكر وروى البُخَارِيّ هَذَا الحَدِيث فِي فَضَائِل الْقُرْآن من حَدِيث عقيل عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن الْمسور وَعبد الرَّحْمَن بن عبد الْقَارِي عَن عمر بِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رَوَاهُ عبد الْأَعْلَى بن عبد الْأَعْلَى عَن معمر عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة بن الْمسور عَن عمر وَرَوَاهُ مَالك بِإِسْقَاط الْمسور وَكلهَا صِحَاح عَن الزُّهْرِيّ وَرَوَاهُ يحيى بن بكير عَن مَالك فَقَالَ عَن هِشَام وَوهم وَالصَّحِيح ابْن شهَاب (ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره) أخرجه البُخَارِيّ فِي فَضَائِل الْقُرْآن عَن سعيد بن عفير وَفِي التَّوْحِيد عَن يحيى بن بكير عَن لَيْث عَن عقيل وَفِي اسْتِتَابَة الْمُرْتَدين وَقَالَ اللَّيْث حَدثنِي يُونُس وَفِي فَضَائِل الْقُرْآن أَيْضا عَن أبي الْيَمَان عَن شُعَيْب وَأخرجه مُسلم فِي الصَّلَاة عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك بِهِ وَعَن حَرْمَلَة عَن ابْن وهب وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَعبد بن حميد وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن القعْنبِي عَن مَالك بِهِ وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الْقِرَاءَة عَن الْحسن بن عَليّ الْخلال وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة عَن يُونُس بن عبد الْأَعْلَى وَعَن مُحَمَّد بن سَلمَة والْحَارث بن مِسْكين وَفِي فَضَائِل الْقُرْآن أَيْضا عَنْهُمَا (ذكر مَعْنَاهُ) قَوْله " وكدت أَن أعجل عَلَيْهِ " يَعْنِي فِي الْإِنْكَار عَلَيْهِ والتعرض لَهُ قَوْله " حَتَّى انْصَرف " أَي من الْقِرَاءَة قَوْله " ثمَّ لبيته " بِالتَّشْدِيدِ من التلبيب وَقد مر تَفْسِيره الْآن قَوْله " فَقَالَ لي أرْسلهُ " أَي فَقَالَ لي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أرْسلهُ أَي هِشَام بن حَكِيم وَكَانَ ممسوكا مَعَه قَوْله " هَكَذَا أنزلت " قَالَ ذَلِك عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فِي قِرَاءَة الِاثْنَيْنِ كليهمَا وَلم يبين أحد كَيْفيَّة الْخلاف الَّذِي وَقع بَينهمَا قَوْله " على سَبْعَة أحرف " اخْتلفُوا فِي معنى هَذَا على عشرَة أَقْوَال الأول قَالَ الْخَلِيل هِيَ القراآت السَّبْعَة وَهِي الْأَسْمَاء وَالْأَفْعَال الْمُؤَلّفَة من الْحُرُوف الَّتِي تنتظم مِنْهَا الْكَلِمَة فَيقْرَأ على سَبْعَة أوجه كَقَوْلِه نرتع وَنَلْعَب قرىء على سَبْعَة أوجه (فَإِن قلت) كَيفَ يجوز إِطْلَاق الْعدَد على نزُول الْآيَة وَهِي إِذا نزلت مرّة حصلت كَمَا هِيَ إِلَّا أَن ترفع ثمَّ تنزل بِحرف آخر (قلت) أجابوا عَنهُ بِأَن جِبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام كَانَ يدارس رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْقُرْآن فِي كل رَمَضَان ويعارضه إِيَّاه فَنزل فِي كل عرض بِحرف وَلِهَذَا قَالَ أَقْرَأَنِي جِبْرِيل عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام على حرف فراجعته فَلم أزل أستزيده حَتَّى انْتهى إِلَى سَبْعَة أحرف وَاخْتلف الأصوليون هَل يقْرَأ الْيَوْم على سَبْعَة أحرف فَمَنعه الطَّبَرِيّ وَغَيره وَقَالَ إِنَّمَا يجوز بِحرف وَاحِد الْيَوْم وَهُوَ حرف زيذ ونحى إِلَيْهِ القَاضِي أَبُو بكر وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو الْحسن الْأَشْعَرِيّ أجمع الْمُسلمُونَ على أَنه لَا يجوز حظر مَا وَسعه الله تَعَالَى من القراآت بالأحرف الَّتِي أنزلهَا الله تَعَالَى وَلَا يسوغ للْأمة أَن تمنع مَا يُطلقهُ الله تَعَالَى بل هِيَ مَوْجُودَة فِي قراءتنا وَهِي مفرقة فِي الْقُرْآن غير مَعْلُومَة بِأَعْيَانِهَا فَيجوز على هَذَا وَبِه قَالَ القَاضِي أَن يقْرَأ بِكُل مَا نَقله أهل التَّوَاتُر من غير تَمْيِيز حرف من حرف فيحفظ حرف ناقع بِحرف الْكسَائي وَحَمْزَة وَلَا حرج فِي ذَلِك لِأَن الله تَعَالَى أنزلهَا تيسيرا على عَبده ورفقا وَقَالَ الْخطابِيّ الْأَشْبَه فِيهِ مَا قيل أَن الْقُرْآن أنزل مرخصا للقارىء بِأَن يقْرَأ

(12/258)


بسبعة أحرف على مَا تيَسّر وَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا اتّفق فِيهِ الْمَعْنى أَو تقَارب وَهَذَا قبل إِجْمَاع الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم فَأَما الْآن فَلَا يسعهم أَن يقرأه على خلاف أَجمعُوا عَلَيْهِ القَوْل الثَّانِي قَالَ أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن يحيى سَبْعَة أحرف هِيَ سبع لُغَات فصيحة من لُغَات الْعَرَب قُرَيْش ونزار وَغير ذَلِك الثَّالِث السَّبْعَة كلهَا لمضر لَا لغَيْرهَا وَهِي مفرقة فِي الْقُرْآن غير مجتمعة فِي الْكَلِمَة الْوَاحِدَة الرَّابِع أَنه يَصح فِي الْكَلِمَة الْوَاحِدَة الْخَامِس السَّبْعَة فِي صُورَة التِّلَاوَة كالإدغام وَغَيره السَّادِس السَّبْعَة هِيَ سَبْعَة أنحاء زجر وَأمر وحلال وَحرَام ومحكم ومتشابه وأمثال السَّابِع سَبْعَة أحرف هِيَ الْإِعْرَاب لِأَنَّهُ يَقع فِي آخر الْكَلِمَة وَذكر عَن مَالك أَن المُرَاد بِهِ إِبْدَال خَوَاتِيم الْآي فَيجْعَل مَكَان غَفُور رَحِيم سميع بَصِير مَا لم يُبدل آيَة رَحْمَة بِعَذَاب أَو عَكسه الثَّامِن المُرَاد من سَبْعَة أحرف الْحُرُوف والأسماء وَالْأَفْعَال الْمُؤَلّفَة من الْحُرُوف الَّتِي يَنْتَظِم مِنْهَا كلمة فَيقْرَأ على سَبْعَة أحرف نَحْو عبد الطاغوت ونرتع وَنَلْعَب قرىء على سَبْعَة أوجه التَّاسِع هِيَ سَبْعَة أوجه من الْمعَانِي المتفقة المتقاربة نَحْو أقبل وتعال وهلم وَعَن مَالك إجَازَة الْقُرْآن بِمَا ذكر عَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فامضوا إِلَى ذكر الله قيل أَرَادَ بِهِ أَنه لَا بَأْس بقرَاءَته على الْمِنْبَر كَمَا فعل عمر ليبين أَن المُرَاد بِهِ الجري الْعَاشِر أَن المُرَاد بالسبعة الإمالة وَالْفَتْح والترقيق والتفخيم والهمز والتسهيل والإدغام والإظهار وَقَالَ بعض الْمُتَأَخِّرين تدبرت وُجُوه الِاخْتِلَاف فِي القراآت فَوَجَدتهَا سَبْعَة مِنْهَا مَا تَتَغَيَّر حركته وَيبقى مَعْنَاهُ وَصورته مثل هن أطهر لكم وَأظْهر وَمِنْهَا مَا يتَغَيَّر مَعْنَاهُ وَيَزُول بالإعراب وَلَا تَتَغَيَّر صورته مثل رَبنَا باعد وَبعد وَمِنْهَا مَا يتَغَيَّر مَعْنَاهُ بالحروف وَلَا يخْتَلف بالإعراب وَلَا تَتَغَيَّر صورته نَحْو ننشرها وننشزها وَمِنْهَا مَا تَتَغَيَّر صورته دون مَعْنَاهُ كالعهن المنفوش قَرَأَ سعيد بن جُبَير كالصوف وَمِنْهَا مَا تَتَغَيَّر صورته وَمَعْنَاهُ مثل طلح منضود قَرَأَ عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وطلع وَمِنْهَا التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير مثل وَجَاءَت سكرة الْمَوْت بِالْحَقِّ قَرَأَ أَبُو بكر وَطَلْحَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا وَجَاءَت سكرة الْحق بِالْمَوْتِ وَمِنْهَا الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان مثل تسع وَتسْعُونَ نعجة أُنْثَى فِي قِرَاءَة ابْن مَسْعُود رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَقَالَ القَاضِي عِيَاض قيل السَّبْعَة توسعة وتسهيل لم يقْصد بِهِ الْحصْر وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ هُوَ حصر الْعدَد فِي السَّبْعَة قيل هِيَ فِي صُورَة التِّلَاوَة وَكَيْفِيَّة النُّطْق من إدغام وَإِظْهَار وتفخيم وترقيق وَمد وإمالة ليقْرَأ كل بِمَا يُوَافق لغته ويسهل على لِسَانه أَي كَمَا لَا يُكَلف الْقرشِي الْهَمْز واليمني تَركه والأسدي فتح حرف المضارعة وَقَالَ ابْن أبي صفرَة هَذِه السَّبع إِنَّمَا شرعت من حرف وَاحِد من السَّبْعَة الْمَذْكُورَة فِي الحَدِيث وَهُوَ الَّذِي جمع عَلَيْهِ عُثْمَان رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ (ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ) فِيهِ انقياد هِشَام لعلمه أَن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ لم يرد إِلَّا خيرا وَفِيه مَا كَانَ عَلَيْهِ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ من الصلابة وَكَانَ هِشَام من أَصْلَب النَّاس بعده وَكَانَ عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِذا كره شَيْئا يَقُول لَا يكون هَذَا مَا بقيت أَنا وَهِشَام بن حَكِيم وَفِيه مَشْرُوعِيَّة الْقِرَاءَة بِمَا تيَسّر عَلَيْهِ دون أَن يتَكَلَّف وَهُوَ معنى قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي آخر الحَدِيث " فاقرؤا مَا تيَسّر مِنْهُ " أَي مَا تيَسّر لكم من الْقُرْآن وَحفظه -
5 - (بابُ إخْرَاجِ أهْلِ الْمَعَاصِي والخُصُومِ مِنَ الْبُيُوتِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان جَوَاز إِخْرَاج أهل الْمعاصِي ... إِلَى آخِره. قَوْله: (بعد الْمعرفَة) ، أَي: بعد الْعرْفَان بأحوالهم، وَهَذَا على سَبِيل التَّأْدِيب لَهُم والزجر عَن ارْتِكَاب مَا لم يجزه الشَّرْع.
وقدْ أخْرَجَ عُمَرُ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أُخْتَ أبِي بَكْرٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ حِينَ ناحَتْ
أَي: أخرج عمر بن الْخطاب أُخْت أبي بكر الصّديق رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهِي: أم فَرْوَة، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله ابْن سعد فِي (الطَّبَقَات الْكَبِير) : أَنبأَنَا عُثْمَان بن عمر أَنبأَنَا يُونُس بن يزِيد عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد بن الْمسيب، قَالَ: لما توفّي أَبُو بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَقَامَت عَائِشَة عَلَيْهِ النوح، فَبلغ عمر فنهاهن فأبين أَن ينتهين، فَقَالَ لهشام بن الْوَلِيد: أخرج إِلَى ابْنة أبي قُحَافَة، يَعْنِي: أم فَرْوَة، فعلاها بِالدرةِ ضربات، فَتفرق النوائح حِين سمعن ذَلِك. وَقَالَ صَاحب (التَّلْوِيح) : هَذَا

(12/259)


مُنْقَطع فِيمَا بَين سعيد وَعمر فَينْظر فِي جزم البُخَارِيّ، وَوَصله إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه فِي مُسْنده من وَجه آخر عَن الزُّهْرِيّ، وَفِيه: فَجعل يخرجهن امْرَأَة امْرَأَة وَهُوَ يضربهن بِالدرةِ.

6 - (بابُ دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم دَعْوَى الوضي للْمَيت أَي: لأَجله فِي الْحُقُوق مِنْهَا الِاسْتِلْحَاق فِي النّسَب وَحَدِيث الْبَاب فِيهِ.

1242 - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ عنِ الزُّهْرِيِّ عنْ عُرْوَةَ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما أنْ عَبْدَ بنَ زَمْعَةَ وسَعْدَ بنَ أبِي وقَّاصٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ اخْتَصَما إلاى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ابنِ أمَةِ زَمْعَةَ فَقَالَ سَعْدً يَا رسولَ الله أوْصَانِي أخِي إذَا قَدِمْتُ أَن أنْظُرَ ابنَ أمَةِ زَمْعَةَ فأقْبِضَهُ فإنَّهُ ابْني وَقَالَ عبْدُ بنُ زَمْعَةَ أخِي وابنُ أمَةِ أبِي وُلِدَ على فِرَاش أبِي فرَأى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شبَهَاً بَيِّناً بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عبْدُ بنَ زَمْعَةَ الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ واحْتَجِبِي منْهُ يَا سَوْدَةُ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (أَوْصَانِي أخي فَلْينْظر فِيهِ) والْحَدِيث مضى فِي أَوَائِل كتاب الْبيُوع فِي: بَاب تَفْسِير المشبهات، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن يحيى بن قزعة عَن مَالك عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة ... إِلَى آخِره، وَهنا أخرجه: عَن عبد الله بن مُحَمَّد البُخَارِيّ الْمَعْرُوف بالمسندي عَن سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ ... إِلَى آخِره.
قَوْله: (ان عبد بن زَمعَة) ، لفظ عبد خلاف الْحر هُوَ ابْن لزمعة، بِفَتْح الزَّاي وَالْمِيم وَالْعين الْمُهْملَة: ابْن قيس العامري الصَّحَابِيّ. قَوْله: (اخْتَصمَا) ، كَانَت خصومتهما عَام الْفَتْح. قَوْله: (أَوْصَانِي أخي) أَخُوهُ هُوَ عتبَة بن أبي وَقاص، اخْتلفُوا فِي إِسْلَامه، وَهُوَ الَّذِي شج رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكسر رباعيته يَوْم أحد. قَوْله: (إِذا قدمت) ، أَي: مَكَّة. قَوْله: (أَن أنظر ابْن أمة زَمعَة) ، هَذَا الابْن المختصم فِيهِ اسْمه: عبد الرَّحْمَن، صَحَابِيّ. قَوْله: (شبها بَينا بِعتبَة) ، هُوَ عتبَة بن أبي وَقاص، وَقد حكم، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، هُنَا بِأَن الْوَلَد للْفراش، وَلم يحكم فِيهِ بالشبه وَهُوَ حجَّة قَوِيَّة للحنفية فِي منع الحكم بالقائف، وَإِنَّمَا قَالَ لسودة بنت زَمعَة، وَهِي زوج النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: احتجبي مِنْهُ، أَي من ابْن أمة زَمعَة، تورعاً للمشابهة الظَّاهِرَة بَين ابْن أمة زَمعَة، وَعتبَة، وَالله أعلم.

7 - (بابُ التَّوَثُّقِ مِمَّنْ تُخْشَى مَعَرَّتُهُ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة التَّوَثُّق مِمَّن يخْشَى معرته، بِفَتْح الْمِيم وَالْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الرَّاء: وَهِي الْفساد والعبث، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: المعرة: الْأَمر الْقَبِيح الْمَكْرُوه والأذى، وَهِي مفعلة من

(12/260)


العر. وَفِي (الْمغرب) المعرة المساءة والأذى، مفعلة من العر وَهُوَ الْحَرْب أَو من عره إِذا لطخه بالعرة وَهِي السرقين، والتوثق الإحكام، يُقَال: عقد وثيق أَي: مُحكم، ووثق بِهِ وثاقة أَي: ايتمنه وأوثقه وَوَثَّقَهُ بِالتَّشْدِيدِ أَي: أحكمه، وشده بِالْوَثَاقِ، أَي: بالقيد، وَهُوَ بِفَتْح الْوَاو وَالْكَسْر فِيهِ لُغَة، ثمَّ التَّوَثُّق تَارَة يكون بالقيد وَتارَة يكون بِالْحَبْسِ، على مَا يَجِيء إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وقَيَّدَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا عِكْرِمَةَ عَلَى تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ والسُّنُنِ والفَرَائِضِ

عِكْرِمَة هُوَ مولى عبد الله بن عَبَّاس، أَصله من البربر من أهل الغرب كَانَ لحصين بن أبي الْحر الْعَنْبَري، فوهبه لعبد الله ابْن عَبَّاس حِين جَاءَ والياً على الْبَصْرَة لعَلي بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، روى عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة وَأكْثر عَن مَوْلَاهُ، وروى عَنهُ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ، وَمَات قبله، وَالْأَعْمَش وَقَتَادَة وَالْإِمَام أَبُو حنيفَة وَآخَرُونَ كَثِيرُونَ، وَعَن عبد الرَّحْمَن ابْن حسان: سَمِعت عِكْرِمَة يَقُول: طلبت الْعلم أَرْبَعِينَ سنة وَكنت أُفْتِي بِالْبَابِ وَابْن عَبَّاس فِي الدَّار، وَعَن الشّعبِيّ: مَا بَقِي أحد أعلم بِكِتَاب الله من عِكْرِمَة، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سنة خمس وَمِائَة، وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة. وَالتَّعْلِيق الْمَذْكُور وَصله ابْن سعد عَن أَحْمد ابْن عبد الله بن يُونُس وعارم بن الْفضل، قَالَا: حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن الزبير بن الخريت، بِكَسْر الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الرَّاء، عَن عِكْرِمَة، قَالَ: كَانَ ابْن عَبَّاس يَجْعَل فِي رجْلي الكبل يعلمني الْقُرْآن ويعلمني السّنة، والكبل: بِفَتْح الْكَاف وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة وَفِي آخِره لَام: وَهُوَ الْقَيْد.

2242 - حدَّثنا قُتَيْبَةُ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ عنْ سَعِيدِ بنِ أبِي سعِيدٍ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ يَقولُ بعَثَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنيفَةَ يُقالُ لَهُ ثُمامَةُ بنُ أُثالٍ سَيِّدُ أهْلِ الْيَمامَةِ فرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إلَيْهِ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ مَا عِنْدَكَ يَا ثمامَةُ قَالَ عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ خَيْرٌ فذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ أطْلقوا ثَمامَةَ. .

أَي: مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فربطوه فِي سَارِيَة) ، وَذَلِكَ كَانَ للتوثق خوفًا من معرته، والْحَدِيث مضى فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بَاب الِاغْتِسَال إِذا أسلم، وربط الْأَسير أَيْضا فِي الْمَسْجِد، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف عَن اللَّيْث عَن سعيد بن أبي سعيد أَنه سمع أَبَا هُرَيْرَة ... إِلَى آخِره. وَأخرجه أَيْضا هُنَاكَ فِي: بَاب دُخُول الْمُشرك الْمَسْجِد، بِهَذَا الْإِسْنَاد عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث عَن سعيد بن أبي سعيد هُوَ المَقْبُري.
قَوْله: (خيلاً) ، أَي: ركبانا. قَوْله: (قبل نجد) ، بِكَسْر الْقَاف وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة أَي: جِهَة نجد، ومقابلها. قَوْله: (ثُمَامَة) ، بِضَم الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَتَخْفِيف الميمين. و: (أَثَال) بِضَم الْهمزَة وَتَخْفِيف الثَّاء الْمُثَلَّثَة وبلام مصروفاً. قَوْله: (الْيَمَامَة) ، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَتَخْفِيف الميمين: مَدِينَة من الْيمن على مرحلَتَيْنِ من الطَّائِف. قَوْله: (فَذكر الحَدِيث) أَي: بِتَمَامِهِ وَطوله، وَسَيَأْتِي فِي كتاب الْمَغَازِي، إِن شَاءَ الله تَعَالَى. قَوْله: (أطْلقُوا) أَمر من الْإِطْلَاق.
وَفِيه: الْأَمر بالتوثق بالقيدو بِالْحَبْسِ أَيْضا، وَقد رُوِيَ أَن عليا، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، كَانَ يحبس فِي الدّين، وروى معمر عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين، قَالَ: كَانَ شُرَيْح إِذا قضى على رجل أَمر بحبسه فِي الْمَسْجِد إِلَى أَن يقوم، فَإِن أعطي حَقه، وَإِلَّا أَمر بِهِ إِلَى السجْن، وَقَالَ طَاوُوس: إِذا لم يقر الرجل بالحكم حبس، وروى معمر عَن بهز بن حَكِيم عَن أَبِيه عَن جده: أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حبس رجلا فِي تُهْمَة، وَحَدِيث ثُمَامَة أصل فِي هَذَا الْبَاب، وَالله أعلم بِالصَّوَابِ.

8 - (بابُ الرَّبْطِ والْحَبْسِ فِي الْحَرَمِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة ربط الْغَرِيم وحبسه فِي الْحرم، وَفِيه رد على طَاوُوس حَيْثُ كره السجْن بِمَكَّة، فروى ابْن أبي شيبَة من طَرِيق قيس بن سعد عَن طَاوُوس: أَنه كَانَ يكره السجْن بِمَكَّة وَيَقُول: لَا يَنْبَغِي لبيت عَذَاب أَن يكون فِي بَيت رَحْمَة. قلت: هَذَا نظر مليح، وَلَكِن الْعَمَل على خِلَافه.

(12/261)


واشْتَراى نافِعُ بنُ عَبْدِ الْحَرِثِ دَارا لِلْسِّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ علَى أنَّ عُمَرَ إنْ رَضِيَ فالْبَيْعُ بَيْعُهُ وإنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرَ فلِصَفْوانَ أرْبَعُمَائَةٍ
نَافِع بن عبد الْحَارِث الْخُزَاعِيّ من فضلاء الصَّحَابَة، اسْتَعْملهُ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، على مَكَّة، وَكَانَ من جملَة عُمَّال عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَصَفوَان بن أُميَّة الجُمَحِي الْمَكِّيّ الصَّحَابِيّ، وَهَذَا التَّعْلِيق وَصله عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة وَالْبَيْهَقِيّ من طرق: عَن عَمْرو بن دِينَار عَن عبد الرَّحْمَن بن فروخ بِهِ، وَلَيْسَ لنافع بن عبد الْحَارِث وَلَا لِصَفْوَان فِي البُخَارِيّ سوى هَذَا الْموضع.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (للسجن) بِفَتْح السِّين: مصدر من: سجن يسجن، من: بَاب نصر ينصر، سجناً بِالْفَتْح، والسجن بِالْكَسْرِ وَاحِد السجون. قَوْله: (على أَن عمر) كلمة: على، دخلت على: أَن، الشّرطِيَّة نظرا إِلَى الْمَعْنى، كَأَنَّهُ قَالَ: على هَذَا الشَّرْط، فَاعْترضَ بِأَن البيع بِمثل هَذَا الشَّرْط فَاسد. وَأجِيب: بِأَنَّهُ لم يكن دَاخِلا فِي نفس العقد، بل هُوَ وعد، أَو هُوَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ العقد، أَو كَانَ بيعا بِشَرْط الْخِيَار لعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَو إِنَّه كَانَ وَكيلا لعمر، وللوكيل أَن يَأْخُذ لنَفسِهِ إِذا رده الْمُوكل بِالْعَيْبِ وَنَحْوه. وَقَالَ الْمُهلب: اشْتَرَاهَا نَافِع من صَفْوَان للسجن، وَشرط عَلَيْهِ: إِن رَضِي عمر بالابتياع فَهِيَ لعمر، وَإِن لم يرض فلك بِالثّمن الْمَذْكُور لنافع، بِأَرْبَع مائَة وَهَذَا بيع جَائِز. قَوْله: وَإِن لم يرض عمر فلصفوان أَرْبَعمِائَة أَي وَإِن لم يرض عمر بالابتياع الْمَذْكُور يكون لِصَفْوَان أَرْبَعمِائَة فِي مُقَابلَة الِانْتِفَاع بِتِلْكَ الدَّار إِلَى أَن يعود الْجَواب من عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَلَا يظنّ أَن هَذِه الأربعمائة هِيَ الثّمن، لِأَن الثّمن كَانَ أَرْبَعَة آلَاف. فَإِن قلت: هَذِه الْأَرْبَعَة آلَاف دَرَاهِم أَو دَنَانِير؟ قلت: يحْتَمل كلاًّ مِنْهُمَا، وَلَكِن الظَّاهِر أَنه دَرَاهِم، وَكَانَت من بَيت مَال الْمُسلمين وبعيد أَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يَشْتَرِي دَارا للسجن بأَرْبعَة آلَاف دِينَار؟ لشدَّة احترازه على بَيت المَال.
وسَجَنَ ابنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ
أَي: سجن عبد الله بن الزبير بِمَكَّة أَيَّام ولَايَته عَلَيْهَا، ومفعول: سجن، مَحْذُوف تَقْدِيره: سجن الْمَدْيُون وَنَحْوه، وَحذف للْعلم بِهِ، وَهَذَا التَّعْلِيق ذكره ابْن سعد من طَرِيق ضَعِيف عَن مُحَمَّد بن عمر: حَدثنَا ربيعَة بن عُثْمَان وَغَيره عَن سعد بن مُحَمَّد بن جُبَير وَالْحُسَيْن ابْن الْحسن بن عَطِيَّة الْعَوْفِيّ عَن أَبِيه عَن جده ... فَذكره.

3242 - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ قَالَ حدَّثني سَعِيدُ بنُ أبِي سَعيد قَالَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ قَالَ بَعَثَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجاءَتْ بِرَجُلٍ منْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقالُ لَهُ ثُمامَةُ بنُ أُثَالٍ فرَبَطُوهُ بِسارِيَةٍ مِنْ سَوارِيَ الْمَسْجِدِ. .

مضى هَذَا الحَدِيث فِي الْبَاب السَّابِق بأتم مِنْهُ، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن قُتَيْبَة عَن اللَّيْث، وَهَهُنَا: (عَن عبد الله بن يُوسُف عَن اللَّيْث، ومطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فربطوه بِسَارِيَة من سواري الْمَسْجِد) أَي: مَسْجِد الْمَدِينَة، قَالَ الْمُهلب: السّنة فِي مثل قَضِيَّة ثُمَامَة أَن يقتل أَو يستعبد أَو يفادى بِهِ، أَو يمنَّ عَلَيْهِ، فحبسه النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حَتَّى يرى الْوُجُوه أصلح للْمُسلمين فِي أمره.
بِسْمِ الله الرَّحْمانِ الرَّحِيمِ

9 - (بابُ الْمُلاَزَمَةِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَشْرُوعِيَّة مُلَازمَة الدَّائِن مديونه، وَفِي بعض النّسخ: بَاب فِي الْمُلَازمَة، وَوَقع فِي رِوَايَة الْأصيلِيّ وكريمة قبل قَوْله: بَاب الْمُلَازمَة: بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم: بَاب الْمُلَازمَة، وَسَقَطت فِي رِوَايَة البَاقِينَ.

(12/262)


4242 - حدَّثنا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ قَالَ حدَّثني جَعْفَر بنُ رَبِيعَةَ وَقَالَ غَيْرُهُ حدَّثني اللَّيْثُ قَالَ حدَّثني جَعْفَرُ بنُ رَبيعَةَ عنْ عبدِ الرَّحْمانِ بنِ هُرْمُزَ عنْ عَبْدِ الله بنِ كَعْبِ بنِ مالِكٍ الأنْصَارِيِّ عنْ كَعْبِ بنِ مالِكٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهْ أنَّهُ كانَ لَهُ علَى عَبْدِ الله بنِ أبِي حَدْرَدٍ الأسْلَمِيِّ ديْنٌ فلَقِيَهُ فلَزِمَهُ فتَكَلَّمَا حتَّى ارْتَفَعَتْ أصْوَاتُهُمَا فمَرَّ بِهِما النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يَا كَعْبُ وأشَارَ بِيَدِهِ كأنَّهُ يَقولُ النِّصْفُ فأخذَ نِصْفَ مَا علَيْهِ وتَرَكَ نِصْفاً. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فَلَزِمَهُ) أَي: فَلَزِمَ كَعْب بن مَالك عبد الله بن أبي حَدْرَد، وَلم يُنكر عَلَيْهِ النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، حِين وقف عَلَيْهِمَا وَأمر كَعْبًا يحط النّصْف، وَقد مر هَذَا الحَدِيث فِي: بَاب التقاضي والملازمة فِي الْمَسْجِد.
قَوْله: (وَقَالَ غَيره) أَي: غير يحيى قَالَ: حَدثنِي اللَّيْث، قَالَ: حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة. وَالْفرق بَين الطَّرِيقَيْنِ: أَن الأول: روى بعن. وَالثَّانِي بِلَفْظ: حَدثنِي جَعْفَر بن ربيعَة.
وَفِيه: جَوَاز مُلَازمَة الْغَرِيم لِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لم يُنكر على كَعْب ملازمته لغريمه كَمَا ذكرنَا، وَاخْتلفُوا فِي ملازمته المعدم: هَل يلازمه بعد ثُبُوت الإعدام وانطلاقه من الْحَبْس، فَعِنْدَ أبي حنيفَة لَهُ أَن يلازمه وَيَأْخُذ فضل كَسبه ويقاسمه أَصْحَاب الدُّيُون إِن كَانَ عَلَيْهِ لجَماعَة، وَعند أبي يُوسُف وَمُحَمّد: يُحَال بَينه وَبَين غُرَمَائه إلاَّ أَن يقيموا الْبَيِّنَة أَن لَهُ مَالا.

01 - (بابُ التَّقَاضِي)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان تقاضي الدّين، أَي: مُطَالبَته.