عمدة القاري شرح صحيح البخاري

75 - (كتابُ الخُمُسِ)

أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان حكم الْخمس، وَفِي بعض النّسخ: هَذَا متوج بالبسملة وَبعده.

1 - (بابُ فَرْضِ الخُمُسِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان فرض الْخمس، وَفِي بعض النّسخ أَيْضا هَكَذَا فرض الْخمس بِدُونِ ذكر لفظ: بَاب.

1903 - حدَّثنا عَبْدَانُ قَالَ أخبرنَا عَبْدُ الله أخبرنَا يُونُسُ عنِ الْزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبرنِي علِيُّ بنُ الحُسَيْنِ أنَّ حُسَيْنَ بنَ عَلِيٍّ عليْهِمَا السَّلامُ أخْبَرَهُ أنَّ علِيَّاً قالَ كانتُ لِي شارِفٌ مِنْ نَصِيبي مِنَ المَغْنَمُ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعْطاني شارِفاً منَ الخُمُسِ فلَمَّا أردْتُ أنْ أبْتَنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغاً من بَني قَيْنُقَاعٍ أنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنأتِيَ بإذْخِرٍ أرَدْتُ أنْ أبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وأسْتَعِينَ بِهِ فِي ولَيمَةِ عُرْسِي فبَيْنَا أَنا أجمعُ لِشارِفَيَّ مَتاعاً منَ الأقْتَابِ والغَرَائِرِ والحِبَالِ وشارِفاي مُناخانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ رَجَعْتُ حِينَ جَمعْتُ مَا جَمَعْتُ فإذَا شارِفَايَ قَدِ أجبَّتْ أسْنِمَتُهُمَا وبُقِرَتْ خَواصِرُهُما وأُخِذَ مِنْ أكْبَادِهِما فلَمُ أمْلِكْ عَيْنيَّ حِينَ رأيْتُ ذَلِكَ المَنْظَرَ مِنْهُمَا فَقُلْتُ مَنْ فعَلَ هَذَا فَقالوا فعَل حَمْزَةُ بنُ عبْدِ المُطَّلِبِ وهْوَ فِي هَذا البَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأنْصَارِ فانْطَلَقتُ حتَّى أدْخُلَ علَى النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعِنْدَهُ زَيْدُ بنُ حَارِثَةَ فعَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ فَقالَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مالَكَ فَقُلْتُ يَا رسولَ الله مَا رأيْتُ كالْيَوْمِ قَطُّ عدَا حَمْزَةُ علَى نَاقَتيَّ فأجَبَّ أسْنِمَتُهُما وبَقِرَ خَواصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ معَهُ شَرْبٌ فدَعا النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِرِدَائِهِ فارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي واتَّبَعْتُهُ أَنا وزَيْدُ بنُ حَارِثَةَ حتَّى جاءَ الْبَيْتَ الَّذي فِيهِ حَمْزَةُ فاسْتأذَنَ فأذِنُوا لَهُمْ فإذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يلُومُ حَمْزَةَ فِيما فَعَلَ فإذَا حَمْزَة قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ فنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَر فنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فنَظَرَ إلَى وَجْهِهِ ثُمَّ قالَ حَمْزَةُ هَلْ أنْتُمْ إلاَّ عَبِيدٌ لأِبِي فعَرَفَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فنَكَصَ رسُوُلُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرى وخَرَجْنا معَهُ. .
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: أَعْطَانِي شارفاً من الْخمس، وعبدان قد مر غير مرّة وَهُوَ لقب عبد الله بن عُثْمَان، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك، وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد الْأَيْلِي، وَعلي بن الْحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، يروي عَن أَبِيه الْحُسَيْن بن عَليّ أَخُو الْحسن بن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم.
والْحَدِيث مر فِي كتاب الشّرْب فِي: بَاب بيع الْحَطب والكلأ فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ: عَن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى عَن هِشَام عَن ابْن جريج عَن ابْن شهَاب عَن عَليّ بن حُسَيْن بن عَليّ عَن أَبِيه حُسَيْن بن عَليّ عَن عَليّ ابْن أبي طَالب ... إِلَى آخِره، وَبَين المتنيين بعض تفَاوت بِزِيَادَة ونقصان.
قَوْله: (شَارف) بالشين الْمُعْجَمَة، وَهُوَ المسنة من النوق، قَوْله: (أَعْطَانِي شارفاً من الْخمس) يَعْنِي يَوْم بدر، ظَاهره أَن الْخمس كَانَ يَوْم بدر، قَالَ ابْن بطال: لم يخْتَلف أهل السّير أَن الْخمس لم يكن يَوْم بدر. قلت: فَحِينَئِذٍ يحْتَاج قَول عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، إِلَى تَأْوِيل لَا يُعَارض قَول أهل السّير، وَهُوَ أَن معنى قَول عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: وَكَانَ

(15/17)


النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَعْطَانِي شارفاً من الْخمس، يَعْنِي من سَرِيَّة عبد الله بن جحش، وَكَانَت قبل بدر الأولى فِي رَجَب من السّنة الثَّانِيَة وَكَانَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث عبد الله بن جحش وَمَعَهُ ثَمَانِيَة رَهْط من الْمُهَاجِرين إِلَى نَخْلَة بَين مَكَّة والطائف، فوجدوا بهَا غير قُرَيْش فَقَتَلُوهُمْ وَأخذُوا العير فَقَالَ عبد الله لأَصْحَابه: إِن لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِمَّا غنمنا الْخمس، وَذَلِكَ قبل أَن يفْرض الله الْخمس من الْمَغَانِم، فعزل لرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خمس الْغَنِيمَة وَقسم الْبَاقِي بَين أَصْحَابه، وَقد روى أَبُو دَاوُد مَا يدل على هَذَا الْمَعْنى، قَالَ: كَانَ لي شَارف من نَصِيبي من الْمغنم يَوْم بدر، وَأَعْطَانِي رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شارفاً من الْخمس يَوْمئِذٍ، يَعْنِي: يَوْم بدر، وَأَرَادَ بِهِ من الْخمس الَّذِي عَزله عبد الله بن جحش لرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من العير الَّتِي أَخذهَا كَمَا ذكرنَا. وَقيل: أول يَوْم جعل فِيهِ الْخمس فِي غَزْوَة بني قُرَيْظَة حِين حكم سعد: بِأَن تقتل الْمُقَاتلَة وتسبى الذُّرِّيَّة، وَقيل: نزل بعد ذَلِك وَلم يأتِ فِي ذَلِك من الحَدِيث مَا فِيهِ بَيَان شافٍ، وَإِنَّمَا جَاءَ أَمر الْخمس يَقِينا فِي غَنَائِم حنين وَهِي آخر غنيمَة حضرها الشَّارِع. قَوْله: (إِن أبتني) : من الابتناء وَهُوَ الدُّخُول بِالزَّوْجَةِ، وَكَذَلِكَ الْبناء وَقد ذكرنَا أَن أصل ذَلِك: أَن الرجل كَانَ إِذا أَرَادَ تزوج امْرَأَة بنى عَلَيْهَا قبَّة ليدْخل بهَا فِيهَا، فَيُقَال: بنى الرجل على أَهله. قَوْله: (من بني قينقاع) ، بِفَتْح القافين وَضم النُّون وَفتحهَا وَكسرهَا منصرفاً وَغير منصرف. قَالَ الْكرْمَانِي: هم قَبيلَة من الْيَهُود، وَقَالَ الصَّاغَانِي: هم حَيّ من الْيَهُود. قلت: هُوَ مركب من: قين، الَّذِي هُوَ الْحداد، وقاع، اسْم أَطَم من آطام الْمَدِينَة. قَوْله: (بأذِخْر) ، بِكَسْر الْهمزَة: حشيشة طيبَة الرَّائِحَة يسقف بهَا الْبيُوت فَوق الْخشب، وهمزته زَائِدَة، وَقد مر فِي كتاب الْحَج. قَوْله: (وَلِيمَة عرسي) الْوَلِيمَة طَعَام الزفاف، وَقيل: اسْم لكل طَعَام، والعرس، بِالْكَسْرِ: امْرَأَة الرجل، وبالضم: طَعَام الْوَلِيمَة، وَيَنْبَغِي أَن يكون بِالْكَسْرِ وَألا يكون الْمَعْنى وَلِيمَة وليمتي، وَهَكَذَا لَا يُقَال. وَفِي (الْمغرب) : الْعرس بِالضَّمِّ: اسْم، وَمِنْه إِذا دعى أحدكُم إِلَى وَلِيمَة عرس فليُجب، أَي: إِلَى طَعَام عرس، وَطَعَام الْوَلِيمَة يُسمى: عرساً باسم سَببه. قَوْله: (من الأقتاب) ، جمع قتب وَهُوَ مَعْرُوف (والغرائر) : بالغين الْمُعْجَمَة وبالراء المكررة، ظرف التِّبْن وَنَحْوه، وَهُوَ جمع غرارة. قَالَ الْجَوْهَرِي: أَظُنهُ معرباً. قَوْله: (وشارفاي) ، مُبْتَدأ وَخَبره قَوْله: (مناخان) ، أَي: مبروكان، ويروى: مناختان، فالتذكير بِاعْتِبَار لفظ: شَارف، والتأنيث بِاعْتِبَار مَعْنَاهُ. قَوْله: (فَإِذا) ، كلمة مفاجأة. قَوْله: (قد اجتبت) ، افتعل من: الْجب، بِفَتْح الْجِيم وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، وَهُوَ الْقطع. قَوْله: (بقرت) ، على صِيغَة الْمَجْهُول من البَقْر بِالْبَاء الْمُوَحدَة وَالْقَاف، وَهُوَ الشق. قَوْله: (وَلم أملك عَيْني) أَي: من الْبكاء، وَإِنَّمَا كَانَ بكاؤه، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، خوفًا من توهم تَقْصِيره فِي حق فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، أَو فِي تَأْخِير الابتناء بِسَبَب مَا كَانَ مِنْهُ مَا يستعان بِهِ، لَا لأجل فواتهما، لِأَن مَتَاع الدُّنْيَا قَلِيل، لَا سِيمَا عِنْد أَمْثَاله. قَوْله: (فِي شرب) ، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة جمع: شَارِب. قَوْله: (حَتَّى أَدخل) ، يجوز بِالرَّفْع وَالنّصب. قَوْله: (مَا رَأَيْت كَالْيَوْمِ قطّ) ، أَي: مَا رَأَيْت يَوْمًا أفظع كَالْيَوْمِ. قَوْله: (فَطَفِقَ) ، أَي: جعل. قَوْله: (قد ثمل) ، بِفَتْح الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَكسر الْمِيم: أَي: سكر. قَوْله: (ثمَّ صعد) ، بِفَتْح الصَّاد الْمُهْملَة وَتَشْديد الْعين الْمُهْملَة الْمَفْتُوحَة أَي: جر النّظر. قَوْله: (إلاَّ عبيد) ، أَي: كعبيد، وغرضه أَن عبد الله وَأَبا طَالب كَانَا كَأَنَّهُمَا عَبْدَانِ لعبد الْمطلب فِي الخضوع لِحُرْمَتِهِ، وَأَنه أقرب إِلَيْهِ مِنْهُمَا. قَوْله: (فنكص رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْقَهْقَرَى) ، قَالَ الْأَخْفَش: يَعْنِي رَجَعَ وَرَاءه وَوَجهه إِلَيْهِ، والنكوص الرُّجُوع إِلَى وَرَاء، يُقَال: نكص يَنْكص فَهُوَ ناكص، قَالَ ابْن الْأَثِير: الْقَهْقَرَى مصدر، وَمِنْه قَوْلهم: رَجَعَ الْقَهْقَرَى، أَي: رَجَعَ الرُّجُوع الَّذِي يعرف بِهَذَا الأسم. قلت: يكون الْقَهْقَرَى مَنْصُوبًا على المصدرية من غير لَفظه. كَمَا فِي: قعدت جُلُوسًا، وَقَالَ الْأَزْهَرِي: الْقَهْقَرَى الارتداد عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ، وَقد قهقر وتقهقر، وَقيل: إِنَّه مُشْتَقّ من الْقَهْر.
وَقَالَ الطَّبَرِيّ: وَفِي حَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن الْمُسلمين كَانُوا يشربون الْخمر ويسمعون الْغناء فِي أول الْإِسْلَام حَتَّى نهى الله عَن ذَلِك بقوله: {إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر} (الْمَائِدَة: 09) . الْآيَة، وَإِنَّمَا حرمت الْخمر بعد غَزْوَة أحد، احْتج بعض أهل الْعلم بِهَذَا الحَدِيث فِي إبِْطَال أَحْكَام السَّكْرَان، وَقَالُوا: لَو لزم السَّكْرَان مَا يكون مِنْهُ فِي حَال سكره كَمَا يلْزمه فِي حَال صحوه لَكَانَ الْمُخَاطب رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِمَا استقبله حَمْزَة كَافِرًا مُبَاح الدَّم، قَالَه الْخطابِيّ، ثمَّ قَالَ: وَقد ذهب على هَذَا الْقَائِل أَن ذَلِك مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ قبل تَحْرِيم الْخمر. فَإِن قلت: إِلَى مَا آل إِلَيْهِ أَمر الناقتين؟ قلت: كَانَ ضمانهما لَازِما لِحَمْزَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لَو كن طَالبه عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَيُمكن أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، عوضهما، إِذْ الْعلمَاء لَا يَخْتَلِفُونَ أَن جنايات الْأَمْوَال لَا تسْقط عَن المجانين وَغير الْمُكَلّفين، ويلزمهم ضَمَانهَا فِي كل حَال كالعقلاء. وَمن شرب لَبَنًا أَو أكل طَعَاما أَو تداوى

(15/18)


بمباح فَسَكِرَ فَهُوَ كَالْمَجْنُونِ والمغمى عَلَيْهِ وَالصَّبِيّ يسْقط عَنْهُم حد الْقَذْف وَسَائِر الْحُدُود غير إِتْلَاف الْأَمْوَال لرفع الْقَلَم عَنْهُم، وَمن سكر من حَلَال فَحكمه حكم هَؤُلَاءِ، وَعَن أبي عبد الله النحال: أَن من سكر من ذَلِك لَا طَلَاق عَلَيْهِ. وَحكى الطَّحَاوِيّ: أَنه إِجْمَاع من الْعلمَاء، رَحِمهم الله تَعَالَى.

2903 - حدَّثنا عبْدُ العَزِيزِ بنُ عبْدِ الله قَالَ حدَّثنا إبرَاهِيمُ بنُ سَعْد عنْ صَالِحٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ قَالَ أخْبرنِي عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ أنَّ عائِشَةَ أمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِي الله تَعَالَى عنهَا أخْبَرَتْهُ أنَّ فَاطِمَةَ علَيْهَا السَّلاَمُ ابْنَةَ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سألَتْ أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وفَاةِ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَها مَا تَرَكَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَمَّا أفَاءَ الله علَيْهِ. فقالَ لَهَا أبُو بَكْرٍ إنَّ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فغَضِبَتْ فاطِمَةُ بِنْتُ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهَجَرَتْ أبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حتَّى تُوُفِّيَتْ وعاشَتْ بَعْدَ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سِتَّةَ أشْهُرٍ قالَتْ وكانَتْ فاطِمَةُ تَسْألُ أبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مَمَّا تَرَكَ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ خَيْبَرَ وفَدَكَ وصَدَقَتَهُ بالْمَدِينَةِ فأبَى أبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ لَسْتُ تارِكاً شَيْئاً كانَ رَسُولُ الله يَعْمَلُ بِهِ إلاَّ عَمِلْت بِهِ فإنِّي أخْشَى إنْ تَرَكْتُ شَيْئاً مِنْ أمْرِهِ أنْ أزِيغَ فأمَّا صَدَقَتُهُ بالمَدِينَةِ فَدَفَعَها عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وعَبَّاسٍ فأمَّا خَيْبَرُ وفَدَكٌ فأمْسَكَهُمَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَتا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ ونَوَائِبِهِ وأمْرُهُمَا إِلَى مَنْ ولِيَ الأمْرَ قَالَ فَهُمَا علَى ذَلِكَ إِلَى اليَوْمِ. .

قيل: لَا مُطَابقَة بَين الحَدِيث والترجمة، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذكر الْخمس، وَأجِيب: بِأَن من جملَة مَا سَأَلت فَاطِمَة مِيرَاثهَا من خَيْبَر، وَقد ذكر الزُّهْرِيّ أَن بعض خَيْبَر صلح وَبَعضهَا عنْوَة، فَجرى فِيهَا الْخمس، وَقد جَاءَ فِي بعض طرق الحَدِيث فِي كتاب الْمَغَازِي، وَقَالَت عَائِشَة: إِن فَاطِمَة جَاءَت تسْأَل نصِيبهَا مِمَّا ترك رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، مِمَّا أَفَاء الله عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وفدك، وَمَا بَقِي من خمس خَيْبَر، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ البُخَارِيّ، وَاسْتغْنى بشهرة الْأَمر عَن إِيرَاده مكشوفاً بِلَفْظ الْخمس فِي هَذَا الْبَاب.
ذكر رِجَاله وهم سِتَّة: الأول: عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن يحيى الْقرشِي العامري الأويسي الْمَدِينِيّ، وَهُوَ من أَفْرَاده. الثَّانِي: إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف أَبُو إِسْحَاق الْقرشِي الزُّهْرِيّ الْمَدِينِيّ. الثَّالِث: صَالح بن كيسَان أَبُو مُحَمَّد مؤدب ولد عمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. الرَّابِع: مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ. الْخَامِس: عُرْوَة بن الزبير بن الْعَوام. السَّادِس: أم الْمُؤمنِينَ عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي: بَاب غَزْوَة خَيْبَر، عَن يحيى بن بكير عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن عُرْوَة عَن عَائِشَة: أَن فَاطِمَة بنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرْسلت إِلَى أبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ... الحَدِيث.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (سَأَلت أَبَا بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا) قَالَ عِيَاض: تَأَول قوم طلب فَاطِمَة مِيرَاثهَا من أَبِيهَا على أَنَّهَا تأولت الحَدِيث أَن كَانَ بلغَهَا، قَوْله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِنَّا لَا نورث على الْأَمْوَال الَّتِي لَهَا بَال، فَهُوَ الَّذِي لَا يُورث لَا مَا يتركون من طَعَام وأثاث وَسلَاح، قَالَ: وَهَذَا التَّأْوِيل يردهُ قَوْله: مِمَّا أَفَاء الله عَلَيْهِ، وَقَوله: (مِمَّا ترك من خَيْبَر وفدك وصدقته بِالْمَدِينَةِ) . وَقيل: إِن طلبَهَا لذَلِك كَانَ قبل أَن تسمع الحَدِيث الَّذِي دلّ على خُصُوصِيَّة سيدنَا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بذلك وَكَانَت متمسكة بِآيَة الْوَصِيَّة.: {وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف} (النِّسَاء: 11) . وَقَالَ ابْن التِّين: حكى ابْن بطال أَن طَائِفَة من الشِّيعَة تزْعم أَنه لَا يُورث، قَالُوا: وَلم تطالب فَاطِمَة بِالْمِيرَاثِ، وَإِنَّمَا طالبت بِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نحلهَا من غير علم

(15/19)


أبي بكر، وَأنكر هَذَا، وَقَالُوا: مَا ثَبت أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نحلهَا شَيْئا وَلَا أَنَّهَا طالبت بِهِ. فَإِن قلت: رووا أَن فَاطِمَة طلبت فدك، وَذكرت أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أقطعها إِيَّاهَا وَشهد عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، على ذَلِك فَلم يقبل أَبَا بكر شَهَادَته، لِأَنَّهُ زَوجهَا. قلت: هَذَا لَا أصل لَهُ وَلَا يثبت بِهِ رِوَايَة أَنَّهَا ادَّعَت ذَلِك، وَإِنَّمَا هُوَ أَمر مفتعل لَا يثبت. قَوْله: (مَا ترك) بَيَان أَو بدل لميراثها. قَوْله: (مِمَّا أَفَاء الله عَلَيْهِ) من الْفَيْء، وَهُوَ مَا حصل لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أَمْوَال الْكفَّار من غير حَرْب وَلَا جِهَاد. قَوْله: (لَا نورث) ، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: جَمِيع الرواه لهَذِهِ اللَّفْظَة يَقُولُونَهَا بالنُّون: لَا نورث، يَعْنِي جمَاعَة الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَمَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث. قَوْله: (مَا تركنَا) فِي مَحل الرّفْع على الِابْتِدَاء. (وَصدقَة) بِالرَّفْع خَبره، وَقد صحف بعض الشِّيعَة هَذَا وَقَالَ: لَا يُورث، بياء آخر الْحُرُوف، وَمَا تركنَا صَدَقَة، بِالنّصب على أَن يَجْعَل: مَا، مَفْعُولا لما لم يسم فَاعله، و: صَدَقَة، تنصب على الْحَال، يكون معنى الْكَلَام: أَن مَا نَتْرُك صَدَقَة لَا يُورث، وَهَذَا مُخَالف لما وَقع فِي سَائِر الرِّوَايَات، وَإِنَّمَا فعل الشِّيعَة هَذَا واقتحموه لما يلْزمهُم على رِوَايَة الْجُمْهُور من فَسَاد مَذْهَبهم، لأَنهم يَقُولُونَ: إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُورث كَمَا يُورث غَيره من الْمُسلمين مُتَمَسِّكِينَ بِعُمُوم الْآيَة الْكَرِيمَة. وَقَالَ الْكرْمَانِي: لَا نورث بِفَتْح الرَّاء، وَالْمعْنَى على الْكسر أَيْضا صَحِيح.
ثمَّ الْحِكْمَة فِي سَبَب عدم مِيرَاث الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، أَنه لَا يظنّ بهم أَنهم جمعُوا المَال لورثتهم، وَقيل: لِئَلَّا يخْشَى على وارثهم أَن يتَمَنَّى لَهُم الْمَوْت فَيَقَع فِي مَحْذُور عَظِيم. وَقيل: لأَنهم كالآباء لأمتهم، فَمَا لَهُم لكل أَوْلَادهم، وَهُوَ معنى الصَّدَقَة. قَوْله: (فهجرت أَبَا بكر) قَالَ الْمُهلب: إِنَّمَا كَانَ هجرها انقباضاً عَن لِقَائِه وَترك مواصلته، وَلَيْسَ هَذَا من الهجران الْمحرم، وَأما الْمحرم من ذَلِك أَن يلتقيا فَلَا يسلم أَحدهمَا على صَاحبه وَلم يرو أحد أَنَّهُمَا التقيا وامتنعا من التَّسْلِيم، وَلَو فعلا ذَلِك لم يَكُونَا متهاجرين إلاَّ أَن تكون النُّفُوس مظهرة للعداوة والهجران، وَإِنَّمَا لازمت بَيتهَا فَعبر الرَّاوِي عَن ذَلِك بالهجران. وَقد ذكر فِي كتاب (الْخمس) تأليف أبي حَفْص بن شاهين عَن الشّعبِيّ: أَن أَبَا بكر قَالَ لفاطمة: يَا بنت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا خير عَيْش حَيَاة أعيشها وَأَنت عليَّ ساخطة؟ فَإِن كَانَ عنْدك من رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فِي ذَلِك عهد فَأَنت الصادقة المصدقة المأمونة على مَا قلت. قَالَ: فَمَا قَامَ أَبُو بكر حَتَّى رضيت وَرَضي. وروى الْبَيْهَقِيّ عَن الشّعبِيّ قَالَ: لما مَرضت فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، أَتَاهَا أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَاسْتَأْذن عَلَيْهَا فَقَالَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: يَا فَاطِمَة هَذَا أَبُو بكر يسْتَأْذن عَلَيْك فَقَالَت: أَتُحِبُّ أَن آذن لَهُ؟ قَالَ: نعم، فَأَذنت لَهُ فَدخل عَلَيْهَا يَتَرَضَّاهَا، فَقَالَ: وَالله مَا تركت الدَّار وَالْمَال والأهل وَالْعشيرَة إلاَّ ابْتِغَاء مرضاة الله ومرضاة رَسُوله ومرضاتكم أهل الْبَيْت، ثمَّ ترضاها حَتَّى رضيت، وَهَذَا قوي جيد، وَالظَّاهِر أَن الشّعبِيّ سَمعه من عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَو مِمَّن سَمعه من عَليّ. فَإِن قلت: روى أَحْمد وَأَبُو دَاوُد عَن أبي الطُّفَيْل، قَالَ: لما قبض رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أرْسلت فَاطِمَة إِلَى أبي بكر: لأَنْت ورثت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم أَهله؟ فَقَالَ: لَا بل أَهله. قَالَت: فَأَيْنَ سهم رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ فَقَالَ أَبُو بكر: إِنِّي سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: إِن الله تَعَالَى إِذا أطْعم نَبيا طعمة ثمَّ قَبضه جعله للَّذي يقوم من بعده، فَرَأَيْت أَن أرده على الْمُسلمين. قَالَت: فَأَنت وَمَا سَمِعت من رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قلت: فِي لَفْظَة غرابة ونكارة، وَفِي إِسْنَاده من يتشيع، وَأحسن مَا فِيهِ قَوْلهَا: أَنْت وَمَا سَمِعت من رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهَذَا هُوَ المظنون بهَا، واللائق بأمرها وسيادتها وَعلمهَا ودينها. قَوْله: (وفدك) بِالْفَاءِ وَالدَّال الْمُهْمَلَتَيْنِ المفتوحتين منصرفاً وَغير منصرف، بَينهَا وَبَين مَدِينَة الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مرحلتان، وَقيل: ثَلَاث. قَوْله: (وصدقته بِالْمَدِينَةِ) أَي: أملاكه الَّتِي بِالْمَدِينَةِ الَّتِي صَارَت بعده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَدَقَة، وَيُقَال: صدقته بِالْمَدِينَةِ أَمْوَال بني النَّضِير، وَكَانَت قريبَة من الْمَدِينَة. وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ وَهِي مِمَّا أَفَاء الله على رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِمَّا لم يوجف عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ بخيل وَلَا ركاب، وَقَالَ عِيَاض: الصَّدقَات الَّتِي صَارَت إِلَيْهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: أَحدهَا: من وَصِيَّة مخيريق يَوْم أحد، وَكَانَت سبع حَوَائِط فِي بني النَّضِير. قلت: مخيريق كَانَ يَهُودِيّا فَأعْطى تِلْكَ الحوائط لرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عِنْد إِسْلَامه. الثَّانِي: مَا أعطَاهُ الْأَنْصَار من أَرضهم، وَهُوَ مِمَّا لَا يبلغهُ المَاء، وَكَانَ هَذَا ملكا لَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَمِنْهَا حَقه من الْفَيْء من أَمْوَال بني النَّضِير، كَانَت لَهُ خَاصَّة حِين أجلاهم، وَكَذَا نصف أَرض فدك، صَالح أَهلهَا بعد

(15/20)


فتح خَيْبَر على نصف أرْضهَا فَكَانَت خَالِصَة لَهُ، وَكَذَا ثلث أَرض وَادي الْقرى، أَخذه فِي الصُّلْح حِين صَالح الْيَهُود، وَكَذَا حصنان من حصون خَيْبَر: الوطيح والسلالم أخذهما صلحا. وَمِنْهَا: سَهْمه من خمس خَيْبَر وَمَا افْتتح فِيهَا عنْوَة، فَكَانَت هَذِه كلهَا ملكا لسيدنا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة لَا حق لأحد فِيهَا، فَكَانَ يَأْخُذ مِنْهَا نَفَقَته وَنَفَقَة أَهله وَيصرف الْبَاقِي فِي مصَالح الْمُسلمين. وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَا تركت بعد نَفَقَة نسَائِي ومؤونة عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَة) . وَكَانَ ابْن عُيَيْنَة يَقُول: أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي معنى المعتدَّات لِأَنَّهُنَّ لَا يجوز لَهُنَّ النِّكَاح أبدا، فجرت عَلَيْهِنَّ النَّفَقَة وَتركت لَهُنَّ حجرهن يسكنهَا، وَأَرَادَ بمؤونة الْعَامِل من يَلِي بعده. قَوْله: (لست تَارِكًا شَيْئا عمله رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا عملته) يَعْنِي: أَنه كَانَ مَعَ مَا كَانَ يعْمل يخبر أَنه لَا يُورث عَنهُ، قَالَه الدَّاودِيّ قَوْله: (أَن أزيغ) من الزيغ بالزاي والغين الْمُعْجَمَة، وَهُوَ الْميل يَعْنِي: أَن أميل عَن الْحق قَوْله: (فَأَما صدقته) إِلَى آخِره من كَلَام عَائِشَة أَيْضا. قَوْله: (فَدَفعهَا) أَي: دفع عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، الصَّدَقَة الْمَذْكُورَة إِلَى عَليّ بن أبي طَالب وعباس عَمه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ليتصرفا فِيهَا وينتفعا مِنْهَا بِقدر حَقّهمَا، كَمَا تصرف رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لَا على جِهَة تَمْلِيكه لَهما. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: لما ولي عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لم يُغير هَذِه الصَّدَقَة عَمَّا كَانَت فِي أَيَّام الشَّيْخَيْنِ، ثمَّ كَانَت بعده بيد الْحسن ثمَّ بيد الْحُسَيْن ثمَّ بيد عَليّ بن الْحُسَيْن ثمَّ بيد الْحسن بن الْحسن ثمَّ بيد زيد بن الْحسن ثمَّ بيد عبد الله بن حُسَيْن ثمَّ وَليهَا بَنو الْعَبَّاس على مَا ذكره البرقاني فِي (صَحِيحه) وَلم يرو عَن أحد من هَؤُلَاءِ أَنه تَملكهَا وَلَا ورثهَا وَلَا ورثت عَنهُ، فَلَو كَانَ مَا يَقُوله الشِّيعَة حَقًا لأخذها عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَو أحد من أهل بَيته لما ولوها. قَوْله: (الَّتِي تعروه) أَي: تنزل وتنتابه وتغشاه. قَوْله: (ونوائبه) النوائب جمع نائبة، وَهِي الْحَادِثَة الَّتِي تصيب الرجل.
قَالَ أَبُو عبْدِ الله اعْتَرَاكَ افْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ فأصَبْتُهُ ومِنْهُ يَعْرُوهُ واعْتَرَانِي
أَبُو عبد الله هُوَ البُخَارِيّ نَفسه. قَوْله: (اعتراك) أَشَارَ بِهَذَا إِلَى الْمَذْكُور فِي قَوْله تَعَالَى: {اعتراك بعض آلِهَتنَا بِسوء} (هود: 45) . قَوْله، افتعل،
أَرَادَ بِهِ أَنه من بَاب الافتعال، وَأَصله من: عروته إِذا أصبته. وَقَالَ الْجَوْهَرِي: عراني هَذَا الْأَمر واعتراني إِذا غشيك، وعروت الرجل أعروه عرواً إِذا أَلممْت بِهِ وأتيته طَالبا فَهُوَ معرو، وَفُلَان تعروه الأضياف ويعتريه أَي: تغشاه.
قِصَّةُ فَدَك

4903 - حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ مُحَمَّدٍ الفَرَوِيُّ قَالَ حدَّثنا مالِكُ بنُ أنَسٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ مالِكِ بنِ أوْسِ بنِ الحدَثَانِ وكانَ مُحَمَّدُ بنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لي ذِكْراً مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فانْطَلَقْتُ حتَّى أدْخُلَ علَى مالِكٍ بنِ أوْسٍ فَسَألْتُهُ عَنْ ذَلِكَ الحَدِيثِ فقالَ مالِكٌ بَيْنا أنَا جالِسٌ فِي أهْلِي حِينَ متَعَ النَّهَارُ إذَا رسُولُ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ يأتِينِي فَقَالَ أجِبْ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أدُخُلَ علَى عُمَرَ فإذَا هُوَ جالِسٌ علَى رِمَالِ سَرِيرٍ لَيْسَ بَيْنَه وبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّكِيءٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أدَمٍ فَسَلَّمْتُ علَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ يَا مالِ إنَّهُ قَدِمَ علَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أهْلُ أبْيَاتٍ وقَدْ أمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فاقْبِضْهُ فاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ فَقُلْتُ يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لوْ أمَرْتَ بِهِ غَيْرِي قَالَ اقْبِضْهُ أيُّهَا الْمَرْء فَبَيْنا أَنا جَالِسٌ عنْدَهُ أتَاهُ حاجِبُهُ يَرْفا فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وعبْدِ الرَّحْمانِ بنِ عَوْفٍ والزُّبَيْرِ وسَعْدِ بنِ أبِي وقَّاصٍ يَسْتَأذِنُونَ قَالَ نَعَمْ فأذِنَ لَهُمْ فدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وجَلَسُوا ثُمَّ جَلَسَ يَرْفا يَسِيرا ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي علِيٍّ وعَبَّاسٍ قَالَ نعَمْ فأذِنَ لَهُمَا فَدَخَلاَ فَسَلَّمَا فجَلَسَا فَقَالَ عبَّاسٌ يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنينَ اقْضِ بَيْنِي

(15/21)


وبَيْنَ هذَا وهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيما أفَاءَ الله علَى رَسولهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مِنْ بَنِي النَّضِيرِ فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وأصْحَابُهُ يَا أمِيرَ الْمُؤْمِنينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وأرِحْ أحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ قَالَ عُمَرُ تَيْدَكُمْ أنْشُدُكُمْ بِاللَّه الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّماءُ والأرْضُ هلْ تَعْلَمُونَ أنَّ رسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قدْ قَالَ ذَلِكَ فأقْبَلَ عُمَرُ علَى عَلِيٍّ وعَبَّاسٍ فَقَالَ أنْشُدُكُمَا الله أتَعْلَمَانِ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَدْ قالَ ذَلِكَ قالاَ قَدْ قالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فإنِّي أُحَدِّثُكُمْ عنْ هَذَا الأمْرِ إنَّ الله قَدْ خَصَّ رسُولَهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذَا الفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أحَداً غَيْرَهُ ثُمَّ قرَأ {وَمَا أفاءَ الله علَى رسُولهِ مِنْهُم} (الْحَشْر: 6) . إلَى قَوْلِهِ {قَدِيرٌ} فَكانَتْ هاذِهِ خالِصَةَ لِرَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالله مَا احْتَازَها دُونَكُمْ ولاَ اسْتَأثَرَ بِهَا علَيْكُمْ قَدْ أعْطَاكُمُوهَا وبَثَّهَا فِيكُمْ حتَّى بَقِيَ مِنْها هذَا المَالُ فَكانَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُنْفِقُ علَى أهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هاذَا المَالِ ثُمَّ يأخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مالٍ الله فَعَمِلَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِذَلِكَ حَياتَهُ أنْشُدُكُمْ بِاللَّه هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لِعَلِيُ وعَبَّاسٍ أنْشُدُكُمَا بِاللَّه هَلْ تَعْلَمانِ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ ثُمَّ تَوَفَّى الله نِبِيَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنا ولِيُّ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فقَبَضَها أبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهَا بِما عَمِلَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالله يَعْلَمُ إنَّهُ فِيها لَصادِقٌ بارٌّ راشِدٌ تابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ تَوَفَّى الله أبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ أنَا وَلِيَّ أبي بَكْرٍ فقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إمَارَتِي أعْمَلُ فِيها بِمَا عَمِلَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ومَا عَمِلَ فِيِهَا أبُو بَكْرٍ وَالله يَعْلَمُ إنِّي فِيهَا لَصادِقٌ بارٌّ راشِدٌ تابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمَّ جِئْتُمَاني تُكَلِّمَانِي وَكَلِمَتُكُما واحِدَةٌ وأمْرُكُمَا واحِدٌ جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ تَسْألُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابنِ أخِيكَ وجاءَنِي هذَا يُرِيدُ عَلِيّاً يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأتِهِ مِنْ أبِيهَا فَقُلْتُ لَكُمَا إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَلَمَّا بَدَا لي أنْ أدْفَعَهُ إلَيْكُمَا قُلْتُ إنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إلَيْكُمَا علَى أنَّ عَلَيُكُمَا عَهْدَ الله ومِيثَاقَهُ لَتَعْمَلان فِيها بِما عَمِلَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبِمَا عَمِلَ فِيهَا أبُو بَكْرٍ وبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا إلَيْنَا فَبِذَلِكَ دَفَعْتُها إلَيْكُما فأنْشُدُكُمْ بِاللَّه هَلْ دَفَعْتُها إلَيْهِمَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ثُمَّ أقْبَلَ عَلى عَلِيٍّ وعبَّاسٍ فقالَ أنْشُدُكُما بِاللَّه هَلْ دَفَعْتُها إلَيْكُمَا بِذَلِكَ قالاَ نَعَمْ قَالَ فَتَلْتَمِسَانه مِنِّي قَضاءٍ غَيْرَ ذَلِكَ فَوَالله الَّذِي بإذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ والأرْضُ لَا أقْضِي فِيها قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فإنْ عَجَزْتُمَا عَنْها فادْفَعَاها إلَيَّ فإنِّي أكْفِيكُمَاها. .

(15/22)


مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (إِن الله قد خص رَسُوله) إِلَى قَوْله: (فَكَانَت هَذِه خَالِصَة لرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) لَا من جملَة مَا سَأَلت فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، مَا بَقِي من خمس خَيْبَر، وَكَانَ عَليّ وعباس يختصمان فِي الْفَيْء الَّذِي خص الله تَعَالَى نبيه بذلك كَمَا سَيَجِيءُ بَيَان ذَلِك أَن قي الْفَيْء خص رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِشَيْء دون غَيره وَحقه فِي الْفَيْء من أَمْوَال بني النَّضِير كَانَت لَهُ خَاصَّة حِين أجلاهم، وَكَذَا نصف أَرض فدك، صَالح أَهلهَا بعد فتح خَيْبَر على نصف أرْضهَا فَكَانَت خَالِصَة لَهُ، وَكَذَا ثلث أَرض وَادي الْقرى، أَخذه فِي الصُّلْح حِين صَالح الْيَهُود، وَكَذَا حصنان من حصون خَيْبَر: الوطيح والسلالم، أخذهما صلحا، وَمِنْهَا: سَهْمه من خمس خَيْبَر وَمَا افْتتح مِنْهَا عنْوَة فَكَانَ هَذَا ملكا لَهُ خَاصَّة لَا حق لأحد فِيهَا.
ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: إِسْحَاق بن مُحَمَّد الْفَروِي، بِفَتْح الْفَاء وَسُكُون الرَّاء وبالواو. وَقَالَ الغساني: وَفِي بعض النّسخ: مُحَمَّد بن إِسْحَاق وَهُوَ خطأ. الثَّانِي: مَالك بن أنس. الثَّالِث: مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب الزُّهْرِيّ. الرَّابِع: مَالك ابْن أَوْس، بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الْوَاو وبالسين الْمُهْملَة: ابْن الْحدثَان، بالمهملتين المفتوحتين وبالثاء الْمُثَلَّثَة: ابْن عَوْف بن ربيعَة النصري من بني نصر بن مُعَاوِيَة، يكنى أَبَا سعيد، زعم أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ وَكَانَ من جملَة أهل هَذَا الشان: أَن لَهُ صُحْبَة، وَقَالَ سَلمَة بن وردان: رَأَيْت جمَاعَة من أَصْحَاب رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَذكرهمْ وَذكر فيهم مَالك بن أَوْس بن الْحدثَان النصري، وَقَالَ أَبُو عمر: لَا أحفظ لَهُ صُحْبَة أَكثر مِمَّا ذكرت، وَلَا أعلم لَهُ رِوَايَة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأما رِوَايَته عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَأكْثر من أَن تذكر، وروى عَن الْعشْرَة الْمُهَاجِرين وَعَن الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب، روى عَنهُ مُحَمَّد بن جُبَير بن مطعم وَالزهْرِيّ وَمُحَمّد بن الْمُنْكَدر وَآخَرُونَ، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ سنة اثْنَتَيْنِ وَتِسْعين وَهُوَ ابْن أَربع وَتِسْعين سنة. الْخَامِس: مُحَمَّد بن جُبَير، بِضَم الْجِيم وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن مطعم بن عدي بن نَوْفَل بن عدي بن عبد منَاف الْقرشِي الْمَدِينِيّ، مَاتَ بِالْمَدِينَةِ زمن عمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
ذكر تعدد مَوْضِعه وَمن أخرجه غَيره: أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي النَّفَقَات عَن سعيد بن عفير وَفِي الِاعْتِصَام عَن عبد الله بن يُوسُف وَفِي الْفَرَائِض عَن يحيى بن بكير، وَأخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن عبد الله بن أَسمَاء وَعَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَمُحَمّد بن رَافع وَعبد بن حميد. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْخراج عَن الْحسن بن عَليّ الْخلال وَمُحَمّد بن يحيى بن فَارس وَعَن مُحَمَّد ابْن عبيد. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي السّير عَن الْحسن بن عَليّ الْخلال بِهِ. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الْفَرَائِض عَن عَمْرو بن عَليّ وَفِي قسم الْفَيْء عَن عَليّ بن حجر وَفِي التَّفْسِير عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (حَتَّى أَدخل) ، يجوز فِيهِ ضم اللَّام وَفتحهَا، فَوجه الضَّم هُوَ أَن تكون: حَتَّى، عاطفة وَالْمعْنَى: انْطَلَقت فَدخلت، وَوجه الْفَتْح هُوَ أَن تكون: حَتَّى، بِمَعْنى: كي، وَمثله قَوْله تَعَالَى: {وزلزلوا حَتَّى يَقُول الرَّسُول} (الْبَقَرَة: 412) . قَوْله: (بَينا) ، قد مر غير مرّة أَن أَصله: بَين، فأشبعت فَتْحة النُّون بِالْألف وَرُبمَا تزاد فِيهِ الْمِيم، فَيُقَال: بَيْنَمَا، وهما ظرفا زمَان ويضافان إِلَى جملَة إسمية وفعلية ويحتاجان إِلَى جَوَاب يتم بِهِ الْمَعْنى، وَجَوَابه هُوَ قَوْله: إِذا رَسُول عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، والأفصح أَن لَا يكون فِي جوابهما إِذْ وَإِذا. قَوْله: (حِين متع النَّهَار) ، بِالْمِيم وَالتَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَالْعين الْمُهْملَة المفتوحات، وَمَعْنَاهُ: حِين ارْتَفع وَطَالَ ارتفاعه. وَقَالَ صَاحب (الْعين) : متع النَّهَار متوعاً، وَذَلِكَ قبل الزَّوَال، وَقيل: مَعْنَاهُ طَال وَعلا، وامتع الشَّيْء: طَالَتْ مدَّته، وَمِنْه فِي الدُّعَاء: أمتعني الله بك، وَقيل: مَعْنَاهُ نفعنى الله بك، وَقَالَ الدَّاودِيّ: متع صَار قرب نصف النَّهَار، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد أرسل عَليّ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، حِين تَعَالَى النَّهَار، وَفِي رِوَايَة مُسلم: أرسل إِلَيّ عمر بن الْخطاب فَجِئْته حِين تَعَالَى النَّهَار. قَوْله: (على رمال سَرِير) ، الرمال بِكَسْر الرَّاء وَضمّهَا مَا ينسج من سعف النّخل ليضطجع عَلَيْهِ، وَيُقَال: رمل سَرِيره وأرمله إِذا رمل شريطاً أَو غَيره فَجعله ظهرا. وَقيل: رمال السرير: مَا مد على وَجهه من خيوط وشريط وَنَحْوهمَا، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد فَجِئْته فَوَجَدته فِي بَيته جَالِسا على سَرِير مفضياً إِلَى رماله، وَفِي رِوَايَة مُسلم: فَوَجَدته فِي بَيته جَالِسا على سَرِيره مفضياً إِلَى رماله مُتكئا على وسَادَة من أَدَم. قَوْله: (مفضياً إِلَى رماله) ، يَعْنِي: لَيْسَ بَينه وَبَين رماله شَيْء، وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَن

(15/23)


الْعَادة أَن يكون فَوق الرمال فرَاش أَو نَحوه، وَمعنى قَوْله: لَيْسَ بَينه وَبَينه أَي: لَيْسَ بَين عمر وَبَين الرمال فرَاش. قَوْله: (يَا مَال) أَي: يَا مَالك، فرخمه، بِحَذْف الْكَاف، وَيجوز ضم اللَّام وَكسرهَا على الْوَجْهَيْنِ فِي التَّرْخِيم. قَوْله: (إِنَّه قدم علينا من قَوْمك) وَفِي رِوَايَة مُسلم: أَنه قد دف أهل أَبْيَات من قَوْمك، وَكَذَا فِي رِوَايَة أبي دَاوُد: دف من الدُّف وَهُوَ الْمَشْي بِسُرْعَة. قَوْله: (برضخ) ، بِفَتْح الرَّاء وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفِي آخِره خاء مُعْجمَة وَهِي الْعَطِيَّة القليلة غير الْمقدرَة. قَوْله: (لَو أمرت بِهِ غَيْرِي) ، أَي: لَو أمرت بِدفع الرضخ إِلَيْهِم غَيْرِي، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: وَقد أمرت فيهم بِشَيْء فاقسم فيهم. قلت: لَو أمرت غَيْرِي بذلك؟ فَقَالَ: خُذْهُ وَفِي رِوَايَة مُسلم: لَو أمرت بِهَذَا غَيْرِي قَالَ: خُذْهُ يَا مَال. قَوْله: (إقبضه أَيهَا الْمَرْء) هُوَ عزم عَلَيْهِ فِي قَبضه. قَوْله: (يرفأ) هُوَ مولى عمر وحاجبه، بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف وَسُكُون الرَّاء وَفتح الْفَاء مهموزاً وَغير مَهْمُوز، وَهُوَ الْأَشْهر، وَفِي رِوَايَة الْبَيْهَقِيّ: اليرفأ بِالْألف وَاللَّام. قَوْله: (هَل لَك فِي عُثْمَان؟) أَي: هَل لَك إِذن فِي عُثْمَان؟ وَقَالَ الْكرْمَانِي: هَل لَك رَغْبَة فِي دُخُولهمْ؟ قَوْله: (يستأذنون) جملَة حَالية. قَوْله: (إقضِ بيني وَبَين هَذَا؟) يَعْنِي: عَليّ بن أبي طَالب، وَفِي رِوَايَة مُسلم: إقض بيني وَبَين هَذَا الْكَاذِب الْإِثْم الغادر الخائن، يَعْنِي: الْكَاذِب إِن لم ينصف، فَحذف الْجَواب. وَزعم الْمَازرِيّ أَن هَذِه اللَّفْظَة ننزه الْقَائِل وَالْمقول فِيهِ عَنْهَا وننسبها إِلَى أَن بعض الروَاة وهم فِيهَا، وَقد أزالها بعض النَّاس من كِتَابه تورعاً، وَإِن لم يكن الْحمل فِيهَا على الروَاة فأجود مَا يحمل عَلَيْهِ أَن الْعَبَّاس قَالَهَا إدلالاً عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة وَالِده، وَلَعَلَّه أَرَادَ ردع عَليّ عَمَّا يعْتَقد أَنه مخطىء فِيهِ، وَأَن هَذِه الْأَوْصَاف يَتَّصِف بهَا لَو كَانَ يَفْعَله عَن قصد، وَإِن كَانَ عَليّ لَا يَرَاهَا مُوجبَة لذَلِك فِي اعْتِقَاده، وَهَذَا كَمَا يَقُول الْمَالِكِي شَارِب النَّبِيذ نَاقص الدّين والحنفي يعْتَقد أَنه لَيْسَ بناقص وكل وَاحِد محق فِي اعْتِقَاده وَلَا بُد من هَذَا التَّأْوِيل لِأَن هَذِه الْقَضِيَّة جرت بِحَضْرَة عمر وَالصَّحَابَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَلم يُنكر أحد مِنْهُم هَذَا الْكَلَام مَعَ تشددهم فِي إِنْكَار الْمُنكر، وَمَا ذَلِك إلاَّ أَنهم فَهموا بِقَرِينَة الْحَال أَنه تكلم بِمَا لَا يَعْتَقِدهُ. انْتهى. قلت: كل هَذَا لَا يُفِيد شَيْئا، بل يجب إِزَالَة هَذِه اللَّفْظَة عَن الْكتاب، وحاشا من عَبَّاس أَن يتَلَفَّظ بهَا وَلَا سِيمَا بِحَضْرَة عمر بن الْخطاب وَجَمَاعَة من الصَّحَابَة، وَلم يكن عمر مِمَّن يسكت عَن مثل هَذَا لصلابته فِي أُمُور الدّين وَعدم مبالاته من أحد، وَفِي مَا قَالَه نِسْبَة عمر إِلَى ترك الْمُنكر وعجزه عَن إِقَامَة الْحق، فاللائق لحَال الْكل إِزَالَة هَذِه من الْوسط، فَلَا يحْتَاج إِلَى تَأْوِيل غير طائل، فَافْهَم. قَوْله: (وهما يختصمان) أَي: الْعَبَّاس وَعلي يختصمان، أَي: يتجادلان ويتنازعان، وَالْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله: (فِيمَا أَفَاء الله على رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، من مَال بني النَّضِير) وَهُوَ مِمَّا لم يوجف عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ بخيل وَلَا ركاب، وَهُوَ المَال الَّذِي بِالْمَدِينَةِ وفدك وَمَا بَقِي من خمس خَيْبَر، وَفِي رِوَايَة عَن الزُّهْرِيّ: قرى غربية فدك، وَقَالَ ابْن عَبَّاس فِي قَوْله: {وَمَا أَفَاء الله على رَسُوله مِنْهُم} (الْحَشْر: 6) . الْآيَة هُوَ من أَمْوَال الْكفَّار وَأهل الْقرى، وهم قُرَيْظَة وَالنضير وهما بِالْمَدِينَةِ، وفدك وخيبر وقرى غربية وينبع، كَذَا فِي (تَفْسِير النَّسَفِيّ) . قَوْله: (فَقَالَ الرَّهْط) ، وهم المذكورون فِيمَا مضى، وهم عُثْمَان وَأَصْحَابه فَقَوله: عُثْمَان، خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف أَي: هم عُثْمَان وَأَصْحَابه المذكورون، وَيجوز أَن يكون بَيَانا أَو بَدَلا. قَوْله: (وأرح) ، أَمر من الإراحة، بالراء الْمُهْملَة. وَفِي رِوَايَة مُسلم: فَاقْض بَينهم وأرحهم، فَقَالَ مَالك بن أَوْس: يخيل إِلَيّ أَنهم كَانُوا قدموهم لذَلِك، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: فَقَالَ الْعَبَّاس: يَا أَمِير الْمُؤمنِينَ إقضِ بيني وَبَين هَذَا! يَعْنِي: عليا، فَقَالَ بَعضهم: أجل يَا أَمِير المؤمِنين، فَاقْض بَينهمَا وأرحهما. قَوْله: (فَقَالَ عمر: تيدكم) بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وَكسرهَا وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وَفتح الدَّال الْمُهْملَة وَضمّهَا، وَهُوَ اسْم فعل: كرويد، أَي: اصْبِرُوا وأمهلوا وعَلى رسلكُمْ، وَقيل: إِنَّه مصدر تأد يتئد، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: هُوَ من التؤدة، كَأَنَّهُ قَالَ: إلزموا تؤدتكم، يُقَال: تأد تأداً كَأَنَّهُ أَرَادَ أَن يَقُول: تأدكم، فابدل من الْهمزَة يَاء يَعْنِي آخر الْحُرُوف، هَكَذَا ذكره أَبُو مُوسَى، وَفِي رِوَايَة مُسلم: اتئدوا، أَي: تأنوا واصبروا. قَوْله: (أنْشدكُمْ بِاللَّه) ، بِضَم الشين، أَي: أَسأَلكُم بِاللَّه، يُقَال: نشدتك الله وَبِاللَّهِ. قَوْله: (لَا نورث، مَا تركنَا صَدَقَة) قد مضى تَفْسِيره، وَأَن الرِّوَايَة بالنُّون. قَالَ الْقُرْطُبِيّ: يَعْنِي جمَاعَة الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَمَا فِي رِوَايَة أُخْرَى: نَحن معاشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث، روى أَبُو عمر فِي (التَّمْهِيد) من حَدِيث ابْن شهَاب عَن مَالك ابْن أَوْس عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة، وَهَذَا حجَّة على الْحسن الْبَصْرِيّ فِي ذَهَابه إِلَى أَن هَذَا خَاص بنبينا، مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، دون غَيره من الْأَنْبِيَاء، فاستدل بقوله تَعَالَى فِي قصَّة زَكَرِيَّاء، عَلَيْهِ السَّلَام:

(15/24)


{يَرِثنِي وَيَرِث من آل يَعْقُوب} (مَرْيَم: 6) . وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَورث سُلَيْمَان دَاوُد} (النَّمْل: 61) . وَحمل جُمْهُور الْعلمَاء الْآيَتَيْنِ على مِيرَاث الْعلم والنبوة وَالْحكمَة ومنطق الطير فِي حق سُلَيْمَان عَلَيْهِ السَّلَام. قَوْله: (قد قَالَ ذَلِك) أَي: قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة، وَكَذَلِكَ معنى قَوْله: قد قَالَ ذَلِك، فِي الْمَوْضِعَيْنِ الآخرين. قَوْله: (وَلم يُعْطه أحدا غَيره) أَي: لم يُعْط الْفَيْء أحدا غير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِأَنَّهُ خصص الْفَيْء كُله لَهُ، كَمَا هُوَ مَذْهَب الْجُمْهُور، أَو جله، كَمَا هُوَ مَذْهَب الشافعة. وَقيل: أَي حَيْثُ حلل الْغَنِيمَة لَهُ وَلم تحل لسَائِر الْأَنْبِيَاء، عَلَيْهِم الصَّلَاة وَالسَّلَام. وَقَالَ القَاضِي: تَخْصِيصه بالفيء إِمَّا كُله أَو بعضه،، وَهل فِي الْفَيْء خمس أم لَا؟ قَالَ ابْن الْمُنْذر: لَا نعلم أحدا قبل الشَّافِعِي قَالَ بالخمس. قَوْله: (ثمَّ قَرَأَ {وَمَا أَفَاء الله على رَسُول مِنْهُم} ) (الْحَشْر: 6) . إِلَى قَوْله: {قدير} (الْحَشْر: 6) . وَتَمام الْآيَة: {فَمَا أَوجَفْتُمْ عَلَيْهِ من خيل وَلَا ركاب وَلَكِن الله يُسَلط رسله على من يَشَاء وَالله على كل شَيْء قدير} (الْحَشْر: 6) . أَي: وَمَا رد الله على رَسُوله وَرجع إِلَيْهِ، وَمِنْه فِي فَيْء الظل، والفيء كالعود وَالرُّجُوع يسْتَعْمل بِمَعْنى الْمصير، وَإِن لم يتَقَدَّم ذَلِك قَوْله: فَمَا أَوجَفْتُمْ، من الإيجاف من الوجيف، وَهُوَ السّير السَّرِيع وَالْمعْنَى: إِنَّمَا جعل الله لرَسُوله من أَمْوَال بني النَّضِير شَيْئا لم تحصلوه بِالْقِتَالِ وَالْغَلَبَة، وَلَكِن سلط الله رَسُوله عَلَيْهِم وعَلى أَمْوَالهم كَمَا كَانَ يُسَلط رسله على أعدائهم، فَالْأَمْر فِيهِ مفوض إِلَيْهِ يَضَعهُ حَيْثُ يَشَاء، وَهُوَ معنى قَوْله: فَكَانَت هَذِه خَالِصَة لرَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا حق لأحد فِيهَا، فَكَانَ يَأْخُذ مِنْهَا نَفَقَته وَنَفَقَة أَهله وَيصرف الْبَاقِي فِي مصَالح الْمُسلمين، وَفِي رِوَايَة مُسلم: قَالَ عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إِن الله خص رَسُوله بِخَاصَّة لم يخصص بهَا أحدا غَيره. قَالَ: {مَا أَفَاء الله على رَسُوله من أهل الْقرى فَللَّه وَلِلرَّسُولِ} (الْحَشْر: 7) . مَا أَدْرِي هَل قَرَأَ الْآيَة الَّتِي قبلهَا أم لَا. قَالَ: فقسم رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بَيْنكُم أَمْوَال بني النَّضِير، فوَاللَّه مَا اسْتَأْثر عَلَيْكُم وَلَا أَخذهَا دونكم حَتَّى بَقِي هَذَا المَال، وَكَانَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَأْخُذ مِنْهُ نَفَقَته سنة ثمَّ يَجْعَل مَا بَقِي أُسْوَة المَال. انْتهى. وَهَذَا تَفْسِير لرِوَايَة البُخَارِيّ فِي نفس الْأَمر. فَقَوله: (وَالله مَا احتازها) أَي: مَا جمعهَا دونكم، وَهُوَ بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي. قَوْله: (وَلَا اسْتَأْثر بهَا) ، أَي: وَلَا استبد بهَا وتخصص بهَا عَلَيْكُم. قَوْله: (وبثها فِيكُم) ، أَي: فرقها عَلَيْكُم. قَوْله: قَوْله: (نَفَقَة سنتهمْ) ، فَإِن قلت: كَيفَ يجمع هَذَا مَعَ مَا ثَبت أَن درعه حِين وَفَاته كَانَت مَرْهُونَة على الشّعير استدانة لأَهله؟ قلت: كَانَ يعْزل مِقْدَار نَفَقَتهم مِنْهُ ثمَّ ينْفق ذَلِك أَيْضا فِي وُجُوه الْخَيْر إِلَى حِين انْقِضَاء السّنة عَلَيْهِم. قَوْله: (فَجعل مَال الله) ، بِفَتْح الْمِيم وَهُوَ مَوضِع الْجعل بِأَن يَجعله فِي السِّلَاح والكراع ومصالح الْمُسلمين. قَوْله: (فَلَمَّا بدا) ، أَي: ظهر وَصَحَّ لي. قَوْله: (من ابْن أَخِيك) ، وَهُوَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَن أَخَاهُ عبد الله وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْن عبد الله. قَوْله: (يُرِيد نصيب امْرَأَته من أَبِيهَا) أَي: يُرِيد عَليّ بن أبي طَالب نصيب زَوجته فَاطِمَة الَّذِي آل إِلَيْهَا من أَبِيهَا، وَهُوَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قَالَ الْكرْمَانِي: إِن كَانَ الدّفع إِلَيْهِمَا صَوَابا فَلم لم يَدْفَعهُ فِي أول الْحَال؟ وإلاَّ فَلم دَفعه فِي الآخر؟ وَأجَاب بِأَنَّهُ منع أَولا: على الْوَجْه الَّذِي كَانَا يطلبانه من التَّمَلُّك، وَثَانِيا: أعطاهما على وَجه التَّصَرُّف فِيهَا كَمَا تصرف رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وصاحباه أَبُو بكر وَعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. وَقَالَ الْخطابِيّ: هَذِه الْقِصَّة مشكلة جدا، وَذَلِكَ أَنَّهُمَا إِذا كَانَا قد أخذا هَذِه الصَّدَقَة من عمر على الشريطة الَّتِي شَرطهَا عَلَيْهِم، وَقد اعترفا بِأَنَّهُ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا تركنَا صَدَقَة، وَقد شهد الْمُهَاجِرُونَ بذلك، فَمَا الَّذِي بدا لَهما بعد حَتَّى تخاصما، وَالْمعْنَى فِي ذَلِك أَنه كَانَ يشق عَلَيْهِمَا الشّركَة، فطلبا أَن يقسم بَينهمَا ليستبد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالتَّدْبِيرِ وَالتَّصَرُّف فِيمَا يصير إِلَيْهِ فمنعهما عمر الْقسم لِئَلَّا يجْرِي عَلَيْهِمَا اسْم الْملك، لِأَن الْقِسْمَة إِنَّمَا تقع فِي الْأَمْوَال ويتطاول الزَّمَان، فتظن بِهِ الملكية. وَقَالَ أَبُو دَاوُد: وَلما صَارَت الْخلَافَة إِلَى عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لم يغيرها عَن كَونهَا صَدَقَة. قَوْله: (قَضَاء غير ذَلِك) ، أَي: غير الَّذِي قضى بِهِ، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: وَالله لَا أَقْْضِي بَيْنكُمَا بِغَيْر ذَلِك حَتَّى تقوم السَّاعَة. قَوْله: (فادفعاها إليَّ) ، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد: فَإِن عجزتما عَنْهَا فرداها إليَّ.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: أَن عليا وَالْعَبَّاس اخْتَصمَا فِي مَا أَفَاء الله على رَسُوله من مَال بني النَّضِير وَلم يتنازعا فِي الْخمس، وَإِنَّمَا تنَازعا فِيمَا كَانَ خَاصّا للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ الْفَيْء، فَتَركه صَدَقَة بعد وَفَاته. وَفِيه: أَنه يجب أَن يولي أَمر كل قَبيلَة سَيِّدهَا لِأَنَّهُ أعرف بِاسْتِحْقَاق كل رجل مِنْهُم لعلمه بهم. وَفِيه: التَّرْخِيم لَهُ، وَلَا عَار على المنادى بذلك وَلَا نقيصة. وَفِيه: استعفاؤه

(15/25)


مِمَّا يوليه الإِمَام بألين الْكَلَام لقَوْل مَالك لعمر رَضِي الله تَعَالَى عنهُ حِين أمره بقسمة المَال بَين قومه: لَو أمرت بِهِ غَيْرِي. وَفِيه: الحجابة للْإِمَام وَأَن لَا يصل إِلَيْهِ شرِيف وَلَا غَيره إلاَّ بِإِذْنِهِ. وَفِيه: الْجُلُوس بَين يَدي السُّلْطَان بِغَيْر إِذْنه. وَفِيه: الشَّفَاعَة عِنْد الإِمَام فِي إِنْفَاذ الحكم إِذا تفاقمت الْأُمُور وخشي الْفساد بَين المتخاصمين، لقَوْل عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: إقض بَينهمَا وأرح أَحدهمَا من الآخر، وَقد ذكر البُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي: أَن عليا وَالْعَبَّاس استبَّا يَوْمئِذٍ. وَفِيه: تَعْزِير الإِمَام من يشْهد لَهُ على قَضَائِهِ وَحكمه. وَفِيه: أَنه لَا بَأْس أَن يمدح الرجل نَفسه ويطريها إِذا قَالَ الْحق. وَفِيه: جَوَاز إدخار الرجل لنَفسِهِ وَأَهله قوت سنة، وَهُوَ خلاف جهلة الصُّوفِيَّة المنكرين للإدخار، الزاعمين أَن من ادخر لغد فقد أَسَاءَ الظَّن بربه وَلم يتوكل عَلَيْهِ حق توكله. وَفِيه: إِبَاحَة اتِّخَاذ الْعقار الَّتِي يَبْتَغِي بهَا الْفضل والمعاش. وَفِيه: أَن الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قضى على الْعَبَّاس وَفَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، بِحَدِيث: (لَا نورث) وَلم يحاكمهما فِي ذَلِك إِلَى أحد غَيره، فَكَذَلِك الْوَاجِب أَن يكون للحكام وَالْأَئِمَّة الحكم بعلومهم، لأَنْفُسِهِمْ كَانَ ذَلِك أَو لغَيرهم، بعد أَن يكون مَا حكمُوا فِيهِ بعلومهم مِمَّا يعلم صِحَة أمره رعيتهم، قَالَه الطَّبَرِيّ. وَفِيه: قبُول خبر الْوَاحِد، فَإِن أَبَا بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، لم يستشهد بِأحد كَمَا اسْتشْهد عمر، بل أخبر بذلك عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقبل ذَلِك مِنْهُ. وَفِيه: أَنه لَا يُنكر أَن يخفى على الْفَقِيه والعالم بعض الْأُمُور مِمَّا علمه غَيره، كَمَا خَفِي على فَاطِمَة التَّخْصِيص فِي ذَلِك، وَكَذَلِكَ يُقَال: إِنَّه خَفِي على عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ذَلِك وَكَذَلِكَ على الْعَبَّاس حَتَّى طلبا الْمِيرَاث، وَقد يُقَال: لم يخف ذَلِك عَلَيْهِمَا، وَإِنَّمَا كَانَا ذهلا ونسيا حَتَّى ذكرهمَا أَبُو بكر فَرَجَعَا إِلَيْهِ، بِدَلِيل أَن عمر نشدهما بِاللَّه: هَل تعلمان ذَلِك؟ فَقَالَا: نعم. وَفِيه: أَن فِي طلب فَاطِمَة مِيرَاثهَا من أَبِيهَا وَطلب الْعَبَّاس دَلِيلا على أَن الأَصْل فِي الْأَحْكَام الْعُمُوم وَعدم التَّخْصِيص حَتَّى يرد مَا يدل على التَّخْصِيص، وعَلى أَن الْمُتَكَلّم دَاخل فِي عُمُوم كَلَامه، حَيْثُ قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: من ترك مَالا فلأهله، وَهَذَا قَول أَكثر أهل الْأُصُول، خلافًا للحنابلة وَابْن خويز منداد، وَعند كثير من الْقَائِلين بِالْعُمُومِ: إِن هَذَا الْخطاب وَسَائِر العمومات لَا يدْخل فِيهَا سيدنَا رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِأَن الشَّرْع ورد بالتفرقة بَينه وَبَين أمته، وَلَو ثَبت الْعُمُوم لوَجَبَ تخصيصها، وَهَذَا الْخَبَر وَمَا فِي مَعْنَاهُ يُوجب تَخْصِيص الْآيَة: {وَإِن كَانَت وَاحِدَة فلهَا النّصْف} (النِّسَاء: 11) . وَخبر الْآحَاد يخصص، فَكيف مَا كَانَ هَذَا سَبيله، وَهُوَ الْقطع بِصِحَّتِهِ؟ وَالله أعلم.

2 - (بابٌ أدَاءُ الْخُمْسِ مِنَ الدِّينِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان أَن أَدَاء الْخمس شُعْبَة من شعب الدّين، وَيجوز أَن يكون لفظ بَاب مُضَافا إِلَى لفظ أَدَاء الْخمس، وَيجوز أَن يقطع ويرتفع بَاب على أَنه خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف، كَمَا قُلْنَا، وَيكون أَدَاء الْخمس مُبْتَدأ، أَو من الدّين خَبره، وَقد ذكر فِي كتاب الْإِيمَان: بَاب أَدَاء الْخمس من الْإِيمَان، وَالْجمع بَين الترجمتين أَن الْإِيمَان إِن قدر أَنه قَول وَعمل دخل أَدَاء الْخمس فِي الْإِيمَان، وَإِن قدر أَنه تَصْدِيق دخل فِي الدّين وَالْخمس بِضَم الْخَاء من خمست الْقَوْم أخمسهم بِالضَّمِّ إِذا أخذت مِنْهُم خمس أَمْوَالهم، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مستقصىً.

5903 - حدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قَالَ حدَّثنا حَمَّادٌ عنْ أبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما يَقولُ قَدِمَ وفْدُ عَبْدِ القَيْسِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله إنَّ هذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ بَيْنَنا وبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ فلَسْنَا نَصِلُ إلَيْكَ إلاَّ فِي الشَّهْرِ الحَرَامِ فمُرْنا بأمْرٍ نأخُذُ مِنْهُ ونَدْعُو إلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنا قَالَ آمُرُكُمْ بأرْبَعٍ وأنْهَاكُمْ عنْ أرْبَعٍ الإيمَانِ بِاللَّه شَهَادَةِ أنْ لَا إلاه إلاَّ الله وعَقَدَ بِيَدِهِ وإقَامِ الصَّلاَةِ وإيتَاءِ الزَّكَاةِ وصِيامِ رَمَضَانَ وأنْ تُؤَدُّوا لله خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وأنْهَاكُمْ عنِ الدُّبَاءِ والنَّقِيرِ والحَنْتَمِ والمُزَفَّتِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وَأَن تُؤَدُّوا لله خمس مَا غَنِمْتُم) وَأَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي، وَحَمَّاد هُوَ ابْن زيد، وَأَبُو جَمْرَة بِالْجِيم وَالرَّاء واسْمه نصر بن عمرَان الضبعِي، بِضَم الضَّاد الْمُعْجَمَة وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة: من بني ضبيعة، مُصَغرًا،

(15/26)


وَهُوَ بطن من عبد الْقَيْس.
والْحَدِيث قد مر فِي: بَاب أَدَاء الْخمس من الْإِيمَان، فِي أَوَاخِر كتاب الْإِيمَان، وَقد استقصينا فِيهِ الْكَلَام، وَلَكِن نذْكر بعض شَيْء لطول الْعَهْد بِهِ.
قَوْله: (وَفد عبد الْقَيْس) الْوَفْد قوم يَجْتَمعُونَ فيردون إِلَى الْبِلَاد للقي الْمُلُوك وَغَيرهم، وَعبد الْقَيْس أَبُو قَبيلَة، وَرَبِيعَة هُوَ ابْن نزار بن معد بن عدنان، وَمُضر، بِضَم الْمِيم وَفتح الضَّاد الْمُعْجَمَة غير منصرف: وَهُوَ مُضر بن نزار بن معد بن عدنان أَخُو ربيعَة. قَوْله: (عقد بِيَدِهِ) أَي: ثنى خِنْصره، قَالَه الدَّاودِيّ، فإذل ثنى خِنْصره وعد الْإِيمَان فَهُوَ خَمْسَة بِلَا شكّ. قَوْله: (الدُّبَّاء) ، بتَشْديد الْبَاء وَالْمدّ: القرع، الْوَاحِدَة دباءة، (والنقير) بِفَتْح النُّون وَكسر الْقَاف أصل النَّخْلَة ينقر جوفها وينبذ فِيهَا (والحنتم) بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَسُكُون النُّون وَفتح التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق، قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: هِيَ الجرار الْخضر، وَقَالَ ابْن عمر: هِيَ الجرار كلهَا، وَقَالَ أنس بن مَالك: جرار يُؤْتى بهَا من مصر مقيرات الأجواف: (والمزفت) بتَشْديد الْفَاء أَي: المطلي بالزفت.

3 - (بابُ نَفَقَةِ نِساءِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعْدَ وفَاتِهِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان نَفَقَة نسَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد مَوته.

6903 - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخْبرَنَا مالِكٌ عَن أبِي الزِّنادِ عنِ الأعْرَجِ عنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أنَّ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لاَ تَقْتَسِمُ ورَثَتِي دِيناراً مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نفَقَةِ نِسَائِي ومَونَةِ عامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ. (انْظُر الحَدِيث 6772 وطرفه) .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَأَبُو الزِّنَاد عبد الله بن ذكْوَان، والأعرج هُوَ عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْوَصَايَا عَن عبد الله بن يُوسُف عَن مَالك إِلَى آخِره نَحوه متْنا وسنداً، وَفِي الْفَرَائِض عَن إِسْمَاعِيل. وَأخرجه مُسلم فِي الْمَغَازِي عَن يحيى بن يحيى. وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِي الْجراح عَن القعْنبِي. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل عَن مُحَمَّد بن بشار عَن عبد الرَّحْمَن بن مهْدي عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة: لَا تقتسم ورثتي دِينَارا وَلَا درهما.
قَوْله: (لَا تقتسم) من الاقتسام من بَاب الافتعال، ويروى: لَا تقسم من الْقسم. قَوْله: (دِينَارا) التَّقْيِيد بِهِ هُوَ من بَاب التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى، كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمِنْهُم من إِن تأمنه بِدِينَار} (آل عمرَان: 57) . وَإِنَّمَا هُوَ بِمَعْنى الْإِخْبَار، وَمَعْنَاهُ: لَا تقسمون شَيْئا لِأَنِّي لَا أورث وَلَا أخلف مَالا، وَإِنَّمَا اسْتثْنى نَفَقَة نِسَائِهِ بعد مَوته، لِأَنَّهُنَّ محبوسات عَلَيْهِ، أَو لعظم حقوقهن فِي بَيت المَال لفضلهن، وَقدم هجرتهن وكونهن أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ، وَلذَلِك اختصصن بمساكنهن وَلم يَرث ورثتهن.
وَاخْتلف فِي مؤونة الْعَامِل، فَقيل: حافر قَبره، ومتولى دَفنه، وَقيل: الْخَلِيفَة بعده، وَقيل: عُمَّال حوائطه، وَجزم ابْن بطال بِأَن المُرَاد بالعامل عَامل نخله فِيمَا خصّه الله بِهِ من الْفَيْء فِي فدك وَبني النَّضِير وسهمه بِخَيْبَر مَا لم يوجف عَلَيْهِ بخيل وَلَا ركاب، فَكَانَ لَهُ من ذَلِك نَفَقَته وَنَفَقَة أَهله، وَيجْعَل سائره فِي نفع الْمُسلمين، وَجَرت النَّفَقَة بعده من ذَلِك على أَزوَاجه وعَلى عُمَّال الحوائط إِلَى أَيَّام عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَخير عمر أَزوَاجه بَين أَن يتمادين على ذَلِك أَو يقطع لَهُنَّ قطائع، فَاخْتَارَتْ عَائِشَة وَحَفْصَة الثَّانِي، فَقطع لَهما بِالْغَابَةِ، وأخرجهما عَن حصتهما من ثَمَرَة تِلْكَ الْحِيطَان فملكتا مَا أقطعهما عمر من ذَلِك إِلَى أَن ماتتا وَورث عَنْهُمَا.

7903 - حدَّثنا عبْدُ الله بنُ أبِي شَيْبَةَ قَالَ حدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حدَّثنا هِشَامٌ عنْ أبِيهِ عنْ عائِشَةَ قالَتْ تُوُفِيَ رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يأكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إلاَّ شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي فأكَلْتُ مِنْهُ حتَّى طالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. (الحَدِيث 7903 طرفه فِي: 1546) .

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ أَنَّهَا لم تذكر أَنَّهَا أَخَذته فِي نصِيبهَا، إِذْ لَو لم يكن لَهَا النَّفَقَة مُسْتَحقَّة لَكَانَ الشّعير الْمَوْجُود لبيت المَال أَو مقسوماً بَين الْوَرَثَة، وَهِي إِحْدَاهُنَّ، وَأَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة، وَهِشَام هُوَ ابْن عُرْوَة بن الزبير.
والْحَدِيث

(15/27)


أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الرقَاق عَن عبد الله بن أبي شيبَة أَيْضا. وَأخرجه مُسلم فِي آخر الْكتاب عَن أبي كريب. وَأخرجه ابْن مَاجَه فِي الْأَطْعِمَة عَن أبي بكر بن أبي شيبَة بِهِ.
قَوْله: (ذُو كبد) ، أَي: حَيَوَان أَو إِنْسَان. قَوْله: (إلاَّ شطر شعير) ، قَالَ التِّرْمِذِيّ: الشّطْر، الشَّيْء. وَقَالَ عِيَاض: نصف وسق، وَقَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: أَي جُزْء من شعير. قَالَ: وَيُشبه أَن يكون نصف شَيْء كالصاع وَنَحْوه. قَوْله: (فِي رف) ، بِفَتْح الرَّاء وَتَشْديد الْفَاء: شبه الطاق، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الرف، خشب يرفع عَن الأَرْض إِلَى جنب الْجِدَار يوقى بِهِ مَا يوضع عَلَيْهِ، وَجمعه: رفوف ورفاف. قَوْله: (ففني) يَعْنِي: فرغ، وَقَالَ ابْن بطال: كَانَ الشّعير الَّذِي عِنْد عَائِشَة غير مَكِيل فَكَانَت الْبركَة فِيهِ من أجل جهلها بكيله، وَكَانَت تظن فِي كل يَوْم أَنه سيفنى لقلَّة كَانَت تتوهمها فِيهِ، فَلذَلِك طَال عَلَيْهَا، فَلَمَّا كالته علمت مُدَّة بَقَائِهِ، ففني عِنْد تَمام ذَلِك الأمد. فَإِن قلت: رُوِيَ عَن الْمِقْدَام بن معدي كرب (كيلو طَعَامكُمْ يُبَارك لكم فِيهِ) قلت: المُرَاد بكيله أول تملكه إِيَّاه أَو عِنْد إِخْرَاج النَّفَقَة مِنْهُ بِشَرْط أَن يبْقى الْبَاقِي مَجْهُولا، ويكيل مَا يُخرجهُ لِئَلَّا يخرج أَكثر من الْحَاجة أَو أقل.
وَفِيه: أَن الْبركَة أَكثر مَا يكون فِي المجهولات والمبهمات.

8903 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حدَّثني أبُو إسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ الحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إلاَّ سِلاَحَهُ وبَغْلَتَهُ البَيْضَاءَ وأرْضَاً تَرَكَهَا صَدَقَةً. .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وأرضاً تَركهَا صَدَقَة) وَذَلِكَ لِأَن نَفَقَة نِسَائِهِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بعد مَوته كَانَت مِمَّا خصّه الله بِهِ من الْفَيْء، وَمِنْه فدك وسهمه من خَيْبَر، وَيحيى هُوَ الْقطَّان، وَقَالَ الجياني: وَقع عِنْد الْقَابِسِيّ: حَدثنَا يحيى عَن سُفْيَان وَهَذَا وهم، وَالصَّوَاب: حَدثنَا مُسَدّد حَدثنَا يحيى عَن سُفْيَان الثَّوْريّ عَن أبي إِسْحَاق عَمْرو بن عبد الله السبيعِي، إِلَى آخِره، وَقد مر الحَدِيث فِي أول كتاب الْوَصَايَا بأتم مِنْهُ، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

4 - (بابُ مَا جاءَ بُيُوتِ أزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمَا نُسِبَ مِنَ البُيُوتِ إلَيْهِنَّ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا جَاءَ من الْأَخْبَار فِي بيُوت زَوْجَات النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَفِي بَيَان مَا نسب من الْبيُوت إلَيْهِنَّ.
وقَوْلِ الله تعَالَى {وقَرْنَ فِي بيُوتِكُنَّ} (الْأَحْزَاب: 35) . (و) {لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إلاَّ أنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ} (الْأَحْزَاب: 35) .
وَقَول الله، بِالْجَرِّ عطفا على قَوْله: فِي بيُوت أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَالتَّقْدِير: وَمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى، وَذكر بعض شَيْء من آيَتَيْنِ من الْقُرْآن مطابقاً لما فِي التَّرْجَمَة.
الْآيَة الأولى: وَهِي قَوْله عز وَجل: {وَقرن فِي بيوتكن وَلَا تبرجن تبرج الْجَاهِلِيَّة الأولى وأقمن الصَّلَاة وآتين الزَّكَاة وأطعن الله وَرَسُوله} (الْأَحْزَاب: 33) . الْآيَة قَرَأَ نَافِع وَعَاصِم: قرن، بِفَتْح الْقَاف، وَالْبَاقُونَ بِكَسْرِهَا، فالفتح أَصله: قررن، فحذفت الرَّاء الأولى وألقيت فتحتها على مَا قبلهَا، فَصَارَ قرن على وزن: فَلَنْ، وَقيل: من قار يقار إِذا اجْتمع، فعلى هَذَا أَصله: قورن، قلبت الْوَاو ألفا لتحركها وانفتاح مَا قبلهَا، فَصَارَ قَارن فَالتقى ساكنان فحذفت الْألف فَصَارَ قرن، فَالتقى ساكنان فحذفت الْألف فَصَارَ قرن، وَوجه كسر الْقَاف هُوَ أَنه من: وقر يقر وقاراً، وَالْأَمر مِنْهُ، قر، قراً قِرُّوا قرى، قرا قرن، وَأَصله: أوقرن، فحذفت الْوَاو لوقوعها بَين الكسرتين واستغنيت عَن الْهمزَة فحذفت فَصَارَ: قرن، على وزن: علن، وَقيل: من قر يقر وَأَصله على هَذَا: أقررن، نقلت حَرَكَة الرَّاء إِلَى الْقَاف ثمَّ حذفت واستغنيت عَن الْهمزَة فحذفت فَصَارَ: قرن، وَالْمعْنَى على الْوَجْهَيْنِ: لَا تخرجن من بيوتكن، وَلَا تبرجن من التبرج، قَالَ قَتَادَة: هُوَ التَّبَخْتُر والتكسر والتفتح، وَقيل: هُوَ إِظْهَار الزِّينَة وإبراز المحاسن للرِّجَال. قَوْله: (تبرج الْجَاهِلِيَّة الأولى) ، وَقَالَ الشَّافِعِي: هِيَ مَا بَين مُحَمَّد وَعِيسَى، عَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَة: مَا بَين دَاوُد وَسليمَان، وَقَالَ الْكَلْبِيّ: الْجَاهِلِيَّة الأولى هِيَ الزَّمَان الَّذِي ولد فِيهِ إِبْرَاهِيم، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَكَانَت الْمَرْأَة من أهل ذَلِك الزَّمَان تتَّخذ الدرْع من اللُّؤْلُؤ فتلبسه ثمَّ تمشي وسط الطَّرِيق لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْء غَيره وَتعرض نَفسهَا على الرِّجَال، فَكَانَ ذَلِك فِي زمن نمْرُود وَالنَّاس حِينَئِذٍ كلهم كفار.
الْآيَة الثَّانِيَة: هِيَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تدْخلُوا بيُوت النبيِّ إلاَّ أَن يُؤذن لكم إِلَى طَعَام غير ناظرين إناه} (الْأَحْزَاب: 33) . الْآيَة، وفيهَا قَضِيَّة الْحجاب، الْمَعْنى: لَا تدْخلُوا بيُوت النَّبِي إلاَّ وَقت الْإِذْن، وَلَا تدخلوها إلاَّ غير ناظرين إناه، أَي: غير منتظرين وَقت إِدْرَاكه ونضجه. قَالَ ابْن عَبَّاس: نزلت فِي نَاس يتحينون طَعَام النَّبِي، صلى الله

(15/28)


عَلَيْهِ وَسلم، فَيدْخلُونَ عَلَيْهِ قبل الطَّعَام إِلَى أَن يدْرك، ثمَّ يَأْكُلُون وَلَا يخرجُون، وَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتَأَذَّى من ذَلِك، فَنزلت {وَلَكِن إِذا دعيتم} (الْأَحْزَاب: 35) . الْآيَة.

9903 - ح دثنا حِبَّانُ بنُ مُوسَى ومُحَمَّدٌ قَالَا أخْبَرَنا عبْدُ الله أخْبرَنا مَعْمَرٌ ويُونُسُ عنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أخبرَنِي عُبَيْدُ الله بن عبد الله بنِ عُتْبَةَ بنِ مَسْعُودٍ أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عنهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قالَتْ لَمَّا ثقَلَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اسْتأذَنَ أزْوَاجَهُ أنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فأذِنَّ لَهُ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْلهَا: (فِي بَيْتِي) ، حَيْثُ أسندت الْبَيْت إِلَى نَفسهَا، وَوجه ذَلِك أَن سُكْنى أَزوَاج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بيُوت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الخصائص، فَلَمَّا استحققن النَّفَقَة لحبسهن استحققن السُّكْنَى مَا بَقينَ، فنبه البُخَارِيّ بسوق أَحَادِيث هَذَا الْبَاب وَهِي سَبْعَة على أَن هَذِه النِّسْبَة تحقق دوَام اسْتِحْقَاق سكناهن للبيوت مَا بَقينَ.
وحبان، بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن مُوسَى أَبُو مُحَمَّد السّلمِيّ الْمروزِي، مَاتَ آخر سنة ثَلَاث وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ، وَمُحَمّد الَّذِي قرنه بحبان وَذكره مُجَردا هُوَ مُحَمَّد بن مقَاتل الْمروزِي، مَاتَ سنة سِتّ وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ، قَالَه البُخَارِيّ: وَكِلَاهُمَا من أَفْرَاده، وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي، وَمعمر هُوَ ابْن رَاشد، وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد الْأَيْلِي.
والْحَدِيث قد مر مطولا فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بَاب حد الْمَرِيض أَن يشْهد الْجَمَاعَة، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن إِبْرَاهِيم بن مُوسَى عَن هِشَام بن يُوسُف عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ ... إِلَى آخِره، وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

0013 - حدَّثنا ابنُ أبِي مَرْيَمَ قَالَ حدَّثنا نافِعٌ سَمِعْتُ ابنَ أبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قالتْ عائِشَةُ رَضِي الله تَعَالَى عنهَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي بَيْتِي وَفِي ثَوْبَتِي وبَيْنَ سَحْرِي ونَحْرِي وجَمَعَ الله بَيْنَ رِيقي وَرِيقِهِ قالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمانِ بِسِوَاكٍ فَضَعُفَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنْهُ فأخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَابْن أبي مَرْيَم هُوَ سعيد بن الحكم بن أبي مَرْيَم الجُمَحِي أَبُو مُحَمَّد الْمصْرِيّ، وَنَافِع هُوَ ابْن يزِيد الْمصْرِيّ، وَابْن أبي مليكَة هُوَ عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكَة، وَقد مر غير مرّة.
قَوْله: (وَفِي نوبتي) ، يَعْنِي: يَوْم نوبتي على حِسَاب الدّور الَّذِي كَانَ قبل الْمَرَض. قَوْله: (عبد الرَّحْمَن) ، هُوَ ابْن أبي بكر أَخُو عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. قَوْله: (سحرِي) ، بِفَتْح السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْحَاء الْمُهْملَة وَهُوَ الرئة. وَقيل مَا لحق بالحلقوم والنحر بالنُّون الصَّدْر. قَوْله: (ثمَّ سننته بِهِ) أَي: ثمَّ سوكت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بسواك عبد الرَّحْمَن، وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الاستنان اسْتِعْمَال السِّوَاك، وَهُوَ افتعال من الإسنان أَي: أَن يمره عَلَيْهَا، وأصل الحَدِيث فِي كتاب الْجُمُعَة فِي: بَاب من تسوك بسواك غَيره، فَليرْجع إِلَيْهِ.

1013 - حدَّثنا سَعِيدُ بنُ عُفَيْرٍ قَالَ حدَّثنِي اللَّيْثُ قَالَ حدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمانِ بنُ خَالِدٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عَلِيِّ بنِ حُسَيْنٍ أنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخْبَرَتْهُ أنَّهَا جاءَتْ رَسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تَزُورُهُ وهْوَ مُعْتَكِفٌ فِي المَسْجِدِ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبُ فَقامَ معَهَا رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حتَّى إذَا بلَغَ قَرِيباً مِنْ بابِ المَسْجِدِ عِنْدَ بابِ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرَّ بِهِمَا رَجُلانِ مِنَ الأنْصَارِ فسَلَّمَا على رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثُمَّ نَفَذَا فقالَ لَهُمَا رسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم علَى رِسْلِكُمَا قالاَ سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله وكَبُرَ علَيْهِمَا ذَلِكَ فقالَ إنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الأنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ وإنِّي خَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئاً. .

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: عِنْد بَاب أم سَلمَة، وَذكر الْبَاب يسْتَلْزم ذكر الْبَيْت. والْحَدِيث بِعَين هَذَا الْمَتْن قد مر فِي الِاعْتِكَاف

(15/29)


فِي: بَاب هَل يخرج الْمُعْتَكف لحوائجه إِلَى بَاب الْمَسْجِد، غير أَنه أخرجه هُنَاكَ عَن أبي الْيَمَان عَن شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ وَهُوَ مُحَمَّد بن مُسلم بن شهَاب إِلَى آخِره، وَهنا لَفْظَة زَائِدَة وَهِي قَوْله: ثمَّ نفذا، أَي: مضيا وتجاوزا. قَوْله: (تزوره) حَال من صَفِيَّة، وَهُوَ معتكف حَال من النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (على رِسْلكُمَا) ، بِكَسْر الرَّاء أَي: تأنيا وَلَا تتجاوزا حَتَّى تعرفا أَنَّهَا صَفِيَّة زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

2013 - حدَّثنا إبْرَاهِيمْ بنُ المُنْذِرِ قَالَ حدَّثنا أنَسُ بنُ عِيَاضٍ عنْ عُبَيْدِ الله عنْ مُحَمَّدِ بنِ يَحْيَى بنِ حَبَّانَ عنْ واسِعِ بنِ حَبَّانَ عنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فرَأيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقْضِي حاجَتَهُ مُسْتْدبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّاْمِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فِي بَيت حَفْصَة) وَعبيد الله بن عمر الْعمريّ، وحبان، بِفَتْح الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة. والْحَدِيث مضى فِي كتاب الْوضُوء فِي: بَاب التبرز فِي الْبيُوت، وَفِيه لَفْظَة زَائِدَة وَهِي قَوْله: لبَعض حَاجَتي، بعد قَوْله: فَوق ظهر بَيت حَفْصَة، وَالْبَاقِي نَحْو حَدِيث الْبَاب متْنا وسنداً.

3013 - حدَّثنا إبْرَاهِيمُ بنُ المُنْذِرِ قَالَ حدَّثنا أنَسُ بنُ عِيَاضٍ عنْ هِشَامٍ عنْ أبِيهِ أنَّ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا قالَتْ كانَ رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي الْعَصْرَ والشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (من حُجْرَتهَا) ، لِأَن الْحُجْرَة بَيت، والْحَدِيث مضى بِعَين هَذَا الْإِسْنَاد والمتن فِي كتاب الصَّلَاة فِي: بَاب وَقت الْعَصْر.

4013 - حدَّثنا مُوسَى بنُ إسْمَاعِيلَ قَالَ حدَّثنا جُوَيْرِيَةُ عنْ نافِعٍ عنْ عَبْدِ الله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَطِيباً فأشارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عائِشَةَ فَقالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلاثاً مِنْ حَيْثُ يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. .

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (نَحْو مسكن عَائِشَة) ، لِأَن مَسْكَنهَا بَيتهَا، قيل: لَا مُطَابقَة هُنَا وَلَا دلَالَة على الْملك الَّذِي أَرَادَهُ البُخَارِيّ، لِأَن الْمُسْتَعِير وَالْمُسْتَأْجر وَالْمَالِك يستوون فِي الْمسكن. وَأجِيب: بِأَن طَائِفَة من الْعلمَاء قَالُوا: إِنَّه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا جعل لكل امْرَأَة مِنْهُنَّ الْمسكن الَّذِي كَانَت سَاكِنة فِي حَيَاته وملكت ذَلِك فِي حَيَاته، فَتوفي حِين توفّي وَذَلِكَ لَهَا، يدل عَلَيْهِ أَن المساكن لَو لم تكن ملكهن كَانَت دخلت فِي الْمِيرَاث، وَلم تكن إلاَّ على وَجه الْمِيرَاث عَنهُ، وَكَانَ لكل وَاحِدَة مِنْهُنَّ مَا يَخُصهَا مشَاعا فِي جَمِيعهَا، وَأقوى من ذَلِك أَن الْعَبَّاس وَفَاطِمَة لم ينازعا مَعَهُنَّ فِيهَا، وَهَذَا دَلِيل وَاضح على أَن الْأَمر فِي ذكل كَانَ كَمَا ذَكرْنَاهُ، وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّمَا تركهن فِي المساكن الَّتِي كن يسكنهَا فِي حَيَاته، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لِأَنَّهَا كَانَت مُسْتَثْنَاة لَهُنَّ مَا كَانَ بِيَدِهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَيَّام حَيَاته كَمَا اسْتثْنى نفقاتهن، وَيدل على ذَلِك أَنَّهَا مَا ورثت بعدهن وَلَا طلبت ورثتهن، فَلَمَّا مضين لسبيلهن جعلت زِيَادَة فِي الْمَسْجِد النَّبَوِيّ، وَجُوَيْرِية بن أَسمَاء الضبعِي الْبَصْرِيّ، وَعبد الله هُوَ ابْن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا. (هُنَا الْفِتْنَة) ، أَي: جَانب الْمشرق، وَهُوَ الْعرَاق، وَهَذَا مثار الْفِتْنَة. قَوْله: (قرن الشَّيْطَان) أَي: طرف رَأسه، أَي: يدني رَأسه إِلَى الشَّمْس فِي هَذَا الْوَقْت فَيكون الساجدون للشمس من الْكفَّار كالساجدين لَهُ. وَقيل: قرنه أمته وشيعته، ويروى: قرن الشَّمْس.

5013 - حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ أخبرَنا مالِكٌ عنْ عَبْدِ الله بنِ أبِي بَكْرٍ عنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمانِ أنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أخْبرتهَا أَن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ عِنْدَهَا وأنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إنْسَان يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رسولَ الله هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقالَ رَسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أراهُ فُلاناً لِعَمِّ حفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وأنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الولادَةُ. (انْظُر الحَدِيث 6462 وطرفه) .

(15/30)


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فِي بَيت حَفْصَة) والْحَدِيث مضى فِي كتاب الشَّهَادَات فِي: بَاب الشَّهَادَة على الْأَنْسَاب وَالرّضَاع، فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن عبد الله بن يُوسُف أَيْضا إِلَى آخِره نَحوه، وَهُنَاكَ بعض زِيَادَة. قَوْله: (تحرم) من التَّحْرِيم. قَوْله: (مَا تحرم الْولادَة) ويروى: مَا يحرم من الْولادَة.

5 - (بابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وعَصاهُ وسَيْفِهِ وقَدَحِهِ وخاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ مِنْ ذلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرُ قِسْمَتُهُ وَمن شَعَرِهِ ونَعْلِهِ وآنِيَتِهِ مِمَّا يتَبَرَّكُ أصْحَابُهُ وغَيْرُهُمْ بَعْدَ وفاتِهِ)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا ذكر من درع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ... إِلَى آخِره. قَوْله: (وَمَا اسْتعْمل) ، أَي: وَفِي بَيَان مَا اسْتَعْملهُ الْخُلَفَاء بعده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من ذَلِك، أَي: من الَّتِي ذكرهَا. قَوْله: مِمَّا لم تذكر قسمته، يَعْنِي على طَريقَة قسْمَة الصَّدقَات، إِذْ لَا خَفَاء أَن المُرَاد مِنْهَا هُوَ قسْمَة التركات قَوْله: (وَمن شعره) ، أَي: وَفِي بَين مَا ذكر من شعر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَهُوَ بِسُكُون الْعين وَفتحهَا. قَوْله: (مِمَّا يتبرك) ، من بَاب التفعل من الْبركَة.
وَاعْلَم أَن هَذِه التَّرْجَمَة مُشْتَمِلَة على تِسْعَة أَجزَاء، وَفِي الْبَاب سِتَّة أَحَادِيث. الأول فِيهِ ذكر الْخَاتم. وَالثَّانِي: فِيهِ ذكر النَّعْل. وَالثَّالِث: فِيهِ ذكر الكساء الملبد. وَالرَّابِع: فِيهِ ذكر الْقدح. وَالْخَامِس: فِيهِ ذكر السَّيْف. وَالسَّادِس: فِيهِ ذكر الصَّدَقَة الَّتِي كَانَ ذكرهَا فِي الصَّحِيفَة وَلم يذكر فِيهِ مَا يُطَابق درعه وَلَا مَا يُطَابق عَصَاهُ وَلَا مَا يُطَابق شعره وَلَا مَا يُطَابق آنيته. أما الدرْع فقد ذكره فِي كتاب الْجِهَاد فِي: بَاب مَا قيل فِي درع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأما عَصَاهُ فقد ذكرُوا أَنه كَانَت لَهُ مخصرة تسمى العرجون، وَهِي كالقضيب يستعملها الْأَشْرَاف للتشاغل بهَا فِي أَيْديهم ويحكون بهَا مَا بعد من الْبدن عَن الْيَد، وَكَانَ لَهُ قضيب من شوحط يُسمى الممشوق، وَكَانَ لَهُ عسيب من جريد النّخل. وَأما شعره فَفِي مُسلم أَن الحلاق لما حلق النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بمنى جعل يُعْطِيهِ النَّاس، وَفِي رِوَايَة أَحْمد عَن أنس، قَالَ: رَأَيْت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، والحلاق يحلقه وَقد أطاف بِهِ أَصْحَابه مَا يُرِيدُونَ أَن تقع شَعْرَة إلاَّ فِي يَد رجل. وَأما آنيته فكثيرة ذكرهَا أَصْحَاب السّير، مِنْهَا: قدر من حِجَارَة يدعى المخضب يتَوَضَّأ فِيهِ، ومخضب آخر من شبه يكون فِيهِ الْحِنَّاء والكتم يضع على رَأسه إِذا وجد فِيهِ حرا، وَكَانَ لَهُ مغسل من صفر، وَكَانَت لَهُ ركوة تسمى الصادرة، وَكَانَ لَهُ طست من نُحَاس، وقدح من زجاج، وَكَانَت لَهُ جَفْنَة عَظِيمَة يطعم فِيهَا النَّاس يحملهَا أَرْبَعَة رجال تسمى الغراء، مَذْكُور فِي (سنَن أبي دَاوُد) وَغير ذَلِك.

6013 - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأنْصَارِيُّ قَالَ حدَّثني أبي عنْ ثُمَامَةَ عنْ أنَسٍ أنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعثَهُ إِلَى البَحْرَيْنِ وكَتَبَ لَهُ هذَا الكِتابَ وخَتَمَهُ وكانَ نَقْشُ الخَاتَمِ ثَلاثَةَ أسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ ورسولُ سَطْرٌ وَالله سَطْرٌ. .

مطابقته لجزء من أَجزَاء التَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وخاتمه) . وَمُحَمّد بن عبد الله بن الْمثنى بن عبد الله بن أنس بن مَالك أَبُو عبد الله الْأنْصَارِيّ الْبَصْرِيّ وثمامة بِضَم الثَّاء الْمُثَلَّثَة وبالميمين وَبَينهمَا ألف ابْن عبد الله بن أنس قَاضِي الْبَصْرَة سمع جده أنس بن مَالك رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ.
قَوْله: (لما اسْتخْلف) ، على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: (إِلَى الْبَحْرين) ، على تَثْنِيَة الْبَحْر: هُوَ بلد مَشْهُور بَين الْبَصْرَة وعمان، صَالح أَهله رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأمر عَلَيْهِم الْعَلَاء بن الْحَضْرَمِيّ. قَوْله: (بَعثه) ، فِيهِ الْتِفَات من الْغَائِب إِلَى الْحَاضِر، وَأَصله: بَعَثَنِي. قَوْله: (هَذَا الْكتاب) ، أَي: كتاب فَرِيضَة الصَّدَقَة، وَصُورَة الْمَكْتُوب قد تقدّمت فِي كتاب الزَّكَاة فِي: بَاب زَكَاة الْغنم، ولشهرته فِيمَا بَينهم أطلق وَأَشَارَ إِلَيْهِ بِهَذَا الْكتاب، وَأخرجه التِّرْمِذِيّ عَن مُحَمَّد بن بشار وَمُحَمّد ابْن يحيى نَحْو رِوَايَة البُخَارِيّ، غير أَن فِي رِوَايَة مُحَمَّد بن يحيى لم يقل: ثَلَاثَة أسطر، وروى ابْن عدي فِي (الْكَامِل) عَن ابْن عَبَّاس: أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَرَادَ أَن يكْتب إِلَى الْعَجم كتابا ... فَذكر الحَدِيث، وَفِيه: فَأمر بِخَاتم آخر مصاغ من ورق فَجعله فِي إصبعه، فأقره جِبْرِيل، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، وَأمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَن ينقش عَلَيْهِ: مُحَمَّد رَسُول الله.

(15/31)


7013 - حدَّثني عبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأسَدِيُّ قَالَ حدَّثنا عِيسَى بنُ طَهْمَانَ قَالَ أخْرَجَ إلَيْنَا أنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْداوَيْنِ لَهُما قِبالاَنِ فَحَدَّثَنِي ثابِتٌ البُنَانِيُّ بَعْدُ عنْ أنَسٍ أنَّهُمَا نَعْلاَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.
مطابقته لجزء التَّرْجَمَة، وَهُوَ قَوْله: (وَنَعله) وَعبد الله بن مُحَمَّد هُوَ ابْن أبي شيبَة، وَمُحَمّد بن عبد الله الْأَسدي أَبُو أَحْمد الزبيرِي.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي اللبَاس عَن مُحَمَّد عَن عبد الله. قلت: هُوَ مُحَمَّد بن مقَاتل وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِي الشَّمَائِل عَن أَحْمد بن منيع عَن أبي أَحْمد الزبيرِي.
قَوْله: (جرداوين) ، بِالْجِيم تَثْنِيَة جرداء مؤنث أجرد، أَي: الْخلق بِحَيْثُ صَار مُجَردا عَن الشّعْر، وَهُوَ بِالْوَاو لَا غير نَحْو: الحمراوين، ويروى: جرداوتين، وَهُوَ مُشكل أللهم إلاَّ أَن يُقَال: التَّاء زَائِدَة للْمُبَالَغَة، قَالَه الْكرْمَانِي، وَفِيه نظر، قَوْله: (قبالان) ، بِكَسْر الْقَاف تَثْنِيَة: قبال، وَهُوَ مَا يشد فِيهِ الشسع، وَقَالَ الْجَوْهَرِي: هُوَ الزِّمَام الَّذِي يكون بَين الإصبع الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا. قَوْله: (بعد) ، أَي: بعد أَن كَانَ أنس أخرج إِلَيْنَا نَعْلَيْنِ.

8013 - حدَّثني مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ حدَّثنا عبدُ الوَهَّابِ قَالَ حدَّثَنَا أيُّوبُ عنْ حُمَيْدِ بنِ هِلالٍ عنْ أبِي بُرْدَةَ قَالَ أخْرَجَتْ إلَيْنَا عائِشَةُ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا كِساءً مُلَبَّدَاً وقالَتْ فِي هذَا نُزِعَ رُوحُ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. (الحَدِيث 8013 طرفه فِي: 8185) .

مطابقته لجزء من التَّرْجَمَة يُمكن أَن تكون لقَوْله: وَمَا اسْتعْمل الْخُلَفَاء بعده، وَعبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ، وَأَبُو بردة بن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ واسْمه الْحَارِث، وَيُقَال: عَامر، وَيُقَال: اسْمه كنيته.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ فِي اللبَاس أَيْضا عَن مُسَدّد وَمُحَمّد. وَأخرجه مُسلم فِي اللبَاس عَن شَيبَان بن فروخ وَعَن عَليّ بن حجر وَمُحَمّد بن حَاتِم وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم وَعَن مُحَمَّد بن رَافع، وَأخرجه أَبُو دَاوُد فِيهِ عَن مُوسَى عَن حَمَّاد. وَأخرجه التِّرْمِذِيّ فِيهِ عَن أَحْمد بن منيع، وَأخرجه ابْن مَاجَه فِيهِ عَن أبي بكر بن أبي شيبَة.
قَوْله: (كَسَاه ملبداً) الكساء مَعْرُوف لَكِن الظَّاهِر أَنه لَا يُطلق إلاَّ على مَا كَانَ من الصُّوف، والملبد اسْم مفعول المرقع، يُقَال: لبدت الْقَمِيص ألبّده، وَيُقَال للخرقة الَّتِي يرقع بهَا صدر الْقَمِيص: اللبدة، وَالَّتِي يرفع بهَا قبْلَة الْقَبِيلَة، قَالَه ابْن الْأَثِير: قَالَ: وَيُقَال الملبد الَّذِي ثخن وَسطه وصفق حَتَّى صَار يشبه اللبدة، وَيُقَال: الملبد الكساء الغليظ يركب بعضه على بعض، وَأما لبسه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، الملبد يحْتَمل أَن يكون للتواضع وَترك التنعم، وَيحْتَمل أَن يكون لعدم وجود مَا هُوَ أرفع مِنْهُ، وَيحْتَمل أَن يكون ذَلِك اتِّفَاقًا عَن قصد مِنْهُ، بل كَانَ يلبس مَا وجد، وَالْوَجْه الأول أقرب، وَكَانَ على مُوسَى، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، يَوْم كَلمه ربه جُبَّة وَسَرَاويل وَكسَاء وقلنسوة.
وزَادَ سُلَيْمَانُ عنْ حُمَيْدٍ عنْ أبِي بُرْدَةَ قَالَ أخْرَجَتْ إلَيْنَا عائِشَةُ إزَاراً غَلِيظاً مِمَّا يُصْنَعُ باليَمَنِ وكِساءً مِنْ هَذِهِ الَّتِي تَدْعُونَها المُلَبَّدَةَ
سُلَيْمَان هَذَا هُوَ ابْن الْمُغيرَة أَبُو سعيد الْقَيْسِي الْبَصْرِيّ، أَي: زَاد سُلَيْمَان على رِوَايَة أَيُّوب عَن حميد بن هِلَال عَن أبي بردة، قَالَ: أخرجت إِلَيْنَا عَائِشَة ... إِلَى آخِره، وأسنده مُسلم، وَقَالَ: حَدثنَا شَيبَان بن فروخ حَدثنَا سُلَيْمَان بن الْمُغيرَة حَدثنَا حميد عَن أبي بردة، قَالَ: دخلت على عَائِشَة فأخرجت إِلَيْنَا إزاراً غليظاً مِمَّا يصنع بِالْيمن، وَكسَاء من الَّتِي تسمونها الملبدة، قَالَ: فأقسمت بِاللَّه أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قبض فِي هذَيْن الثَّوْبَيْنِ.

9013 - حدَّثنا عبْدَانُ عنْ أبِي حَمْزَةَ عنْ عاصِمٍ عنِ ابنِ سِيرينَ عنْ أنَسَ بنِ مالِك رَضِي الله تَعَالَى عنهُ أَن قَدَحَ النَّبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انْكَسَرَ فاتَّخَذَ مَكانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ قَالَ عاصِمٌ رأيْتُ القَدَحَ وشَرِبْتُ فِيهِ. (الحَدِيث 9013 طرفه فِي: 8365) .

(15/32)


مطابقته لجزء التَّرْجَمَة الَّذِي هُوَ قَوْله: (وقدحه) . وعبدان لقب عبد الله بن عُثْمَان، وَقد مر غير مرّة، وَأَبُو حَمْزَة، بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالزَّاي: مُحَمَّد بن مَيْمُون الْيَشْكُرِي الْمروزِي، وَعَاصِم هُوَ ابْن سُلَيْمَان الْأَحول، وَابْن سِيرِين هُوَ مُحَمَّد بن سِيرِين. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا حَدِيث اخْتلف فِيهِ على عَاصِم الْأَحول فَرَوَاهُ أَبُو حَمْزَة مُحَمَّد بن مَيْمُون: عَن عَاصِم عَن ابْن سِيرِين عَن أنس، وَخَالفهُ غَيره فَرَوَاهُ: عَن عَاصِم عَن أنس، وَالصَّحِيح الأول، وَقَالَ الجياني: وَالَّذِي عِنْدِي فِي هَذَا أَن بعض الحَدِيث رَوَاهُ عَاصِم عَن أنس، وروى بعضه عَن ابْن سِيرِين عَن أنس، وَهَذَا بيِّن فِي حَدِيث أبي عوَانَة عَن عَاصِم الْمَذْكُور عِنْد البُخَارِيّ، وَفِي آخِره، قَالَ: وَقَالَ عَاصِم: قَالَ ابْن سِيرِين: إِنَّه كَانَت فِيهِ حَلقَة من فضَّة، فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَة: لَا تغيرن فِيهِ شَيْئا صنعه رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَتَركه. قَالَ: كَذَا رَوَاهُ أَبُو عوَانَة، وجوده ذكر أَوله عَن عَاصِم عَن أنس وَآخره: عَن عَاصِم عَن مُحَمَّد عَن أنس.
والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَشْرِبَة عَن حسن بن مدرك.
قَوْله: (الشّعب) ، بِفَتْح الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْعين الْمُهْملَة: الصدع والشق وإصلاحه أَيْضا، الشّعب وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: هُوَ قدح عريض من نضار، وروى أَحْمد من حَدِيث حجاج بن حسان، قَالَ: كُنَّا عِنْد أنس فَدَعَا بِإِنَاء فِيهِ ثَلَاث ضباب من حَدِيد وحلقته من حَدِيد، فَأخْرجهُ من غلاف أسود وَهُوَ دون الرّبع وَفَوق نصف الرّبع، وَأمر أنس فَجعلنَا فِيهِ مَاء فَأَتَانَا بِهِ فشربنا وصببنا على رؤوسنا ووجوهنا وصلينا على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

0113 - حدَّثنا سَعِيدُ بنُ مُحَمَّدٍ الجَرْمِيُّ قَالَ حدَّثنا يَعْقُوبُ بنُ إبْرَاهِيمَ قَالَ حدَّثنا أبي أنَّ الوَلِيدَ بنَ كَثِيرٍ حدَّثَهُ عنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيِّ قَالَ حدَّثَهُ أنَّ ابنَ شِهَابٍ حدَّثَهُ أنَّ عَلِيَّ بنَ حُسَيْنٍ حدَّثَهُ أنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بنِ عَلِيٍّ رَحْمَةُ الله علَيْهِ لَقِيَهُ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تأمُرُنِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لاَ فَقالَ لَهُ فَهَلْ أنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فإنِّي أخافُ أنْ يَغْلِبَكَ القَوْمُ علَيْهِ وايْمُ الله لَئِنْ أعْطَيْتَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إلَيْهِمْ أبَدَاً حتَّى تُبْلَغَ نَفْسِي إنَّ عَلِيَّ بنَ أبِي طالِبٍ خَطَبَ ابْنَةَ أبِي جَهْلٍ علَى فاطِمَةَ علَيْها السَّلامُ فسَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَخْطُبُ النَاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنبَرِهِ هذَا وأنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ فَقَالَ إنَّ فاطِمَةَ مِنِّي وأنَا أتَخَوَّفُ أنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرَاً لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فأثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إيَّاهُ قَالَ حدَّثَنِي فَصَدَقَني ووعَدَنِي فوَفَى لِي وإنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالاً ولاَ أُحِلُّ حَرَاماً ولَكِنْ وَالله لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وبِنْتُ عَدُوِّ الله أبَدَاً. .
مطابقته لجزء التَّرْجَمَة الَّذِي هُوَ قَوْله: (وسيفه) وَسَعِيد بن مُحَمَّد أَبُو عبد الله الْجرْمِي، بِفَتْح الْجِيم وَإِسْكَان الرَّاء الْكُوفِي وَيَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف الْقرشِي الزُّهْرِيّ، يكنى أَبَا يُوسُف، أَصله مدنِي كَانَ بالعراق يروي عَن أَبِيه إِبْرَاهِيم بن سعد، والوليد، بِفَتْح الْوَاو: ابْن كثير ضد الْقَلِيل المَخْزُومِي من أهل الْمَدِينَة، وَمُحَمّد بن عَمْرو ابْن حلحلة، بِفَتْح الحاءين الْمُهْمَلَتَيْنِ وَسُكُون اللَّام الأولى: الدؤَلِي، بِضَم الدَّال وَفتح الْهمزَة، ويروى بِكَسْر الدَّال وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف، وَعلي بن الْحُسَيْن بن عَليّ بن أبي طَالب زين العابدين، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم.
والْحَدِيث رَوَاهُ مُسلم فِي الْفَضَائِل عَن أَحْمد بن حَنْبَل، رَحمَه الله.
قَوْله: (الْمَدِينَة) ، أَي: الْمَدِينَة النَّبَوِيَّة. قَوْله: (مقتل الْحُسَيْن) ، كَانَ ذَلِك فِي سنة إِحْدَى وَسِتِّينَ يَوْم عَاشُورَاء، قَوْله: (الْمسور بن مخرمَة) بِكَسْر الْمِيم فِي الْمسور وَفتحهَا فِي مخرمَة وَلَهُمَا صُحْبَة. قَوْله: (معطي) بِضَم الْمِيم وَسُكُون الْعين وَكسر الطَّاء وَتَشْديد الْيَاء يَعْنِي: هَل أَنْت معطي سيف رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إيَّايَ، وَكَون السَّيْف عِنْد آل عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يحْتَمل أَن يكون النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد أعطَاهُ لعَلي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي حَيَاته انْتقل إِلَى زين العابدين أَو أعطَاهُ أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ثمَّ انْتقل إِلَى آله، وَالظَّاهِر أَن هَذَا السَّيْف هُوَ ذُو الفقار لِأَن سبط ابْن الْجَوْزِيّ ذكر فِي (تَارِيخه) وَلم يزل ذُو الفقار عِنْده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى وهبه لعَلي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قبل مَوته، ثمَّ انْتقل إِلَى آله وَكَانَت لَهُ عشرَة أسياف مِنْهَا: ذُو الفقار، تنفله يَوْم بدر. قَوْله: (أَن يَغْلِبك الْقَوْم عَلَيْهِ) أَي: يأخذونه مِنْك بِالْقُوَّةِ والاستيلاء:

(15/33)


قَوْله: (لَا يخلص) ، على صِيغَة الْمَجْهُول مَعْنَاهُ: لَا يصل إِلَيْهِ أحد أبدا. قَوْله: (حَتَّى تبلغ) بِلَفْظ الْمَجْهُول أَي: حَتَّى تقبض روحي. قَوْله: (أَن عَليّ بن أبي طَالب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ) إِلَى آخِره إِنَّمَا ذكر الْمسور قصَّة خطْبَة عَليّ بنت أبي جهل ليعلم عَليّ بن الْحُسَيْن زين العابدين بمحبته فِي فَاطِمَة وَفِي نسلها لما سمع من رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. قَوْله: (خطب ابْنة أبي جهل) ، وَاسْمهَا جوَيْرِية تَصْغِير جَارِيَة بِالْجِيم، وَقيل: جميلَة، بِفَتْح الْمِيم. قَوْله: (فَاطِمَة مني) أَي: بضعَة مني. قَوْله: (أَن تفتن فِي دينهَا) ، يُرِيد أَنَّهَا لَا تصبر بِسَبَب الْغيرَة. قَوْله: (صهراً لَهُ) ، الصهر يُطلق على الزَّوْج وعَلى أَقَاربه، وأقارب الْمَرْأَة، وَأَرَادَ أَبَا الْعَاصِ بن الرّبيع بن عبد الْعُزَّى بن عبد شمس، كَانَ زوج زَيْنَب بنت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ مناصفاً لَهُ ومصافياً، مرت قصَّته فِي كتاب الشُّرُوط. قَوْله: (وَإِنِّي لست أحرم حَلَالا وَلَا أحل حَرَامًا) قد أعلم صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بذلك بِإِبَاحَة نِكَاح بنت أبي جهل لعَلي، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَلَكِن نهى عَن الْجمع بَينهَا وَبَين فَاطِمَة ابْنَته لعلتين منصوصتين: إِحْدَاهمَا: أَن ذَلِك يُؤْذِينِي، لِأَن إِيذَاء فَاطِمَة إيذاءًا لي. وَالْأُخْرَى: خوف الْفِتْنَة عَلَيْهَا بِسَبَب الْغيرَة.
وَقَالُوا: فِي هَذَا الحَدِيث: تَحْرِيم إِيذَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، بِكُل حَال وعَلى كل وَجه، لِأَن تولد ذَلِك الْإِيذَاء مِمَّا كَانَ أَصله مُبَاحا وَهُوَ فِي هَذَا بِخِلَاف غَيره. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَيحْتَمل أَن المُرَاد تَحْرِيم جَمعهمَا، وَيكون معنى: لَا أحرم حَلَالا، أَي: لَا أَقُول شَيْئا يُخَالف حكم الله، فَإِذا أحل شَيْئا لم أحرمهُ، وَإِذا حرمه لم أحله وَلم أسكت على تَحْرِيمه، لِأَن سكوتي تَحْلِيل لَهُ، وَيكون من جملَة مُحرمَات النِّكَاح: الْجمع بَين بنت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَبنت عَدو الله، وَالله أعلم.

1113 - حدَّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ قَالَ حدَّثنا سُفْيانُ عنْ مُحَمَّدِ بنِ سُوقَةَ عنْ مُنْذِرٍ عنْ ابنِ الحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْ كانَ عَلِيٌّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ذَاكِرَاً عُثْمَانَ رَضِي الله تَعَالَى عنهُ ذَكَرَهُ يَوْمَ جاءَهُ ناسٌ فَشَكَوْا سُعاةَ عُثْمان فَقَالَ لي عَلِيٌّ اذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فأخْبِرْهُ أنَّهَا صَدَقةُ رسولِ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُونَ فِيهَا فأتَيْتُهُ بِها فَقَالَ أغْنِها عنَّا فأتَيْتُ بِهَا علِيَّاً فأخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَعْهَا حَيْثُ أخَذْتَها. (الحَدِيث 1113 طرفه فِي: 2113) .

مطابقته للتَّرْجَمَة يُمكن أَن تُؤْخَذ من قَوْله: فَأَخْبَرته أَنَّهَا صَدَقَة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَأَرَادَ بِهِ الصَّحِيفَة الَّتِي كَانَت فِيهَا أَحْكَام الصَّدقَات، وَيكون هَذَا مطابقاً لقَوْله فِي التَّرْجَمَة. وَمَا اسْتعْمل الْخُلَفَاء بعده.
وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَمُحَمّد بن سوقة، بِضَم السِّين الْمُهْملَة وَسُكُون الْوَاو وَفتح الْقَاف: أَبُو بكر الغنوي الْكُوفِي، وَمُنْذِر بِلَفْظ اسْم الْفَاعِل من الْإِنْذَار ابْن يعلى الثَّوْريّ الْكُوفِي، وَابْن الْحَنَفِيَّة هُوَ مُحَمَّد بن عَليّ بن أبي طَالب، وَالْحَنَفِيَّة أمه، وَاسْمهَا خَوْلَة بنت جَعْفَر بن قيس بن يَرْبُوع بن مسلمة بن ثَعْلَبَة بن يَرْبُوع بن ثَعْلَبَة بن الدؤل بن حنيفَة، وَكَانَت من سبي الْيَمَامَة.
قَوْله: (وَلَو كَانَ عَليّ ذَاكِرًا عُثْمَان) أَي: بِمَا لَا يَلِيق وَلَا يحسن. قَوْله: (ذكره) ، جَوَاب لَو. قَوْله: (يَوْم جَاءَهُ) ، يَوْم، نصب على الظّرْف. قَوْله: (سعاة عُثْمَان) ، جمع ساع وَهُوَ الْعَامِل فِي الزَّكَاة. قَوْله: (إذهب إِلَى عُثْمَان وَأخْبرهُ أَنَّهَا صَدَقَة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) الْمَعْنى: أَن عليا، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أرسل إِلَى عُثْمَان صحيفَة فِيهَا بَيَان أَحْكَام الصَّدقَات، وَقَالَ: مر سعاتك يعْملُونَ بهَا، أَي: بِهَذِهِ الصَّحِيفَة، ويروى: يعْملُونَ فِيهَا، أَي بِمَا فِيهَا. قَوْله: (فَأَتَيْته بهَا) أَي: قَالَ ابْن الْحَنَفِيَّة: أتيت عُثْمَان بِتِلْكَ الصَّحِيفَة. قَوْله: (فَقَالَ) ، أَي: عُثْمَان. قَوْله: (أغنها عَنَّا) بِقطع الْهمزَة أَي: إصرفها عَنَّا، وَقيل: كفها عَنَّا، وَقَالَ الْخطابِيّ: هِيَ كلمة مَعْنَاهَا التّرْك والإعراض، وَقَالَ ابْن الْأَنْبَارِي: وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {وتولوا وَاسْتغْنى الله} (التغابن: 6) . الْمَعْنى: تَركهم، لِأَن كل من اسْتغنى عَن شَيْء تَركه، وَهُوَ من الثلاثي من قَوْلهم: غَنِي فلَان عَن كَذَا فَهُوَ غانٍ، مثل: علم فَهُوَ عَالم. وَقَالَ الدَّاودِيّ: وَيحْتَمل قَوْله: إغنها عَنَّا أَن يكون عِنْده علم من ذَلِك، وَأَنه أَمر بِهِ، وَقَالَ ابْن بطال: رد الصَّحِيفَة، وَيُقَال: كَانَ عِنْده نَظِير مِنْهَا وَلم يجهلها، لَا أَنه ردهَا، وَلَا يبعد ذَلِك لِأَنَّهُ لَا يجوز على عُثْمَان غير هَذَا، وَأما فعل عُثْمَان فِي صَدَقَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرَوَاهُ الطَّبَرِيّ عَن أبي حميد: حَدثنَا جرير عَن مُغيرَة، قَالَ: لما ولي عمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، جمع بني أُميَّة فَقَالَ: إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَت لَهُ فدك، وَكَانَ يَأْكُل مِنْهَا وَينْفق وَيعود على فُقَرَاء بني هَاشم ويزوج مِنْهَا أيمهم، وَأَن فَاطِمَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، سَأَلته أَن يَجْعَلهَا لَهَا فأبي، فَكَانَت كَذَلِك حَيَاة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَتَّى قبض، ثمَّ ولي أَبُو بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَكَانَت كَذَلِك

(15/34)


فَعمل فِيهَا بِمَا عمل رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَيَاته حَتَّى مضى لسبيله، ثمَّ ولي عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَعمل فِيهَا مثل ذَلِك، ثمَّ ولي عُثْمَان فأقطعها مَرْوَان، فَجعل مَرْوَان ثلثهَا لعبد الْملك وثلثها لعبد الْعَزِيز، فَجعل عبد الْملك ثلثه ثلثا للوليد، وَثلثا لِسُلَيْمَان، وَجعل عبد الْعَزِيز ثلثه لي، ثمَّ ولى مَرْوَان فَجعل ثلثه لي، فَلم يكن لي مَال أَعُود وَلَا أَسد لحاجتي مِنْهَا، ثمَّ وليت أَنا فَرَأَيْت أَن أمرا مَنعه رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، فَاطِمَة ابْنَته أَنه لَيْسَ لي بِحَق، وَأَنا أشهدكم أَنِّي قد رَددتهَا على مَا كَانَت عَلَيْهِ فِي عهد رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

2113 - قَالَ الحُمَيْدِيُّ حدَّثنا سُفْيَانُ قَالَ حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ سُوقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِراً الثَّوْرِيَّ عنِ ابنِ الحَنَفِيَّةِ قَالَ أرْسَلَنِي أبي خُذْ هَذا الكِتَابَ فاذْهَبْ بِهِ إلَى عُثْمانَ فإنَّ فِيه أمْرَ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصَّدَقَةِ. (انْظُر الحَدِيث 1113) .

الْحميدِي هُوَ عبد الله بن الزبير بن عِيسَى، ونسبته إِلَى أحد أجداده حميد، وَهَذَا تَعْلِيق مِنْهُ، وَهُوَ من مَشَايِخ البُخَارِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة. قَوْله: (فِي الصَّدَقَة) ، ويروى: بِالصَّدَقَةِ.