قوت المغتذي على
جامع الترمذي "أبواب الحدود"
(1/377)
396 -[1423] "رفع القلم عن ثلاثة" ذكر ابن
حبان في صحيحه أنَّ المراد رفعه عنهم في الشر، دون كتبه
الخير لهم.
قال العراقي: " وهو ظاهر في الصبي دون النائم، والمجنون ".
(1/377)
397 -[1424] "ادْرَؤا الحُدُودَ" هو أمر
للأئمة أن لا
(1/377)
يحدوا إلاَّ بأمر متيقن.
(1/378)
398 -[1429] "أذلقَتْهُ الحِجارَةُ" بالذال
المعجمه، أي: بلغت منه الجهد حتى قلق.
(1/378)
399 -[1433] "عسيفًا" بفتح العين وكسر
السين المهملتين هو
(1/378)
الأجير.
(1/379)
400 -[1444] "عن معاوية قال: قال رسول الله
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: من شرب الخمر
فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" صححه ابن حبان
والحاكم، ولفظ عبد الرزَّاق: " فإن شرب في الرابعة فاضربوا
عنقه ".
قال المصنف: "وفي الباب عن أبي هريرة" أخرجه أحمد
(1/379)
وبقية أصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم،
وقال: صحيح على شرط مسلم "وشرحبيل بن أوس" أخرجه [أحمد،
والحاكم، وجرير] .
أخرجه الدارقطني في الأفراد، والحاكم.
"وَأبو الرَّمْدَاء البَلَويُّ" أخرجه الطبراني في الكبير،
والبغوي في معجمه: " أنَّ رجلاً منهم شرب الخمر فأتوا به
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فضربه،
ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، ثم أتوا به الرابعة فأمر
به فجعل على العجل فضربت عنقه ".
"وعبد الله بن عمرو"، أخرجه الحاكم وأحمد.
"وجابر" أخرجه الحاكم والبيهقي، وقبصية بن ذؤيب،
(1/380)
أخرجه أبو داود؛ وفي الباب أيضًا عن أبي
سعيد الخدري، أخرجه ابن حبان وابن عمر، أخرجه أبو داود.
وغضيف، أو غطيف، أخرجه الطبراني، وابن منده في المعرفة،
ونفر من الصحابة أخرجه الحاكم فهذه بضعة عشر حديثًا كلها
صحيحة، صريحة، في قتل شارب الخمر في الرابعة، وليس لها
معارض صريح، وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل، وقولهم أنه
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أتى برجل قد شرب
في الرَّابعة فضربه، ولم يقتله" لا يصلح رادًّا لهذه
الأحاديث لوجوه:
أحدها: أنه مرسل، لأنَّ راويه قبيصة ولد يوم الفتح فكان
عمره عند وفاة النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ - سنتين وأشهرًا، فلم يدرك شيئًا يرويه.
والثاني: أنه لو كان متَّصلا صحيحًا لكانت تلك الأحاديث
مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر.
والثالث: أنَّ هذه واقعة عين لا عموم لها
والرابع: أنَّ هذا فعل، والقول مقدَّم عليه، لأنَّ القول
تشريع عام والفعل قد يكون خاصًا.
والخامس: أنَّ الصحابة خصَّوا في ترك الحدود بما لم يخص
بهم غيرهم، ولهذا لا يفسقون بما يفسق به غيرهم خصوصيَّة
لهم.
(1/381)
وقد ورد في قصة نعيمان لما قال عمر: أخزاهُ
الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النَّبي - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله"
[فعلم]- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من باطنه صدق
محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتل، وله - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام،
فلا أقبل نسخ هذه الأحاديث إلاَّ بنص صريح من قوله -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وذلك لا يوجد، وقد
ترك عمر إقامة حد الخمر على لكونه من أهل بدر، وقد ورد
فيهم: " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "، وترك سعد بن أبي
وقاص إقامته على أبي محجن؛ لحسن بلائه في قتل الكفار،
والصحابة رضوان الله عليهم جديرون بالرخصة، إذا بدرت من
أحدهم الزلة في الحين، وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسقة
المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك الصلاة، ومجاوزة
الأحكام الشرعية وإطلاق ألسنتهم في حال سكرهم بالكفريات
وما قاربها، فهؤلاء يقتلون في الرابعة لا شكَّ في ذلك ولا
(1/382)
ارتياب، وقول المصنف: "لا نعلم اختلافًا"
رده العراقي بأنَّ الخلاف ثابت محكي عن طائفة فروى أحمد عن
عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: " إيتوني برجل أقيم عليه
حد الخمر فإن لم أقتله فأنا كذاب ".
وروي أيضًا من وجه آخر عنه، قال: " إيتوني برجل قد شرب
الخمر في الرابعة فلكم عليَّ أن أقتله ".
(1/383)
401 -[1449] "ولا كَثَرٍ" بفتح الكاف
والمثلثة؛ جمار النخل.
(1/383)
402 -[1450] "عن عياش بن عياش"؛ الأول
بالمثناة من تحت، والشين المعجمة والثاني بالموحده، والسين
المهملة.
(1/383)
"عن شييم" بكسر الشين المعجمه. وضمها وفتح
المثناة من تحت، وسكون التي تليها.
"ابن بَيْتَان" بلفظ تثنية بيت.
"عن بسر بن أرطأة" بضم الموحدة وبالسين المهملة.
(1/384)
|