كشف المشكل من
حديث الصحيحين (215) كشف الْمُشكل من مُسْند حَفْصَة بنت
عمر بن الْخطاب
كَانَت عِنْد خُنَيْس بن حذافة السَّهْمِي، وَهَاجَرت
مَعَه إِلَى الْمَدِينَة، فَمَاتَ عَنْهَا مقدم النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من بدر، فَتَزَوجهَا رَسُول الله
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم. وَأخرج لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ
عشرَة أَحَادِيث.
وَقد سبق شرح جُمْهُور الْأَحَادِيث.
2680 - / 3472 - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: " كنت شَابًّا
عزبا ".
العزب: الَّذِي لَيْسَ لَهُ زَوْجَة.
وقرنا الْبِئْر: منارتان تبنيان بحجارة أَو مدر على رَأس
الْبِئْر من جانبيها. وَقد ذكرنَا هَذَا فِي مُسْند أبي
أَيُّوب.
وَالسَّرِقَة من الْحَرِير، وَقد ذَكرنَاهَا فِي مُسْند
عَائِشَة.
والإستبرق: ثخين الديباج، وَقد ذَكرْنَاهُ فِي مَوَاضِع.
والمقمعة: كالمقرعة.
وشفير كل شَيْء: حرفه.
(4/428)
2681 - / 3477 - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس
من أَفْرَاد مُسلم:
" من أَتَى عرافا فَسَأَلَهُ عَن شَيْء لم تقبل لَهُ
صَلَاة أَرْبَعِينَ لَيْلَة ".
قَالَ أَبُو سُلَيْمَان: العراف: الَّذِي يتعاطى معرفَة
الشَّيْء الْمَسْرُوق وَمَكَان الضَّالة وَنَحْو ذَلِك.
والكاهن يتعاطى علم مَا يكون فِي مُسْتَقْبل الزَّمَان،
وَيَدعِي معرفَة الْأَسْرَار.
2682 - / - وَمِمَّا فِي الصَّحِيح وَلم يذكرهُ الْحميدِي:
عَن حَفْصَة قَالَت: كَانَت أم عَطِيَّة لَا تذكر رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَّا قَالَت: بيبي.
وَهَذِه لُغَة فِي قَوْلهم: بِأبي، أبدلت الْهمزَة يَاء،
وَأنْشد ابْن الأبناري:
(وَقد زَعَمُوا أَنِّي جزعت عَلَيْهِمَا ... وَهل جزع إِن
قلت وابيباهما)
(وَهل جزع إِن قلت شَيْئا عَلمته ... وأثنيت مَا قد
أولياني كِلَاهُمَا)
(4/429)
(216) كشف الْمُشكل من مُسْند أم حَبِيبَة
بنت أبي سُفْيَان
وَاسْمهَا رَملَة. كَانَت عِنْد عبيد الله بن جحش، فَولدت
حَبِيبَة وكنيت بهَا، وَهَاجَر عبيد الله بِأم حَبِيبَة
إِلَى أَرض الْحَبَشَة فِي الْهِجْرَة الثَّانِيَة، ثمَّ
تنصر وارتد وَتُوفِّي هُنَالك، وَثبتت أم حَبِيبَة على
دينهَا، فَبعث رَسُول الله عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي
ووكله إِلَى النَّجَاشِيّ ليخطبها عَلَيْهِ، فَتَوَلّى
تَزْوِيجهَا خَالِد بن سعيد بن الْعَاصِ، وَهُوَ ابْن عَم
أبي سُفْيَان، لِأَن أَبَا سُفْيَان كَانَ كَافِرًا. وأصدق
النَّجَاشِيّ عَن رَسُول الله أَرْبَعمِائَة دِينَار،
وَبعث بهَا إِلَيْهِ سنة سبع. وَأخرج لَهَا فِي
الصَّحِيحَيْنِ أَرْبَعَة أَحَادِيث.
2683 - / 3479 - فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول: لست
لَك بمخلية.
الْمِيم مَضْمُومَة وَالْخَاء سَاكِنة وَاللَّام
مَكْسُورَة، كَذَلِك سمعته من عبد الله ابْن أَحْمد
النَّحْوِيّ، وَالْمعْنَى: لست بمنفردة لدوام الْخلْوَة
بك.
وَقَوله: " هِيَ ابْنة أخي من الرضَاعَة " كَانَت ثويبة قد
أرضعت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثَلَاثَة
أَيَّام، وأرضعت سَلمَة.
وَقَوله: " بشر حيبة " أَي بشر حَالَة. يُقَال: بَات الرجل
بحيبة سوء: أَي بِحَالَة سَيِّئَة. وَمن قَالَ: خيبة
بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة فقد صحف.
2684 - / 3480 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: لما جاءها نعي
أَبِيهَا دعت
(4/430)
بصفرة فمسحت عارضيها.
العارضان هَاهُنَا: الخدان، والعارض يَقع على مَا يُقَابل
الْخَدين من الْأَسْنَان من دَاخل.
2685 - / 3481 - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم:
" من صلى ثِنْتَيْ عشرَة رَكْعَة فِي يَوْم وَلَيْلَة بني
لَهُ بِهن بَيت فِي الْجنَّة ".
لم يذكر فِي الصَّحِيح مَتى تصلى هَذِه الرَّكْعَات، وَقد
أخبرنَا أَبُو الْفَتْح الكروخي قَالَ: أخبرنَا أَبُو
عَامر الْأَزْدِيّ وَأَبُو بكر الغورجي قَالَا: أخبرنَا
الجراحي قَالَ: أَنبأَنَا المحبوبي قَالَ: حَدثنَا
التِّرْمِذِيّ قَالَ: حَدثنَا مَحْمُود بن غيلَان قَالَ:
حَدثنَا مُؤَمل قَالَ: حَدثنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن
أبي إِسْحَاق عَن الْمسيب بن رَافع عَن عَنْبَسَة عَن أم
حَبِيبَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم: " من صلى فِي يَوْم وَلَيْلَة ثِنْتَيْ عشرَة
رَكْعَة بني لَهُ بَيت فِي الْجنَّة: أَرْبعا قبل الظّهْر،
وَرَكْعَتَيْنِ بعْدهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْمغرب،
وَرَكْعَتَيْنِ بعد الْعشَاء، وَرَكْعَتَيْنِ قبل صَلَاة
الْغَدَاة ". قَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن
صَحِيح.
2686 - / 3482 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أَن النَّبِي
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعث بهَا من جمع بلَيْل. قد سبق
فِي مُسْند ابْن عَبَّاس وَغَيره.
(4/431)
(217) كشف الْمُشكل من مُسْند مَيْمُونَة
بنت الْحَارِث الْهِلَالِيَّة
كَانَ قد تزَوجهَا مَسْعُود بن عَمْرو الثَّقَفِيّ فِي
الْجَاهِلِيَّة، ثمَّ فَارقهَا فخلف عَلَيْهَا أَبُو رهم
بن عبد الْعُزَّى، وَتُوفِّي عَنْهَا، وَتَزَوجهَا رَسُول
الله بسرف على عشرَة أَمْيَال من مَكَّة فِي سنة سبع فِي
عمْرَة الْقَضِيَّة، وَهِي آخر امْرَأَة تزَوجهَا. وَقدر
الله تَعَالَى أَنَّهَا مَاتَت فِي الْمَكَان الَّذِي بنى
بهَا فِيهِ، ودفنت هُنَالك. أخرج لَهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ
ثَلَاثَة عشر حَدِيثا.
2687 - / 3483 - فَمن الْمُشكل فِي الحَدِيث الأول:
تَوَضَّأ رَسُول الله وضوءه للصَّلَاة غير رجلَيْهِ، وَغسل
فرجه وَمَا أَصَابَهُ من الْأَذَى، ثمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ
المَاء.
الْوَاو للْجمع لَا للتَّرْتِيب. وَالْمرَاد غسل فرجه ثمَّ
تَوَضَّأ. وَقد بَين هَذَا فِي بعض طرق الحَدِيث.
وَأما مسح يَده على الْحَائِط أَو الأَرْض فَهُوَ إِمَّا
للزَّوْجَة تكون على الْفرج، أَو لذهاب الرَّائِحَة.
وَأما رده الْخِرْقَة فلكراهة التنشف، وَهُوَ غير
مُسْتَحبّ، وَهل يكره أم لَا، على رِوَايَتَيْنِ عَن
أَحْمد.
(4/432)
2688 - / 3485 - وَفِي الحَدِيث الثَّالِث:
وَهُوَ يُصَلِّي على خمرته.
الْخمْرَة: سجادة يسْجد عَلَيْهَا الْمُصَلِّي تنسج من خوص
وترمل بالخيوط، وَسميت خمرة لِأَنَّهَا تخمر وَجه الأَرْض:
أَي تستره. وَقيل: تخمر وَجه الْمُصَلِّي عَن الأَرْض: أَي
تستره.
2689 - / 3487 - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: أَنَّهَا أعتقت
وليدة، فَقَالَ رَسُول الله: " لَو أعطيتهَا أخوالك كَانَ
أعظم لأجرك ".
الوليدة: الْجَارِيَة، وَجَمعهَا ولائد.
وَقد دلّ هَذَا الحَدِيث على أَن صلَة الْأَقَارِب وإغناء
الْفُقَرَاء أفضل من الْعتْق وَالصَّدَََقَة على
الْأَجَانِب.
2690 - / 3488 - وَقد سبق الحَدِيث السَّادِس.
2691 - / 3489 - وَفِي الحَدِيث السَّابِع: أَنهم شكوا فِي
صِيَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْم
عَرَفَة، فَأرْسلت إِلَيْهِ بحلاب فَشرب.
الحلاب هَاهُنَا: اللَّبن المحلوب. وَقد يكون أَيْضا:
الحلاب: الْإِنَاء الَّذِي يحلب فِيهِ. وَفِي هَذَا
الحَدِيث دَلِيل على اسْتِحْبَاب إفطار يَوْم عَرَفَة
للْحَاج. وَإِنَّمَا اسْتحبَّ لَهُ ذَلِك ليتقوى على
الدُّعَاء، بِخِلَاف الْحَاضِر.
(4/433)
وَفِيمَا انْفَرد بِهِ البُخَارِيّ:
2692 - / 3490 - سُئِلَ عَن فَأْرَة وَقعت فِي سمن
فَقَالَ: " ألقوها وَمَا حولهَا ".
هَذَا حكم السّمن الجامد، فَأَما إِذا كَانَ مَائِعا
فَإِنَّهُ ينجس الْكل
2693 - / 3491 - وَفِي الحَدِيث الأول من أَفْرَاد مُسلم:
أَنه أصبح يَوْمًا واجما.
الواجم: المهتم السَّاكِت لأمر قد كرهه.
والفسطاط: ضرب من الْأَبْنِيَة كالأخبية. وَقد سبق ذكره.
وَأما أمره بقتل الْكلاب فمنسوخ بِحَدِيث ابْن الْمُغَفَّل
وَقد سبق.
والحائط: الْبُسْتَان.
وَقد سبق سَبَب امْتنَاع الْمَلَائِكَة عَن بَيت فِيهِ كلب
وَصُورَة.
2694 - / 3492 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي: أَن امْرَأَة
شكت شكوى، فَقَالَت: إِن شفاني الله لأخْرجَن فلأصلين فِي
بَيت الْمُقَدّس، فبرأت، فَقَالَت مَيْمُونَة: صلي فِي
مَسْجِد الرَّسُول.
هَذَا الحَدِيث مَحْمُول على أَن هَذِه الْمَرْأَة وعدت
وَعدا وَلم تنذر نذرا. على أَن الْعلمَاء اخْتلفُوا:
فعندنا أَنه إِذا نذر الصَّلَاة فِي بَيت الْمُقَدّس أَو
(4/434)
فِي مَسْجِد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم لزمَه ذَلِك. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يلْزمه.
وَعَن الشَّافِعِي كالمذهبين. إِلَّا أَن عندنَا أَنه إِن
جعل بدل ذَلِك الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد الْحَرَام
أَجزَأَهُ، وَلَا تُجزئ الصَّلَاة فِي غير هذَيْن المسجدين
عَن نذر الصَّلَاة فِي غير الْمَسْجِد الْحَرَام. فَأَما
إِذا نذر الصَّلَاة فِي غير الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة
فَإِنَّهُ لَا يلْزمه الْوَفَاء، وَهُوَ مُخَيّر بَين فعل
ذَلِك وَبَين تَركه وَيكفر كَفَّارَة يَمِين.
2695 - / 3493 - فِي الحَدِيث الثَّالِث: قد تقدم فِي
مُسْند ابْن عَبَّاس.
2696 - / 3494 - وَفِي الحَدِيث الرَّابِع: كَانَ إِذا سجد
لَو شَاءَت بهمة أَن تمر بَين يَدَيْهِ لمرت.
البهمة وَاحِدَة البهم: وَهِي صغَار الْغنم. وَالْمعْنَى:
لَو شَاءَت أَن تدخل تَحت يَدَيْهِ إِذا سجد لشدَّة رَفعه
إِيَّاهَا فِي السُّجُود.
2697 - / 3495 - وَفِي الحَدِيث الْخَامِس: أَنه تزوج
مَيْمُونَة وَهُوَ حَلَال. وَقد تكلمنا على هَذَا فِي
مُسْند ابْن عَبَّاس.
(4/435)
|