غريب الحديث للخطابي

7- فهرس الفقه الجزء الأول
رقم اللوحة
* المطر الخَفِيفَ عُذرٌ في التخلف عن صلاة الجماعة. 14
* الاجتماع للصلاة في السفر مندوب إليه كَما هُوَ في الحَضَر. 14
* لم يرَ صلى الله عليه فيما مست النار وضوءًا. 15
* في حديث إيجار موسى نفسه لشعيب إثبات للإجارات والحديث فيها قليل، وقد أبطلها قوم؛ لأنها ليست بعَيْن مرئِيَّة ولا صفةٍ معلومة، وآراء العلماء في ذلك. 18
* إباحة تأديب النساء. 25
* المالَ مُعْتَبرٌ في بَابُ المكافأة، وفيه دلالة على أنه إذا لم يجد نفقةَ أهلهِ وطَلَبتْ فراقه فرق بينهما. 25
* جواز نكاح المَولَى القرشية. 25
* جَوازُ ذكر ما في الإنسان من عَيْب إذا لم يُقصَد به المَذَمَّةُ له، وأنّ ذَلِكَ ليس من باب الغيبة. 25
* للمرأة المبتوتة السُّكْنَى. 25
* جَوازُ نَسْخ الشيء قبل تَنْفِيذِ العمل به. 26
* خُروجَ المرء من صَلاةِ إمامه لعذر لا يُفسد صلاته. 30
* نسخ السنة بالكتاب. 35
* حكم المريضَ إذا وجب عليه الحدُّ، وحكمه إذا وجب عليه الرَّجْم. 48

(3/626)


رقم اللوحة
* العَملَ اليَسِير لا يقطع الصَّلاةَ، وفيه إباحة دَفْع مَنْ يَمُرّ بين يديك في الصلاة. 51
* استحبابُ الفَأْلِ والتيَمّن بالاسْم الحَسَن، وكان رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبّ الفأْل ويكره التطير. 59
* مَضْغَ العِلْك لا يُفْطِر الصائم. 66
* عدة المتوفى عنها زوجها. 69
* قاتِلَ الخطأ لا يَرِث كالعامِد، والنفس إذا تلفت بالتعزيز والتأديب وما في معناهما مما لا يلزم لُزومَ حُكْم كانت مضمونة. 79
* نَهَى عَنِ الاسْتِنْجَاءِ بِالرَّوَثِ وَالرِّمَّةِ. 81
* كَراهَةُ وَطْءِ الحَبالى من السَّبْي. 84
* الحملَ في الآدميات عَيبٌ تُردُّ به الجارية بخلاف المواشي والدواب. 84
* بعض الفقهاء يَرَى أَنَّ النِّكاحَ لا ينعَقِد إلا بَلْفظِ النِّكاح أو التِّزويج. 87
* مَنْ ملك بُقعةً من الأرض ملك أسفلها كما يَملِك أعلاها، وليس لأحد لأن يتّخِذَ سَرْبًا تحت أرضه وإن كان لا يتضَرّر به، كما لَيْس له أن يُشرِع جَناحًا أو ظلمة في هواء داره وإن كان لا يتضرر به. 88
* نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى توزن. "تُقَدَّر". 89
* النهي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الحمر الوحشية. 90
* جواز بيع دور مكة. 96
* يصلى في دم البَراغيث إذا لم يكن فاحِشًا: أي كثيرًا غالبًا. 115
* هل تعتبر الغنم هديًا؟ اختلف الفقهاءُ فيها، فَقَالَ بعضهم: ليست بهَدي، والأكثرون منهم يجعلونها هديًا. 118
* الوصيَّ لا غرامةَ عَلَيْهِ فيما لم تَجْنِ يده. 133
* حَدَّ السَّكران أخفُّ الحُدودِ، وأنّهُ لا يُضرَبُ ضَرْبًا مُبَرِّحًا، كما يضرب في سائر الحدود. 133

(3/627)


رقم اللوحة
* لا تغتسل الحائض حتّى ترى القَصَّة البَيْضاء، يُريد النَّقاء. 135
* لا تحل المطلقة للزوج الأول، قبل أن يواقعها الزوج الثاني. 204
* لامرأة العِنِّين المطالبة بحقها، ولها أن تدعو إلى فَسْخ النِّكاح. 204
* الجِيَاد لا تفضَّل في السُّهْمَان على المقاريف "المقرف من الخيل: ما كان أبوه غير عربي". 206
* جوازُ أَمانِ العَبْد قاتَلَ أو لم يقاتل. 207
* ما لا يُؤكل لَحْمه فلا جَزاءَ عَلَى المحرم في قتله. 226
* قد يحتج بحديث: "طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ" مَنْ يَرَى العِدَّة بالحيض، ومن لا يَرَى الطَّلاق معتبرًا بالرجال، إلا أنَّ أهْلَ الحديث يُضَعّفُونَه. 261
* الكلمةَ من خطابِ الشريعةِ إذَا أمْكن حملُها عَلَى الإفادة لم تحمل على التكرار والإعادة. انظر حديث الأعرابي. 264، 265
* قد يحتج بحديث: "أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ السهام فلأولى رجل ذكر" مَنْ لا يرى الأخوات مَعَ البَنات عُصْبَةً، وهو مَذهبُ ابنِ عَبَّاس، وإليه ذهب إسحاقُ بْن راهَوَيْه، وإنما جاء هذا خاصًّا في العُمُومَة مَعَ العَمَّات، وبني العُمومة، وبَنِي الإخوة، ومن أَشبَهَهُم من العَصَبة إذا كان معهم أخوات، وليس هذا في البنين والبنات، والإخوة والأخوات؛ لأنَّ مَنْ ترك امرأةً وأُمًّا وبنين وبناتٍ، أو أُخوةً وأَخواتٍ، فلا خلافَ أن الباقي بعد فَرْض المرأة والأُمِّ، بين البنين والبنات أو الإِخوة والأَخوات، للذَّكَر مثلُ حَظّ الأنثيين. ولو كَانَ الحديث على ما تَأَوَّلُوه كَانَ الباقي بعد فَرْض المرأة والأم للابن أو الأخ دون أخواته. 272

(3/628)


الجزء الثاني
رقم اللوحة
* النُّحْلُ لا تَصِحُّ مِلْكًا حَتَّى تقبض "النحل: الشيء المعطى تبرعًا". 17
* يقع العتق وإن كان الأداء من مال لم يستقر ملكه للمعتق. 34
* اللقطة ليست ملكًا لملتقطها بعد تعريفها سنة. 34
* حكم ولد الزنا حكم غيره في مراعاة الحرمة، وأنه لا ذنب له فيما ارتكب والداه، قَالَ اللَّه تعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} . 44
* الشيء إذا احتمل القسمة وطلبها بعض الشركاء قسم له بينهم، ما دام الشيء الَّذِي يصيبه من ذلك ينتفع به وإن قلَّ، وفيه حجه لمن أجاز شركة الأبدان. 66
* لم ير علي رضي الله عنه، الإيلاء إلا في الضِّرار. ويروى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: "إنما الإيلاء في الغضب"، وهو مذهب مالك والأوزاعي، فأما عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز وأهل العراق فالإيلاء عندهم لازم في السخط والرضا، كالطلاق والظهار سواء. 69، 70
* الصدقة حرمت عينها على بني هاشم؛ صيانة لهم. 76
* التفرُّق القاطع للخيار بين البائع والمشتري، إنما هو التفرق بالأبدان. 80
* بطلان الوصية بأكثر من الثلث، إنما هو لحق الوارث، فإذا لم تكن ورثة كان لصاحب المال أن يضعه حيث شاء. 99
* لم يَرَ معاذ أن يستتيب المرتد ويستأني به ثلاثا، لكن رأي أن يعجله بالقتل، على ظاهر قوله عليه السلام: "من بدل دينه فاقتلوه". 118
* ما يصيبه الرجل في دار الحرب من طعام أو غيره فهو ملك له على مذهب مالك، أما الشافعي فلا يجيز له الانتفاع إلا بالطعام دون غيره. 133
* للرجل أن يؤم صاحب الدار في داره إذا أذن له. 137

(3/629)


رقم اللوحة
* جعل العُمْرَى "ما يجعل لك طول عمرك أو عمره" لمن أعمر حياته، ولورثته بعد وفاته كسائر الأملاك، ولم يجعل للأب الرجوع فيما نحل ولده. 146
* لم يرخص للمصلي في تغطية يديه إذا سجد فاعتمد بهما على الأرض، كالوجه لا يجوز تغطيته إذا سجد على جبهته. 147
* ظهور الدم من اليد لا ينقض الطهارة, ولا يبطل الصلاة ما لم يسل فيبين من موضعه. 147
* مذهب ابن عُمَر أن المتمتع بالعمرة إلى الحج لا تجزيه شاة، وأن عليه بدنة. 151
* رأى ابن عباس دفع الصدقات إلى الخارجي المتغلب إذا تأمر على الناس، وأنه إذا أخذها مرة لم يكن لإمام الجماعة أن يعيدها على أهلها ثانية. 164
* حكم كَسْب الحجّام، وأجر الكاهن، والقائف، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغرق. 174، 175
* رأى ابن عباس الفدية على المرأة بالإشارة والدلالة، واعتبر المماثلة فيها من جهة الخِلقَة، وعلى معنى مناظرة البدن، لا على سبيل القيمة، وانظر الحديث. 176

(3/630)


الجزء الثالث
* لم يرَ الأسود بن يزيد التلفف في القطيفة يفسد الإحرام، وكذلك لبس القَباء عند أهل الكوفية، وكرهه الشافعي، ورأى فيه الفِدْية إذا أدخل يديه كُمَّيه. 219
* قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والدماء. 220

(3/630)


رقم اللوحة
* ذكاة غير المقدور على ذبحه من البهائم بسبب يحول دونه كذكاة الوحشي الممتنع "الذكاة: الذبح". 221
* الطفل المجهول النسب إذا ادعاه رجل ولدًا، ثم لم ينازعه أحد فيه، فإن نسبه لاحق به، يرثه ويدعى إليه، فأما إذا التقط لقيطًا وادعاه ولدًا، فإن عامة أهل الفتوى على أن يلحقه نسبه، ويرثه إذا مات، إلا في قول بعض أهل المدينة، فإنه قال: لا يلحقه إلا ببينة تشهد له، أو سبب يدل عليه. 224
* وقال الشعبي: "لا حد إلا في الصريح من القذف دون ما يحتمل من الكلام وجهين". وقال الشافعي: "إذا احتمل الكلام وجهين، وادعى أنه لم يرد به قذفًا وحلف لم يلزمه الحد". وكان مالك يرى الحد في التعريض كما يراه في التصريح. 249
* الإنسان غير مؤاخذ بما يجري على لسانه، حين يجبر على أن يقول ما لم يفعله، أو ما لا يجوز قوله. 249
* كره للصائم أن يغط رأسه في الماء، لئلا يصل الماء إلى جوفه فيفطره. 250
* أقام النخعي الحد على جارية له زنت دون السلطان. 250
* رأى النخعي أن القود في القتل بغير الحديد. 252
* في حديث عطاء أنه لم يرَ الوضوء فيما خرج من غير السبيلين. 253
* لا يتم العتق إلا بعد أداء الثمن، وهو أحد قولي الشافعي. 260

(3/631)