اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

الباب الرابع

باب الثاء
فَصْلُ الصَّحِيحِ المُتَّفِقِ:
ثَمَلْتُ شَرَابِي أَثْمُلُهُ وَأَثْمِلُهُ ثَمْلاً.

فَصْلُ الصَّحِيحِ المُخْتَلِفِ المَعْنَى:
ثَلَثْتُ القَوْمَ أَثْلُثُهُمْ بِالضَّمِ، إِذَا أَخَذْتَ ثُلُثَ أَمْوَالِهِمْ. وَأَثْلِثُهُمْ بِالكَسْرِ: إِذَا كُنْتَ ثَالِثَهُمْ أَوْ كَمَّلْتَهُمْ ثَلاثَةً بِنَفْسِكَ. قَالَ الشَّاعِرُ [عبد الله بن الزبير الأسدي]:
فَإِنْ تَثْلِثُوا نَرْبَعْ وَإِنْ يَكُ خَامِسٌ ... يَكُنْ سَادِسٌ حَتَّى يُبِيدَكُمُ القَتْلُ

(1/97)


ثَمَلَ الرَّجُلُ يَثْمُلُ بِالضَّمِ: إِذَا أَطْعَمَ غَيْرَهُ. وَثَمَلَ يَثْمِلُ بِالكَسْرِ: إِذَا أَكَلَ هُوَ، ثَمْلاً.
ثَمَنْتُ القَوْمَ أَثْمُنُهُمْ بِالضَّمِ، إِذَا أَخَذْتَ ثُمُنَ أَمْوَالِهِمْ. وَأَثْمِنُهُمْ بِالكَسْرِ: إِذَا كُنْتَ ثَامِنَهُمْ.

فَصْلُ المُضَاعَفِ المُتَّفِقِ:
ثَرَّتِ النَّاقَةُ تَثُرُّ وَتَثِرُّ: إِذَا كَثُرَ لَبَنُهَا، وَنَاقَةٌ ثَرُورٌ، أَيْ: غَزِيرَةُ اللَّبَنِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم - فِي صِفَةِ الكَثِيرِ الكَلاَمِ: "الثَّرْثَارُونَ المُتَفَيْهِقُونَ"، أَيْ: الذِينَ يُكْثِرُونَ الكَلاَمَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ.

(1/98)


فَصْلٌ فِي المُعْتَلِ المُتَفِقِ:
ثَأَى السِقَاءَ يَثْئُوهُ وَيَثْئِيهِ: إِذَا مَدَّهُ لِيَتَّسِعَ.
ثَفَاهُ يَثْفُوهُ وَيَثْفِيهِ: إِذَا تَبِعَهُ.