اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر الباب الرابع
باب الثاء
فَصْلُ الصَّحِيحِ المُتَّفِقِ:
ثَمَلْتُ شَرَابِي أَثْمُلُهُ وَأَثْمِلُهُ ثَمْلاً.
فَصْلُ الصَّحِيحِ المُخْتَلِفِ المَعْنَى:
ثَلَثْتُ القَوْمَ أَثْلُثُهُمْ بِالضَّمِ، إِذَا أَخَذْتَ ثُلُثَ
أَمْوَالِهِمْ. وَأَثْلِثُهُمْ بِالكَسْرِ: إِذَا كُنْتَ ثَالِثَهُمْ
أَوْ كَمَّلْتَهُمْ ثَلاثَةً بِنَفْسِكَ. قَالَ الشَّاعِرُ [عبد الله
بن الزبير الأسدي]:
فَإِنْ تَثْلِثُوا نَرْبَعْ وَإِنْ يَكُ خَامِسٌ ... يَكُنْ سَادِسٌ
حَتَّى يُبِيدَكُمُ القَتْلُ
(1/97)
ثَمَلَ الرَّجُلُ يَثْمُلُ بِالضَّمِ:
إِذَا أَطْعَمَ غَيْرَهُ. وَثَمَلَ يَثْمِلُ بِالكَسْرِ: إِذَا أَكَلَ
هُوَ، ثَمْلاً.
ثَمَنْتُ القَوْمَ أَثْمُنُهُمْ بِالضَّمِ، إِذَا أَخَذْتَ ثُمُنَ
أَمْوَالِهِمْ. وَأَثْمِنُهُمْ بِالكَسْرِ: إِذَا كُنْتَ ثَامِنَهُمْ.
فَصْلُ المُضَاعَفِ المُتَّفِقِ:
ثَرَّتِ النَّاقَةُ تَثُرُّ وَتَثِرُّ: إِذَا كَثُرَ لَبَنُهَا،
وَنَاقَةٌ ثَرُورٌ، أَيْ: غَزِيرَةُ اللَّبَنِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ -
صلى الله عليه وسلم - فِي صِفَةِ الكَثِيرِ الكَلاَمِ:
"الثَّرْثَارُونَ المُتَفَيْهِقُونَ"، أَيْ: الذِينَ يُكْثِرُونَ
الكَلاَمَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ.
(1/98)
فَصْلٌ فِي المُعْتَلِ المُتَفِقِ:
ثَأَى السِقَاءَ يَثْئُوهُ وَيَثْئِيهِ: إِذَا مَدَّهُ لِيَتَّسِعَ.
ثَفَاهُ يَثْفُوهُ وَيَثْفِيهِ: إِذَا تَبِعَهُ. |