اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر

الباب الخامس

باب الجيم
فَصْلُ الصَّحِيحِ المُتَّفِقِ:
جَثَمَ الطَّيْرُ: إِذَا تَلَبَّدَ بِالأَرْضِ، يَجْثُمُ وَيَجْثِمُ جُثُوماً، وَكَذَلِكَ الإِنْسَانُ. قَالَ الرَّاجِزُ:
إِذَا الكُمَاةُ جَثَمُوا عَلَى الرُّكَبْ
ثَبَجْتَ يَا عَمْرُو ثُبُوجَ المُحْتَطِبْ
وَثَبَجَ مَعْنَاهُ: أَقْعَى عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ.
جَدَبَ الرَّجُلُ: إِذَا عَابَ، يَجْدُبُ وَيَجْدِبُ.

(1/99)


جَزَرَ المَاءُ يَجْزُرُ وَيَجْزِرُ جَزْراً: إِذَا نَضَبَ، وَالجَزْرُ خِلاَفُ المَدِّ.
جَلَبَ الشَّيْءَ يَجْلُبُهُ وَيَجْلِبُهُ جَلْباً وَجَلَباً. وَجَلَبَ الجُرْحُ يَجْلُبُ وَيَجْلِبُ أَيْضاً: إِذَا عَلاَ عَلَيْهِ جُلَيْدَةٌ عِنْدَ البُرْءِ، وَيُقَالَ لِتِلْكَ الجُلَيْدَةِ: الجُلْبَةُ. وَأَمَّا جَلَبَ عَلَى فَرَسِهِ، إِذَا صَاحَ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَاسْتَحَثَّهُ لِلسَّبْقِ، فَمُضَارِعُهُ يَجْلُبُ بِالضَّمّ، وَالمَصْدَرُ جَلَباً بِالفَتْحِ، قُلْتُ: وَعَلَيْهِ حُمِلَ النَّهْيُ فِي قَوْلِه - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ جَنَبَ وَلاَ جَلَبَ"، أَيْ: لا يَصِيحُ عَلَى أَحَدِ خَيْلِ السَّبْقِ لِيَسْتَحِثَّهُ وَيُنْهِضَهُ.

(1/100)


وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: الجَلَبُ: رَكْضُ الفَارِسِ الفَرَسَ المِرِّيحَ الَّذِي فِي الرِهَانَ.
جَنَحَ يَجْنُحُ وَيَجْنِحُ: إِذَا مَالَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} [الأنفال: 61].

فَصْلٌ فِي الأَجْوَفِ المُتَفِقِ:
جَابَ القَمِيصَ يَجُوبُهُ وَيَجِيبُهُ: إِذَا قَوَّرَ جَيْبَهُ، قَالَ الرَّاجِزُ:
بَاتَتْ تَجِيبُ أَدْعَجَ الظَّلاَمِ
جَيْبَ البِيَطْرِ مِدْرَعَ الهُمَامِ
وَجَابَ البِلاَدَ يَجُوبُهَا وَيَجِيبُهَا: إِذَا قَطَعَهَا. وَأَمَّا جابَ: إِذَا خَرَقَ، فَمُضَارِعُهُ يَجُوبُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ} [الفجر: 9].

(1/101)


فَصْلٌ فِي المُضَاعَفِ المُتَّفِقِ:
جَمَّ الفَرَسُ يَجُمُّ وَيَجِمُّ جَمّاً وَجَمَاماً: إِذَا ذَهَبَ إِعْيَاؤُهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ الضِّرَابَ.

فَصْلٌ فِي المُضَاعَفِ المُخْتَلِفِ:
جَدَّ الشَّيءَ يَجُدُّه بالضَّم، جدَّا: قَطَعَهُ. وَجَدَّ الشَّيْءُ يَجِدُّ بِالكَسْرِ جِدَّةً، أَيْ: صَارَ جَدِيداً، وَهُوَ نَقِيضُ الخَلَقِ. وَأَمَّا جَدَّ النَّخْلَ فَمُضَارِعُهُ يَجُدُّ بِالضَّمِ.
جَلَّ القَوْمُ مِنَ البَلَدِ يَجُلُّونَ بِالضَّمِ جُلُولاً إِذَا جَلَوْا إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، وَيُقَالُ: جَلَّ البَعَرَ يَجُلُّهُ بِالضَّمِ أَيْضاً: إِذَا التَقَطَهُ، وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الدَّابَّةُ الَّتِي تَأْكُلُ العَذِرَةَ: الجَلاَّلَةَ. وَجَلَّ فُلاَنٌ يَجِلُّ بالكَسْرِ جَلاَلَةً: إِذَا عَظُمَ قَدْرَهُ.

(1/102)


فصل في المعتل المتفق:
جَبَا الخَرَاجَ يَجْبُوهُ وَيَجْبِيهِ جِبَايَةً وجِبَاوَةً: إِذَا أَخَذَهُ.
جَثَا الرَّجُلُ الغَنَمَ يَجْثُوهَا وَيَجْثِيهَا: إِذَا جَمَعَهَا.
جَلاَ الرَّجُلُ الفِضَّةَ يَجْلُوهَا وَيَجْلِيهَا: إِذَا أَزَالَ دَرَنَهَا.

(1/103)


فَصْلُ فِي المُعْتَلِ المُخْتَلِفِ:
جَفَا الرَّجُلُ صَدِيقَهُ يَجْفُوهُ جَفَاءً - مَمْدُودُ - فَهُوَ مَجْفُوٌّ: إِذَا لَمْ يُبِرَّهُ وَلَمْ يَحْتَفِلْ بِهِ؛ قَالَ الجَوْهَرِيّ: وَلاَ تَقُلْ جَفَيْتُ. وَأَمَّا قَوْلُ الرَّاجِزِ:
فَلَسْتُ بِالجَافِي وَلاَ المَجْفِيِّ
فَإِنَّمَا بَنَاهُ عَلَى جُفِيَ، فَلَّمَا انْقَلَبَتِ الوَاوُ يَاءً فِيمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ بُنِيَ المَفْعُولُ عَلَيْهِ.
قُلْتُ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ "وَلاَ تَقُلْ جَفَيْتُ": مِنَ الجَفَاءِ خلاف البِرِّ والاحْتِفَالِ. وَجَفَا الرَّجُلُ صَاحِبَهُ يَجْفِيهِ: إِذَا صَرَعَهُ.

(1/104)