الشفا بتعريف حقوق المصطفى محذوف الأسانيد

الْفَصْلُ الثَّانِي حُكْمُ إِضَافَةِ مَا لَا يَلِيقُ به تعالى عن طريق الاجتهاد والخطأ
وَأَمَّا مَنْ أَضَافَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَا لَا يَلِيقُ بِهِ. لَيْسَ عَلَى طَرِيقِ السَّبِّ وَلَا الرِّدَّةِ وَقَصَدَ الْكُفْرَ.. وَلَكِنْ عَلَى طَرِيقِ التَّأْوِيلِ وَالِاجْتِهَادِ وَالْخَطَأِ الْمُفْضِي إِلَى الْهَوَى وَالْبِدْعَةِ.. مِنْ تَشْبِيهٍ، أَوْ نَعْتٍ بِجَارِحَةٍ، أَوْ نَفْيِ صِفَةِ كَمَالٍ.
فَهَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي تَكْفِيرِ «1» قَائِلِهِ وَمُعْتَقِدِهِ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ «2» وَأَصْحَابِهِ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي قِتَالِهِمْ إِذَا تَحَيَّزُوا «3» فِئَةً.. وَأَنَّهُمْ يُسْتَتَابُونَ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا.
وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْمُنْفَرِدِ مِنْهُمْ. فأكثر قول مالك وأصحابه ترك
__________
(1) فذهب الاشعري الى عدم تكفير أهل الاهواء والمذاهب المردودة. وعلى ذلك أكثر الفقهاء من الحنفية والشافعية ولكن ليس على اطلاقه.
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «341» رقم «7» .
(3) أي فارقوا أهل السنة وانفردوا بمكان مختص بهم لاظهارهم المخالفة وخشية إضلال العامة والخروج اذا قويت شوكتهم.

(2/586)


الْقَوْلِ بِتَكْفِيرِهِمْ «1» ، وَتَرْكُ قَتْلِهِمْ وَالْمُبَالَغَةُ فِي عُقُوبَتِهِمْ، وَإِطَالَةُ سِجْنِهِمْ حَتَّى يَظْهَرَ إِقْلَاعُهُمْ، وَتَسْتَبِينَ تَوْبَتُهُمْ.
كَمَا فَعَلَ عُمَرُ «2» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِصَبِيغٍ «3» وَهَذَا قَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ «4» الْمَوَّازِ فِي الْخَوَارِجِ «5» وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ «6» الْمَاجِشُونِ وَقَوْلُ سُحْنُونٍ «7» فِي جَمِيعِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَبِهِ فُسِّرَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ وَمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ «8» عَبْدِ الْعَزِيزِ وَجَدِّهِ «9» وَعَمِّهِ «10» مِنْ قَوْلِهِمْ فِي القدرية «11» : يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا.
__________
(1) للنهي عن تكفير أهل القبلة.
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «113» رقم «4» .
(3) صبيغ: رجل من بني يربوع اسمه صبيغ بن شريك بن عسل. قال ابن ماكولا: كان يتتبع مشكل القرآن ومتشابهه فأمر عمر رضي الله عنه بضربه ومنع الناس من مجالسته.
(4) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «144» رقم «2» .
(5) الخوارج: جماعة كانوا مع علي كرم الله وجهه في صفين ثم خالفوه وخرجوا عليه لانكارهم التحكيم وقولهم: لا حكم الا لله.. ولهم عقائد مخالفة للسنة كتكفير مرتكب الكبيرة ووجوب الخروج على الامام اذا خالف السنة ومع ذلك كان لهم من العبادة والشجاعة والتصلب فيما يعتقدونه أمورا عجيبة.
(6) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «568» رقم «5» .
(7) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «153» رقم «3» .
(8) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «30» رقم «1» .
(9) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «381» رقم (2) .
(10) عبد الملك بن مروان بن الحكم الاموي القرشي من أعاظم خلفاء بني أمية ودهاتهم ولد في سنة 21 هـ وتوفي سنة 86 هـ.
(11) القدرية: هم طائفة قالوا بنفي القدر وان الامر أنف لم يسبق تقديره، فنسبتهم للقدر للملابسة السلبية وقد ورد في الحديث أنهم مجوس هذه الامة.

(2/587)


وَقَالَ عِيسَى «1» عَنِ ابْنِ «2» الْقَاسِمِ: فِي أَهْلِ الْأَهْوَاءِ مَنِ الْإِبَاضِيَّةِ «3» وَالْقَدَرِيَّةِ وَشِبْهِهِمْ مِمَّنْ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالتَّحْرِيفِ لِتَأْوِيلِ كِتَابِ اللَّهِ.. يُسْتَتَابُونَ.. أَظْهَرُوا ذَلِكَ أَوْ أَسَرُّوهُ فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا، وَمِيرَاثُهُمْ لِوَرَثَتِهِمْ.
وَقَالَ مِثْلَهُ أَيْضًا ابْنُ «4» الْقَاسِمِ فِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ «5» فِي أَهْلِ الْقَدَرِ وَغَيْرِهِمْ قَالَ: وَاسْتِتَابَتُهُمْ أَنْ يُقَالَ لهم: أتركوا ما أنتم عليه.
ومثله فِي الْمَبْسُوطِ فِي الْإِبَاضِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْبِدَعِ قَالَ:
وَهُمْ مُسْلِمُونَ.. وَإِنَّمَا قُتِلُوا لِرَأْيِهِمُ السُّوءِ.
وَبِهَذَا عَمِلَ عُمَرُ بْنُ «6» عَبْدِ الْعَزِيزِ. وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُكَلِّمْ مُوسَى تَكْلِيمًا.. اسْتُتِيبَ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا قُتِلَ.
وَابْنُ «7» حَبِيبٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا يرى تكفيرهم وتكفير
__________
(1) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (569) رقم (3) .
(2) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (153) رقم (6) .
(3) الاباضية: جماعة من الخوارج أصحاب عبد الله بن اباض ظهروا في خلافة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية وزعموا أن من خالفهم كافر غير مشرك يجوز مناكحته
(4) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (153) رقم (6) .
(5) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (144) رقم (2) .
(6) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (30) رقم (1) .
(7) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (153) رقم (1) .

(2/588)


أَمْثَالِهِمْ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْقَدَرِيَّةِ وَالْمُرْجِئَةِ «1» .
وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنْ سُحْنُونٍ «2» مِثْلُهُ.. فِيمَنْ قَالَ: لَيْسَ لِلَّهِ كَلَامٌ.. أَنَّهُ كَافِرٌ.
وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ مَالِكٍ «3» . فَأَطْلَقَ فِي رِوَايَةِ الشَّامِيِّينَ أَبِي «4» مُسْهِرٍ وَمَرْوَانَ بْنِ «5» مُحَمَّدٍ الطَّاطِرِيِّ الْكُفْرَ عَلَيْهِمْ..
وَقَدْ شُووِرَ «6» فِي زَوَاجِ الْقَدَرِيِّ.. فَقَالَ: لَا تُزَوِّجْهُ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى.. «وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ «7» » .
وروي عنه أيضا: «أهل الأهوا كُلُّهُمْ كُفَّارٌ» وَقَالَ: «مَنْ وَصَفَ شَيْئًا مِنْ ذَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَشَارَ إِلَى شَيْءٍ مِنْ جده يَدٍ أَوْ سَمْعٍ أَوْ بَصَرٍ قُطِعَ ذَلِكَ منه. لأنه شبّه الله بنفسه» .
__________
(1) المرجئة: من الارجاء وهو التأخير والامهال وهم فرق خمس ذهبوا الى أنه لا تضر معصية مع الايمان كما لا تنفع طاعة مع الكفر وتكفيرهم لانكارهم النصوص المتواترة وما علم من الدين بالضرورة.
(2) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (153) رقم (3) .
(3) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (341) رقم (7) .
(4) أبو مسهر: عبد الله بن مسهر الغسائي المالكي. روى عن مالك الموطأ وغيره من المسائل والحديث الكثير قال ابن معين: (فيه ثقة) ولد سنة أربعين ومائة وتوفي سنة ثمان عشرة ومائتين.
(5) مروان بن محمد الطاطري: الدمشقي، والطاطري نسبة الى ثياب بيض كان يبيعها، وهو امام محدث ثقة أخرج له مسلم وغيره، وله ترجمة في الميزان، وهو من زهاد العلماء توفي سنة ست عشر ومائتين.
(6) شوور: أي شاور بعض الناس مالكا.
(7) الاية: 222 سورة البقرة

(2/589)


وَقَالَ: فِيمَنْ قَالَ «الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ» كَافِرٌ فَاقْتُلُوهُ. وَقَالَ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ ابْنِ «1» نَافِعٍ: يُجْلَدُ وَيُوجَعُ ضَرْبًا وَيُحْبَسُ حَتَّى يَتُوبَ.
وَفِي رِوَايَةِ بِشْرِ «2» بْنِ بَكْرٍ التِّنِّيسِيِّ عَنْهُ: يُقْتَلُ وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ قَالَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ «3» البرتكاني وَالْقَاضِي أَبُو عَبْدِ «4» اللَّهِ التُّسْتَرِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ العراقيين «5» : جوابه مختلف.. يقتل المستبصر «6» الدّعية وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي إِعَادَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ «7» .
وَحَكَى ابْنُ «8» الْمُنْذِرِ عَنِ الشَّافِعِيِّ «9» : لَا يُسْتَتَابُ الْقَدَرِيُّ وَأَكْثَرُ أَقْوَالِ السَّلَفِ تَكْفِيرُهُمْ.
وممن قال به الليث «10» ، وابن عينية «11» ، وابن لهيعة «12» ، وروي
__________
(1) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «346» رقم «3» .
(2) بشر بن بكر التنيسي: امام محدث جليل ثقة. أخرج له أصحاب السنن وتوفي سنة خمس ومائتين، وله ترجمة في الميزان.
(3) أبو عبد الله البرتكاني لم نعثر على ترجمته.
(4) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «58» رقم «6» .
(5) أي من أصحاب مالك في العراق.
(6) وفي نسخة المستنصر) أي طالب النصر وهذه أولى.
(7) ومذهب أبي حنيفة والشافعي صحة الاقتداء بأهل البدع والاهواء مطلقا.
(8) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «143» رقم «3» .
(9) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «155» رقم «8» .
(10) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «102» رقم «5» .
(11) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «191» رقم «5» .
(12) ابن لهيعة الفزاري لم نعثر على ترجمته.

(2/590)


عَنْهُمْ ذَلِكَ فِيمَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَقَالَهُ ابْنُ «1» الْمُبَارَكِ، وَالْأَوْدِيُّ «2» ، وَوَكِيعٌ «3» ، وَحَفْصُ «4» بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو إِسْحَاقَ «5» الْفَزَارِيُّ، وَهُشَيْمٌ «6» ، وَعَلِيُّ «7» بْنُ عَاصِمٍ فِي آخَرِينَ
وَهُوَ مِنْ قَوْلِ أَكْثَرِ الْمُحَدِّثِينَ، وَالْفُقَهَاءِ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ فِيهِمْ، وَفِي الْخَوَارِجِ، وَالْقَدَرِيَّةِ، وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ الْمُضِلَّةِ، وَأَصْحَابِ الْبِدَعِ الْمُتَأَوِّلِينَ.
وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ «8» بْنِ حَنْبَلٍ. وَكَذَلِكَ قَالُوا فِي الْوَاقِفَةِ «9» والشّاكّة في هذه الأصول.
__________
(1) تقدمت ترجمته في ج 2 ص «101» رقم «3» .
(2) الاودي: عثمان بن الحكم مشهور من أصحاب مالك المصريين توفي سنة ثلاث وستين ومائة.
(3) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «613» رقم «3» .
(4) حفص بن غياث: أبو عمرو النخعي قاضي الكوفة الامام الحافظ، أخرج له الستة وترجمته في الميزان توفي سنة أربع عشر ومائة.
(5) أبو اسحق الفزاري: ابراهيم بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزاري أحد الاعلام أخرج له الستة وتوفي ست أو ثمان وثمانين ومائة.
(6) هشيم: بن بشر السلمي الواسطي الحافظ الثقة توفي سنة ثلاث وثمانين ومائة، أخرج له الستة وترجمته في الميزان.
(7) علي بن عاصم: بن صهيب الواسطي أحد الائمة الاعلام الذي أخرج له أصحاب السنن كما في ترجمته في الميزان وتوفي سنة احدى ومائة وعمره سبع وتسعون
(8) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «165» رقم «1» .
(9) الواقفة: قوم توقفوا عن الحكم لعدم معرفتهم أو لتعارض الادلة عليهم. ويجوز أنه يقصد فرقة معينة من الامامية توقفوا في كثير من الاحكام وأخرجوها عن اصولها.

(2/591)


وَمِمَّنْ رُوِيَ عَنْهُ مَعْنَى الْقَوْلِ الْآخَرِ بِتَرْكِ تَكْفِيرِهِمْ عَلِيُّ بْنُ «1» أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ «2» عُمَرَ، وَالْحَسَنُ «3» الْبَصْرِيُّ وَهُوَ رَأْيُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ «4» النظّار «5» وَالْمُتَكَلِّمِينَ «6» .
وَاحْتَجُّوا بِتَوْرِيثِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَرَثَةَ أَهْلِ حَرُورَاءَ «7» وَمَنْ عُرِفَ بِالْقَدَرِ مِمَّنْ مَاتَ مِنْهُمْ، وَدَفْنِهِمْ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَجَرْيِ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ.
قَالَ إِسْمَاعِيلُ «8» الْقَاضِي: وَإِنَّمَا قَالَ مَالِكٌ «9» فِي الْقَدَرِيَّةِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْبِدَعِ يُسْتَتَابُونَ. فَإِنْ تَابُوا وَإِلَّا قُتِلُوا، لِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ. كَمَا قَالَ فِي الْمُحَارِبِ إِنْ رَأَى الْإِمَامُ قَتْلَهُ، وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ قَتَلَهُ.. وَفَسَادُ الْمُحَارِبِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَمْوَالِ وَمَصَالِحِ الدُّنْيَا وَإِنْ كَانَ قَدْ يَدْخُلُ أَيْضًا فِي أَمْرِ الدِّينِ مِنْ سَبِيلِ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ.. وَفَسَادُ أَهْلِ الْبِدَعِ مُعْظَمُهُ عَلَى الدِّينِ.. وَقَدْ يَدْخُلُ فِي أَمْرِ الدُّنْيَا بِمَا يَلْقَوْنَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ العداوة.
__________
(1) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «54» رقم «4» .
(2) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «182» رقم «1» .
(3) تقدمت ترجمته في ج 1 ص «60» رقم «8» .
(4) منهم الشافعي رضي الله عنه لقوله: «لا أكفر أحدا من أهل القبلة الا الخطابية كما حكاه النووي في الروضة» .
(5) النظار: أصحاب النظر.
(6) المتكلمين: علماء أصول الدين.
(7) حروراء: قرية على ميلين من الكوفة اجتمع فيها الخوارج فنسبوا اليها.
(8) تقدمت ترجمته في ج 2 ص (210) رقم (9) .
(9) تقدمت ترجمته في ج 1 ص (341) رقم (7) .

(2/592)